Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

أولاً المقصود بقانون المعاملات التجارية القانون التجاري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فق معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية ، كما أنه بطبق على طائفة معينة من المجتمع هم التجار. بعكس هذا التعريف مراحل تطور هذا القانون ، حيث إنه عند نشأته كان قانوناً طائفياً لا بطبق إلا على فئة التجار فقط دون غيرهم ، ليصبح القانون التجاري فلوناً يطبق على كل عمل تجاري ، سواء كان تاجراً أو غير تاجر ، هذا بالإضافة إلى تطبيقه على أشخاص التجار ل كل ما يصدر عنهم من أعمال تتعلق بتجارتهم. ويتفق هذا التعريف مع نظرة المشرع التجاري ، حيث حدد نطاق تطبيق القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة الأولى منه بالنص على أن (تسري أحكام هذا القانون على التجار ، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بما أي شخص ولو كان غير تاجر). ثانياً أسباب استقلال القانون التجاري لما كان القانون التجاري هو أحد فروع القانون الخاص ، باعتبار أن الأخير هو القاعدة العامة في القانون الخاص بمختلف فروعه ، غير أن هذه الصلة الوثيقة لا تعني توحيد القواعد القانونية التي تطبق على المعاملات التجارية والمعاملات المدنية ، فقواعد القانون التجاري تتمتع بخصائص وصفات تميزها عن قواعد القانون المدني ، الأمر الذي يستوجب معه استقلالية القواعد التي تحكم المعاملات التجارية عن القواعد التي تحكم المعاملات المذقية. ونجمل الأسباب التي أدّت إلى استقلالية القانون التجاري في الآتي:- تختلف طبيعة الحياة المدنية بتعاملاتها عن الحياة التجارية ، نتيجة أن الشخص في تعاملاته المدنية يحتاج إلى وقت كبير للتفكير والتروي بسبب الافتقار إلى الخبرة ، وعلى العكس من ذلك التعاملات التجارية التي توجب على التاجر أن يبرم في نهاره وليله العديد من العقود ، بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الأعمال التجارية المتلاحقة والمختلفة ، وقد يترتب على تأخيره في تنفيذ بعض صفقاته التجارية - نتيجة التمسك ببعض الشكليات القانونية-فوات ربح كبير عليه ، لذا استوجبت قواعد القانون التجاري السرعة في إبرام العقود والتصرفات ، لا يكفي توافر عامل السرعة بمفرده لابرام التصرفات التجارية ولإيجاد جو تجاري آمن وسليم ، فالبيئة التجارية تحتاج بجانب السرعة في إبرام التصرفات - إلى توفير قدر كبير من الثقة والانتمان () بين التجار في محيط تعاملهم ، فمن المعلوم أن التجار يتعاملون فيما بينهم بالأجل فتاجر الجملة يأخذ من المنتج ثم يعطي لتاجر التجزئة ، قوامها الائتمان أو الثقة المتبادلة بينهم ، قوامها الانتمان أو الثقة المتبادلة بينهم ، نتج عن هذا الإخلال سلسلة طويلة من الاضطراب في المعاملات0. الأمر الذي يوجب على القانون أن يواجه أي إخلال بهذا الائتمان بقواعد صارمة تكفل الحفاظ على الثقة في الحياة التجارية ، ومن الأمثلة التي تتميز بها قواعد القانون التجاري في هذا الخصوص ، جواز شهر إفلاس التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية الحالة ، ٣-عوامل أخرى لاستقلالية القواعد التجارية بالإضافة إلى السرعة والائتمان كأسباب لاستقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني ، يضيف أستاذنا الدكتور /علي قاسم أسباباً أخرى تدفع باتجاه استقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني ، ومنها تشابك العلاقات بين المشروعات ، كان من اللازم سن قواعد تحمي حرية المنافسة وتحظر التفاهمات الضارة بالاقتصاد القومي. مما يستوجب معه إيجاد قواعد تحتاج إلى تنظيم قانوني مغاير ومتميز عن حق الملكية الذي يعرفه القانون المدني". ثالثاً مراحل تطور قانون المعاملات التجارية القانون التجاري كغيره من العلوم مرّ بالعديد من المراحل التاريخية حتى وصل إلنا بهذه الصورة التي عليها الان. فقد وجد النشاط التجاري بين بعض هذه المجتمعات ، كما كان عليه الحال لدي الفينيقيين ، ويشترك جميع التجار في تحمل خسائر البضائع لللقاة في البحر ، كما عرف البابليون التجارة بشكل واسع ؛ غير أن القواعد التي كانت تحكم النشاط التجاري في هذه الحقبة الزمنية ، ظهرت في شكل أعراف تجارية تعارف عليها التجار ، بالإضافة إلى بعض القواعد المدونة ، والتي لم تأخذ شكل قانون مستقل ، في هذه المرحلة وبعد انهيار الدولة الرومانية واستقلال المدن إلا يطالة بإدارة شئونها ، وحكم هؤلاء التجار مدن جنوه ، وقد كان يقوم بمهام الفصل بين التجار في منازعاتهم التجارية ، مطبقاً في ذلك ما جرى عليه العمل فيما بين التجار من العادات وما استقر منها ، وقد ترتب على هذا النشاط التجاري المتزايد ، ظهور العديد من الأعراف التي تعارف عليها التجار ، ثم قامت كل طائفة بتدوين هذه القواعد في شكل قانون مكتوب ، وبذلك يكون القانون التجاري قد نشأ مرتبطاً بأشخاص التجار وطيد الصلة بمهنتهم ، مما ننج عنه ظهور القضاء التجاري المستقل ، كما عرف السجل التجاري كوسيلة لحصر التجار. وما نتج عن ذلك من ثراء قواعد التجارة البحرية ، أن البحر كان الوسيلة الأكثر استعمالاً لتبادل السلح بين التجار في البلدان المختلفة. وانعكاس ذلك على قواعد القانون التجاري. ووضع القواعد الفقهية في مجال المعاملات من خلال فهمهم للقرآن الكريم والسنة النبوية المباركة. غير أن الفقهاء المسلمين - عند وضعهم لهذه القواعد لم يفرقوا بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية ، وإنما بحثوا أحكام المعاملات بشكل عام ، أي أن الشريعة الإسلامية لم تعرف قانوناً خاصاً بالمعاملات التجارية ، وإنما كانت القواعد المنظمة للنشاط التجاري جزءاً من الشريعة العامة التي تحكم جميع المعاملات ، وما دونه الفقهاء المسلمون من قواعد فقهية في مجال العاملات ، وهما الأساس الذي يقوم عليه العمل التجاري ، غير أن الفقهاء المسلمين لم يكتفوا بشرح مبادئ الشريعة الإسلامية واستنباط قواعد المعاملات فيها ، وإنما اقتبسوا بعض النظم التجارية التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية كنظام الخسائر المشتركة الفينيقي الأصل ، وقسَّموا شركة العقد إلى شركة أموال ١ ، كل هذه التغيرات بالإضافة إلى أن الدول الأوربية بعد أن حققت وحدتها السياسية ، ففي عهد لويس الرابع عشر صدر في فرنسا سنة ١٦٧٣ قانون للتجارة البرية ، والمعروف باسم قانون سافاري والذي استلهم أحكامه من قانون التجار الإيطالى ، وعنه أخذ المشرع المصري نصوص قانون التجارة القديم الصادر في نوفمير ١٨٨٣ ، والذي يعد مصدراً تاريخياً للكثير كمن قوانين التجارة في عالمنا العربي ، ومنها على سبيل المثال قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي الصادر في ٧ سبتمبر ١٩٩٣. رابعاً مصادر قانون المعاملات التجارية (ترتيبها وضوابط تطبيقها) أ- المصادر الإلزامية للقانون التجاري بقصد بمصادر القانون التجاري: القاعدة القانونية التي يتيعن على القاضي اللجوء إليها للفصل في نزاع تجاري معروض عليه. وقد حددت المادة الثانية من القانون التجاري تلك المصادر ، فنصت على أنه (١- يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين. فإذا لم بوجد هذا الاتفاق سرته نصوص هذا القانون أو غبقاً من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية. ثم فواعد العرف التجاري والعادات الجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أح لمام ٣- ولا يجوز تطبيق الاتفاقات بيزم المتعاقدين أو قواعد العرف التجاري أو العادات إذا فان المصادر الإلزامية للقاضي -عندما تعرض عليه منازعة تجارية - تتمثل في وهو تطبيق واضح لقاعدة وهذا مسلك محمود من المشرع التجاري يتفق بدرجة كبيرة مع واقع التجارة الدولية؛ إذ الغالب في للصالح التجارية أنها مصالح خاصة بأطرافها ينظمونها فيما بينهم بما لا يتعارض مع النصوص الآمرة اللقانون أو مع النظام العام أو الآداب السائدة في المجتمع ، مما قد يسهم بدرجة كبيرة في توحيد القواعد التي تحكم معاملات التجارية الدولية. أ- نصوص قانون التجارة رقم ١٧ اسنة ١٩٩٩ والقوانين التجارية الأخرى. تعتير نصوص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ هي القاعدة العامة الواجبة التطبيق في للسائل التجارية ، إلا إذا وجد تشريع خاص ينظم بعض هذه المسائل وجب تطبيق هذا الأخير؟ طبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العام. ومن الأمثلة على النشريعات التجارية الخاصة القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٠ بشأن المحال التجارية ، والقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم أعمال الزكالة التجارية ، والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن شركات المساهمة وغيرها من شركات الأموال بوجد هذا الاتفاق سرته نصوص هذا القانون أو غبقاً من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية. ثم فواعد العرف التجاري والعادات الجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أح لمام ٣- ولا يجوز تطبيق الاتفاقات بيزم المتعاقدين أو قواعد العرف التجاري أو العادات إذا فان المصادر الإلزامية للقاضي -عندما تعرض عليه منازعة تجارية - تتمثل في وهو تطبيق واضح لقاعدة وهذا مسلك محمود من المشرع التجاري يتفق بدرجة كبيرة مع واقع التجارة الدولية؛ إذ الغالب في للصالح التجارية أنها مصالح خاصة بأطرافها ينظمونها فيما بينهم بما لا يتعارض مع النصوص الآمرة اللقانون أو مع النظام العام أو الآداب السائدة في المجتمع ، مما قد يسهم بدرجة كبيرة في توحيد القواعد التي تحكم معاملات التجارية الدولية. أ- نصوص قانون التجارة رقم ١٧ اسنة ١٩٩٩ والقوانين التجارية الأخرى. تعتير نصوص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ هي القاعدة العامة الواجبة التطبيق في للسائل التجارية ، إلا إذا وجد تشريع خاص ينظم بعض هذه المسائل وجب تطبيق هذا الأخير؟ طبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العام. ومن الأمثلة على النشريعات التجارية الخاصة القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٠ بشأن المحال التجارية ، والقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم أعمال الزكالة التجارية ، ومن الأمثلة على العادة التجارية ، وتعتر العادات التجارية من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التنبيت إلا حيث يحيد القاضي عمن العمال حكم العادة التجارية بالرغم من ثبوتها لديه". وتخلف العادة التجارية عن العرف التجاري في أن الأولى إذا ثبت عدم رضاء أحد أطراف العقد كاء أو إن لم يكن يعلم بما فلا يكون ملزماً بها ، ويأتي العرف التجاري والعادات التجارية في مرتبة تالية للتشريع التجاري ، أي أن القاضي يطبق القاعدة العرفية منى لم يوجد اتفاق بين الطرفين ، فالقاعدة العرفية تأخذ نفس قوة القاعدة التشريعية عند غياب الأخيرة. إذا خلت الواقعة التجارية المراد الحكم فيها من اتفاق بين أطرافها ، ولم ينظم القانون التجاري حكم هذه الواقعة ، فإن القاضي يطبق على هذه الواقعة ما ورد في نصوص القانون المدني وتعديلاته ، باعتباره الشريعة العامة لجميع معاملات القانون الخاص ، ولا يعد تقديم العرف التجاري في التطبيق على نصوص القانون المدني ، بالمخالفة لترتيب مصادر القاعدة القانونية التي يعلو فيها التشريع على العرف. فالأمر هنا متعلق بتطبيق القاعدة التجارية أولاً ، ثم تطبيق القواعد العامة في المعاملات والمتمثلة في قواعد القانون المدني؟. ب-المصادر التفسيرية للقانون التجاري بالإضافة إلى المصادر الإلزامية السابقة للقانون التجاري ، فإن الفقه والقضاء يعتبران مصدرين تفسيريين يستعين بهما القاضي في استخلاص القواعد القانونية من المصادر الرسمية وعلى فهم والقصود بالقضاء كمصدر تفسيري لأحكام القانون التجاري؛ في استنباط واستلهام القواعد القانونية من الأعراف والعادات السائدة في البيعة التجارية التي يعيش فيها ، والنظر في مدى ملائمة تطبيق تلك القواعد على المنازعات التجارية ، إلى قواعد تشريعية منصوص عليها. والتنظيم القانوني للحسابات الجارية. فكل هذه القواعد -هي في الأصل- من خلق القضاء. وهي عبارة عن البادئ القانونية التي استقرت الحاكم على تطبيقها في موضوع معين 0. والمحامون في شروحهم وتعليقاتهم القانونية. كما أن الفقه قد يتناول بعض الموضوعات الحديثة في مجال التجارة -والتي لم يصدر فيها تشريع بعد- بوضع مقترحات وحلول قانونية لمشاكلها ، فيستعين بها المشرع عند وضع قانون لتلك الموضوعات. اختلف الفقه في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري ، وأخيراً نبين ٣-موقف المشرع التجاري المصري. حيث إن القانون التجاري في مفهوم أصحاب هذه النظرية يعني ، مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على طائفة التجار في ممارستهم لنشاطهم المهني•. الأمر الذي أصبح به القانون التجاري قانوناً مهنياً ، إلا أن القواعد التجارية ظلت مستقرة كما كانت عليه في مجتمع التجارة الطائفي ، كما أبقت التشريعات الحديثة على المحاكم التجارية دلول اختصاصها بالفصل في المنازعات التجارية دون غيرها؟. ويترتب على الأخذ بالنظرية الشخصية في تطبيق قواعد القانون التجاري ، عدم تطبيق أحكام هذا القانون على غير التجار عند ممارستهم لبعض المعاملات التجارية. يتحدد نطاق تطبيق القانون التجاري لدى أصحاب هذه النظرية بالعمل التجاري ذاته ، فإنه لا يشترط التطبيق القانون التجاري أن يتكرر وقوع العمل الذي يعد تجارياً ، وإنما يكفي لتطبيق هذا القانون أن يقوم الشخص بالعمل التجاري الذي حدده المشرع ولو لمرة واحدة0. وهو ما يعني تبعية القانون التجاري في التطبيق للعمل التجاري ، أم يكفي مجرد القيام به ولو مرة لأن الأخذ بالنظرية الشخصية على إطلاقها يمكن أن يؤدي إلى استغراق الحرفة لحياة التاجر ، بمعنى أن كل ما يصدر من التاجر سبعتبر-طبقاً للنظرية- عملاً تجارباً يخضع لقواعد القانون التجاري 0. فالتاجر كغيره من الأشخاص له حياته الخاصة التي يتعامل فيها باعتباره غير تاجر ، وليس من المقبول أن ينطبق القانون التجاري على تصرفاته المدتية ، أنما تعتمد على تحديد للشرع للأعمال التجارية لتحديد تطبيق القانون التجاري ، وهو معيار تحكمي لأن المشرع لا يمكنه حصر الأعمال التجارية ، كما أنه يعرتب على الأخذ بهذه النظرية التضييق من نطاق أحكام القانون التجاري حيث إن هناك بعض الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية بشرط ممارستها على سبيل الاحتراف كالسمسرة ، ونظراً لقصور كل نظرية بمفردها من النظريتين السابقتين في تحديد نطاق القانون التجاري ، فقد نصت المادة الأولى من القانون التجاري على أن (تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر) ، كما نص في المادة الرابعة منه على الأعمال التي تعد تجارية بطبيعتها ، ولو لم يزاولها الشخص على سبيل الاحتراف وهو ما يعد أخذاً بالنظرية المادية. وعلى الجانب الآخر نصت المادة الخامسة من ذات القانون على الأعمال التي تعد تجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف. كضرورة القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ، مما يعد دليلاً واضحاً على أخذ المشرع التجاري بالنظرية الشخصية بجانب النظرية المادية. واستخلص مزيجاً بقوم على اعتبار بعض الأعمال تجارية بذاتها ولو وقعت على سبيل الانفراد (المذهب الموضوعي) وبعضها الآخر لا يكتسب هذه الصفة إلا إذا وقع على سبيل الاحتراف (المذهب الشخصي).


Original text

التعريف بالقانون التجاري
أولاً المقصود بقانون المعاملات التجارية
ءن الفئه القانوي 0 ، القانون التجاري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فق معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية ، بصرف النظر عن شخص القائم بها ، كما أنه بطبق على طائفة معينة من المجتمع هم التجار.
بعكس هذا التعريف مراحل تطور هذا القانون ، حيث إنه عند نشأته كان قانوناً طائفياً لا بطبق إلا على فئة التجار فقط دون غيرهم ، غير أن هذه النظرة الشخصية للقانون التجاري سرعان ما زالت بعد تطور حركة التشريع التي أعقبت الثورة الفرنسية ، ليصبح القانون التجاري فلوناً يطبق على كل عمل تجاري ، بصرف النظر عن شخص القائم به ، سواء كان تاجراً أو غير تاجر ، هذا بالإضافة إلى تطبيقه على أشخاص التجار ل كل ما يصدر عنهم من أعمال تتعلق بتجارتهم.
ويتفق هذا التعريف مع نظرة المشرع التجاري ، حيث حدد نطاق تطبيق القانون التجاري رقم
١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة الأولى منه بالنص على أن (تسري أحكام هذا القانون على التجار ، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بما أي شخص ولو كان غير تاجر).
ثانياً أسباب استقلال القانون التجاري
لما كان القانون التجاري هو أحد فروع القانون الخاص ، فهو وثيق الصلة بالقانون المدني ، باعتبار أن الأخير هو القاعدة العامة في القانون الخاص بمختلف فروعه ، غير أن هذه الصلة الوثيقة لا تعني توحيد القواعد القانونية التي تطبق على المعاملات التجارية والمعاملات المدنية ، فقواعد القانون التجاري تتمتع بخصائص وصفات تميزها عن قواعد القانون المدني ، الأمر الذي يستوجب معه استقلالية القواعد التي تحكم المعاملات التجارية عن القواعد التي تحكم المعاملات المذقية. ونجمل الأسباب التي أدّت إلى استقلالية القانون التجاري في الآتي:-
١- السرعة
تختلف طبيعة الحياة المدنية بتعاملاتها عن الحياة التجارية ، فالتعاملات المدنية بطيعة لا تتسم بالسرعة ، نتيجة أن الشخص في تعاملاته المدنية يحتاج إلى وقت كبير للتفكير والتروي بسبب الافتقار إلى الخبرة ، وهذا أمر منطقي. فالشخص في الحياة المدنية لا يبرم العقود إلا على فترات متباعدة ، فهو لن يشتري مثلاً سيارة ، أو منزلاً ، أو أرضاً زراعية في كل يوم.
وعلى العكس من ذلك التعاملات التجارية التي توجب على التاجر أن يبرم في نهاره وليله العديد من العقود ، بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الأعمال التجارية المتلاحقة والمختلفة ، وقد يترتب على تأخيره في تنفيذ بعض صفقاته التجارية - نتيجة التمسك ببعض الشكليات القانونية-فوات ربح كبير عليه ، أو تحمله ببعض الالتزامات المالية ، لذا استوجبت قواعد القانون التجاري السرعة في إبرام العقود والتصرفات ، وهو ما يبرر مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية0، ووجوب تنفيذ الأحكام التجارية تنفيذا معجلاً ، وحظر منح المدين مهلة للوفاء بالديون التجارة؟. لا يكفي توافر عامل السرعة بمفرده لابرام التصرفات التجارية ولإيجاد جو تجاري آمن وسليم ، فالبيئة التجارية تحتاج بجانب السرعة في إبرام التصرفات - إلى توفير قدر كبير من الثقة والانتمان () بين التجار في محيط تعاملهم ، فمن المعلوم أن التجار يتعاملون فيما بينهم بالأجل فتاجر الجملة يأخذ من المنتج ثم يعطي لتاجر التجزئة ، دون أن يأخذ أحدهم أي نقد ، ودون الترام باتباع شكلية معينة لإثبات هذه المبالغ أياً كان مقدارها.
وهكذا يرتبط التجار بروابط متتابعة ، قوامها الائتمان أو الثقة المتبادلة بينهم ، بحيث إذا أخل ومكنا يوربط التجار بروابط متتابعة ، قوامها الانتمان أو الثقة المتبادلة بينهم ، بحميث إذا أخل أحدهم بهذه الثقة ، نتج عن هذا الإخلال سلسلة طويلة من الاضطراب في المعاملات0. الأمر الذي يوجب على القانون أن يواجه أي إخلال بهذا الائتمان بقواعد صارمة تكفل الحفاظ على الثقة في الحياة التجارية ، ومن الأمثلة التي تتميز بها قواعد القانون التجاري في هذا الخصوص ، جواز شهر إفلاس التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية الحالة ، وقاعدة افتراض تضامن المدينين بدين تجاري().
٣-عوامل أخرى لاستقلالية القواعد التجارية
بالإضافة إلى السرعة والائتمان كأسباب لاستقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني ، يضيف أستاذنا الدكتور /علي قاسم أسباباً أخرى تدفع باتجاه استقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني ، ومنها تشابك العلاقات بين المشروعات ، واستعار المنافسة بينها على إحكام السيطرة على عمليات الانتاج والتوزيع بما يضر بالطرف الضعيف ، كان من اللازم سن قواعد تحمي حرية المنافسة وتحظر التفاهمات الضارة بالاقتصاد القومي.
ومن أسباب الاستقلالية أيضاً ، غلبة الاتجاه نحو حسم المنازعات التجارية بعيداً عن ساحات القضاء بطريق التحكيم أو بطريق الوساطة ، بالإضافة إلى ما فرضه التقدم العلمي من وجود حقوق للملكية الصناعية تحتل أهمية كبيرة بين عناصر الذمة المالية للمشروع ، مما يستوجب معه إيجاد قواعد تحتاج إلى تنظيم قانوني مغاير ومتميز عن حق الملكية الذي يعرفه القانون المدني".
ثالثاً مراحل تطور قانون المعاملات التجارية
القانون التجاري كغيره من العلوم مرّ بالعديد من المراحل التاريخية حتى وصل إلنا بهذه الصورة التي عليها الان. ونستطيع أن نقسم هذه المراحل إلى مراحل ثلاث وهي كالتالى:-المرحلة الأولى: مرحلة المجتمعات القديمة
نظرا لما كانت عليه تلك المجتمعات من بدائية في كل أمورها في هذه المرحلة التاريخية من حياة الانسانية ، فقد وجد النشاط التجاري بين بعض هذه المجتمعات ، كما كان عليه الحال لدي الفينيقيين ، وإلاغريق ، والبابليمين. فالفينيقيون هم أول من أسسوا الخسائر البحرية المشتركة ، حيث كانت تلقى في البحر البضائع التي تزيد عن حمولة السفينة خوفاً عليها من الغرق ، ويشترك جميع التجار في تحمل خسائر البضائع لللقاة في البحر ، وليس التاجر صاحب البضاعة عفرده 0.
كما عرف الإغريق عقد القرض البحري الذي يعد أصل التأمين البحري ، كما عرف البابليون التجارة بشكل واسع ؛ وقد نظمت مدونة حمورابي سنة ١٧٠٠ ق.م. عقد الوديعة ، وعقد القرض بفائدة ، والوكالة بالعمولة ، وشركة التوصية البسيطة ٥.
غير أن القواعد التي كانت تحكم النشاط التجاري في هذه الحقبة الزمنية ، ظهرت في شكل أعراف تجارية تعارف عليها التجار ، بالإضافة إلى بعض القواعد المدونة ، والتي لم تأخذ شكل قانون مستقل ، وإنما وجدت كقواعد متناثرة في القوانين الأخرى.
المرحلة الثانية: مرحلة العصور الوسطى
في هذه المرحلة وبعد انهيار الدولة الرومانية واستقلال المدن إلا يطالة بإدارة شئونها ، وخضوع هذه المدن لسيطرة التجار الذين اعتمدوا على ثرائهم ، فدانت لهم السلطة السياسية ، وحكم هؤلاء التجار مدن جنوه ، والبندقية ، ونابولي ، وفينيسيا ، وفلورانسا وغيرها ، حيث تجمعوا في هذه المدن في شكل طوائف ، لكل منها رئيس يسمى (قنصل التجار) ، وقد كان يقوم بمهام الفصل بين التجار في منازعاتهم التجارية ، مطبقاً في ذلك ما جرى عليه العمل فيما بين التجار من العادات وما استقر منها ، باعتبار أن ذلك عرف واجب الاتباع(.
وقد ترتب على هذا النشاط التجاري المتزايد ، ظهور العديد من الأعراف التي تعارف عليها التجار ، ثم قامت كل طائفة بتدوين هذه القواعد في شكل قانون مكتوب ، وبذلك يكون القانون التجاري قد نشأ مرتبطاً بأشخاص التجار وطيد الصلة بمهنتهم ، مما ننج عنه ظهور القضاء التجاري المستقل ، وقواعد شركات التوصية ، وأحكام الإفلاس ، كما عرف السجل التجاري كوسيلة لحصر التجار. وقد حظيت التجارة البحرية ، وما نتج عن ذلك من ثراء قواعد التجارة البحرية ، بنصيب الأسد في تلك الفترة الزمنية بسبب عدم ظهور الطيران بعد ، باعتبار
أن البحر كان الوسيلة الأكثر استعمالاً لتبادل السلح بين التجار في البلدان المختلفة.
وفي هذه الفترة ربما يغفل بعض المؤرخين الإسهامات التي قدمتها دولة الخلافة الإسلامية لتنشيط حياة
حركة التجارة ، وانعكاس ذلك على قواعد القانون التجاري. فقد اهتم الخلفاء المسلمون بتعبيد الطرق وتأمينها ، بجانب خضوع جميع دويلات الخلافة لسلطة واحدة ، والتي تتمثل في شخص الخليفة. هذا بالإضافة إلى اهتمام الفقهاء المسلمين باستنباط أحكام الشريعة الإسلامية ، ووضع القواعد الفقهية في مجال المعاملات من خلال فهمهم للقرآن الكريم والسنة النبوية المباركة.
غير أن الفقهاء المسلمين - عند وضعهم لهذه القواعد لم يفرقوا بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية ، وإنما بحثوا أحكام المعاملات بشكل عام ، أي أن الشريعة الإسلامية لم تعرف قانوناً خاصاً بالمعاملات التجارية ، وإنما كانت القواعد المنظمة للنشاط التجاري جزءاً من الشريعة العامة التي تحكم جميع المعاملات ، بصرف النظر عن طبيعتها أو صفة القائم بها.
ومن يطالع كتب الفقه إلاسلامي ، وما دونه الفقهاء المسلمون من قواعد فقهية في مجال العاملات ، سيجد أن الشريعة الإسلامية قد أكدت على الطابع الرضائي للعقود ، والبعد عن الشكلية ، وهما الأساس الذي يقوم عليه العمل التجاري ، كما أقرت مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية).
غير أن الفقهاء المسلمين لم يكتفوا بشرح مبادئ الشريعة الإسلامية واستنباط قواعد المعاملات فيها ، وإنما اقتبسوا بعض النظم التجارية التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية كنظام الخسائر المشتركة الفينيقي الأصل ، كما أقروا بعض الأنظمة التي جرى عليها العمل ، كمسك الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات ٥.
كما خصص الفقهاء المسلمون في كتبهم باباً للمعاملات التجارية0 ، فعرفوا الكمبيالة ، وفصّلُوا أحكامها وسموها بالسفتجه ، كما عَرّفوا عقد الصرف وبينوا أحكامه ، كذلك فرقوا بين شركة إلا باحة 0 ، وشركة الملك 0 ، وشركة العقد0 ، وقسَّموا شركة العقد إلى شركة أموال ١ ، وشركة أعمال 0 ، وشركة وجوه وهي التي تتأسس على الائتمان القائم على الثقة بين الشركاء. كما وضع الفقهاء أحكام المضاربة ، وعرفوا الإفلاس ، وعالجوا الإجراءات التي تتبع في حالة إحاطة
الدين بمال المدين. المرحلة الثالثة: العصر الحديث
في هذا العصر تم اكتشاف الأمريكتين ، وتحول النشاط التجاري من حوض البحر إلابيض المتوسط إلى الدول المطلة على الحيط إلا طلنطي وبحر الشمال كانجلترا ، وفرنسا ، والبرتغال ، نتيجة لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ، كما فقدت إيطاليا سيطرتها بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في ظل الخلافة العثمانية.
وتطورت وسائل المواصلات ، وأخذت تتدفق على أوروبا كميات كبيرة من الذهب والمعادن الثمينة ، فظهرت البنوك الكبرى وأقبل الناس على الإيداع ، كما ظهرت الشركات الاستعمارية الكبرى كشركتي الهند الشرقية وشركة خليج هدسون(٢. وقد بلغت هذه الشركات حداً من النفوذ اضطر معه المشرع للتدخل للحد من طغيان هذه القوى الاقتصادية.0
كل هذه التغيرات بالإضافة إلى أن الدول الأوربية بعد أن حققت وحدتها السياسية ، أرادت أن تحقق وحدتها التشريعية فصدرت مجموعة من التقنينات التجارية ، ففي عهد لويس الرابع عشر صدر في فرنسا سنة ١٦٧٣ قانون للتجارة البرية ، والمعروف باسم قانون سافاري والذي استلهم أحكامه من قانون التجار الإيطالى ، ثم صدر بعد ذلك سنة ١٦٨١ قانون خاص بالتجارة البحرية(.
وفي سنة ١٨٠٧ صدر بفرنسا قانون التجارة الفرنسي والذي كان له أثره على الدول التي اعتنقت النظام اللاتيني ، وعنه أخذ المشرع المصري نصوص قانون التجارة القديم الصادر في نوفمير ١٨٨٣ ، والذي يعد مصدراً تاريخياً للكثير كمن قوانين التجارة في عالمنا العربي ، ومنها على سبيل المثال قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي الصادر في ٧ سبتمبر ١٩٩٣.
وقد أعاد المشرع الفرنسي تجميع التشريعات التجارية المتفرقة في مجموعة واحدة بمقتضى الأمر رقم ٩١٢ والصادر في ١٨ سبتمبر سنة ٢٠٠٠.
رابعاً مصادر قانون المعاملات التجارية (ترتيبها وضوابط تطبيقها)
أ- المصادر الإلزامية للقانون التجاري
بقصد بمصادر القانون التجاري: القاعدة القانونية التي يتيعن على القاضي اللجوء إليها للفصل في نزاع تجاري معروض عليه. وقد حددت المادة الثانية من القانون التجاري تلك المصادر ، وضوابط تطبيقها ، فنصت على أنه (١- يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين. فإذا لم بوجد هذا الاتفاق سرته نصوص هذا القانون أو غبقاً من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية. ثم فواعد العرف التجاري والعادات الجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أح لمام
القانون المدنية. ٣- ولا يجوز تطبيق الاتفاقات بيزم المتعاقدين أو قواعد العرف التجاري أو العادات إذا
تعارضت مع النظام العام في مصر).
وطبقاً لهذا النص ، فان المصادر الإلزامية للقاضي -عندما تعرض عليه منازعة تجارية - تتمثل في
المصادر الأتية مرتبة حسب موقعها في النص:-
١- اتفاق طرفي التعاقد
لم يعفل المشرع التجاري إرادة طرفي التعاقد في تحديد الالتزامات والحقوق المتبادلة فيما بينهم ، فجعل هذه الإرادة هي الحكم الأول في الحكم على التصرفات المبرمة بين الطرفين ، وهو تطبيق واضح لقاعدة
العقد شريعة المتعاقدين.
وهذا مسلك محمود من المشرع التجاري يتفق بدرجة كبيرة مع واقع التجارة الدولية؛ إذ الغالب في للصالح التجارية أنها مصالح خاصة بأطرافها ينظمونها فيما بينهم بما لا يتعارض مع النصوص الآمرة اللقانون أو مع النظام العام أو الآداب السائدة في المجتمع ، مما قد يسهم بدرجة كبيرة في توحيد القواعد التي تحكم معاملات التجارية الدولية. هذا وقد اشترطت الفقرة الثانية من النص السابق - لتطبيق اتفاق الطرفين- عدم مخالفة هذا الاتفاق للنظام العام أو الآداب ، فإذا وقع الطرفان اتفاقًا معارضاً للنظام العام أو الآداب السائدة في المجتمع وجب -طبقاً لمفهوم المخالفة- عدم الاعتداد بهذا الاتفاق(.
٢-التشريع التجاري
يقصد بالتشريع التجاري في هذا الخصوص:-
أ- نصوص قانون التجارة رقم ١٧ اسنة ١٩٩٩ والقوانين التجارية الأخرى.
تعتير نصوص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ هي القاعدة العامة الواجبة التطبيق في للسائل التجارية ، إلا إذا وجد تشريع خاص ينظم بعض هذه المسائل وجب تطبيق هذا الأخير؟ طبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العام. ومن الأمثلة على النشريعات التجارية الخاصة القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٠ بشأن المحال التجارية ، والقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم أعمال الزكالة التجارية ، والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن شركات المساهمة وغيرها من شركات الأموال بوجد هذا الاتفاق سرته نصوص هذا القانون أو غبقاً من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية. ثم فواعد العرف التجاري والعادات الجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أح لمام
القانون المدنية. ٣- ولا يجوز تطبيق الاتفاقات بيزم المتعاقدين أو قواعد العرف التجاري أو العادات إذا
تعارضت مع النظام العام في مصر).
وطبقاً لهذا النص ، فان المصادر الإلزامية للقاضي -عندما تعرض عليه منازعة تجارية - تتمثل في
المصادر الأتية مرتبة حسب موقعها في النص:-
١- اتفاق طرفي التعاقد
لم يعفل المشرع التجاري إرادة طرفي التعاقد في تحديد الالتزامات والحقوق المتبادلة فيما بينهم ، فجعل هذه الإرادة هي الحكم الأول في الحكم على التصرفات المبرمة بين الطرفين ، وهو تطبيق واضح لقاعدة
العقد شريعة المتعاقدين.
وهذا مسلك محمود من المشرع التجاري يتفق بدرجة كبيرة مع واقع التجارة الدولية؛ إذ الغالب في للصالح التجارية أنها مصالح خاصة بأطرافها ينظمونها فيما بينهم بما لا يتعارض مع النصوص الآمرة اللقانون أو مع النظام العام أو الآداب السائدة في المجتمع ، مما قد يسهم بدرجة كبيرة في توحيد القواعد التي تحكم معاملات التجارية الدولية. هذا وقد اشترطت الفقرة الثانية من النص السابق - لتطبيق اتفاق الطرفين- عدم مخالفة هذا الاتفاق للنظام العام أو الآداب ، فإذا وقع الطرفان اتفاقًا معارضاً للنظام العام أو الآداب السائدة في المجتمع وجب -طبقاً لمفهوم المخالفة- عدم الاعتداد بهذا الاتفاق(.
٢-التشريع التجاري
يقصد بالتشريع التجاري في هذا الخصوص:-
أ- نصوص قانون التجارة رقم ١٧ اسنة ١٩٩٩ والقوانين التجارية الأخرى.
تعتير نصوص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ هي القاعدة العامة الواجبة التطبيق في للسائل التجارية ، إلا إذا وجد تشريع خاص ينظم بعض هذه المسائل وجب تطبيق هذا الأخير؟ طبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العام. ومن الأمثلة على النشريعات التجارية الخاصة القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٠ بشأن المحال التجارية ، والقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم أعمال الزكالة التجارية ، والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن شركات المساهمة وغيرها من شركات ولوضاع في التعامل ، فيكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة ، ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون). ومن الأمثلة على العادة التجارية ، إنقاص الثمن بدلا من فسخ البيع إذا كانت البضاعة المسلمة للمشتري من صنف أقل جودة من الصنف الفل علي ٥. وتعتر العادات التجارية من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التنبيت
من قبامها وتفسيرها ، دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ، إلا حيث يحيد القاضي عمن العمال حكم العادة التجارية بالرغم من ثبوتها لديه".
وتخلف العادة التجارية عن العرف التجاري في أن الأولى إذا ثبت عدم رضاء أحد أطراف العقد كاء أو إن لم يكن يعلم بما فلا يكون ملزماً بها ، بخلاف العرف فهو يلزم الأطراف حتى لو ثبت عدم علمهم به ؛ إذ إنه كالقانون يفترض علم الكافة به .
ويأتي العرف التجاري والعادات التجارية في مرتبة تالية للتشريع التجاري ، أي أن القاضي يطبق القاعدة العرفية منى لم يوجد اتفاق بين الطرفين ، ولم يوجد نص صريح في التشريع ، فالقاعدة العرفية تأخذ نفس قوة القاعدة التشريعية عند غياب الأخيرة. 0.
٤- القانون المدني
إذا خلت الواقعة التجارية المراد الحكم فيها من اتفاق بين أطرافها ، ولم ينظم القانون التجاري حكم هذه الواقعة ، وليس فيها عرف تجاري ، فإن القاضي يطبق على هذه الواقعة ما ورد في نصوص القانون المدني وتعديلاته ، باعتباره الشريعة العامة لجميع معاملات القانون الخاص ، ومنها المعاملات التجارية.
ولا يعد تقديم العرف التجاري في التطبيق على نصوص القانون المدني ، إعلاءً للعرف على التشريع ، بالمخالفة لترتيب مصادر القاعدة القانونية التي يعلو فيها التشريع على العرف. فالأمر هنا متعلق بتطبيق القاعدة التجارية أولاً ، سواءً كان مصدرها التشريع أو العرف التجاريين ، ثم تطبيق القواعد العامة في المعاملات والمتمثلة في قواعد القانون المدني؟.
ب-المصادر التفسيرية للقانون التجاري
بالإضافة إلى المصادر الإلزامية السابقة للقانون التجاري ، فإن الفقه والقضاء يعتبران مصدرين تفسيريين يستعين بهما القاضي في استخلاص القواعد القانونية من المصادر الرسمية وعلى فهم
حكم تلك القواعد فيما يغمض عليه". والقصود بالقضاء كمصدر تفسيري لأحكام القانون التجاري؛ تلك الأحكام والحلول القضائية لمستقر عليها في حل للنازعات للمعروضة على الحاكم، ويتمثل دور القاضي هنا ، في استنباط واستلهام القواعد القانونية من الأعراف والعادات السائدة في البيعة التجارية التي يعيش فيها ، والنظر في مدى ملائمة تطبيق تلك القواعد على المنازعات التجارية ، حتى يلتفت للمشرع لها ويضعها في قالب تشريعي ، لتتحول من استنباطات قضائية ، إلى قواعد تشريعية منصوص عليها. ومن الأمثلة ، القواعد الخاصة بعمليات البنوك ، ونظرية الشركة الفعلية ، والتنظيم القانوني للحسابات الجارية. فكل هذه القواعد -هي في الأصل- من خلق القضاء. ويعتبر القضاء مصدراً ملزماً في بلاد قانون الانجلو أمريكي التي تأخذ بنظام السوابق القضائية ، وهي عبارة عن البادئ القانونية التي استقرت الحاكم على تطبيقها في موضوع معين 0.
أما الفقه كمصدر تفسيري ، فيتمثل في مجموع الآراء ، والشروح ، والتفسيرات التي يضعها أساتذة القانون ، ورجال القضاء ، والمحامون في شروحهم وتعليقاتهم القانونية. ويسهم الفقه في تفسير القواعد التشريعية ، وبيان العيوب أو النقض الذي قد يشوب هذه القواعد ، وتقديم المقترحات لتلافي هذه العيوب. كما أن الفقه قد يتناول بعض الموضوعات الحديثة في مجال التجارة -والتي لم يصدر فيها تشريع بعد- بوضع مقترحات وحلول قانونية لمشاكلها ، فيستعين بها المشرع عند وضع قانون لتلك الموضوعات.
خامساً نطاق تطبيق القانون التجاري
اختلف الفقه في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري ، ويرجع هذا الاختلاف إلى اعتناق كل فريق منهم نظرية تختلف عن الأخرى ، ونستطيع حصر تلك النظريات في نظريتين اثتين ، ١-النظرية الشخصية. ٢-النظرية الموضوعية. وأخيراً نبين ٣-موقف المشرع التجاري المصري.
١- النظرية الشخصية
يعتمد أصحاب هذه النظرية -في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري- على معيار شخصي، أي شخص القائم بالعمل التجاري ، وهو التاجر؛ حيث إن القانون التجاري في مفهوم أصحاب هذه النظرية يعني ، مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على طائفة التجار في ممارستهم لنشاطهم المهني•.
ولعل هذه النزعة الشخصية في تطبيق القانون التجاري - لدى أصحاب هذه النظرية - يوجع لل الأعراف التي ابتدعها وطبقها أصحاب الحرف التجارية ، الأمر الذي أصبح به القانون التجاري قانوناً مهنياً ، وعلى الرغم من إلغاء نظام الطوائف وانتشار مبدأ الحرية الاقتصادية الذي يعطي خلق لكل شخص في مزاولة ما يشاء من نشاط. إلا أن القواعد التجارية ظلت مستقرة كما كانت عليه في مجتمع التجارة الطائفي ، كما أبقت التشريعات الحديثة على المحاكم التجارية
دلول اختصاصها بالفصل في المنازعات التجارية دون غيرها؟.
ويترتب على الأخذ بالنظرية الشخصية في تطبيق قواعد القانون التجاري ، عدم تطبيق أحكام هذا القانون على غير التجار عند ممارستهم لبعض المعاملات التجارية.
٢-النظرية الموضوعية
يتحدد نطاق تطبيق القانون التجاري لدى أصحاب هذه النظرية بالعمل التجاري ذاته ، بصرف الظر عن شخص القائم به ، سواء كان تاجراً أو غير تاجر. وطبقاً لهذه النظرية ، فإنه لا يشترط التطبيق القانون التجاري أن يتكرر وقوع العمل الذي يعد تجارياً ، وإنما يكفي لتطبيق هذا القانون أن يقوم الشخص بالعمل التجاري الذي حدده المشرع ولو لمرة واحدة0. وهو ما يعني تبعية القانون التجاري في التطبيق للعمل التجاري ، سواءً اشترط المشرع في هذا العمل - لإكساب الصفة التجارية- أن يكون على. سبيل الاحتراف ، أم يكفي مجرد القيام به ولو مرة
واحدة.
الرأي في النظريتين
لكل نظرية من النظريتين أنصارها الذين يدافعون عنها ، إلا أنه لا يمكن الأخذ -في تحديد نطاق القانون التجاري- بنظرية واحدة منهما دون الأخرى؛ لأن الأخذ بالنظرية الشخصية على إطلاقها يمكن أن يؤدي إلى استغراق الحرفة لحياة التاجر ، بمعنى أن كل ما يصدر من التاجر سبعتبر-طبقاً للنظرية- عملاً تجارباً يخضع لقواعد القانون التجاري 0.
وهذه النتيجة غير صحيحة من الناحية الواقعية ، فالتاجر كغيره من الأشخاص له حياته الخاصة التي يتعامل فيها باعتباره غير تاجر ، كزواجه وشرائه منزلاً لسكناه أو سيارة لا ستعماله لشخصى ، وليس من المقبول أن ينطبق القانون التجاري على تصرفاته المدتية ، ويترتب على ذلك ضرة أن تدخل النظرية الشخصية في الفصل بين توعين من الأعمال : تمارية ومدئية ، وهو ما يعني الأخذ بالنظرية المادية أو الموضوعية.
أما الظرية الموضوعية أو المادية فيوخذ عليها ، أنما تعتمد على تحديد للشرع للأعمال التجارية لتحديد تطبيق القانون التجاري ، وهو معيار تحكمي لأن المشرع لا يمكنه حصر الأعمال التجارية ، وتوقَّع ما يستجد منها في المستقبل. كما أنه يعرتب على الأخذ بهذه النظرية التضييق من نطاق أحكام القانون التجاري حيث إن هناك بعض الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية بشرط ممارستها على سبيل الاحتراف كالسمسرة ، والوكالة التجارية ، والوكالة بالعمولة ، والصناعة، والنقل البري ، والتوريد(".
ونظراً لقصور كل نظرية بمفردها من النظريتين السابقتين في تحديد نطاق القانون التجاري ، لم يكتف المشرع التجاري المصري بالأخذ بنظرية واحدة فقط ، وإنما كان له اتجاه آخر.
٣- موقف المشرع التجاري المصري
لم يأخذ المشرع التجاري بنظرية دون الأخرى وإنما نهج نهجاً يجمع بين النظريتين ، فقد نصت المادة الأولى من القانون التجاري على أن (تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر) ، كما نص في المادة الرابعة منه على الأعمال التي تعد تجارية بطبيعتها ، ولو لم يزاولها الشخص على سبيل الاحتراف وهو ما يعد أخذاً بالنظرية المادية.
وعلى الجانب الآخر نصت المادة الخامسة من ذات القانون على الأعمال التي تعد تجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف. كما نصت المادة العاشرة منه على الشروط الخاصة باكتساب الشخص صفة التاجر ، فضلاً عن النصوص التي تنظم التزامات التجار ، كضرورة القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ، مما يعد دليلاً واضحاً على أخذ المشرع التجاري بالنظرية الشخصية بجانب النظرية المادية. فقد تجنب المشرع الميل لإحدى النظريتين دون الأخرى ، خشية أن يفقده الميل حرية الحركة ، فجمع بين النظريتين الشخصية. والموضوعية أو المادية ، واستخلص مزيجاً بقوم على اعتبار بعض الأعمال تجارية بذاتها ولو وقعت على سبيل الانفراد (المذهب الموضوعي) وبعضها الآخر لا يكتسب هذه الصفة إلا إذا وقع على سبيل الاحتراف (المذهب الشخصي).


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

إﻟﻰ ﻧﺴﺒﮫ وﯾﺮﺟﻊ ...

إﻟﻰ ﻧﺴﺒﮫ وﯾﺮﺟﻊ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، اﻷﻣﯿﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﻼح ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺔ: .طﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺣ َ ...

الديموغرافيه كم...

الديموغرافيه كما اشار اليها لوي هنري هي علم موضعه سكان المجتمعات البشريه الجذر اليوناني للكلمه هو دي...

Chapter 4: Lite...

Chapter 4: Literature Review Chapter 4 Outline Title ...

وقد اتفق الأمرا...

وقد اتفق الأمراء الذين اشتركوا في قتل قطز على سلطنة بيبرس فلما اتجهوا إلى الدهليز السلطاني قابلهم ال...

الفصل الثاني: م...

الفصل الثاني: مسؤولية المحامي في التشريع الجزائري. يقع على عاتق المحامي جملة من الأخلاقيات والالتزا...

يمتاز للقرن الع...

يمتاز للقرن العشرين بزيادة الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات الحياة المختلفة بما فيها مجالات المعرفة ...

أصاب التراجع ال...

أصاب التراجع الذي تعيشه القضية الفلسطينية كل مجالاتها وعناصرها ومفاهيمها، واختلطت المفاهيم بعضها ببع...

لسكن الريفي كأح...

لسكن الريفي كأحد أهم مكونات المجال الريفي يعتبر السكن القروي إطارا أوسع للعيش، وليس مرادفا للمسكن، ...

Value based pri...

Value based pricing means setting the price of a product or service based on the buyers’ perceptions...

يعتبر العيد في ...

يعتبر العيد في المملكة العربية السعودية مناسبة دينية ووطنية تحمل معاني وقيم عميقة. تُظهر هذه المناس...

Explanation and...

Explanation and Analysis: In the second stanza, the speaker reflects on her relationship with her h...

تعلم الدور مجم...

تعلم الدور مجموعه من الافعال او التصرفات التي يكون بها الفرد في اطار ثقافي معين هذه الافعال والتصر...