Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (20%)

(Using the AI)

يتناول النص جرائم الاعتداء على الأموال في الإسلام، مُركزاً على السرقة وأنواعها. يُعرّف السرقة الصغرى (السرقة) بأخذ المال خفية، وعقوبتها قطع اليد، بينما السرقة الكبرى (الحرابة) هي أخذ المال بالقوة أو الإكراه، وعقوبتها أشد. يشرح النص أركان السرقة، وهي الفعل المادي (الأخذ الخفية) والموضوع المادي (مال محترم مملوك للغير)، والقصد الجرمي (نية التملك). كما يُفصل في شروط الأخذ الخفية، وموضوع السرقة (شروط المال المسروق)، والقصد الإجرامي (العلم والإرادة). يُناقش النص عقوبة السرقة (قطع اليد وضمان المال)، ثم ينتقل إلى الحرابة، مُعرّفاً إياها وعقوباتها المتنوعة (القتل، الصلب، قطع اليدين والرجلين، النفي). أخيراً، يُختتم النص بمناقشة جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة، مُركزاً على الرشوة، أركانها، وعقوباتها (السجن، الغرامة، الفصل من الوظيفة، المصادرة).


Original text

جرائم الاعتداء على الأموال


لقد احترم الإسلام المال لأنه عصب الحياة، واحترام ملكية الأفراد له وجعل حقهم
فيه حقاً مقدساً لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأني وجه من وجوه الاعتداء عليه. وإن من وجوه الاعتداء عليه السرقة وسائر أفعال الاعتداء على الملكية.
والسرقة عند فقهاء المسلمين هي الأخذ خفية، أي أن يؤخذ المال دون علمالمجنى عليه ودون رضاه وتسمى السرقة الصغرى وعقوبتها قطع اليد تنفيذاً لقوله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " . أما إذا أخذ المال دون استخفاء فلا تقع جريمة السرقة وإنما تقع جريمة أخرى، فإذا أخذ المال على سبيل القهر والمغالبة أي بالإكراه كانت الجريمة حرابة، وإن كان دون استخفاء وبغير أكراه كانت الجريمة اختلاساً عقوبتها التعزير ويطلق الفقهاء لفظ السرقة عند الحديث عن السرقة الصغرى، ويطلقون لفظ الحرابة عند الحديث عن السرقة الكبرى. وسوف نتولى دراسة جرائم السرقة بنوعيها في فصلين متتابعين، نخصص الفصل الأول لدراسة جريمة السرقة الصغرى (السرقة) الحدية، ثم تخصص الفصل الثاني لدراسة جريمة السرقة الكبرى (الحرابة).سورة المائدة الآية ٣٨


السرقة
حرم الله عز وجل السرقة، ورتب عليها عقوبة قاسية، إذ هي من كبائر الذنوب المنهى عنها بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله جلا وعلا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وأما السنة، فما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده } . وأما الإجماع، فاجمع المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على تحريم السرقة". والسرقة في اصطلاح الفقهاء هي «أخذ الجاني مالاً محترماً لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء». وعلى هذا فإذا أخذ الجاني نصاباً من المال، وكان من حرز مثله وكان هذا المال معصوماً لا شبهة فيه للآخرين وكان أخذه له على وجه الاختفاء فقد وجب قطع يده وتقتضي دراسة جريمة السرقة الحدية أن نتعرض إلى أركانها وعقوباتها، و تخصص لكل من هذين الموضوعين مبحثاً مستقلاً.


أركان السرقة
‏السرقة كما بين هي اخذ الجاني مالا محترم لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء ومن هذا التعريف يتضح لنا أن أركان الجريمة هي ركن مادي يتمثل في فعل الأخذ خفية وموضوع السرقة وهو ما محترم مملوك للغير وركن معنوي يتمثل في القسط الجرمي وتخصص لكل ركن مطلبا مستقلا


الأخذ خفية
‏يعني الأخذ خفية قيام الجاني بالاستيلاء على المال المسروق دون علم المجني عليه ودون رضاه كم يسرق متعة شخص من داره في غيبته أو أثناء نومة والأخذ خفية على نوعين فهو إما أن يكون أخذ مباشرا وإما أن يكون أخ بالتسبب فاما الأخذ المباشر فهو أن يتولى السارق أخذ المال وإخراجه من الحرز بنفسه أو أن يؤدي فعله مباشرة إلى إخراجه كان يحمل المسروق أو يلقي به إلى خارج الحرز أما الأخذ بالتسبب كمن يأمر صغيرا أو معتوه بإخراج المسروق فيخرجه


شروط الاخذ خفية
‏حتى يكون الأخذ صحيحا موجبا للقطع يجب أن يكون تاما إذا توفر ثلاثة شروط الأول أن يخرج السارق المال المسروق من حرز المعد لحفظه والثاني أن يخرج المسروق من حيازة المجني عليه والثالث أن يدخل الشيء المسروق في
‏حيازة السارق فإذا تخلف واحد من هذه الشروط لا يعد الفعل سرقة تامة وإنما مجرد مشروع والع قوبة فيه تعزيرية


موضوع السرقة
‏يقصد بموضوع السرقة المحل الذي يقع عليه فعل الأخذ ويشترط أن يكون مالا متقو من نقولا وأن يكون ماديا وأن يكون محرزا وأن يبلغ مصابا وأن يكون مملوك للغير
‏الشرط الأول أن يكون مالا متقو من كل مال اوجب الشرع فيه ضمان على متلفه
‏رأيي الإمام مالك لا يشترط الإمام مالك أن يكون المكان مبني بل يكفي أن يكون معدل لحفظ المال
‏رأيي الإمام الشافعي والإمام أحمد يرى الإمام أحمد والإمام الشافعي أن الحرز بالمكان هو المكان المغلق والعدل لحفظ المال داخل العمران كالمنازل
‏الشرط الثاني الحرز بغيره وهو وهو المكان الغير معدل لإحراز بذاته وإنما يكون حرزي لحضور حافظ أو حارس يحميه من الاعتداء
‏الشرط الثالث أن يبلغ المال مصابا رأيي الجمهور يرى الجمهور أن النصاب الموجب للقطع هو ‫1\4‬ دينار فأكثر رأيي الإمام أبو حنيفة يرى الإمام أبو حنيفة أن النصاب الذي يقطع به هو 10 دراهم


‏الشرط الرابع
أن يكون المال مملوكا للغير يشترط أن يكون المال محل السرقة لغير المدعي عليه
‏أولا المال المملوك للمدعي عليه إذا كان المال مملوكا للمدعي عليه وأخذه فإن ف لا تقوم به سرقة حتى ولو كان هذا المال في حيازة غيره ولكن يشترط أن تكون ملكية المال هذا له وحدة في حال كون المال في حيازة غير مالكه فاست ريد دون رضا من حزة فإن فعله لا تقوم به السرقة لأن السرقة هي اعتداء والملكية معا في حال كون المال فيه شبه ملك للسارق لا يقطع السارق إذا كان له شبهة ملك في الشيء المسروق في حالة سرقة المال الشايع لا يقطع السارق عند أبو حنيفة والشافعي وأحمد إذا سرق مالا مشتركا مع المجني عليه في حال سرقة مال المدين يرى الإمام مالك انعدام القطع إذا أخذ الدائم قدرا من المال مساويا لحقه فلا يقطع الدائم إذا أكثر من حقه مصابا ولا يقطع عما يزيد عنه كما هو الحال في المال المشترك في حال سرقة المال العام اختلف الفقهاء في وجوب القطع على سارق المال العام فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن السارق من بيت المال لا قطع عليه لأن الجاني له في المال حق في حالة المال غير المملوك لأحد إذا لم يكن المال مملوك لأحد فلا تقوم به السرقة الأشياء المباحة هي الأشياء التي لا مالك لها وليست في حيازة أحد والاستيلاء على هذه الأشياء لا يعتبر سرقة في حالة الأشياء المتروكة فإن أخذ هذه الأشياء لا يشكل اعتداء على ملكية أحد ولا تقوم به السرقة الأموال المفقودة وتسمى هذه الأموال باللقطة يرى الفقهاء
‏أنا من يأخذ اللقطة لا يعتبر سارقا ولو كان بنية التملك وإنما يعتبر الملتقط في هذه الحالة مرتكبا جريمة أخرى يعاقب عليها عقوبة تعزيرية


المطلب الثالث
القصد الإجرامي
السرقة من الجرائم المقصودة، التي لا تتحقق إذا اتخذ ركنها المعنوي صورة الخطأ، مهما كان الخطأ جسيماً، كما لو اختلس شخص منقولاً مملوكاً للغير معتقداً بأنه مالك لهذا المنقول، مهما اتسم هذا الاعتقاد بالرعونة وعدم المسؤولية.
ولقيام جريمة السرقة لا يكفي توافر القصد الجرمي العام أي إرادة النشاط مع العلم بكافة العناصر التي يتكون منها الركن المادي، وإنما يلزم فوق ذلك أن يتوافر القصد الخاص وهو «نية التملك»، باعتباره الغاية التي يسعى إليها الجاني من نشاطه. الفرع الأول
القصد العام
يتكون القصد الجرمي العام من عنصرين هما العلم والإرادة، فيجب أن يكون الجاني عالماً بأنه يأخذ مال مملوكاً للغير، وأنه لا رضا لمالك المال بذلك، وأن تتجه
إرادته إلى أخذ هذا المال لحيازته.
:أولاً: العلم بأن المال مملوك للغير
يجب أن يعلم الجاني بأنه يأخذ مال مملوكاً للغير، فإذا اعتقد بأن المال الذي يستولي عليه هو ماله، أو مال متروك أو مباح انتفى بحقه عنصر العلم ولم تتحقق في فعله اركان الجريمة


المبحث الثاني
ما يترتب على ثبوت السرقة
يترتب على ثبوت السرقة قطع يد السارق البالغ العاقل، وضمان قيمة المال المسروق، وهو ما يعرضه هذا المبحث


المطلب الأول
عقوبة القطع
إن من سرق وهو بالغ عاقل مختار نصاباً من المال قصد أخذه من حرز مثله لا شبهة له فيه وجب عليه القطع مصداقاً لقوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . كما أن إطلاق هذه الآية الكريمة مقيد بالسنة النبوية الشريفة في إطار العقوبة . وسوف نتناول بالدراسة محل القطع في عقوبة السرقة، وموانع القطع وأثر امتناع القطع عن أحد الجناة على عقوبة شركائه فيما يلي.


المطلب الثاني
الضمان
إذا ثبت على السارق جريمة السرقة مستوفية أركانها وشرائطها فإنه يقطع ولكن
هل يضمن ويغرم المال الذي سرقه؟
أجاب أبو حنيفة على ذلك بالنفي، فعنده لا يجوز الجمع بين القطع والضمان وحجة المذهب أن القرآن جاء بالقطع فقط، وأن عبد الرحمن بن عوف روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يغرم السارق إذا قيمة عليه الحد بينما يرى الشافعي وأحمد أنه يجوز الجمع بين عقوبة القطع والضمان.


الفصل الثاني
الحرابة
يطلق الفقه الإسلامي على هذه الجريمة بالإضافة إلى اسم الحرابة تسمية أخرى هي قطع الطريق أو السرقة الكبرى وإطلاق السرقة على قطع الطريق مجازاً لا حقيقة، لأن
السرقة هي
أخذ المال خفية وفي قطع الطريق يأخذ المال مجاهرة وقد اعتبر قطع الطريق نوعاً من الخفية نظراً لاختفاء القاطع عن أنظار السلطات العامة .
وتعرف الحرابة بأنها م لأخذ المال على سبيل المغالبة، إذا أدى هذا الخروج إلى إخافة السبيل، أو أخذ المال، أو قتل إنسان». والمصدر التشريعي لهذه الجريمة هو القرآن الكريم، فقد جاء في قوله تعالى وإنما جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " .
وسوف نتحدث في هذا الفصل عن أركان جريمة الحرابة ثم العقوبات المقررة لها كل في مبحث مستقل


‏أركان جريمة الحرابه
الركن الأول هو الركن المفترض الركن الثاني هو الركن المادي الركن الثالث هو الركن المعنوي


‏عقوبة الحرارة في حد الحرابه يذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن العقوبات المذكورة في آية الحرابه مرتبة على ترتيب أفعال الجريمة فإذا قتل المحارب قتل وإذا سرق المال قطعت يده ورجله من خلاف وإذا أخاف السبيل نفيا من الأرض وإذا جمع بين القتل والسرقة قتل و صلب


—جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة
‏هي تلك الجرائم التي يتجاوز فيها موظف عام للحدود المقررة لم مباشرة الوظيفة العامة والسلطات التي يتمتع بها ومن هذه الجرائم جرائم الرشوة وأركان جرائم الرشوة ينبغي توافر ثلاثة أركان ركن مفترض وهو صفة مرتشي وركن مادي ويتمثل في طلب الموظف و ركن معنوي يتمثل في القصد الجرمي


المطلب الثاني
عقوبة ارتشاء الموظف ومن في حكمه
حدد نظام مكافحة الرشوة الجريمة الرشوة عقوبة أصلية في مادته الأولى والثانية منه وعقوبة تبعية في المادة الثالثة عشرة وعقوبة تكميلية في المادة التاسعة عشرة، ونصت
المادة السادسة عشرة على سبب للإعفاء من العقاب.
الفرع الأول
العقوبات الأصلية
يعاقب نظام مكافحة الرشوة الموظف العام ومن في حكمه في حال طلبه أو أخذه أو قبوله وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل أو الامتناع مشروعاً، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقاً للمادة الأولى والثانية منه.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل موظف أو من في حكمه طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، طبقاً للمادة الثالثة من النظام.
فالمنظم في المادة الأولى والثانية والثالثة من النظام قرر لهذه الجريمة عقوبة السجن في حدها الأقصى فقط والتي لا تزيد عن عشر سنوات تاركاً للقاضي سلطة النزول بالحد


‏الفرع الثاني العقوبات التبعية وفي جريمة الرشوة يترتب الحكم بعقوبة تبعية تين تنفذ بقوة النظام هما الفصل من الوظيفة ونشر الحكم


‏الفرع الثالث العقوبات الإضافية يترتب الحكم بجريمة الرشوة وجوب الحكم بالمصادرة والغرامة والحرمان من التعاقد


‏الفرع الرابع الإعفاء من العقاب قررت المادة السادسة عشر من النظام إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الاصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها


‏الفرع الخامس أحكام المكافأة قررت المادة السابعة عشر منح مكافأة مالية لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد عن ‫1\2‬ قيمة المال المصادر لكل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

أفاد عدد من الم...

أفاد عدد من المواطنين في محافظة إب، وسط اليمن، عن ظهور وانتشار مرض غامض وغير مسبوق بين قطعان الأغنام...

تُعد طرائق التد...

تُعد طرائق التدريس من أهم العوامل التي تؤثر في جودة العملية التعليمية وفاعليتها. ومع تطور أساليب الت...

تعتبر بروفايلات...

تعتبر بروفايلات الدول مهمة للغاية في تحسين الفهم والتواصل الثقافي والاقتصادي بين الدول، وكذلك بين ال...

هدفت هذه الدراس...

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين السياحة والتنويع الاقتصادي وأثرهما المشترك على تحقيق النمو ال...

is a comprehens...

is a comprehensive document that outlines a business's goals, strategies, and operational structure....

شدد الفريق أول ...

شدد الفريق أول عبدالمجيد صقر، على أهمية التنسيق بين القوات المسلحة المصرية ونظيراتها الدولية من أجل ...

تواصل مليشيا ال...

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حملة ميدانية موسعة منذ أكثر من أسبوعين، استهدفت خلالها الباعة المتجولي...

"النمنم" حسب قص...

"النمنم" حسب قصص الجدات والأهل، شخصية الرعب الأخطر، وهو يظهر بين آونة وأخرى، آكل لحوم بشرية من طراز ...

لقد حقق قسم بحو...

لقد حقق قسم بحوث المكافحة المتكاملة إنجازات متعددة تعكس دوره الحيوي في تطوير الزراعة المستدامة. يتمث...

Introduction Gl...

Introduction Global warming is one of the most pressing environmental issues of our time. It refers ...

في إيطاليا، سبق...

في إيطاليا، سبق عصر النهضة الأصلي "نهضة ما قبل النهضة" الهامة في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن...

لاحظات هامة: • ...

لاحظات هامة: • لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء الموصين (غير المتضامنين) أو بالحجر عل...