Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

لليبيا تاريخ طويل في تقييد حرية الرأي والتعبير واضطهاد حرية الصحفيين في التعبير عن آرائهم ومعارضتهم في عهد معمر القذافي. وقد شكل الإعلان الدستوري لعام 2011 أملاً في أن يؤسس لنظام سياسي مدني ديمقراطي مبني على التعددية الحزبية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، ونظاماً تُحمى فيه الحريات بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، فقد أكدت المادة 14 من الإعلان الدستوري على ضمان الدولة لـ " حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي، ونصت المادة 7 في باب الحقوق والحريات من الإعلان الدستوري على دور الدولة في صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وبالرغم من عدم تحديد الإعلان الدستوري لمكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الوطني، إلا أنها نصت على التزام الدولة بالانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة. في هذا الإطار، ليبيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 1976، والذي ينص في مادته 19 على حرية التعبير والرأي بما يشمل ذلك حرية التماس مختلف المعلومات والأفكار والآراء بحرية بما يشمل ذلك حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة أو أي موضوع آخر، بما ينطوي ذلك على وجود صحافة حرة ووسائط إعلام أخرى قادرة على التعليق على المسائل العامة بدون رقابة أو قيد. وجميع أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة والآداب العامة. لا بد أيضاً من التذكير بأن ليبيا طرف أيضاً طرف أيضاً في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1986، للوهلة الأولى، يمكن القول بأن المادة 14 تشكل حجر أساس للمنظومة القانونية الوطنية الليبية فيما يتعلق بضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، وهو أمر بديهي. إلا أنه لا يوجد أي قانون إطاري ضامن لحرية الصحافة أو أي هيئة تنظيمية تضمن احترام حرية التعبير أو سلامة الصحفيين أو الحق في الحصول على معلومات موثوقة أو احترام التعددية الإعلامية والشفافية، الأمر الذي أفرغ الضمانة الدستورية من مضمونها. بشكل عام، كما قبلها بتأزمها وغياب الرؤية والسياسة التشريعية الواضحة، فغياب الدستور وفقدان آلية واضحة لاتخاذ القرارات تمكن مراقبتها ومراجعتها وعدم وجود محكمة دستورية وعدم تناسق التشريعيات كانت أحد أهم أسباب أزمة صناعة التشريعات قبل الثورة. اذ تميزت الفترة الانتقالية الليبية
اليوم تتكون المنظومة التشريعية الماسة بشكل أو بآخر بحرية التعبير وحرية الصحافة من قوانين سُنت في فترة ما قبل الثورة ولا تزال سارية حتى يومنا هذا، وهي أيضاً تشريعات مقيدة لحرية الصحافة والتي أفرغت الضمانة الدستورية الواردة في الإعلان الدستوري لعام 2011 من محتوها. ولا يحاول التقرير مسح جميع هذه القوانين، بل ذكر أهمها تأثيراً على حرية الصحافة، خاصة تلك الصادرة خلال الفترة من 2014 لـ 2023 وهي الآتية:
بعض القوانين المقيدة لحرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة على وجه الخصوص يعود تاريخ اعتمادها لأكثر من خمسين عاماً ولا زالت سارية المفعول واستخدمت من السلطات ذات الصلة خلال العشرية الأخيرة ومنها:
يجرم قانون العقوبات الليبي مختلف أشكال التعبير بطريقة لا تتفق إلى حد كبير مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان أو الإعلان الدستوري الصادر سنة 2011 وتعديلاته. وفي نفس الإطار تجرم المادة 207 من قانون العقوبات الترويج بأي طريقة من الطرق نظريات أو مبادئ ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. بالإضافة لذلك، اذ تفرض المادة 203عقوبة الإعدام بتهمة السعي إلى إثارة حرب أهلية في البلاد أو تفتيت الوحدة الوطنية، وتفرض المادة 207 أيضاً عقوبة الإعدام لمن يروج بأي طريقة نظريات أو مبادئ تهدف لتغيير مبادئ الدستور الأساسية. جميع هذه القيود المنصوص عليها في قانون العقوبات تمثل تهديداً حقيقيا لحرية التعبير بشكل عام ولحرية الصحافة على وجه الخصوص. ما يعطي هذا التجريم نطاق واسع يمكن أن يشمل الممارسة المشروعة لحرية الصحافة. اذ يجب أن تصاغ القاعدة القانونية بدقة كافيـة ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير. علاوة على ذلك، تولي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها عدد 34 حول المادة 19 أهمية كبيرة لقيود حرية التعبير والصحافة وترى أن اعتبار أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا تكفي لتبرير فرض عقوبات. فتجريم بعض الممارسات مثل انتقاد الجهات الرسمية وعدم احترام العلم والرموز لا ينبغي أن تشكل قيوداً على حرية التعبير والصحافة. وأن مخالفة أحكام الدستور لها عدة وجوه وهي أن يعارض حكمه أو يقيد مطلقه أو يخصص عامه، ولا بد في هذا الإطار التذكير بأنه سبق واستخدم قانون العقوبات في ملاحقة بعض الصحفيين خلال الفترة الممتدة من 2014-2023، عمارة الخطابي، بالسجن لمدة 5 سنوات لمزاعم بتشهيره بمسؤولين عمومين على خلفية نشر " القائمة السوداء في القضاء" لأسماء 87 من القضاة وأفراد النيابة واتهامهم بقبول الرشاوى وغير ذلك من أوجه الكسب غير المشروع، تم بناءه، من بين قوانين أخرى، قانون رقم 76 لسنة 1972 بشأن المطبوعات
وقد اعتبرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة مقيداً لحرية التعبير ويفرض قيوداً صارمة على حرية الرأي والتعبير، وشجعت اللجنة أن تقوم بمراجعته لكي يتوافق بشكل عام مع مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالرغم من أنه من المفترض أن أي تشريع متعارض مع محتوى الإعلان الدستوري يعتبر لاغي حسب المادة 35 من الإعلان الدستوري نفسه، ويطرح القانون عدة إشكاليات أساسية لعل أهمها هي فكرة الترخيص لعمل وسائل الاعلام بشكل عام ووسائل الاعلام المطبوعة بشكل خاص. اذ عبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مراراً وتكراراً عن قلقها بشأن متطلبات الترخيص لوسائل الإعلام المطبوعة، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير، اذ يسمح بسلطة تقديرية غير مقيدة لمنح أو رفض تسجيل المطبوعات وهو ما يخالف المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالرغم من أن القانون نفسه ينصص على أنه " لا يجوز فرض الرقابة على الصحف قبل نشرها"، إلا أن القانون جاء بمواد مخالفة لهذا المبدأ. اذ فرضت المادة 28 عرض " كل مطبوعة أجنبية على إدارة المطبوعات وذلك قبل توزيعها". لا ينص الإطار القانوني الحالي على تعريف شامل متعلق بمفهوم الإرهاب، يرى أن توصيف الجريمة الإرهابية التراكمي على النحو الذي حدده مجلس الأمن في قراره 1566 لسنة 2004 يمثل محاول لقصر تدابير مكافحة الإرهاب على الجريمة ذات الطبيعة الإرهابية الحقيقية. (ب) ملتزمة لغرض إثارة حالة من الرعب، أو تخويف السكان، أو منظمة دولية المنظمة للقيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به؛ لاستهداف فئة بعينها كالمدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضة السياسية أو الصحفيين. اذ يعتمد القانون تعريفاً للإرهاب يمكن وصفه بأنه فضفاض وغامض لحد كبير. من ضمن أفعال أخرى، يستخدم القانون رقم 3 مصطلحات فضفاضة لتوصيف الجريمة الإرهابية، وفي نفس الاتجاه، فإن عدم الدقة والتحديد في التنصيص على هذه الجريمة قد يؤدي لاتساع نطاقها لتشمل ممارسة مشروعة ومقبولة لحرية التعبير. يجب على جريمة التحريض على الإرهاب: أولاً أن تحصر في التحريض على السلوك الإرهابي الفعلي؛ أن لا تفضي إلى تقييد حرية التعبير إلا بما هو ضروري؛ ثالثاً، أن تكون محددة بلغة دقيقة مع تجنب أي تعابير غامضة؛ أن تنطوي على خطر فعلي بارتكاب العمل الذي تم التحريض عليه؛ وعلى خلاف المقبول في المعايير الدولية، يجرم القانون القيام " بالدعاية والترويج أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي"، وذلك باستخدام تعريف واسع لا يحترم متطلبات القانون الدولي المتعلق بالحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، اذ تعاقب المادة 15 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات كل من قام "بالدعاية أو الترويج" أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي بأي وسيلة من وسائل البث. وينطوي هذا الفصل على خطر واضح بفرض قيود لا مبرر لها على حرية تعبير أفراد صحفيون أو مؤسسات صحفية يمارسون بصورة مشروعة وسليمة حقهم في حرية التعبير. قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن الجرائم الالكترونية
أو مؤسسات صحفية، أو مؤسسات النشر الإلكتروني، وتحدد المادة الثانية من القانون على أنه يهدف إلى حماية التعاملات الإلكترونية والحد من وقوع الجرائم ذات الصلة وذلك لتحقيق العدالة وحماية النظام العام والآداب العامة وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة، إلا أن القانون يمكن أن يكون له تأثير خطير على التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، كما ينص القانون في مادته 7 أن للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات إمكانية حجب كل ما ينشر " النعرات أو الأفكار التي من شأنها زعزعة أمن المجتمع واستقراره"
المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2013، كما ذكرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام عدد 34 حول المادة 19 من العهد، اذ يمنح القانون للهيئة سلطة مراقبة ما يتم نشره عبر شبكة المعلومات الدولية، ويمنحها سلطة تقديرية واسعة في حجب كل ما من شأنه زعزعة أمن المجتمع واستقراره، يصبح لدى الهيئة الوطنية، سلطة تقدير ما من شأنه أن يؤثر في أمن المجتمع أو آدابه العامة.


Original text

لليبيا تاريخ طويل في تقييد حرية الرأي والتعبير واضطهاد حرية الصحفيين في التعبير عن آرائهم ومعارضتهم في عهد معمر القذافي. وقد شكل الإعلان الدستوري لعام 2011 أملاً في أن يؤسس لنظام سياسي مدني ديمقراطي مبني على التعددية الحزبية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، ونظاماً تُحمى فيه الحريات بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، فقد أكدت المادة 14 من الإعلان الدستوري على ضمان الدولة لـ " حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر...بما لا يتعارض مع القانون".
ونصت المادة 7 في باب الحقوق والحريات من الإعلان الدستوري على دور الدولة في صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وبالرغم من عدم تحديد الإعلان الدستوري لمكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الوطني، إلا أنها نصت على التزام الدولة بالانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة.

في هذا الإطار، ليبيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 1976، والذي ينص في مادته 19 على حرية التعبير والرأي بما يشمل ذلك حرية التماس مختلف المعلومات والأفكار والآراء بحرية بما يشمل ذلك حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة أو أي موضوع آخر، بما ينطوي ذلك على وجود صحافة حرة ووسائط إعلام أخرى قادرة على التعليق على المسائل العامة بدون رقابة أو قيد. وتضع المادة نفسها تقيداً للدولة الطرف، وجميع أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، بضرورة احترام وحماية وإعمال حرية الرأي والتعبير.
غير أن ممارسة هذا الحق تستلزم واجبات ومسؤوليات خاصة، ولذلك، لا يمكن أن يكون الحق مطلقاً، اذ يمكن وضع قيود تتعلق أساساً باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة والآداب العامة. ولا يمكن أن تنقلب العلاقة بين الحق والقيد أو بين القاعدة والاستثناء حسب تعبير اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية. بالإضافة لذلك، فإن أي تقييد لهذه الحقوق لا بد أن يخضع لاختبارات تتعلق بالضرورة والتناسب، ولا يجوز تطبيقها إلا للأغراض التي وضعت من أجلها.
وفي نفس الاتجاه، لا بد أيضاً من التذكير بأن ليبيا طرف أيضاً طرف أيضاً في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1986، والتي تنص مادته التاسعة على حرية الحصول على المعلومات والتعبير عن أفكاره وآراءه.
للوهلة الأولى، يمكن القول بأن المادة 14 تشكل حجر أساس للمنظومة القانونية الوطنية الليبية فيما يتعلق بضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، إلا أن المادة نفسها تحيل تنظيم هذه الحقوق إلى القانون، وهو أمر بديهي. إلا أنه لا يوجد أي قانون إطاري ضامن لحرية الصحافة أو أي هيئة تنظيمية تضمن احترام حرية التعبير أو سلامة الصحفيين أو الحق في الحصول على معلومات موثوقة أو احترام التعددية الإعلامية والشفافية، الأمر الذي أفرغ الضمانة الدستورية من مضمونها. فالنصوص القانونية الماسة من حرية التعبير وحرية الصحافة متعددة، فبالإضافة للتشريعات المتعددة المقيدة لحرية الصحافة (أولاً)، تعددت القرارات الحكومية المنظمة لحرية الصحافة في تقييدها وتقويضها (ثانياً).
أولاً: تشريعات مقيدة لحرية الصحافة
بشكل عام، تميزت صناعة التشريع بعد الثورة، كما قبلها بتأزمها وغياب الرؤية والسياسة التشريعية الواضحة، فغياب الدستور وفقدان آلية واضحة لاتخاذ القرارات تمكن مراقبتها ومراجعتها وعدم وجود محكمة دستورية وعدم تناسق التشريعيات كانت أحد أهم أسباب أزمة صناعة التشريعات قبل الثورة. ولا يمكن القول بانتهاء هذه المسببات بعد ثورة فبراير، اذ تميزت الفترة الانتقالية الليبية
اليوم تتكون المنظومة التشريعية الماسة بشكل أو بآخر بحرية التعبير وحرية الصحافة من قوانين سُنت في فترة ما قبل الثورة ولا تزال سارية حتى يومنا هذا، بالإضافة لذلك، فهناك تشريعات سُنت في فترة ما بعد الثورة، وهي أيضاً تشريعات مقيدة لحرية الصحافة والتي أفرغت الضمانة الدستورية الواردة في الإعلان الدستوري لعام 2011 من محتوها. ولا يحاول التقرير مسح جميع هذه القوانين، بل ذكر أهمها تأثيراً على حرية الصحافة، خاصة تلك الصادرة خلال الفترة من 2014 لـ 2023 وهي الآتية:
ألف – تشريعات لازالت سارية المفعول:
بعض القوانين المقيدة لحرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة على وجه الخصوص يعود تاريخ اعتمادها لأكثر من خمسين عاماً ولا زالت سارية المفعول واستخدمت من السلطات ذات الصلة خلال العشرية الأخيرة ومنها:
قانون العقوبات لسنة 1953:

يجرم قانون العقوبات الليبي مختلف أشكال التعبير بطريقة لا تتفق إلى حد كبير مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان أو الإعلان الدستوري الصادر سنة 2011 وتعديلاته. وتشمل هذه الجرائم على سبيل المثال إهانة الموظفين العمومية أو الأمة الليبية أو العلم الليبي أو السلطات الدستورية أو الشعبية. كما يجرب القانون أي فعل غايته إثارة حرب أهلية في البلاد أو تفتيت الوحدة الوطنية . وفي نفس الإطار تجرم المادة 207 من قانون العقوبات الترويج بأي طريقة من الطرق نظريات أو مبادئ ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.
بالإضافة لذلك، يفرض قانون العقوبات الليبي عقوبات شديدة، بما في ذلك عقوبة الإعدام، اذ تفرض المادة 203عقوبة الإعدام بتهمة السعي إلى إثارة حرب أهلية في البلاد أو تفتيت الوحدة الوطنية، وتفرض المادة 207 أيضاً عقوبة الإعدام لمن يروج بأي طريقة نظريات أو مبادئ تهدف لتغيير مبادئ الدستور الأساسية. وتنص المادة 439 على أن الحد الأدنى للعقوبة ستة أشهر في حالة "الاعتداء على سمعة أي شخص بالتشهير".
جميع هذه القيود المنصوص عليها في قانون العقوبات تمثل تهديداً حقيقيا لحرية التعبير بشكل عام ولحرية الصحافة على وجه الخصوص. فلا تتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية وخاصة بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اذ لا تستجيب هذه الجرائم لمتطلبات الدقة الكافية التي يجب أن تصاخ بها القاعدة القانونية، ما يعطي هذا التجريم نطاق واسع يمكن أن يشمل الممارسة المشروعة لحرية الصحافة. اذ يجب أن تصاغ القاعدة القانونية بدقة كافيـة ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير.
علاوة على ذلك، تولي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها عدد 34 حول المادة 19 أهمية كبيرة لقيود حرية التعبير والصحافة وترى أن اعتبار أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا تكفي لتبرير فرض عقوبات. فتجريم بعض الممارسات مثل انتقاد الجهات الرسمية وعدم احترام العلم والرموز لا ينبغي أن تشكل قيوداً على حرية التعبير والصحافة. وينبغي ألا يُحظر انتقاد المؤسسات الرسمية.

ولا بد هنا من التذكير بأن المحكمة العليا " الدائرة الدستورية" قد قضت في الطعن رقم 5 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012 بعدم دستورية القانون رقم 37 لسنة 2012 وهو القانون الذي يستخدم عبارات فضفاضة لتجريم " تمجيد الطاغية". وقد أكدت المحكمة على عدة مبادئ دستورية أهمها مبدأ التدرج التشريعي وشرعية التجريم وحرية الرأي والتعبير، وأن مخالفة أحكام الدستور لها عدة وجوه وهي أن يعارض حكمه أو يقيد مطلقه أو يخصص عامه، وهو ما يمكن وصفه بالنسبة لمختلف المواد الإشكالية سابقة الذكر في قانون العقوبات.
ولا بد في هذا الإطار التذكير بأنه سبق واستخدم قانون العقوبات في ملاحقة بعض الصحفيين خلال الفترة الممتدة من 2014-2023، اذ أن الحكم الصادر من إحدى محاكم الجنايات في ليبيا على رئيس تحرير صحيفة الأمة، عمارة الخطابي، بالسجن لمدة 5 سنوات لمزاعم بتشهيره بمسؤولين عمومين على خلفية نشر " القائمة السوداء في القضاء" لأسماء 87 من القضاة وأفراد النيابة واتهامهم بقبول الرشاوى وغير ذلك من أوجه الكسب غير المشروع، تم بناءه، من بين قوانين أخرى، على المادة 195 من قانون العقوبات.
قانون رقم 76 لسنة 1972 بشأن المطبوعات
يمكن القول بأن قانون رقم 76 لسنة 1972 بشأن المنشورات هو القانون الوحيد المنظم لفئة وحيدة من فئات الإعلام آلا وهي الاعلام المطبوع. وقد سن هذا القانون، قبل مصادقة الجمهورية الليبية في وقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد اعتبرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة مقيداً لحرية التعبير ويفرض قيوداً صارمة على حرية الرأي والتعبير، وشجعت اللجنة أن تقوم بمراجعته لكي يتوافق بشكل عام مع مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بالرغم من أنه من المفترض أن أي تشريع متعارض مع محتوى الإعلان الدستوري يعتبر لاغي حسب المادة 35 من الإعلان الدستوري نفسه، وهو ما أكدته حكومة الوفاق الوطني التي ذكرت بأن التشريعات المتعارضة مع حرية التعبير والصحافة ومنها قانون المطبوعات، إلا أن السلطات الرسمية استخدمت القانون نفسه لدعوى وسائل الإعلام والصحفيين للتسجيل لديها واستخدمته أيضاً في حظر بعض الكتب.
ويطرح القانون عدة إشكاليات أساسية لعل أهمها هي فكرة الترخيص لعمل وسائل الاعلام بشكل عام ووسائل الاعلام المطبوعة بشكل خاص. اذ عبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مراراً وتكراراً عن قلقها بشأن متطلبات الترخيص لوسائل الإعلام المطبوعة، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير، اذ يسمح بسلطة تقديرية غير مقيدة لمنح أو رفض تسجيل المطبوعات وهو ما يخالف المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بالرغم من أن القانون نفسه ينصص على أنه " لا يجوز فرض الرقابة على الصحف قبل نشرها"، إلا أن القانون جاء بمواد مخالفة لهذا المبدأ. اذ فرضت المادة 28 عرض " كل مطبوعة أجنبية على إدارة المطبوعات وذلك قبل توزيعها". وتضيف المادة 5 من القانون أن صاحب المطبوعة الدورية أو شبه الدورية يجب أن يكون "مؤمنا بالثورة العربية وملتزما بأهدافها وأهداف ومبادئ العمل في الاتحاد الاشتراكي العربي" وهي ما يمكن أن نفهم منه الخط التحريري المسموح للمطبوعة.
باء- تشريعات جديدة سُنت خلال العشر سنوات الأخيرة:
أصدر مجلس نواب الشعب الليبي ما مجموعه الـ 62 قانوناً خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى نهاية عام 2023 وتعلق العديد منها بتعديل قوانين كانت قد صدرت خلال الفترة نفسها ، بعض هذه القوانين كانت متعلقة بشكل أساسي بحقوق الإنسان كقانون رقم 6 لسنة 2017 بشأن بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعضها الآخر تعلق بتنظيم جرائم نوعية مثل الجرائم الإرهابية والجرائم الإلكترونية، والأخيرين يمسان بشكل مباشر في حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة على وجه الخصوص:
قانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب.
لا ينص الإطار القانوني الحالي على تعريف شامل متعلق بمفهوم الإرهاب، إلا أن المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، يرى أن توصيف الجريمة الإرهابية التراكمي على النحو الذي حدده مجلس الأمن في قراره 1566 لسنة 2004 يمثل محاول لقصر تدابير مكافحة الإرهاب على الجريمة ذات الطبيعة الإرهابية الحقيقية. فأي تعريف للجريمة الإرهابية يجب أن يستوفي العناصر التالية: (أ) ترتكب ضد أفراد من عامة السكان، أو شرائح منهم، بنية التسبب في الوفاة أو الإصابة الجسدية الخطيرة، أو أخذ الرهائن؛ (ب) ملتزمة لغرض إثارة حالة من الرعب، أو تخويف السكان، أو إرغام حكومة، أو منظمة دولية المنظمة للقيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به؛ و (ج) تتوافق مع جميع أركان الجريمة الخطيرة على النحو المحدد في القانون.
إلا أن التعريفات المعتمدة محلياً غالباً ما تكون غامضة وتميل استخدام تعاريف فضفاضة للغاية للإرهاب، وتنطوي هذه التعريفات وهذا التجريم على احتمال ارتكاب انتهاكات غير مقصودة لحقوق الإنسان أو أن تُستخدم، في بعض الأحيان، لاستهداف فئة بعينها كالمدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضة السياسية أو الصحفيين.
ولا يشكل التعريف المعتمد في قانون رقم 3 لسنة 2014 استثناء. اذ يعتمد القانون تعريفاً للإرهاب يمكن وصفه بأنه فضفاض وغامض لحد كبير. تعرف المادة 2 من القانون العمل الإرهابي، من ضمن أفعال أخرى، على أنه " الإخلال الجسيم بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه، أو أمنه للخطر متى كان من شأن هذا إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم"، يستخدم القانون رقم 3 مصطلحات فضفاضة لتوصيف الجريمة الإرهابية، الأمر الذي يمكن أن يشمل في بعض الأحيان الممارسة المشروعة لحرية التعبير وحرية الصحافة.
وفي نفس الاتجاه، تقوم بعض التشريعات بتجريم التحريض على الإرهاب كجريمة منفصلة، بالرغم من أن التحريض على ارتكاب جريمة هو جريمة بحد ذاته في أغلب القوانين الوطنية، إلا أن هذا النهج الاستباقي يسمح بمواجهة الأعمار الإرهابية ومنع التصرف ويتيح للدول ضمان المعاقبة على الجرائم الإرهابية بأحكام أطول. ولكن، وبشكل عام، فإن عدم الدقة والتحديد في التنصيص على هذه الجريمة قد يؤدي لاتساع نطاقها لتشمل ممارسة مشروعة ومقبولة لحرية التعبير. ولذلك، يجب على جريمة التحريض على الإرهاب: أولاً أن تحصر في التحريض على السلوك الإرهابي الفعلي؛ ثانياً، أن لا تفضي إلى تقييد حرية التعبير إلا بما هو ضروري؛ ثالثاً، أن تكون محددة بلغة دقيقة مع تجنب أي تعابير غامضة؛ رابعاً، أن تنطوي على خطر فعلي بارتكاب العمل الذي تم التحريض عليه؛ خامساً، أن تشير إلى القصد بإيصال رسالة والقصد بالتحريض على ارتكاب عمل إرهابي؛ سادساً، أن يحفظ نصها حق إثارة الدفوع أو المبادئ القانونية التي تؤدي إلى استبعاد المسؤولية الجنائية عن طريق الإشارة إلى تحريض غير قانوني على الإرهاب.
وعلى خلاف المقبول في المعايير الدولية، يجرم القانون القيام " بالدعاية والترويج أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي"، وذلك باستخدام تعريف واسع لا يحترم متطلبات القانون الدولي المتعلق بالحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، اذ تعاقب المادة 15 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات كل من قام "بالدعاية أو الترويج" أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي بأي وسيلة من وسائل البث. وينطوي هذا الفصل على خطر واضح بفرض قيود لا مبرر لها على حرية تعبير أفراد صحفيون أو مؤسسات صحفية يمارسون بصورة مشروعة وسليمة حقهم في حرية التعبير.

قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن الجرائم الالكترونية
اعتمد مجلس النواب الليبي القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية في سبتمبر 2022، وذلك دون التشاور مع أصحاب المصلحة من صحفيين، أو مؤسسات صحفية، أو مؤسسات النشر الإلكتروني، أو تقنية المعلومات. وتحدد المادة الثانية من القانون على أنه يهدف إلى حماية التعاملات الإلكترونية والحد من وقوع الجرائم ذات الصلة وذلك لتحقيق العدالة وحماية النظام العام والآداب العامة وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة، إلا أن القانون يمكن أن يكون له تأثير خطير على التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وقد دعت العديد من منظمات المجتمع المدني الليبية والدولية بسحب القانون وإلغاءه.
جاء القانون أولاً محتوياً لنصوص غامضة وغير محددة في أكثر من مادة وخاصة تلك المتعلقة بفرض عقوبات ومنها السجن. اذ تنص المادة 4 من القانون على أن استخدام وسائل التقنية الحديثة مشروع ما لم يترتب عليه مخالفة لـ “النظام العام أو الآداب العامة" وهو ما نصت عليه المادة الثانية من القانون. بالإضافة لذلك، تنص المادة 37 على عقوبات مالية وبالسجن لكل من بث إشاعة أو نشر بيانات تهدد " الأمن والسلامة العامة في الدولة أو أي دولة أخرى". كما ينص القانون في مادته 7 أن للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات إمكانية حجب كل ما ينشر " النعرات أو الأفكار التي من شأنها زعزعة أمن المجتمع واستقراره"
ترك المشرع تفسير معنى مصطلحات غير معرفة مثل "النظام العام" أو " الآداب العامة" و"أمن المجتمع" و"سلمه الاجتماعي" لجهات انفاذ القانون ومنها الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2013، وهو الأمر الذي يخالف المعايير الدولية المتعلقة بتقييد حرية الرأي والتعبير، كما ذكرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام عدد 34 حول المادة 19 من العهد، اذ يتطلب أي تقييد على حرية التعبير أن " يصاغ بدقة كافية حتى يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها".
ويعطي القانون للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات صلاحيات واسعة. اذ يمنح القانون للهيئة سلطة مراقبة ما يتم نشره عبر شبكة المعلومات الدولية، ويمنحها سلطة تقديرية واسعة في حجب كل ما من شأنه زعزعة أمن المجتمع واستقراره، كما يمكن للهيئة حجب المواقع أو الصفحات الإلكترونية المخلة بالآداب العامة ومنع الدخول أو الوصول إليها. بذلك، يصبح لدى الهيئة الوطنية، وحدها، سلطة تقدير ما من شأنه أن يؤثر في أمن المجتمع أو آدابه العامة.

علاوة على ذلك، قد تمس أيضاً أحكام القانون بحقوق الصحفيين في التماس وتلقي ونقل المعلومات، اذ يقدم القانون بشكل واضح ماهي المعلومات أو المحتوى الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأمن المجتمع أو سلامته وبذلك، فإن المحتوى مفتوح للتفسير ويمكن الاستناد إليه بشكل تعسفي ضد الصحفيين بشكل خاص والأفراد الذين يستخدمون الانترنت بشكل عام.
في نفس الإطار، يعتبر حماية مصادر المعلومات والمبلغين عن المخالفات، أمر أساسي لضمان حرية التعبير، حيث تتمتع مصادر المعلومات والمبلغين عن المخالفات بحق نقل المعلومات إلى الآخرين بما في ذلك للجمهور بشكل عام. وقد يجوز وضع قيود على ذلك، إلا أن ذلك لا بد أن يلتزم بالشروط الصارمة لقيود الحقوق حتى لا تهدد الحق نفسه.
وقد تمنع بعض أحكام القانون الصحفيين من الوصول إلى المعلومات أو التواصل مع المبلغين عن المخالفات من أجل تبادل المعلومات التي تهم الشأن العام، حيث إن القانون يجرم الاعتراض أو التعرض، كما يجرم القانون التنصت بقصد الحصول على " أسرار حكومية" ويعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا تم نشر تلك الأسرار، وذلك دون تحديد لماهية هذه الأسرار ما يترك سلطة تقديرية واسعة لسلطات انفاذ القانون.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

التسويق هو مجال...

التسويق هو مجال حيوي في عالم الأعمال، حيث يهدف إلى تحقيق أهداف الشركة من خلال جذب العملاء وتحفيزهم ع...

للغة العربية أه...

للغة العربية أهمية كبيرة في المجتمعات العربية والإسلامية. ولا تحظى بالأهمية التي ينبغي أن تحظى بها ف...

حكمت المحكمة بق...

حكمت المحكمة بقبــول الطعن شــكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــه وحكمت في موضــوع الاستئناف ب...

The story goes ...

The story goes that in the fifteenth century, in a ting village near Nuremberg, Germany, lived a fam...

ACTIVITY 2: thi...

ACTIVITY 2: this extract has been taken from your book An Introduction to Literature, Criticism and ...

Vladimir Naboko...

Vladimir Nabokov’s novel Lolita (1958) has given us a term for what the OEDdefines as ‘a sexually pr...

كان الشمع خالي ...

كان الشمع خالي من الفتيلة، كما ينسب أول استخدام للشمع للمصرين القدامى فقد كانوا يستخدمونه كمصدر للضو...

In conclusion, ...

In conclusion, the significance of hydration and the adoption of smart water bottles to monitor and ...

CHANGE AND EMOT...

CHANGE AND EMOTION Shelley’s “Mutability” argues that, paradoxically, change is the only constant in...

•سير أحداث الفص...

•سير أحداث الفصل الثامن: الشروع في تربية آن •ماريلا تبدأ بتوجيه آن لإصلاح عيوب شخصيتها (الشرود، ال...

مزايا التحكيم ...

مزايا التحكيم هذه المزايا هي التي تفسر الإقبال المتزايد على التحكيم ، في مجال المعاملات الإقتصادية ...

اتصالات الصحة و...

اتصالات الصحة والسلامة والبيئة يجب على المقاول بذل كل جهد ممكن لتوصيل تدابير إدارة الصحة والسلامة ال...