Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

لاسيما اذا كان الغرض منه زعزعة استقرار دولة ما فيخل بأمنها وحتى بأمن الدول المجاورة إنه ما يعرف بالإرهاب البيئي. والعمل على تكريس هذا التوجه من خلال منظومة قانونية لأجل مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه والإرهاب البيئي خصوصا، وذلك من خلال منظومة قانونية وأخرى إجرائية سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي موجهة خصوصا لمواجهة الإرهاب عموما والارهاب البيئي خصوصا. إن الارهاب يشكل أحد ابشع صور الجريمة التي تعرفها البشرية في الوقت الراهن، ولم يعد يقتصر على حدود معينة بل تجاوزها ليصبح مشكلة ذات بعد دولي تعاني منها مختلف المجتمعات والارهاب البيئي بوصفه احد الاوجه التي يمكن ان يظهر من خلالها هذا النشاط الارهابي يعد ابرز انواع هذا الاخير، ونتيجة انعدام الجانب الاخلاقي في هذا الاجرام فاننا نكون بصدد اعمال حرب في مجتمع في سلم" actes de guerre dans une société paix en "حيث تشكل البيئة الهدف الانسب للارهابي لاجل زعزعة استقرار دولة ما وتهديد امنها، وبطبيعة الحال فان الموقع الجيواستراتيجي للجزائر يجعل من هذا النوع من الاجرام ذا اهتمام لجميع دول الحوض المتوسط مادفع بها الى استحداث منظومة قاونية واخرى اجرائية تسعى خصوصا الى مواجهة هذا الخطر وارساء جو من الامن يمتد اثره الى كافة الدول المجاورة لها. 1_الارهاب البيئي جناية ضد الانسانية: ليس غريبا ان يكون الارهاب البيئي عموما ظاهرة عالمية نتيجة الافكار الايديولوجية التي يحملها الارهابيون من جهة ومن جهة اخرى فان سهولة الاتصالات في العصر الحديث وطّأت لهذه العالمية لظاهرة اقل ما تكون مرضا عانت منه المجتمعات مسلمة او غير مسلمة وذاقت ويلاته الانسانية جمعاء بارتكاب افظع الجرائم كقتل الابرياء وتدمير الممتلكات وتخريب البيئة بـ" وحشية لامثيل لها في التاريخ " فالنشاط الارهابي لايؤمن بالوطن ولا بالدين ولا بالجنس او المذهب ولا يحده زمان ولا مكان، بل انه يتجاوزكل ذلك فالارهاب لا يعترف بالقوانين اوالسياسات ويعمد الى القتل والسلب والتدمير والتخريب للافساد في الارض. لتحديد مفهوم الارهاب البيئي عموما لابد من تعريف الارهاب اولا ثم وصولا الى توضيح معالم هذه الجريمة البيئية. الارهاب لغة يشمل معنيان احدهما يدل على الخوف والاخر يدل على الدقة والخفة. اما اصطلاحا فلقد تم استخدام هذا المصطلح للتعبير عن نشاط معين ابان الثورة الفرنسية 1789 كما ان هياة الامم المتحدة تعرفه بانه كل عمل يؤدي الى تعريض ابرياء للخطر، بينما تعرفه الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بانه كل فعل ايا كان دافعه بهدف القاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم وامنهم للخطر والحاق الضرر بالبيئة او باحد المرافق اوالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او تعريض احد الموارد الوطنية للخطر، لم يتخلف المشرع الجزائري عن نظيره الفرنسي في الاقرار بحماية البيئة من النشاطات الارهابية التي تسعى من خلال استهداف البيئة الى انشاء جو من الرعب وحال من اللااستقرار، فنصت المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري " يعتبر عملا ارهابيا او تخريبي في مفهوم هذا القانون كل فعل يستهدف امن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق اي عمل غرضه ماياتي : فالارهاب البيئي يتحدد من خلال رغبة شخص او مجموعة اشخاص عن طريق استخدام اية وسائل لتحقيق اهدافها بحيث تشكل البيئة الهدف الانسب بالنسبة لهم مايؤدي الى ضرب المصالح الرئيسية للدولة والتي توليها اهتماما بارزا، ان كل هذا يؤكد بشكل صريح ان البيئة هي ضحية مفضلة للارهاب، بل ان الارهاب ابشع بذلك بكثير، انه يتميز باستعمال وسائل ذات طبيعة تخويف جماعي، حيث تنصب هذه الاعمال على مبادئ سامية داخل المجتمع وتاخذ معها الابرياء فالارهابي " يستعمل وسائل شديدة الخطورة والتي لاتتوافق نتائجها مع الوسائل المستعملة مايجعل آثارها النفسية لاتتناسب مع نتائجها المادية، فتجريم عمل ارهابي ضد البيئة له مدلولها الواسع ، ان عالمية الجريمة تاكدت كذلك من خلال ادراج الارهاب على جدول الاعمال الدولية منذ عام 1934 عندما طرح مشروع في عصبة الامم المتحدة لاتفاقية لمنع الارهاب والمعاقبة عليه والتي اعتمدت في 1937 رغم انها لم تدخل حيز التنفيذ، ومنذ 1963 يوجد ازيد من 13 صكا دوليا لمنع الاعمال الارهابية اهمها اتفاقية طوكيو لعام 1963 الخاصة بالجرائم وبعض الافعال المرتكبة على متن الطائرات، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية لسنة 1997، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 1999، والاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي لسنة 2005. 3.1 الاركان المكونة لجناية الارهاب البيئي: ycompris celle de la mer territoriale , ما جعله يستثني مسالة الاخلال الجسيم بالتوازن البيئي عندما يتم بدون ادخال هذه المواد ، سواء صدر الاعتداء نتيجة نشاط مادي مباشر كاحراق غابة مثلا ، او عن طريق ادخال مواد سامة تضر بالناس ، وولّد هذا الاعتداء احساسا للشعب الياباني والذي يعيش في سلم بعدم الثقة في قدرة حكومتها على توفير الامن له ، انه ارهاب بيئي كيميائي ، كما قد يكون الاعتداء بوسائل بيولوجية فعلى سبيل الذكر فان ثمانية اونصات من مادة toxine botulique a type يمكنها قتل كل كائن على هذه الارض وغيرها كثير، ولا يشترط هنا تحقق النتيجة المادية لان النتيجة في هذا النوع من الاجرام هو تعريض حياة الانسان للخطر عن طريق الاخلال الجسيم بالتوازن الايكولوجي ما يجعل هذا النوع من الاجرام ينتمي الى دائرة الجرائم الشكلية فلا ينظر الى نتيجة الفعل وانما للافعال بحد ذاتها ، بينما يكون للنتائج دور في تحديد مقدار العقوبة المتلازمة مع جسامة الجريمة. فالارهابي يعلم مسبقا بخطورة افعاله الى جانب قصد تحقيق نتائجها ، هذه النتائج تتميز باستهدافها امن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي بالمساس بالبيئة، انهم يعمدون الى احداث جو من الرعب واللاامن العميق والشعور بعدم القدرة على الدفاع عن الذات. 2. مواجهة الارهاب البيئي في التجربة الجزائرية: ونتيجة موقعها الجيواستراتيجي بتوسطها دول المغرب العربي ، وكونها بوابة افريقيا نحو اوربا فانها من خلال مجموعة آليات ساهمت بالحد من ظاهرة الارهاب عموما والارهاب البيئي خصوصا . 1.2 اقلمة التشريع الجنائي لمواجهة جرائم خاصة : في قانون العقوبات : تشكل البيئة ومقتضياتها مفهوما جديدا لم يحظ سابقا باهتمام من قبل التشريعات الجنائية والتي ركزت مجمل اهتماماتها على حماية الانسان في حد ذاته ، الا ان الاوضاع التي شهدتها الجزائر خلال فترة التسعينات دفع المشرع الجزائري الى اصدار الامر رقم 95/11 المؤرخ في 25/02/1995 المعدل لقانون العقوبات ليقر صراحة بان الاعتداء على البيئة والذي من شانه زعزعة استقرار امن الدولة ومقوماتها بانه نوع من انواع الارهاب ، انه هنا الارهاب البيئي ، لا سيما المادة 87 مكرر فقرة 05 منه ، في اطار اقلمة العقوبة مع نوع الجريمة المادة 87 مكرر01 من قانون العقوبات كما يعاقب كل من ارتبط بنشاطه بجريمة الارهاب البيئي حتى ولو لم يكن فاعلا اصيلا فيها . في قانون الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها: اتبعت الجزائر سياسة تشريعية حكيمة اعتمدت على استنفاذ موارد الارهاب، وبهذا فان كل تقديم اوجمع اموال نتيجة استخدامها كليا او جزئيا من اجل ارتكاب هذه الجريمة، 2. 2 توجه سياسي يواجه الارعاب البيئي : فجاء دستور 1996 ليسد فراغا هاما في دستور 1989 اول دستور تعددي في الجزائر، فنصت المادة 42 من دستور 1996 على حظر انشاء احزاب سياسية لاجل زعزعة استقرار البلاد باستخدام اسس دينية او لغوية او عرقية او جنسية او مهنية او جهوية . فهذه السياسة الاستباقية تهدف الى:

  • منع استخدام السياسة كغطاء مستقبلي لاي نشاط ارهابي ايا كانت مبرراته . -الحؤول دون استخدام القدرات المتاحة للحزب والحريات المتاحة لاجل الدعاية او الاشادة بالنشاطات الارهابية . -منع التلاعب بمقومات الهوية الوطنية . 3.2 التعاون الدولي لمواجهة الارعاب البيئي : كما انها شكلت شريكا فعالا في محاربة الارعاب على المستوى العربي، - تبادل المعلومات في هذا المجال -تبادل الخبرات والتحريات
  • التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين والجزائر ادت دورا هاما لاستقرار دول الحوض المتوسط كافة من خلال المواجهة التي خاضتها الجزائر في مواجهة الارهاب البيئي والتي تهدف كذلك الى تحقيق الامن لدول صديقة او مجاورة من خلال منع اي نشاط ارهابي في اراضيها او من استخدامها كمركز تدريبي للاعداد او لشن هجوم على بلد آخر . تجسد مفهوم واسع لسياسة العفو الشامل وهو احد السبل الهامة لمواجهة الجريمة ، وذلك بالعفو الشامل عن نشاطات اجرامية بمشاركة شعبية رغبت في اقرار المصالحة مع من اخطؤوا معهم واظهار رايهم هذا عن طريق الاسفتاء ، فاثبتت بهذا السياسة الجزائرية فعاليتها في مواجهة كل اشكال الارهاب . ووصولا الى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والذي جاء ليؤكد هذا النضج السياسي في التجربة الجزائرية في مواجهتها للارهاب والذي من اهم معالمه :
  • انقضاء الدعوى العمومية بتسليم الشخص نفسه للسلطات بين 13/01/2000 الى تاريخ الميثاق وب06 اشهر بعده باستثناء من شارك في المجازر الجماعية واستخدم المتفجرات في الاماكن العمومية. - العفوعن مرتكبي الجرائم الارهابية واستبدال العقوبة لمن لم يستفد من العفو. - الاستفادة من الغاء الحرمان من الحقوق لمن استفاد من قانون الوئام المدني. وجاءت المراسيم الرئاسية لتنفذ هذه السياسة فكان المرسوم رقم 06/93 المؤرخ في28 /02/2006 المتعلق بتعويض ضحايا الماساة الوطنية،


Original text

لم تعد البيئة محل اهتمام محلي يقتصرعلى أهل الفن المتخصصين فيها، وإنما تعداها ليصبح اهتماما سياسيا، تتحدد من خلاله ملامح سياسة أية دولة،واصبح الاعتداء عليها، لاسيما اذا كان الغرض منه زعزعة استقرار دولة ما فيخل بأمنها وحتى بأمن الدول المجاورة إنه ما يعرف بالإرهاب البيئي.
والجزائر بحكم موقعها الاستراتيجي سعت إلى إقرار جو من الأمن في حوض المتوسط، والعمل على تكريس هذا التوجه من خلال منظومة قانونية لأجل مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه والإرهاب البيئي خصوصا، هذا الأخير يستهدف البيئة بأعمال إجرامية تهدد أمن الدول المجاورة خصوصا إذا علمنا أن هذه الجرائم عابرة للحدود، وذلك من خلال منظومة قانونية وأخرى إجرائية سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي موجهة خصوصا لمواجهة الإرهاب عموما والارهاب البيئي خصوصا.
إن الارهاب يشكل أحد ابشع صور الجريمة التي تعرفها البشرية في الوقت الراهن، اذ ان امتداداتها لم تسلم منها اية دولة، ولم يعد يقتصر على حدود معينة بل تجاوزها ليصبح مشكلة ذات بعد دولي تعاني منها مختلف المجتمعات والارهاب البيئي بوصفه احد الاوجه التي يمكن ان يظهر من خلالها هذا النشاط الارهابي يعد ابرز انواع هذا الاخير، ونتيجة انعدام الجانب الاخلاقي في هذا الاجرام فاننا نكون بصدد اعمال حرب في مجتمع في سلم" actes de guerre dans une société paix en "حيث تشكل البيئة الهدف الانسب للارهابي لاجل زعزعة استقرار دولة ما وتهديد امنها، كما ان الطابع المميز للبيئة يجعل من الجرائم التي تمسها عابرة للحدود اذ أن الاعتداء عليها في بلد ما قد يمتد اثره الى بلد آخر، وبطبيعة الحال فان الموقع الجيواستراتيجي للجزائر يجعل من هذا النوع من الاجرام ذا اهتمام لجميع دول الحوض المتوسط مادفع بها الى استحداث منظومة قاونية واخرى اجرائية تسعى خصوصا الى مواجهة هذا الخطر وارساء جو من الامن يمتد اثره الى كافة الدول المجاورة لها.


1_الارهاب البيئي جناية ضد الانسانية:
ليس غريبا ان يكون الارهاب البيئي عموما ظاهرة عالمية نتيجة الافكار الايديولوجية التي يحملها الارهابيون من جهة ومن جهة اخرى فان سهولة الاتصالات في العصر الحديث وطّأت لهذه العالمية لظاهرة اقل ما تكون مرضا عانت منه المجتمعات مسلمة او غير مسلمة وذاقت ويلاته الانسانية جمعاء بارتكاب افظع الجرائم كقتل الابرياء وتدمير الممتلكات وتخريب البيئة بـ" وحشية لامثيل لها في التاريخ " فالنشاط الارهابي لايؤمن بالوطن ولا بالدين ولا بالجنس او المذهب ولا يحده زمان ولا مكان، بل انه يتجاوزكل ذلك فالارهاب لا يعترف بالقوانين اوالسياسات ويعمد الى القتل والسلب والتدمير والتخريب للافساد في الارض.
1.1مفهوم الارهاب البيئي:
لتحديد مفهوم الارهاب البيئي عموما لابد من تعريف الارهاب اولا ثم وصولا الى توضيح معالم هذه الجريمة البيئية.
الارهاب لغة يشمل معنيان احدهما يدل على الخوف والاخر يدل على الدقة والخفة.
اما اصطلاحا فلقد تم استخدام هذا المصطلح للتعبير عن نشاط معين ابان الثورة الفرنسية 1789 كما ان هياة الامم المتحدة تعرفه بانه كل عمل يؤدي الى تعريض ابرياء للخطر، بينما تعرفه الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بانه كل فعل ايا كان دافعه بهدف القاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم وامنهم للخطر والحاق الضرر بالبيئة او باحد المرافق اوالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او تعريض احد الموارد الوطنية للخطر، واستثنت الاتفاقية في مادتها الثانية حالات الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي.
ورغم ان المصطلح المستتخدم هوارهاب الا ان الصحيح استخدام لفظ ارعاب لان الارهاب فيه احترام مع الخوف اما الارعاب هوخوف ناجم عن قوة مادية تزرع الذعر و الرعب.
2.1الارهاب البيئي:
لم يتخلف المشرع الجزائري عن نظيره الفرنسي في الاقرار بحماية البيئة من النشاطات الارهابية التي تسعى من خلال استهداف البيئة الى انشاء جو من الرعب وحال من اللااستقرار، فنصت المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري " يعتبر عملا ارهابيا او تخريبي في مفهوم هذا القانون كل فعل يستهدف امن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق اي عمل غرضه ماياتي :



  • بث الرعب في اوساط السكان وانشاء جو انعدام الامن من خلال الاعتداء المعنوي اوالجسدي على الاشخاص وتعريض حياتهم او حريتهم او امنهم للخطر او المس بممتلكاتهم.

    • عرقلة حركة المرور او حرية التنقل في الطرق والتجمهر او الاعتصام في الساحات العمومية.



  • الاعتداء على رموز الامة والجمهورية ونبش او تدنيس القبور.

  • الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والممتلكات العمومية والخاصة للاستحواذ عليها او احتلالها دون مسوغ قانوني .

  • الاعتداء على المحيط اوادخال مادة سامة اوتسريبها في الجو او في باطن الارض اوالقائها عليها او في المياه بما فيها المياه الاقليمية من شانها جعل صحة الانسان او الحيوان او البيئة الطبيعية في خطر.

  • عرقلة سير المؤسسات العمومية والاعتداء على حياة اعوانها اوممتلكاتها وعرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات "وهذا النص يقابل نص المادة 241/2 من قانون العقوبات الفرنسي.
    فالارهاب البيئي يتحدد من خلال رغبة شخص او مجموعة اشخاص عن طريق استخدام اية وسائل لتحقيق اهدافها بحيث تشكل البيئة الهدف الانسب بالنسبة لهم مايؤدي الى ضرب المصالح الرئيسية للدولة والتي توليها اهتماما بارزا، كما انه يعد ابشع اداة تستهدف الافراد في امنهم وممتلكاتهم وفي شخصهم حيث ان مصيرهم مرتبط بالوسط الذي يعيشون فيه.
    ان كل هذا يؤكد بشكل صريح ان البيئة هي ضحية مفضلة للارهاب، فاستعمال العنف والتخويف شكل منذ القدم وسيلة للسيطرة والضغط على السلطة السياسية ، بل ان الارهاب ابشع بذلك بكثير، انه يتميز باستعمال وسائل ذات طبيعة تخويف جماعي، هدفها في اعتقاد مبرريها شرعية قضية عن طريق الاخضاع والرعب، حيث تنصب هذه الاعمال على مبادئ سامية داخل المجتمع وتاخذ معها الابرياء فالارهابي " يستعمل وسائل شديدة الخطورة والتي لاتتوافق نتائجها مع الوسائل المستعملة مايجعل آثارها النفسية لاتتناسب مع نتائجها المادية، انه والحال هنا اعتداء على البيئة كوسيلة لتحقيق هذا الرعب .
    كل هذا يجعل تدخل التشريع الجنائي اكثر من ضرورة لمواجهة هذا النوع من الاجرام، فتجريم عمل ارهابي ضد البيئة له مدلولها الواسع ، اذ يؤكد اهمية هذا المفهوم لحياة الانسان وضرورة الحفاظ عليه، حتى وان يرى البعض ان التجريم هنا لم يوضع اساسا لحماية البيئة وانما اخذ بعين الاعتبار الوسائل الجديدة للارهاب والتي هي هنا بطبيعة الحال استهداف البيئة،
    ان عالمية الجريمة تاكدت كذلك من خلال ادراج الارهاب على جدول الاعمال الدولية منذ عام 1934 عندما طرح مشروع في عصبة الامم المتحدة لاتفاقية لمنع الارهاب والمعاقبة عليه والتي اعتمدت في 1937 رغم انها لم تدخل حيز التنفيذ، ومنذ 1963 يوجد ازيد من 13 صكا دوليا لمنع الاعمال الارهابية اهمها اتفاقية طوكيو لعام 1963 الخاصة بالجرائم وبعض الافعال المرتكبة على متن الطائرات، واتفاقية لاهاي 1970 لمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية لسنة 1997، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 1999، والاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي لسنة 2005.
    3.1 الاركان المكونة لجناية الارهاب البيئي:
    للتعرف على هذه الاركان لابد في البداية من تحديد خصائص الجناية الماسة بالبيئة الناجمة عن اعمال ارهابية، فحسب قانون العقوبات الجزائري تتميز بالاعتداء على المحيط بادخال مواد سامة او تسريبها في الجو او في باطن الارض اوالقائها عليها او في المياه من شانها جعل صحة الانسان اوالحيوان او البيئة الطبيعية في خطر، بحيث تصدر هذه الافعال بارادة واعية ولكنها تستهدف المجال البيئي ، وبوصفها احدى مظاهر الاجرام فلابد اذن هنا من توافر اركان الجريمة لاجل قيامها، فان كان نص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري قد وفر غطاء لشرعية متابعة مرتكبي هذا الاجرام وفقا لمبدا شرعية الجريمة والعقوبة "المادة01 من قانون العقوبات والمادة46 من الدستور الجزائري" فلا بد كذلك من توافرالركن المادي والمعنوي لقيام هذه الجريمة.
    الركن المادي: يتمثل في فعل الاعتداء على البيئة والملاحظ هنا ان المشرع الفرنسي استخدم عبارة introduire وذلك في نص المادة241 /2 من قانون العقوبات الفرنسي"
    constitue egalement un acte de terrorisme lorsqu’il, est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur , le fait d’introduire dans l’atmosphere sur le sol , dans les ou ssoloudans les eaux , ycompris celle de la mer territoriale , une substance de nature a mettre en peril la sante de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel
    ما جعله يستثني مسالة الاخلال الجسيم بالتوازن البيئي عندما يتم بدون ادخال هذه المواد ، والاحسن ماقام به المشرع الجزائر عندما استخدم عبارة اعتداء فيشمل جميع الافعال ايجابية كانت او سلبية مادام انها تستهدف البيئة بعناصرها الثلاث البرية والمائية والجوية بنشاطات من شانها الاخلال باستقرار وامن الدولة ومؤسساتها باية وسيلة، سواء صدر الاعتداء نتيجة نشاط مادي مباشر كاحراق غابة مثلا ، او عن طريق ادخال مواد سامة تضر بالناس ، ولعل من ابرز الامثلة عن ذلك ماحدث في يوم 20/03/1995 باليابان حيث قامت طائفة aum shinrikyo باستخدام غاز sarin والذي ادى الى مقتل 12 شخص و 5500 مصاب ، وولّد هذا الاعتداء احساسا للشعب الياباني والذي يعيش في سلم بعدم الثقة في قدرة حكومتها على توفير الامن له ، انه ارهاب بيئي كيميائي ، كما قد يكون الاعتداء بوسائل بيولوجية فعلى سبيل الذكر فان ثمانية اونصات من مادة toxine botulique a type يمكنها قتل كل كائن على هذه الارض وغيرها كثير، والملاحظ هنا خطورة الارهاب البيئي نتيجة سهولة الحصول على المواد الكيميائية المستخدمة فيه وتوافر التقنيات مايجعل منها اخطراشكال الارهاب.
    ولا يشترط هنا تحقق النتيجة المادية لان النتيجة في هذا النوع من الاجرام هو تعريض حياة الانسان للخطر عن طريق الاخلال الجسيم بالتوازن الايكولوجي ما يجعل هذا النوع من الاجرام ينتمي الى دائرة الجرائم الشكلية فلا ينظر الى نتيجة الفعل وانما للافعال بحد ذاتها ، بينما يكون للنتائج دور في تحديد مقدار العقوبة المتلازمة مع جسامة الجريمة.
    الركن المعنوي: لابد من توافر قصد كامل وعلم تام بالنشاط المراد ارتكابه لكي نكون بصدد ارهاب بيئي، فالارهابي يعلم مسبقا بخطورة افعاله الى جانب قصد تحقيق نتائجها ،هذه النتائج تتميز باستهدافها امن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي بالمساس بالبيئة، ومن ورائها تهديد حياة الانسان، انهم يعمدون الى احداث جو من الرعب واللاامن العميق والشعور بعدم القدرة على الدفاع عن الذات.



  1. مواجهة الارهاب البيئي في التجربة الجزائرية:
    اصبحت الجزائر تشكل دولة رائدة في مواجهة التطرف والارعاب بكل اشكاله واطباعه العقائدية ، السياسية ، ونتيجة موقعها الجيواستراتيجي بتوسطها دول المغرب العربي ، وكونها بوابة افريقيا نحو اوربا فانها من خلال مجموعة آليات ساهمت بالحد من ظاهرة الارهاب عموما والارهاب البيئي خصوصا .
    1.2 اقلمة التشريع الجنائي لمواجهة جرائم خاصة :
    قام المشرع الجزائري بمسايرة الواقع الجديد الذي شهدته الجزائر خلال فترة التسعينات فاستحدث مجموعة من النصوص القانونية الجديدة والتي سعى من خلالها مواجهة هذا النوع الجديد من الاجرام سواء في الجانب الردعي اوفي الجانب الوقائي .
    في قانون العقوبات :
    تشكل البيئة ومقتضياتها مفهوما جديدا لم يحظ سابقا باهتمام من قبل التشريعات الجنائية والتي ركزت مجمل اهتماماتها على حماية الانسان في حد ذاته ، بل ان علم الاجرام لم يعترف بهذا النوع من الاجرام، الا ان الاوضاع التي شهدتها الجزائر خلال فترة التسعينات دفع المشرع الجزائري الى اصدار الامر رقم 95/11 المؤرخ في 25/02/1995 المعدل لقانون العقوبات ليقر صراحة بان الاعتداء على البيئة والذي من شانه زعزعة استقرار امن الدولة ومقوماتها بانه نوع من انواع الارهاب ، انه هنا الارهاب البيئي ، لا سيما المادة 87 مكرر فقرة 05 منه ، ونتيجة خطورة هذه الجريمة قام المشرع بالرفع من مقدار العقوبة ، في اطار اقلمة العقوبة مع نوع الجريمة المادة 87 مكرر01 من قانون العقوبات كما يعاقب كل من ارتبط بنشاطه بجريمة الارهاب البيئي حتى ولو لم يكن فاعلا اصيلا فيها .
    كما ان التجريم يمس كذلك كل من ينشئ او يؤسس او ينظم او يسير اية جمعية او تنظيم يكون غرضه المساس بالبيئة باعمال ارهابية سواء كانت فاعلة اصيلة او قامت بالدعم المالي لهذه النشاطات ويمتد هذا التجريم لمعاقبة الاشادة بهذه النشاطات .
    في قانون الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها:
    اتبعت الجزائر سياسة تشريعية حكيمة اعتمدت على استنفاذ موارد الارهاب، وتاكد هذا التوجه بصفة واضحة من خلال قانون الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها الصادر بتاريخ 06/02/2005 الجريدة الرسمية 11/2005، وبهذا فان كل تقديم اوجمع اموال نتيجة استخدامها كليا او جزئيا من اجل ارتكاب هذه الجريمة، فالزمت المؤسسات المالية بالتاكد من هوية الامر بالعملية المالية ومصدر الاموال ، والزام اي شخص كان طبيعيا او معنويا بالابلاغ عن اية عملية مالية تستهدف تمويل الارهاب وذلك تحت طائلة عقوبات جزائية ومدنية وادارية .
    2.2 توجه سياسي يواجه الارعاب البيئي :
    يشكل النشاط السياسي للاحزاب احد ابرز محركي الارهاب لذا سعت الجزائر في خطوة استباقية الى التفرقة بين العمل السياسي والتوجهات التي قد توطئ للنشاطات الارهابية ، فجاء دستور 1996 ليسد فراغا هاما في دستور 1989 اول دستور تعددي في الجزائر، هذه الاخيرة تتميز بتنوع ثقافي زاخر في الجهات الاربعة منها ، فنصت المادة 42 من دستور 1996 على حظر انشاء احزاب سياسية لاجل زعزعة استقرار البلاد باستخدام اسس دينية او لغوية او عرقية او جنسية او مهنية او جهوية .
    وتاكد هذا التوجه في القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية بالامر رقم 97/09 المؤرخ في 06/03/1997 فنصت المادة 03 منه الفقرتين 03و07 على نبذ العنف والاكراه كوسيلة للتعبير او العمل السياسي او الوصول الى السلطة و/اوالبقاء فيها والتنديد به وعلى ضرورة الحفاظ على امن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد .
    فهذه السياسة الاستباقية تهدف الى:



  • منع استخدام السياسة كغطاء مستقبلي لاي نشاط ارهابي ايا كانت مبرراته .
    -الحؤول دون استخدام القدرات المتاحة للحزب والحريات المتاحة لاجل الدعاية او الاشادة بالنشاطات الارهابية .
    -ادماج العمل السياسي في اطار السياسة الوقائية بمشاركة التيارات السياسية في اطار برامجها في مواجهة الارهاب عموما والارهاب البيئي خصوصا .
    -منع التلاعب بمقومات الهوية الوطنية .
    وبهذا تعد الجزائر من الدول السباقة للتفرقة بين العمل السياسي ومقومات هويتها، مايساهم في انشاء دولة القانون والحفاظ على البيئة والوسط الذي نعيش فيه .
    3.2 التعاون الدولي لمواجهة الارعاب البيئي :
    لاتعترف البيئة بالحدود ولا تؤمن بالخرائط هذا هو حال البيئة فماذا سيكون الامر حيال ارهاب يستهدفها، فالجريمة البيئية قد تحدث في دولة محددة ولكنها تنتج آثارها في دولة اخرى سواء بفعل تحرك الهواء او الاودية او البحر اوالوسط البيولوجي ، في هذا الاطار سعت الجزائر الى تجسيد آليات مكافحة النشاط الارهابي ايا كانت صورته، بل انها تعد احد الفاعلين في التنديد باي نشاط ارهابي ايا كان نوعه وسببه ، كما انها دعت الى مكافحة الارهاب والى ضرورة تعديل الاتفاقية الاممية لمكافحة الارهاب في اطار استراتيجية مكافحة شاملة ومتضامنة وفعالة.
    كما انها شكلت شريكا فعالا في محاربة الارعاب على المستوى العربي، لا سيما من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998 وقامت بالمصادقة على جل الاتفاقيات الدولية الرامية الى مواجهة هذا النوع من الاجرام وتجسيدها من خلال :

  • تبادل المعلومات في هذا المجال
    -تبادل الخبرات والتحريات

  • التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين
    والجزائر ادت دورا هاما لاستقرار دول الحوض المتوسط كافة من خلال المواجهة التي خاضتها الجزائر في مواجهة الارهاب البيئي والتي تهدف كذلك الى تحقيق الامن لدول صديقة او مجاورة من خلال منع اي نشاط ارهابي في اراضيها او من استخدامها كمركز تدريبي للاعداد او لشن هجوم على بلد آخر .
    4.2 من الردع الى العلاج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية:
    في اطارالسياسة الجزائرية التي تتميز بدبلوماسية خارجية قوية وبحكمة داخلية احد احسن السياسات المتواجدة دوليا ، تجسد مفهوم واسع لسياسة العفو الشامل وهو احد السبل الهامة لمواجهة الجريمة ، ايا كان مظهرها ، وذلك بالعفو الشامل عن نشاطات اجرامية بمشاركة شعبية رغبت في اقرار المصالحة مع من اخطؤوا معهم واظهار رايهم هذا عن طريق الاسفتاء ، فالجزائر هي احدى الدول التي طورت هذا الفكر من خلال قانون الوئام المدني لسنة 1999 والذي جاء ليعزز هذا التوجه، مما ادى الى شعور الارهابي بامكانية العودة والاندماج داخل المجتمع، هذا الفكر هو احد اهم السياسات العقابية حاليا والتي تعتمد على فكرة اعادة التاهيل والادماج ، فاثبتت بهذا السياسة الجزائرية فعاليتها في مواجهة كل اشكال الارهاب .
    ووصولا الى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والذي جاء ليؤكد هذا النضج السياسي في التجربة الجزائرية في مواجهتها للارهاب والذي من اهم معالمه :

  • انقضاء الدعوى العمومية بتسليم الشخص نفسه للسلطات بين 13/01/2000 الى تاريخ الميثاق وب06 اشهر بعده باستثناء من شارك في المجازر الجماعية واستخدم المتفجرات في الاماكن العمومية.

  • العفوعن مرتكبي الجرائم الارهابية واستبدال العقوبة لمن لم يستفد من العفو.

  • الاستفادة من الغاء الحرمان من الحقوق لمن استفاد من قانون الوئام المدني.

  • التكفل بالمفقودين وضحايا الماساة الوطنية وتعويضهم.

  • التكلف باسر الارهابيين ومنع اي تمييزبحقهم .
    وجاءت المراسيم الرئاسية لتنفذ هذه السياسة فكان المرسوم رقم 06/93 المؤرخ في28 /02/2006 المتعلق بتعويض ضحايا الماساة الوطنية، والمرسوم رقم 06/94 المؤرخ في 28/02/2006 المتعلق باعانة الدولة للاسر المحرومة التي ابتليت بضلوع احد اقاربها في الارهاب، والمرسوم رقم 06/95المؤرخ في 28/02/2006 المتعلق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 13 من الامر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والمرسوم رقم 06/124 المؤرخ في 27/03/2006 المحدد كيفيات اعادة ادماج او تعويض الاشخاص الذين كانوا موضوع اجراءات ادارية للتسريح من العمل بسبب الافعال المتصلة بالماساة الوطنية .
    5.2التنمية المستديمة الخيار الامثل في مواجهة الارهاب البيئي:
    لقد اصبح خيار بيئة سليمة في اطار تنمية مستديمة احدى اهم السبل لحماية البيئة التي ينمو فيها الارهاب اذ انها لاتستهدف فقط حماية البيئة وانما تسعى الى تحقيق تنمية مستديمة من شانها العمل على تحسين المستوى المعيشي للمجتمع مع ضمان الحق في البيئة للاجيال اللاحقة ، ان خيار البيئة اصبح احسن خيار لمواجهة الفقر والبطالة واللتان تغذيان اغلب النشاطات الارهابية كما ان التنمية المستديمة من شانها تحسين المستوى التعليمى لافراد المجتمع في هذا الاطار جاء قانون 03/10 المؤرخ في 2003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستديمة، والقانون رقم 01/20المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستديمة وغيرها ليؤكد خيار حماية البيئة حتى وان كانت لا تزال غائبة عن اهتمامات كثير من السياسيين الا ان من شانها ان تساهم بقسط وافر في مكافحة الارهاب عموما والارهاب البيئي خصوصا.


ان الارهاب يشكل ابشع صور الاجرام والارهاب البيئي ابشع صور الارهاب، فان كان النشاط الارهابي بمقدوره القضاء على بضعة اشخاص جريمة الارهاب البيئي بامكانها القضاء على آلاف الاشخاص بل وحتى الملايين وان كان آثار الارهاب يمكن محوها بقوانيين في مدة زمنية محددة فان الضرر البيئي يحتاج لمئات السنين لكي يمكن ازالته ما يؤثرليس فقط على الاجيال الحالية وانما حتى على الاجيال في المستقبل.
ورغم ان المشرع الجزائري باشارته من خلال المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الى هذا النوع الجديد من الارهاب الا ان غرضه حقيقة لم يكن البيئة بحد ذاتها وانما كما قلنا الوسائل المستعملة في هذا الاجرام ورغم كل هذا فان التجربة الجزائرية ناجحة الى حد بعيد ما ينعكس على اقرار الامن في كل الحوض المتوسط .


مراجع البحث:
-عادل بن عبد الله العبد الجبار،الإرهاب في ميزان الشريعة،/ بدون تاريخ للنشر ،الرياض.
-عبد اللاوي جواد، الحماية الجنائية للبيئة-دراسةمقارنة-جامعة تلمسان 2004 .
-الدستورالجزائر ي لسنة 1996.
قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.
-Jakkie Cillier et kahriyn STURMAN ,L’AFRIQUE ET LE TERRORISME, Participer a la compagne planetaire,sur le site www.iss.co.za
-Matyieu LE TACON, Droit penal et environnement, intllex 2000 France.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

لذا، لم تكن الت...

لذا، لم تكن التوجهات السياسية للهوية الإسلامية متطابقة مع توجهات الهوية الإسلامية. فقد اعتمدت الأولى...

الفرع الاول : ا...

الفرع الاول : الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية في جرائم النصب: إن دراسة أي جريمة تتطلب التعرض لع...

في الحضارات الق...

في الحضارات القديمة كان العلم يخضع لهيمنة دينية وفكرية قوية -خاصة في أوروبا- من قبل الكنيسة الكاثولي...

نظرية التعلم ال...

نظرية التعلم السلوكي تبرر استخدام الدعم الإلكتروني الثابت في التعليم. هذه النظرية تركز على تعزيز الس...

ما يصحب به السل...

ما يصحب به السلطان قال ابن المقفع: ينبغي من خدم السلطان أن لا يغتر به إذا رضي ولا يغير له إذا سخط، ...

قبل التطرق لتعر...

قبل التطرق لتعريف الملكية العقارية الخاصة نلاحظ أنها تتكون من ثلاث كلمات وجب الوقوف عند كل واحدة منه...

تتواصل حالة الج...

تتواصل حالة الجدل والصدمة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، على خلفية وفاة الطفلة ميمي مجيب البالغة من...

نفّذ مكتب الصحة...

نفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية لودر، صباح اليوم السبت، حملة تحصين طارئة ومصغرة في منطقة الجن...

المتمعن في المو...

المتمعن في الموضوعات التي يهتم بها هذا العلم يجدها متنوعة ومتناثرة، لكن في جوهرها تدور حول واقع المش...

يشرف الناظر على...

يشرف الناظر على الاستشارة التربوية و يراقبه وهذا تحت سلطة المدير ,كما يقوم بالتنسيق اليومي مع الأسات...

نصيحة السلطان و...

نصيحة السلطان ولروم طاعته قال الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و...

ويقول: ما ظنك ب...

ويقول: ما ظنك باثنين؛ الله ثالثهما.. لا تحزن إن الله معنا.. فتنصرف تلك الفرقة دون أن تراهما. 65 . خر...