Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

كما تملك المنظمة بالإضافة إلى سلطة إبرام الاتفاقيات سلطة إصدار القرارات التنفيذية الملزمة في مجالات العمل الداخلي كالقرارات المتعلقة باعتماد ميزانية المنظمة والقرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء الأجهزة الرئيسية للمنظمة.وتصدر المنظمة قراراتها الملزمة في مواجهة الدول الأعضاء، ومع ذلك يجوز إصدار قرارات تنفيذية ملزمة في مجالات العمل الداخلي كالقرارات المتعلقة باعتماد ميزانية المنظمة والقرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء الأجهزة الرئيسية للمنظمة.وتصدر المنظمة قراراتها الملزمة في مواجهة الدول الأعضاء ومع ذلك يجوز إصدار قرارات تنفيذية ملزمة في مواجهة الأفراد مثال ذلك أن المادة 15 من اتفاقية الجماعة الأوربية للفحم والصلب تنص على أن قرارات وتوصيات السلطة العليا للجماعة الصادرة في مواجهة الأفراد تلزمهم بمجرد إعلانهم بها.إلا أنه فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ذات الاختصاص السياسي فإنها لا تتمتع بسلطة إصدار القرارات الملزمة بسبب حرص الدول على الاحتفاظ بسيادتها الكاملة في مجال المنازعات الدولية
كما تملك المنظمة الدولية سلطة إصدار اللوائح التنظيمية الداخلية التي تحدد أسلوب العمل في المنظمة، 30، 72 90 من ميثاق الأمم المتحدة نصت على منح الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية سلطة إصدار اللوائح الإدارية والمالية والإجرائية المنظمة لسير العمل بالمنظمة، كما أن المنظمات الدولية العامة في مجال التعاون الفني تصدر لوائح دولية ملزمة للدول الأعضاء، مثال ذلك قيام منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولية بإصدار لوائح تنفيذية ملزمة.وأخيراً تتمتع المنظمة الدولية بسلطة الرقابة على تنفيذ الدول الأعضاء للالتزامات المفروضة في الميثاق، مثال ذلك التزام الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتقديم تقارير سنوية عن مدى تنفيذها للتوصيات والاتفاقيات الدولية الصادرة في مجال العمل.أما عن حق المنظمة في تعديل الميثاق المنشئ لها فإنها تحيل إلى ما سبق بیانه بصدد المواثيق المنشئة للمنظمة الدولية
لا تكون القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية ملزمة لأعضائها إلا بعد مرورها بعدة مراحل تبدأ بمرحلة المبادأة ثم مرحلة المناقشة ثم مرحلة الصياغة وأخيراً مرحلة التصويت (64).1. مرحلة المبادأة:
وهي المرحلة التي يتم فيها قيام إحدى الدول الأعضاء أو أحد أجهزة المنظمة بإثارة موضوع معين له علاقة باختصاص المنظمة وطرحه للمناقشة من قبل بقية الأعضاء
مثال ذلك ما نصت عليه المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق كل عضو بالهيئة في أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة أي نزاع أو مواقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين أي كل نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً، ومثال ذلك أيضاً ما تملكه الأمانة العامة للأمم المتحدة من اقتراح مواد في جدول أعمال الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. حق الأفراد في تقديم الشكاوى المتعلقة بخرق دولة من الدول الأوربية للإعلان العالمي والأوروبي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان.2 مرحلة المناقشة :
ويتم في هذه المرحلة مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء أو أحد أجهزة المنظمة،وتلعب الآراء السياسية والضغوط التي تمارس من دولة على أخرى دوراً أساسياً في قبول القرارات أو رفضها عند عرضه للتصويت.3. مرحلة الصياغة :
بعد عرض الموضوع للمناقشة تبدأ عملية صياغة القرار الذي تسبقه مشاورات جانبية مع الدول الأعضاء قبل البدء في عملية الصياغة حتى يمكن أن يخرج القرار بالصيغة التي لا تتعارض والتشريعات المحلية للدول الأعضاء.ويتولى أعضاء المنظمة أو أحد أجهزتها تقديم الاقتراحات بشأن المسألة المعروضة دون غيرهم إلا أنه يسمح للمراقبين على سبيل الاستثناء تقديم مثل هذه الاقتراحات إذا سمحت المواثيق الدولية لهم بذلك
وعادة ما يبذل العضو جهوداً كبيرة من خلال المشاورات التي يجريها مع الدول الحليفة حتى يمكن الحصول على الموافقة المطلوبة من قبل الوفود والحكومات قبل التصويت على القرار.4 - مرحلة التصويت :
تختلف المنظمات الدولية حول الأغلبية المطلوبة لصدور القرار حول المقترحات المقدمة فبعض المنظمات الدولية والإقليمية تأخذ بقاعدة الإجماع (جامعة الدول العربية - وعصبة الأمم والبعض الآخر يأخذ بقاعدة الأغلبية الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا يتأثر القرار الصادر بامتناع بعض الأعضاء عن التصويت إذ أن الإجماع يتحقق بغض النظر عن عدد أصوات الممتنعين.كما أن غياب العضو لا يحول دون توافر الإجماع أو أغلبية موصوفة إذا كان الميثاق يتطلبها، إذا اعتبر مجلس الأمن عام 1950 غياب العضو مساوياً للامتناع عن التصويت عندما رفض الاتحاد السوفييتي المساهمة في أعمال المجلس احتجاجاً على عدم تمثيل الصين الشعبية بالمجلس.القيود الواردة على سلطات المنظمة الدولية :
المنظمات الدولية تملك سلطات محددة ينص عليها عادة في المواثيق المنشئة لها وبالتالي لا يحق للمنظمة الخروج عن تلك الاختصاصات والسلطات التي حددها ميثاق نشأتها.والدول لا تقبل بالسلطة المطلقة للمنظمة الدولية بل تتمسك بحرية التصرف الكاملة لذلك فإنه إعمالاً لمبدأ السيادة الكاملة للدول، تتقيد المنظمات الدولية بمجموعة من القيود التالية :
1 - عدم تدخل المنظمة في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما أكدته العديد من المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية باعتبار أن المنظمة لا يمكن أن يكون لها إشراف مباشر أو غير مباشر على ممارسة الحكومات لوظائفها، مثال ذلك أن المادة 2 ف 7 من ميثاق الأمم المتحدة تمنع منظمة الأمم المتحدة من التدخل في المسائل التي تعد من الصميم الداخلي للدول، كما أورد عهد عصبة الأمم نفس القيد في مادته الخامسة.إلا أن هناك استثناء أوردته المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق الأمم المتحدة في تطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق الذي يستهدف منح مجلس الأمن اتخاذ ما يراه مناسباً وضرورياً من الإجراءات في حالات تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال به أو وقوع العدوان.2 - عدم تطبيق قرارات المنظمات الدولية إلا إذا صدرت في صورة تشريعات وطنية، لأنه وفقاً لمبدأ سيادة الدول لا تقبل غالبية الدول تطبيق القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية إلا بعد تحويلها في صورة تشريعات وطنية حتى يمكن للجهات الإدارية والمحاكم الوطنية الالتزام بها، ويعتبر ذلك خروجاً على المبدأ العام في تطبيق قواعد القانون الدولي باعتبار أنها تتمتع بأولوية التطبيق على التشريعات الوطنية
3 - لا تتمتع المنظمة الدولية إلا بإصدار توصيات غير ملزمة قانوناً، وتحتفظ الدول بحرية عدم الالتزام بالتوصية التي تتعارض ومصالحها، إلا أن هناك بعض المنظمات الإقليمية والدولية الاقتصادية تملك سلطة إصدار القرارات الملزمة لأعضائها مثال ذك سلطة منظمة الدول المصدرة للنفط في تحديد سعر النفط وكمية الإنتاج لكل دولة عضو في المنظمة.4 - تشترط بعض المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية عدم صدور قرارات المنظمة الدولية إلا بعد حصولها على إجماع الدول الأعضاء مثال ذلك ميثاق جامعة الدول العربية.5 - تشترط المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية عدم اللجوء إلى استخدام
القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية إلا أنه يسمح استثناء للدول باللجوء إلى استخدام القوة للدفاع عن النفس إذا وقع عليها عدوان مسلح، وهو ما أكدته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بقولها ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطنه ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه).الفصل التاسع
العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية
تتمتع المنظمات الدولية باعتبارها من أشخاص القانون الدولي بالشخصية القانونية التي تؤهلها الدخول في علاقات خارجية مع غيرها من المنظمات الدولية والدول والمنظمات غير الحكومية والأفراد العاديين، بهدف تحقيق التعاون المتبادل والتنسيق بينها للوصول بظاهرة التنظيم الدولي إلى الغرض المنشود خاصة بعد انتشار المنظمات الدولية واتساع نشاطها في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أن هذه العلاقات تختلف عن العلاقات الخارجية التي تمارسها الدول من حيث اقتصادها على ما تكلفه معاهدة إنشاء المنظمة من اختصاصات محددة لا تتضمن بطبيعة الحال الاختصاصات المتعلقة بالحرب وغيرها من المسائل التي تختص بها الدول لا المنظمات الدولية. كما يوجد في أغلب الأحوال بكل منظمة إدارية متخصصة تتولى متابعة العلاقات الدولية للمنظمة مع غيرها من المنظمات والدول الأعضاء وغير الأعضاء، وهو ما سنتناوله في البنود التالية :
أولاً : العلاقات الدولية مع المنظمات الدولية الأخرى.لقد بات ضرورياً إقامة علاقات تعاون فيما بين المنظمات الدولية لتحقيق المصالح المشتركة للدول وتنسيق جهودها تجنباً للازدواج خاصة بعد تزايد عددها وتشعب اختصاصاتها واختلاف ميادين عملها.والعلاقة التنظيمية التي تقوم بين هذه المنظمات تأخذ طرقاً متعددة أهمها إبرام المعاهدات الدولية وتبادل الاتصالات وإيفاد مراقبين وإنشاء أجهزة مشتركة وغيرها من صور التعاون المشترك.وإبرام المعاهدات في المنظمات الدولية يعتبر الصورة الأساسية لإقامة علاقات تعاون وتنسيق فيما بين المنظمات ويحدد الميثاق المنشئ للمنظمة الجهاز المختص بإبرام الاتفاقيات وتنقسم المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية إلى نوعين :
معاهدة تقليدية وهي التي يراعى في إبرامها الإجراءات الشكلية المتبعة في إبرام المعاهدات المنصوص عليها في اتفاقية فينا للمعاهدات وهي المفاوضات وإقرار النص، واعتماده ثم التصديق عليه.- الاتفاقيات ذات الشكل البسيط وهي التي لا يراعى فيها الإجراءات الشكلية السابقة وتصبح نافذة بمجرد التوقيع عليها كالخطابات والمذكرات المتبادلة) (66).وتتضمن المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية مع غيرها من المنظمات على تنظيم تبادل الرأي والمعلومات والتمثيل عن طريق إيفاد المراقبين ولجان توثيق الصلات.فالمنظمة الدولية تبرم اتفاقيات دولية مع غيرها من المنظمات بشأن تبادل المراقبين الدائمين - متواجدون بالمنظمة بصفة دائمة - والمؤقتين - الحضور دورة من دورات الجهاز العام بالمنطقة - لرعاية مصالح المنظمة الموفدة والمشاركة في المناقشات التي يدور في الاجتماعات ولا يتمتع المراقبون بحق التصويت لأنه مقصور على الأعضاء وحدهم ولكنهم يملكون حق الاشتراك في المناقشات وتقديم المقترحات كما يتمتعون ببعض الحصانات والامتيازات اللازمة لأداء مهمتهم والتي ينص عليها عادة في اتفاقيات التبادل المعقودة بين المنظمات مثال ذلك الاتفاقات التي تبرم بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو بين هذه الوكالات والمنظمات الدولية الأخرى كمنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات.كما تنشأ مكاتب توثيق الصلات بموجب اتفاقات ثنائية تعقد لهذا الغرض لتحقيق الربط بين أمانات المنظمات الدولية عن طريق إنشاء مكاتب تضم بعض الموظفين الإداريين والفنيين في منظمة معينة للعمل في مقر المنظمة الأخرى مثال ذلك مكاتب الاتصال الدائمة الموجودة في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية لتعزيز التعاون فيما بينهما.وتتمتع بعض المنظمات الدولية بسلطة الإشراف على المنظمات الدولية الأخرى بناء على اتفاق بين الدول الأعضاء وموافقة المنظمة الخاضعة لهذا الإشراف مثال ذلك ما خولته المادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من سلطة الإشراف نيابة عن الجمعية العامة على الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة عن طريق اتفاقيات الوصول التي يعقدها المجلس مع هذه الوكالات.وقد أظهر التقدم العلمي الحديث أهمية التخصص وتقسيم العمل في المجالات كافة وضرورة إنشاء العديد من المنظمات الدولية، ولضمان وجود تعاون وتنسيق بين أنشطة هذه المنظمات والتزامها بتنفيذ توصيات منظمة الأمم المتحدة. تم إبرام اتفاقيات الوصل بينها وبين الأمم المتحدة حتى يمكن لمنظمة الأمم المتحدة الإشراف على أعمالها.ثانياً : علاقات المنظمات الدولية مع الدول.تقيم المنظمات الدولية باعتبارها من أشخاص القانون الدولي علاقات مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء عن طريق إبرام المعاهدات الدولية وإقامة علاقات تمثيلية معها لتنظيم المصالح المشتركة ورعايتها وتحمل تبعة المسؤولية الدولية.1 - فالمنظمات الدولية تتمتع بأهلية إبرام المعاهدات مع غيرها من المنظمات والدول في إطار الأهداف المنصوص عليها في المواثيق المنشئة لها.ويخضع إبرام هذه المعاهدات إلى القواعد المعمول بها في القانون الدولي وفي مقدمتها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الصادرة في 23 من شهر الماء - مايو - 1969 بالإضافة إلى ما تنص عليه المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية
ومن أمثلة الاتفاقيات التي أبرمتها المنظمات الدولية مع الدول الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 شهر الحرث - نوفمبر - 1947 والاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 من شهر النوار - فبراير - 1946 ، وتنص مواثيق المنظمات عادة على حق المنظمات في إبرام المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى من ذلك أن المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة 70 و 71 من ميثاق منظمة الطيران المدني تعطي الحق لهاتين المنظمتين في إبرام الاتفاقيات الدولية مع غيرها من المنظمات والدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.2 - وللمنظمات الدولية أن تقيم علاقات تمثيلية مع الدول عن طريق تبادل الممثلين معها.وقد نصت على ذلك بعض مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية منها أن المادة 28 من ميثاق الأمم المتحدة ونصت على ضرورة أن يمثل كل عضو من أعضاء مجلس الأمن تمثيلاً دائماً في مقر المنظمة وقد امتد التمثيل فيما بعد إلى باقي أعضاء المنظمة حيث أنشأت الدول الأعضاء مكاتب دائمة لها في مقر المنظمة، كما ترسل المنظمات الدولية والدول غير الأعضاء ممثلين عنها بصفة مراقبين، وقد حدت معظم المنظمات الدولية حدو هيئة الأمم المتحدة في ذلك.بالإضافة إلى أغلب المنظمات الدولية والإقليمية أنشأت لها مكاتب وفروعاً في الدول الأخرى قصد تجميع المعلومات وتقديم التسهيلات التي يحتاج إليها أعضاء المنظمة، من أمثلة ذلك بعثات التنمية التي ترسلها الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بقصد مساعدة حكومات الدول الأعضاء في تخطيط وتنسيق المشروعات والإشراف على تنفيذها مثال ذلك الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وكذلك البعثات التي ترسلها الأمم المتحدة للعمل في المراكز الإعلامية التابعة لها بقصد توزيع المعلومات عن الأمم المتحدة بالإضافة إلى البعثات المؤقتة لتأدية مهمة خاصة مثل مراقبة وقف إطلاق النار (68).


Original text

كما تملك المنظمة بالإضافة إلى سلطة إبرام الاتفاقيات سلطة إصدار القرارات التنفيذية الملزمة في مجالات العمل الداخلي كالقرارات المتعلقة باعتماد ميزانية المنظمة والقرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء الأجهزة الرئيسية للمنظمة.
وتصدر المنظمة قراراتها الملزمة في مواجهة الدول الأعضاء، ومع ذلك يجوز إصدار قرارات تنفيذية ملزمة في مجالات العمل الداخلي كالقرارات المتعلقة باعتماد ميزانية المنظمة والقرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء الأجهزة الرئيسية للمنظمة...
وتصدر المنظمة قراراتها الملزمة في مواجهة الدول الأعضاء ومع ذلك يجوز إصدار قرارات تنفيذية ملزمة في مواجهة الأفراد مثال ذلك أن المادة 15 من اتفاقية الجماعة الأوربية للفحم والصلب تنص على أن قرارات وتوصيات السلطة العليا للجماعة الصادرة في مواجهة الأفراد تلزمهم بمجرد إعلانهم بها.
إلا أنه فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ذات الاختصاص السياسي فإنها لا تتمتع بسلطة إصدار القرارات الملزمة بسبب حرص الدول على الاحتفاظ بسيادتها الكاملة في مجال المنازعات الدولية
كما تملك المنظمة الدولية سلطة إصدار اللوائح التنظيمية الداخلية التي تحدد أسلوب العمل في المنظمة، مثال ذلك أن المواد 21، 30، 72 90 من ميثاق الأمم المتحدة نصت على منح الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية سلطة إصدار اللوائح الإدارية والمالية والإجرائية المنظمة لسير العمل بالمنظمة، كما أن المنظمات الدولية العامة في مجال التعاون الفني تصدر لوائح دولية ملزمة للدول الأعضاء، مثال ذلك قيام منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولية بإصدار لوائح تنفيذية ملزمة.
وأخيراً تتمتع المنظمة الدولية بسلطة الرقابة على تنفيذ الدول الأعضاء للالتزامات المفروضة في الميثاق، مثال ذلك التزام الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتقديم تقارير سنوية عن مدى تنفيذها للتوصيات والاتفاقيات الدولية الصادرة في مجال العمل.
أما عن حق المنظمة في تعديل الميثاق المنشئ لها فإنها تحيل إلى ما سبق بیانه بصدد المواثيق المنشئة للمنظمة الدولية
طريقة اتخاذ القرارات الدولية :
لا تكون القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية ملزمة لأعضائها إلا بعد مرورها بعدة مراحل تبدأ بمرحلة المبادأة ثم مرحلة المناقشة ثم مرحلة الصياغة وأخيراً مرحلة التصويت (64).



  1. مرحلة المبادأة:
    وهي المرحلة التي يتم فيها قيام إحدى الدول الأعضاء أو أحد أجهزة المنظمة بإثارة موضوع معين له علاقة باختصاص المنظمة وطرحه للمناقشة من قبل بقية الأعضاء
    مثال ذلك ما نصت عليه المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق كل عضو بالهيئة في أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة أي نزاع أو مواقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين أي كل نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً، ومثال ذلك أيضاً ما تملكه الأمانة العامة للأمم المتحدة من اقتراح مواد في جدول أعمال الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة.
    كما يملك الأفراد حق طرح مسألة من المسائل أمام إحدى المنظمات الدولية مثال ذلك، حق الأفراد في تقديم الشكاوى المتعلقة بخرق دولة من الدول الأوربية للإعلان العالمي والأوروبي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان.
    2 مرحلة المناقشة :
    ويتم في هذه المرحلة مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء أو أحد أجهزة المنظمة، وتتطلب بعض المواثيق نشر الاقتراحات قبل افتتاح الدورة بمدة معينة حتى تتم الإحاطة بها من قبل الدول الأعضاء ويتولى العضو الذي تقدم بالاقتراح الرد على المناقشات التي تدور حوله وما يطرأ عليه من تعديل أثناء المناقشة.
    وتلعب الآراء السياسية والضغوط التي تمارس من دولة على أخرى دوراً أساسياً في قبول القرارات أو رفضها عند عرضه للتصويت.

  2. مرحلة الصياغة :
    بعد عرض الموضوع للمناقشة تبدأ عملية صياغة القرار الذي تسبقه مشاورات جانبية مع الدول الأعضاء قبل البدء في عملية الصياغة حتى يمكن أن يخرج القرار بالصيغة التي لا تتعارض والتشريعات المحلية للدول الأعضاء.
    ويتولى أعضاء المنظمة أو أحد أجهزتها تقديم الاقتراحات بشأن المسألة المعروضة دون غيرهم إلا أنه يسمح للمراقبين على سبيل الاستثناء تقديم مثل هذه الاقتراحات إذا سمحت المواثيق الدولية لهم بذلك
    وعادة ما يبذل العضو جهوداً كبيرة من خلال المشاورات التي يجريها مع الدول الحليفة حتى يمكن الحصول على الموافقة المطلوبة من قبل الوفود والحكومات قبل التصويت على القرار.
    4 - مرحلة التصويت :
    تختلف المنظمات الدولية حول الأغلبية المطلوبة لصدور القرار حول المقترحات المقدمة فبعض المنظمات الدولية والإقليمية تأخذ بقاعدة الإجماع (جامعة الدول العربية - وعصبة الأمم والبعض الآخر يأخذ بقاعدة الأغلبية الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا يتأثر القرار الصادر بامتناع بعض الأعضاء عن التصويت إذ أن الإجماع يتحقق بغض النظر عن عدد أصوات الممتنعين.
    كما أن غياب العضو لا يحول دون توافر الإجماع أو أغلبية موصوفة إذا كان الميثاق يتطلبها، إذا اعتبر مجلس الأمن عام 1950 غياب العضو مساوياً للامتناع عن التصويت عندما رفض الاتحاد السوفييتي المساهمة في أعمال المجلس احتجاجاً على عدم تمثيل الصين الشعبية بالمجلس.
    القيود الواردة على سلطات المنظمة الدولية :
    المنظمات الدولية تملك سلطات محددة ينص عليها عادة في المواثيق المنشئة لها وبالتالي لا يحق للمنظمة الخروج عن تلك الاختصاصات والسلطات التي حددها ميثاق نشأتها.
    والدول لا تقبل بالسلطة المطلقة للمنظمة الدولية بل تتمسك بحرية التصرف الكاملة لذلك فإنه إعمالاً لمبدأ السيادة الكاملة للدول، تتقيد المنظمات الدولية بمجموعة من القيود التالية :
    1 - عدم تدخل المنظمة في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما أكدته العديد من المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية باعتبار أن المنظمة لا يمكن أن يكون لها إشراف مباشر أو غير مباشر على ممارسة الحكومات لوظائفها، مثال ذلك أن المادة 2 ف 7 من ميثاق الأمم المتحدة تمنع منظمة الأمم المتحدة من التدخل في المسائل التي تعد من الصميم الداخلي للدول، كما أورد عهد عصبة الأمم نفس القيد في مادته الخامسة.
    إلا أن هناك استثناء أوردته المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق الأمم المتحدة في تطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق الذي يستهدف منح مجلس الأمن اتخاذ ما يراه مناسباً وضرورياً من الإجراءات في حالات تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال به أو وقوع العدوان.
    2 - عدم تطبيق قرارات المنظمات الدولية إلا إذا صدرت في صورة تشريعات وطنية، لأنه وفقاً لمبدأ سيادة الدول لا تقبل غالبية الدول تطبيق القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية إلا بعد تحويلها في صورة تشريعات وطنية حتى يمكن للجهات الإدارية والمحاكم الوطنية الالتزام بها، ويعتبر ذلك خروجاً على المبدأ العام في تطبيق قواعد القانون الدولي باعتبار أنها تتمتع بأولوية التطبيق على التشريعات الوطنية
    3 - لا تتمتع المنظمة الدولية إلا بإصدار توصيات غير ملزمة قانوناً، وتحتفظ الدول بحرية عدم الالتزام بالتوصية التي تتعارض ومصالحها، إلا أن هناك بعض المنظمات الإقليمية والدولية الاقتصادية تملك سلطة إصدار القرارات الملزمة لأعضائها مثال ذك سلطة منظمة الدول المصدرة للنفط في تحديد سعر النفط وكمية الإنتاج لكل دولة عضو في المنظمة.
    4 - تشترط بعض المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية عدم صدور قرارات المنظمة الدولية إلا بعد حصولها على إجماع الدول الأعضاء مثال ذلك ميثاق جامعة الدول العربية.
    5 - تشترط المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية عدم اللجوء إلى استخدام
    القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية إلا أنه يسمح استثناء للدول باللجوء إلى استخدام القوة للدفاع عن النفس إذا وقع عليها عدوان مسلح، وهو ما أكدته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بقولها ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطنه ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه).
    الفصل التاسع
    العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية
    تتمتع المنظمات الدولية باعتبارها من أشخاص القانون الدولي بالشخصية القانونية التي تؤهلها الدخول في علاقات خارجية مع غيرها من المنظمات الدولية والدول والمنظمات غير الحكومية والأفراد العاديين، بهدف تحقيق التعاون المتبادل والتنسيق بينها للوصول بظاهرة التنظيم الدولي إلى الغرض المنشود خاصة بعد انتشار المنظمات الدولية واتساع نشاطها في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أن هذه العلاقات تختلف عن العلاقات الخارجية التي تمارسها الدول من حيث اقتصادها على ما تكلفه معاهدة إنشاء المنظمة من اختصاصات محددة لا تتضمن بطبيعة الحال الاختصاصات المتعلقة بالحرب وغيرها من المسائل التي تختص بها الدول لا المنظمات الدولية.
    وتنص المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية على اختصاص الأمين العام للمنظمة في تمثيلها في هذه العلاقات، كما يوجد في أغلب الأحوال بكل منظمة إدارية متخصصة تتولى متابعة العلاقات الدولية للمنظمة مع غيرها من المنظمات والدول الأعضاء وغير الأعضاء، وهو ما سنتناوله في البنود التالية :
    أولاً : العلاقات الدولية مع المنظمات الدولية الأخرى.
    لقد بات ضرورياً إقامة علاقات تعاون فيما بين المنظمات الدولية لتحقيق المصالح المشتركة للدول وتنسيق جهودها تجنباً للازدواج خاصة بعد تزايد عددها وتشعب اختصاصاتها واختلاف ميادين عملها.
    والعلاقة التنظيمية التي تقوم بين هذه المنظمات تأخذ طرقاً متعددة أهمها إبرام المعاهدات الدولية وتبادل الاتصالات وإيفاد مراقبين وإنشاء أجهزة مشتركة وغيرها من صور التعاون المشترك.
    وإبرام المعاهدات في المنظمات الدولية يعتبر الصورة الأساسية لإقامة علاقات تعاون وتنسيق فيما بين المنظمات ويحدد الميثاق المنشئ للمنظمة الجهاز المختص بإبرام الاتفاقيات وتنقسم المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية إلى نوعين :
    معاهدة تقليدية وهي التي يراعى في إبرامها الإجراءات الشكلية المتبعة في إبرام المعاهدات المنصوص عليها في اتفاقية فينا للمعاهدات وهي المفاوضات وإقرار النص، واعتماده ثم التصديق عليه.



  • الاتفاقيات ذات الشكل البسيط وهي التي لا يراعى فيها الإجراءات الشكلية السابقة وتصبح نافذة بمجرد التوقيع عليها كالخطابات والمذكرات المتبادلة) (66).
    وتتضمن المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية مع غيرها من المنظمات على تنظيم تبادل الرأي والمعلومات والتمثيل عن طريق إيفاد المراقبين ولجان توثيق الصلات.
    فالمنظمة الدولية تبرم اتفاقيات دولية مع غيرها من المنظمات بشأن تبادل المراقبين الدائمين - متواجدون بالمنظمة بصفة دائمة - والمؤقتين - الحضور دورة من دورات الجهاز العام بالمنطقة - لرعاية مصالح المنظمة الموفدة والمشاركة في المناقشات التي يدور في الاجتماعات ولا يتمتع المراقبون بحق التصويت لأنه مقصور على الأعضاء وحدهم ولكنهم يملكون حق الاشتراك في المناقشات وتقديم المقترحات كما يتمتعون ببعض الحصانات والامتيازات اللازمة لأداء مهمتهم والتي ينص عليها عادة في اتفاقيات التبادل المعقودة بين المنظمات مثال ذلك الاتفاقات التي تبرم بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو بين هذه الوكالات والمنظمات الدولية الأخرى كمنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات.
    كما تنشأ مكاتب توثيق الصلات بموجب اتفاقات ثنائية تعقد لهذا الغرض لتحقيق الربط بين أمانات المنظمات الدولية عن طريق إنشاء مكاتب تضم بعض الموظفين الإداريين والفنيين في منظمة معينة للعمل في مقر المنظمة الأخرى مثال ذلك مكاتب الاتصال الدائمة الموجودة في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية لتعزيز التعاون فيما بينهما.
    وتتمتع بعض المنظمات الدولية بسلطة الإشراف على المنظمات الدولية الأخرى بناء على اتفاق بين الدول الأعضاء وموافقة المنظمة الخاضعة لهذا الإشراف مثال ذلك ما خولته المادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من سلطة الإشراف نيابة عن الجمعية العامة على الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة عن طريق اتفاقيات الوصول التي يعقدها المجلس مع هذه الوكالات.
    وقد أظهر التقدم العلمي الحديث أهمية التخصص وتقسيم العمل في المجالات كافة وضرورة إنشاء العديد من المنظمات الدولية، ولضمان وجود تعاون وتنسيق بين أنشطة هذه المنظمات والتزامها بتنفيذ توصيات منظمة الأمم المتحدة. تم إبرام اتفاقيات الوصل بينها وبين الأمم المتحدة حتى يمكن لمنظمة الأمم المتحدة الإشراف على أعمالها.
    ثانياً : علاقات المنظمات الدولية مع الدول.
    تقيم المنظمات الدولية باعتبارها من أشخاص القانون الدولي علاقات مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء عن طريق إبرام المعاهدات الدولية وإقامة علاقات تمثيلية معها لتنظيم المصالح المشتركة ورعايتها وتحمل تبعة المسؤولية الدولية.
    1 - فالمنظمات الدولية تتمتع بأهلية إبرام المعاهدات مع غيرها من المنظمات والدول في إطار الأهداف المنصوص عليها في المواثيق المنشئة لها.
    ويخضع إبرام هذه المعاهدات إلى القواعد المعمول بها في القانون الدولي وفي مقدمتها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الصادرة في 23 من شهر الماء - مايو - 1969 بالإضافة إلى ما تنص عليه المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية
    ومن أمثلة الاتفاقيات التي أبرمتها المنظمات الدولية مع الدول الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 شهر الحرث - نوفمبر - 1947 والاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 من شهر النوار - فبراير - 1946 ، وتنص مواثيق المنظمات عادة على حق المنظمات في إبرام المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى من ذلك أن المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة 70 و 71 من ميثاق منظمة الطيران المدني تعطي الحق لهاتين المنظمتين في إبرام الاتفاقيات الدولية مع غيرها من المنظمات والدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
    2 - وللمنظمات الدولية أن تقيم علاقات تمثيلية مع الدول عن طريق تبادل الممثلين معها.
    وقد نصت على ذلك بعض مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية منها أن المادة 28 من ميثاق الأمم المتحدة ونصت على ضرورة أن يمثل كل عضو من أعضاء مجلس الأمن تمثيلاً دائماً في مقر المنظمة وقد امتد التمثيل فيما بعد إلى باقي أعضاء المنظمة حيث أنشأت الدول الأعضاء مكاتب دائمة لها في مقر المنظمة، كما ترسل المنظمات الدولية والدول غير الأعضاء ممثلين عنها بصفة مراقبين، وقد حدت معظم المنظمات الدولية حدو هيئة الأمم المتحدة في ذلك.
    بالإضافة إلى أغلب المنظمات الدولية والإقليمية أنشأت لها مكاتب وفروعاً في الدول الأخرى قصد تجميع المعلومات وتقديم التسهيلات التي يحتاج إليها أعضاء المنظمة، من أمثلة ذلك بعثات التنمية التي ترسلها الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بقصد مساعدة حكومات الدول الأعضاء في تخطيط وتنسيق المشروعات والإشراف على تنفيذها مثال ذلك الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وكذلك البعثات التي ترسلها الأمم المتحدة للعمل في المراكز الإعلامية التابعة لها بقصد توزيع المعلومات عن الأمم المتحدة بالإضافة إلى البعثات المؤقتة لتأدية مهمة خاصة مثل مراقبة وقف إطلاق النار (68).
    3 - والصورة الأخيرة للعلاقات الدولية للمنظمة مع الدول، هي تحمل الدولة تبعة المسؤولية الدولية عن مخالفتها للالتزامات الدولية المفروضة بموجب أحكام القانون الدولي.
    فكل عمل مخالف لالتزام قانوني يقع من المنظمة أو أحد موظفيها أثناء تأديتهم لعملهم تجاه الغير فإن المنظمة تلتزم بتعويض ما يترتب على هذا العمل من ضرر وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية الدولية.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

1. غالبًا ما تك...

1. غالبًا ما تكون العوامل المحددة المعتمدة على الكثافة من العوامل الحيوية في البيئة.✔️ 2. تكون الشبك...

السلام عليكم مخ...

السلام عليكم مختصر الحياة ما قاله جبريل للنبي: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به ...

إليكم أبرز الأع...

إليكم أبرز الأعمال بإدارة المشاريع بالقطاع الجنوبي للنصف الأول من شهر يونيو 2026، حيث تم تنفيذ أطوال...

توصلت الدراسة إ...

توصلت الدراسة إلى أن رقمنة القطاع الصحي والصحة الإلكترونية لم تعودا خياراً ترفيهياً أو شكلياً، بل أص...

رفعت منظمة أوبك...

رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمقدار 190 ألف برميل يوميًا، ليصل ...

مفهوم التغذية ا...

مفهوم التغذية الراجعة يكون ربح المكبر في الحلقة المفتوحة كبير جاد ولذلك يتم إدخال شبكة تغذية عكسية...

في الأصل هذا ال...

في الأصل هذا المنهج مرتبط بد ا رسة الظواهر غير العادية )المرضية(كما تدل عليه كلمة كلينيك ) clinique ...

تُبرز المستجدات...

تُبرز المستجدات الأخيرة في مجال التعليم تحولاً عالمياً واضحاً نحو أساليب التدريس المبتكرة والمعززة ب...

رفعت منظمة أوبك...

رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمقدار 190 ألف برميل يوميًا، ليصل ...

الأصل في العقود...

الأصل في العقود أنها ظاهرة إرادية، تعبر عن حرية الاختيار سواء من حيث المبدأ في الإقدام أو الإحجام عل...

1. استلام الشكو...

1. استلام الشكوى أو البلاغ توثيق تاريخ ووقت استلام البلاغ. تحديد مقدم الشكوى أو مصدر المعلومة. وصف م...

الدعم الإلكترون...

الدعم الإلكتروني في المنصات الرقمية التعليمية هو مجموعة الوسائل والاستراتيجيات التي تقدم للمتعلمين ع...