Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (Using the clustering technique)

1948وقد أكد اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام لآلباء الحق األول في اختي وقد أكد اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام لكل شخص الحق في التع ويجب أن يكون التعليم ف يكون التعليم االبتدائى إ إنماء شخصية اإلنسان إنماء زيادة مجهود األمم المتحدة وينبغى أن يعمم التعليم ا والمهنى وأن ييسر القبول المساواة التامة للجميع وعل ) الحق في حرية الرأى والتعبير ) منه على أن " لكل 1948نص اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أى تدخل، واستقاء وتلقى وإذاعة األنباء واألفكار دون تقيد بالحدود الجغرافية وبأية وسيلة كانت " . 2004وجاء بالميثاق العربى لحقوق اإلنسان لعام وجاء بالميثاق العربى لحقوق اإلنسان لعام تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات األساسية للمجتمع وال تخضع . "للقيود التي يفرضها احترام حقوق اآلخ أو سمعتهم أو حماية األمن الوطنى أو النظا العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحري الرأى والتعبير وكذلك الحق في استق األنباء واألفكار وتلقيها إلى اآلخرين ب وسيلة دونما اعتبار للحدود الجغرافية ) على أن :" حرية الفكر والرأ ) من الدستور أن: " حرية الصحافة والطباعة والمسموع واإللكترونى مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ووسائط اإلعالم الرقمى . ) من الدستور أنه:" يحظر بأى وجه فرض رقابة على ال اإلعالم المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغالقها . ) الحق في حرية الضمير والديانة أكدت كافة المواثيق واإلعالنات الدولية، وعلى الحق في حرية الضمير والديانة، ) منه على أن : " لكل إنسان الحق 1948العالمى لحقوق اإلنسان لعام ا سواء أكان سرا أم ج عنهما بالتعبد والممارسة والقيام بالطقوس الدينية والتعليم ومراعاته م المساواة بين كل طوائف المجتمع المصرى، 2014ويقرر الدستور المصرى الصادر عام ويضع مبدأ المواطنة موضع التطبيق العملى بعيدا عن التفرقة الطائفية، الهوية الوطنية بكل مكوناتها وتنوعاتها المسيح كما أكد الدستور المصرى على أن الوحدة الوطنية كانت والزالت سمة وطابع أصيل للشعب بعد أن رسخت تلك الثورة قيم التسام 2014وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الوطن الواحد. ) الحق في انتخابات حرة نزيهة الحق في انتخابات نزيهة يقصد به " مجموعة الحقوق التي تمكن الفرد من المساهمة في إدارة ر لألفراد باعتبارهم من مواطنى الدولة ويح 13شئون الدولة التي ينتمى إليها، الدولية منها اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام الدولية منها اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكم، عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس االقتراع السرى وعلى ق مماثل يضمن حرية التصويت لكل شخص الحق في االشتراك في إدارة الشئون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواس .ممثلين يختارون اختيارا حرا كما أكد الدستور المصرى يلى: " مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، وإبداء الرأى في االستفتاء، في حاالت محددة يبينها القانو وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، إجراءات االستفتاءات واالنتخابات وحيدتها ونزاهتها، الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع األعمال والجمعيات والمؤسسات األهلية في األغراض السياسية أو الدعاية االنتخابية" . وال يكفي التزام الدولة بالتأكيد على الحق في انتخابات حرة نزيهة فقط، ن أهم تلك الضمانات : ضمانات إلقرار وممارسة هذا الحق. 18الشخص السن القانونية ( وبث اإلحساس بأن حق االنتخاب، يار نظام الحكم الذي يرتضيه، الشعب لحقه في تقرير مصيره الداخلى " باخت بالقوة المسلحة أو بالتمرد والهياج العام واالضطرابات المتوالية وما تواجهه من قمع السلطة لها بمصادرة الحريات والقبض التعسفي والمعتقالت وإثارة التوتر في حياة الشعوب. ) حق اإلنسان في افتراض براءته 1776بدأ االهتمام بالفرد كإنسان له حقوق مع إعالن الحقوق اإلمريكى لسنة د بهما عبارات صريحة بشأن ما لكرامة 14اإلنسان والمواطن عقب الثورة الفرنسية 1984ثم توجت المجهودات الدولية في مناهضة التعذيب بعقد اتفاقية بذلك عام م، وهذه االتفاقية تحظر " . 154صدقت عليها مصر بالقرار رقم ( ة أو المهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب . افتراض البرائة إذا أجريت المحاكمة من خالل إجراءات ال تحترم حقوق اإلنسان. 1789كما نص إعالن حقوق اإلنسان الصادر إبان الثورة الفرنسية سنة منه على أن األصل في اإلنسان البراءة. ) من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان الذي وافقت عليه الجمعية العام 11م على أن :" كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه ". لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي صدرت في روما سنة م، وأكدت ضرورة احترام حق اإلنسان في افتراض براءته، 1950السادسة على أن :" كل شخص متهم في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بصورة قانونية" . ية العامة لألمم المتحدة على االتفاقية الدولية للحقوق المدنية ) هذا الحق مقررة أن " لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون". :" المتهم برئ حتى تثبت 2014وفي الدستور المصري عام إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع. الحقوق الجماعية (حقوق الشعوب :وهي حقوق لصيقة بمجموعات بشرية مختلفة، تتراوح من األسرة إلى الشعب بكامله انطالقا من انتمائه السياسى، عهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 6الحق في بيئة صحية ونظيفة 7) الحق في تقرير المصير يعرف الحق في تقرير المصير بأنه :" حق كل مجموعة من الناس أو أقلية تعيش على إقليم 1معين ولها تنظيم قادر على تنظيم وتسيير أمورها في أن تكون لها دولة أو نظام سياسى مستقل وبدون التدخل من قورة خارجية" ويقضى ببعض المبادئ وهي : الحق فى تقرير المصي منظمة األمم المتحدة سن الحق في التنمية من حقوق اإلنسان التي القت اهتماما منذ م، والحق في التنمية ينمو شيئا فشيئا داخل المنظمة التي تؤكد أن االستقالل الحقيقى هو 1945استقالل الدولة من التبعية االقتصادية وإقرار حقها في السيادة على الموارد الطبيعية. م توصية أقرت االعتراف الدولي بحق 1977تبنت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان سنة التنمية كحق من حقوق اإلنسان، ويصبغ عليها قيمة أكثر فعالية لتكون محركا إلرساء نظام اقتصادى دولى جديد. 3ف الحق في السالم بأنه الحالة اآلمنة والمستقرة التي تسمح لإلنسان من أن يزاول أمور حياته بعيدا عن الخطر وتأمين معيشته، تى فيقصد به السالم الذي يستهدف المدينة. 4ويمكن اللجوء إلى اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لتحديد هذا التعريف، 5الحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه، حق كل فرد في أن تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره، يجب أن يكون حق التواصل مضمونا للجميع دون أى تمييز قائم على اللون، واإلقليمى والدولي لحماية هذا الحق. ) الحق في بيئة صحية ونظيفة بيئة صحية نظيفة كرد فعل على هذه التحديات والمخاطر، وقد نشأ حق العيش في 7حقا فرديا فحسب وإنما حقا جماعيا أيضا، ن الجنس البشرى يعتبر من أكبر االهتمامات المتعلقة بالتنمية المستديمة، وخاصة المبدأ األول بأ ويتضمن هذا الحق حماية البيئة البحرية والبرية والجوية من التلوث، بقدر من التفصيل في ضوء اإلعالن :العالمى لحقوق اإلنسان والدستور المصرى لعام •الحق في تكوين األحزاب السياسية 4الحق في تكوين جمعيات المجتمع المدنى •الحق في الحرية واألمن الشخصى 6الحق في المعاملة اإلنسانية في السجون •الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة 8الحق في إنشاء النقابات واالنضمام إليها •الحق في الثقافة والحصول على المعلومات فور انفصاله عن أمه حيا، الحق في الحياة أول الحقوق التي تثبت لإلنسان اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات. والمحافظة على استمرار الحياة البشرية . م على تأكيد الحق في الحياة حيث ص الميثاق العربى لحقوق اإلنسان 1948وقد حرص اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام ) بقوله :" لكل فرد الحق في الحياة" . م على الحق في الحياة في المادة ( :وقد نص الميثاق العربى لحقوق اإلنسان لعام .الحق في الحياة حق مالزم لكل شخص ) الحق في الشخصية القانونية على أن :" تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا، وقد نص على الحق في الشخصية القانونية، ) بقوله :" لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية". يضع الصيغة القانونية للحق في الشخصية القانونية الذي أشارت إليه. الناس متساوون في الشخصية القانونية أو أهلية الوجوب، وقدرتهم على التمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات. ويظل الحق في التمتع بالشخصية القانونية لكل إنسان محكوما بمبدأ المساواة وعدم التمييز 2014في التمتع بالحقوق والحريات األساسية. ) منه حيث نص على : "المواطنون لدى القانون سواء، أو ألى سبب آخر" . ) الحق في الكرامة اإلنسانية باعتباره خليفة هللا في األرض، أعلت الشريعة اإلسالمية من شأن اإلنسان، ور المصرى الحالى على أن " الكرامة حق لكل إنسان، 51فقد نصت المادة ( ) من الدستور أنه: " تحظر كل صور العبودية واالسترقاق والقهر واالستغالل القسرى لإلنسان وتجارة الجنس، م أن " االعتراف بالكرامة كما جاء بديباجة اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام ) منه على أنه " ال يجوز استرقاق أو استعباد أى شخص، ) أنه " ال يعرض أى إنسان للتعذيب وا وتجارة الرقيق بسائر أوضاعها". للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو المحطة للكرامة". ) الحق في تكوين األحزاب السياسية ئالحزب السياسى هو " كل جماعة منظمة ومؤسسة طبقا ألحكام القانون وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم". .وقد أقرت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الحق في تكوين االحزاب السياسية 1948من ذلك اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام ما يمنع قانونا من إدخال مفهوم األحزاب السياسية تحت المفهوم العام للجمعيات السلمية. تكوين جمعيات المجتمع المدنى أكدت المواثيق واإلعالنات الدولية والدساتير الوطنية على حق الفرد في تكوين أو االنضمام 5إلى جمعيات المجتمع الوطنى. 1948ومن ذلك اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام . "ال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى لكل شخص حق في حرية االشتراك ف ) الحق في الحرية واألمن ينزع اإلنسان بفطرته إلى اإلنطالق والحرية، وممارسة أوجه حياته الفردية، يكون كل فعل يؤدى إلى حبسه وعزله عن اآلخرين، 3وقد نصت المادة ( الحرية وفي األمان على شخصه" . م على الحق في الحرية واألمن الشخصى، وهي مصونة وال تمس" . ) الحق في المعاملة اإلنسانية في السجون حرصت الوثائق الدولية والمواثيق الوطنية على ضرورة التزام موجبات وفرائض المعاملة م على أن :" كل من يقبض عليه أو يحبس 55وفي مصر نصت المادة ( أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامة اإلنسان وال يجوز تعذيبه وال ترهيبه وال إكراهه وا صصة لذلك الئقة إنسانيا وص إيذاؤه بدنيا أو معنويا وال يكون حجزه أو حبسه إال في أماكن مخ يعنى حق المحاكمة العادلة والمنصفة، ويفصل فيها دون تسويف أو مماطلة غير مبررة. ) من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان على ذلك بقولها : " لكل إنسان، 10وقد نصت المادة ( م الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، 2014) من الدستور المصرى لعام ووضعت الضمانات الالزمة إلقرار هذا الحق، وفيما عدا حالة التلبس، إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. وال يبدأ التحقيق معه إال في حضور محاميه، وإال وجب اإلفراج عنه فورا. وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى، تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس االحتياطى، ) من الدستور على الضمانات الالزمة لتأكيد حق المحاكمة 55كما انطوى نص المادة ( يحفظ عليه كرامته، وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم، ) الحق في إنشاء النقابات واالنضمام إليها 23م حيث نص في المادة ( 1948أكد اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان عام 9"لكل شخص الحق في أن ينشئ مع اآلخرين نقابات أو ينضم إلى النقابات لحماية مصالحة". ) على أن " للمواطنين حق تكوين 2014ونص الدستور المصرى عام وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد اإلخطار. وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل في شئونها، إدارتها أو مجالس أمنائها إال بحكم قضائى. إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا ) من الدستور المصرى إنشاء النقابات واالتحادات على أساس ديمقراطى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وال يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية. توال تنشأ لتنظيم المهنة سو ) الحق في الثقافة والحصول على المعلومات وعلى الحق في الثقافة والتزود بالمعلومات، 10اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام 1948من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام لكل فرد الحق في حماية المصالح األدب لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا والمادية والمترتبة على إنتاجه العلمى في حياة المجتمع الثقافية وفي االست 2004وفي الميثاق العربى لحقوق اإلنسان عام لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمى وتطبيقاته . ) على أن لكل فرد :" الحق في استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها 32كما نصت المادة ( ودونما اعتبار للحدود الجغرافية ". ) منه على:" حرية اإلبداع الفنى واألدبى 67م أكدت المادة ( 2014وفي الدستور المصرى عام يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة األعمال الفنية واألدبية والفكرية أو ض مبدعيها إال عن طريق النيابة العامة، عالنية المنتج الفنى أو األدبى". ) من الدستور حق الحصول على المعلومات "المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة العمل بها بدار الوثاقئق واجبات األفراد والتزاماتهم في المجتم 2اللتزام بمبدأ الحوار البناء وقبول اآلخر 4اللتزام بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية •اللتزام بمواجهة اإلرهاب اإللكترونى يجب أن يشعر الفرد ضمن منظومة المواطنة بمسئوليته نحو نفسه ونحو مجتمعه. 1النهاية محل ألمانة التكليف والقيام بالعمل الصالح الذي يمكنة من التعايش مع المجتمع الذي يجب أن يسهم الفرد في تنمية المجتمع وتطوره نحو األفضل يجب على الفرد احترام نظام الدولة وقوانينها، ممارسة دور الرقابة على أجهزتها القضائية والتنفيذية من خالل اختيار نواب الشعب في البرلمان ) االلتزام بقيم التسامح : زام المواطن بمبدأ التسامح احترام وقبول الثفافات األخ المتنوعة وللصفات اإلنسانية المختلفة. ) االلتزام بمبدأ الحوار البناء وقبول اآلخر : 3ال يتحقق التسامح إال بالحوار والتواصل والمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار، قضايا وتحقيق الحب والسالم وتعميق معانى الديمقراطية . هو الطريق الصحيح لحل كافة ال قبول ثقافة اآلخر يعنى بالضرورة تقبلها مع اإلبقاء على حق المواطن في رفض قناعات وأدلة وإنما حرية منضبطة ومسئولة، ) االلتزام بحماية الوطن : 4إن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو التشكيك، وأن الدفاع عن األوطان أمر دينى وشرعى في المقام األول، لوتعنى الدولة الوطنية احترام عقد المواطنة ب عات إما أنها ال تؤمن بالدولة الوطنية أصال من األساس، بوطن وال بدولة وطنية، ه عبر تاريخه على أيدى أعدائه من التتار أو غيرهم. من مجازر في الماضى وما يصيبه على أيدى داعش والقاعدة والنصرة وبوكو حرام. على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعى ووطنى، .الدولة إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه ) االلتزام بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية م على أن الوحدة الوطنية كانت والزالت سمة وطابع 5أكد الدستور المصرى الصادر في والركيزة األساسية لبناء الدولة الحديثة بعد الثورات األخيرة، بعد أن رسخت تلك الثورة قيم التسامح "واالعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الوطن الواحد. ) االلتزام بمواجهة اإلرهاب اإلنسان بإقرار الحق لألفراد في حرية الرأى والتعبير والحق في الخصوصية، ومع التطور التكنولوجى الذي يسير بخطى واسعة نحو التقدم في العصر الحديث، الشبكة الدولية للمعلومات والتي تعرف بشبكة اإلنترنت مكان الصدارة في االتصال والتنمية، هذا التطور التكنولوجى ووصول شبكة اإلنترنت إلى كافة المجتمعات المحلية والدولية، وحرية التعبير عن الرأى على الصعيدين المحلى والدولي معا، اإلنترنت أو جرائم اإلرهاب اإللكترونى الذي كان له أعظم األثر في انهيار العديد من الدول عن طريق الجماعات اإلرهابية ذات المذاهب العقائدية المدمرة. ا فإن الحفاظ على مفاصل الدولة أصبح أمرا ً ملزما ً على كل أفراد المجتمع لوجود ما يهدد كيانها عن طريق ما يسمى باإلرهاب اإللكترونى القادم إلى مصر من جماعات الضالل وبعض الدول العربية والشرق أوسطية األخرى التي تدعم اإلرهاب وتنال من وحدة الشعب المصرى فة التسامح منذ دخل اإلسالم مصر.


Original text

0الوجدان، ومن دونه يعيش اإلنسان في غياهب الجهل واألمية اللذان يحطان من
ويكبالن طاقاته نحو الرقى والتقدم. وقد وأمرت به اإلعالنات والمواثيق الدولية والوطنيه.
) ما يلى :


26م، في المادة (


1948وقد أكد اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام


42
:ار
ما يلى


)
26
(م، في المادة
لآلباء الحق األول في اختي


."نوع تعليم أوالدهم


1948ميع
وقد أكد اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام
لكل شخص الحق في التع
ليم،
ويجب أن يكون التعليم ف
ي
مراحله االبتدائية واألساس
ية
على األقل بالمجان، وأن
يكون التعليم االبتدائى إ
يحب أن يهدف التعليم إلى
إنماء شخصية اإلنسان إنماء
كامال، وإلى تعزيز احترام
حقوق اإلنسان والحريات
األساسية وتنمية التفاهم
والتسامح والصداقة بين ج
الشعوب والجماعات
العنصرية أو الدينية، وإلى
زيادة مجهود األمم المتحدة


.لحفظ السالم
لزاميا،
وينبغى أن يعمم التعليم ا
ى
لفنى
والمهنى وأن ييسر القبول
للتعليم العالى على قدم
المساواة التامة للجميع وعل


.أساس الكفاءة
) الحق في حرية الرأى والتعبير
) منه على أن " لكل


19ي المادة (
م، ف


1948نص اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام


11شخص الحق في حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أى تدخل،
واستقاء وتلقى وإذاعة األنباء واألفكار دون تقيد بالحدود الجغرافية وبأية وسيلة كانت " .
) أن " :


32
: "أن


)
32
(م في المادة (


2004م في المادة


2004وجاء بالميثاق العربى لحقوق اإلنسان لعام
وجاء بالميثاق العربى لحقوق اإلنسان لعام
ل
إا
تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار
المقومات األساسية للمجتمع وال تخضع
م


. "للقيود التي يفرضها احترام حقوق اآلخ
رين
أو سمعتهم أو حماية األمن الوطنى أو النظا
العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة
ة
يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحري
الرأى والتعبير وكذلك الحق في استق
اء
األنباء واألفكار وتلقيها إلى اآلخرين ب


.أية
وسيلة دونما اعتبار للحدود الجغرافية


43
) على أن :" حرية الفكر والرأ
ىوفي مصر، نص الدستور المصرى الحالى في مادته (


65مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل
التعبير والنشر".
والنشر الورقى والمرئى
) من الدستور أن: " حرية الصحافة والطباعة


70وأضافت المادة (
والمسموع واإللكترونى مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، حق
ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ووسائط اإلعالم الرقمى ... ".
صحف ووسائل
) من الدستور أنه:" يحظر بأى وجه فرض رقابة على ال


71وأضافت المادة (
اإلعالم المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغالقها ..." .
) الحق في حرية الضمير والديانة
أكدت كافة المواثيق واإلعالنات الدولية، والدساتير الوطنية على الحق في حرية الضمير


12والديانة.
ن
ل
ة، ومنها اإلعا
وعلى الحق في حرية الضمير والديانة، نصت المواثيق واإلعالنات الدولي
) منه على أن : " لكل إنسان الحق


18م، حيث نصت المادة (


1948العالمى لحقوق اإلنسان لعام
في حرية التفكير والدين والضمير، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية اإلعراب
هرا، منفردا
ا سواء أكان سرا أم ج
عنهما بالتعبد والممارسة والقيام بالطقوس الدينية والتعليم ومراعاته
أو مع جماعة" .
م المساواة بين كل طوائف المجتمع المصرى،


2014ويقرر الدستور المصرى الصادر عام
ويضع مبدأ المواطنة موضع التطبيق العملى بعيدا عن التفرقة الطائفية، كما أنه يؤكد على مفهوم
ية واإلسالمية.
الهوية الوطنية بكل مكوناتها وتنوعاتها المسيح
كما أكد الدستور المصرى على أن الوحدة الوطنية كانت والزالت سمة وطابع أصيل للشعب


44
يوني
والمصرى، والركيزة األساسية لبناء الدولة الحديثة بعد الثورات األخيرة، وخاصة ثورة "


30دال والوسطية
ح واالعت
بعد أن رسخت تلك الثورة قيم التسام


،م"، وانطالقها نحو التقدم والتنمية


2014وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
) الحق في انتخابات حرة نزيهة
الحق في انتخابات نزيهة يقصد به " مجموعة الحقوق التي تمكن الفرد من المساهمة في إدارة
ملون
ر لألفراد باعتبارهم من مواطنى الدولة ويح


13شئون الدولة التي ينتمى إليها، وتلك الحقوق تتقر
جنسيتها.
وأكدت على الحق في انتخابات حرة نزيهة، كافة الدساتير الوطنية، والمواثيق واإلعالنات
) منه على


21منه


)
21
(م، الذي نص في المادة (


1948م، الذي نص في المادة
الدولية منها اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام
وأكدت على الحق في انتخابات حرة نزيهة، كافة الدساتير الوطنية، والمواثيق واإلعالنات
الدولية منها اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام


1948

على أنه
إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكم، ويعب
عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية
تجرى على أساس االقتراع السرى وعلى ق
دم
المساواة بين الجميع، أو حسب أى إجراء
مماثل يضمن حرية التصويت
طة
لكل شخص الحق في االشتراك في إدارة
الشئون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواس


.ممثلين يختارون اختيارا حرا
) منه على ما


87الحالى على هذا الحق، حيث نصت المادة (
كما أكد الدستور المصرى
أنه:
يلى: " مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق االنتخابات والترشح
وإبداء الرأى في االستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز اإلعفاء من أداء هذا الواجب
ن.
في حاالت محددة يبينها القانو


45
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت في
هشروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سالمة
لح
ا
إجراءات االستفتاءات واالنتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمص
الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع األعمال والجمعيات والمؤسسات األهلية
في األغراض السياسية أو الدعاية االنتخابية" .
وال يكفي التزام الدولة بالتأكيد على الحق في انتخابات حرة نزيهة فقط، بل ال بد من توافر
ن أهم تلك الضمانات :


:التوعية
والتثقيف
السياسى
ثانيا
ضمانات إلقرار وممارسة هذا الحق. وم
ضمانات
لممارسة الحق
فى االنتخابات


:توفير
البنية
التشريعية
ل
أوا
أوال: توفير البنية التشريعية، أى توفر القوانين الدستورية والقانونية، التي تنظم ممارسة الحقوق
السياسية، من ناحية القيد في جداول االنتخابات، بحيث يكون إلزاميا على جهة اإلدارة فور بلوغ
لى تقديم طلب، وكيفية إعدادها،
سنة ميالدية)، ودون توقف ع


18الشخص السن القانونية (


46
ومحتواها، وطريقة مراجعتها وتعديلها، وتنظيم عمليات الترشح، واإلدالء باألصوات والفصل ف
يمنازعاتها ....
ثانيا : التوعية والتثقيف السياسى، وبث اإلحساس بأن حق االنتخاب، هو وسيلة هامة لممارسة
لذين
يار نظام الحكم الذي يرتضيه، واختيار الحكام ا
الشعب لحقه في تقرير مصيره الداخلى " باخت
يرضى عنهم، وعزل الحكام الذين ال يرضى عنهم بوسيلة سلمية ال تدع مجاال للرغبة في التغيير
بالقوة المسلحة أو بالتمرد والهياج العام واالضطرابات المتوالية وما تواجهه من قمع السلطة لها
واضطهاد معارضيها السياسيين، وتغييبهم في السجون
بمصادرة الحريات والقبض التعسفي
والمعتقالت وإثارة التوتر في حياة الشعوب.
) حق اإلنسان في افتراض براءته
م، وإعالن حقوق


1776بدأ االهتمام بالفرد كإنسان له حقوق مع إعالن الحقوق اإلمريكى لسنة
د بهما عبارات صريحة بشأن ما لكرامة
م، وقد ور


1789
14اإلنسان والمواطن عقب الثورة الفرنسية
اإلنسان من هيبة واحترام.
م، والتي


1984ثم توجت المجهودات الدولية في مناهضة التعذيب بعقد اتفاقية بذلك عام
م، وهذه االتفاقية تحظر " ... أعمال المعاملة



  1. عام


154صدقت عليها مصر بالقرار رقم (
ة أو المهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب .." ، فال معنى لمبدأ
أو العقوبة القاسية أو الالإنساني
افتراض البرائة إذا أجريت المحاكمة من خالل إجراءات ال تحترم حقوق اإلنسان.
م في المادة التاسعة


1789كما نص إعالن حقوق اإلنسان الصادر إبان الثورة الفرنسية سنة
منه على أن األصل في اإلنسان البراءة.


47
) من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان الذي وافقت عليه الجمعية العام
ة
1صت المادة (
ون


/
11م على أن :" كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت


1948ديسمبر


10لألمم المتحدة في
إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه ".
لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي صدرت في روما سنة
وجاءت االتفاقية األوربية
م، وأكدت ضرورة احترام حق اإلنسان في افتراض براءته، فنصت في الفقرة الثانية من المادة


1950السادسة على أن :" كل شخص متهم في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بصورة قانونية" .
ية العامة لألمم المتحدة على االتفاقية الدولية للحقوق المدنية
) هذا الحق مقررة أن " لكل فرد متهم بتهم جنائية


2
/
14م وافقت الجمع


1966وفي سنة
والسياسية، وأكدت االتفاقية في المادة (
الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون".
:" المتهم برئ حتى تثبت
) على أن


95نصت المادة (


2014وفي الدستور المصري عام
إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع...".


48
الحقوق الجماعية (حقوق الشعوب
)المطلب الثانى


:وهي حقوق لصيقة بمجموعات بشرية مختلفة، ولقد ظهر البعض من هذه الحقوق منذ مدة
طويلة، كما هو الشأن بالنسبة لحقوق األقليات، فالمجموعات البشرية التي ترتبط بها هذه الحقوق
منت وثيقة
وتتمثل
وقد تض
تتراوح من األسرة إلى الشعب بكامله انطالقا من انتمائه السياسى، أو الثقافي،
حقوق الشعوب
عهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
ال
فيما يلى :
الحق في تقرير المصير


•الحق في التنمية



1
2الحق في السالم


•الحق في المساواة



3
4الحق في العمل


•حق التواصل



5
6الحق في بيئة صحية ونظيفة



7) الحق في تقرير المصير
يعرف الحق في تقرير المصير بأنه :" حق كل مجموعة من الناس أو أقلية تعيش على إقليم


1معين ولها تنظيم قادر على تنظيم وتسيير أمورها في أن تكون لها دولة أو نظام سياسى مستقل
وبدون التدخل من قورة خارجية" ويقضى ببعض المبادئ وهي :


49
الحق فى تقرير المصي
ر
.حق كل شعب في أن
يمارس السيطرة على
موارده االقتصادية
ومصادره الطبيعية


.حق كل شعب في أن
يختار حكومته
ى
بعض مبادئ
حق كل شعب في أن
يختار النظام السياس
واالقتصادى
واالجتماعى الذي
يعيشه


.
.عدم شرعية إخضاع
شعب من الشعوب
للسيطرة األجنبية
) الحق في التنمية
ة
منظمة األمم المتحدة سن
تأسيس
الحق في التنمية من حقوق اإلنسان التي القت اهتماما منذ
م، والحق في التنمية ينمو شيئا فشيئا داخل المنظمة التي تؤكد أن االستقالل الحقيقى هو


2
1945استقالل الدولة من التبعية االقتصادية وإقرار حقها في السيادة على الموارد الطبيعية.
م توصية أقرت االعتراف الدولي بحق


1977تبنت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان سنة
وقد
التنمية كحق من حقوق اإلنسان، فالحق في التنمية حق تركيبى يضم الئحة من حقوق اإلنسان
ويصبغ عليها قيمة أكثر فعالية لتكون محركا إلرساء نظام اقتصادى دولى جديد.
) الحق في السالم


3ف الحق في السالم بأنه الحالة اآلمنة والمستقرة التي تسمح لإلنسان من أن يزاول أمور
يعر
حياته بعيدا عن الخطر وتأمين معيشته، ويكون السالم إما سالما دوليا والمقصود به السالمة من
ويالت الحروب والنزعات المسلحة، أو سالما وطنيا ويقصد به سالمة أرض الوطن، أما السالم
تى فيقصد به السالم الذي يستهدف المدينة.
الذا
) الحق في المساواة


4ويمكن اللجوء إلى اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لتحديد هذا التعريف، فقد أكد أن حرية


50
اإلنسان حق طبيعى، كما أن المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات والكرامة واإلنسانية حقوق
افهي حقوق طبيعية.
يولد اإلنسان بها
) الحق في العمل


5الحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه، وهو
حق كل فرد في أن تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره، أو يقبله
بحرية، ويجب على الدول أن تتخذ الخطوات الالزمة لتأمين هذا الحق.
حق التواصل
يجب أن يكون حق التواصل مضمونا للجميع دون أى تمييز قائم على اللون، أو العرق، أو


)
6الجنس، أو األصل االجتماعى، وهذا يفترض إنشاء مؤسسات على المستوى المحلى والوطنى
واإلقليمى والدولي لحماية هذا الحق.
) الحق في بيئة صحية ونظيفة
بيئة صحية نظيفة كرد فعل على هذه التحديات والمخاطر، فهو ليس
وقد نشأ حق العيش في


7حقا فرديا فحسب وإنما حقا جماعيا أيضا، وقد ظهر الحق في البيئة ألول مرة على المستوى الدولي
م الذي جاء في مبادئه


1996في إعالن "استوكهولم"، وفي إعالن "ريو" عن البيئة والتنمية لسنة
ن الجنس البشرى يعتبر من أكبر االهتمامات المتعلقة بالتنمية المستديمة،
وخاصة المبدأ األول بأ
ويحق له أن يحيا حياة صحية، ومنتجة في وئام الطبيعة.
ويتضمن هذا الحق حماية البيئة البحرية والبرية والجوية من التلوث، والحفاظ على البيئة
في
الموجودة في أعماق البحار، والحق
بقدر من التفصيل في ضوء اإلعالن
الطبيعية بعناصرها المتوازنة، والحق في التمتع بالثروات
بيئة صحية متوازية.
حقوق اإلنسان الجماعية
وسوف نعرض لبعض من


51
م وفقا لما يلى
:العالمى لحقوق اإلنسان والدستور المصرى لعام


2014الحق في الحياة


•الحق في الشخصية القانونية



1
2الحق في الكرامة اإلنسانية


•الحق في تكوين األحزاب السياسية



3
4الحق في تكوين جمعيات المجتمع المدنى


•الحق في الحرية واألمن الشخصى



5
6الحق في المعاملة اإلنسانية في السجون


•الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة



7
8الحق في إنشاء النقابات واالنضمام إليها


•الحق في الثقافة والحصول على المعلومات



9
10) الحق في الحياة
لم
فور انفصاله عن أمه حيا، وخروجه إلى عا
الحق في الحياة أول الحقوق التي تثبت لإلنسان


1الدنيا. ويثبت للفرد بثبوت ميالده، وهي ذات اللحظة التي تبدأ فيها شخصيته القانونية، وقدرته على
اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات.
ويعنى الحق في الحياة، البقاء وعدم إنهاء وجود اإلنسان على األرض وإزهاق روحه بغير حق
قانونى. ويحظر اللجوء إلى وسائل تقضى إلى إفناء الينبوع البشرى الالزم لعمارة األرض،
أو موجب
والمحافظة على استمرار الحياة البشرية .
م على تأكيد الحق في الحياة حيث
ص الميثاق العربى لحقوق اإلنسان


1948وقد حرص اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام
) بقوله :" لكل فرد الحق في الحياة" . وقد ن
) بالقول أن :


5
3نص في المادة (
م على الحق في الحياة في المادة (


2004لعام


52
م على الحق ف
ي
."
2004
:وقد نص الميثاق العربى لحقوق اإلنسان لعام
بالقول أن


)
5
(يحمى القانون هذا الحق، وال يجوز
حرمان أحد من حياته تعسفا
الحياة في المادة


.الحق في الحياة حق مالزم لكل شخص
) الحق في الشخصية القانونية
الشخصية القانونية، على ما سوف نرى، هي صالحية اإلنسان، والشخص عموما، للتمتع
المفهوم
لشخصية القانونية، ب


2بالحقوق وااللتزام بالواجبات، وتعترف سائر القوانين المعاصرة با
السابق، لكل إنسان، وتثبت له منذ مولده تالزمه حتى وفاته. ويأتى الحق في الشخصية القانونية
) من القانون المدنى



1948
/
29مالزما، من الناحية الزمنية، للحق في الحياة، وفي هذا تنص المادة (
بموته".
على أن :" تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا، وتنتهي
وقد نص على الحق في الشخصية القانونية، اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام
) بقوله :" لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية". وهذا النص


6في المادة (
يضع الصيغة القانونية للحق في الشخصية القانونية الذي أشارت إليه.
الناس متساوون في الشخصية القانونية أو أهلية الوجوب، أى في صالحيتهم
واألصل أن جميع
وقدرتهم على التمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات.
ويظل الحق في التمتع بالشخصية القانونية لكل إنسان محكوما بمبدأ المساواة وعدم التمييز
م في


2014في التمتع بالحقوق والحريات األساسية. وهذا ما نص عليه الدستور المصرى عام


53
) منه حيث نص على : "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقو
ق
53المادة (
لواجبات العامة، ال تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصل أو
والحريات وا
العرق، أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، أو المستوى االجتماعى، أو االنتماء السياسى أو الجغرافي
أو ألى سبب آخر" .
) الحق في الكرامة اإلنسانية
د
باعتباره خليفة هللا في األرض، خلقه وكرمه وأسج
أعلت الشريعة اإلسالمية من شأن اإلنسان،


3له مالئكته، وحمله أمانة عمارة األرض، كما اهتمت الشرائع الوضعية بتقرير الحق في الكرامة
اإلنسانية، ومنعت استعباده، أو االتجار فيه، أو جعله محال للتجارب الطبيعية أو غيرها، أو تعذيبه.
ل
ور المصرى الحالى على أن " الكرامة حق لكل إنسان، وا
) من الدست


51فقد نصت المادة (
يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".
) من الدستور أنه: " تحظر كل صور العبودية واالسترقاق والقهر
القانون
م


89وتضيف المادة (
واالستغالل القسرى لإلنسان وتجارة الجنس، وغيرها من أشكار اإلتجار في البشر ويجر
م أن " االعتراف بالكرامة


1948كل ذلك" .
كما جاء بديباجة اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام
المتأصلة في سائر أعضاء األسرة البشرية ... هو أساس الحرية والعدل والسالم في العالم" . ثم
ر االسترقاق
) منه على أنه " ال يجوز استرقاق أو استعباد أى شخص، ويحظ
ل
) أنه " ال يعرض أى إنسان للتعذيب وا


5
4نصت المادة (
وتجارة الرقيق بسائر أوضاعها". كما أضافت المادة (
للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو المحطة للكرامة".
) الحق في تكوين األحزاب السياسية


4
54
وتقوم على مباد
ئالحزب السياسى هو " كل جماعة منظمة ومؤسسة طبقا ألحكام القانون
وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية
واالقتصادية واالجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم".


.وقد أقرت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الحق في تكوين االحزاب السياسية
م، الذي وإن لم ينص صراحة على
) منه، وليس هناك


20
1948من ذلك اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام
اصطالح األحزاب السياسية، فإنه تكلم عن الجمعيات السلمية في المادة (
ما يمنع قانونا من إدخال مفهوم األحزاب السياسية تحت المفهوم العام للجمعيات السلمية.
تكوين جمعيات المجتمع المدنى
) الحق في
أكدت المواثيق واإلعالنات الدولية والدساتير الوطنية على حق الفرد في تكوين أو االنضمام
م الذي نص


1948
5إلى جمعيات المجتمع الوطنى. ومن ذلك اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام
) منه على أن :"


20في المادة (
م الذي نص في


1948ومن ذلك اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام
منه على أن


. "ال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى
جمعية ما


)
20

المادة
لكل شخص حق في حرية االشتراك ف


.االجتماعات والجمعيات السلمية
الشخصى
) الحق في الحرية واألمن


6
55
ينزع اإلنسان بفطرته إلى اإلنطالق والحرية، ويكره التقييد عليه أو الحد من رغبته في االنتقا
لمن مكان آلخر، واالتصال بغيره، وممارسة أوجه حياته الفردية، واألسرية، والمجتمعية، ومن ثم
قال، أو اإلقامة
عت
ل
يكون كل فعل يؤدى إلى حبسه وعزله عن اآلخرين، والقبض عليه، أو تهديده باا
الجبرية في مكان محدد، دون مبرر قانونى، عمال غير مشروع، وعدوانا على حريته واألمان على
شخصه، كأحد حقوق اإلنسان الطبيعية.
) من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان، على أن " لكل فرد حق في ....


3وقد نصت المادة (
الحرية وفي األمان على شخصه" .
م على الحق في الحرية واألمن الشخصى، حيث نصت


2014الدستور المصرى لعام
كما أكد
) على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة وال تمس" .


54المادة (
) الحق في المعاملة اإلنسانية في السجون
حرصت الوثائق الدولية والمواثيق الوطنية على ضرورة التزام موجبات وفرائض المعاملة


7اإلنسانية للمحتجزين والمسجونين.
م على أن :" كل من يقبض عليه أو يحبس



  1. من دستور


55وفي مصر نصت المادة (
ل
أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامة اإلنسان وال يجوز تعذيبه وال ترهيبه وال إكراهه وا
حيا
صصة لذلك الئقة إنسانيا وص
إيذاؤه بدنيا أو معنويا وال يكون حجزه أو حبسه إال في أماكن مخ


." ...) الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة
يعنى حق المحاكمة العادلة والمنصفة، حق كل إنسان اعتدى على مركزه القانونى بإنكاره


8عليه، أو اتهامه جنائيا بارتكاب فعل أو امتناع يعد جريمة، أن تعرض قضيته على محكمة مختصة


56
ادية ومنصفة، وتنظرها في وقت مالئم، مع تمكينه من إبداء دفاعه ودفوعه
،عادية مستقلة وحي
ويفصل فيها دون تسويف أو مماطلة غير مبررة.
) من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان على ذلك بقولها : " لكل إنسان،
فا
لة ومحايدة، نظرا منص


10وقد نصت المادة (
مع المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستق
علنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه" .
م الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة،



  1. من الدستور المصرى لعام


54وأكدت المادة (
ووضعت الضمانات الالزمة إلقرار هذا الحق، حيث نصت على أنه :" الحرية الشخصية حق
هي مصونة ال تمس، وفيما عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو
طبيعى، و
حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من االتصال
إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم
وال يبدأ التحقيق معه إال في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير
المساعدة الالزمة لذوى اإلعاقة، وفقا لإلجراءات المقررة في القانون.
اء من ذلك اإلجراء، والفصل فيه خالل
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القض
أسبوع من ذلك اإلجراء، وإال وجب اإلفراج عنه فورا.
وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحاالت استحقاق التعويض الذي
تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس االحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة
بموجبه.
) من الدستور على الضمانات الالزمة لتأكيد حق المحاكمة


55كما انطوى نص المادة (
العادلة، حيث نصت على أنه " كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما


57
يكو
نل
يحفظ عليه كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا، وا
حجزه، أو حبسه إال في أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل
اإلتاحة لألشخاص ذوى اإلعاقة. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم، أو
بشئ منه، يهدر وال يعول عليه.
التهديد
) الحق في إنشاء النقابات واالنضمام إليها
) على أن :


4
/
23م حيث نص في المادة (


1948أكد اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان عام


9"لكل شخص الحق في أن ينشئ مع اآلخرين نقابات أو ينضم إلى النقابات لحماية مصالحة".
) على أن " للمواطنين حق تكوين


75م في المادة (


2014ونص الدستور المصرى عام
الجمعيات األهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد اإلخطار.
وتمارس نشاطها بحرية، وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس
إدارتها أو مجالس أمنائها إال بحكم قضائى.
إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا
ويحظر
طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
) من الدستور المصرى إنشاء النقابات واالتحادات على أساس ديمقراطى
ستوى
عتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع م


76ونظمت المادة (
ل
حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية اا
الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقالل النقابات واالتحادات، وال يجوز حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى،
وال يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.


58
ى نقابة واحدة، وال يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجها
توال تنشأ لتنظيم المهنة سو
اإلدارية في شئونها، كما ال يجوز حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها في مشروعات
القوانين المتعلقة بها.
) الحق في الثقافة والحصول على المعلومات
) من


27جاءت النصوص التي تؤكده، فالمادة (
وعلى الحق في الثقافة والتزود بالمعلومات،
م تنص على أن :


1948
10اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام


:م تنص على أن


1948من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام
ية
لكل فرد الحق في حماية المصالح األدب
أو


.حرا


)
27
(المادة
لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا
والمادية والمترتبة على إنتاجه العلمى
األدبى أو الفنى
متاع
في حياة المجتمع الثقافية وفي االست


. .....بالفنون
) على أن : "


42م، جاء النص في المادة (


2004وفي الميثاق العربى لحقوق اإلنسان عام
لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمى وتطبيقاته ...."
) على أن لكل فرد :" الحق في استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها


32كما نصت المادة (
اآلخرين بأى وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية ".
) منه على:" حرية اإلبداع الفنى واألدبى


67م أكدت المادة (


2014وفي الدستور المصرى عام
إلى
مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون واآلداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل
التشجيع الالزمة لذلك.


59
يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة األعمال الفنية واألدبية والفكرية أو ض
دل
وا
مبدعيها إال عن طريق النيابة العامة، وال توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب
عالنية المنتج الفنى أو األدبى".
حيث نصت على أنه:
) من الدستور حق الحصول على المعلومات


68وأباحت المادة (
"المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، واإلفصاح عنها من مصادرها
المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم
ض
وحفظها، والتظلم من رف
القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها
إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا".
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة العمل بها بدار الوثاقئق
ل واألدوات
لوسائ
ا
القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها وترقيمها، وبجمي
عالحديثة، وفقا للقانون.


60
واجبات األفراد والتزاماتهم في المجتم
عالمطلب الثالث


:حقوق اإلنسان وحرياته العامة ليست مطلقة، بل هي حقوق يقابلها واجبات والتزامات، يجب
على الفرد أن يتحملها.
وفقا لما يلى:
الواجبات وااللتزامات
وسوف نعرض لبعض
المسئولية


•اللتزام بقيم التسامح



1
2اللتزام بمبدأ الحوار البناء وقبول اآلخر


•اللتزام بحماية الوطن



3
4اللتزام بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية


•اللتزام بمواجهة اإلرهاب اإللكترونى



5
6) المسئولية
يجب أن يشعر الفرد ضمن منظومة المواطنة بمسئوليته نحو نفسه ونحو مجتمعه.
مسئولية الفرد تجاه الوطن
يجب أن يعمل الفرد على ضبط غرائزه، ويحسن أخالقه في تعامالته مع الغير، ليكون ف
ي
1النهاية محل ألمانة التكليف والقيام بالعمل الصالح الذي يمكنة من التعايش مع المجتمع الذي
يعيش فيه، والعمل على حمايته من األعداء والمتربصين به كالجماعات اإلرهابية.
تجاه المجتمع
مسئولية الفرد
يجب أن يسهم الفرد في تنمية المجتمع وتطوره نحو األفضل
.يجب على الفرد احترام نظام الدولة وقوانينها، والعمل على
مسئولية الفرد تجاه الدولة:


61
ممارسة دور الرقابة على أجهزتها القضائية والتنفيذية من خالل اختيار نواب الشعب في البرلمان
،الراقبة بالنيابة عنه.
الذي يقوم بدور
) االلتزام بقيم التسامح :


2التسامح هو قيمة إنسانية رفيعة الشأن، وهي متطلب جوهرى من قيم المواطنة، تدعو إليها
كل المجتمعات المتحضرة، التي تعمل جاهدة إلى تحويل هذه القيمة إلى عادات وسلوكيات تحكم
رى
زام المواطن بمبدأ التسامح احترام وقبول الثفافات األخ
المعامالت اليومية بين مواطنيها. ويعنى الت
المتنوعة وللصفات اإلنسانية المختلفة.
) االلتزام بمبدأ الحوار البناء وقبول اآلخر :


3ال يتحقق التسامح إال بالحوار والتواصل والمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار، فالحوار البناء،
قضايا وتحقيق الحب والسالم وتعميق معانى الديمقراطية .
هو الطريق الصحيح لحل كافة ال
قبول ثقافة اآلخر يعنى بالضرورة تقبلها مع اإلبقاء على حق المواطن في رفض قناعات وأدلة
وبراهين اآلخر، والتعبير عن ذلك بوسائل سلمية.
لى
ع
الحرية ليست مطلقة، وإنما حرية منضبطة ومسئولة، فممارسة الشخص لحريته ال تكون
حساب حريات اآلخرين، وال تنتهك حقوقهم.
) االلتزام بحماية الوطن :


4إن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو التشكيك، بل هو أصل راسخ ال غنى
عنه في واقعنا المعاصر، وأن الدفاع عن األوطان أمر دينى وشرعى في المقام األول، ودفع العدو
البلد رجالهم ونسائهم، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم، مسلحهم
فرض عين على أهل هذا
وأعزلهم، كل وفق استطاعته حتى لو فنوا جميعا، ولو لم يكن الدفاع عن الديار مقصدا من أهم
مقاصد الشرع، لكان لهم أن يتركوا األوطان وأن ينجوا بأنفسهم وبدينهم.


62
ين الشخصية والدولة، وتعنى االلتزام الكام
لوتعنى الدولة الوطنية احترام عقد المواطنة ب
بالحقوق والواجبات المتكافئة، بين أبناء الوطن جميعا، دون أى تفرقة على أساس الدين أو اللون
أو العرق أو الجنس، أو اللغة، غير أن تلك الجماعات الضالة المارقة المتاجرة بالدين ال تؤمن
عات إما أنها ال تؤمن بالدولة الوطنية أصال من األساس،
بوطن وال بدولة وطنية، فأكثر تلك الجما
أو أن والءها التنظيمى، األيدلوجى فوق كل الوالءات األخرى، وإن ما تقوم به الجماعات المتطرفة
هو عين الجناية على اإلسالم، ذلك أن ما أصاب اإلسالم من تشوية لصورته على أيدى هؤالء
وه
ه عبر تاريخه على أيدى أعدائه من التتار أو غيرهم. بما ارتكب
المجرمين بسبب حماقاتهم، لم يصب
من مجازر في الماضى وما يصيبه على أيدى داعش والقاعدة والنصرة وبوكو حرام. إن العمل
على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعى ووطنى، وإن كل من يعمل على تقويض بنيان


.الدولة إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه
) االلتزام بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية
م على أن الوحدة الوطنية كانت والزالت سمة وطابع


2014
5أكد الدستور المصرى الصادر في
أصيل للشعب المصرى، والركيزة األساسية لبناء الدولة الحديثة بعد الثورات األخيرة، وخاصة ثورة
بعد أن رسخت تلك الثورة قيم التسامح


،نمية
م"، وانطالقها نحو التقدم والت


2014يونيو


30
"واالعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
اإللكتروني
) االلتزام بمواجهة اإلرهاب


6اهتمت التشريعات الوطنية للدول، وقواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان بإقرار الحق لألفراد في حرية الرأى والتعبير والحق في الخصوصية، وحق عدم التمييز
العنصرى في حقوقه االساسية، وحماية الطفل والمرأة ومتحدى اإلعاقة، والحق في سالمة جسد
نسان، والتجارة اإللكترونية، والصحة اإللكترونية، والبريد اإللكترونى، وبرامج التواصل
ل
اإ


63
االجتماعى
.ومع التطور التكنولوجى الذي يسير بخطى واسعة نحو التقدم في العصر الحديث، أصبح
ت
حق اإلنسان في المعلومة وحرية التعبير عن الرأى، من أبرز دعائم التنمية المستدامة، واحتل
الشبكة الدولية للمعلومات والتي تعرف بشبكة اإلنترنت مكان الصدارة في االتصال والتنمية، إال أن
هذا التطور التكنولوجى ووصول شبكة اإلنترنت إلى كافة المجتمعات المحلية والدولية، أفرز أنماط
رة التنمية
مسي
مستحدثة من الجرائم، معقدة في طريق ارتكابها ووسائل كشفها، مخلفة خطرا يهدد
وحرية التعبير عن الرأى على الصعيدين المحلى والدولي معا، تسمى بالجرائم المعلوماتية أو جرائم
اإلنترنت أو جرائم اإلرهاب اإللكترونى الذي كان له أعظم األثر في انهيار العديد من الدول عن
طريق الجماعات اإلرهابية ذات المذاهب العقائدية المدمرة.
ا فإن الحفاظ على مفاصل الدولة أصبح أمرا ً ملزما ً على كل أفراد المجتمع لوجود ما
ومن هن
يهدد كيانها عن طريق ما يسمى باإلرهاب اإللكترونى القادم إلى مصر من جماعات الضالل
وبعض الدول العربية والشرق أوسطية األخرى التي تدعم اإلرهاب وتنال من وحدة الشعب المصرى
فة التسامح منذ دخل اإلسالم مصر.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

ما يصحب به السل...

ما يصحب به السلطان قال ابن المقفع: ينبغي من خدم السلطان أن لا يغتر به إذا رضي ولا يغير له إذا سخط، ...

قبل التطرق لتعر...

قبل التطرق لتعريف الملكية العقارية الخاصة نلاحظ أنها تتكون من ثلاث كلمات وجب الوقوف عند كل واحدة منه...

تتواصل حالة الج...

تتواصل حالة الجدل والصدمة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، على خلفية وفاة الطفلة ميمي مجيب البالغة من...

نفّذ مكتب الصحة...

نفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية لودر، صباح اليوم السبت، حملة تحصين طارئة ومصغرة في منطقة الجن...

المتمعن في المو...

المتمعن في الموضوعات التي يهتم بها هذا العلم يجدها متنوعة ومتناثرة، لكن في جوهرها تدور حول واقع المش...

يشرف الناظر على...

يشرف الناظر على الاستشارة التربوية و يراقبه وهذا تحت سلطة المدير ,كما يقوم بالتنسيق اليومي مع الأسات...

نصيحة السلطان و...

نصيحة السلطان ولروم طاعته قال الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و...

ويقول: ما ظنك ب...

ويقول: ما ظنك باثنين؛ الله ثالثهما.. لا تحزن إن الله معنا.. فتنصرف تلك الفرقة دون أن تراهما. 65 . خر...

ثالثا : اإلضاءة...

ثالثا : اإلضاءة الخلةية تعطى اإلبااة الخلفية عمقا لمكان التصوير وذلم عن طريق زيادة اإلبااة، وفصل م...

کتاب اللؤلؤة في...

کتاب اللؤلؤة في السلطان السلطان زمام الأمور، ونظام الحقوق، وقوام الحدود، والقطب الذي عليه مدار الدن...

آليات المساءلة ...

آليات المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية تتجسد في مجموعة متداخلة من الإجراءات القانونية التي تشمل المس...

اعتبر الباحث ال...

اعتبر الباحث اليمني في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، الدكتور علي الذهب، أن تحليق الطائرات المسيّرة ...