Online English Summarizer tool, free and accurate!
ما هي المجالات المرشحة ؟ مجال الدولة الإسلامية: أما الدولة الإسلامية فمن حيث الأصل فهي ناشئة عن ضرورة عقلية وممارسة شرعية، وجماهير العلماء على وجوب قيام دولة، وهذا أصل لم يخالف فيه إلا قلة كابن كيسان الأصم وبعض المعتزلة وفي العصر الحديثة علي عبد الرزاق وبعض المعاصرين. للقيام بالقسط لا بد من جهة حاكمة وسلطة نافذة، وضرورة سلطان يتولى القيام على مهمات ووظائف لا يمكن للأفراد أن يتعاطوها أمر معلوم من الدين بالضرورة، واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين. وفصل بين إمامة الاختيار والسعة وإمامة الضرورة والغلبة في كتابه الغيائي»، إلا أن إمام الحرمين يرى أن معظم ما يتعلق بالإمامة يقبل الاجتهاد لأنها عرية من مسالك القطع حلية عن مدارك اليقين. وهذه الجملة تعتبر المفتاح الذهبي لباب الاجتهاد بتحقيق المناط في الأحكام السلطانية أو الفقه السياسي. فما هو مفهوم الدولة الدينية أو الإسلامية ؟ إن تفكيك العنوان ضروري لإدراك المعنى المركب ومدى مدلوله. فالمفهوم العربي يلاحظ معنى النوبة ومعنى التداول الذي يشير إلى النصر أو الهزيمة. ولهذا فأكثر ما تذكر مضافة إلى معنى غيرها، كدولة بني العباس وفي معنى التداول قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قال الشاعر فروة بن مسيك المرادي كَذَاكَ الدَّهْرُ دَوْلَتُهُ سِجَالٌ قوة، مملكة . ويمكن أن تعرف بأنها السلطة السيادية السياسية التي تتمتع بالشخصية القانونية وتخضع لها مجموعة بشرية. ولاعتبارات عملية يعتبر التعريف الثاني كافياً؛ لأن الإشكالات السياسية والفلسفية والقانونية مردها إلى السلطة أصلها وشكلها، ومن أين نالت مشروعيتها وما هي أرومتها وهل تورث أو تنتخب ؟ ومن أي صورة تركب ؟ ثم كيف تتصرف وتدبر وتؤلف ؟ فما معنى كون الشيء إسلاميا؟ وما هي حمولة هذه النسبة الدلالية ؟ وما هو الفرق بين الدعوى والحقيقة وبين الاسم والمسمى؟ ذلك ما سنراه. ويمكن اعتبارها بوجود إقامة الشعائر الدينية ولو من قلة، وهي إضافة لا مبرر لها، ولكن العبرة بالقوانين والنظم وبخاصة بالدستور، الذي يعتبر وثيقة التعريف. 1 - أنَّ الإسلام والكفر وصفان للأشخاص الطبيعيين وليس للشخصية الاعتبارية؛ وتمارسه سلطة مفوضة من الإله، معصومة، هذا هو مفهوم الثيوقراسية. هذا أصل المفهوم الغربي، المستوى الثاني: نظام يقوم على نصوص دينية يمارس السلطة فيه علماء دين لكنهم لا يتمتعون بتفويض إلهي، فهم لا يمارسون أعمالهم باسم الإله ولا نيابة عنه، نافياً أن ينسب رأيه للباري جل وعلا. المستوى الثالث: أن يكون التشريع مستمداً من روح الشريعة ونصوصها، ولكن الذين يمارسون السلطة فيه ليسوا علماء دين، ولا رجال دين، بل مدنيون ملوك أو رؤساء، مع اختلاف في مرجعية الوصول إلى الحكم. خلاصة القول: إنَّ الدولة في الإسلام هي آلة من آليات العدل وإقامة الدين، وليست دولة ثيوقراسية بل مدنية بمعنى من المعاني، لكنها بالتأكيد ليست دولة علمانية، إنها دولة يكون للدين فيها مكانه ومكانته في مزاوجة مع المصالح واتساع من التأويل، لا يقوم عليها رجال دين، وبتفسير هذين المفهومين نجد أنهما أحيانا يلتقيان في نتائجهما كثيراً مع ما وصلت إليه الأنظمة «الحديثة» مع التحفظ على بعض الممارسات التي تتم باسم الدين أو باسم الديمقراطية. قد تمارس بطريقة غير ديمقراطية حتى ولو احترمت الشكل فإنَّ المضمون قد يكون مختلاً، فإنَّ أدولف هتلر» وصل إلى الحكم بطرق ديمقراطية، والنتائج معروفة. إن ديمقراطية نصف المصوتين زائد واحد قد لا تكفي بل تحتاج إلى مقاربة أخرى لضمان السلم والوئام والاستقرار، وإن كان يوجد نظرياً من يلزم الحاكم بأن يكون مجتهداً، ولكن سرعان ما وقع فصل تام بين الاثنين منذ الدولة الأموية بعد الخلافة الراشدة، فانفصلت طبقة الفقهاء عن طبقة الحكام؛ إلا أن الفقهاء ظلوا يمارسون السلطة القضائية وسلطة الإفتاء والتعليم. لأنه يبقى علينا بعد ذلك أن نعلم على وجه الدقة ما هي الأشياء التي لقيصر». وهيغل يعالج مشكلة عانى منها الغرب المسيحي وهي العلاقة بين الديني والدولة، أو بين المطلق والنسبي. باعتبار أن الدين ينتمي إلى فضاء المطلق والسياسة وهي هنا الديمقراطية - تنتمي إلى فضاء النسبي. إن التاريخ الأوروبي - الذي شهد الكوارث الطبيعية بالدفع إلى القطيعة والحلول الحادة والرؤية الأحادية، وتقيم الموازنة السعيدة بين مستلزمات المعاصرة ومنتجاتها الفكرية والمادية، وبين القيم الروحية وميراث النبوات والأخلاق الفاضلة للتوفيق البارع بين المتناقضات التي تتجاذب حياتنا. يجب الاعتراف بأن الدولة الحديثة تختلف في نظامها السياسي وعلاقات الفرد مع السلطة والعلاقات بين السلط، وهذا يعني أن واقعاً حديثاً له متطلباته واضطراراته يقتضي فقها جديداً يقولب مفاهيمه ويجيب على استفهاماته . إن أولئك الذين اعتبروا إيجاد الدولة أمراً يرجع إلى المجتمع، قال: كلمة حق أريد بها باطل». ولكنهم يقولون: لا إمارة، ولا بُدَّ للنَّاس من إمارة يعمل فيها المؤمن، و اعتماد الخلفاء على المصالح في تعاملهم مع الشأن العام بما يخالف ظاهر النصوص، وهي معادلة تسمح بالتعامل مع الواقع المتجدد المتمثل في ضرورات الحياة وحاجياتها وإكراهاتها، دون اغتراب عن بيئة الشريعة ولا خروج عن مظلتها، انطلاقا من مبدأين أو کليين؛ هما كلي العدل المنصوص عليه في أكثر من نص. وكلي السلم الاجتماعي المقرر في عشرات النصوص. وإلى أن المكانة المتاحة للعقل البشري في رعاية مصالح الناس من صميم الشريعة ومن هنا يكون ملتقى بحري الإسلامية والحداثة، لأن أي دولة في العالم الإسلامي تضرب صفحاً عن موروثها الإسلامي وعن مقتضيات العصر الحديث لا يمكن أن تكون مستدامة ولا مستمرة. وذلك هو التحدي الذي تجب مواجهته لاقتراح الحلول الإبداعية في السياق التاريخي والمساق الاجتماعي والنفسي، واستغلال مشتركات العدل والتنمية الاقتصادية والسلام الاجتماعي في أقصى الحدود، وهي متطلبات إسلامية وحداثية؛ لجعلها في أعلى السلم مع سعة في التأويل ووضوح في الرؤية يبعد شبح الحروب العبثية، ويستعمل وسائل الدعوة والتربية الشفافة، لقد كانت الدولة في الماضي والحاضر - ويجب أن تكون كذلك في المستقبل - هي التي تمتلك وتحتكر الحق في استخدام القهر والقوة وإلا كانت الفوضى. ومما يجعل هذا الاحتكار مشروعاً وشرعيا العدالة في استعمال هذا الحق والشفافية في ممارسته ووضوح القواعد والمبادئ والأنظمة التي تحكم استعمال القوة، وحياد السلطة القضائية واستقلالها النفسي والمادي. والوصول إلى قدر معتبر من الرضا العام عن النظام، مع صعوبة تحقيق مبدأ الرضا العام في ظل ارتفاع سقف مطلبية يجعل الفرد حريصاً على التدقيق في كيفية استعمال هذا الحق، ومن هنا تُعرَّفُ المواطنة بأنها حقوق وواجبات متبادلة. إن فقهنا يملك أسسا متينة وقيماً أصيلة، وذلك ما نسعى إليه من خلال طرح أسئلة في المفاهيم التالية: السلط والعلاقة بينها، مكانة الدين، هل ولي الأمر هو كل من ولي أمراً من أمور الناس، كما يفهم من اللغة، وكما يشير إليه الحديث: «من ولي من أمر المسلمين؟ هل ولي الأمر هو الحاكم خاصة، هل يتعدد السلطان؟ وهل يكون غير قرشي ؟ وكذلك التعدد واقعاً، وقد نص الفقهاء عليه على استحياء عند تنائي الأقطار . وألح إمام الحرمين على الكفاية، ولا اعتداد بمكانه أصلاً. ثم قال: وكأن المقصود الأوضح الكفاية، هل الطاعة هي امتثال الشرع إذا أمر به الحاكم (امتثال القانون) أم الطاعة هي لشخص الحاكم ؟ هل الطاعة توجب أمره في الجائزات باعتباره مصلحة، وتحرم مخالفته؟ ما هي حقيقتها واستحقاقاتها ؟ أم هناك طاعة أخرى من أجل سد ذريعة الفتنة والاحتراب لتقدير الإسلام لدماء الناس؟ أم أنها طاعة سلبية: طاعة انكفاف وليست طاعة امتثال؟ أم أن الأمر يرجع إلى الوضع الزماني؛ على حد عبارة خليل المالكي. والذي يظهر لي - والعلم عند العليم الحكيم - بعد مراجعة الأحاديث الآمرة بالطاعة الناهية عن نزع اليد منها، وتلك المقيدة بالمعروف الناهية عن الطاعة في المنكر - أن الطاعة لها معنيان يدل عليهما السياق: المعنى الأول، الطاعة التي تعني عدم الخروج على الحاكم، والمعنى الثاني: الطاعة الشخصية للقيام بعمل؛ وهذه تجب إذا كان مشروعاً ولا تجوز إذا كان غير جائز، وأصلها للشافعي كما يقول السيوطي في «الأشباه». وقد ذكرها العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي وابن نجيم وغيرهم. فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، لأنَّ المختلف فيه بإمضاء الإمام يصير متفقا عليه، كما يقول السرخسي في شرح السير الكبير». فعليهم أن يُطيعوه، لأن فرضيَّةَ الطَّاعة ثابتة بنص مقطوع به. فأمر الحاكم نظرا لمبدأ طاعة الامتثال يُصير الجائزات واجبة، كما يقول ابن عابدين في باب الاستسقاء». كل هذا في طاعة الامتثال. أما طاعة الاحتمال والتي تعني أن تصبر عليه وتتحمل أذاه على غمط حقك والجور والظلم، فإنها كما يظهر من النصوص السالفة ليست مقيدة بالمعروف بل هي أساساً في عدم الخروج على الحاكم ولو جار وظلم. وهي موقف سلبي يكتفي فيه بالإنكار بالقلب، وذكر أبو داود أن الكراهية بالقلب والإنكار به من تفسير قتادة. فهو تعبير باللازم وإرادة الملزوم. وهذا الموقف من طاعة الاحتمال هو الذي عليه جمهور علماء أهل السنة، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، لأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح». وفي الثاني - أي الامتثال في حقيقتها وذلك جمعاً بين الأحاديث، والجمع كما هو معروف واجب، تلك الوثيقة هي الميثاق الذي لا يسمح بمخالفته ومعارضته. صلاحيات الحاكم بين التجميع والتوزيع. دور الأمة فيما سبق، ومن هي الأمة: أهل الحل والعقد؛ شرط العدالة أو الاكتفاء بالشعبية؟ فقد أصبح لهذه المجالس جزء من صلاحيات السلطان أو السيادة كما سماها جان جاك روسو في مقابل الحكومة التنفيذية. وهل ينطبق على المجالس في بلاد البيعة وصف وزارة التفويض عند الماوردي. الذي يمليه الواقع والتوقع ؟ إن تحديد المفهوم يُراد منه إيجاد كلي تُرَّدُ إليه الجزئيات، تشترك في تحديده وضبط عناصره: النصوص الحاكمة - السوابق الفقهية المبثوثة في الكتب السلطانية والواقع الذي تمثله المصالح والمفاسد، وتطور الأمة والبيئة العالمية، فعلى ضوئها جميعاً يصاغ المفهوم. ولهذا فإن مفهوم الطاعة في البلاد التي تقوم على عقد حديث مختلف عن عقود البيعة في الزمان الماضي يمكن أن تراجع على ضوء المصالح والمفاسد مع امتثال مقتضيات النظام العام وعدم الإضرار بمصالح الأمة وتعطيل منافعهم ومعايشهم وأخذ البيئة الاجتماعية بعين الاعتبار، لأن الشريعة حريصة كل الحرص على صون الدماء ومراعية كل المراعاة لدرء مفاسد الحروب والشحناء، وربما يكون علي أن اعتذر لمن يتهم هذا الخطاب بالتثبيط والتحبيط بأن ذلك ليس من مناط نياتنا ولا مستبطن طَوِيَّاتِنا ولكننا أردنا أن ننبه على مشكلة الاستهانة بالدماء واستمراء الاحتراب من الخاصة والدهماء والمطلوب فقط مراجعة هذا الموضوع بعد أن بلغ السيل الزبى وأتى الوادي بطمه على القرى. مجال العلاقات الدولية والتعاون والاستعانة بالمخالف دينا في الحروب العالمية أو المحلية بناء على مسألة الدار الخاصة بأصحاب الديانة في الموروث الفقهي - كيف يكون تحقيق المناط - مقاربة الدار المركبة أو ذات الوجهين عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية. لقد قدمنا أن أهم ظاهرة هي تدويل الإنتاج وعولمة المبادلات لأن ذلك سينعكس على مجمل المعاملات لأنه خلق ضرورات كليةً يصعب تجنبها، والأغرار والجهالات في الثمن والمثمن. إنما نذكره هنا ليس حصراً، وإشارة إلى موجهات فقهية للبحث دون استيعاب ولا استيفاء للنظر . والمسألة في التضخم، الذي قد يصل إلى تضخم جامح، انخفاض أسعار العملة، ارتفاع ثمن السلع الأساسية. على الرغم من تحقيق أبي يوسف في القرن الثاني له. هذه العلاقة يجب أن توصف، بناء على أنَّ الغَيْبَةَ على المثلي تعتبر اقتراضاً، كما يقول الناصر اللقاني وغيره، وهل الثاني مقترض، ليتحول إلى مقرض للثالث، لأنه إذا تعود صاحب المال أخذ الربا، فإذا فشا في الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق؛ إن علة ربوية النقود علة مستفادة من مسلك السبر والتقسيم، وبالتالي فهي ظنية، وقد يتمسك نافي الثمنية بأن الذهب والفضة لم تعد أثماناً، والجواب : أنَّ ذلك ليس ممكنا؛ لأن العلة المستنبطة لا يمكن أن تكر على أصلها بالإبطال: وقَدْ تُخصص وقد تُعمِّم لأصلها لكنها لا تَحْرِمُ والسؤال الثاني : هل يمثل ذلك قادحاً في أصل العلة، فلا اطراد ولا انعكاس، وهما أساس اختبار العلة، على التلازم الذي معناه: أن يُوجد الحكم لدى وجود وصف ويفقد لدى الفقود مما يؤدي إلى قادح النقض. والشيء لا يباع في مثله بزيادة نسيئة باعتبار يصبح بمنزلة القرض. الفضل وليس ربا النسيئة وربا الديون. الغرر في العقود الكثير من العقود تتم في غيبة المعقود عليه، إن الثلاثي المؤثر في صحة العقود: الربا، أكل أموال الناس بالباطل - حسب ابن العربي والقاضي عبد الوهاب. ويُجيز البيع قبل القبض في غير الطعام، وإنما اختلفوا في مقدار الغرر المنهي عنه أي في وزن الكم» فالاختلاف هو اختلاف في تحقيق مناطه، الضمان بجعل حقيقة الضمان أنه إذا كان ناشئاً عن تبرع يقوم به طرف ثالث عن مدين لدائن أن لا يكون مأجورا، كما يقول ابن القطان وغيره، ورجع إليه متأخروا الأحناف، ومن المعنى الذي اعتمده الحنفية للرجوع إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن يمكن القول بجواز أجرة الضمان حتى لا ينقطع الضمان. المازري: لأنه غرر قد يؤدي إلى سلف جر نفعا، مع أن هذا النوع يجوز للحاجة، هل للصك قيمة ذاتية أم أنه يمثل وثيقة بحق؟ فالذي يتعامل به إنما يبيع المال الذي تضمنه الصك، ولا يبيع الصك. والقيمة الحقيقية. ومسألة الربا في الصكوك الممثلة للنقود والديون. التي ليست عيناً ولا متعلقة بعين . وفي المفاهيم تراجع مسألة الأغرار، في المجال الاجتماعي: الأسرة: الزوج والمرأة والطفل. لتبني المذهب المالكي الذي يختلف عن المذاهب الثلاثة في التخفيف من مضمون الكفاءة؛ وللمرأة أو وليها التجاوز عنها. الصداق والبيئة، الشورة عند المالكية،
ما هي المجالات المرشحة ؟
مجال الدولة الإسلامية:
أما الدولة الإسلامية فمن حيث الأصل فهي ناشئة عن ضرورة عقلية وممارسة شرعية، وهي من نوع المصالح التي يوجبها الشرع لإدارة شئون الخلق والقيام بالخلافة في الأرض، وجماهير العلماء على وجوب قيام دولة، وهذا أصل لم يخالف فيه إلا قلة كابن كيسان الأصم وبعض المعتزلة وفي العصر الحديثة علي عبد الرزاق وبعض المعاصرين.
وأصل وجود الدولة راجع في الجملة إلى نصوص من الكتاب والسنة معروفة للخاصة والعامة قال تعالى: (القد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَتَنفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز.
للقيام بالقسط لا بد من جهة حاكمة وسلطة نافذة، وهذا ما وردت فيه أحاديث وآثار كثيرة معروفة.
وضرورة سلطان يتولى القيام على مهمات ووظائف لا يمكن للأفراد أن يتعاطوها أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومسلم من العقلاء في كل الملل والنحل.
ولهذا تناول الأولون موضوع الدولة الإسلامية تحت اسم الإمامة والخلافة ووظائفها باعتباره أمراً لا مرية فيه. ولقد أجمل إمام الحرمين معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة بقوله: الإمامة رئاسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا، مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الخيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين.
وفصل بين إمامة الاختيار والسعة وإمامة الضرورة والغلبة في كتابه الغيائي»، إلا أن إمام الحرمين يرى أن معظم ما يتعلق بالإمامة يقبل الاجتهاد لأنها عرية من مسالك القطع حلية عن مدارك اليقين.
وهذه الجملة تعتبر المفتاح الذهبي لباب الاجتهاد بتحقيق المناط في الأحكام السلطانية أو الفقه السياسي.
فما هو مفهوم الدولة الدينية أو الإسلامية ؟
إن تفكيك العنوان ضروري لإدراك المعنى المركب ومدى مدلوله.
فالدولة في الأصل اللغوي هي مصدر على وزن فعلة التي تكون للمرة ، فالمفهوم العربي يلاحظ معنى النوبة ومعنى التداول الذي يشير إلى النصر أو الهزيمة. ولهذا فأكثر ما تذكر مضافة إلى معنى غيرها، كدولة بني العباس وفي معنى التداول قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لَوْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ، قال الشاعر فروة بن مسيك المرادي كَذَاكَ الدَّهْرُ دَوْلَتُهُ سِجَالٌ
تَكُرُّ صُرُوفُهُ حِينًا فَحِينًا
أما المفهوم الحديث فهي: مجموعة بشرية تقيم على أرض محددة تخضع لسلطة واحدة، يمكن أن تعتبر شخصية معنوية، قد تكون إمبراطورية، أمة، بلداً، قوة، جمهورية، مملكة .
ويمكن أن تعرف بأنها السلطة السيادية السياسية التي تتمتع بالشخصية القانونية وتخضع لها مجموعة بشرية. ولاعتبارات عملية يعتبر التعريف الثاني كافياً؛ لأن الإشكالات السياسية والفلسفية والقانونية مردها إلى السلطة أصلها وشكلها، ومن أين نالت مشروعيتها وما هي أرومتها وهل تورث أو تنتخب ؟ ومن أي صورة تركب ؟ ثم كيف تتصرف وتدبر وتؤلف ؟
أما الإسلامية: وهو القيد الأول أو الفصل الأول في التعريف - كما يقول المناطقة في الحد الذي يكون بالجنس والفصل - فإذا كان هذا اللفظ وضعاً لا يكلف عناء فهو نسبة إلى الإسلام الدين الذي اختاره سبحانه وتعالى لأنبيائه وبعث به خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
إلا أن الاستعمال التداولي عرفاً يحمل ظلالاً مشككة ومربكة، فما معنى كون الشيء إسلاميا؟ وما هي حمولة هذه النسبة الدلالية ؟ وما هو الفرق بين الدعوى والحقيقة وبين الاسم والمسمى؟ ذلك ما سنراه.
إسلامية الدولة مفهوم واسع مشكك وليس متواطئا فيمكن أن نعتبر إسلامية الدولة بناء على أن أكثر سكانها يدينون بالإسلام؛ لتكون تابعة للسكان وليس للأحكام، كما تشير إليه فتوى الشيخ ابن تيمية الماردينية في وصف الدار.
ويمكن اعتبارها بوجود إقامة الشعائر الدينية ولو من قلة، كما يشير إليه موقف بعض الشافعية، كالماوردي والنووي في مسألة دار الإسلام، ولو كان بيتاً واحداً يستطيع أهله أن يؤدوا فيه شعائرهم.
ويمكن اعتبار الوصف بـ «الإسلامية بناء على النصوص والنظم التي تحكمها، باعتبار أن الدولة أصبحت شخصية اعتبارية لا عبرة فيها بالأشخاص الطبيعيين إلا بقدر ما يؤدونه من الأدوار، ولكن العبرة بالقوانين والنظم وبخاصة بالدستور، الذي يعتبر وثيقة التعريف. ولكن يعكر على هذا الوصف:
1 - أنَّ الإسلام والكفر وصفان للأشخاص الطبيعيين وليس للشخصية الاعتبارية؛ إلا إذا افترضنا قيام صفة الإسلام أو ضده بكل فرد.
2 - إنه لو فرضنا أن الوثيقة تثبت صفة الدولة فما هو المقدار الذي يجب أن تشتمل عليه الوثيقة لتكون الدولة إسلامية.
يمكن أن نتصور ذلك في ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: اندماج كامل بين الدين والدولة بمعنى أن نظام الدولة يعتمد على النصوص الدينية، وتمارسه سلطة مفوضة من الإله، معصومة، هذا هو مفهوم الثيوقراسية.
هذا أصل المفهوم الغربي، وهذا لا يتصور في الإسلام إلا بوجود نبي معصوم أو على الأقل بالنسبة لأهل السنة الذين لا يرون عصمة لغير الأنبياء.
المستوى الثاني: نظام يقوم على نصوص دينية يمارس السلطة فيه علماء دين لكنهم لا يتمتعون بتفويض إلهي، فهم لا يمارسون أعمالهم باسم الإله ولا نيابة عنه، ولكنهم يسعون ليكونوا أقرب ما يمكن لروح التعليمات الإلهية، يُمثل حالهم قول عمر : هذا ما رأى عمر. نافياً أن ينسب رأيه للباري جل وعلا.
المستوى الثالث: أن يكون التشريع مستمداً من روح الشريعة ونصوصها، ولكن الذين يمارسون السلطة فيه ليسوا علماء دين، ولا رجال دين، بل مدنيون ملوك أو رؤساء، مع اختلاف في مرجعية الوصول إلى الحكم.
خلاصة القول: إنَّ الدولة في الإسلام هي آلة من آليات العدل وإقامة الدين، وليست دولة ثيوقراسية بل مدنية بمعنى من المعاني، لكنها بالتأكيد ليست دولة علمانية، إنها دولة يكون للدين فيها مكانه ومكانته في مزاوجة مع المصالح واتساع من التأويل، لا يقوم عليها رجال دين، ولكن رجال مدنيون بمختلف الطرق التي يصل بها الحكام إلى الحكم، قد تكون بعض الطرق مفضلة بقدر ما تحقق من المصلحة والسلم الاجتماعي والاقتراب من روح الشرع ونصوصه.
إن الأصل في النظام الإسلامي أنه يقوم على البيعة والشورى، وبتفسير هذين المفهومين نجد أنهما أحيانا يلتقيان في نتائجهما كثيراً مع ما وصلت إليه الأنظمة «الحديثة» مع التحفظ على بعض الممارسات التي تتم باسم الدين أو باسم الديمقراطية.
إن الديمقراطية التي يرى البعض أنها نهاية المطاف أو نهاية التاريخ، قد تمارس بطريقة غير ديمقراطية حتى ولو احترمت الشكل فإنَّ المضمون قد يكون مختلاً، وفي بعض الأحيان مأساوياً، فإنَّ أدولف هتلر» وصل إلى الحكم بطرق ديمقراطية، والنتائج معروفة.
إن ديمقراطية نصف المصوتين زائد واحد قد لا تكفي بل تحتاج إلى مقاربة أخرى لضمان السلم والوئام والاستقرار، وهما الشرطان الضروريان للاستثمار والازدهار لصالح الدين والدنيا.
إنَّ أكثر علماء المسلمين على أنه لا تلازم بين الحاكم والفقيه، وإن كان يوجد نظرياً من يلزم الحاكم بأن يكون مجتهداً، ولكن سرعان ما وقع فصل تام بين الاثنين منذ الدولة الأموية بعد الخلافة الراشدة، فانفصلت طبقة الفقهاء عن طبقة الحكام؛ إلا أن الفقهاء ظلوا يمارسون السلطة القضائية وسلطة الإفتاء والتعليم.
والإشكال في العلاقة بين الدين والدولة كان قائماً في كل العالم ليمنح شرعية لقول هيجل: «لا يكفي أن يقول لنا الدين: دع ما لقيصر لقيصر وما الله الله» . لأنه يبقى علينا بعد ذلك أن نعلم على وجه الدقة ما هي الأشياء التي لقيصر».
وهيغل يعالج مشكلة عانى منها الغرب المسيحي وهي العلاقة بين الديني والدولة، أو ما تطور ليكون بين الروحي وبين الديمقراطية، أو بين المطلق والنسبي.
باعتبار أن الدين ينتمي إلى فضاء المطلق والسياسة وهي هنا الديمقراطية - تنتمي إلى فضاء النسبي.
إن التاريخ الأوروبي - الذي شهد الكوارث الطبيعية بالدفع إلى القطيعة والحلول الحادة والرؤية الأحادية، وإنما بالبحث عن إبداع الحلول الذكية التي تحافظ على الصلات النافعة، وتقيم الموازنة السعيدة بين مستلزمات المعاصرة ومنتجاتها الفكرية والمادية، وبين القيم الروحية وميراث النبوات والأخلاق الفاضلة للتوفيق البارع بين المتناقضات التي تتجاذب حياتنا.
يجب الاعتراف بأن الدولة الحديثة تختلف في نظامها السياسي وعلاقات الفرد مع السلطة والعلاقات بين السلط، مع ما كان سائدا منذ قرون، وهذا يعني أن واقعاً حديثاً له متطلباته واضطراراته يقتضي فقها جديداً يقولب مفاهيمه ويجيب على استفهاماته .
إن أولئك الذين اعتبروا إيجاد الدولة أمراً يرجع إلى المجتمع، لا علاقة له بالدين تعلقوا ببعض الوقائع التاريخية حيث إنه عليه الصلاة والسلام لم يعين خليفة مكتفياً بالإنابة في الصلاة، وورود نصوص ترد الأمر للاجتهاد البشري كقول عمر رضي الله عنه هذا ما رأى عمر.
وقول علي رضي الله عنه للمحكمة الذين قالوا: لا حكم إلا الله. قال: كلمة حق أريد بها باطل». وقال: «الحكم الله، وفي الأرض حكام، ولكنهم يقولون: لا إمارة، ولا بُدَّ للنَّاس من إمارة يعمل فيها المؤمن، ويستمتع فيها الفاجر والكافر، وَيُبَلِّغُ الله فيها الأجل» إلى غير ذلك من الممارسات والآثار.
و اعتماد الخلفاء على المصالح في تعاملهم مع الشأن العام بما يخالف ظاهر النصوص، مما يوحي لغير البصير بمخارج الشريعة وموالجها بأن إدارة الدولة لا تعتمد على الوحي. وذلك كقتال مانعي الزكاة من طرف الصديق واستخلافه لعمر، وتصرفات عمر الكثيرة.
وبالنسبة للفقيه فإن هذه التصرفات ترجع إلى الأصول الكلية للشريعة التي تقدم على النصوص الجزئية، وهي معادلة تسمح بالتعامل مع الواقع المتجدد المتمثل في ضرورات الحياة وحاجياتها وإكراهاتها، دون اغتراب عن بيئة الشريعة ولا خروج عن مظلتها، انطلاقا من مبدأين أو
کليين؛ هما
كلي العدل المنصوص عليه في أكثر من نص. وكلي السلم الاجتماعي المقرر في عشرات النصوص.
ولهذا فإن تصرفات الخلفاء الراشدين - التي قد يلحظ فيها المستشرق ما يحسبه ملوكية محضة أو علمانية على حد وصف بعضهم لبعض ملوك الدولة الإسلامية - إنما ترجع إلى مقاصد الشريعة، وإلى أن المكانة المتاحة للعقل البشري في رعاية مصالح الناس من صميم الشريعة ومن هنا يكون ملتقى بحري الإسلامية والحداثة، وتتهيؤ الأرضية المناسبة لإقامة دولة إسلامية حديثة لتكون مستدامة ومستمرة؛ لأن أي دولة في العالم الإسلامي تضرب صفحاً عن موروثها الإسلامي وعن مقتضيات العصر الحديث لا يمكن أن تكون مستدامة ولا مستمرة.
وذلك هو التحدي الذي تجب مواجهته لاقتراح الحلول الإبداعية في السياق التاريخي والمساق الاجتماعي والنفسي، واستغلال مشتركات العدل والتنمية الاقتصادية والسلام الاجتماعي في أقصى الحدود، وهي متطلبات إسلامية وحداثية؛ لجعلها في أعلى السلم مع سعة في التأويل ووضوح في الرؤية يبعد شبح الحروب العبثية، ويستعمل وسائل الدعوة والتربية الشفافة، في عصر أصبح فيه حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي - وهي عبارة ابن خلدون مجملاً فيها دور الدولة - لا يمكن أن يكون بوسائل قسرية دون أن يؤدي إلى مفاسد لا يقبلها الشرع ولا العقل إلا في حدود ضيقة.
لقد كانت الدولة في الماضي والحاضر - ويجب أن تكون كذلك في المستقبل - هي التي تمتلك وتحتكر الحق في استخدام القهر والقوة وإلا كانت الفوضى. ومما يجعل هذا الاحتكار مشروعاً وشرعيا العدالة في استعمال هذا الحق والشفافية في ممارسته ووضوح القواعد والمبادئ والأنظمة التي تحكم استعمال القوة، وحياد السلطة القضائية واستقلالها النفسي والمادي. والوصول إلى قدر معتبر من الرضا العام عن النظام، ومقدار من الثقة والاقتناع بالنظام والأحكام، مع صعوبة تحقيق مبدأ الرضا العام في ظل ارتفاع سقف مطلبية يجعل الفرد حريصاً على التدقيق في كيفية استعمال هذا الحق، كما أنه حريص على التأكد من أن حقوقه مصونة مما يقتضي أن تكون معلومة، أي أن تعريف المواطن حقوقه وواجباته أصبح مطلباً ملحاً تُدبَّج به الدساتير، ومن هنا تُعرَّفُ المواطنة بأنها حقوق وواجبات متبادلة. ومن هنا تنشأ دعوى العدالة الاجتماعية والعدالة في التوزيع بفضاءاتها المختلفة، كما سماها بعضهم. إن فقهنا يملك أسسا متينة وقيماً أصيلة، لكن ذلك لا يغني عن تحقيق المناط في الواقع.
وذلك ما نسعى إليه من خلال طرح أسئلة في المفاهيم التالية:
السلط والعلاقة بينها، مكانة الدين، صلاحيات الحاكم. والتفاصيل كثيرة تحتاج صياغة مفاهيم أو إعادة تعريف بعض المبادئ في ضوء واقع الثورات والجدل الفقهي والدستوري الدائر في مختلف الدوائر والمنتديات فما هو مفهوم الطاعة ؟ وما هو مفهوم الخروج ؟ وما هو مفهوم عقد البيعة ؟ كيف يكون العقد الجديد؟ ومن هو السلطان الرئيس أو البرلمان؟
هل ولي الأمر هو كل من ولي أمراً من أمور الناس، كما
يفهم من اللغة، وكما يشير إليه الحديث: «من ولي من أمر المسلمين؟
هل ولي الأمر هو الحاكم خاصة، أم الحاكم والعالم؟
وفسرت الآية بالمعنيين.
هل يتعدد السلطان؟ وهل يكون غير قرشي ؟
لقد تجاوز الواقع هاتين المسألتين في بعض البلاد وقد كانتا في محل شبه الإجماع برهة من الزمن. فأصبح تجاوز القرشية، وكذلك التعدد واقعاً، وقد نص الفقهاء عليه على استحياء عند تنائي الأقطار .
وألح إمام الحرمين على الكفاية، فقال في «الغيائي»: قلنا: لا نقدم إلا الكافي التقي العالم، ومن لا كفاية فيه فلا احتفال به، ولا اعتداد بمكانه أصلاً. ثم قال: وكأن المقصود الأوضح الكفاية، وما عداها في حكم الاستكمال والتتمة لها».
مسألة الطاعة وردت الأحاديث الكثيرة بالأمر بها مطلقة، وبعضها بالمعروف مقرونة ومقيدة ..
وهكذا اضطرب الفقهاء المحدثون، هل الطاعة هي امتثال الشرع إذا أمر به الحاكم (امتثال القانون) أم الطاعة هي لشخص الحاكم ؟ هل الطاعة توجب أمره في الجائزات باعتباره مصلحة، وتحرم مخالفته؟ ما هي حقيقتها واستحقاقاتها ؟ أم هناك طاعة أخرى من أجل سد ذريعة الفتنة والاحتراب لتقدير الإسلام لدماء الناس؟ أم أنها طاعة سلبية: طاعة انكفاف وليست طاعة امتثال؟ أم أن الأمر يرجع إلى الوضع الزماني؛ ليُحقَّق فيه المناط من خلال الوثائق الدستورية في هذا الزمان.
الخروج: هل ما زال مخالفة الحاكم لمنع حق أو لخلعه؟ الباغية طائفة خالفت الإمام، على حد عبارة خليل المالكي.
والذي يظهر لي - والعلم عند العليم الحكيم - بعد مراجعة الأحاديث الآمرة بالطاعة الناهية عن نزع اليد منها، وتلك المقيدة بالمعروف الناهية عن الطاعة في المنكر - أن الطاعة لها معنيان يدل عليهما السياق: المعنى الأول، الطاعة التي تعني عدم الخروج على الحاكم، وعدم استهداف النظام العام، وهذه هي التي لا يجوز الخروج عليها إلا بعد خروج الإمام خروجاً لا شك فيه ولا ريب من الإسلام، وهي طاعة الجمهور، التي تعني لزوم الجماعة وهي الطاعة السلبية أو طاعة الانكفاف وعدم الاعتراض.
والمعنى الثاني: الطاعة الشخصية للقيام بعمل؛ وهذه تجب إذا كان مشروعاً ولا تجوز إذا كان غير جائز، ولكنه لا يُسمح بالخروج.
وبعبارة أخرى فإنّ الطاعة طاعتان : طاعة احتمال وطاعة امتثال ولا ينافي ما ذكر في الطاعة القاعدة الشرعية المعروفة وهي: «أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة». وأصلها للشافعي كما يقول السيوطي في «الأشباه». وقد ذكرها العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي وابن نجيم وغيرهم. وهي مستنبطة من الكتاب ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ والسنة ففي الصحيحين: «مَا مِنْ عَبْدِ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».
ولكن من يحدد المصلحة ؟ ويحقق المناط ؟ الظاهر من النصوص أن الجهة الولائية هي المرجحة؛ لأنَّ المختلف فيه بإمضاء الإمام يصير متفقا عليه، كما يقول السرخسي في شرح السير الكبير».
ويقول ابن قدامة إن فعل الإمام كحكم الحاكم في نفاذه في الأمور المجتهد فيها. ويقول السرخسي في شرح السير الكبير»: وكذلك إن أمرهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا، فعليهم أن يُطيعوه، لأن فرضيَّةَ الطَّاعة ثابتة بنص مقطوع به. وما تردد لهم من الرأي في أنَّ ما أمر به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح معارضًا للنص المقطوع».
فأمر الحاكم نظرا لمبدأ طاعة الامتثال يُصير الجائزات واجبة، كما يقول ابن عابدين في باب الاستسقاء». كل هذا في طاعة الامتثال.
أما طاعة الاحتمال والتي تعني أن تصبر عليه وتتحمل أذاه على غمط حقك والجور والظلم، فإنها كما يظهر من النصوص السالفة ليست مقيدة بالمعروف بل هي أساساً في عدم الخروج على الحاكم ولو جار وظلم.
وهي موقف سلبي يكتفي فيه بالإنكار بالقلب، كما في صحیح مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وذكر أبو داود أن الكراهية بالقلب والإنكار به من تفسير قتادة.
وقال القاضي عياض: قوله لا ما صلوا» أي ما داموا على الإسلام، فهو تعبير باللازم وإرادة الملزوم. وهذا الموقف من طاعة الاحتمال هو الذي عليه جمهور علماء أهل السنة، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه؛ لأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح».
فاستعمال الطاعة في المعنى الأول - أي عدم الخروج - هو من ذكر الملزوم وإرادة اللازم، وفي الثاني - أي الامتثال في حقيقتها وذلك جمعاً بين الأحاديث، والجمع كما
هو معروف واجب، قبل اللجوء إلى دعوى الترجيح أو النسخ، وبخاصة أنها على درجة واحدة من القوة.
وما ذكرناه هنا باختصار شديد هو التأصيل الشرعي لمذهب أهل السنة.
من هو الإمام في الجمهوريات ؟ هل هو حارس الدنيا والدين أم أنه حارس الوثيقة الدستورية إلى جانب البرلمان. تلك الوثيقة هي الميثاق الذي لا يسمح بمخالفته ومعارضته.
صلاحيات الحاكم بين التجميع والتوزيع.
دور الأمة فيما سبق، ومن هي الأمة: أهل الحل والعقد؛ النقباء المنتخبون؛ شرط العدالة أو الاكتفاء بالشعبية؟
وفي العصر الحديث يحتاج الأمر إلى دراسة مسألة التنزيل في قضايا الأمة ودور المجالس التشريعية والهيئات المنتخبة في تقدير الضرورات والإكراهات وعلاقة ذلك بالنصوص الشرعية؛ فقد أصبح لهذه المجالس جزء من صلاحيات السلطان أو السيادة كما سماها جان جاك روسو في مقابل الحكومة التنفيذية.
وهل ينطبق على المجالس في بلاد البيعة وصف وزارة التفويض عند الماوردي.
وما هي صلاحيات السلطة في تعطيل بعض الأحكام؟ ما
الذي يمليه الواقع والتوقع ؟
المطلوب أيضا تحقيق المناط في جملة من القضايا وذلك بتحرير محل النزاع أي بتحديد المفهوم.
إن تحديد المفهوم يُراد منه إيجاد كلي تُرَّدُ إليه الجزئيات، تشترك في تحديده وضبط عناصره: النصوص الحاكمة - السوابق الفقهية المبثوثة في الكتب السلطانية والواقع الذي تمثله المصالح والمفاسد، وتطور الأمة والبيئة العالمية، فعلى ضوئها جميعاً يصاغ المفهوم.
ولهذا فإن مفهوم الطاعة في البلاد التي تقوم على عقد حديث مختلف عن عقود البيعة في الزمان الماضي يمكن أن تراجع على ضوء المصالح والمفاسد مع امتثال مقتضيات النظام العام وعدم الإضرار بمصالح الأمة وتعطيل منافعهم ومعايشهم وأخذ البيئة الاجتماعية بعين الاعتبار، فإنه لا يكفي إعلان الديمقراطية في الدستور لتكون الديمقراطية حقيقة مجتمعية، فإن الديموقراطية ليست القواعد المكتوبة فقط؛ بل هي تقاليد وعادات آمرة ناهية .
ولهذا فلا بد من تقويم كل تلك المعطيات ليفتي الفقيه شرعاً بجواز الحركات الاحتجاجية العنيفة أو المتعرضة للعنف؛ لأن الشريعة حريصة كل الحرص على صون الدماء ومراعية كل المراعاة لدرء مفاسد الحروب والشحناء، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما في القاعدة الشرعية المعروفة. وربما يكون علي أن اعتذر لمن يتهم هذا الخطاب بالتثبيط والتحبيط بأن ذلك ليس من مناط نياتنا ولا مستبطن طَوِيَّاتِنا ولكننا أردنا أن ننبه على مشكلة الاستهانة بالدماء واستمراء الاحتراب من الخاصة والدهماء والمطلوب فقط مراجعة هذا الموضوع بعد أن بلغ السيل الزبى وأتى الوادي بطمه على القرى. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق وملهم الهدى.
. مجال العلاقات الدولية
مواثيق دولية.
مسألة الدار الخاصة بأصحاب الديانة في الموروث الفقهي - كيف يكون تحقيق المناط - مقاربة الدار المركبة أو ذات الوجهين عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية.
العلاقة بالغير أصلها السلام أو الحرب - التحالف مفهوم الجهاد ومفهوم الدفاع المشروع في المواثيق الدولية.
. مجال الاقتصاد والمال
لقد قدمنا أن أهم ظاهرة هي تدويل الإنتاج وعولمة المبادلات لأن ذلك سينعكس على مجمل المعاملات لأنه خلق ضرورات كليةً يصعب تجنبها، ويصعب إيجاد
أسواق بريئة بديلة عنها لتجنب المعاملات الربوية الأصل، والأغرار والجهالات في الثمن والمثمن. ولهذا فمن الضروري مراجعة جملة من المفاهيم في البيئة الحديثة وتحليل العقود الجديدة وتفكيكها لسبر ملاءمتها للشروط والضوابط الشرعية.
إنما نذكره هنا ليس حصراً، وما نصدره من رأي ليس حكماً نهائياً؛ وإنما هو إثارة لمفاهيم يحتاج إلى بحثها مع أخرى، وإشارة إلى موجهات فقهية للبحث دون استيعاب ولا استيفاء للنظر .
فمن هذه المفاهيم :
مفهوم الربا فلنطو الخلاف القديم مؤقتا، لنذكر العناصر الجديدة التي يجب أن نراجعها في صياغة المفهوم الجديد أو ترميم المفهوم القديم لتحقيق المناط .
لا نتحدث هنا عن العلة هل هي الثمنية أو الوزن؟
بل هذه النقود هي مثليات أم قيم أم هي سندات بدين؟
والنتيجة في قضائها بمثلها أو قيمتها، والمسألة في التضخم، ما الجديد؟
أداة التبادل نقود ورقية العملات في بيئة الوحي ذهبية فضية وهي اليوم لا تمثل ذهباً ولا فضة.
الأعراض: سريعة التقلب التآكل، الذي قد يصل إلى تضخم جامح، انخفاض أسعار العملة، ارتفاع ثمن السلع الأساسية.
المجامع الفقهية لم تحقق المناط، وبخاصة في قضاء ما ترتب في الذمة، في مسألة التضخم، على الرغم من تحقيق أبي يوسف في القرن الثاني له.
المتعاملون فريق ثلاثي : مودع - وسيط - البنك مستثمر = مقترض، هذه العلاقة يجب أن توصف، هل الأول مقرض، بناء على أنَّ الغَيْبَةَ على المثلي تعتبر اقتراضاً، كما يقول الناصر اللقاني وغيره، وهل الثاني مقترض، ليتحول إلى مقرض للثالث، ذلك هو التوصيف الآن.
هل هذه الأوصاف مؤثرة أو طردية؟
وما هو المفهوم الجديد؟
وقد أجمل الفخر الرازي حكمة تحريم الربا في أربعة أسباب:
أولها : أنه أخذ مال الغير بغير عوض.
إن علة ربوية النقود علة مستفادة من مسلك السبر والتقسيم، وبالتالي فهي ظنية، وقد يتمسك نافي الثمنية بأن الذهب والفضة لم تعد أثماناً، أي: وسيطاً في التبادل، ومعيار التقويم للموجودات والمتلفات. وبالتالي فهل سيصبح الذهب والفضة غير ربويين لزوال الثمنية التي هي العلة ؟
والجواب : أنَّ ذلك ليس ممكنا؛ لأن العلة المستنبطة لا يمكن أن تكر على أصلها بالإبطال:
وقَدْ تُخصص وقد تُعمِّم لأصلها لكنها لا تَحْرِمُ والسؤال الثاني : هل يمثل ذلك قادحاً في أصل العلة، فلا اطراد ولا انعكاس، وهما أساس اختبار العلة، لأنها مبنية
على التلازم الذي معناه:
أن يُوجد الحكم لدى وجود وصف ويفقد لدى الفقود مما يؤدي إلى قادح النقض.
والسؤال الثالث: هل إبطال علة الثمنية مانع من أن يكون بيع هذه النقود في مثلها بزيادة نسيئة ممنوعاً بعلة أخرى هي كونها مثلية، والشيء لا يباع في مثله بزيادة نسيئة باعتبار يصبح بمنزلة القرض. فالذي يتأثر فقط هو تحريم ربا أنه
الفضل وليس ربا النسيئة وربا الديون.
الغرر في العقود الكثير من العقود تتم في غيبة المعقود عليه، دون أن تكون سلماً بشروطه، فهل هي من بيع الغائب أو من بيع غاب فيه البدلان؟
إن الثلاثي المؤثر في صحة العقود: الربا، الغرر والجهالة، أكل أموال الناس بالباطل - حسب ابن العربي والقاضي عبد الوهاب.
ألا يمكن أن يكون مذهب مالك سنداً لوضع مفاهيم جديدة ؟ لأنه يجيز بيع الغائب بالوصف، ويُجيز بيع الدين بخمسة شروط، ويُجيز البيع قبل القبض في غير الطعام، ويجيز بيع الحقوق التي لم تكن ناشئة عن مال، ويخفف في الغرر حسب تقسيم القرافي، ألا يمكن أن يساعد ذلك في وضع المفاهيم الجديدة.
لا يختلف العلماء في منع الغرر عملاً بالحديث الذي في صحيح مسلم وغيره نهى النبي عن بيع الغرر، وإنما اختلفوا في مقدار الغرر المنهي عنه أي في وزن الكم» فالاختلاف هو اختلاف في تحقيق مناطه، وقد أشار إلى ذلك الغزالي وأوضح القرافي ذلك في «الفروق» في تقسيمه الغرر إلى ثلاثة أنواع.
الضمان بجعل حقيقة الضمان أنه إذا كان ناشئاً عن تبرع يقوم به طرف ثالث عن مدين لدائن أن لا يكون مأجورا، لكن يوجد ضمان آخر في الحوالة؛ لأن المحال عليه مدين عند أكثر العلماء.
وقد استفاد الأوربيون من هنا نظرية الضمان Laval التي نقلوها من الكلمة العربية (حوالة» في القرن الثامن عشر كما يقول لاروس وغيره.
فهل الضمانات اليوم التي أصبحت خدمة، تقوم بها وكالات متخصصة، سواء في البنوك أو ضمانات أخرى ناشئة عن عقود تعاوضية كالتأمين وغيره، ينطبق عليها الضمان بجعل المحرم إجماعا»، كما يقول ابن القطان وغيره، مع أن إسحاق يجيزه.
لا تزال المجامع الفقهية ترى أن ضمان البنوك للمتعاملين غیر جائز، بناء على قاعدة تحريم الضمان بجعل.
التعليل: الأبهري: لأنه معروف. ويُعترض بأنَّ المعروف بما في ذالك العبادات قد أصبح مأجوراً مع جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم عند الجمهور، ورجع إليه متأخروا الأحناف، حتى يتوفر من يُعلم الناس القرآن، ومن المعنى الذي اعتمده الحنفية للرجوع إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن يمكن القول بجواز أجرة الضمان حتى لا ينقطع الضمان.
المازري: لأنه غرر قد يؤدي إلى سلف جر نفعا، مع أن هذا النوع يجوز للحاجة، والتعامل، مع تغير المفهوم.
لعلنا نجد جواباً يقدم المفهوم المثلث: النصوص - المقاصد - الواقع .
الصكوك والسندات ؟
هل للصك قيمة ذاتية أم أنه يمثل وثيقة بحق؟ فالذي يتعامل به إنما يبيع المال الذي تضمنه الصك، ولا يبيع الصك.
إشكال القيمة الاسمية، والقيمة الحقيقية.
إشكال تسييل العروض، لتداولها في صكوك بقيمة مبالغ فيها. ومسألة الربا في الصكوك الممثلة للنقود والديون.
مسألة مالية الحقوق، التي ليست عيناً ولا متعلقة بعين . وفي المفاهيم تراجع مسألة الأغرار، والقائمة طويلة.
. في المجال الاجتماعي:
الأسرة: الزوج والمرأة والطفل.
لقد سبق وأشرنا إلى أن مؤسسة الأسرة تمر بمرحلة عسيرة غير مسبوقة في التاريخ البشري.
ولهذا فإن جملة من المفاهيم يمكن أن تكون محل مراجعة منها التراضي بين الزوجين في عقد النكاح هل يكفي دون الطرف الثالث الذي هو الولي؛ مما يؤدي إلى البحث في شرط الولاية؛ وهل توجد خصوصية للمرأة المتعلمة ؟ وهل هي كالمرأة البرزة التي تزكي الشهود عند أبي حنيفة؟ - تحقيق المناط - وهل يتعين الأخذ بمذهب أبي حنيفة في بعض المناطق؟ وهو الذي يجيز للمرأة العاقلة البالغة أن تزوج نفسها دون إكمال الصيغة الحنفية التي تشترط لذلك أن يكون زواجها من كفء، لتبني المذهب المالكي الذي يختلف عن المذاهب الثلاثة في التخفيف من مضمون الكفاءة؛ لأنها عنده الدين والحال وليس النسب، وللمرأة أو وليها التجاوز عنها.
الصداق والبيئة، الشورة عند المالكية، النفقة، والواجبات المتبادلة عند الحنفية.
الفراق بطلاق أو بخلع أو بشرط، وما هي مكانة المرأة في ذلك كله ؟
الحضانة المسؤولية عن الطفل - الأم العاملة - تعدد الزوجات اختلاف المثالات ما هي إمكانات تحقيق المناط ؟
كل ذلك تجب مراجعته في عالم اليوم.
في المجال العلمي :
يمكن سرد الكثير من القضايا التي تخضع للمراجعة والتي يجب أن تكون الخطوط الهادية فيها النصوص، والمقاصد، والاكتشافات التي من شأنها أن تحقق المناط في قضايا النسب وفي إثبات الجريمة من خلال البصمة الوراثية مع التحفظ على حالة التناكر، حيث إن وسيلة الفصل هي اللعان الذي يمثل اختباراً إيمانياً من خلال الأيمان التي يحلفون بها بشروط.
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
المحاضرة )01( القائم باالتصال) المذيع، المفهوم، األصناف( في مجال اإلعالم يمكن التمييز بين عدة مفاهيم...
فعاليات الترجمة في فترة ما قبل العباسيين كانت الترجمة تمارس في الشرق الأدنى منذ الألف الثالث قبل ال...
من بين الدراسات اللغوية التي أجريت ؛ كان يهدف إلى إعادة كتابة التاريخ التركي وخلق وعي تاريخي وطني من...
الديناميكا الكهربائية لاشكال الشفق القطبي الديناميكا الكهربائية للشفق القطبي تتعلق بتفاعلات معقدة بي...
Aufbau von Wörtern und Wortformen (Morphologie) Morphologie ist die Formenlehre der Sprache. Sie is...
The instructor introduces the computer science course, emphasizing its importance in today’s technol...
6شركة عائرة شيافينو Shiaffino: ظهرت اائفة تبببببيايي ع يي التبببببر الجزائرت عند ا تهزت ير ببببببة ...
ما هي المجالات المرشحة ؟ مجال الدولة الإسلامية: أما الدولة الإسلامية فمن حيث الأصل فهي ناشئة عن ضر...
ثالثاً: تصنيف الأحداث: لقد تعددت التصنيفات التي حددها العلماء للأحداث، ولكن تخصص تصنيف بني على مجال ...
من المتوقع أن تستمر العلاقات بين الصين وأوروبا في النمو في الأعوام المقبلة. ومع ذلك، من المحتمل أيضا...
"تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير تطبيق استراتيجية التعلم المدمج في تدريس مادة الدراسات الإسلامية ...
ولغتشملا اهب لماعتي يتلا ةغللا ةفرعم يغبني ،ينفلا لمعلا ةءارق ةفرعمل يليكشتلا نفلا لاجم يف نوصتخملاو...