Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (39%)

وبما للدائرة من سلطة في تكييف الدعوى، وبما أن حقيقة دعوى ناظر الوقف هي الطعن على امتناع المدعى عليها عن تعويض الوقف عن كامل المساحة المقتطعة منه، المتضمن امتناعها عن تشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووفقاً للمادة (٢٤) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ، التي نصت على أنه: "يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا ا الن النظام، وتختص هذه المحكمة مكانياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم فالثابت أن حقيقة الدعوى تتمثل في طلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتضمن امتناعها عن تشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه من المسلم به قضاء أن القرارات الإدارية السلبية لا يتقيد الطعن فيها بميعاد معين، بل يظل الطعن فيها مفتوحاً حتى يزول الامتناع مما يتعين معه قبول الدعوى شكلاً، فقد حرم الله الاعتداء على حقوق العباد وأكل أموالهم بغير حق، ومن ذلك تعطيل الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية"، كما نصت المادة (۱۸) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ، الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ، وحيث إن هذه المساحة مثبتة في صك الملكية، وبما أن صك الملكية الصادر من المحكمة المختصة هو الفيصل في إثبات الملك وتحققه، إلا أن تلك المصلحة العامة لا يجوز أن تلغي أو تعطل حقوق الأفراد؛ فقد نصت المادة الأولى من ! النظام على أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل . مع دفع تعويض عادل وفقاً لهذا النظام. ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة المعروفين بالأمانة"، فيمجموع هذه المواد يتبين أن من أولى مهام هذه اللجنة تقدير القيمة العادلة لكامل العقار، وذلك للآتي: أولا: أن المراد ( بوثائق الملكية) كل ما أثبت الملكية من غير الصكوك الصادرة من المحكمة المختصة ككتابة العدل وقرارات المنح والتخصيص ونحو ذلك، وعلة هذا التفسير أن صك الملكية الصادر من المحكمة المختصة بإثبات الملكية حجة على الكافة لا يجوز إنقاص ما تضمنه من مساحة مثبت فيها التملك بأي حال إلا عن طريق قضائي لا إداري، فجعل له الحق في التقدم للمحكمة المختصة وإثبات تملك ما زاد وتعويضه عنه، ما يدل على أن من كان لديه صك مثبت للملكية صادر من المحكمة المختصة بعوض عن كامل المساحة المشتة في الصك، ما يدل على أن من كان لديه صك مثبت للملكية صادر من المحكمة المختصة يعوض عن كامل المساحة المثبتة في الصك، فلا ريب أن الأحكام القضائية النهائية حجة في النفاذ والعمل والاعتبار على كل ما سواها. ثانيا : أن القضاء الإداري له الحق في إعمال رقابته الدستورية بالامتناع عن تطبيق نص مخالف للشريعة أو لنص أعلى منه وفقا للقواعد الأصولية في الجمع والترجيح وبما أن من المسائل المجمع عليها شرعاً وجوب تعويض المنزوع ملكيته عن كل متر نزع منه وثبت تملكه من المحكمة المختصة، وبما أن قضاء الديوان استقر على الامتناع عن تطبيق ما قضت به بعض نصوص نظام النزع من عدم التعويض عما زاد على مساحة معينة، ولا عبرة بما يخالف ذلك. ما يعني أنه كان من اللازم على المدعى عليها أن تقوم من تلقاء نفسها بما يمليه عليها نص النظام من اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بتقدير الجزء المتبقي من العقار،


Original text

بعد سماع الدعوى والإجابة، وبما للدائرة من سلطة في تكييف الدعوى، وبما أن حقيقة دعوى ناظر الوقف هي الطعن على امتناع المدعى عليها عن تعويض الوقف عن كامل المساحة المقتطعة منه، ما يعني أن دعواه متوجهة بطلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي، المتضمن امتناعها عن تشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، عليه فإن الدعوى تدخل في ولاية المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (۱۳ / ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۷۸) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ ، ووفقاً للمادة (٢٤) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ، التي نصت على أنه: "يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا ا الن النظام، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم . بالقرار" ، وتختص هذه المحكمة مكانياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وهذه الدائرة طبقاً القواعد توزيع القضايا الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٤٤) لعام ١٤٣٦هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً ، فالثابت أن حقيقة الدعوى تتمثل في طلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتضمن امتناعها عن تشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه من المسلم به قضاء أن القرارات الإدارية السلبية لا يتقيد الطعن فيها بميعاد معين، بل يظل الطعن فيها مفتوحاً حتى يزول الامتناع مما يتعين معه قبول الدعوى شكلاً، وأما عن موضوع الدعوى، فإن الثابت أن المدعى عليها قامت بنزع العقار العائد للوقف الصالح مشروع توسعة المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ورفع ناظر الوقف هذه الدعوى للطعن في عدم اشتمال التعويض لكامل المساحة الواردة في الصك وقدرها (٧٤٦م) حيث اقتصر تعويض الوقف على (۷۰۷م): ما يعني استثناء نحو ( ٤٠م) من التعويض، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن من غصب أرضاً، أو تسبب في تعطيل انتفاع مالك الأرض من أرضه، فإنه يجب عليه أن يعوض صاحب الملك عن مدة الغصب وتعطيل الانتفاع بقدر أجرة المثل، وهذا ما أكدت عليه الشريعة في غير ما نص، فقد حرم الله الاعتداء على حقوق العباد وأكل أموالهم بغير حق، ومن ذلك تعطيل الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) (سورة النساء آية (۲۹)، وقول الرسول ﷺ: "من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً الإسلامي بجدة رقم (٢٩) (٤/٤) وتاريخ ١٨-١٤٠٨/٦/٢٢هـ. ما نصه: "يجب يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية"، كما نصت المادة (۱۸) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ، على أن: "تكفل


الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ، وبما أن الثابت أن المدعى عليها قامت بنزع جزء من العقار محل الدعوى، ولم تقم باتخاذ الإجراءات النظامية على الجزء الآخر المقتطع دون نزع، والبالغ مساحته (٤٠) متراً، وحيث إن هذه المساحة مثبتة في صك الملكية، وبما أن صك الملكية الصادر من المحكمة المختصة هو الفيصل في إثبات الملك وتحققه، ولا عبرة بأي بينة أو دليل آخر يعارضه؛ وذلك لوجوب احترام الأحكام القضائية وما أثبتته من وقائع، وعليه فإنه كان لزاما على الجهة الإدارية احترام صك الملكية وما أثبته من المساحة والتعويض وفقا لذلك. وحيث جاء نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لمعالجة كل ما يتعلق بالعقارات التي يحتاج إلى نزعها أو تعطيل منفعتها لفترة معينة أو تضررها للمصلحة العامة التي تقتضي نزعها، إلا أن تلك المصلحة العامة لا يجوز أن تلغي أو تعطل حقوق الأفراد؛ بل يجب تعويض الأفراد بما يجبر خسارتهم، فقد نصت المادة الأولى من ! النظام على أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل .... وحيث نصت المادة الرابعة من النظام
على أنه: "... وإذا كان لابد من تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأملاك الخاصة.
فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر، مع دفع تعويض عادل وفقاً لهذا النظام....... كما نصت المادة السابعة من ذات النظام على أن: "تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على النحو الآتي: أولا : خمسة مندوبين من الجهات الحكومية تسميهم جهاتهم، وهم : ١ - مندوب من الجهة صاحبة المشروع. ۲- مندوب من وزارة العدل - مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ٤- مندوب من وزارة الداخلية. ٥- مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ثانيا: اثنان من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة المعروفين بالأمانة"، فيمجموع هذه المواد يتبين أن من أولى مهام هذه اللجنة تقدير القيمة العادلة لكامل العقار، ولا ينال من ذلك الدفع بالمادة الرابعة عشرة من نظام النزع والتي نصت على الآتي: "إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار حسب وضعه على الطبيعة، فيجرى التقدير حسب المساحة الفعلية أو الواردة في وثائق الملكية أيهما أقل، وذلك دون إخلال بحق مالك العقار في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يدخل في التقدير"، وذلك للآتي: أولا: أن المراد ( بوثائق الملكية) كل ما أثبت الملكية من غير الصكوك الصادرة من المحكمة المختصة ككتابة العدل وقرارات المنح والتخصيص ونحو ذلك، وعلة هذا التفسير أن صك الملكية الصادر من المحكمة المختصة بإثبات الملكية حجة على الكافة لا يجوز إنقاص ما تضمنه من مساحة مثبت فيها التملك بأي حال إلا عن طريق قضائي لا إداري، ويدل على صحة هذا التأويل أن المنظم ترك مندوحة نظامية لمن كانت مساحة عقاره على الطبيعة تفوق ما أثبتته وثائق الملكية، فجعل له الحق في التقدم للمحكمة المختصة وإثبات تملك ما زاد وتعويضه عنه، ما يدل على أن من كان لديه صك مثبت للملكية


صادر من المحكمة المختصة بعوض عن كامل المساحة المشتة في الصك، فلا ريب أن وإثبات تملك ما زاد وتعويضه عنه، ما يدل على أن من كان لديه صك مثبت للملكية صادر من المحكمة المختصة يعوض عن كامل المساحة المثبتة في الصك، فلا ريب أن الأحكام القضائية النهائية حجة في النفاذ والعمل والاعتبار على كل ما سواها. ثانيا :


أن القضاء الإداري له الحق في إعمال رقابته الدستورية بالامتناع عن تطبيق نص مخالف للشريعة أو لنص أعلى منه وفقا للقواعد الأصولية في الجمع والترجيح وبما أن من المسائل المجمع عليها شرعاً وجوب تعويض المنزوع ملكيته عن كل متر نزع منه وثبت تملكه من المحكمة المختصة، وبما أن النظام الأساسي للحكم نص صراحة على أن الدولة تكفل حرمة الملكية الخاصة، وبما أن قضاء الديوان استقر على الامتناع عن تطبيق ما قضت به بعض نصوص نظام النزع من عدم التعويض عما زاد على مساحة معينة، لمخالفته للشريعة واهتداء بكل ما سبق من بينات وعلل فإنه لا عبرة بالقول بعدم التعويض عن كامل المساحة المثبتة في الصك الصادر من المحكمة المختصة. ولا عبرة بما يخالف ذلك. وحيث ثبت للدائرة أن المدعى عليها لم تعوض الوقف عن الجزء المتبقي من مساحة العقار التي تم نزعها من قبل المدعى عليها، وعليه فلا ريب إذا في دخول هذه الواقعة في مشمول المواد المشار إليها أنفاً، ما يعني أنه كان من اللازم على المدعى عليها أن تقوم من تلقاء نفسها بما يمليه عليها نص النظام من اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بتقدير الجزء المتبقي من العقار، وتأسيساً على ما مضى، فإن الدائرة لا تجد بداً من القضاء بإلغاء امتناع المدعى عليها عن تعويض الوقف عن كامل المساحة التي اقتطعت منه دون تعويض، وإلزامها باتخاذ الإجراءات النظامية حيال تعويضه، وبه تحكم.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

قوله: (في ظاهره...

قوله: (في ظاهره) متعلق بيضطر: أي في الأفعال المتعلقة بظاهره كالصلاة. قوله: (وباطنه) أي والأفعال المت...

الإعداد العميق ...

الإعداد العميق والتعليم الروحي الفعال مقدمة فخ المظاهر الخارجية يبدأ النقاش بتشبيه بليغ لمطعم فاخر ي...

شهدت جبهة الضال...

شهدت جبهة الضالع خلال الساعات الماضية تطورات ميدانية متسارعة، بعد أن تمكنت القوات المسلحة الجنوبية م...

كشف مصدر حقوقي ...

كشف مصدر حقوقي في العاصمة المؤقتة عدن، عن غموض يكتنف تحركات وبرنامج عمل لجنة العقوبات الدولية المتوا...

استقبل وزير الد...

استقبل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الأستاذ عبد الرحمن شيخ، سفير اليابان لدى الجمهورية اليمنية، يو...

الثابت أن المست...

الثابت أن المستأنف ضدها لا تطعن في صدور السندين عنها من حيث التوقيع أو الشكل أو الإصدار الإلكتروني، ...

 يمكن أن تكون ...

 يمكن أن تكون أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المحاسبة متمثلة في التعلم الآلي، والأنظمة الخبير...

البن صحية من ال...

البن صحية من النوم، ما لا خاطر تتكلم، فتح موضوع، ما تبقى اتناقش فيه، لا تلوس، كنت تتكلم بعدين، ما قد...

شوفي انا مارح ا...

شوفي انا مارح استنى ردك وابغا اقفل الموضوع. انتي غلطتي بحقي انك رحتي تحشين علي معها وتقذفيني بدل ما...

عُقدت اليوم بمح...

عُقدت اليوم بمحافظة مأرب جلسة فتح مظاريف المناقصة رقم (2/2026) الخاصة بمشروع حفر خمس آبار في مديرية ...

نبذة شخصية أنا...

نبذة شخصية أنا شابة إماراتية أبلغ من العمر 27 عاماً، أعمل محاسبة في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة...

ناقش عضوا مجلس ...

ناقش عضوا مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي وعثمان مجلي، مجمل التطورات العسكرية والسياسية والا...