Online English Summarizer tool, free and accurate!
لقد سبقت الإشارة إلى أن صور ومظاهر النشاط الإداري تتخذ مظهرين وصورتين أساسيتين هما : صورة الضبط الإداري, وصورة المرفق العام , الذي بواسطته وبواسطة نظامه القانوني تستطيع السلطة الإدارية المختصة في الدولة أن تضمن إنجاز وتحقيق وظائف إشباع الحاجات العامة في الدولة والمجتمع بانتظام وعلى أفضل صورة . ولفكرة المرفق العام بالإضافة إلى كونه وسيلة ومظهر من وسائل ومظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة قيمة علمية ونظرية وفنية وعلمية وعملية حيوية وفعالة في علم القانون الإداري وعلم الإدارة بصفة خاصة. ولفكرة المرفق العام دور وأهمية في بناء نظريات القانون بصفة عامة وفي بناء نظريات وأحكام القانون الإداري وعلم التنظيم بصفة خاصة وذلك في موضوع أساس القانون الإداري و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ ما هي أنواعه ؟ وكيف يتم إنشاء وإلغاء المرافق العامة؟ المبحث الأول: ماهية المرفق العام المطلب الأول: مفهوم المرفق العام الفرع الأول: المعيار العضوي (الشكلي) الفرع الثاني: المعيار الموضوعي (المادي الوظيفي) المطلب الثاني: أركان وعناصر المرفق العام الفرع الأول: تلبية الحاجات العامة الفرع الثاني: المرفق العام مشروع تنظيم عام الفرع الثالث: الارتباط بالإدارة العام الفرع الرابع: الخضوع لنظام قانوني استثنائي المطلب الثالث: أنواع المرافق العامة الفرع الأول: المرافق العامة الإدارية: الفرع الثاني: المرافق العامة الاقتصادية والاجتماعية الفرع الثالث: المرافق العامة الوطنية (القومية) الفرع الرابع: المرافق العامة المحلية (الإقليمية ) المبحث الثاني: إنشاء وإلغاء المرافق العامة المطلب الأول: المرافق العامة الوطنية الفرع الأول: مبدأ استمرارية المرفق العام الفرع الثاني: مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق المطلب الثاني: المرافق العامة المحلية الفرع الأول: المرافق العامة البلدية. المطلب الثالث: المبادئ القانونية العامة التي تحكم عملية تنظيم وتسييرا لمرافق العامة الفرع الأول: مبدأ استمرارية المرفق العام الفرع الثاني: مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق الفرع الثالث: قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل مبحث الأول: ماهية المرفق العام المطلب الأول: مفهوم المرفق العام فأن الفقه والقضاء عادة ما يلجأ إلى تحديد مفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما المعيار العضوي و المعيار الموضوعي. (1) الفرع الأول: المعيار العضوي ( الشكلي ) يقصد بالمرفق العام حسب المعيار العضوي الهيكل أو الهيئة أو المؤسسة أو التنظيم المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال (الأشياء) الذي ينشأ ويؤسس لإنجاز مهمة عامة معينة مثل * الجامعة, ووحدات وأجهزة الإدارة العامة. (2) وبمعنى آخر أنه المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري. (3) يقصد بالمرفق العام حسب هذا المعيار النشاط أو الوظيفة أ الخدمة التي تلبي حاجات عامة للمواطنين مثل * التعليم العام, الرعاية الصحية, البريد والمواصلات بغض النظر عن المنظمة أو الجهة أو الهيئة القائمة به. (4) أي هو كل نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة. 1)- د. بعلي محمد الصغير الوجيز في القانون الإداري ص 205 (2)- د. بعلي محمد الصغير , المرجع السابق ص 206 (3)- د. مازن راضي ليلو القانون الإداري والمؤسسات الإدارية , منشورات الأكاديمية العربية، 2008 ص 73 (4)- د. عمار بوضياف , الوجيز في القانون الإداري , الطبعة 2005 ص 157 (6)- د. طاهري حسين القانون الإداري والمؤسسات الإدارية ص 79 ويعرفه " دوجي " بأنه '' نشاط يتحتم على السلطة القيام به لتحقيق التضامن الاجتماعي '' ويعرفه '' لوبادار '' بأنه '' كل نشاط يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا لنظام مغاير للقانون المشترك (الخاص). (1) ويرى الفقيه " دوجي " أن الحاجات العامة هي النشاطات والخدمات التي يقدر الرأي العام في وقت من الأوقات وفي دولة معينة أن على الحاكم القيام بها نظرا لأهمية هذه الخدمات للجماعة ولعدم تأديتها على أكمل وجه بدون تدخل الحكام. ويترتب على ذلك أن المرافق العامة إنما تقوم بتقديم خدماتها أصلا بصورة مجانية رغم ما تعرضه من رسوم لا ترتقي أبدا إلى مستوى سعر تكلفة الخدمة المقدمة مثل الرسوم, أو الدراسة بالجامعات أو الدخول للمتاحف. الفرع الثاني: المرفق العام مشروع تنظيم عام : يقتضي وجود مرفق عام إقامة تنسيق وتنظيم بين مختلف مكوناته المختلفة البشرية والمادية بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة وذلك من خلال إحداث أجهزة دائمة به مثل مدير مجلس إدارة, هذه القاعدة خاصة بالنسبة للمرافق العمومية الإدارية . (3) المرجع السابق ص 79 الدكتور طاهري حسين - (1) 2)- الدكتور بعلي محمد الصغير , المرجع السابق ص 80 أما في ما يخص المرافق العمومية الصناعية والتجارية فالإشكال يبقى مطروح اختلف الرأي حوله هناك آراء تؤيد فكرة حقيقة الأسعار وهناك من يساند فكرة السعر العادل ولا سيما في المجالات الهامة لتجنب التبذير والإفراط في الاستهلاك مثل الماء والطاقة . فإذا كان هدف المعارف العامة هو تحقيق النفع العام لا الربح فلا يترتب على ذلك حتما وجوب تأدية خدمة عامة للجمهور إذ لا تستطيع السلطة العامة تتبعها الدولة في توزيع الأعباء فتتحمل الدولة كل نفقات المرفق ومن ثم تجعل الانتفاع بالمرفق مجانا. (1) الفرع الثالث: الارتباط بالإدارة العامة: يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة المركزية واللامركزية سواء من حيث إنشائه أو والمرافق العامة المحلية تتبع وحدات الإدارة اللامركزية (البلدية, الولاية ) وتخضع لوصايتها. وعلى الرغم من مساهمة الأشخاص الخاصة (الأفراد) أحيانا في إدارة المرافق العامة فإن ذلك يبقى تحت إشراف ومراقبة الإدارة العامة. وهيئاتها ممارسة جملة من السلطات على المرفق وهي من تحدد له نشاطه وهيكلته أو من حيث نشاطه المرجع السابق ص 80 (2)- الدكتور بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 208 فالدولة هي من تنشأ المرفق وهي من تحدد له نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بالجمهور المنتفعين ومن حيث بيان سبل الانتفاع ورسومه (السلطة على نشاط المرفق) والدولة هي من تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبيين أقسامه وفروعه المرفق كهيكل). (1) الفرع الرابع: الخضوع لنظام قانوني استثنائي: تعتبر عملية خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي وغير مألوف في مجال النظم القانونية للمشروعات والمنظمات الخاصة من حيث الإنشاء والتنظيم والتسيير وعنصر أساسي وجوهري من أركان وعناصر المرفق العام. والمقصود بالنظام القانوني الخاص والاستثنائي الذي يحكم المرفق العام هو المشروعات الخاصة بصفة خاصة . مادامت فكرة المرفق العام قد لعبت وتلعب القانون الخاص ومختل عنه جوهريا ومادامت فكرة المرفق العام هي وسيلة وادة السلطة العامة في الدولة لتحقيق أغراض المصلحة العامة بالمفهوم الإداري إذن يخضع المرفق العام لنظام قانوني مخصوص واستثنائي ليتلاءم وينطبق عليه في إنشائه وتنظيمه وتسييره وفي إلغاء وفي الرقابة عليه. 2) 1)- د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 209 (2)- د. عمار عوابدي القانون الإداري , لها طابع صناعي أو مهني فهذه المبادئ تمثل القاسم المشترك الواجب إعمالها في شأن جميع المرافق أيا كانت طبيعتها وهي مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام وضطراد ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير (1) المطلب الثالث: أنواع المرافق العامة: يمكن تصنيف المرافق العامة إلى عدة أنواع تبعا لمعيار التقسيم. أ: المعيار الموضوعي: (المادي) الفرع الأول: المرافق العامة الإدارية: يقصد بالمرافق العامة الإدارية التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وضيفتها والمتمثلة - أساس – في النشاط التقليدي للدولة في مجلات التعليم الصحة, الأمن. فالمرفق العام الإداري هو المرفق غير الصناعي التجاري. (2) 1)- الدكتور طاهري حسين المرجع السابق ص 81 (2)- الدكتور بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 209 ويقصد بالمرافق الإدارية أيضا أنها المرافق العامة التي تمارس نشاطا إداريا بحتا يدخل في صميم الوظيفة الإدارية , هذه المرافق العامة الإدارية لنظام قانوني مخصوص واستثنائي هو نظام القانون الإداري الذي يختلف في قواعده عن قاعد اقانون الخاص اختلافا كبيرا . والمرافق العامة الإدارية هي فئة المرافق العامة التقليدية التي قامت على أساسها نظرية القانون الإداري في مفهومها الخاص الضيق. ومن أمثلة المرافق العامة الإدارية ( مرفق الصحة العامة, ومرفق التعليم, العدالة ومرفق الدفاع ). (1) الفرع الثاني: المرافق العامة الاقتصادية والاجتماعية: ظهرت هذه المرافق العامة نتيجة ازدياد تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في واهتمامات الأفراد. وتستهدف تحقيق أهداف عامة اجتماعية ومن أمثلة هذه المرافق العامة مرفق الضمان الاجتماعية والتأمينات, ومرفق الحماية الاجتماعية في الدولة ويخضع 3) عمار عوابدي , المرجع السابق ص 62 و 63 (2)- د. بعلي محمد الصغير, المرجع السابق , المرجع السابق , ص 63 المرافق العامة الاقتصادية: وهي مجموعة المرافق العامة التي تمارس وتزاول صناعية أو تجارية أو مالية أو زراعية أو تعاونية. الاقتصادية لمزيج من قواعد القانون العام الإداري وقواعد القانون الخاص(القانون التجاري وقانون العمل) ومن أمثلة المرافق العامة الاقتصادية (مرافق النقل البري مرفق النقل بواسطة السكك الحديدية , ومرافق توليد المياه و الكهرباء والغاز, ومرافق الصناعات الكيميائية ومرافق الصناعة الحربية وصناعة السيارات والطائرات ومرافق الحمامات والمسارح العامة ومرافق الأدوية و ومعيار تحديد وتمييز المرافق العامة الاقتصادية وهو معيار مركب ومختلط يحتوي وعناصر موضوعية ومادية أقرها القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن. 1) وما نادى به الفقيه "" شافا نون"" بالاعتماد على مفهوم العمل التجاري كما هو محدد في القانون التجاري في تحديد هذا النوع من المرافق . ويتميز النظام القانوني العام الصناعي والتجاري بطبيعة مختلطة من حيث الخضوع لنظام تختلط وتمتزج التنظيم , والعلاقة مع سلطة الوصاية التي أنشأته). 1)- د. عمار عوابدي , المرجع السابق ص 63 و 64 (2)- د. محمد الصغير بعلي ’ المرجع السابق ص 210 تنقسم المرافق العامة بناءا على مدى واتساع نطاق نشاطها الإقليمي الجغرافي الى الفرع الثالث: المرافق العامة الوطنية (القومية) هي المرافق العامة التي تنشئها السلطات الإدارية المركزية(الوزارات)حيث تمار- المكتبة الوطنية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. (1) أو بعبارة أخرى هي مجموع المرافق التي يمتد نشاطها ليشمل جميع إقليم الدولة مثال: مرافق الدفاع والأمن و البريد والقضاء ونظرا لأهمية هذا النوع من المرافق فإن أدارتها تلحق بالدولة. (2) الفرع الرابع: المرافق العامة المحلية (الإقليمية ): هي المرافق العامة التي تنشئها وحدات الإدارة المحلية (البلدية و الولاية ) حيث البلدية الديوان البلدي للرياضة مؤسسة للنقل الولائي. 3) وينتفع من خدمات هذا المرفق سكان الإقليم وتتولى السلطات المحلية أمر تسييره وأكثر منها اطلاعا ومعرفة لشؤون الإقليم . فهذه المادة 136 من قانون البلدية تعترف للبلدية بحق إنشاء مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والمادة 9 من نفس القانون رخصت للبلديات وفي إطار التعاون بينها لإنشاء 1)- د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 211 (2)- د. عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري ص 171 3)- د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 212 مؤسسات عمومية مشتركة تتمتع أيضا بالشخصية المعنوية وجاءت قواعد قانون الولاية أكثر وضوحا عندما أجازت هي الأخرى للولاية إحداث مؤسسات عمومية ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري (المادة 126 إلى 129). يحدث بينهما التعامل بما توجيه مقتضيات المصلحة العامة وبما يحقق النفع لجمهور المنتفعين. (1) -1- عمار بوضياف المرجع السابق ص 171 . المبحث الثاني: إنشاء وإلغاء المرافق العامة: تختلف طرق وكيفيات ووسائل إنشاء المرافق العامة الوطنية باختلاف النظم القانونية والسياسية السائدة بالدولة. الفرع الأول: في فرنسا من السلطة التشريعية كوسيلة لحماية النظام الليبرالي نظرا لتأثير دلك على حرية الصناعة والتجارة خاصة. وفي ظل دستور 1958 وإعمالا للمادة 34 منه التي تستلزم صدور قانون في المسائل التي تمس الحريات العامة لم يرد فيها إنشاء المرافق العامة مما أصبح يعتبر إنشاء المرافق العامة من اختصاص السلطة التنفيذية الإدارة العامة حيث يتم إنشاؤها بموجب قرار جمهوري طبقا للمادة 146 من دستور 1972. الفرع الثالث: في الجزائر المرحلة الأولى: قبل 1965: تتميز هده المرحلة بتباين وسائل وأدوات إنشاء المرافق العامة الوطنية حيث -1- -1- د. بعلي محمد الصغير الوجيز في القانون الإداري ص 214 و 215 تم إنشاء :
بحث حول المرفق العام
المقدمة:
لقد سبقت الإشارة إلى أن صور ومظاهر النشاط الإداري تتخذ مظهرين وصورتين أساسيتين هما : صورة الضبط الإداري, وصورة المرفق العام , الذي بواسطته وبواسطة نظامه القانوني تستطيع السلطة الإدارية المختصة في الدولة أن تضمن إنجاز وتحقيق وظائف إشباع الحاجات العامة في الدولة والمجتمع بانتظام وعلى أفضل صورة .
ولفكرة المرفق العام بالإضافة إلى كونه وسيلة ومظهر من وسائل ومظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة قيمة علمية ونظرية وفنية وعلمية وعملية حيوية وفعالة في علم القانون الإداري وعلم الإدارة بصفة خاصة.
ولفكرة المرفق العام دور وأهمية في بناء نظريات القانون بصفة عامة وفي بناء نظريات وأحكام القانون الإداري وعلم التنظيم بصفة خاصة وذلك في موضوع أساس القانون الإداري
و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري
إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ ما هي أنواعه ؟ وكيف يتم إنشاء وإلغاء المرافق العامة؟
خطة البحث:
المبحث الأول: ماهية المرفق العام
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام الفرع الأول: المعيار العضوي (الشكلي) الفرع الثاني: المعيار الموضوعي (المادي الوظيفي)
المطلب الثاني: أركان وعناصر المرفق العام الفرع الأول: تلبية الحاجات العامة الفرع الثاني: المرفق العام مشروع تنظيم عام الفرع الثالث: الارتباط بالإدارة العام الفرع الرابع: الخضوع لنظام قانوني استثنائي
المطلب الثالث: أنواع المرافق العامة الفرع الأول: المرافق العامة الإدارية: الفرع الثاني: المرافق العامة الاقتصادية والاجتماعية الفرع الثالث: المرافق العامة الوطنية (القومية) الفرع الرابع: المرافق العامة المحلية (الإقليمية )
المبحث الثاني: إنشاء وإلغاء المرافق العامة المطلب الأول: المرافق العامة الوطنية
الفرع الأول:في فرنسا الفرع الثاني: في مصر الفرع الثالث: في الجزائر
الفرع الأول: مبدأ استمرارية المرفق العام الفرع الثاني: مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق
المطلب الثاني: المرافق العامة المحلية
الفرع الأول: المرافق العامة البلدية. الفرع الثاني: المرافق العامة الولائية.
المطلب الثالث: المبادئ القانونية العامة التي تحكم عملية تنظيم وتسييرا لمرافق العامة
الفرع الأول: مبدأ استمرارية المرفق العام الفرع الثاني: مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق الفرع الثالث: قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل
مبحث الأول: ماهية المرفق العام
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام
تعتبر فكرة النظام العام من أبرز المفاهيم الشائكة والغامضة في القانون الإداري رغم أهميتها كمعيار للنظام الإداري برمته نظرا لارتباطاتها بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بالدولة. فأن الفقه والقضاء عادة ما يلجأ إلى تحديد مفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما المعيار العضوي و المعيار الموضوعي. (1)
الفرع الأول: المعيار العضوي ( الشكلي )
يقصد بالمرفق العام حسب المعيار العضوي الهيكل أو الهيئة أو المؤسسة أو التنظيم المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال (الأشياء) الذي ينشأ ويؤسس لإنجاز مهمة عامة معينة مثل * الجامعة,المستشفى, ووحدات وأجهزة الإدارة العامة. (2) وبمعنى آخر أنه المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري. (3)
الفرع الثاني: المعيار الموضوعي (المادي الوظيفي )
يقصد بالمرفق العام حسب هذا المعيار النشاط أو الوظيفة أ الخدمة التي تلبي حاجات عامة للمواطنين مثل * التعليم العام, الرعاية الصحية, البريد والمواصلات بغض النظر عن المنظمة أو الجهة أو الهيئة القائمة به. (4) أي هو كل نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة. (5) ويعرفه "هاريو" بأنه " منظمة عامة تقدم خدمة عامة باستخدام أساليب السلطة العامة " (6)
(1)- د. بعلي محمد الصغير الوجيز في القانون الإداري ص 205 (2)- د. بعلي محمد الصغير , المرجع السابق ص 206 (3)- د.مازن راضي ليلو القانون الإداري والمؤسسات الإدارية , منشورات الأكاديمية العربية،2008 ص 73 (4)- د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص206 (5)- د. عمار بوضياف , الوجيز في القانون الإداري , الطبعة 2005 ص 157 (6)- د. طاهري حسين القانون الإداري والمؤسسات الإدارية ص 79
ويعرفه " دوجي " بأنه '' نشاط يتحتم على السلطة القيام به لتحقيق التضامن الاجتماعي '' ويعرفه '' لوبادار '' بأنه '' كل نشاط يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا لنظام مغاير للقانون المشترك (الخاص). (1)
المطلب الثاني: أركان وعناصر المرفق العام الفرع الأول: تلبية الحاجات العامة: إن أساس ومبرر وجود أي مرفق عام هو تلبية الحاجات العامة للجمهور حيث تقوم الإدارة العامة بإنشاء المرافق العامة التي تقضيها الحياة العامة للمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة. ويرى الفقيه " دوجي " أن الحاجات العامة هي النشاطات والخدمات التي يقدر الرأي العام في وقت من الأوقات وفي دولة معينة أن على الحاكم القيام بها نظرا لأهمية هذه الخدمات للجماعة ولعدم تأديتها على أكمل وجه بدون تدخل الحكام.
ويترتب على ذلك أن المرافق العامة إنما تقوم بتقديم خدماتها أصلا بصورة مجانية رغم ما تعرضه من رسوم لا ترتقي أبدا إلى مستوى سعر تكلفة الخدمة المقدمة مثل الرسوم, الاستفادة من خدمات المستشفيات العامة, أو الدراسة بالجامعات أو الدخول للمتاحف. الفرع الثاني: المرفق العام مشروع تنظيم عام : يقتضي وجود مرفق عام إقامة تنسيق وتنظيم بين مختلف مكوناته المختلفة البشرية والمادية بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة وذلك من خلال إحداث أجهزة دائمة به مثل مدير مجلس إدارة, لجان إلخ.................(2) ويجب أن لا يكون الغرض من مباشرة النشاط مجرد تحقيق الربح فلا يمكن اعتبار المشروع الذي ينشأ بهدف تحقيق الربح مرفقا ,هذه القاعدة خاصة بالنسبة للمرافق العمومية الإدارية . (3)
, المرجع السابق ص 79 الدكتور طاهري حسين - (1)
(2)- الدكتور بعلي محمد الصغير ,المرجع السابق ص208 (3)- د. طاهري حسين, المرجع السابق ص 80
أما في ما يخص المرافق العمومية الصناعية والتجارية فالإشكال يبقى مطروح اختلف الرأي حوله هناك آراء تؤيد فكرة حقيقة الأسعار وهناك من يساند فكرة السعر العادل ولا سيما في المجالات الهامة لتجنب التبذير والإفراط في الاستهلاك مثل الماء والطاقة . يهدف المرفق العمومي إلى ضمان التموين بالغاز والكهرباء عبر مجموع التراب الوطني ومن ذالك تحولت شركة سونلغاز من مؤسسة عمومية صناعية وتجارية إلى شركة ذات أسهم بموجب القانون 02/01 إن التغيير القانوني الذي طرأ على شركة سونلغاز لا يعني أنها تخلت عن مهمتها في تأمين المرفق العام. فإذا كان هدف المعارف العامة هو تحقيق النفع العام لا الربح فلا يترتب على ذلك حتما وجوب تأدية خدمة عامة للجمهور إذ لا تستطيع السلطة العامة تتبعها الدولة في توزيع الأعباء فتتحمل الدولة كل نفقات المرفق ومن ثم تجعل الانتفاع بالمرفق مجانا. (1)
الفرع الثالث: الارتباط بالإدارة العامة:
يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة المركزية واللامركزية سواء من حيث إنشائه أو
تسييره وإدارته وإلغائه فالمرافق العامة الوطنية إنما ترتبط بالسلطات المركزية
والمرافق العامة المحلية تتبع وحدات الإدارة اللامركزية (البلدية, الولاية ) وتخضع
لوصايتها.
وعلى الرغم من مساهمة الأشخاص الخاصة (الأفراد) أحيانا في إدارة المرافق
العامة فإن ذلك يبقى تحت إشراف ومراقبة الإدارة العامة.(2) أي أن المرفق يتصف
بصفة تميزه عن غيره وهي خضوعه للدولة وهو ما يترتب عليه أن لهذه الأخيرة
وهيئاتها ممارسة جملة من السلطات على المرفق وهي من تحدد له نشاطه وهيكلته
أو من حيث نشاطه
(1)- الدكتور طاهري حسين, المرجع السابق ص 80 (2)- الدكتور بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 208
فالدولة هي من تنشأ المرفق وهي من تحدد له نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته
بالجمهور المنتفعين ومن حيث بيان سبل الانتفاع ورسومه (السلطة على نشاط
المرفق) والدولة هي من تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبيين أقسامه وفروعه
وتعيين موضفيه وتمارس الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص (السلطة على
المرفق كهيكل). (1)
الفرع الرابع: الخضوع لنظام قانوني استثنائي: تعتبر عملية خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي وغير مألوف في مجال
النظم القانونية للمشروعات والمنظمات الخاصة من حيث الإنشاء والتنظيم والتسيير
والرقابة والتوجيه ومن حيث الإلغاء ورفض المنازعات تعتبر هذه العملية ركن
وعنصر أساسي وجوهري من أركان وعناصر المرفق العام.
والمقصود بالنظام القانوني الخاص والاستثنائي الذي يحكم المرفق العام هو
مجموعة الأحكام والقواعد والمبادئ القانونية التي تختلف اختلافا جذريا عن
قواعد القانون الخاص بصفة عامة وعن قواعد النظام القانوني الذي يحكم
المشروعات الخاصة بصفة خاصة . مادامت فكرة المرفق العام قد لعبت وتلعب
دورا أساسيا وحيويا في تأسيس وجود القانون الإداري كقانون مستقل عن قواعد
القانون الخاص ومختل عنه جوهريا ومادامت فكرة المرفق العام هي وسيلة
وادة السلطة العامة في الدولة لتحقيق أغراض المصلحة العامة بالمفهوم الإداري
إذن يخضع المرفق العام لنظام قانوني مخصوص واستثنائي ليتلاءم وينطبق عليه
في إنشائه وتنظيمه وتسييره وفي إلغاء وفي الرقابة عليه.(2)
(1)- د. بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 209 (2)- د.عمار عوابدي القانون الإداري ,الجزء الثاني, النشاط الإداري الطبعة الثالثة 2005 ص 61 و62
وهناك مبادئ عامة تحكم جميع المرافق سواء كانت مرافق إدارية بحتة أو مرافق
لها طابع صناعي أو مهني فهذه المبادئ تمثل القاسم المشترك الواجب إعمالها في
شأن جميع المرافق أيا كانت طبيعتها وهي مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام
وضطراد ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير
والتعديل. (1)
المطلب الثالث: أنواع المرافق العامة:
يمكن تصنيف المرافق العامة إلى عدة أنواع تبعا لمعيار التقسيم.
أ: المعيار الموضوعي: (المادي)
تقسم المرافق العامة بالنظر إلى موضوع نشاطها إلى مرافق عامة إدارية وأخرى
اقتصادية.
الفرع الأول: المرافق العامة الإدارية:
يقصد بالمرافق العامة الإدارية التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وضيفتها
والمتمثلة - أساس – في النشاط التقليدي للدولة في مجلات التعليم الصحة, الدفاع
الأمن......
يذهب الفقه إلى أنه من الصعوبة تحديد ماهية الطبيعة الإدارية للمرفق العام نضرا
لتعدد وتنوع مظاهر النشاط الإداري إذ أنهم يعتمدون إلى التحديد السلبي.
فالمرفق العام الإداري هو المرفق غير الصناعي التجاري. (2)
(1)- الدكتور طاهري حسين المرجع السابق ص 81 (2)- الدكتور بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 209
ويقصد بالمرافق الإدارية أيضا أنها المرافق العامة التي تمارس نشاطا إداريا بحتا
يدخل في صميم الوظيفة الإدارية , هذا النشاط الإداري الذي يختلف اختلافا جذريا
وجوهريا في طبيعته عن النشاط الخاص للأفراد الأمرالذي يستوجب ويحتم خضوع
هذه المرافق العامة الإدارية لنظام قانوني مخصوص واستثنائي هو نظام القانون
الإداري الذي يختلف في قواعده عن قاعد اقانون الخاص اختلافا كبيرا .
والمرافق العامة الإدارية هي فئة المرافق العامة التقليدية التي قامت على أساسها
نظرية القانون الإداري في مفهومها الخاص الضيق.
ومن أمثلة المرافق العامة الإدارية ( مرفق الصحة العامة, ومرفق التعليم, ومرفق
العدالة ومرفق الدفاع ). (1)
الفرع الثاني: المرافق العامة الاقتصادية والاجتماعية:
ظهرت هذه المرافق العامة نتيجة ازدياد تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في
الميادين الصناعية والتجارية والتي هي - أصلا- من شؤون القطاع الخاص
واهتمامات الأفراد.(2)
فأما المرافق العامة الاجتماعية: هي المرافق العامة التي نشاط عام اجتماعيا
وتستهدف تحقيق أهداف عامة اجتماعية ومن أمثلة هذه المرافق العامة مرفق
الضمان الاجتماعية والتأمينات, ومرفق الحماية الاجتماعية في الدولة ويخضع
هذا النوع لخليط من قواعد القانون الإداري وقواعد القانون الخاص .(3)
(1)- د.عمار عوابدي , المرجع السابق ص 62 و 63 (2)- د. بعلي محمد الصغير, المرجع السابق ,ص 210 (3)- عمار عوابدي , المرجع السابق , ص 63
المرافق العامة الاقتصادية: وهي مجموعة المرافق العامة التي تمارس وتزاول
نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة اقتصادية
صناعية أو تجارية أو مالية أو زراعية أو تعاونية. وتخضع هذه المرافق العامة
الاقتصادية لمزيج من قواعد القانون العام الإداري وقواعد القانون الخاص(القانون
التجاري وقانون العمل) ومن أمثلة المرافق العامة الاقتصادية (مرافق النقل البري
والبحري والجوي, مرفق النقل بواسطة السكك الحديدية , ومرافق توليد المياه و
الكهرباء والغاز, ومرافق الصناعات الكيميائية ومرافق الصناعة الحربية وصناعة
السيارات والطائرات ومرافق الحمامات والمسارح العامة ومرافق الأدوية و
الصيدلية والمحلات التجارية العامة الكبرى وأسواق الفلاح الجزائري مثلا
ومعيار تحديد وتمييز المرافق العامة الاقتصادية وهو معيار مركب ومختلط يحتوي
على عناصر ذاتية تتمثل في إدارة المشرع أو إرادة السلطة الإدارية التنظيمية
المعلنة في القانون الخاص للمرفق من حيث هل أردت أن يكون اقتصاديا أم لا؟
وعناصر موضوعية ومادية أقرها القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن.(1)
وما نادى به الفقيه "" شافا نون"" بالاعتماد على مفهوم العمل التجاري كما هو
محدد في القانون التجاري في تحديد هذا النوع من المرافق .ويتميز النظام القانوني
العام الصناعي والتجاري بطبيعة مختلطة من حيث الخضوع لنظام تختلط وتمتزج
فيه قواعد القانون الإداري بما تتسم به من أساليب السلطة العامة من بعض الجوانب
(التنظيم , والعلاقة مع سلطة الوصاية التي أنشأته). (2)
(1)- د. عمار عوابدي , المرجع السابق ص 63 و 64 (2)- د. محمد الصغير بعلي ’ المرجع السابق ص 210
ب: المعيار الإقليمي:
تنقسم المرافق العامة بناءا على مدى واتساع نطاق نشاطها الإقليمي الجغرافي الى
مرافق عامة وطنية ومرافق عامة محلية.
الفرع الثالث: المرافق العامة الوطنية (القومية)
هي المرافق العامة التي تنشئها السلطات الإدارية المركزية(الوزارات)حيث تمار-
س نشاطها على مستوى كافة أرجاء إقليم الدولة مثل: المدرسة الوطنية للإدارة
المكتبة الوطنية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. (1)
أو بعبارة أخرى هي مجموع المرافق التي يمتد نشاطها ليشمل جميع إقليم الدولة
مثال: مرافق الدفاع والأمن و البريد والقضاء ونظرا لأهمية هذا النوع من
المرافق فإن أدارتها تلحق بالدولة. (2)
الفرع الرابع: المرافق العامة المحلية (الإقليمية ):
هي المرافق العامة التي تنشئها وحدات الإدارة المحلية (البلدية و الولاية ) حيث
تمارس نشاطها في الحيز الجغرافي لإقليم الوحدة المحلية مثل: مرفق النظافة
البلدية الديوان البلدي للرياضة مؤسسة للنقل الولائي.(3)
وينتفع من خدمات هذا المرفق سكان الإقليم وتتولى السلطات المحلية أمر تسييره
والإشراف عليه لأنها أقدر من الدولة.
وأكثر منها اطلاعا ومعرفة لشؤون الإقليم . فهذه المادة 136 من قانون البلدية
تعترف للبلدية بحق إنشاء مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية
والمادة 9 من نفس القانون رخصت للبلديات وفي إطار التعاون بينها لإنشاء
(1)- د.بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 211 (2)- د.عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري ص 171
(3)- د.بعلي محمد الصغير المرجع السابق ص 212
مؤسسات عمومية مشتركة تتمتع أيضا بالشخصية المعنوية وجاءت قواعد قانون
الولاية أكثر وضوحا عندما أجازت هي الأخرى للولاية إحداث مؤسسات عمومية
ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري (المادة 126 إلى 129). وتجدر الإشارة
أن المرافق الوطنية والمرافق المحلية ليست منفصلة انفصالا تاما بل كيسر ما
يحدث بينهما التعامل بما توجيه مقتضيات المصلحة العامة وبما يحقق النفع لجمهور
المنتفعين. (1)
-1- عمار بوضياف المرجع السابق ص 171 .
المبحث الثاني: إنشاء وإلغاء المرافق العامة:
المطلب الأول: المرافق العامة الوطنية:
تختلف طرق وكيفيات ووسائل إنشاء المرافق العامة الوطنية باختلاف النظم
القانونية والسياسية السائدة بالدولة.
الفرع الأول: في فرنسا
كان الوضع قبل الدستور 1958 يقتضي لإنشاء وإلغاء المرافق العامة صدور قانون
من السلطة التشريعية كوسيلة لحماية النظام الليبرالي نظرا لتأثير دلك على حرية
الصناعة والتجارة خاصة.
وفي ظل دستور 1958 وإعمالا للمادة 34 منه التي تستلزم صدور قانون في
المسائل التي تمس الحريات العامة لم يرد فيها إنشاء المرافق العامة مما أصبح
يقتضي فقط صدور عمل إداري ما عدا حالة فئة المؤسسات
الفرع الثاني: في مصر:
يعتبر إنشاء المرافق العامة من اختصاص السلطة التنفيذية الإدارة العامة حيث
يتم إنشاؤها بموجب قرار جمهوري طبقا للمادة 146 من دستور 1972.
الفرع الثالث: في الجزائر
لقد مرت مسألة إنشاء المرافق العامة الوطنية بعدة مراحل
المرحلة الأولى: قبل 1965:
تتميز هده المرحلة بتباين وسائل وأدوات إنشاء المرافق العامة الوطنية حيث -1-
-1- د. بعلي محمد الصغير الوجيز في القانون الإداري ص 214 و 215
تم إنشاء :
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
كن لم تعثر عليه في مساء يوم الاثنين شعرت ماريلا بالضيق لأنها لم تر ى مشبك الجمشت وبحثت عنه في كل مكا...
فرضية التوالد الذاتي : تقول النظرية بأن الغازات البركانية )كالميتان واألمونيا CO2 )التي نتجت من األر...
Can I help you , ma'am ? Yes , please , if you could . I'd like to return a pair of jeans that my ...
في الفيديو المصور، قمت بإجراء سلسلة من التجارب على مواد مختلفة تشمل الخشب والزجاج والحجر والحديد وال...
المقدمة في إطار الاحتفاء بجهود التلاميذ ومتابعتهم، قرر الأستاذ تقديم خيارين مختلفين للترفيه: إنشاد ق...
ذكر غزوة الهند والأفغانية في سنة تسع وأربعمائة جمع يمين الدولة من الجموع ما لم يجمع قبله مثله، وسبب...
حلرةالب 䏤ǻLj큟䏽ʋ䏤ȊLj鸋䐂ʋ䏤ȕLj䐟䐅ʋ䏤ȤLj⌨䐉ʋ䏤ȳLj䐌ʋ䏤ɃLj䐐ʋ䏤ɋLj䐒ʋ䏤ɔLj⌘䐕ʋ䏤ɛLj䐖ʋ䏤ɝLj福䐗ʋ䏤ɬLj⽪䐛ʋ䏤ɷLj핾䐝ʋ䏤ɼLjỬ䐟ʋ䏤ʉLj糯䐢ʋ䏤ʞLj뢞䐧ʋ䏤ʡ...
FUELS AND COMBUSTION Fuel: Any material that can be burned to release thermal energy. Most familia...
القسم الثالث: أدلة صحة القرآن: أهداف القسم: 1- أن يأخذ الدارس فكرة عامة عن كتاب النبأ العظيم أن ي...
عند فصل جهد التغذية، يتم توصيل مقاومة كبح عبر أطراف المحرك. يعمل المحرك كمولد، محولاً الطاقة الحركية...
بالعودة إلى األسئلة التي طرحناها في التمهيد نقول: إن اإلجابة على األسئلة المطروحة تصل بنا إلى استنتا...
C'EST QUOI UNE VIDÉO PÉDAGOGIQUE? Une vidéo pédagogique est une vidéo conçue pour enseigner un conc...