Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

أغفل الحكم مخالفة عقد عمل الطاعنة للدستور ولم يتطرق الحكم إلى دفوع الطاعنة بشأن أن عقد العمل المُبرم معها يُعد من عقود الإذعان ويتضمن بنودًا تخالف الدستور الإماراتي، بالإضافة إلى مخالفة نص وارد في لائحة الموارد البشرية للدستور. استندت الطاعنة إلى أن العقد المبرم بينها وبين جهة العمل هو عقد إذعان يتضمن شروطًا تعسفية تُخالف أحكام الدستور الإماراتي، مما يُشكل انتهاكًا لحقوقها الدستورية، تم تجاهل الدفع بعدم دستورية عقد الإذعان الذي تم فرضه على الطاعنة، مما يُعد مخالفة صريحة للمادة (25) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحظر التمييز بين الأفراد على أساس الجنسية. حيث استندت الطاعنة إلى أن العقد المبرم بينها وبين جهة العمل هو عقد إذعان يتضمن شروطًا تعسفية تُخالف أحكام الدستور الإماراتي، مما يُشكل انتهاكًا لحقوقها الدستورية، كما يحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، فهو خروج على خصوصية القاعدة القانونية من أنها قاعدة قانونية عامة ومجردة بمعنى أنها عامة في مواجهة كافة الأفراد والأشخاص سواءً، ليست شخصية الموظف أو جنسيته دخل في تكوين المركز القانوني في الوظيفة العامة وإنما يقوم على اعتبارات عديدة، فيجب عدم التمييز بينهم في الرواتب والعلاوات، وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 151 من الدستور ويتجلى ذلك واضحاً في الآتي: "لا يستحق الموظف غير المواطن المعين وفق مزايا الخبراء والمستشارين مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات خدمته لدى الجهة الاتحادية". عملاً لمقتضى نص المادة (151) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن رأت جدية الدفع بعدم الدستورية، أوقفت الفصل في الدعوى الموضوعية وصرحت للطاعن بعدم الدستورية بقيد الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ثم يأتي دور الدائرة الدستورية لتقول كلمتها في الطعن بعدم الدستورية. وعليه تلتمس طاعنة بالمطالبة بعدم اغفال طلبها بقيد دعوى دستورية طعناً على بعدم دستورية البند رقم (14) من المادة (17) من اللائحة التنظيمية لقانون الموارد البشرية الاتحادي، ومخالفة (عقد الإذعان) عقد الطاعنة المبرم مع المطعون ضدها لهذا الجانب مع الدستور. كما يحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، ليست شخصية الموظف أو جنسيته دخل في تكوين المركز القانوني في الوظيفة العامة وإنما يقوم على اعتبارات عديدة، فيجب عدم التمييز بينهم في الرواتب والعلاوات، وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 151 من الدستور ويتجلى ذلك واضحاً في الآتي: عملاً لمقتضى نص المادة (151) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن رأت جدية الدفع بعدم الدستورية، أوقفت الفصل في الدعوى الموضوعية وصرحت للطاعن بعدم الدستورية بقيد الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ثم يأتي دور الدائرة الدستورية لتقول كلمتها في الطعن بعدم الدستورية. وعليه تلتمس طاعنة بالمطالبة بعدم اغفال طلبها بقيد دعوى دستورية طعناً على بعدم دستورية البند رقم (14) من المادة (17) من اللائحة التنظيمية لقانون الموارد البشرية الاتحادي، ومخالفة (عقد الإذعان) عقد الطاعنة المبرم مع المطعون ضدها لهذا الجانب مع الدستور. أولا: أغفل الحكم عن عقد الإذعان المخالف للدستور: أغفل الحكم ان العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها (جهة العمل) هو عقد إذعان يتضمن شروطًا تعسفية تُخالف أحكام الدستور الإماراتي، مما يُشكل انتهاكًا لحقوقي الدستورية، أُبرم عقد العمل بين الطاعنة وبين جهة العمل بطريقة الإذعان، حيث فُرضت على الطاعنة شروط تعسفية مخالفة للدستور دون إمكانية للتفاوض. وفقًا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي: "إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. تتمسك الطاعنة بحقها في طلب اغفال الحكم بالطعن على هذه الشروط التعسفية التي تخالف مبدأ المساواة والعدالة المنصوص عليه في دستور الدولة. استنادًا إلى المادة (139) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإن الشروط التعسفية أو المجحفة الواردة فيها لا يُعتد بها متى خالفت المبادئ الدستورية العامة، لاسيما ما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة (26) من أنه "لا يجوز استعباد أي إنسان أو تكليفه بعمل جبري"، تستهدف الدولة توفيره للمواطنين وتأهيلهم له. وبالتالي، ولا يُعتد به قانونًا، ولو ورد ضمن عقد عمل أو عقد إذعان. ثانيا: تتمسك الطاعنة بالصفة والمصلحة في الطعن على عقد الإذعان المخالف للدستور بموجب عقد إداري تنظمه أحكام قانون الموارد البشرية واللوائح التنفيذية ذات الصلة، تُتيح لها الحق الكامل في الطعن على ما تضمنه هذا العقد من شروط تعسفية تمثل عقد إذعان، وعلى وجه الخصوص: مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 25 من الدستور)، حيث وُضعت بنود العقد بطريقة تخل بالتوازن العقدي وتنتهك العدالة التعاقدية. الأمر متحقق للطاعنة. بل جاءت مفروضة بصيغة لا تتيح التفاوض، لذلك، وتطالب من عدالتكم الموقرة إعادة النظر في تلك الجوانب التي تم إغفالها. حيث فُرضت عليّ شروط تعسفية دون إمكانية للتفاوض. وفقًا للمادة (248) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي:

  • وبناءً عليه، تتمسك الطاعنة بحقها في الطعن على هذه الشروط التعسفية التي تخالف مبدأ المساواة والعدالة المنصوص عليه في دستور الدولة. رابعا: اغفال الحكم وتجاهل الدفوع الدستورية: ما يعد إغفالًا صريحًا، الثابت أن الطاعنة طرف في الدعوى وأن القضاء بعدم دستورية النص المطعون عليه سوف يترتب عليه القضاء للطاعنة بحقوقها بشأن مكافأة نهاية الخدمة الأمر الذي معه تتوافر الصفة والمصلحة في الدفع بعدم الدستورية محل الطلب عملاً بأحكام نص المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية الذي أكد أنه تكفي في قبول الطلب أو الدفع المصلحة المحتملة رغم أن الاثنين متساويان في المراكز القانونية، ب- أن عبارات العقد في البند الثاني منه قد جاءت عامة ومبهمة،


Original text

أغفل الحكم مخالفة عقد عمل الطاعنة للدستور ولم يتطرق الحكم إلى دفوع الطاعنة بشأن أن عقد العمل المُبرم معها يُعد من عقود الإذعان ويتضمن بنودًا تخالف الدستور الإماراتي، بالإضافة إلى مخالفة نص وارد في لائحة الموارد البشرية للدستور.
استندت الطاعنة إلى أن العقد المبرم بينها وبين جهة العمل هو عقد إذعان يتضمن شروطًا تعسفية تُخالف أحكام الدستور الإماراتي، مما يُشكل انتهاكًا لحقوقها الدستورية، فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، مما يستوجب إعادة النظر في مدى دستورية هذه البنود.
تم تجاهل الدفع بعدم دستورية عقد الإذعان الذي تم فرضه على الطاعنة، مما يُعد مخالفة صريحة للمادة (25) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحظر التمييز بين الأفراد على أساس الجنسية. حيث استندت الطاعنة إلى أن العقد المبرم بينها وبين جهة العمل هو عقد إذعان يتضمن شروطًا تعسفية تُخالف أحكام الدستور الإماراتي، مما يُشكل انتهاكًا لحقوقها الدستورية، كما يحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، فهو خروج على خصوصية القاعدة القانونية من أنها قاعدة قانونية عامة ومجردة بمعنى أنها عامة في مواجهة كافة الأفراد والأشخاص سواءً، ليست شخصية الموظف أو جنسيته دخل في تكوين المركز القانوني في الوظيفة العامة وإنما يقوم على اعتبارات عديدة، فيجب عدم التمييز بينهم في الرواتب والعلاوات، وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 151 من الدستور ويتجلى ذلك واضحاً في الآتي: "لا يستحق الموظف غير المواطن المعين وفق مزايا الخبراء والمستشارين مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات خدمته لدى الجهة الاتحادية". عملاً لمقتضى نص المادة (151) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن رأت جدية الدفع بعدم الدستورية، أوقفت الفصل في الدعوى الموضوعية وصرحت للطاعن بعدم الدستورية بقيد الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ثم يأتي دور الدائرة الدستورية لتقول كلمتها في الطعن بعدم الدستورية. وعليه تلتمس طاعنة بالمطالبة بعدم اغفال طلبها بقيد دعوى دستورية طعناً على بعدم دستورية البند رقم (14) من المادة (17) من اللائحة التنظيمية لقانون الموارد البشرية الاتحادي، ومخالفة (عقد الإذعان) عقد الطاعنة المبرم مع المطعون ضدها لهذا الجانب مع الدستور.
حيث يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما يحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، ولا تعتبر الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية بشأن الاستفادة من قدرات الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها في الجهات الاتحادية تمييزاً".
وهذا التمييز يخلص في منح الخبير أو المستشار المواطن معاشاً تقاعدياً، والذي في مضمونه أنه "مكافأة نهاية خدمة"، في الوقت الذي حُرِم فيه الخبير أو المستشار الغير المواطن من تلك الميزة، وذلك يتعارض ويخالف الحظر الوارد في نص المادة (8/3) من القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، الذي يقضي بأنه:
فضلاً عن أن المراكز القانونية الوظيفية تحكمها عدة اعتبارات، ليست شخصية الموظف أو جنسيته دخل في تكوين المركز القانوني في الوظيفة العامة وإنما يقوم على اعتبارات عديدة، منها الدرجة العلمية، والخبرة، وحسن السير والسلوك، والكفاءة الصحية والبدنية... إلخ.
فإذا تساوى الأفراد في تلك الشروط، فيجب عدم التمييز بينهم في الرواتب والعلاوات، والمكافآت، والترقيات، وكافة الحقوق الوظيفية.
ذلك أن الثابت أن قوام الدفع بعدم الدستورية في عبارة وجيزة هي "تعارض تشريع أدنى مع تشريع أعلى"، وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 151 من الدستور ويتجلى ذلك واضحاً في الآتي:
أ- نص المشرع في البند (13) من المادة (17) من اللائحة التنظيمية من قانون الموارد البشرية، "وهي التشريع الأدنى"، على أنه:
"تسري على الخبراء والمستشارين المواطنين أحكام المعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الحكومة الاتحادية".
ب- ثم جاء مباشرة البند التالي رقم (14) من المادة (17) من اللائحة التنظيمية من قانون الموارد البشرية قد نص على أنه:
"لا يستحق الموظف غير المواطن المعين وفق مزايا الخبراء والمستشارين مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات خدمته لدى الجهة الاتحادية".
والفارق بين البندين (13،14) أن المشرع في اللائحة التنظيمية لقانون الموارد البشرية قد ميز فيما بين الخبير أو المستشار المواطن وبين الخبير أو المستشار غير المواطن، رغم التساوي في المركز القانوني.
وترتيباً على ما تقدم، يتضح لعدالة المحكمة الموقرة مخالفة وتعارض التشريع الأدنى [نص المادة (17/14) من اللائحة التنظيمية لقانون الموارد البشرية] وإتيانه المحظور في التشريع الأعلى (نص المادة "8/3" من القانون الاتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية).
مما مؤداه بطلان التشريع الأدنى المتمثل في نص الفقرة (14) من المادة (17) من اللائحة التنظيمية لقانون الموارد البشرية، عملاً لمقتضى نص المادة (151) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يؤكد عدم دستورية الفقرة (14) من المادة (17) من اللائحة التنظيمية لقانون الموارد البشرية الاتحادي، مما يستوجب إبطال النص المذكور وإلغاء كل ما يترتب عليه من أثاروه و ما يدحض زعم المستأنف ضدها فيما قررته بشأن المراكز القانونية وفقاً لفهمها للنصوص أو إعمال القياس مع عدم تساوي العلة أو استنتاج لا تأتيه الأسباب، ومن ثم لم تستطع نفي التعارض فيما بين التشريع الأدنى والتشريع الأعلى، وهي مسألة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المقام الأول، دون الاعتداد بمزاعم الخصوم لأنها مسألة قانونية بحتة، فإن رأت جدية الدفع بعدم الدستورية، أوقفت الفصل في الدعوى الموضوعية وصرحت للطاعن بعدم الدستورية بقيد الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ثم يأتي دور الدائرة الدستورية لتقول كلمتها في الطعن بعدم الدستورية.
وعليه تلتمس طاعنة بالمطالبة بعدم اغفال طلبها بقيد دعوى دستورية طعناً على بعدم دستورية البند رقم (14) من المادة (17) من اللائحة التنظيمية لقانون الموارد البشرية الاتحادي، ومخالفة (عقد الإذعان) عقد الطاعنة المبرم مع المطعون ضدها لهذا الجانب مع الدستور.


أولا: أغفل الحكم عن عقد الإذعان المخالف للدستور:
أغفل الحكم ان العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها (جهة العمل) هو عقد إذعان يتضمن شروطًا تعسفية تُخالف أحكام الدستور الإماراتي، مما يُشكل انتهاكًا لحقوقي الدستورية، أُبرم عقد العمل بين الطاعنة وبين جهة العمل بطريقة الإذعان، حيث فُرضت على الطاعنة شروط تعسفية مخالفة للدستور دون إمكانية للتفاوض.
وفقًا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي: "إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك."
وبناءً عليه، تتمسك الطاعنة بحقها في طلب اغفال الحكم بالطعن على هذه الشروط التعسفية التي تخالف مبدأ المساواة والعدالة المنصوص عليه في دستور الدولة.
استنادًا إلى المادة (139) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والتي تنص على: "إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب وأن تصدر في الطلبات التي تم إغفالها قرارًا أو حكمًا حسب الأحوال بعد إعلان الخصم به، ويخضع القرار أو الحكم لقواعد الطعن التي تسري على القرار أو الحكم الأصلي." وذلك للفصل في الطلبات الموضوعية التي تم إغفالها في الحكم الصادر في القضية رقم 321 لسنة 2025 قد أغفل الفصل في الدفع الجوهري المتعلق بعدم دستورية العقد المذكور، حيث تم التركيز على مسألة الصفة والمصلحة دون التطرق إلى جوهر الدفع الدستوري المقدم.
حيث إن العقود التي تكون فيها إرادة أحد الطرفين معدومة أو محدودة، وتُفرض عليه شروط تعسفية لا تتيح له حرية التفاوض أو المساومة، تُعد وفقاً لما استقر عليه قضاء محاكم الدولة عقود إذعان، فإن الشروط التعسفية أو المجحفة الواردة فيها لا يُعتد بها متى خالفت المبادئ الدستورية العامة، لاسيما ما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة (26) من أنه "لا يجوز استعباد أي إنسان أو تكليفه بعمل جبري"، وكذلك ما نصت عليه المادة (34) من أن "العمل حق للمواطن وشرف له، تستهدف الدولة توفيره للمواطنين وتأهيلهم له...".
وبالتالي، فإن أي شرط عقدي يُخالف الضمانات الدستورية المتعلقة بالكرامة الإنسانية، أو العدالة، أو المساواة في الحقوق، يُعد شرطًا باطلاً، ولا يُعتد به قانونًا، ولو ورد ضمن عقد عمل أو عقد إذعان.


ثانيا: تتمسك الطاعنة بالصفة والمصلحة في الطعن على عقد الإذعان المخالف للدستور
تتشرف الطاعنة بالتأكيد على أن صِفتها كمُتعاقدة سابقة مع الجهة المطعون ضدها، بموجب عقد إداري تنظمه أحكام قانون الموارد البشرية واللوائح التنفيذية ذات الصلة، تُتيح لها الحق الكامل في الطعن على ما تضمنه هذا العقد من شروط تعسفية تمثل عقد إذعان، خالفت المبادئ الدستورية المستقرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى وجه الخصوص:
مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 25 من الدستور)، حيث وُضعت بنود العقد بطريقة تخل بالتوازن العقدي وتنتهك العدالة التعاقدية.


ووفقًا للمبادئ القانونية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر شرطين أساسيين:
الصفة: يجب أن يكون للمدعي صفة قانونية تخوله رفع الدعوى، مثل أن يكون متضررًا بشكل مباشر من النص القانوني المطعون فيه، والطاعنة متضررة بشكل مباشر من النص.


المصلحة: يجب أن تكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في رفع الدعوى، أي أن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا على حقوقه أو مركزه القانوني، الأمر متحقق للطاعنة.
تؤكد المحاكم الإماراتية على أن المصلحة في الدعوى الدستورية يجب أن تكون شخصية ومباشرة، ولا يُقبل الطعن إذا كانت المصلحة نظرية أو محتملة فقط.


ثالثا: الحق في التقاضي والدفاع عن الحقوق المشروعة، وهو حق دستوري لا يجوز تقييده بناءً على شكل العقد أو طبيعته.
وبناء عليه، فإن مصلحة وصفة الطاعنة في الطعن قائمة وثابتة، كونها الطرف المتضرر من التطبيق غير العادل لأحكام هذا العقد، وكونها لم أوقع على هذه البنود بإرادة حرة، بل جاءت مفروضة بصيغة لا تتيح التفاوض، ما يجعل العقد في حكم عقد الإذعان بالمفهوم القانوني.
لذلك، فإنها تتمسك بحقها الدستوري والقانوني في الطعن على ما تضمنه العقد من بنود مخالفة للدستور والنظام العام، وتطالب من عدالتكم الموقرة إعادة النظر في تلك الجوانب التي تم إغفالها.
أبرم عقد العمل بين الطاعنة وبين جهة العمل بطريقة الإذعان، حيث فُرضت عليّ شروط تعسفية دون إمكانية للتفاوض. وفقًا للمادة (248) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي:
"إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك."



  • وبناءً عليه، تتمسك الطاعنة بحقها في الطعن على هذه الشروط التعسفية التي تخالف مبدأ المساواة والعدالة المنصوص عليه في دستور الدولة.


رابعا: اغفال الحكم وتجاهل الدفوع الدستورية:
طلب الطاعنة بإحالة موضوع العقد إلى المحكمة الدستورية تم تجاهله بالكامل رغم أهميته وجدارته القانونية، ما يعد إغفالًا صريحًا، ويمكنك الإشارة إلى المادة (99) من الدستور الإماراتي التي تنص على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في مدى دستورية القوانين.
الثابت أن الطاعنة طرف في الدعوى وأن القضاء بعدم دستورية النص المطعون عليه سوف يترتب عليه القضاء للطاعنة بحقوقها بشأن مكافأة نهاية الخدمة الأمر الذي معه تتوافر الصفة والمصلحة في الدفع بعدم الدستورية محل الطلب عملاً بأحكام نص المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية الذي أكد أنه تكفي في قبول الطلب أو الدفع المصلحة المحتملة
والنص الوارد سواء في عقد الإذعان للطاعنة او في النص الوارد في اللائحة التنفيذية فكلاهما النص يتعارضوا ويخالفوا الدستور والقانون، والذي يقضي بعدم جواز التمييز بين الموظفين المتساويين في المراكز القانونية، ذلك أن البين أن النص المشوب بعدم الدستورية الوارد في لائحة الموارد البشرية قد حظر المكافأة عن الخبير الغير المواطن، وفي المقابل قرر تلك المكافأة للخبير المواطن من خلال تطبيق خصم المعاشات، رغم أن الاثنين متساويان في المراكز القانونية، وذلك على التفصيل الوارد بمذكرة الطاعنة بقيد دعوى دستورية.
مما مؤداه أن الحكم اغفل اشابة النص الوارد في عقد الإذعان للطاعنة وللنص الوارد في لائحة الموارد البشرية الذي شابه عدم الدستورية هو الذي أهدر قاعدة المساواة بين الخبير الغير مواطن والخبير المواطن عندما حظر المكافأة عن الخبير الغيرمواطن مخالفاً بذلك نص القانون الأعلى مرتبة ومن ثم يترتب على القضاء بعدم دستوريته وبمفهوم المخالفة له سوف يترتب عليه القضاء للمستأنفة بحقوقها بشأن مكافأة نهاية الخدمة وهو الأمر الذي يؤكد أن النص المطعون بعدم دستوريته مطبق في النزاع وله الدور الأساسي في القضاء أو عدم القضاء بحقوق المستأنفة، وهو ما يؤكد عدم جدية الدفع بانتفاء مصلحة الطاعنة من قيد دعوى دستورية مما يوجب الالتفات عنه وعدم اغفاله.
أ- أن عقد الخبراء والمستشارين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها (وهي جهة حكومية) هو عقد من عقود الإذعان وقعته الطاعنة مرغمة نظراً لحاجتها للعمل.
ب- أن عبارات العقد في البند الثاني منه قد جاءت عامة ومبهمة، ولم يتم تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة أو قيمة البدلات أو العلاوات، حيث ورد بالنص أن الراتب يتضمن كافة البدلات والعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة والمزايا التي يتم الاتفاق عليها، والنص بتلك العمومية لا يمكن قياس مكافأة نهاية الخدمة المجهولة المقررة للمستأنفة على مكافأة نهاية الخدمة أو قسط صندوق المعاشات المعلومة المقررة لزميل المثل من المواطنين.
جـ - عملت الإدارة على التجهيل في العقود بمفردات مرتب المستخدمين الحكوميين، وإيرادها بصورة عمومية مبهمة تحجب الرقابة القضائية على عمل الإدارة، ومن ثم لا يعتد بتلك الشروط المبهمة، ولا يمكن عد مكافأة نهاية الخدمة ضمن الراتب طالما لم يتم تحديدها بقيمة أو مقدار معلوم.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

يهتم علم الأوبئ...

يهتم علم الأوبئة بالتوزيع المكاني وانتشار الأمراض المتأثرة بالبينات الطبيعية والصناعية التي من صنع ا...

أولًا: الأمنُ ا...

أولًا: الأمنُ المايُّ والغذائي من منظور وطني عد قضية الأمن المائي والغذائي من القضايا البيئية التي ت...

ترتبط نشأة القا...

ترتبط نشأة القانون العام الاقتصادي بظهور الدولة الحديثة ابن تحدد مفهوم الدولة ووظائفها وطرق ممارسة ا...

يُعْرَّفُ التَّ...

يُعْرَّفُ التَّنَمُّرَ عَلى أَنَّهُ الَْْذى الَّذي يُمارِسُهُ الْقَوِيُّ عَلى الضَّعيفِ، كانَ هذا ال...

أشاروا أيضاً إل...

أشاروا أيضاً إلى أن أفضل الصدقات؛ التي تكون على الأَقَارِبِ، قال ابن العربي: «الصدقة على الأهل أفضل ...

اثار الهجرة: لي...

اثار الهجرة: ليست كلها إيجابية وال كلها سلبية بل فيها من هذا وذاك: - االثار اإليجابية للهجرة على الد...

رفضت مليشيا الح...

رفضت مليشيا الحوثي الإرهابية، صرف المبالغ المالية الشهرية، المقررة لمقاتليها في عدد من الجبهات، خوفً...

اريد بحث عن الس...

اريد بحث عن السباحة اريد الفصل الاول يكون بعنوان السباحة والمواضيع داخل هذا الفصل هي مقدمة تاريخية و...

بالتأكيد، إليك ...

بالتأكيد، إليك مقال أكاديمي مستخلص من محتوى المحاضرة: **مهارات الاتصال في عصر التكنولوجيات الحديثة:...

La plaine alluv...

La plaine alluviale de la basse Soummam correspond à une large dépression d’une forme allongée orien...

أغفل الحكم مخال...

أغفل الحكم مخالفة عقد عمل الطاعنة للدستور ولم يتطرق الحكم إلى دفوع الطاعنة بشأن أن عقد العمل المُبرم...

https://api35.i...

https://api35.ilovepdf.com/v1/download/zc0gvgjhntnsptqw603zhm6pvj5fdzhqcm4bhjd4c338r0v13y440gjxcnnsb...