Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

تشكل الاموال عامة فئة اسناد اساسية ومنفصلة ضمن نظام التنازع بالرغم من ان الحل لمعمول به يعود الى عهد المدرسة الايطالية القديمة التي تقضي بخضوع المال لقانون موقعه استنادا إلى القاعدة اللاتينية قد اعتمدت هذه القاعدة في غالب الدول واصبحت عرفا دوليا شائعا قبل النص عليها في مختلف القوانين وهي شاملة لجميع الحقوق العينية )الاموال(من حيث تقسيمها وتبيان ما يمكن كسبه من حقوق قاعدة خضوع المال لقانون موقعه لا يثير صعوبات عملية وكل المعاملات المتصلة به تتركز في موقعه لتسيير المعاملات الخاصة به وتتم بشفافية حفاظا على حقوق الغير، استقرار في جهة معينة يسر تنازع في ضابط الاسناد الذي يحكمه بالإضافة إلى ما يسيره من حقوق معارضة. المطلب الأول : تحديد طبيعة المال )العقار( القاعدة العامة المقررة في أغلب الأنظمة القانونية التي يقضي لخضوع التكييف لقانون القاضي وطبقا للمادة التاسعة من القانون المدني يخضع التكييف الاولي للعلاقة القانونية محل النزاع الى قانون القاضي بوصفه تكييف للإسناد وهذا طبقا لنظرية الفقيه بارتن المشهور وقد ادخل الفقه الاستثناء على هذ القاعدة بشان التكييف من بينها تكييف المال لقانون الموقع وهو الذي يختص ببيان طبيعة المال ما اذا كان عقارا او منقولا وما يترتب على ذلك من اثار وهو حكم بتلاؤم مع النظام القانون المقرر للمال حسب قانون محل موقعه والاخذ بهذا الحل في جميع الدول من شان توحيد ضابط الاسناد الخاص بالأموال عالميا ذلك في العديد من النظم القانونية الغربية باستثناء تكييف المال من قانون القاضي واسندته الى قانون الموقع وقد اعتمدت هذا الحل بعد القوانين الغربية كما اخذت به بعض التشريعات المطلب الثاني : ضابط الاسناد الذي يحكم العقار اخذت معظم التشريعات بقاعدة خضوع العقار للقانون محل موقعه وساير المشرع الجزائري هذه الانظمة والحقوق العينية الاخرى قانون موقع المال الحكم انفسه المعمول به في القوانين العربية والغربية على اساس ان تطبيق قانون موقع العقار باعتباره مرتبط بالسيادة ونظرا لان العقار جزء من اقليم الدولة التي تمارس عليه سيادتها اولا ما يلاحظ على هذا النص انه لم المؤلف او حق المخترع او حق صاحب الرسم او نماذج الصناعية لم يتعرض لها المشرع 1/ نطاق اختصاص قانون موقع العقار: عنه من حقوق عينية ويتضمن اختصاص قانون موقع العقار كأحكام بعض الطرق اكتساب 2/القانون الواجب التطبيق على السفن والطا ائرت: تعود الصعوبة في تحديد موقع كل من السفينة والطائرة التي هي دائمة الحركة ومن جهة اخرى فهي كثيرة ما تكون في مكان لا يخضع للسيادة الاقليمية لدولة ما كما هو الشأن بالنسبة للسفن في اعالي البحار والطائرات في الفضاء الجوي الذي يعلو البحار عامة والراي السائد لدى الفقه هو اخضاع كل من السفينة والطائرة لقانون العالم اي قانون الدولة التي تسجل او تقيد فيها فليست العبرة اذا بما كان وجودها. اما القانون الذي يحكم البضائع اثناء نقلها وهنا تبدو الصعوبة في هذا الغرض لكون البضائع عينية اذا فليس من المعقول ان يرجع الى قانون الموقع المعلى ليحكم مثلا عقد بيع البضائع المشحونة في هذا الصدد فقانون الدولة التي تمر البضائع على اقليمها ليس له صلة حقيقية بعقد وبالتالي اختلفت الآراء الفقهية في تحديد القانون الذي يحكمها كقاعدة عامة. السؤال الذي يطرح هنا على القانون الواجب تطبيق على الحيازة والحقوق العينية المترتبة على المنقول هو ان المادة 3/17 من القانون المدني تنص على انه يسري على المنقول قانون او الحقوق العينية الاخرى او فقدها وبعد تعديل المادة بالقانون 10-05 أصبح الحكم الوارد فيها خاص بالمنقول المادي وحده وقد جاء نصها كما يلي: ويسري على المنقول المادي واضيفه مادة جديده للمادة 17 مكرر خاصه بالأموال المعنوية الغير مادية. الفرع الاول: الاموال المادية او )لمنقولات المادية( المقصود بالمنقولات المادية التي يسري عليها قانون موقعه وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او فقدها حسب ما ورد في نص المادة هو المنقول المنفرد الغير مركب اما 3/ ملاحظة: الفقرة الخاصة بوسائل النقل مسجل في الصفحة 20 فيما يخص القانون واجب وفيما يخص السكك الحديدية الدولية الرجاء ان تنظم بأحكام اتفاقية دولية فيما يتعلق بأنشائها التي تقوم بالملاحة الداخلية يسري عليها قانون موقعها المعل اي قانون الدولة التي خصصت للملاحة فيها اما بحضور البضائع اثناء عملية النقل كالأمتعة التي يحملها المسافرين معهم الا ان الراي الراجح فقها مستقر على اخضاعها لقانون البلد المصدرة اليه اذا كانت منقولة برا اما اذا راينا على تطبيق قانون الموقع على الحيازة والحقوق العينية المترتبة على منقول وقت تحقق السبب الذي تترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها وعلى ذلك فالمنقول الموجود في سويسرا وبيع فيها لا تنتقل الملكية فيه الا بالتسليم ، والمنقول الموجود ثم نقل المنقول الى الموقع الجديد ان تصور في هذه الحالة مشكلة التنازع يرى جانب من الفقه وجوب تطبيق قانون الموقع الجديد باثر فوري او مباشر وهم بهذه المثابة يضعون التنازع المتغير حلا شبيها بالحل المتبع في شان التنازع الزمني للقوانين، ذلك ان سريان قانون الموقع الفعلي لا يوفر في نظر هذا الراي سلامة المعاملات فهو القانون الذي يعرفه المتعاملون في المنقول ويطمئنون اليه، ولا يهم في نظر هذا الراي ما قد يؤدي الى تطبيق الموقع الجديد من اهدار وحدانية القانون الذي يسعي على المنقوص في بلد الموقع الجديد وهو ما يطيح بالثقة في المعاملات وعلى ذلك فانه اذا باع شخص منقولا في سويسرا لأخر ولم يتسلمه المشتري لم تتنقل الملكية اليه طبقا للقانون السويسري ثم نقل المنقول الى الجزائر حيث التسليم ليس شرطا لانتقال الملكية في المنقول اصبح المشتري مالكا وفقا للقانون الجزائري قانون لموقعه الحالي وعلى عكس هذا الرأي رأى جانبْ آخر من الفقه أن مبدا الاحترام الدولي للحقوق يتطلب مراعاة احكام قانون الموقع القديم فاذا توفرت فيه جميع الشروط وكذلك عناصر الحق تبقى لقانون الموقع القديم فيبقى نافذا الرقم انتقال المنقول الى موقع جديد فلو اشترى شخص منقول مثلا الى دولة يشترط قانونها تسليم حتى تنتقل الملكية مثل سويسرا اذا حال شخص منقولا بسبب صحيح وبحسن نية في بلد يرتب على هذه الحيازة كسب الملكية فيبقى حق هنا نافذا ولو انتقل هذا الحق الى بلد لا يعترف للحيازة بهذا الاثر كذلك فان حيازة الشخص لما نقول بسبب صحيح وبحسن النية في بلد لا يعترف بالحيازة في المنقول سند الملكية يعتبر هذا الشخص مالكا ولو انتقل الى دولة يعترف قانونها له بصفة المالك في هذه الحالة يبدو ان هذا الراي الاخير هو الراي المتفق مع حكم القانون الجزائري الذي حرص كما راينا على اخضاع المنقول لقانون التشريعات في التفاصيل الا ان اغلبها متفق على هذا الأخذ بالإ اردة كضابط للإسناد بالنسبة للعقود الدولية المقصود بالعقد الدولي هو العقد الذي يتضمن عنصرا اجنبيا مؤثرا سواء تعلق هذا العنصر بمحل ابرامه اوو بمكان تنفيذه او موضوعه او بأطرافه ففي مثل هذه الحالات تطور مشكلة التنازع التي تتفق مختلف القوانين على حلها يتخول المتعاقدين حق اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي ذات الطابع المالي الذي يتم بين الاحياء مثل العقود تخضع للقانون الشخصي الشخص وكذا الزوج والمشاركات المالية التي تصحبه كما يسري على الالتزامات التعاقدية من حيث الموضوع القانون المختار من المتعاقدين قانون الارادة الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين اذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين او في حالة عدم وجود الارادة الصريحة الضمنية يرجع الى قانون محل الابرام حسب شرائح في الاختيار وقد انتقد لا سناد هذه المادة صياغة ومضمونا فمن ناحية الصياغة يبدو ان المادة 18 اخذت بحرية مطلقة وهذا غير معتاد وغير صحيح لان المعتمد وكما يقول الاستاذ زروتي في اغلب النظم القانونية وفي القانون الجزائري يشترط وجود صلة بين القانون المختار التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحد موطنا فان اختلف ان قانونا اخرا هو الذي يراد تطبيقه ويتضح من هذا النص ان المشرع اتحد اساسا بالإرادة عن الاختيار الصريح او الضمني للقانون الواجب التطبيق على العقد فقد فضل المشرع المطلب الثاني: ضابط الاسناد القانون والواجب التطبيق على العقد الدولي غير انه قيد حريتهم في الاختيار بضرورة وجود صله حقيقيه بين القانون المختار والعقد من ناحيه اطرافه او موضوعه وهذا ما يظهر لنزاعه العقد من ناحية وصدق الاختيار حريته وانا اطراف العقد استعملوا ضده الرخصة في الاطار ان الصياغة الجديدة للفقرة الاولى من المادة 18 من القانون المدني تجعل للقضاء دورا مراقبا او مفتوحا لعمليه الاختيار فيتدخل كل ما كانت اراده المتعاقدين او خسائر او يشوبه تحايل عن القانون الواجب التطبيقي وهذا هو الحال المعمول به في اغلب الأنظمة القانونية العربية والامني اذا كان الموضوع حسب تحسب بالنظام العام الموجودة في الدولة باعتبار ان هذه المبحث السادس: القانون الواجب التطبيقي على شكل التصرفات لابد من التمييز في تصرفات الإ اردية بين القانون الذي يحكم شكل التصرف والقانون الذي يحكم موضعه. المطلب الأول: اسناد شكل التصرف لقانون محل اب ارمه بزعامة الفقيه بارتول التي تقضي بان المحل هو الذي يسري على التصرف وسبب نشأتها الى وصية حررها شخص في مدينه الإيطالية في فينيس وكان قانون المدينة الاولى يستلزم لصحة الوصية حضور سبعه اشخاص شهودا بينما يكتفي قانون المدينة الثانية شكلا به فقط وقد اجاز القضاء في مدينه فينيس مدام قد تمت طبقا للشكل المحلي في مكان تحريرها ثم اصبحت هذه القاعدة تسريع على كل تصرفات الإرادية وجائز في كل الاماكن ومنذ ذلك العهد اصبحت عرفا شائعا دوليا بحلول القرن 19 تم بمقتضاها في مختلف التشريعات الدول فخصصوا لها نصوصا أما بشأن فيما يخص مضمون القاعدة حسب المدرسة الإيطالية القديمة موضوع التصرف في وشكله على اساس ان اجراء تصرف في بلد معين صور تعبير ضمني عن اتجاه اراده المتعاقدين لقانون هذا البلد دون غيره وبمجيء الفقه الفرنسي ديمولان في القرن السادس عشر قبل فصل موضوع صرف عن شكله واخضع الاول القانون الإ اردة بينما ابقى الثاني خاضعا اخر وخاصه اذا كان الاختيار صري وقد تضاربت اراء الفقه التقليدية في تطبيق هذه القاعدة اعتبرها من الاحوال العينية انها الزاميه ان التصرف واقعه اقليميه تخضع للقانون الاقليمي ولا يشرع اخضاع الشكل لغيري القانون المحلي وقد ساد هذا الراي عند اغلب القوانين الأوروبية والغربية وبعض قوانين امريكا اللاتينية اما من اكتفى على ضمن الاحوال الشخصية فقد بين اطراف العلاقة التعاقدية الذي قد لا تجد جنسيه او موضوعا وقد عرضتها ضرورة وحاجه المعاملات الدولية الى توفير الطمأنينة والاستقرار في نفوس اطراف العقد غير ان الزام المتعاقدين باتباع الشكل المقرر في قانونهم الشخصي قد يؤدي بهم الى غدر ممارسه التصرفات فقد طبقت محكمه النقض الفرنسية في حكم اصدرته بتاريخ 1963/5/28 انه يجوز ان يطبق على شكل تصرف القانون الاجنبي الذي يطبق على موضوعه وقد ايد الفقه الفرنسي هذا الراي وقد استقر هذا الراي واخذت به معظم القوانين الأوروبية اما القوانين العربية ومن بينها القانون الجزائري فقد جعلت من قاعده خضوع شكل التصرف لقانون محل ابرامه غير الزاميه فجاء في نص المادة 19 من القانون المدني الجزائري في جانبه الشكل لقانون المكان الذي عقدت فيه ويجوز ايضا ان تخضع لقانون الموطن المشترك بين المتعاقدين او لقانونهما الوطني المشترك او لقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية حيث تبنى من هذا النص ان يتبين من هذا النص ان المشرع للجزائري اخذ بالراي الثاني الذي اعطى للمتعاقدين فرصه الاختيار بين بين التصرف كما ورد في النص اعلاه وهو ما اكدت مضمونه المادة 95 و 97 من قانون الحالة هذه الضوابط واكد في ذلك الفقه بالسماح للمتعاقدين بحريه الاختيار في الشكل المقرر للتصرف الاخر باي قانون تتوفر فيه وبين تصرف صله ينبغي على ذلك جواز اختيار الشكل المقرر في قانون محل تصرف او قانون الجنسية المشتركة او الموطن المشترك الذي ورد عليه تظل كل الاشكال الخاضعة لقاعده قانون المحل بسبب كل الاشكال فهناك اشكال مطلوبة اخرى مكمله الأهلية ومنها ما يتعلق بالمرافعات والتنفيذ وللتميز بين هذه الاشكال لابد من ادخالها ضمن عمليه التكييف التي يختص بها قانون القاضي وسوف نتطرق الى كل هذه الجوهرية والأساسية اللازمة لتكون التصرف مثل ركن الرضا والمحل والسبب وان كان كما هو معلوم ان الاصل في تصرفات الإرادية هو مبدا الرضائية بين اطراف العقد غير ان المشرع يشترط افراغ الإرادة في قالب معين كوسيله لإثبات التصرف او كرك موضوع فيه وفي مثل الاشكال قانون محل الابرام او القانون تطبيق على الموضوع باعتباره قانون الإرادة او القانون ان الاشكال المطلوبة للانعقاد التصرف كانت في مفهوم الشكل وتسري عليه قاعده لوكيس على اساس ان قانون مكان الابرام هو الذي يرجع اليه في بيان لزوم الشكل من عدمه وكيفيه اجراء الشكل المطلوب وقد فصلت محكمه النقد الفرنسية لصحه هبه عبقريه ابرمت في شكل عرف بين فرنسيين من وان القانون الكندي قيل الهبه بهذا الشكل قبل الهيبة بهذا الشك بالرغم من ان القانون الفرنسي يشترط الرسمية في هبه العقار غير انهم يستثنون من هذه القاعدة بشكل المطلوب ابرامه وامام الموثق مثل الرضا الرسمي الذي يعتبر قاعده موضوعيه اما بخصوص القانون الجزائري والقوانين العربية فان الشكل المطلوب للانعقاد التصرف هو قاعده موضوعيه شرعت لحمايه الرضا المتعاقدين ان يسري عليها القانون الشخص وبالرغم من ذلك يخضع للقانون الجزائري وبما ان القاعدة المقررة في المادة 19 قاعده ليست الزاميه اذا فالمحررات الرسمية التي يبرمها موطن مختص يستلزمه في كتابتها الاشكال المقررة في قانونه الوطني دون اعتبار للقانون المحلي وهذه حالة الاشكال التي يحرر فيها الجزائريون طبقا للقانون الجزائري ان القانون الاجنبي قد لا يعترف بهذا الشكل اذا تجاوز الاحوال الاعوان طرا على المدى 19 من القانون المدني استبدل حكم المادة 19 الفقرة 2 السابقة بحكم جديد المدني كقاعدة عامه وكذا المادة 97 من القانون الحالة المدنية غير انه وفقا للمادة او الواهب وهذا قياس على المادة ثمانية من القانون الجزائري اما شكل الضمني ما كيفية اجراء التحقيق ثالثا/ الاشكالات المتعلقة بالشهر والعلنية يقصد بها اعلام الغير وجواز الاحتجاج في مواجهته والغرض منها تحقيق مصلحه عامه هي ضمان سلامه المعاملات وبالتالي تعتبر جزءا من قواعد الامن المدني فيسري عليها قانون موقع المال اذا كان التصرف يرتب الحقوق عينيه عليه او قانون الموقع الفعلي للمال المنقول باعتباره من وسائل كسب الحق على هذا المنقول ونفس الحل الذي اخذه به القضاء الفرنسي رابعا/الاشكالات المكملة للأهلية من القانون المدني اما طريقة مباشرة بيع أموال القاصر يقفل بها قانون مكان وجود المال سواء البيع يسري عليها قانون القاضي الاشكال المتعلقة بالمرافعات وقواعد الاختصاص القضائي ان يأمر بشأنها الا بقانونه الجزائري لأنها ليست محلا للاختيار كما هو الحال في قاعده لوكيس وما يخضعها المشرع الجزائري في السابق بقاعدة اسناد غير انه بتعديل 20 جوان 2005 النص وضع المشرع قاعده تنازع دولية للاختصاص القضائي الدولي وفقا وفقها يتعين الاقتصاد القضائي الجزائري فيها يتعلق بالمنازعات ذات العنصر الاجنبي حسب المعيار الوارد في المادة 10 والمادة 11 من قانون الاجراءات المدنية الجزائرية التي تمنح الاختصاصات القضائي المبحث السابع: القانون الواجب التطبيقي على الالتزامات الغير تعاقديه وفقا للنظام تنازع القوانين المقصود بالالتزامات الغير تعاقديه هو الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار المسؤولية الهولندية بصدد القانون الواجب والتطبيق على الوقائع القانونية والقانون المحلي عليها اي الجنائية والجرائم المدنية في ذلك الوقت لعدم انفصالها اما المبررات التي استعملها الفقه الحديد المضرور ومرتك بالفعل الضار وموضوعها وهو الالتزام بتعويض الضرر لان الاثار القانونية للمسؤولية التقصيرية تترتب بالنظر الى الواقعة القانونية التي هي مصدرا او سببها لا بالنظر من هذا العنصر ايمن مصدرها او شربها وهو الفعل الضار ذاته اعمالا لمبدا الشرعية الذي يقضي بان تختص القانون المحلي بالتحديد مشروعيه الافعال او عدم مشروعيتها تحت سلطانه باعتباره انه عندما تحدث واقعه على اقليم دوله معينه يجب ان يسري عليها قانون هذه الدولة هذا المبدأ حل وقوع الفعل المنشئ للإنسان يتطابق مع البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها هذا الفعل وما ينجم عنها من اضرار يعبر عن اختلال التوازن لمصالح الاطراف في هذا الوسط المتجانس المطلب الثاني: تحديد ضابط الإسناد الى أهم هذه الاتجاهات مع بيان اساسها وتقدير كل منها لمبررات القانونية المنطقية والعملية التي يرتكز عليها مبدا سريان القانون المحلي على الشخصية لوتريك في 25/5/1948على ان القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية هو قانون المكان الذي وقعت فيه الجريمة بعد ان كان قضاه الموضوع سابقا يتفقون في مجال تطبيق قانون محل وقوع الفعل الضار بالاستناد الى فكره النظام العام التي تقتضي يطبق قانون القاضي على اساس ان الحق في التعويض عن الأفعال الضارة يلجا بموجب الحكم الذي قضى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار او الدافع توازن بين حقوق الافراد ولا يتحقق ضد الهدف الا اذا كان طبق القانون الدولة على جميع الاعمال المادية التي تقع على اقليمها ويتفق مع توقعات الافراد المادية التي تقع على اقليمها ويتفقوا وهو القانون الذي يعمل به المسؤول ويؤكد جانب اخر من الفقه ان تركيز العلاقات الخاصة بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار نص المشرع الجزائري في المادة 20 من القانون المدني على انه يسري على الالتزامات الغير تعاقديه قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المشرع المنشئ للالتزام البلد الذي وقعت فيه ويتخذ من النص السابق الجزائري قد وضع في الفقرة الاولى من المادة المرتكب مشروعا وعلى ذلك فانه ينبغي الرجوع الى كل من القانون المحلي والقانون الجزائري عند تعديل مدى مشروعيه الفعل الضار المرتكب في الخارج اما في خارج ضده الحدود فان


Original text

المبحث ال اربع: القانون الذي يحكم الاموال


تشكل الاموال عامة فئة اسناد اساسية ومنفصلة ضمن نظام التنازع بالرغم من ان الحل لمعمول به يعود الى عهد المدرسة الايطالية القديمة التي تقضي بخضوع المال لقانون موقعه استنادا
إلى القاعدة اللاتينية قد اعتمدت هذه القاعدة في غالب الدول واصبحت عرفا دوليا شائعا قبل
النص عليها في مختلف القوانين وهي شاملة لجميع الحقوق العينية )الاموال(من حيث تقسيمها
وتبيان ما يمكن كسبه من حقوق قاعدة خضوع المال لقانون موقعه لا يثير صعوبات عملية
فيما يتعلق بالعقار لان هذا الاسناد يوافق المنطق والواقع ما دام العقار ثابتا في مكانه ومتصلا بالأرض، وكل المعاملات المتصلة به تتركز في موقعه لتسيير المعاملات الخاصة به وتتم بشفافية حفاظا على حقوق الغير، اما فيما يخص المال المنقول فهو الذي يثير صعوبات
عملية في اسناده لقانون معين، لأن هذا الأخير صور في حركة تنقل من مكان لأخر وعدم
استقرار في جهة معينة يسر تنازع في ضابط الاسناد الذي يحكمه بالإضافة إلى ما يسيره من حقوق معارضة.


وقد عالج المشرع الجزائري المسائل الخاصة بالتنازع بشكل الأموال المادية في نص المادة 17 في القانون الواجب التطبيق على ما يرد على العقار من حقوق وخص الفقرة الثالثة بالمنقول المادي.
المطلب الأول : تحديد طبيعة المال )العقار(
القاعدة العامة المقررة في أغلب الأنظمة القانونية التي يقضي لخضوع التكييف لقانون القاضي وطبقا للمادة التاسعة من القانون المدني يخضع التكييف الاولي للعلاقة القانونية محل النزاع الى قانون القاضي بوصفه تكييف للإسناد وهذا طبقا لنظرية الفقيه بارتن المشهور وقد ادخل الفقه الاستثناء على هذ القاعدة بشان التكييف من بينها تكييف المال لقانون الموقع وهو الذي يختص ببيان طبيعة المال ما اذا كان عقارا او منقولا وما يترتب على ذلك من اثار وهو حكم بتلاؤم مع النظام القانون المقرر للمال حسب قانون محل موقعه والاخذ بهذا الحل في جميع الدول من شان توحيد ضابط الاسناد الخاص بالأموال عالميا
ذلك في العديد من النظم القانونية الغربية باستثناء تكييف المال من قانون القاضي واسندته
الى قانون الموقع وقد اعتمدت هذا الحل بعد القوانين الغربية كما اخذت به بعض التشريعات
العربية ولم ينص المشرع الجزائري في القانون السابق على هذا الاستثناء قبل تعديله اما بعد تعديل القانون المدني في 20 ما اذا كان عقارا او منقولا الى قانون الدولة التي يوجد فيها وبهذا
النص استثنى المشرع طبيعة المال من مجال اختصاص قانون القاضي
المطلب الثاني : ضابط الاسناد الذي يحكم العقار
اخذت معظم التشريعات بقاعدة خضوع العقار للقانون محل موقعه وساير المشرع الجزائري هذه الانظمة والحقوق العينية الاخرى قانون موقع المال الحكم انفسه المعمول به في القوانين العربية والغربية على اساس ان تطبيق قانون موقع العقار باعتباره مرتبط بالسيادة ونظرا لان العقار جزء من اقليم الدولة التي تمارس عليه سيادتها اولا ما يلاحظ على هذا النص انه لم
يتناول سوى الاموال المادية اما الاموال او الاشياء الغير مادية مثل الحقوق الذهنية كحق
المؤلف او حق المخترع او حق صاحب الرسم او نماذج الصناعية لم يتعرض لها المشرع


1/ نطاق اختصاص قانون موقع العقار:
يشمل الاختصاص قانون موقع العقار بيان نظام هذه الاموال وتصنيفها الى عقارات ومنقولات، وقد تبين ان اغلبية التشريعات الحديثة اسندت هذه الاموال كاستثناء من قاعده خضوع تكييف لقانون القاضي الى قانون موقع المال وما تترتب عليه من اهمية بالغة فيما يتعلق بميراث لمنقول وميراث العقار من حيث القانون الواجب تطبيق عليه تطبيق قانون الموقع وما يترتب
عنه من حقوق عينية ويتضمن اختصاص قانون موقع العقار كأحكام بعض الطرق اكتساب
الملكية العقارية من حيازة وحق الشفعة والاثار المترتبة عليها وايضا انتقالها او انقضائها اما
فيما يخص المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالميراث والوصية وغيرها يخضع للقانون
الشخصي اما موضوع العقد وتطبيقات وتطبيقا للمادة 18 3/مدني
يحكمه قانون موقعه وما يتصل بالعقار من حقوق عينية اصليه متفرعة عنه كحق الانتفاع
والاستعمال والسكنة وحق الارتفاق.
2/القانون الواجب التطبيق على السفن والطا ائرت:
تعود الصعوبة في تحديد موقع كل من السفينة والطائرة التي هي دائمة الحركة ومن جهة
اخرى فهي كثيرة ما تكون في مكان لا يخضع للسيادة الاقليمية لدولة ما كما هو الشأن بالنسبة
للسفن في اعالي البحار والطائرات في الفضاء الجوي الذي يعلو البحار عامة والراي السائد
لدى الفقه هو اخضاع كل من السفينة والطائرة لقانون العالم اي قانون الدولة التي تسجل او تقيد فيها فليست العبرة اذا بما كان وجودها.
اما القانون الذي يحكم البضائع اثناء نقلها وهنا تبدو الصعوبة في هذا الغرض لكون البضائع
قد تجتاز حدود اكثر من دولة عند نقلها، بل وقد تمر البضائع في اقليم لا يخضع للسيادة
الاقليمية لأي دولة ،كما يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق على ما تكتسب من حقوق
عينية اذا فليس من المعقول ان يرجع الى قانون الموقع المعلى ليحكم مثلا عقد بيع البضائع


المشحونة في هذا الصدد فقانون الدولة التي تمر البضائع على اقليمها ليس له صلة حقيقية
بعقد وبالتالي اختلفت الآراء الفقهية في تحديد القانون الذي يحكمها كقاعدة عامة.
المطلب الثالث: القانون الذي يحكم المنقول
السؤال الذي يطرح هنا على القانون الواجب تطبيق على الحيازة والحقوق العينية المترتبة على
منقول في حالة ما إذا تغير موقع هذا المنقول ومسالة التنازع المتغير على هذا النحو لا تبدو
بالنسبة للحقوق المترتبة على عقارات نظرا لعدم تصور موقعها وما يلاحظ لحكم تغيب موقع
المنقول هو ان المادة 3/17 من القانون المدني تنص على انه يسري على المنقول قانون
الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقد تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية
او الحقوق العينية الاخرى او فقدها وبعد تعديل المادة بالقانون 10-05 أصبح الحكم الوارد فيها خاص بالمنقول المادي وحده وقد جاء نصها كما يلي:
ويسري على المنقول المادي واضيفه مادة جديده للمادة 17 مكرر خاصه بالأموال المعنوية
الغير مادية.
الفرع الاول: الاموال المادية او )لمنقولات المادية(
المقصود بالمنقولات المادية التي يسري عليها قانون موقعه وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او فقدها حسب ما ورد في نص المادة هو المنقول المنفرد الغير مركب اما
المنقولات المركبة الداخلة في مجموعة مالية واحدة مثل التركة فيسري عليها قانون آخر في النظم التي تنيطها الى القانون الشخصي او الى القانون العيني.
واذا استبعد المنقول المادي في دوله معينة فتعيين ضابط الاسناد الذي يطبق عليه لا يثير صعوبة حيث.
يطبق عليه قانون هذه الدولة وبوصفه قانون موقعه وقت تحقق السبب الذي ترتب وفقا للمادة 17 فقره.3/


ملاحظة: الفقرة الخاصة بوسائل النقل مسجل في الصفحة 20 فيما يخص القانون واجب
التطبيق على السفن والطائ ارت.
وفيما يخص السكك الحديدية الدولية الرجاء ان تنظم بأحكام اتفاقية دولية فيما يتعلق بأنشائها
وكيفية تنظيم النقل عليها ولكن في الغالب ما يتم الاتفاق في الاتفاقية على اسنادها لقانون
الدولة التي توجد فيها وتطبق على السيارات قانون موقعها الفعلي اما السفن التي تقوم بالملاحة
البحرية الدورية فتأخذ حكمه الملاحة البحرية الدولية اي تحكمها قانون العلم غير ان السفن
التي تقوم بالملاحة الداخلية يسري عليها قانون موقعها المعل اي قانون الدولة التي خصصت
للملاحة فيها اما بحضور البضائع اثناء عملية النقل كالأمتعة التي يحملها المسافرين معهم
والبضائع المصدرة من دولة الى اخرى وان كان من الصعب تحديد موقعها الحقيقي، الا ان
الراي الراجح فقها مستقر على اخضاعها لقانون البلد المصدرة اليه اذا كانت منقولة برا اما اذا
كانت منقولة عن طريق البحر او الجو راي بعض من الفقه اسنادها الى قانون على السفينة او الطائرة واذا استقرت البضائع اثناء نقلها استقرار المؤقت فتخضع لقانون مكان استقرارها اما البضائع التي يحملها المسافرين في يدهم اثناء النقل تخضع الى القانون التي تتبعه وسيلة النقل
الفرع الثاني :حكم تغير موقع المنقول
اول ما يلاحظ بالنسبة لحكم تغير موقع المنقول هو ان المادة 17 قانون مدني قد نصت كما
راينا على تطبيق قانون الموقع على الحيازة والحقوق العينية المترتبة على منقول وقت تحقق السبب الذي تترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها وعلى ذلك فالمنقول الموجود في سويسرا وبيع فيها لا تنتقل الملكية فيه الا بالتسليم ،والمنقول الموجود
في الجزائر أو مصر وبيع فيها تنتقل الملكية فيه بمجرد اتمام العقد دون الحاجه الى التسليم
يبدو الامر فيما اذا تحققت اسباب اكتساب الحقل العيني أو فقده في ظل قانون الموقع القديم
ثم نقل المنقول الى الموقع الجديد ان تصور في هذه الحالة مشكلة التنازع يرى جانب من الفقه وجوب تطبيق قانون الموقع الجديد باثر فوري او مباشر وهم بهذه المثابة يضعون التنازع المتغير حلا شبيها بالحل المتبع في شان التنازع الزمني للقوانين، ذلك ان سريان قانون الموقع


الفعلي لا يوفر في نظر هذا الراي سلامة المعاملات فهو القانون الذي يعرفه المتعاملون في
المنقول ويطمئنون اليه، ولا يهم في نظر هذا الراي ما قد يؤدي الى تطبيق الموقع الجديد من
تعطيل لما يترتب على المنقول من حقوق في موقعه القديم، اذا القول بغير ذلك هذا من شانه
اهدار وحدانية القانون الذي يسعي على المنقوص في بلد الموقع الجديد وهو ما يطيح بالثقة
في المعاملات وعلى ذلك فانه اذا باع شخص منقولا في سويسرا لأخر ولم يتسلمه المشتري لم تتنقل الملكية اليه طبقا للقانون السويسري ثم نقل المنقول الى الجزائر حيث التسليم ليس شرطا
لانتقال الملكية في المنقول اصبح المشتري مالكا وفقا للقانون الجزائري قانون لموقعه الحالي
الذي يدخل في اختصاصه بيان اثر العقد في انتقال الملكية وهذا هو الاثر المباشر لقانون الموقع الحالي.
وعلى عكس هذا الرأي رأى جانبْ آخر من الفقه أن مبدا الاحترام الدولي للحقوق يتطلب مراعاة احكام قانون الموقع القديم فاذا توفرت فيه جميع الشروط وكذلك عناصر الحق تبقى لقانون الموقع القديم فيبقى نافذا الرقم انتقال المنقول الى موقع جديد فلو اشترى شخص منقول مثلا
في دوله تنتقل الملكية وفقا للقانون من البائع الى المشتري دون حاجة للتسليم تملك المشتري
المنقول حتى لو لم يكن قد تسلمه ولا يؤثر في ملكية المشتري للمنقول ان يكون البائع قد نقله
الى دولة يشترط قانونها تسليم حتى تنتقل الملكية مثل سويسرا اذا حال شخص منقولا بسبب
صحيح وبحسن نية في بلد يرتب على هذه الحيازة كسب الملكية فيبقى حق هنا نافذا ولو انتقل هذا الحق الى بلد لا يعترف للحيازة بهذا الاثر كذلك فان حيازة الشخص لما نقول بسبب صحيح وبحسن النية في بلد لا يعترف بالحيازة في المنقول سند الملكية يعتبر هذا الشخص مالكا ولو انتقل الى دولة يعترف قانونها له بصفة المالك في هذه الحالة يبدو ان هذا الراي الاخير هو الراي المتفق مع حكم القانون الجزائري الذي حرص كما راينا على اخضاع المنقول لقانون
الموقع وقت تحقق السبب الذي يترتب عليه كسب الملكية وهو العقد في المثال الاول والحيازة
في المثال الثاني، فالمشرع الجزائري قد حرص على توفير الاحترام الدولي للحق المكتسب،
وهو ما يقتضي طبقا لرايه تطبيق قانون الدولة التي يوجد فيها المنقول وقد تتحقق السبب الذي


ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى، ولو نقل المنقول الى اقليم دوله أخرى.
المبحث الخامس: الالتزامات التعاقدية


نتطرق في هذا المبحث لدراسة قاعده الاسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية ، ومهما اختلفت
التشريعات في التفاصيل الا ان اغلبها متفق على هذا الأخذ بالإ اردة كضابط للإسناد بالنسبة
للعقود الدولية المقصود بالعقد الدولي هو العقد الذي يتضمن عنصرا اجنبيا مؤثرا سواء تعلق
هذا العنصر بمحل ابرامه اوو بمكان تنفيذه او موضوعه او بأطرافه ففي مثل هذه الحالات
تطور مشكلة التنازع التي تتفق مختلف القوانين على حلها يتخول المتعاقدين حق اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي ذات الطابع المالي الذي يتم بين الاحياء مثل العقود
وتصرفات بالإرادة المنفردة اما فيما يخص بالتصرفات الاخرى كالوصية والهبة فقد راينا انها
تخضع للقانون الشخصي الشخص وكذا الزوج والمشاركات المالية التي تصحبه كما يسري على الالتزامات التعاقدية من حيث الموضوع القانون المختار من المتعاقدين قانون الارادة
المطلب الأول: موقف المشرع الج ازئري
وقد نص المشرع الجزائري على هذه القاعدة في المادة 18 الفقرة واحد على انه يسري على
الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين اذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين او
بالعقد اذا رجعنا الى القانون الجزائري قبل التعديل الذي طرا عليه في 20 جوان 2005 نجد
ان المادة 18 الفقرة واحد من القانون المدني كانت تنص على طبيعي للإسناد هو قانون الارادة
في حالة عدم وجود الارادة الصريحة الضمنية يرجع الى قانون محل الابرام حسب شرائح في
القانون وكما يقول الاستاذ زروتي ان المشرع هو الذي تولى بنفسه عملية التركيز في حالة
الاختيار وقد انتقد لا سناد هذه المادة صياغة ومضمونا فمن ناحية الصياغة يبدو ان المادة
18 اخذت بحرية مطلقة وهذا غير معتاد وغير صحيح لان المعتمد وكما يقول الاستاذ زروتي
في اغلب النظم القانونية وفي القانون الجزائري يشترط وجود صلة بين القانون المختار
والمتعاقدين او العقد كما ان تفضيل ضابط الاسناد محل الابرام نحو عن غيرهم من الضوابط


الاخرى ليس له مبرر قانوني بل العكس ان محل الابرام مجرد قرينه لتركيز العقد مثله مثل
القرائن الاخرى والتي قد تكون هي اكثر اهميه مثل حاله اشتراط في لموطن او الجنسية وضابط
محل التنفيذ وبناء على هذا الاساس كان القانون الجزائري قد خالف القوانين العربية حيث
اكتفى بالنص على محل الابرام كضابط الثاني في انعدام الارادة الصريحة
نص القانون المصري في المادة 19 من القانون المدني على انه يسري على الالتزامات
التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحد موطنا فان اختلف
موطنا يسري قانون الدولة التي تتم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدين او يتبنى من الظروف
ان قانونا اخرا هو الذي يراد تطبيقه ويتضح من هذا النص ان المشرع اتحد اساسا بالإرادة
الصريحة او الضمنية كضابطا للإسناد في الالتزامات التعاقدية وعند تكون الإرادة تكون الإرادة
عن الاختيار الصريح او الضمني للقانون الواجب التطبيق على العقد فقد فضل المشرع
المصري ان يتصدى للتركيز الموضوعي للعلاقات العقلية بمقتضى ضوابط اسناد محددة سلبا
وهي ضابط الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحد موطنا والقانون دولة ابرام العقد
المطلب الثاني: ضابط الاسناد
يمكن ملاحظته بعد تعديل 20 جوان 2005 للقانون المدني تخاطيه الانتقادات الموجهة للمادة
18 الفقرة 1 السابقة ولو انه اقر في هذه الفقرة بعد التعديل مبدا حريه الاطراف في اختيار
القانون والواجب التطبيق على العقد الدولي غير انه قيد حريتهم في الاختيار بضرورة وجود صله حقيقيه بين القانون المختار والعقد من ناحيه اطرافه او موضوعه وهذا ما يظهر لنزاعه
العقد من ناحية وصدق الاختيار حريته وانا اطراف العقد استعملوا ضده الرخصة في الاطار
المسموح به قانونا.
ان الصياغة الجديدة للفقرة الاولى من المادة 18 من القانون المدني تجعل للقضاء دورا مراقبا
او مفتوحا لعمليه الاختيار فيتدخل كل ما كانت اراده المتعاقدين او خسائر او يشوبه تحايل
عن القانون الواجب التطبيقي وهذا هو الحال المعمول به في اغلب الأنظمة القانونية العربية
الغربية من اشتراط ضرورة وجود صله حقيقيه في عمليه الاختيار وان يكون هذا الاختيار


نزيها ويجوز للقضاء استبعاد الاختيار اصلا اذا تعلق الامر بمجال تطبيق قوانين البوليسية
والامني اذا كان الموضوع حسب تحسب بالنظام العام الموجودة في الدولة باعتبار ان هذه
القوانين مقيده بمجال اعمال قاعده الاسناد باعتبارها من القواعد ذات تطبيق الضروري كذلك
على القاضي ان يراعي قوانين البوليس والامن الموجودة في دوله القانون الواجب التطبيقي طبقا لفكره الإسناد الإجمالي.
المبحث السادس: القانون الواجب التطبيقي على شكل التصرفات
لابد من التمييز في تصرفات الإ اردية بين القانون الذي يحكم شكل التصرف والقانون الذي يحكم موضعه.
المطلب الأول: اسناد شكل التصرف لقانون محل اب ارمه


القاعدة التقليدية المقررة في شان منذ عهد المدرسة الإيطالية القديمة وتبناها بعض الفقهاء
بزعامة الفقيه بارتول التي تقضي بان المحل هو الذي يسري على التصرف وسبب نشأتها الى وصية حررها شخص في مدينه الإيطالية في فينيس وكان قانون المدينة الاولى يستلزم لصحة الوصية حضور سبعه اشخاص شهودا بينما يكتفي قانون المدينة الثانية شكلا به فقط وقد اجاز
القضاء في مدينه فينيس مدام قد تمت طبقا للشكل المحلي في مكان تحريرها ثم اصبحت هذه
القاعدة تسريع على كل تصرفات الإرادية وجائز في كل الاماكن ومنذ ذلك العهد اصبحت عرفا شائعا دوليا بحلول القرن 19 تم بمقتضاها في مختلف التشريعات الدول فخصصوا لها نصوصا
قواعد التنازع بذلك اصبحت قاعده عالمية.
أما بشأن فيما يخص مضمون القاعدة حسب المدرسة الإيطالية القديمة موضوع التصرف في
وشكله على اساس ان اجراء تصرف في بلد معين صور تعبير ضمني عن اتجاه اراده
المتعاقدين لقانون هذا البلد دون غيره وبمجيء الفقه الفرنسي ديمولان في القرن السادس عشر
قبل فصل موضوع صرف عن شكله واخضع الاول القانون الإ اردة بينما ابقى الثاني خاضعا
للقانون مكان الابرام قائلا انه هل ممكن ان تتجه اراده المتعاقدين الضمنية الى اختيار قانون
اخر وخاصه اذا كان الاختيار صري وقد تضاربت اراء الفقه التقليدية في تطبيق هذه القاعدة


محل تدخل ضمن الاحوال العينية او الاحوال الشخصية وهنا كامل اختبارها من اعتبرها من
الاحوال المختلطة كما يفور تساؤل ايضا حول طبيعتها القانونية هل هي قاعده اميره او اختياريه
اعتبرها من الاحوال العينية انها الزاميه ان التصرف واقعه اقليميه تخضع للقانون الاقليمي ولا
يشرع اخضاع الشكل لغيري القانون المحلي وقد ساد هذا الراي عند اغلب القوانين الأوروبية
والغربية وبعض قوانين امريكا اللاتينية اما من اكتفى على ضمن الاحوال الشخصية فقد
اعتبروها قاعده اختياريه من الملاحظ ان الهدف من اعمال هذه القاعدة هو ضمان تسير
تعاملات الدولية ومطابقه الشكل المحلي الذي انعقد فيه تصرف واضافه الى تسهيل اجرائه
بين اطراف العلاقة التعاقدية الذي قد لا تجد جنسيه او موضوعا وقد عرضتها ضرورة وحاجه
المعاملات الدولية الى توفير الطمأنينة والاستقرار في نفوس اطراف العقد غير ان الزام
المتعاقدين باتباع الشكل المقرر في قانونهم الشخصي قد يؤدي بهم الى غدر ممارسه التصرفات
القانونية للأجانب في الخارج خاصه اذا كانوا مختلفين جنسيا او موطنا كما اسلفنا القول ،فقد
طبقت محكمه النقض الفرنسية في حكم اصدرته بتاريخ 1963/5/28 انه يجوز ان يطبق
على شكل تصرف القانون الاجنبي الذي يطبق على موضوعه وقد ايد الفقه الفرنسي هذا الراي وقد استقر هذا الراي واخذت به معظم القوانين الأوروبية اما القوانين العربية ومن بينها القانون الجزائري فقد جعلت من قاعده خضوع شكل التصرف لقانون محل ابرامه غير الزاميه فجاء في
نص المادة 19 من القانون المدني الجزائري في جانبه الشكل لقانون المكان الذي عقدت فيه
ويجوز ايضا ان تخضع لقانون الموطن المشترك بين المتعاقدين او لقانونهما الوطني المشترك
او لقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية حيث تبنى من هذا النص ان يتبين من هذا
النص ان المشرع للجزائري اخذ بالراي الثاني الذي اعطى للمتعاقدين فرصه الاختيار بين بين
قانون مكان الابرام وهي القاعدة العامة المقررة في اغلب التشريعات وقانون الجنسية المشتركة
في حاله اشتراك المتعاقدين جنسيه او قانونهم المشترك او للقانون الذي يسري على موضوع
التصرف كما ورد في النص اعلاه وهو ما اكدت مضمونه المادة 95 و 97 من قانون الحالة
المدنية قد اعاب الاستاذ زروتي الطيب نص المادة 19 قبل تعديلها حيث كما يقول انها قصدت
حريه المتعاقدين في الاختيار في حاله واحده فقط وهي حاله الاشتراك في الجنسية وفي حاله


عدم الاشتراك في الجنسية يصبح تطبيقا قانون المحل الزاميا مع وهي اغفال ضوابط اسناد اهم من الجنسية مثل القانون المختار من قبل المتعاقدين يسري على موضوع العقد وقانون الموطن
المشترك مثلا وبالمقابل نص المشرع المصري في المادة 20 من القانون المدني على جميع
هذه الضوابط واكد في ذلك الفقه بالسماح للمتعاقدين بحريه الاختيار في الشكل المقرر للتصرف الاخر باي قانون تتوفر فيه وبين تصرف صله ينبغي على ذلك جواز اختيار الشكل المقرر
في قانون محل تصرف او قانون الجنسية المشتركة او الموطن المشترك الذي ورد عليه
التصرف وقانون القاضي المختص بنظر في النزاع او القانون الذي يحكم موضوع التصرف
المطلب الثاني الاشكال التي تخضع لقانون مكان الاب ارم
تظل كل الاشكال الخاضعة لقاعده قانون المحل بسبب كل الاشكال فهناك اشكال مطلوبة
للانعقاد التصرف واخرى مقرره لإثبات التصرف واخرى متعلقة بالشهر والعلنية وهناك اشكال
اخرى مكمله الأهلية ومنها ما يتعلق بالمرافعات والتنفيذ وللتميز بين هذه الاشكال لابد من
ادخالها ضمن عمليه التكييف التي يختص بها قانون القاضي وسوف نتطرق الى كل هذه
الاشكال بأنواعها اولا الاشكال المقررة للانعقاد التصرف نعتبر هذه الاشكال من العناصر
الجوهرية والأساسية اللازمة لتكون التصرف مثل ركن الرضا والمحل والسبب وان كان كما هو
معلوم ان الاصل في تصرفات الإرادية هو مبدا الرضائية بين اطراف العقد غير ان المشرع
يشترط افراغ الإرادة في قالب معين كوسيله لإثبات التصرف او كرك موضوع فيه وفي مثل
هذه الحالة يتحول التصرف من تصرف ارادي الى تصرف شكلي ومن ثم قد يسري على هذه
الاشكال قانون محل الابرام او القانون تطبيق على الموضوع باعتباره قانون الإرادة او القانون
الشخصي وإذا كانت منه حماية الرضاء الطرفين غير ان القضاء الفرنسي والفقه المؤيد يرى
ان الاشكال المطلوبة للانعقاد التصرف كانت في مفهوم الشكل وتسري عليه قاعده لوكيس
على اساس ان قانون مكان الابرام هو الذي يرجع اليه في بيان لزوم الشكل من عدمه
وكيفيه اجراء الشكل المطلوب وقد فصلت محكمه النقد الفرنسية لصحه هبه عبقريه ابرمت في
شكل عرف بين فرنسيين من وان القانون الكندي قيل الهبه بهذا الشكل قبل الهيبة بهذا الشك


بالرغم من ان القانون الفرنسي يشترط الرسمية في هبه العقار غير انهم يستثنون من هذه
القاعدة بشكل المطلوب ابرامه وامام الموثق مثل الرضا الرسمي الذي يعتبر قاعده موضوعيه
اذا انصب على عقار موجود في فرنسا فيستلزم ان يتم التوثيق امام موثق فرنسي
اما بخصوص القانون الجزائري والقوانين العربية فان الشكل المطلوب للانعقاد التصرف هو
قاعده موضوعيه شرعت لحمايه الرضا المتعاقدين ان يسري عليها القانون الشخص وبالرغم
من ذلك يخضع للقانون الجزائري وبما ان القاعدة المقررة في المادة 19 قاعده ليست الزاميه
اذا فالمحررات الرسمية التي يبرمها موطن مختص يستلزمه في كتابتها الاشكال المقررة في
قانونه الوطني دون اعتبار للقانون المحلي وهذه حالة الاشكال التي يحرر فيها الجزائريون
تصرفاتهم امام السلك القنصلية في هذا الشكل ان المعتمد هو شكل المعتمد هو الشكل المتبع
طبقا للقانون الجزائري ان القانون الاجنبي قد لا يعترف بهذا الشكل اذا تجاوز الاحوال الاعوان
الإقامة الدبلوماسيون حددوا اختصاصهم المسموح بها وفقا لقانون الدولة الإقامة والتعديل الذي
طرا على المدى 19 من القانون المدني استبدل حكم المادة 19 الفقرة 2 السابقة بحكم جديد
خاص بضابط الاسناد الذي يحكم الهبه والوقف واصبح الشكل يخضع للمادة 19 من القانون
المدني كقاعدة عامه وكذا المادة 97 من القانون الحالة المدنية غير انه وفقا للمادة او الواهب
او الواقف بوصفه القانون الذي يسري على الموضوع وليس باعتباره شكل المكمل للأهلية ويتعلق بحمايه المتعاقدين.
ثانيا / الاشكالات المقررة لإثبات التصرف
ما هي تلك الاشكال الذي يعتد بها للتمييز بين وسائل الاثبات كوجوب الاثبات بشهادة الشهود او الكتابة او ثبوت التاريخ او التوقيع او التصديق عليه ويطبق عليها قانون المحل وفقا للقاعدة
وهذا قياس على المادة ثمانية من القانون الجزائري اما شكل الضمني ما كيفية اجراء التحقيق
في البيانات وسماع شهادة الشهود فيحكمها قانون القاضي على انه من الإجراءات.
ثالثا/ الاشكالات المتعلقة بالشهر والعلنية


يقصد بها اعلام الغير وجواز الاحتجاج في مواجهته والغرض منها تحقيق مصلحه عامه هي ضمان سلامه المعاملات وبالتالي تعتبر جزءا من قواعد الامن المدني فيسري عليها قانون موقع المال اذا كان التصرف يرتب الحقوق عينيه عليه او قانون الموقع الفعلي للمال المنقول باعتباره من وسائل كسب الحق على هذا المنقول ونفس الحل الذي اخذه به القضاء الفرنسي
بهذا الراي حتى بالنسبة لوسائل النقل على الرغم من ضابط الاسناد خاصه وهو تطبيق قانون العالم عليها
رابعا/الاشكالات المكملة للأهلية


هي تلك الاشكال المقررات تترتب ناقص الأهلية والاذن له بممارسه التجارة وجواز الترخيص
بالوصية بالتصرف في اموال القاصر كتصرفا ناقلا للملكية او مرتبا لحق عيني فهي تتعلق
بنظم حماية ناقصي الأهلية ويسري عليها قانون الشخص الذي تجب حمايته تبقى للمادة 15
من القانون المدني اما طريقة مباشرة بيع أموال القاصر يقفل بها قانون مكان وجود المال سواء
كان عبقرا او منقولا اما الاجراءات المتبعة في الحصول على الاذن ورقابه المحكمة لإجراءات
البيع يسري عليها قانون القاضي الاشكال المتعلقة بالمرافعات وقواعد الاختصاص القضائي
الدولي الاشكال تدخل ضمن الاجراءات ويسري عليها قانون القاضي بحيث لا يجوز للقاضي
ان يأمر بشأنها الا بقانونه الجزائري لأنها ليست محلا للاختيار كما هو الحال في قاعده لوكيس
وما يخضعها المشرع الجزائري في السابق بقاعدة اسناد غير انه بتعديل 20 جوان 2005
اضاف قاعده تنازع خاصه بها وهي المادة 21 مكرر التي تنص على ما يلي على قواعد
الاختصاص والاجراءات قانون الدولة التي ترفع فيها الدعوى وتباشر فيها الاجراءات وبهذا
النص وضع المشرع قاعده تنازع دولية للاختصاص القضائي الدولي وفقا وفقها يتعين الاقتصاد القضائي الجزائري فيها يتعلق بالمنازعات ذات العنصر الاجنبي حسب المعيار الوارد في المادة
10 والمادة 11 من قانون الاجراءات المدنية الجزائرية التي تمنح الاختصاصات القضائي
للقضاء الجزائري اذا رفعت الدعوى امام هذا الاخير اذا المادة 21 مكرر تتكامل مع المادة في تنظيم الاختصاص القضائي الدولي تبقى للقانون الجزائري.


المبحث السابع: القانون الواجب التطبيقي على الالتزامات الغير تعاقديه وفقا للنظام تنازع القوانين
المقصود بالالتزامات الغير تعاقديه هو الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار المسؤولية
التقصيرية والالتزامات المترتبة عن الفعل النافع الاثراء بلا سبب والدفع غير المستحق و الفضالة.
المطلب الأول: مبر ارت تطبيق قانون المحلي


ان الحالة المستقر عليه منذ العصور الوسطى في فقه المدرسة الإيطالية القديمة والمدرسة
الهولندية بصدد القانون الواجب والتطبيق على الوقائع القانونية والقانون المحلي عليها اي
القانون الذي حدثت فيه الواقعة المنشئة للالتزام وقد اعتمدها التشريعي الحديث عامه واستقر
الراي الغالب وسبب تبني هذه القاعدة في القوانين القديمة راجع الى عدم التمييز بين الجرائم
الجنائية والجرائم المدنية في ذلك الوقت لعدم انفصالها اما المبررات التي استعملها الفقه الحديد
ان اسناد الالتزامات الغير تعاقديه الى قانون موقعها كضابط اسناد اصيل نظرا لما يرتكز
بالمبررات قويه وهامه من ذلك ان مصدر العلاقة القانونية المتولدة عن الفعل الضار او سببها
يعد هو مركز الثقل فيها والعنصر الأكثر اهميه من بين عناصرها أي مقارنه بأطرافها وهما
المضرور ومرتك بالفعل الضار وموضوعها وهو الالتزام بتعويض الضرر لان الاثار القانونية
للمسؤولية التقصيرية تترتب بالنظر الى الواقعة القانونية التي هي مصدرا او سببها لا بالنظر
الى اطرافها او موضوعيها ومن ثم كان منطقيا ان يستمد ضابط الاسناد الخاص بهذه المسؤولية
من هذا العنصر ايمن مصدرها او شربها وهو الفعل الضار ذاته اعمالا لمبدا الشرعية الذي يقضي بان
تختص القانون المحلي بالتحديد مشروعيه الافعال او عدم مشروعيتها تحت سلطانه باعتباره انه عندما تحدث واقعه على اقليم دوله معينه يجب ان يسري عليها قانون هذه الدولة هذا المبدأ
يستند الى فكره ان القواعد التي تحكم تلك المسائل هي من قبيل قوانين البوليس والامن المدني
ويعتبر مظهرا لسياده الدولة مما يتطلب تطبيق القانون الاقليمي يؤكد أنصار هذا الراي انما


حل وقوع الفعل المنشئ للإنسان يتطابق مع البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها هذا الفعل وما
ينجم عنها من اضرار يعبر عن اختلال التوازن لمصالح الاطراف في هذا الوسط المتجانس
المطلب الثاني: تحديد ضابط الإسناد
اختلفت الآراء الفقه حول القانون الواجب التطبيقي على الإلتزامات الغير تعاقدية ونعترض
فيها ما يلي:
الى أهم هذه الاتجاهات مع بيان اساسها وتقدير كل منها
لمبررات القانونية المنطقية والعملية التي يرتكز عليها مبدا سريان القانون المحلي على
الالتزامات التعاقدية الناشئة عن الفعل الضار وقد اعتمدته اغلب التشريعات المقارنة مع ملاحظه
التفارق درجه اعتمادها له كما سنرى في فرنسا منذ ان اصدرت محكمه النقد الفرنسية حكمها
الشخصية لوتريك في 25/5/1948على ان القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية
هو قانون المكان الذي وقعت فيه الجريمة بعد ان كان قضاه الموضوع سابقا يتفقون في مجال تطبيق قانون محل وقوع الفعل الضار بالاستناد الى فكره النظام العام التي تقتضي يطبق قانون القاضي على اساس ان الحق في التعويض عن الأفعال الضارة يلجا بموجب الحكم الذي قضى
به وليس بسببه فعل الضغط يبرر تطبيق قانون المحلي على أساس ان القواعد التي تحكم
الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار او الدافع توازن بين حقوق الافراد ولا يتحقق ضد الهدف
الا اذا كان طبق القانون الدولة على جميع الاعمال المادية التي تقع على اقليمها ويتفق مع
توقعات الافراد المادية التي تقع على اقليمها ويتفقوا وهو القانون الذي يعمل به المسؤول
ويؤكد جانب اخر من الفقه ان تركيز العلاقات الخاصة بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار
او النافع لا يتحقق الا في المكان الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام بهذا الحل يبدو انه يستلم
لتسليم بالوضوح والبساطة اضافه الى استناده الى التحليل المنطقي السليم لطبيعة العلاقة محل البحث.
المطلب الثالث موقف المشرع الج ازئري القاعدة والاستثناء


نص المشرع الجزائري في المادة 20 من القانون المدني على انه يسري على الالتزامات الغير تعاقديه قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المشرع المنشئ للالتزام
غير انه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار لا تسري احكام المادة السابقة على
الوقائع التي تحدث في الخارج قد تكون مشروعه في الخارج وإذا كانت تعد غير مشروعه في
البلد الذي وقعت فيه ويتخذ من النص السابق الجزائري قد وضع في الفقرة الاولى من المادة
20 القاعدة العامة في شان اخضاع الالتزامات الغير تعاقديه لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل
المنشئ للالتزام اي القانون المحلي سواء نشاء عن فعل نافع وبعد ان قرر المشرع القاعدة
العامة على هذا المسؤول رجع في الفقرة الثانية
في المادة 20 سالفه الذكر فأورد الاستثناء يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار مؤكدا
ان قانون محل وقوع الفعل لا يسري الا إذا كان القانون الجزائري يعتبر فعلا المرتب مشروعا
المرتكب مشروعا وعلى ذلك فانه ينبغي الرجوع الى كل من القانون المحلي والقانون الجزائري
عند تعديل مدى مشروعيه الفعل الضار المرتكب في الخارج اما في خارج ضده الحدود فان
القانون المحلي هو الذي يسري على هذه وحده الالتزام المنشئ عن العمل الغير مشروع ما لم
يتعارض احكام هذا القانون مع النظام العام في الجزائر.


المطلب الرابع: تقدير مبدا تطبيق القانون المحلي
رغم الاساس المنطقي الذي يقوم عليه مبدا تطبيق القانون المحلي على الالتزامات الغير
التعاقدية والذي اخذت به اغلب الأنظمة القانونية الا انه هناك جانبا من الفقه قد وجه مع ذلك
انتقادات الى هذا المبدأ فقد رأى البعض ان اعمال المبدأ السالف قد يثير صعوب عمليه
ملحوظه في بعض الحالات سواء بالنسبة


للمسؤولية التقصيرية او بالنسبة للإثراء بلا سبب فقد يحدث ان يقع الفعل الضار في دوله
ويتحقق الضرر في اقليم دوله اخرى بل وقد يقع الفعل المنشئ للالتزام في اقليم لا يخضع
لسياده دوله معينه كما إذا وقع تصادم بين سفينتين في عرض البحر ما صعوبة اذا نشأت
اركان المسؤولية كلها او شروط الاثراء بلا سبب كلها في بلد واحد وانما الصعوبة تثور اذا
تورعت الاركان والشروط في اقليم مختلفة كان يقوم شخص مقال في عده دول يقذف فيه
شخص اخر او يبيع سلعه مغشوشة في عده دول في مثل هذه الحالات تساءل الفقه عن كيفيه
تحديد القانون المحلي الذي وضع فيه الفعل الضار طبقا لنص المادة 20 فقره واحد هل يعتد
بما كان وقوع الخطأ او الفعل الذي ترتب عليه الضرر او بقانون المحل الذي نشأ فيه الضرر؟
كما سبق الذكر قد يحدث ان يقع الخطأ في دوله ويتحقق الضرورة في دوله اخرى مثلا
ان يضع شخصا قنبلة زمنيه في طائره ثم تنفجر في دولة أخرى فقط لاحظ جانب من شرائح
القانون الجزائري بحق ان نص المادة 20 القانون المدني رتب الإهمال الأول واستثناء الاحتمال
رتب الاحتمال الاول واستثناء الاستناد الى تأثير القانون الجزائري بالقانون المصري وان هذا
الاخير حدد مكان وقوع الفعل المنشئ للفعل الضار بمكان ارتكاب الخطأ او الفعل بينما رجع
إتجاه اخر من الفقه تطبيق قانون مكان تحقق الضرر وبوصفه يمثل بمثل انجح الحلول تأسيسا
على ان المسؤولية في القانون المعاصر هي حسب الضرر الذي لا يتحقق اركانه المسؤولية
كامله الا بتوافره.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

نفذت القوات الأ...

نفذت القوات الأوكرانية هجوماً واسع النطاق باستخدام نحو 40 طائرة مسيرة، تم إسقاط 35 منها، على جمهورية...

The only comme...

The only comment is that the time of the doctor's availability is up to 430, 5 o'clock only However...

The only comme...

The only comment is that the time of the doctor's availability is up to 430, 5 o'clock only However...

They are servin...

They are serving a very dry steamed chicken breast and not tasty and the fish the should provide th...

A loop of wire ...

A loop of wire that forms a circuit crosses a magnetic field. When the wire is stationary or moved p...

تعد مهارة التوا...

تعد مهارة التواصل من المهارات المهمة التي يعتمد عليها الإنسان، سواء على الصعيد المهني او الشخصي. كما...

The doctor is v...

The doctor is very brilliant . She told us how to control the sugar , gave advices to my son and tol...

تعتبر وفيات الأ...

تعتبر وفيات الأطفال واعتلال صحتهم من القضايا الصحية العاجلة التي تتطلب فهمًا عميقًا للعوامل المتعددة...

القطاع الزراعي ...

القطاع الزراعي يعتبر القطاع الزراعي بشقيه الحيواني و النباتي من أهم القطاعات في السودان حيث يضم 80...

يبدو أن نهاية ح...

يبدو أن نهاية حقبة نتنياهو قد اقتربت فعلا هذه المرة. إدارة ترامب تعتقد أن الضربات الأخيرة على إيران ...

تؤثر الألعاب ال...

تؤثر الألعاب الإلكترونية بشكل سلبي على المراهقين، خاصة في حال استخدامها بشكل مفرط أو عند اختيار ألعا...

إقليم تيغراي ال...

إقليم تيغراي الإثيوبي. هذه التوترات تأتي على خلفية تباين أهداف الدولتين خلال الحرب في تيغراي، حيث سع...