Lakhasly
Online English Summarizer tool, free and accurate!
Summarize result (50%)
•تعريفها: تعد الغرامة التهديدية وسيلة حديثة لجبر المدين على تنفيذ إلتزامه، الضغط على المدين واجباره على التنفيذ العيني للإلتزام وخاصة إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكنًا إلاّ إذا قام به المدين نفسه. - وتعرف أيضًا بأنّها مبلغ من النقود يحكم به القاضي على المدين عن كل فترة زمنية وذلك في الحالة التي لا يتم فيه التنفيذ إلاّ بتدخل ويكون التهديد المالي وسيلة غير مباشرة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه. حسب نص المادة 174 من القانون المدني: "إذا كان تنفيذ اللتزام عيناا غير ممكن أو غير ملائم إل إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين أن يكون تنفيذ الإلتزام ل يزال ممكناا: يجوز اللجوء إلى الغرامة التهديدية إذا لم يوجد إلتزام، كما يجب أن يكون الإلتزام ما زال فإذا إستحال التنفيذ بسبب أجنبي من المدين أو بسبب المدين نفسه فلا يحكم بالغرامة أن يكون تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير ملائم إل إذا قام به المدين نفسه: حيث يقتصر نظام الغرامة التهديدية على تلك الحالات التي يكون محل الإلتزام عمل إلى الغرامة التّهديدية لحمله على تسليم مؤلفه، له أن يحكم بهت أو يرفض الحكم بها حسب وإجبار المدين على تنفيذ التزامه عينًا، نص الفقرة الثانية من المادة 174 ق. لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، طبقًا للنص المادة 982 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: "تكون الغرامة الت هديدية وللقاضي السلطة التقديرية في تحديد مِقدار الغرامة مراعيًا في ذلك يسر وعسر المدين وإذا تساوى هذا المقدار مع قيمة الضرر، التهديدية إلى المدعي )الدائن( وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية )المادة 985 ق. إ( 4 . ولا تقدر مبلغَا محددًا دفعة واحدة، يتحقق الغرض من التهديد ويحس المدين أنه كلما تأخر عن التنفيذ كلما زاد مقدار الغرامة. يعد تقدير الغرامة التهديدية تقديرا تحكميًّا: أي أنّ القاضي هو الذي يتحكم في مقدار للقاضي أن يحدد مقدار التعويض عن الضرر الذي أصاب الدائن والعَنَت الذي بدا من وهذا طبقًا للمادة 175 من التقنين المدني الجزائري التي نصت على ما يلي: "إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ ، به المدين مراعياا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين. - إذا أحدث الحكم بالغرامة التهديدية أثره المنشود في حمل المدين على التنفيذ العيني ويرجع الدائن إلى المحكمة ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ومقدار تعويض اخر بسبب تعنت المدين استنادًا للمادة 175 من القانون المدني المذكوره سالفًا. يمكن للدائن أن يطلب من القضاء بعد إعذار مدينه طبق ا للمادة 600 قانون إجراءات التنفيذ على الأموال المملوكةلمدينه والتي تشكل الضمان العام، استنفاذه لجميع الوسائل بما فيها الغرامة التهديدية للمطالبة بحقه الشخصي، وتطبيقا على جميع أموال المدين حفا ا ظ ا على الضمان العام لديونه. حتى يستوفي منها الدائن حقه من ثمنها. عقارات، وذلك لاعتبارات إنسانية أو المصلحة العامة. مراعاة التناسب بين دينه وقيمة الأموال المحجوزة يؤدي إلى المساس بالذمة المالية ولذا منح المشرع للمدين أن يعارض على التنفيذ إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة أكبر إذ لا يجوز بيع أكثر مما يكفي لسداد الدين والمصاريف، وهذا ما ورد في الفترة الثانية من المادة 246 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تنص على ما يلي : ". التي تغطي مبلغ الدين ومصاريفه . " فإن كان مقدارها لا يغطي الدين انتقل التنفيذ إلى العقارات طبق ًا للمادة 620 / 1 من قانون الإجراءات المدنية فإن كان مقدارها رفع الحجز، في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل مباشرة البيع أو أثناءه وقبل رسو المزاد، زوال الحجز عن الأموال المحجوزة . " وبالتالي فكل ما أنفقه الدائن وفق نص المادة 166 / 2 من القانون المدني التي فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، كما يجوز له أن يطالب وما تنص عليه أيضا المادة 170 قانون مدني على ما يلي : "في اللتزام بعمل، إذا لم
Original text
الغرامة التهديدية
•تعريفها: تعد الغرامة التهديدية وسيلة حديثة لجبر المدين على تنفيذ إلتزامه، بعد ما تم
العزوف عن نظام الإكراه البدني، ولا تعتبر الغرامة التهديدية تعويضًا للدائن عن تأخر
المدين في الوفاء، بل المقصود من ذلك، الضغط على المدين واجباره على التنفيذ العيني
للإلتزام وخاصة إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكنًا إلاّ إذا قام به المدين نفسه.
- وتعرف أيضًا بأنّها مبلغ من النقود يحكم به القاضي على المدين عن كل فترة زمنية
معينة لا يتم فيها تنفيذ المدين لالتزامه، وذلك في الحالة التي لا يتم فيه التنفيذ إلاّ بتدخل
المدين شخصيًا، ويكون التهديد المالي وسيلة غير مباشرة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه.
حسب نص المادة 174 من القانون المدني: "إذا كان تنفيذ اللتزام عيناا غير ممكن أو
غير ملائم إل إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين
بهذا التنفيذ ويدفع غرامة إجبارية إن إمتنع عن ذلك.."
•شروط ال ح كم بالغرامة التهديدية:
1 . أن يكون تنفيذ الإلتزام ل يزال ممكناا:
يجوز اللجوء إلى الغرامة التهديدية إذا لم يوجد إلتزام، كما يجب أن يكون الإلتزام ما زال
م مكنًا، فإذا إستحال التنفيذ بسبب أجنبي من المدين أو بسبب المدين نفسه فلا يحكم بالغرامة
ال تّهديدية بل بالتنفيذ بمقابل.
2 . أن يكون تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير ملائم إل إذا قام به المدين نفسه:
حيث يقتصر نظام الغرامة التهديدية على تلك الحالات التي يكون محل الإلتزام عمل
يقتضي صدوره من المدين شخصيًّا.
3 . أل يكون في الحكم بالغرامة الت هديدية مساس بالحق الأدبي للمؤلف:
فلا يجوز إلزام ال مؤلف على نشر مصنّفهِ، فإذا اتفق مؤلف مع دار النّشر فلا ي مكن اللّجوء
إلى الغرامة التّهديدية لحمله على تسليم مؤلفه، لأنّ في ذلك إعتداء على حقه الأدبي في
ملاءمة النشر من عدمه، ولا يكون أمام دار النشر إلا طلب التنفيذ بمقابل.
4 . طلب الدائن من المحكمة الحكم بالغرامة التهديدية:
لأنّ القاضي لا يحكم بالغرامة التهديدية من تلقاء نفسه، بل يجب أن يطالب بها الدائن،
ورغم ذلك تكون للقاضي السلطة التقديرية، له أن يحكم بهت أو يرفض الحكم بها حسب
ظروف المدين من ناحية يسره أو اعساره.
خصائص الغرامة الت هديدية
. يعد الحكم بالغرامة التهديدية حك ا ما تهديديًّا، إذ تعد الغرامة التهديدية، وسيلة ضغط 1
وإجبار المدين على تنفيذ التزامه عينًا، خاصة إذا كان تنفيذه غير ممكن إلا إذا قام به
بنفسه.
2 . يعد الحكم بالغرامة التهديدية حك ا ما مؤقت ا، لكونه ي عاد النظر فيه حسب الموقف الذي
يتخذه المدين من التهديد، وهو لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه، وهذا ما يتضح من
نص الفقرة الثانية من المادة 174 ق.م: "...وإذا رأى القاضي أ ن مقدار الغرامة ليس كافياا
لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياا للزيادة."
3 . ل تعتبر الغرامة التهديدية تعوي ا ضا يحكم به القاضي، بل هي وسيلة تهديد مالية،
طبقًا للنص المادة 982 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: "تكون الغرامة الت هديدية
مستقلة عن تعويض ال ضرر."
وللقاضي السلطة التقديرية في تحديد مِقدار الغرامة مراعيًا في ذلك يسر وعسر المدين
ودرجة نعته، وإذا تساوى هذا المقدار مع قيمة الضرر، اعتبر تعويضًا، أمّا إذا كان مقدارها
أكبر من الضرر، ففي هذه الحالة يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة
التهديدية إلى المدعي )الدائن( وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية )المادة 985 ق.إ.م.إ(
4 . الحكم بالغرامة التهديدية غير محدد المقدار: تقدر الغرامة التهديدية عن كل فترة
زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيد التزامه، ولا تقدر مبلغَا محددًا دفعة واحدة، وهذا حتى
يتحقق الغرض من التهديد ويحس المدين أنه كلما تأخر عن التنفيذ كلما زاد مقدار الغرامة.
5 . يعد تقدير الغرامة التهديدية تقديرا تحكميًّا: أي أنّ القاضي هو الذي يتحكم في مقدار
الغرامة، فله أن يزيد في مقدارها إذا أصر المدين على تعن تِّه وعدم التنفيذ، وفي كل الاحوال
للقاضي أن يحدد مقدار التعويض عن الضرر الذي أصاب الدائن والعَنَت الذي بدا من
المدين، وهذا طبقًا للمادة 175 من التقنين المدني الجزائري التي نصت على ما يلي: "إذا تم
التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم
به المدين مراعياا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين."
•آثار الغرامة الت هديدية - إذا أحدث الحكم بالغرامة التهديدية أثره المنشود في حمل المدين على التنفيذ العيني
لإلتزامه، ينتهي أثر هذا الحكم التهديدي المالي المؤقت، ويرجع الدائن إلى المحكمة
للمطالبة بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقته في فترة التأخير. - إذا أصر المدين على عدم تنفيذ التزامه، جاز للدائن الرجوع للمحكمة لتقدر له
التعويض المستحق بسبب عدم التنفيذ، والتعويض في هذه الحالة يراعي القاضي فيه
ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ومقدار تعويض اخر بسبب تعنت
المدين استنادًا للمادة 175 من القانون المدني المذكوره سالفًا.
ثانياا: الحجز الت نفيذي على أموال المدين
يمكن للدائن أن يطلب من القضاء بعد إعذار مدينه طبق ا للمادة 600 قانون إجراءات
مدنية إدارية، التنفيذ على الأموال المملوكةلمدينه والتي تشكل الضمان العام، وذلك بعد
استنفاذه لجميع الوسائل بما فيها الغرامة التهديدية للمطالبة بحقه الشخصي، وتطبيقا
للمادة 642 قانون إجراءات مدنية وإدارية التي تنص على ما يلي : "يجوز للدائن الحجز
على جميع أموال المدين حفا ا ظ ا على الضمان العام لديونه."
ويقصد بالحجز التنفيذي، حجز أموال المدين تمهي دًا لبيعها، حتى يستوفي منها الدائن
حقه من ثمنها.
لكن لا يتم ذلك إلا إذا كان بيده سن دًا تنفيذ يًا، ويتم الحجز والتنفيذ على كل أموال
المدين، منقولات، عقارات، أسهم وغيرها تحت إشراف القضاء إلا ما استثني بموجب
المادة 636 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك لاعتبارات إنسانية أو المصلحة
العامة.
فإطلاق حرية الدائن في الحجز على ما يشاء من أموال المدين للتنفيذ عليها دون
مراعاة التناسب بين دينه وقيمة الأموال المحجوزة يؤدي إلى المساس بالذمة المالية
للمدين.
ولذا منح المشرع للمدين أن يعارض على التنفيذ إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة أكبر
من الدين، إذ لا يجوز بيع أكثر مما يكفي لسداد الدين والمصاريف، وهذا ما ورد في الفترة
الثانية من المادة 246 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تنص على ما يلي : "...
غير أنه إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله ل تتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة،
جاز للمدين أن يطلب بدعوى استعجالية، الحكم له بقصر الحجز على بعض هذه الأموال
التي تغطي مبلغ الدين ومصاريفه .... "
فالأصل هو التنفيذ أولا على الأموال المنقولة، فإن كان مقدارها لا يغطي الدين
والمصاريف، انتقل التنفيذ إلى العقارات طبق ًا للمادة 620 / 1 من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية، التي تنص على ما يلي : " يتم التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن كان مقدارها
ل يغطي الدين والمصاريف، انتقل التنفيذ إلى العقارات .... "
لكن يجوز للمحجوز عليه أو من ي مثله في أي ّةِ حالة كانت عليها الإجراءات قبل
مباشرة البيع أو أثناءه أو قبل رسو المزاد، تفادي إجراءات الحجز التنفيذي إذا أودع
مبلغ ا من النقود بأمانة ضبط المحكمة، ومن شأن ذلك، رفع الحجز، وهذا ما نصت عليه
المادة 640 قانون إجراءات مدنية وإدارية، كما يلى : "يجوز للمحجوز عليه أو من يمثله
في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل مباشرة البيع أو أثناءه وقبل رسو المزاد، إيداع
مبلغ من النقود يساوي الدين المحجوز من أجله المصاريف... يترتب على هذا الإيداع
زوال الحجز عن الأموال المحجوزة .... "
ثالثاا: تنفيذ الإلتزام بصورة غير مباشرة على نفقة المدين
يقوم الدائن بتنفيذ الالتزام بنفسه جبرً ا عن المدين ال م متنع، وبالتالي فكل ما أنفقه الدائن
بموجب التنفيذ يتحمله هذا الأخير، وفق نص المادة 166 / 2 من القانون المدني التي
صرحت بما يلي : ".. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على
شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي، كما يجوز له أن يطالب
بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه في التعويض."
وما تنص عليه أيضا المادة 170 قانون مدني على ما يلي : "في اللتزام بعمل، إذا لم
يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخي ا ص ا من القاضي في تنفيذ التزامه
على نفقة المدين إذا كان التنفيذ
Summarize English and Arabic text online
Summarize text automatically
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
Download Summary
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
Permanent URL
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
Other Features
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Latest summaries
واصلت القوات المسلحة، الجمعة، عملياتها بالطيران المسيّر ضد عناصر وتحركات ومواقع مليشيا الحوثي في تعز...
عُقد اجتماع متخ...عُقد اجتماع متخصص بعنوان "أزمة الهيمنة الأمريكية وإعادة التشكيل الجيواقتصادي والجيوسياسي في أمريكا ا...
أولاً، يجب أن ت...أولاً، يجب أن تعلم أن الروبوتات ليست شيئاً سيظهر في المستقبل فقط، بل بدأت بالفعل في الاستخدام في الع...
حذرت اللجنة الأ...حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت من الانجرار خلف أي دعوات لا تخدم المصلحة العامة أو تتنافى مع النظ...
تتضمن الآيات ال...تتضمن الآيات الكريمة من سورة البقرة (261-264) منظومة تربوية وأخلاقية متكاملة لبيان أحكام الصدقة وموج...
أعلن مرصد الحري...أعلن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن "مرصدك"، الأربعاء 26 أغسطس/آب، توثيق 42 انتهاكًا لحرية الإعلام ...
خطة تشغيل خدمة ...خطة تشغيل خدمة التوصيل الخاص (المرفوعة إلى إدارة الموارد البشرية) 1. آلية التشغيل وتوزيع المهام الي...
فرضت القوات الم...فرضت القوات المسلحة اليمنية واقعاً ميدانياً جديداً عبر التوظيف العملياتي المكثف لسلاح الجو المسير في...
في لقاء يعكس ات...في لقاء يعكس اتساع دائرة التحرك الحضـرمي وانفتاحه على مختلف الفعاليات الاقتصادية والتنموية، التقى ال...
ترأس وزير الصحة...ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً مشتركاً ض...
. في نهاية الأس.... في نهاية الأسبوع، تم استكمال تدقيق عدد من معاملات نفقات المرضى المحولين خارج المنطقة، وتم التأكد م...
تزامنت خطابات ق...تزامنت خطابات قادة المؤتمر الشعبي العام في الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسه مع حديث متزايد عن لحظة ي...