Online English Summarizer tool, free and accurate!
الحكم رقم 3305 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2023-07-31 بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل القــرار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وعضوية القضاة السادة جواد الشوا , حابس العبداللات , محمد المعايعة عدنان الشياب , " محمد عمر" مقنصة , علي المصري , أحمد جرادة المميـــــــــــــــــــــزة: لبنى نديم سليم الدجاني. وكيلها المحامي أحمد الجابر. المميز ضده: أسامة موسى ياسين البيطار . وكيلته المحامية شذى الخطيب . بتاريخ (29/3/2023) قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى ذات الرقم (3887/2022) تاريخ (21/3/2023) والمتضمن بعد اتباع قرار النقض رقم (36/2022) تاريخ (20/2/2022) الحكم برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى ذات الرقم (2143/2020) تاريخ ( 27/2/200) والمتضمن رد دعوى المدعية لعدم صحة الخصومة وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وألف دينار بدل أتعاب محاماة كونها خسرت دعواها وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف عليه عن مرحلة الاستئناف، ومبلغ 500 دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة، وإعادة الأوراق إلى مصدرها. وتتلخص أسباب التمييز بما يلي : أخطأت محكمة الاستئناف عندما سايرت محكمة الدرجة الأولى بما ذهبت إليه باعتبار أن الخلاف بين طرفي الدعوى مكون بين شركاء مما يعني أن المحكمة المختصة هي محكمة بداية عمان/ الغرفة الاقتصادية وفقاً لحكم المادة (4/د/1/هـ) من قانون تشكيل المحاكم. أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز. 2- (مكرر) أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون تطبيقاً وتأويلاً بتعليلها ، ذلك أن المادة (15) من قانون الشركات التي انتهت إليها محكمة الاستئناف والمتمثلة بكون مركز التحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية هو أحد الأجهزة التابعة للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية يجعل من هذا المركز كياناً تابعاً للاتحاد ولا يملك المميز ضده أن يبرم الشراكات أو أن يبيع الحصص فيه. أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون تطبيقاً وتأويلاً وناقضت نفسها عند إصدار القرار المميز، واستنادها عند التعليل على نص المادة (50) من القانون المدني التي عرفت الأشخاص الحكمية. أخطأت محكمة الاستئناف عند إصدار القرار المميز واعتبار الخصومة غير منعقدة بين المميزة والمميز ضده، وبالتالي فإن الخصومة منعقدة بين المميزة والمميز ضده. وبالتناوب فقد خالفت محكمة الاستئناف القانون عندما استندت للكتاب الصادر عن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بالرغم من التناقضات الواردة فيه وتحديداً البند الثالث. أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف لعدم صحة الخصومة وخالفت قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى نتيجة مغايرة لواقعة النقض فإن القرار المميز يغدو مخالفاً للقانون والأصول وحرياً بالنقض. خالفت محكمة الاستئناف بقرارها المميز الواقع والقانون، ووجه المخالفة ما جاء بقرار النقض من حيث تحديد ماهية المركز التحكيم، وما إذا كان يتمتع بالشخصية الاعتبارية ليصح اختصامها أم لا . خالفت محكمة الاستئناف القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن عدم تسجيل عقد الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات يترتب عليه عدم تمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية أو الحكمية ، وحيث إن قانون الشركات أفرد على وجه الخصوص أحكاماً للشركات المنبثقة عن الجامعة العربية بنصوص خاصة وفقاً للمادة(7/أ) من قانون الشركات وأكد على وجوب قيدها حتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ليصح مخاصمتها، حيث ثبت عدم وجود قيد لمركز تحكيم الاتحاد العربي مما يترتب عليه عدم تمتعه بالشخصية المعنوية ويؤكد صحة الخصومة بين المميزة والمميز ضده. وبالتناوب، أخطأت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه من تملك المميز ضده لكامل مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية وشراكة المميزة معه بالنصف يخالف البينات المقدمة ومنها كتاب الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية. 10- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الرد على أسباب الاستئناف سبباً سبباً . 11- أخطأت محكمة الاستئناف حينما لم تأخذ بما ورد في البند رابعاً من اتفاقية الشراكة والتي أكدت على أن المركز يقوم على شخص المميز ضده، ولا يستقيم القول إن التعاقد تم بين مركز تحكيم الاتحاد العربي وبين المميزة. 12- خالفت محكمة الاستئناف القانون تطبيقاً وتأويلاً وتحديداً نص المادة (15) من قانون الشركات عندما اعتبرت أن هناك شراكة فعلية بين المميزة والمميز ضده. 13- أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل لا يمنع من تقرير وجود الشركة كشركة قائمة وخالف قرارها صراحة المادة (7) من قانون الشركات. 15- أخطأت محكمة الاستئناف بالقول إن اتفاقية الشراكة موقعة بين المميز ضده بصفته ممثلاً لمركز تحكيم الاتحاد العربي وبين المميزة، ولا يملك الأعضاء الحقيقيون أي حق بالتنازل عن الملكية للغير. 16- لم يراع قرار محكمة الموضوع أن الاتفاقية تتمثل بقيام المميز ضده ببيع والتنازل عن حصص مملوكة لمجلس الوحدة الاقتصادية الذي هو مجلس منبثق عن اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية ويقوم على عضويته دول الجامعة العربية بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية. 17- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم مراعاة ما ورد في قرار صادر لمحكمة الاستئناف بقضية متكونة بين الأطراف ذاتهم ويحمل الرقم 626/2017 والتي اعتبرت أن المميز ضده ليس طرفاً باتفاقية الشراكة ولا يملك من الناحية الواقعية قبض أي مبالغ لحسابه الخاص كثمن لدخول شريك . بتاريخ (16/4/2023) قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً . القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار أقامت بتاريخ 22/1/2018 الدعوى الابتدائية الحقوقية رقم ( 99/2018 ) لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان والمعاد تسجيلها لدى محكمة بداية حقوق عمان بالرقم (2143/2020) بمواجهة المدعى عليه : أسامة موسى ياسين البيطار. وموضوعها :
الحكم رقم 3305 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
الصادر بتاريخ 2023-07-31
النص
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 3305/2023
القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل
وعضوية القضاة السادة
د. عيسى المومني , جواد الشوا , حابس العبداللات , محمد المعايعة
عدنان الشياب , " محمد عمر" مقنصة , علي المصري , أحمد جرادة
المميـــــــــــــــــــــزة: لبنى نديم سليم الدجاني.
وكيلها المحامي أحمد الجابر.
المميز ضده: أسامة موسى ياسين البيطار .
وكيلته المحامية شذى الخطيب .
بتاريخ (29/3/2023) قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى ذات الرقم (3887/2022) تاريخ (21/3/2023) والمتضمن بعد اتباع قرار النقض رقم (36/2022) تاريخ (20/2/2022) الحكم برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى ذات الرقم (2143/2020) تاريخ ( 27/2/200) والمتضمن رد دعوى المدعية لعدم صحة الخصومة وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وألف دينار بدل أتعاب محاماة كونها خسرت دعواها وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف عليه عن مرحلة الاستئناف، ومبلغ 500 دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
أخطأت محكمة الاستئناف عندما سايرت محكمة الدرجة الأولى بما ذهبت إليه باعتبار أن الخلاف بين طرفي الدعوى مكون بين شركاء مما يعني أن المحكمة المختصة هي محكمة بداية عمان/ الغرفة الاقتصادية وفقاً لحكم المادة (4/د/1/هـ) من قانون تشكيل المحاكم.
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
2- (مكرر) أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون تطبيقاً وتأويلاً بتعليلها ،ذلك أن المادة (15) من قانون الشركات التي انتهت إليها محكمة الاستئناف والمتمثلة بكون مركز التحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية هو أحد الأجهزة التابعة للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية يجعل من هذا المركز كياناً تابعاً للاتحاد ولا يملك المميز ضده أن يبرم الشراكات أو أن يبيع الحصص فيه.
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون تطبيقاً وتأويلاً وناقضت نفسها عند إصدار القرار المميز، واستنادها عند التعليل على نص المادة (50) من القانون المدني التي عرفت الأشخاص الحكمية.
أخطأت محكمة الاستئناف عند إصدار القرار المميز واعتبار الخصومة غير منعقدة بين المميزة والمميز ضده، فالبينات المقدمة أثبتت أن مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وبالتالي فإن الخصومة منعقدة بين المميزة والمميز ضده.
وبالتناوب فقد خالفت محكمة الاستئناف القانون عندما استندت للكتاب الصادر عن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بالرغم من التناقضات الواردة فيه وتحديداً البند الثالث.
أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف لعدم صحة الخصومة وخالفت قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى نتيجة مغايرة لواقعة النقض فإن القرار المميز يغدو مخالفاً للقانون والأصول وحرياً بالنقض.
خالفت محكمة الاستئناف بقرارها المميز الواقع والقانون، ووجه المخالفة ما جاء بقرار النقض من حيث تحديد ماهية المركز التحكيم، وما إذا كان يتمتع بالشخصية الاعتبارية ليصح اختصامها أم لا .
خالفت محكمة الاستئناف القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن عدم تسجيل عقد الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات يترتب عليه عدم تمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية أو الحكمية ، وحيث إن قانون الشركات أفرد على وجه الخصوص أحكاماً للشركات المنبثقة عن الجامعة العربية بنصوص خاصة وفقاً للمادة(7/أ) من قانون الشركات وأكد على وجوب قيدها حتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ليصح مخاصمتها، حيث ثبت عدم وجود قيد لمركز تحكيم الاتحاد العربي مما يترتب عليه عدم تمتعه بالشخصية المعنوية ويؤكد صحة الخصومة بين المميزة والمميز ضده.
وبالتناوب، أخطأت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه من تملك المميز ضده لكامل مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية وشراكة المميزة معه بالنصف يخالف البينات المقدمة ومنها كتاب الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
10- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الرد على أسباب الاستئناف سبباً سبباً .
11- أخطأت محكمة الاستئناف حينما لم تأخذ بما ورد في البند رابعاً من اتفاقية الشراكة والتي أكدت على أن المركز يقوم على شخص المميز ضده، ولا يستقيم القول إن التعاقد تم بين مركز تحكيم الاتحاد العربي وبين المميزة.
12- خالفت محكمة الاستئناف القانون تطبيقاً وتأويلاً وتحديداً نص المادة (15) من قانون الشركات عندما اعتبرت أن هناك شراكة فعلية بين المميزة والمميز ضده.
13- أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل لا يمنع من تقرير وجود الشركة كشركة قائمة وخالف قرارها صراحة المادة (7) من قانون الشركات.
14- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجتها لبينات المميزة التي تؤكد قيامها بدفع مبلغ 240 ألف دينار من مالها الخاص للمميز ضده شخصياً تحت تأثير مزاعم دخولها كشريك كامل بمركز التحكيم والذي ثبت قانوناً عدم وجوده .
15- أخطأت محكمة الاستئناف بالقول إن اتفاقية الشراكة موقعة بين المميز ضده بصفته ممثلاً لمركز تحكيم الاتحاد العربي وبين المميزة، ودون الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المركز من المراكز المنبثقة عن جامعة الدول العربية، ولا يملك الأعضاء الحقيقيون أي حق بالتنازل عن الملكية للغير.
16- لم يراع قرار محكمة الموضوع أن الاتفاقية تتمثل بقيام المميز ضده ببيع والتنازل عن حصص مملوكة لمجلس الوحدة الاقتصادية الذي هو مجلس منبثق عن اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية ويقوم على عضويته دول الجامعة العربية بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية.
17- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم مراعاة ما ورد في قرار صادر لمحكمة الاستئناف بقضية متكونة بين الأطراف ذاتهم ويحمل الرقم 626/2017 والتي اعتبرت أن المميز ضده ليس طرفاً باتفاقية الشراكة ولا يملك من الناحية الواقعية قبض أي مبالغ لحسابه الخاص كثمن لدخول شريك .
لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .
بتاريخ (16/4/2023) قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً .
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
بالتدقيق والمداولة نجد أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعية : لبنى نديم سليم الدجاني، أقامت بتاريخ 22/1/2018 الدعوى الابتدائية الحقوقية رقم ( 99/2018 ) لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان والمعاد تسجيلها لدى محكمة بداية حقوق عمان بالرقم (2143/2020) بمواجهة المدعى عليه : أسامة موسى ياسين البيطار.
وموضوعها :
مطالبة بفسخ عقد شراكة غير محدد المدة مقدرة بمبلغ خمسين ألف دينار لغايات الرسوم.
مطالبة مالية بمبلغ مئتين وأربعين ألف دينار.
على سند من القول :
بأنها قامت بتوقيع اتفاقية شراكة مع المدعى عليه وقام الأخير بموجبها باستلام مبالغ مالية منها على أن تكون هي شريكة بنصف مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية إلا أنه وبعد مرور أكثر من ست سنوات على توقيع الاتفاقية لم يقم المدعى عليه بتقديم أية وثيقة رسمية تثبت أن المدعية شريكة في ذلك المركز موضوع الاتفاقية، ثم تبين لها بعدم وجود مركز تحكيم مسجل لدى أي مرجع أردني، مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى.
باشرت محكمة بداية حقوق غرب عمان نظر الدعوى ومن ثم محكمة بداية حقوق عمان بعد إعادة تسجيل الدعوى لديها وبعد استكمال إجراءات التقاضي فيها أصدرت بتاريخ 27/2/2020 قرارها الوجاهي المتضمن : رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة .
لم يلقَ القرار الابتدائي المشار إليه قبولاً من المدعية، فطعن وكيلها فيه استئنافاً، حيث نظرت محكمة استئناف عمان الطعن الاستئنافي مرافعة وبعد استكمال إجراءات التقاضي في نظر هذا الطعن أصدرت بتاريخ 31/1/2021 قرارها الوجاهي رقم (10084/2020) المتضمن : رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف عن المرحلة الاستئنافية ومبلغ خمسمئة دينار (500 دينار) أتعاب محاماة عن المرحلة ذاتها من مرحلتي التقاضي .
لم ترتضِ المستأنفة (المدعية) بالقرار الاستئنافي المشار إليه ، فطعن وكيلها فيه تمييزاً فأصدرت محكمتنا بهيئتها العادية قرار النقض رقم (1669/2021) تاريخ 21/6/2021 المتضمن بما يلي :
((وقبل الرد على أسباب الطعن التمييزي: نجد أن أسباب الطعن جاءت بصورة مطولة ولا تخلو من الجدل والتكرار خلافاً لما توجبه المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولهذا اقتضى (التنويه) .
ورداً على أسباب الطعن التمييزي:
وعن الأسباب ( أولاً وثانياً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً ) من أسباب الطعن التمييزي التي ينصب الطعن فيها على محكمة الاستئناف خطأها فيما توصلت إليه بقرارها المطعون فيه ومن أن اتفاقية الشراكة موقعة ما بين المدعية ( الطاعنة) وما بين المطعون ضده ( المدعى عليه ) بصفته ممثلاً لمركز تحكيم الاتحاد العربي ودون التحقق فيما إذا كان هناك فعلاً مركز يسمى تحكيم الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية أو أن المدعى عليه مفوض بالتوقيع عن هذا المركز وهل أن المدعى عليه يملك حق التنازل عن أي جزء من المركز أو إدخال شريك فيه وفيما توصلت إليه ومن أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين بصفتهما الشخصية مخالفة بذلك المادة ( الرابعة ) من الاتفاقية التي تؤكد على أن المركز يقوم على شخص المدعى عليه وفي مخالفتها للقانون بعدم تعرضها أو تفسيرها للمادة (50) من القانون المدني والمادة (15) من قانون الشركات من حيث وجود شركة فعلية أم لا حتى تتحقق من صحة الخصومة من عدم تحققها ودون مراعاة أن الاتفاقية الموقعة فيما بين الطرفين تتمثل بقيام المدعى عليه بالبيع والتنازل عن حصص مملوكة لمجلس الوحدة الاقتصادية بين دول جامعة الدول العربية وأن المركز المذكور بالصورة المنشأة له لا يملك شخصية مستقلة بمعزل عن الأصيل الذي انبثق عنه مما ينفي الشخص الحكمي عن المركز المنصوص عليه في المادة (50) من القانون المدني والمادة (9) من قانون التجارة والمادة (15) من قانون الشركات وأخيراً خطأ محكمة الاستئناف برد الدعوى لعدم صحة الخصومة .
وفي ذلك نجد أن الثابت من بينات الدعوى وأقوال الطرفين بأنه وبتاريخ 21/5/2011 وقعت المدعية مع المدعى عليه على اتفاقية شراكة بينهما وبموجبها دخلت المدعية كشريك مع المدعى عليه في مشروع مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية وما ينشأ عنه من مؤسسات وشركات أخرى ولمدة غير محدودة كما هو الثابت من الشهادة ( مبرز م ع /1) ،حيث قامت المدعية وبموجب هذه الشراكة بدفع مبلغ مئتين وأربعين ألف دينار (240000) دينار بدل حصتها في الشراكة مع المدعى عليه في المركز المذكور ومناصفة فيما بينهما ووفق الأحكام والشروط الواردة باتفاقية الشراكة المذكورة.
وجاء في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فقد نصت المادة ( 15) : ((أن التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد ( 11 و 13 و 14 ) من هذا القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً أو تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان الشركة أو التغيير لمصلحة الغير و لا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء ، ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل أي ضرر ينتج عن ذلك )).
ونصت المادة (49) منه:
((أ-شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات .
ب-لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص.))
كما ونصت المادة (50) من القانون ذاته : ((لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً إلا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه )).
ونصت المادة (51) من القانون ذاته: ((ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة، فإذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً ، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن)).
وأخيراً نصت المادة (52) من قانون الشركات ذاته: ((يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم)) .
وتعرف الشركة أنها عقد بين شخصين أو أكثر ولهذا يلزم لانعقاده أن تتوافر فيه الأركان الموضوعية العامة لصحة العقود بشكل عام وهي الرضا والمحل والسبب وبجانب هذه الأركان الموضوعية العامة التي يجب أن تتوافر في كل العقود توجد أركان موضوعية خاصة بعقد الشركة يلزم توافرها لانعقاده وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص ومقاسمة الخسائر والأرباح ونية المشاركة , على أن توافر الأركان الموضوعية العامة والخاصة يشترط لصحة عقد الشراكة أن تتوافر الأركان الشكلية التي نص عليها المشرع وهي الكتابة وإشهار عقد الشركة عن طريق قيدها في سجل مراقب الشركات وإلا كان العقد باطلاً , والأصل أن البطلان له أثر رجعي للعقد يرتد به إلى وقت انعقاده في حين لا يستطيع البطلان أن يلغي حياة الشخص المعنوي خلال المدة السابقة للحكم بالبطلان وبالتالي لا يكون للشخص المعنوي وجود قانوني طوال المدة السابقة للحكم بالبطلان وإنما يكون له وجود واقعي غير أن ذلك يتوقف على سبب البطلان لأن من الأسباب ما يؤدي إلى زوال الشركة كعقد وكشخص معنوي في الماضي والمستقبل ومنها ما يقتصر أثرها على المستقبل دون أن يمس الماضي فبطلان عقد الشركة لا يعدم دائماً كيان الشركة ويجعلها كأن لم تكن في الماضي وفي المستقبل كما تقضي القواعد العامة وإنما قد يقتصر أثره على مستقبل العقد وحده فيعدمه ولكنه لا يمس ما ترتب على ذلك العقد من آثار في الماضي فتعد الشركة في المدة السابقة على صدور الحكم ببطلانها قائمة فعلاً وملزمة بجميع تعهداتها وتسمى بالشركة الفعلية أو الواقعية فنظرية الشركة الفعلية أوجدها الفقه والقضاء لتفادي النتائج غير العادلة التي قد تنشأ عن تطبيق القواعد العامة التي تحكم بطلان العقود على عقد الشركة إذ ما قضى ببطلانه لتخلف ركن من أركانه بعدما تكون الشركة قد زاولت نشاطها ودخلت في علاقات قانونية مع الغير.
وعليه فإن المستفاد من المادة (15) من قانون الشركات أن المشرع رتب البطلان على عدم قيد عقد الشركة أو ما يطرأ عليه من تغيير أو تعديل ولكنه بطلان من نوع خاص يخلف وراءه شركة فعلية لمصلحة الأغيار لا لمصلحة الشركاء إذ لا يجوز أن يستفيد من التخلف عن التسجيل والنشر أحد الشركاء بوصفهم المسؤولين عن ذلك .
وأن المستفاد من المادة (49/ أ ) من قانون الشركات أن شركة المحاصة شركة تجارية مستترة ليست لها شخصية معنوية تنعقد بين شخصين أو أكثر يعرف بعضهم بعضاً ويثق به بقصد القيام بعمل واحد أو عدة أعمال يقوم بها أحد الشركاء باسمه لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن هذه الأعمال .
واستتار شركة المحاصة هو الصفة المميزة لها ويقصد به الاستتار القانوني لا الاستتار الواقعي فقد تفقد الشركة صفتها المستترة من الناحية الواقعية متى علم الغير بوجودها ومع ذلك تظل محتفظة بطبيعتها كشركة محاصة ما دامت محتفظة بصفتها المستترة من الناحية القانونية ما دام لم يصدر من الشركاء تعبير عن إرادتهم صراحة أوضمناً ينبئ عن وجود الشركة في مواجهة الغير كشخص معنوي كشهرها عن طريق قيدها في سجل مراقب الشركات أو التعامل بعنوان لها فإذا صدر عن الشركاء تعبير عن إرادتهم بوجود الشركة تفقد الشركة طبيعتها كشركة محاصة وتعد شركة تضامن فعلية لم تستوف شروطها الشكلية سنداً لأحكام المادة (51) من قانون الشركات .
وبتدقيق البينات المقدمة في الدعوى والمتمثلة بعقد الشراكة فقد ثبت من خلاله الاتفاق على إنشاء شركة محاصة ومما يؤكد ذلك أن العقد قد خلا من الاتفاق على أن تسجل تلك الشركة لدى مراقبة الشركات أو أن يتم التعامل بعنوان خاص بالشركة الجديدة واتجهت إرادتهم إلى أن تبقى المؤسسة الفردية المملوكة للمدعى عليه قائمة دون أي تعديلات عليها هذا من جهة .
أما من جهة أخرى فلم ترد أية بينة في الدعوى لإثبات أنه صدر عن أي من الشركاء تعبيراً عن إرادتهم سواء أكان صريحاً أو ضمنياً ما ينبئ عن وجود الشراكة في مواجهة الغير كشخص معنوي , ولم تقدم أية بينة تثبت تجاه إرادة الشريكين إلى إبراز الشركة على السطح القانوني فإن الشركة المتفق على إنشائها والحالة هذه لا تخرج عن إطار شركة المحاصة وما يؤيد هذه النتيجة أن المدعية كانت قد اتفقت في عقد الشراكة مع المدعى عليه على أن تقوم بشراء نصف الحصص في مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية وأن عقد الشراكة قد خلا من أي إشارة إلى رغبتهما في توثيق الاتفاق لدى دائرة مراقبة الشركات مستقبلاً , وعليه وفي ضوء وزن البينة المقدمة في الدعوى فإن الشركة محل الاتفاق بين المدعية وما بين المدعى عليه هي شركة محاصة ولا يتولد عن عقد الشركة المتعلق بها شخص معنوي ومستقل عن الشركاء فيها وأن الخصومة توجه للشركاء فيها بصفتهم الشخصية وما يجعل من الخصومة بين المدعية وما بين المدعى عليه قائمة خلافاً لما انتهت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه تمييزاً ومما يجعل من القرار المطعون فيه تمييزاً مستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب من أسباب الطعن التمييزي عليه.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن التمييزي نقرر نقض قرار الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه )).
بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم (9985/2021) وبعد تلاوة قرار النقض رقم (1669/2021) تاريخ 21/6/2021 ومطالعة الفرقاء حوله قررت اتباع النقض وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 28/10/2021 حكما وجاهياً قضت فيه بفسخ الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المناسب.
لم يرتضِ المستأنف عليه بالحكم الاستئنافي فطعن فيه تمييزاً فأصدرت محكمتنا بهيئتها العامة قرار النقض رقم 36/2022 تاريخ (20/2/2022) المتضمن ما يلي :
(( ورداً على أسباب الطعن كافة : ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها في تأويل وتفسير أحكام المادتين (49 و50) من قانون الشركات على وقائع الدعوى بشأن شركة المحاصة مخالفة بذلك أحكام القانون والبينات المقدمة بالدعوى والتي تنفي وجود الاستتار للشركة وتخطئتها بتفسير وتكييف العلاقة بين المميز والمميز ضدها على أنها شركة محاصة كون صلاحية المحكمة بالتكييف ليست صلاحية مطلقة وإنما مقيدة في الوقائع الواردة بالدعوى وما قدم من بينات وما ورد بنصوص قانونية واجبة التطبيق.
وفي ذلك نجد أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح يعود لمحكمة الموضوع في ضوء بسط ادعاء المدعي وتقديم البينات القانونية ودفوع المدعى عليه تقوم المحكمة بعد الإحاطة بالدعوى وفهم واقعها وأسانيدها بإنزال حكم القانون دون أن تكون ملزمة بما يسبغه الخصوم من وصف على دعواهم.
كما أنه من المقرر تطبيقاً لأحكام المواد الواردة في القانون المدني بشأن تفسير العقود ما نصت عليه المادة (213) من القانون المدني أن "الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في العقد" والمادة (214) من القانون ذاته أن "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" والمادة (239/1) من القانون ذاته أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين".
وأن العقد طبقاً للمادة (87) من القانون ذاته هو "ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر".
كما أنه " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" وفقاً للمادة (202) من القانون ذاته.
وتجد محكمتنا أن العلاقة بين فريقي الدعوى علاقة عقدية تحكمها اتفاقية الشراكة المبرمة بين الفريقين بتاريخ 21/5/2011 حيث يتضح من استعراض نصوصها الصريحة والواضحة أنها منعقدة بين الفريق الأول: مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية/ عمان – الأردن يمثله في هذه الاتفاقية المحامي أسامة البيطار والفريق الثاني: لبنى نديم سليم الدجاني وهذه الواقعة ليست محل خلاف أو نزاع بين الفريقين.
وثابت من البينات أن المدعية كانت شريكة في مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وأنها لم تدخل في شراكة شخصية مع المدعى عليه.
وثابت من اتفاقية المقر المتعلقة بإنشاء فرع إقليمي للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أنها موقعة مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وثابت من مشروحات مراقب عام الشركات بتاريخ 18/2/2018 أنه لا يوجد في سجلات دائرة مراقب الشركات ما يشير إلى وجود شركة مسجلة باسم مركز الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وإنما يعتبر أحد الأجهزة العاملة في الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وجزء من الهيكل التنظيمي له ويعمل تحت مظلة وإشراف الفرع الإقليمي للاتحاد في الأردن كما هو ثابت من اتفاقية المقر مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 9/8/2008.
وثابت من البينات أن المدعى عليه قد انتخب كرئيس لمجلس إدارة مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، كما تشير إلى ذلك بعض البينات المقدمة التي تشير إلى تملك المدعى عليه أسامة لكامل هذا المركز وشراكة المدعية معه بنصف المركز.
كما تجد محكمتنا بهيئتها العامة أن محكمتي البداية والاستئناف توصلتا إلى عدم صحة خصومة المدعية للمدعى عليه بصفته الشخصية ووجوب مخاصمة مركز التحكيم الذي يمثله لاستقلال شخصيتهما القانونية وذمتهما المالية عن بعضهما في حين قضت محكمة التمييز بهيئتها الخماسية بموجب قرارها رقم (1669/2021) بنقض قرار محكمة الاستئناف لعلة توافر الخصومة بين طرفي الدعوى لعلة أن المركز ما هو إلا مؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه وأن شكل الشراكة بينه وبين المدعية هي شركة محاصة والتي تسمح بموجب أحكامها مخاصمة المدعى عليه بصفته الشخصية وأنه بعد النقض والإعادة لمحكمة الاستئناف فقد اتبعت النقض وقضت بفسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة البداية لبحثها موضوعاً.
وبالبناء على ما تقدم وحيث تجد محكمتنا بهيئتها العامة بأن مسألة تحديد شكل العلاقة بين طرفي الدعوى تعتبر مسألة جوهرية وأساسية في تحديد شكل الخصومة الصحيحة في هذه الدعوى للسير فيها موضوعاً أو ردها لعدم إقامتها على الخصم الصحيح وأن ذلك لا يكون إلا بعد التثبت من طبيعة كيان مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وماهيته وفيما إذا كان أحد أجهزة الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وبالتالي فلا يتمتع بصفته هذه بشخصية اعتبارية مستقلة عن الاتحاد أو أنه مؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه كما ذهب إليه قرار النقض السابق ليصار في ضوء هذه النتيجة إلى البحث في شكل الشراكة التي تربط المدعى عليه بالمدعية ونوعها وفيما إذا كانت صفته في التعاقد مع المدعية تنصرف إلى شخصه أو بصفته التمثيلية عن المركز.
وحيث إن البينات المقدمة في الدعوى لم تجزم بشكل واضح في تكييف ماهية المركز القانوني لكيان مركز التحكيم موضوع الدعوى ومالكه وفيما إذا كان له كيان مستقل ومسجل بذاته ويتمتع بالشخصية الاعتبارية أم لا بالإضافة إلى عدم وضوح موقف فريقي الدعوى بخصوص هذه المسألة مما يجعل قرار النقض السابق بخصوص ما توصل إليه من نتيجة بأن المركز يشكل مؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه واعتبار شكل الشراكة بين طرفي الدعوى هي شركة محاصة غير مستساغ وليس له أصل ثابت في الدعوى الأمر الذي يستوجب الرجوع عنه ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للتثبت من ماهية كيان مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل واضح ومدى تمتعه بالشخصية الاعتبارية وأسماء مالكيه وصفة المدعى عليه فيه وصلاحيته لقصور القرار المطعون فيه في التعليل والتسبيب بخصوص هذه المسألة ولها في سبيل ذلك استعمال صلاحياتها القانونية التي أمدها بها المشرع بالمادتين (185 و100) من قانون أصول المحاكمات المدنية بطلب أية أوراق وصولاً للفصل السليم حول هذه المسألة ولها أيضاً استجواب الخصوم إذا ارتأت لذلك مقتضى وترتيب الأثر القانوني على ذلك وعليه فإن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.
لذلك وتأسيساً على ما تقدم نقرر الرجوع عن قرار النقض السابق رقم (1669/2021) ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني)).
بعد النقض قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم (3887/2022) ، وبعد تلاوة قرار النقض رقم (36/2022) الصادر بتاريخ (20/2/2022)، ومطالعة الفرقاء حوله قررت اتباع النقض ، وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ (21/3/2023) حكمها الوجاهي القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف عليه عن مرحلة الاستئناف ، ومبلغ 500 دينار بدل أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .
لم ترتضِ المستأنفة (المدعية) بالحكم الاستئنافي، فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 29/3/2023 ضمن المدة القانونية للأسباب الواردة بلائحة الطعن التمييزي.
ورداً على أسباب الطعن التمييزي من الثاني وحتى التاسع ومن الحادي عشر وحتى السادس عشر، وحاصلها مخالفة محكمة الاستئناف القانون تطبيقاً وتأويلاً بتعليلها ، وما انتهت إليها من أن المادة (15) من قانون الشركات والمتمثلة بكون مركز التحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية هو أحد الأجهزة التابعة للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية مما يجعل من هذا المركز كياناً تابعاً للاتحاد ولا يملك المميز ضده أن يبرم الشراكات أو أن يبيع الحصص فيه واستنادها على نص المادة (50) من القانون المدني التي عرفت الأشخاص الحكمية، وباعتبار أن الخصومة غير منعقدة بين المميزة والمميز ضده ، على الرغم من أن البينات المقدمة أثبتت أن مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، وبالتالي فإن الخصومة منعقدة بين المميزة والمميز ضده، وبمخالفتها القانون عندما استندت للكتاب الصادر عن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بالرغم من التناقضات الواردة فيه وتحديداً البند الثالث وبردها الاستئناف لعدم صحة الخصومة وتوصلها إلى نتيجة مغايرة لواقعة النقض ومخالفتها الواقع والقانون ، وما جاء بقرار النقض من حيث تحديد ماهية مركز التحكيم، وما إذا كان يتمتع بالشخصية الاعتبارية ليصح اختصامه أم لا ، وما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن عدم تسجيل عقد الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات يترتب عليه عدم تمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية أو الحكمية ، وحيث إن قانون الشركات أفرد على وجه الخصوص أحكاماً للشركات المنبثقة عن الجامعة العربية بنصوص خاصة وفقاً للمادة(7/أ) من قانون الشركات وأكد على وجوب قيدها حتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ليصح مخاصمتها، حيث ثبت عدم وجود قيد لمركز تحكيم الاتحاد العربي مما يترتب عليه عدم تمتعه بالشخصية المعنوية ويؤكد صحة الخصومة بين المميزة والمميز ضده، وتخطئتها فيما انتهت إليه من تملك المميز ضده لكامل مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية وشراكة المميزة معه بالنصف وبما يخالف البينات المقدمة ومنها كتاب الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وبعدم أخذها بما ورد في البند رابعاً من اتفاقية الشراكة والتي أكدت على أن المركز يقوم على شخص المميز ضده ، ولا يستقيم القول إن التعاقد تم بين مركز تحكيم الاتحاد العربي وبين المميزة ، وبمخالفتها القانون تطبيقاً وتأويلاً وتحديداً نص المادة (15) من قانون الشركات عندما اعتبرت أن هناك شراكة فعلية بين المميزة والمميز ضده، وعندما اعتبرت التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل لا يمنع من تقرير وجود الشركة كشركة قائمة وخالف قرارها صراحة المادة (7) من قانون الشركات، وبعدم معالجتها لبينات المميزة التي تؤكد قيامها بدفع مبلغ 240 ألف دينار من مالها الخاص للمميز ضده شخصياً تحت تأثير مزاعم دخولها كشريك كامل بمركز التحكيم والذي ثبت قانوناً عدم وجوده، وقولها إن اتفاقية الشراكة موقعة بين المميز ضده بصفته ممثلاً لمركز تحكيم الاتحاد العربي وبين المميزة ، ودون الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المركز من المراكز المنبثقة عن جامعة الدول العربية ، ولا يملك الأعضاء الحقيقيون أي حق بالتنازل عن الملكية للغير، وعدم مراعاة قرار محكمة الموضوع أن الاتفاقية تتمثل بقيام المميز ضده ببيع والتنازل عن حصص مملوكة لمجلس الوحدة الاقتصادية الذي هو مجلس منبثق عن اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية ويقوم على عضويته دول الجامعة العربية بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي ذلك نجد أن قرار النقض السابق تضمن تكليف محكمة الاستئناف بضرورة تصديها لبحث مسألة تحديد شكل العلاقة بين طرفي الدعوى من خلال التثبت من طبيعة كيان مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وماهيته فيما إذا كان أحد أجهزة الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ومدى تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة عنه أم لا ، ومن ثم البحث في شكل الشراكة التي تربط المدعى عليه بالمدعية ونوعها ، وفيما إذا كانت صفته في التعاقد مع المدعية تنصرف إلى شخصه أو بصفته التمثيلية عن المركز ، وذلك في ضوء عدم جزم البينات المقدمة في الدعوى بشكل واضح في تكييف ماهية المركز القانوني لكيان مركز التحكيم موضوع الدعوى ومالكه ،وفيما إذا كان له كيان مستقل ومسجل بذاته ويتمتع بالشخصية الاعتبارية أم لا إضافة إلى عدم وضوح موقف فريقي الدعوى بشأن هذه المسألة مستعينة في ذلك بصلاحياتها القانونية التي أمدها بها المشرع في المادتين (185 و100) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن محكمة الاستئناف وبالاستناد إلى الكتاب المؤرخ في (15/5/2022) المقدم في جلسة(1/6/2022) والصادر عن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية الموجه إلى هذه المحكمة والوارد فيه "أن مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية هو أحد الأجهزة العاملة في الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ، وجزء من الهيكل التنظيمي له ، ويعمل تحت مظلة وإشراف الفرع الإقليمي في المملكة الأردنية الهاشمية ، ويتمتع بالاستقلال المادي والإداري والقانوني بموجب البروتوكول الخاص به ، والموقع مع الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (16/6/2009) " .
قد توصلت إلى أن المميزة (لبنى) شريكة مع المميز ضده (أسامة) في المركز وأنها مفوضة بالتوقيع معه ، وأن للمركز حق استعمال الاسم التجاري والصلاحية التجارية ، وأنه يتمتع بالاستقلال المالي والإداري والقانوني أي بالشخصية الاعتبارية ، وبالتالي فلا يعتبر مؤسسة فردية مملوكة للمميز ضده ، وطالما أن هذا المركز غير مسجل في وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية ، فإنه وبالاستناد إلى نصي المادتين (7/5 و15) من قانون الشركات والمادة(50) من القانون المدني فتعتبر شراكتهما في المركز بمثابة شراكة في شركة فعلية ، الأمر الذي يترتب عليه وجوب اختصام المميزة لمركز التحكيم الذي يمثله المميز ضده ، وإقامة الدعوى بمواجهته وليس بمواجهة المميز ضده بصفته الشخصية، وبناء على ذلك قضت برد الدعوى عنه لعدم صحة الخصومة.
في حين تجد محكمتنا أن معالجة محكمة الاستئناف لهذه المسألة لم تكن موفيةً للغاية المتوخاة منها كما كلفت بقرار النقض السابق، إذ اكتفت بسرد ما ورد في الكتاب الصادر عن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية الموجه إليها، ورتبت عليه الأثر القانوني، في حين أن ما ورد في هذا الكتاب لم يحسم مسألة مدى تمتع مركز التحكيم ككيان بالشخصية الاعتبارية من عدمه، فعبارة تمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري والقانوني الواردة في الكتاب جاءت بصيغة مجردة وغير واضحة وغير كافية في بيان السند القانوني الذي يتمتع بموجبه هذا المركز بالشخصية الاعتبارية ومعززاته، إذ ولغايات حسم هذه المسألة وإثباتها فلابد من الاطلاع على نظام تأسيسه أو البروتوكول الخاص بإنشائه ذي الرقم (16/6/2009) كما ورد في الكتاب المذكور أعلاه ومناقشته في ظل البينات المقدمة في الدعوى وموقف طرفي الدعوى ، مما يتوجب استعمال محكمة الاستئناف صلاحياتها القانونية المقررة في المادتين(185 و100) من قانون أصول المحاكمات المدنية وصولاً إلى الفصل الصحيح والسليم في هذه المسألة، وفي ضوء ذلك فإن ثبت لها تمتع المركز ككيان مستقل بالشخصية الاعتبارية فيصار إلى البحث في مدى انطباق نص المادة(7/5) من قانون الشركات عليه، وترتيب الأثر القانوني على صحة الخصومة في ظله ، إذ لايزال هناك غموض في ماهية هذا الكيان لاسيما أنه أحد الأجهزة العاملة للاتحاد العربي المنبثق عن جامعة الدول العربية والتي تعتبر جهة رسمية ، إضافة إلى أنه يخضع لإشراف الفرع الإقليمي ويعمل تحت مظلته وإشرافه كما هو ثابت من البينات المقدمة في الدعوى، وبالتالي مدى إمكانية تملكه من قبل أشخاص طبيعيين ، وإمكانية التصرف فيه بالبيع وإدخال الشركاء فيه ، وكأنه شخص اعتباري خاص ، وماهية المقصود بالاستقلال القانوني الواردة في هذا الكتاب في ضوء ذلك كله ، لاسيما أن المميزة نفسها تتناقض في موقفها تجاه هذه المسألة ، فتارة تتمسك بعدم وجود كيان للمركز وانعقاد الشراكة بينهما بصفتهما الشخصية كما ورد في لائحتها الجوابية ومذكراتها ومرافعتها الخطية ، وتارة أخرى تدعي أن المركز يتمتع بشخصية مستقلة عن ممثله ، وبالتالي عدم جواز توجيه الخصومة المتفرعة عنه بالصفة الشخصية ، كما هو ثابت من بينات المميز ضده المبرزة أمام محكمة الدرجة الأولى، والمتمثلة بمحضر جلسات محاكمة وبينات مقدمة من قبلها في دعوى جزائية سابقة مقامة بينهما.
وحيث إن هذه المسائل لم تبحث من قبل محكمة الاستئناف باستفاضة ودقة وكفاية، مما شاب قرارها القصور في التسبيب والتعليل، الذي يحرم محكمتنا في هذه المرحلة من بسط رقابتها الكاملة على وقائع الدعوى بشكل واضح وجلي ، الأمر الذي يجعل من هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه .
وعن السبب الأول المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف في نظر هذه الدعوى وفقاً لحكم المادة(4/د/1/هـــ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة (2001) وتعديلاته كون المحكمة المختصة هي محكمة بداية عمان/الغرفة الاقتصادية، واعتبارها من مسائل النظام العام.
وفي ذلك نجد أن الرد على هذا السبب في هذه المرحلة يعتبر سابقاً لأوانه في ضوء عدم تحديد شكل العلاقة بين طرفي الدعوى، فتحديد مدى انطباق الفقرة المذكورة والمتعلقة بالدعاوى المنصبة على (الخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها) يتطلب تحديد شكل الشركة المشكلة بين طرفي الدعوى ليصار في ضوئها البت في هذا الطعن، الأمر الذي يتعين الالتفات عنه في هذه المرحلة.
وعن السبب العاشر المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الرد على أسباب الاستئناف سبباً سبباً .
وفي ذلك نجد أن المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإن كانت تتطلب من محكمة الاستئناف أن تعالج أسباب الاستئناف بنداً بنداً وبكل وضوح وتفصيل إلا أن هذه المادة لم توجب عليها الرد على كل سبب من الأسباب بشكل مستقل عن الآخر ولا يوجد ما يمنع من الرد على عدد من أسباب الطعن بوضوح وتفصيل إذا كانت هذه الأسباب مشتركة في نقطة معينة أو كان الرد عليها مجملة كافياً وذلك تحرزاً من التكرار (قراري تمييز حقوق رقمي 2334/2011 و3751/2021)، الأمر الذي يتوجب الالتفات عنه.
لذلك وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لبحث مسألة الخصومة بين طرفي الدعوى بشكل وافٍ ومن ثم إجراء المقتضى القانوني.
قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 13 محرم سنة 1445 هـ المــــــــــــوافق 31/7/2023 م
عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس
عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو
عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو
رئيس الديـــوان
دقـــــق / ع.ع
ع.ع3305/2023 h
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
قبل التطرق لتعريف الملكية العقارية الخاصة نلاحظ أنها تتكون من ثلاث كلمات وجب الوقوف عند كل واحدة منه...
تتواصل حالة الجدل والصدمة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، على خلفية وفاة الطفلة ميمي مجيب البالغة من...
نفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية لودر، صباح اليوم السبت، حملة تحصين طارئة ومصغرة في منطقة الجن...
المتمعن في الموضوعات التي يهتم بها هذا العلم يجدها متنوعة ومتناثرة، لكن في جوهرها تدور حول واقع المش...
يشرف الناظر على الاستشارة التربوية و يراقبه وهذا تحت سلطة المدير ,كما يقوم بالتنسيق اليومي مع الأسات...
نصيحة السلطان ولروم طاعته قال الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و...
ويقول: ما ظنك باثنين؛ الله ثالثهما.. لا تحزن إن الله معنا.. فتنصرف تلك الفرقة دون أن تراهما. 65 . خر...
ثالثا : اإلضاءة الخلةية تعطى اإلبااة الخلفية عمقا لمكان التصوير وذلم عن طريق زيادة اإلبااة، وفصل م...
کتاب اللؤلؤة في السلطان السلطان زمام الأمور، ونظام الحقوق، وقوام الحدود، والقطب الذي عليه مدار الدن...
آليات المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية تتجسد في مجموعة متداخلة من الإجراءات القانونية التي تشمل المس...
اعتبر الباحث اليمني في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، الدكتور علي الذهب، أن تحليق الطائرات المسيّرة ...
شهدت بلاد المغرب الاوسط خلال العصر الوسيط لا سيما الفترة الممتدة ما بين القرنين الثالث والسابع هجري ...