Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (17%)

قد يستبطن عدم مناسبة الشريعة كلها للتطبيق، وقد يكون مقصوده الاعتراض على مناسبة تطبيق هذا الحكم الشرعي المعين لا الاعتراض على مبدأ تطبيق الشريعة
هما: الثبوت، فمن محكمات الشريعة أنها حاكمة ومهيمنة على الواقع، حيث بين الوحي:
انفراد الله تعالى بحق التشريع، وأن الطامع في غيرها فهو طامع في حكم الجاهلية، « أولم يروا أنا تأتي الأرض تنفضها من أطرافها
كله ولو كره المشركون » [التوبة: 33]. فهذه جميعاً دلائل عادلانا صريحة تدل على وجوب تطبيق شريعة الله، ومدعي الخصوصية يلزمه القول بأن الله أوجب علينا ما لا يصح الأخذ به، وإنما المقصود بيان أن هذا المعنى من المعاني القطعية الظاهرة في الخطاب
فإن قيل: هذا التصوير لواقع حاكمية الشريعة يوقعنا في مشكلات متعددة عند إعماله على أرض الواقع، مما
وغير ذلك. فالعمل بمثل هذه التشريعات الكلية والتفصيلية وإعمالها في واقع الحياة داخل في تقرير هيمنة الشريعة وحاكميتها. فإن طابع هذه الأمور التطور والتغير بحسب احتياجات الواقع، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان:
فبعض الناس يتوهم من هذه القاعدة معنى مشكلاً، ويظن أنها تشكل غطاء شرعياً لتمرير معارضته لما يراه من أحكام الشريعة، لا قلب
ويمكن أن يستخرج منها الحكم ونقيضه على السواء. ثانياً: أن منطلق أهل العلم في تأصيل هذه القاعدة هو ملاحظة تصرف الشريعة ذاتها، ولعل دوران القاعدة في النطاق الفقهي والتداول بين أهل العلم بما لديهم من انضباط معرفي وخلفيات فقهية مسبقة شكل ضمانة في الدائرة الفقهية من سوء التوظيف لهذه القاعدة، فيكون الحكم الشرعي في زمان أو مكان معين غير ما هو عليه في زمان أو مكان آخر. والذي ينبغي ملاحظته وإدراكه هنا أن هذا التغير المدعى هل هو أمر واقع على الحكم الشرعي نفسه، أم هو طارئ على الواقع، وحين تغير هذا الواقع استتبع الحكم
المناسب له؟ الشرعي
والجواب عن هذا السؤال هو ما يكشف عن حالة اللبس الاصطلاحي، وتسبب في عدد من التوظيفات الخاطئة لهذه القاعدة. فلو تصور أن ذات الملابسات وقعت في ذات الزمان في مكان آخر فالحكم سواء، وكذا لو وقعت في زمان آخر بذات الملابسات فالحكم سواء أيضاً، كما لو أقدم رجل على قتل مسلم متعمداً فحكمه القصاص، كما لو قتل رجل امرأة
فإذا تحقق وجوده عرفاً فمناط الحكم قائم في الواقع فتتنزل الرخصة، ومتى ادعى أحد أن الحكم الشرعي يمكن أن يتغير مع عدم تغير طبيعة المناط الذي راعته الشريعة في حكمها، والنسخ ليس لأحد من البشر وإنما هو واقع من الشريعة نفسها، والمقصود أن نظر الفقيه يراعي طبيعة المناطات التي راعتها الشريعة في أحكامها، فهذا في الحقيقة من الكذب على الله، والتحريف لدينه وشرعه،


Original text

١٣•الدنيا تغيرت


توظف هذه المقولة للاعتراض على بعض المقررات الشرعية، بذريعة أن النصوص الشرعية ثابتة والواقع متغير، ولذا لا يمكن أن نجمد على الثابت. وقد يسعى بعضهم إلى مقاربة تظهره بمظهر المعظم للشريعة فهو يتحدث عن حجم استجابة الشريعة لمتغيرات الواقع وتقلباته، فهي ليست مجرد نصوص جامدة صلبة لا تقبل الزحزحة أو التطوير، بل هي تتطور مع تتطور الواقع للتفاعل والذي يؤول في الحقيقة إلى جعل الواقع حكماً على الوحي. معه. - صور وهذه الإشكالية تتفاوت في حجم انحرافها بين: ور مغالية تدعي قطيعة زمانية ومكانية مع النص بادعاء أن النص الديني إنما نزل في ظل أوضاع وظروف زمانية ومكانية محددة، فلا يصح عزله عن سياقه الزمني والمكاني واستجلابه للتطبيق في حياتنا اليوم، بل الواجب التفاعل مع هذا الواقع المستجد بعيداً عن ضغط النص. - وصور أخف لا تظهر المصادمة لمبدأ تطبيق الشريعة في هذا الزمان، وإنما ترى صعوبة تطبيق بعض الأحكام الشرعية في هذا الزمان فتدعو لتجاوزها، وقد تتكئ على قاعدة: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان) لهدر مثل هذه الأحكام الشرعية. فمن يوظف هذه المقولة: (الدنيا تغيرت) لرد حكم شرعي، قد يستبطن عدم مناسبة الشريعة كلها للتطبيق، وقد يكون مقصوده الاعتراض على مناسبة تطبيق هذا الحكم الشرعي المعين لا الاعتراض على مبدأ تطبيق الشريعة


ونبدأ بمناقشة الصورة الأكثر مغالاة في الاعتراض، تحت دعاوي تاريخية النص: وذلك بالتذكير والتأكيد على سمتين مهمتين من سمات الشريعة، هما: الثبوت،


والشمول.


فمن محكمات الشريعة أنها حاكمة ومهيمنة على الواقع، وهذه الهيمنة تستغرق مجال الزمان والمكان، فهي الشريعة الخاتمة التي ختم الله بها الرسالات، وجعلها للناس هداية حتى قيام الساعة، وجعل فيها من التشريعات والأحكام ما يستغرق تفاصيل الحياة، فرسالة النبي ﷺ عامة لكل الناس، ومحققة لكل ما يحتاج إليه. وأدنى قراءة للوحي كفيلة بالكشف عن سعة الدلالات في تقرير هذه الحقيقة الشرعية البدهية الضرورية، حيث بين الوحي:


انفراد الله تعالى بحق التشريع، وأن الحكم له سبحانه وحده، فادعاء عدم صلاحية زمان أو مكان لحكمه يفضي إلى منازعة الله في حكمه وإعطاء العبد حق التشريع : « إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » [يوسف: 40].




  • أنه لا حكم أحسن من حكم الشريعة، وأن الطامع في غيرها فهو طامع في حكم الجاهلية، وهو ثناء مطلق على الشريعة مكاناً وزماناً وذم لما سواه: « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » [المائدة: 50].




  • كمال أحكام الشريعة وتمام النعمة بها: « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» [المائدة: 3]. فمدعي انحصار التشريع بزمان أو مكان مخصوص يلزمه ادعاء احتياج الدين إلى التكميل والإضافة بحسب ملابسات الزمان والمكان




  • ما تميزت به الشريعة من التفصيل والبيان الذي يحتاج إليه الخلق، فهي تشتمل على ما يحتاج إليه الإنسان، دون أن يكون منحصراً في بيئة معينة أو زمان معين: ه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ [النحل: 89]. - حفظ نصوص الشريعة، وأنه لا مبدل لها ولا معقب لأحكامها، ومن العبث أن تكون محفوظة دون لزوم الأخذ بها والعمل بمقتضاها، والله منزه عن العبث: «إنّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » [الحجر: 9]. « أولم يروا أنا تأتي الأرض تنفضها من أطرافها




والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب » [الرعد: 41].



  • بشارة الله لخلقه بهيمنة أحكام الشريعة، وأنه كائن ولا بد، وهو ما يلغي فكرة تاريخية التشريع من جذورها: « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين


كله ولو كره المشركون » [التوبة: 33].



  • أمر الله تعالى بالتحاكم إلى الشريعة ووجوب الحكم بها بين الناس، وأنه لا خيار للمؤمن في الخروج عنها: * فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ [النساء: 65]. « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد صلّ ضلالا مبينا » [الأحزاب: 36]


فهذه جميعاً دلائل عادلانا صريحة تدل على وجوب تطبيق شريعة الله، وهو إيجاب غير مخصوص بزمان أو مكان، بل هو مستغرق لهما، ومدعي الخصوصية يلزمه القول بأن الله أوجب علينا ما لا يصح الأخذ به، بل الأخذ به مفسدة، بل قد لا يكون مقدوراً عليه أصلاً.


وإحصاء الدلالات القرآنية المتنوعة على هذا الأصل أكبر من أن يحتملها هذا المقام، وإنما المقصود بيان أن هذا المعنى من المعاني القطعية الظاهرة في الخطاب


الحكم سبحانه مطلقاً، ووجوب طاعته وحرمة الخروج عن أحكامه مطلق والطاعة لا تتقيد بزمان أو مكان، بل هو مستغرق لتفاصيل الزمان والمكان والحياة. فإن قيل: هذا التصوير لواقع حاكمية الشريعة يوقعنا في مشكلات متعددة عند إعماله على أرض الواقع، فالشريعة خالية من الشروحات التفصيلية المتعلقة بكثير من الجوانب الحياتية العمرانية، والإجراءات الإدارية والقضايا الإجرائية، وغير ذلك يستدعي إعمالاً للذهن البشري عملياً لسد هذا النقص، ولذا قلنا: إن الدين متعلق بشأن الآخرة، أما الدنيا فإلى الناس وعقولهم. مما


هو


القرآني ومن سماته الإطلاق عن قيد الزمان والمكان، فالله ،


والحق أن هذا التصوير لطبيعة التشريع الإسلامي ينم عن إشكالية عميقة في تصور معنى حاكمية الشريعة، وحصر حق الحكم في ذات الله تبارك وتعالى، وطبيعة التشريعات الإسلامية المتعلقة بدنيا الناس، فالذي ينبغي أن نؤسس عليه نظرتنا للشريعة الإيمان بشموليتها لجانبي الدنيا والآخرة. ومن تصفح نصوص الشريعة سيجد مادة كبيرة من التشريعات الكلية والجزئية التي تتعلق بالشأن الدنيوي ككثير من مسائل المعاملات والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات وأبواب السياسة الشرعية، وغير ذلك.


فالعمل بمثل هذه التشريعات الكلية والتفصيلية وإعمالها في واقع الحياة داخل في تقرير هيمنة الشريعة وحاكميتها. ثم هناك منطقة العفو والمباح التي تمثل مساحة هائلة للعقل الإنساني في استحداث ما يحتاج إليه ويحقق المصلحة من التشريعات والتقنينات والإجراءات بشرط واحد وهو عدم وجود المعارض الشرعي، وهذا الالتفات لوجود المعارض الشرعي يؤكد طابع الهيمنة للشريعة بمراعاتها في جميع أحوال النفس الإنسانية، وتفهم هذه المسألة يزيل الإشكال الوارد في الاعتراض السابق.


فالإسلام لم يأت ببيان ما يتعلق بالقضايا الإجرائية والإدارية، وذلك مقصود للشارع توسعة على الناس، فإن طابع هذه الأمور التطور والتغير بحسب احتياجات الواقع، فجعل الشارع للإنسان فسحة في تطويرها وتغييرها باشتراط وحيد وهو مراعاة كليات الشريعة وأحكامها التفصيلية لئلا يتجاوز هذا التطوير أو التغيير أحكام الشريعة، وبهذا ينزاح هذا الإشكال.


لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان:


بعد هذا البيان المتعلق بالمعارضة المغالية للشريعة بذريعة (تغير الزمان) عبر بوابة التاريخانية، ننتقل لمناقشة المعارضة الجزئية المخصوصة المتعلقة ببعض الأحكام الشرعية، والتي قد يبدي بعضهم معارضة لها لاعتبارات معينة يراها. وستكون معالجة هذه القضية عبر مناقشة قاعدة فقهية تجري على لسان العلماء، ويتداولونها في مصنفاتهم، وقد يفعلونها في معالجة بعض الأحكام، وهي (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان). قاعدة


فبعض الناس يتوهم من هذه القاعدة معنى مشكلاً، ويظن أنها تشكل غطاء شرعياً لتمرير معارضته لما يراه من أحكام الشريعة، والحق أن هذه واحدة من القواعد الفقهية التي ذكرها عدد كبير من أهل العلم، ومن أشهر من بحثها ووسّع القول فيها الإمام ابن القيم، وذلك في كتابه أعلام الموقعين، فإنه أطال النفس في شرحها، وبيان أدلتها، وأمثلتها، وما يتعلق بها من ضوابط وحدود.


وحتى تتضح معالم هذه القاعدة والفوارق بين الإعمال الفقهي المنضبط لها والتسيب الذي يبديه عدد من المخالفين، ينبغي ملاحظة ما يلي: أولاً: أن وصف أحكام الشريعة بالعموم والثبات والشمول هو أصل شرعي محكم يجب الانطلاق منه في بحث مسألة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، لا قلب


المسألة أو بحثها معزولة عن هذا السياق، إذ عدم استصحاب معنى العموم والشمول سيحيل الشريعة إلى مادة سيالة قابلة للصب في أي واقع من غير انضباط، ويمكن أن يستخرج منها الحكم ونقيضه على السواء.


ثانياً: أن منطلق أهل العلم في تأصيل هذه القاعدة هو ملاحظة تصرف الشريعة ذاتها، فإن الشريعة راعت التغيرات الطارئة على الواقع الناشئة عن تغير الزمان والمكان والأعراف والعوائد، وبملاحظة تصرفات الشارع جاء هذا التأصيل والنظر الفقهي، فليس منشأ القاعدة عندهم هو النظر العقلي المجرد أو التعويل على فكرة التاريخية كما هو الشأن في الخطابات الحداثية المعاصرة، وإنما هو المتابعة لتصرفات الشريعة. ثالثاً: أن هناك قدراً من الإجمال في صياغة هذه القاعدة تسبب في حالة التوظيف السلبي لها، ولعل دوران القاعدة في النطاق الفقهي والتداول بين أهل العلم بما لديهم من انضباط معرفي وخلفيات فقهية مسبقة شكل ضمانة في الدائرة الفقهية من سوء التوظيف لهذه القاعدة، وهو ما قلل من الحاجة إلى التدقيق الشكلي لبعض المفاهيم المتصلة بها، فما كان يخطر ببال أحد منهم أن مثل هذا الأصل سيستغل على هذا النحو ليلغى من خلاله هيمنة الشريعة على الواقع، أو يجعل حكم الواقع ناسخاً لأحكام الشريعة.


رابعاً: منشأ الخطأ والإشكال في حالة التوظيف السلبي لهذه القاعدة يكمن في الخلل في تصور طبيعة الواقع الذي تغير لأجله الحكم أو الفتوى. وتفكيك طبيعة هذا الواقع سيحل قدراً كبيراً من شبهة التوظيف الخاطئ لهذا القاعدة، فبعض الناس يتوهم أن القاعدة تقوم على أساس أن ثم تغيراً يجري على الحكم الشرعي تبعاً لتغيرات تطرأ في طبيعة الزمان أو المكان، فيكون الحكم الشرعي في زمان أو مكان معين غير ما هو عليه في زمان أو مكان آخر.


والذي ينبغي ملاحظته وإدراكه هنا أن هذا التغير المدعى هل هو أمر واقع على الحكم الشرعي نفسه، أم هو طارئ على الواقع، وحين تغير هذا الواقع استتبع الحكم


المناسب له؟ الشرعي


والجواب عن هذا السؤال هو ما يكشف عن حالة اللبس الاصطلاحي، والذي أحاط بهذه القضية، وتسبب في عدد من التوظيفات الخاطئة لهذه القاعدة.


فنقول: متى كان مناط الحكم واحداً مع تغير الأزمنة والأمكنة فالحكم الشرعي فيها واحد ولو تغير الزمان أو المكان، كأن يقدم رجل مثلاً على قتل آخر متعمداً، فلو تصور أن ذات الملابسات وقعت في ذات الزمان في مكان آخر فالحكم سواء، وكذا لو وقعت في زمان آخر بذات الملابسات فالحكم سواء أيضاً، فليس في مجرد وقوع الحادثة في زمان آخر أو مكان آخر ما يستوجب تغير الحكم الشرعي، بل الأصل بقاء الحكم كما هو لتحقق مناطه في الواقع.


يعني أما إن كان هناك تغير في طبيعة الواقعة التي اتصل بها الحكم، فهذه الفوارق قد تكون مؤثرة في إعطاء الواقعتين أحكاماً مختلفة وقد لا تكون، فإن كانت مؤثرة فهذا أن مناط الحكم الشرعي في الواقع قد تغير، وبتغيره سيترتب على الواقع حكمه المناسب في نظر الشريعة، إذ مناط الحكم هنا ليس عين مناطه هناك، ما يدلنا على أن الحكم في الحقيقة ليس واحداً، بل نحن أمام حكمين شرعيين يتنزل كل على مناطه المناسب بحسب وضع الشريعة. وهو


كما لو أقدم رجل على قتل مسلم متعمداً فحكمه القصاص، فلو كان القتل أو للولد فسيكون لهذا أحكام تخالف الواقعة الأولى، مع التذكير بأن الفوارق بين طبيعة الوقائع لا تلزم بالضرورة أن تكون مؤثرة في الحكم، كما لو قتل رجل امرأة


مسلمة أو امرأة رجلاً فالحكم واحد، فالحكم بتأثير الأوصاف من عدمها راجع إلى تقدير الشارع، فما اعتبره الشارع من الفروق اعتباره متعين، وما لم يعتبره فليس معتبراً. ولأهل العلم تفاصيل دقيقة في تنقيح مناط الأحكام الشرعية، ولهم مسالك منضبطة في استخراج عللها، ومعرفة مناطاتها، وليس الأمر متروكاً عندهم للنظر العقلي المجرد، أو التعويل على المصالح فقط، أو اعتبار مطلق التغير في الزمان والمكان.


ومن الأوصاف المؤثرة في معرفة الحكم الشرعي: العرف، حيث إن الشريعة جعلت للعرف أثراً في ترتيب كثير من الأحكام الشرعية. وإذا دققت النظر في تأثير العرف في تنزيل الأحكام الشرعية وجدت أنه ليس مؤثراً من حيث هو في الشريعة نفسها، وإنما أناط الشارع الحكم بالعرف في بعض الأحكام، فبقدر ما يحصل من تغير في العرف يؤثر هذا في الحكم.


فمثلاً رخصت الشريعة للمسافر بجملة من الرخص كقصر الصلاة والفطر في رمضان، والسفر على الراجح ليس له معنى ثابت مستقر ينضبط به كزمان أو مسافة، وإنما مرد تحديده إلى العرف، فما يكون سفراً في زمن قد لا يكون سفراً في زمن آخر لتغير الأعراف وتجدد الأحوال، فإذا تدبرت في هذا المثال وجدت الحكم الشرعي - وهو الترخيص للمسافر بالقصر والفطر – هو هو لم يتغير، فكل من كان متصفاً بوصف السفر جاز له الترخص بهذه الرخص، إذ الشارع علق الرخصة بهذا الوصف وهو السفر، فإذا تحقق وجوده عرفاً فمناط الحكم قائم في الواقع فتتنزل الرخصة، وإن لم يتحقق هذا الوصف العرفي تخلفت الرخصة تبعاً لعدم تحقق المناط، وهو كون المرء مسافراً، ففرق بين هذا التأصيل وبين من يرى أن المسافر لا يجوز له الترخص لأن الزمان تغير.


مسلمة أو امرأة رجلاً فالحكم واحد، فالحكم بتأثير الأوصاف من عدمها راجع إلى تقدير الشارع، فما اعتبره الشارع من الفروق اعتباره متعين، وما لم يعتبره فليس معتبراً. ولأهل العلم تفاصيل دقيقة في تنقيح مناط الأحكام الشرعية، ولهم مسالك منضبطة في استخراج عللها، ومعرفة مناطاتها، وليس الأمر متروكاً عندهم للنظر العقلي المجرد، أو التعويل على المصالح فقط، أو اعتبار مطلق التغير في الزمان والمكان.


ومن الأوصاف المؤثرة في معرفة الحكم الشرعي: العرف، حيث إن الشريعة جعلت للعرف أثراً في ترتيب كثير من الأحكام الشرعية. وإذا دققت النظر في تأثير العرف في تنزيل الأحكام الشرعية وجدت أنه ليس مؤثراً من حيث هو في الشريعة نفسها، وإنما أناط الشارع الحكم بالعرف في بعض الأحكام، فبقدر ما يحصل من تغير في العرف يؤثر هذا في الحكم.


فمثلاً رخصت الشريعة للمسافر بجملة من الرخص كقصر الصلاة والفطر في رمضان، والسفر على الراجح ليس له معنى ثابت مستقر ينضبط به كزمان أو مسافة، وإنما مرد تحديده إلى العرف، فما يكون سفراً في زمن قد لا يكون سفراً في زمن آخر لتغير الأعراف وتجدد الأحوال، فإذا تدبرت في هذا المثال وجدت الحكم الشرعي - وهو الترخيص للمسافر بالقصر والفطر – هو هو لم يتغير، فكل من كان متصفاً بوصف السفر جاز له الترخص بهذه الرخص، إذ الشارع علق الرخصة بهذا الوصف وهو السفر، فإذا تحقق وجوده عرفاً فمناط الحكم قائم في الواقع فتتنزل الرخصة، وإن لم يتحقق هذا الوصف العرفي تخلفت الرخصة تبعاً لعدم تحقق المناط، وهو كون المرء مسافراً، ففرق بين هذا التأصيل وبين من يرى أن المسافر لا يجوز له الترخص لأن الزمان تغير.


ومتى ادعى أحد أن الحكم الشرعي يمكن أن يتغير مع عدم تغير طبيعة المناط الذي راعته الشريعة في حكمها، فهو مدع في الحقيقة نسخاً للحكم الشرعي، والنسخ ليس لأحد من البشر وإنما هو واقع من الشريعة نفسها، فليس لأحد أبداً أن يدعيه بعد انقضاء الوحي، حتى نص أهل العلم على أن الإجماع المجرد لا ينسخ النص، وإنما يكون كاشفاً عن النص الناسخ، فكيف يمكن أن يدعي النسخ بعد انقضاء زمانه فرد أو أفراد.


والمقصود أن نظر الفقيه يراعي طبيعة المناطات التي راعتها الشريعة في أحكامها، وليس من العقل الافتيات على الشريعة بوضع مناطات أجنبية عنها، وادعاء أنها تؤثر في الأحكام وتغيرها، فهذا في الحقيقة من الكذب على الله، والتحريف لدينه وشرعه، اتباعاً لخطوات الشيطان، وقد نهانا الله عنه : ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 2 إنّما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [البقرة: 168، 169].


وقد عبر بعضهم عن هذه القاعدة التي أساء فهمها كثير من الناس بألفاظ أكثر انضباطاً وأبعد عن اللبس والإيهام، فقالوا: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. فهذه الصياغة أسلم من التعبير بتغير الأحكام، إذ الفتوى نتاج اجتهاد المفتي في استنباط الحكم الشرعي من أدلة الشريعة، وتنزيل لذلك الحكم المستنبط على الواقع، ولا شك في أن الفتوى يعرض لها من عوارض التغير ما يعرض، وتتأثر بمراعاة العرف أو تحقق وجود المناط أو موازنات المصالح والمفاسد، وهو مقصود من ذكر تغير الأحكام، فهو تجوز في التعبير، لإثبات مرونة الشريعة وصلاحيتها لجميع الأزمنة والأمكنة ومراعاتها التغيرات الحاصلة في الواقع


وبكل حال، فالذي ينبغي أن يكون واضحاً تماماً أن ما يدرجه أهل العلم من المعاني تحت قاعدة (تغير الأحكام لتغير الزمان والمكان)، لا ينسجم إطلاقاً مع تلك التوظيفات المعاصرة المتجاوزة لثوابت الشريعة ومحال الإجماع؛ فإن هذه القاعدة لا تعني إطلاقاً أن ثمة تغيراً حقيقياً طارئاً على الأحكام الشرعية ذاتها، قصارى ما يريدون الإلماح إليه أن من طبيعة الشريعة السعة والشمول في إعطائها الأحكام المناسبة لظروف الواقع، مع ثباتها ورسوخها، وأنها تراعي في أحكامها عدم التفريق المتماثلات أو ال و الجمع بين المختلفات، وهذا من عظمة هذه الشريعة.


بین


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

تدور أحداث الرو...

تدور أحداث الرواية حول الأم خديجة وعلاقتها بابنتها سوسن وتشابههما في الصفات. تبدأ أحداث الرواية بلمح...

لقد ضربت العولم...

لقد ضربت العولمة بسهم وافر في مجال إضعاف دور الدولة القومية، فقد أدت التطورات الجذرية والمتلاحقة الت...

مفهوم العائق ال...

مفهوم العائق الابستمولوجي المعرفة العلمية لا تبدأ من الصفر، ولكنها تصطدم بمعرفة مستعملة موجودة من ق...

تعتبر العمليات ...

تعتبر العمليات الاستخراجية للثروات الطبيعية من باطن الأرض أعمالا تجارية؛ وفقا لحكم الفقرة (۱۲) من ال...

Where ωLh = Xh ...

Where ωLh = Xh is the equivalent reactance of hysteresis ring in rotor and lr x′, rr′ are the leakag...

شروط التحليل ال...

شروط التحليل العاملي واختيار وحدات االختبارات البدنية : للتحليل العاملي عدة شروط سواء لتطبيقه أو في ...

A Hysteresis Mo...

A Hysteresis Motor is a synchronous motor with a uniform air gap and without DC excitation. It opera...

Chapter 4: Inte...

Chapter 4: Intellectual Property Slides prepared by Cyndi Chie and Sarah Frye Intellectual P...

منذ أول عملية ل...

منذ أول عملية للتخلص من النفايات المشعة في العالم في أوك ريدج بولاية تينيسي في عام 1944 ، تتراوح موا...

الدولارالأمريكي...

الدولارالأمريكي القوي يثقل كاهل العالم حيثتنخفض العملات في جميع أنحاء العالم النسبةالمئوية للتغير م...

The skin and br...

The skin and brain are anatomically and functionally connected in a bi-directional manner (the skin-...

خامسا: الافتراض...

خامسا: الافتراض المسبق هو أمر يفترضه المتكلمون ويسبق تفوههم بالكلام، وهو لا يكمن في كلمة أو عبارة، ف...