تعرف المادة الاولى من ق ت ج (الوثيقة 1) التاجر كما يلي:" يعد تاجراً كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملاً تجارياً ويتخذه مهنة معتادة له،
ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.
اعتمد المشرع الجزائري على الجمع بين شرطي مباشرة الأعمال التجارية من جهة وممارسة هذه الاعمال على سبيل المهنة من جهة أخرى.
1-1-الشروط الخاصة لاكتساب صفة التاجر:
- مباشرة الأعمال التجارية على تجارية التكرار والاطراد(الاعتياد): أي أن يقوم بالأعمال التجارية بصورة منتظمة ومستمرة ولا يكفي أن تكون بصورة عرضية فقط.
- أن تكون ممارسة الأعمال التجارية على سبيل الامتهان: أي أن يكون العمل التجاري كمصدر رزق للتاجر ولإشباع حاجياته،
مثلا يقوم صاحب عقار بسحب سفتجات على مستأجريه بقيمة الأجرة،
لا يعتبر تاجراً وإن كان التعامل بالسفتجة هو عمل تجاري بحسب الشكل،
ذلك لأنه يعيش من تأجير العقار وليس من سحب السفتجات على مستأجريه.
- عدم وجود نص تشريعي يقضي بخلاف ما جاء في المادة 1 ق ت ج،
فقد تتوفر في بعض الأشخاص شروط اكتساب صفة التاجر لكن القانون يمنعهم من اكتسابها،
- أصحاب المهن الحرة: كالمحامين،
الموثقين،
الأطباء.
- الموظفين العموميين: الإداريين،
المدرسين،
الأمة،
القضاة.
- رجال الأمن: الشرطة،
الحماية المدنية،
الدرك،
الجمارك،
أفراد الجيش.
1-2-الشروط العامة لاكتساب صفة التاجر:
الشروط العامة يشترك فيها التاجر مع الخواص والحرفيين:
1-2-1 أن يكون التاجر متمتعاً بالأهلية القانونية: الأهلية هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية،
ولتحديد أهلية ممارسة الأعمال التجارية نتناول أهلية: الراشد،
المرشد،
الشخص المعنوي والمرأة المتزوجة.
- أهلية الاتجار عند الراشد: لم ينص القانون التجاري صراحة على سن الرشد لكن بالرجوع للمادة 40 م ج
نجدها تحدد الأهلية عامة:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية،
وسن الرشد 19 سنة كاملة" بشرط ألا يكون مصاباً بعارض من عوارض الأهلية التالية: الجنون،
العته،
السفه والغفلة حسب الم 42 و43 ق م ج.
- أهلية الاتجار عند القاصر المُرشد: انظر ال م5 ق ت ج (الوثيقة 1): يمكن للقاصر البالغ 18 سنة كاملة ممارسة التجارة واكتسابه صفة التاجر بعد حصوله على الإذن من والده أو والدته أو بناءاً على قرار من مجلس العائلة تصادق عليه المحكمة.
- أهلية الاتجار عند الشخص المعنوي: عقد إنشاء الشخص المعنوي هو الذي يحدد أهليته.
-أهلية الاتجار عند المرأة المتزوجة: للمرأة المتزوجة ما للرجل من حرية التصرف في أموالها وفي الاشتغال بالتجارة ،
لها كامل الأهلية دون قيد بشرط توفر أهلية الإتجار.
حسب الم 8ق ت ج (الوثيقة1) تتحمل شخصيا ًبجميع التزاماتها كتاجر وتنفيذ العقود كما يمكن شهر إفلاسها إذا توقفت عن دفع ديونها.
كما أنها لا تأخذ صفة التاجر من زوجها التاجر إذا مارست نشاطاً تابعاً له والعكس صحيح أيضاً (الم 7ق ت ج الوثيقة1) كأن تساعده في محله التجاري أو تعمل لحسابه ،
فهي تعد في هذه الحالة عاملة فقط.
- أهلية الاتجار عند الأجانب: يمكن للأجانب ممارسة التجارة في الجزائر إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الجزائري كما يشترط عليهم أيضا الحصول على رخصة من الهيئة المختصة ولائياً لممارسة التجارة.
1-2-2 أن يمارس التاجر نشاطه باسمه الخاص(الاستقلالية): لا يجوز استعمال الأسماء المستعارة أو أن يمارس التجارة مستتراً وراء شخص آخر يدير تجارته باسمه،
لأن التجارة تقوم على الثقة والائتمان.
لا يعتبر الأجير في المحل التجاري تاجراً لأنه تابع لصاحب العمل في عمله ويتقاضى أجرة منه(الم 7ق ت ج الوثيقة1).
2-التزامات التاجر: يلتزم التاجر بعدة التزامات منها: مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري.
2-1-مسك الدفاتر التجارية: الدفاتر التجارية هي سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجارية: حقوقه والتزاماته،
إيراداته،
صادراته.
وهي عبارة عن وثائق محاسبية لا يمكن للتاجر الاستغناء عنها في إعداد حصيلته السنوية.
- بيان سير الأعمال ومركزه المالي (مرآة عاكسة).
- وسيلة لإثبات العمليات التجارية بين التجار أنفسهم ومع المتعاملين معهم.
- تحقيق مصلحة عامة تتمثل في مراقبة كل عملياته التجارية إذا كان في حالة تسوية قضائية،
ويستفيد من الصلح الواقي،
أما إذا كانت دفاتره التجارية غير منتظمة أو قام بإتلافها أو اخفاءها فغنه يعد مرتكبا لجريمة الإفلاس.
- تحديد الضرائب المستحقة بناءاً على ما تم تقييده في الدفاتر التجارية وإلا يخضع للتقدير الجزافي.
2-1-1 الاشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية:
حسب ما جاء في نص الم9 ق ت ج (الوثيقة1): يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر بمسك الدفاتر التجارية.
2-1-2 أنواع الدفاتر التجارية:
- الدفاتر الاجبارية (الإلزامية): دفتر اليومية ودفتر الجرد ( انظر الم9 والم10 ق ت ج).
- الدفاتر الاختيارية: دفتر المسودة،
دفتر الاستاذ،
دفتر الأوراق التجارية،
دفتر الخزن،
دفتر الصندوق،
دفتر المراسلات.
2-1-3 تنظيم الدفاتر التجارية ومدة الاحتفاظ بها: (الم11 والم12 ق ت ج انظر الوثيقة2).
- حسب الم11 ق ت ج :تسجل العمليات التي يجريها التاجر حسب تواريخها دون ترك أي فراغ أو بياض أو محو أو شطب أو حشو،
كما يمنع أي تغيير أو نقل الى الهامش،
مراعاة الدقة والوضوح في تدوين المعلومات مع ضرورة ترقيم صفحات الدفاتر والمصادقة عليها من طرف المحكمة.
- يجب الاحتفاظ بالدفاتر التجارية لمدة 10 سنوات ،
كما يجب الاحتفاظ بالمراسلات الواردة ونسخ الرسائل الموجهة للمحل طيلة هذه المدة (الم12 ق ت ج).
2-1-4 تقديم الدفاتر التجارية الى القضاء: يجوز للقاضي أن يأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية للمحكمة كما يجوز للخصوم طلب ذلك أيضاً.
حسب ظروف الدعوى يمكن للقاضي قبول طلب تقديم الدفاتر للاطلاع الجزئي (التقديم) أو الاطلاع الكلي (التسليم) ،
- الاطلاع الجزئي(التقديم) حسب الم 16 ق ت ج هو الاطلاع على الجزء الذي وردت فيه البيانات المتعلقة بالخصومة وذلك بحضور صاحب الدفتر التجاري وتحت إشرافه.
- الاطلاع الكلي(التسليم) حسب الم 15 ق ت ج هو الاطلاع على كل ما محتوى الدفتر التجاري ويتم في ثلاثة قضايا وهي: الإرث ،
القسمة والافلاس.
2-2-القيد في السجل التجاري: السجل التجاري هو سجل عام تقيد فيه بيانات كل تاجر(طبيعي أو معنوي) ونشاطه الجاري وكل ما يطرأ عليه من تغيير(تعديل ،
وفاة،
شطب.
تتم عملية القيد في السجل التجاري أمام جهة إدارية تتمثل في المركز الوطني للسجل التجاري مع اعتماد مصلحة أخرى للسجل التجاري على مستوى كل ولاية.
تكمن أهمية السجل التجاري في كونه أداة إعلام للغير بنشاط التاجر ومركزه القانوني عن طريق الإشهار القانوني وأداة إحصاء التجار وبيان نوع نشاطهم التجاري.
2-3-الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري: ( انظر الم19 والم20 ق ت ج الوثيقة2).
بالإضافة الى ما جاء في الم 19 و20 ق ت ج تضيف الم 4 من المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري أن كل مستأجر مسير لمحل تجاري يخضع أيضا للقيد في السجل التجاري.
2-4-آثار القيد في السجل التجاري:
- كل شخص طبيعي أو معنوي مقيد في السجل التجاري يعد مكتسبا لصفة التاجر ويتمتع بحقوقه كتاجر.
- حق التاجر في الاحتجاج تجاه الغير بما تم قيده السجل التجاري.
-يرتب القيد الاشهار القانوني الاجباري للتاجر حيث يكون للغير الحق في الاطلاع على وضعية التاجر ومركز مؤسسته ونوع نشاطه،
وبالنسبة للشركات يتم الاطلاع على محتوى العقود التأسيسية والتحويلات او التعديلات التي أجريت عليها والتصرفات القانونية التي أجريت على محلها كالبيع او الرهن.
كما يمكن للتاجر استعمال رقم السجل التجاري في جميع مستنداته: الفواتير،
طلباته،
الدعاية،
المراسلات.
الخ.
-تتمتع الشركة التجارية بالشخصية القانونية وتصبح لها الأهلية القانونية (الم 549 ق ت ج).
2-5-آثار عدم القيد في السجل التجاري:
-عدم التمسك بصفة التاجر لدى الغير أو أمام الإدارات العمومية إذا لم يقيد اسمه خلال شهرين من ممارسة النشاط التجاري.
- سقوط حقوقه كتاجر.
-عدم الاحتجاج تجاه الغير بما لم يتم قيده من بيانات ضرورية في السجل التجاري.
-الالتزام بالمسؤوليات والواجبات التي يتحملها التاجر جزاء الاخلال بالالتزام بالقيد.