Lakhasly
Online English Summarizer tool, free and accurate!
Summarize result (100%) Using the AI
الشروط الواجب توافرها لدخول الأجنبي في إقليم المملكة العربية السعودية
إن المتأمل في النظام القانوني السعودي يجد ويلمس بسهولة أن المملكة العربية السعودية من الدول التي تسمح بدخول الأجانب إلى أراضيها ولكن بضوابط وشروط محددة تولى. وبناءً على حق الدولة المعترف به من قبل القانون الدولي في تنظيم دخول الأجانب إليها: فقد وضع المنظم السعودي عدداً من الشروط التي يجب توافرها في الأجنبي الذي يقصد الدخول إلى إقليم المملكة؛ وسنعرض لهذه الشروط تباعا؛ وذلك على النحو التالي:
- الشرط الأول: أن يكون الأجنبي من الأشخاص المرغوب فيهم: اشترط المنظم السعودي في الأجنبي الذي يقصد المجيء للمملكة العربية السعودية، ألا يكون من الأشخاص غير المرغوب فيهم دينيا وأخلاقيا وسياسياً؛ وهذا الشرط يعد من الشروط الهامة؛ والدليل على وروده من قبل المنظم السعودي في نظامين قانونيين؛ الأول: نظام الجوزات السفرية الملغي(٣)؛ والثاني: نظام الإقامة الساري.
المادة الثالثة عشرة من نظام وثائق السفر الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٨ه؛ على أنه: "يحق للحكومة العربية السعودية أن تمنع من الدخول إلى بلادها الأجانب الذين تنطبق عليهم الصفات الآتية وإن كانوا يحملون جوزات رسمية وهم: (١) المتسولون والمتشردون (٢) المطرودون من بلادهم (٣) الساقطون من رعويتها (٤) غير المرغوب فيهم".
كما نصت المادة الثامنة عشرة من نظام الإقامة على أنه:"في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط ألا يكون من غير المرغوب فيهم دينياً وأخلاقياً وسياسياً".
والواقع أن التحقق من هذا الشرط يتم من قبل السلطات المختصة في المملكة؛ سواء عند منح الأجنبي تأشيرة الدخول إلى المملكة، أو عند فحص جواز سفره وقت دخوله عبر المنافذ المعتمدة فيها (١)، أو حتى بعد دخوله إلى أراضيها.
- الشرط الثاني: أن يكون الأجنبي حاملاً لجواز سفر أو وثيقة سفر: لكي يتمكن الأجنبي من الدخول إلى إقليم المملكة يجب عليه أن يكون بحوزته جواز سفر صادراً من حكومة بلاده، أو وثيقة سفر (٢)؛ ويشترط أن يكون كل منهما ساري المفعول؛ ومستوفيا لشروط شكلية معينة(٣)؛ وجواز السفر يُعد وثيقة دولية ذات شأن عظيم، وهذه الوثيقة تشير إلى ارتباط شخص بدولة معينة؛ إذ يفهم من هذه الوثيقة جنسية الشخص وموطنه (٤)؛ وقد لا يتيسر للشخص حمل جواز سفر؛ ومن ثم يكتفى بوثيقة سفر صادرة وفق أوضاع محددة؛ والمملكة العربية السعودية تسمح بدخول الأجنبي إلى أراضيها؛ سواء أكان حاملا جواز سفر، أو وثيقة سفر؛ شريطة أن تكون هذه الوثيقة من الوثائق
التي تعتبرها المملكة قائمة مقام جواز السفر؛ وعلى هذا نصت المادة الثانية من نظام الإقامة؛ حيث جاء نصها على النحو التالي: "لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان يحمل جواز سفراً قانونياً صادراً من حكومة بلاده أو وثيقة تعتبرها حكومة المملكة قائمة مقام الجواز ...".
- الشرط الثالث: أن يكون الأجنبي حاصلاً على تأشيرة دخول إلى أراضي المملكة:
من ضمن الشروط التي يجب توافرها في الأجنبي للدخول إلى المملكة أن يكون قد حصل على تأشيرة دخول (١)؛ من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية السعودية في الخارج؛ أو رخصة قدوم من وزارة الخارجية السعودية بالنسبة لمن لا توجد في بلده تمثيل قنصلي سعودي (٢)؛ ولا يستثن من الحصول على هذه التأشيرة سوى الحجاج القادمون من بلاد لا يوجد فيها تمثيل قنصلي سعودي؛ وهذا كله أوضحه الشطر الثاني من نص المادة الثانية من نظام الإقامة السعودي؛ حيث جاء نص هذا الشطر على النحو التالي: ...
ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقته تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية حكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك ويستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة أو من يقوم مقامها".
ولا تسري مدة التأشيرة الممنوحة للاجنبي؛ إلا من تاريخ دخول المملكة؛ فالتاريخ المعول عليه إذاً هو تاريخ دخول الأجنبي لأراضي المملكة، وليس تاريخ استخراج التأشيرة؛ ومدة تأشيرة الحج تبدأ من بداية موسم الحج وتنتهي بانتهائه؛ وينتهي موسم الحج بمغادرة آخر فوج من الحجيج؛ وقد قررت المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإقامة هذه الأحكام؛ حيث نصت هذه المادة على أنه: "مدة التأشيرة الممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج تبدأ من يوم دخول الأجنبي إلى المملكة؛ وأما بالنسبة للحجاج؛ فتبدأ من يوم دخوله في فترة الموسم، وتنتهي برحيل آخر فوج لكل منهم حسب جنسيته".
وبخصوص الأجنبي المار من أراضي المملكة عبر الترانزيت ينبغي التفرقة بين فرضين حياله؛ الأول: إذا كان معه تأشيرة دخول أراضي المملكة؛ فإنه يسمح له النزول إلى أراضيها؛ أما الفرض الثاني: إذا لم يكن معه تأشيرة دخول؛ فلا يسمح له-كقاعدة عامة- بالنزول إلى أراضي المملكة؛ إلا بموجب إجراءات محددة تختلف باختلاف النطاق المكاني لتحرك الأجنبي؛ فإذا كان نطاق تحركه مقصوراً على مكان نزوله فقط؛ فيجب عليه الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأجانب؛ أما إذا كان نطاق تحركه داخل المملكة من حيث المكان يتجاوز ما سبق؛ بأن يريد الخروج من الميناء، أو المحطة، أو المطار إلى أية نقطة أخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله إلى الجهة التي سيواصل سفره إليها؛ فإنه يجب عليه الحصول على ترخيص خاص بذلك من وزارة الداخلية، أو من يقوم مقامها؛ وإذا رُخص له بذلك فإنه يخضع لرقابة مكتب مراقبة الأجانب، أو من يفوضه من سلطات الأمن العام السعودي؛ وقد تضمنت المادة التاسعة من نظام الإقامة هذه الأحكام؛ حيث نصت هذه المادة على أنه: "إذا لم يكن جواز المار عابرا (بطريق الترانزيت) يحمل تأشيرة من سلطة أو دبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم من وزارة الخارجية فلا يباح له النزول إلى البر أو الأرض إلا بإذن من مكتب مراقبة الأجانب على أن لا يخرج من الميناء أو المحطة أو المطار إلى أية نقطة أخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله إلى الجهة التي سيواصل سفره إليها إلا بإذن خاص من وزارة الداخلية أو من يقوم مقامها على أن يتولى المراجعة بشأنه مكتب مراقبة الأجانب أو مندوبه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام".
وإذا حصل الأجنبي على تأشيرة الدخول إلى أراضي المملكة؛ ولكنه لم يستطع القدوم للمملكة لسبب أو لآخر؛ فإنه يجوز منحه تأشيرة أخرى على ألا تزيد مدتها عن ثلاثة شهور وبرسم جديد قدره مائة ريال سعودي؛ وإذا لم يستطع القدوم في خلال هذه المدة أيضا فإنه يجوز إعطاؤه تأشيرة جديدة بنفس الشروط وبنفس الرسم المقرر؛
وهذا ما قررته المادة الخامسة والثلاثون؛ حيث جاء نصها على النحو التالي: "إذا انتهت مدة التأشيرة الممنوحة للأجنبي من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج وكان هناك ما يستلزم بقاؤه في حدود هذا النظام يمنح تأشيرة على الجواز لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر برسم قدره مائة ريال ويجوز تكرار التأشيرة بنفس الشروط وبنفس الرسم ."(١)
والجدير بالذكر- في هذا المقام- أن الحصول على التأشيرة والدخول بموجبها إلى أراضي المملكة لا يعني إقامة الأجنبي بصفة نهائية على أراضيها؛ إذا قد لا تتوافر فيه شروط الإقامة؛ فإذا انتهت مدة التأشيرة ولم تتوافر فيه شروط الإقامة؛ فإنه يكلف بمغادرة البلاد بإرادته في خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بذلك؛ فإذا لم يمتثل تولت سلطات الأمن العام أمر ترحيله على حسابه، أو على حساب كفيله بحسب الأحوال؛ وذلك طبقاً للفقرة رقم (د) من نص المادة الخامسة من نظام الإقامة (٢)؛ وهذا ما قررته المادة السابعة والعشرون من نظام الإقامة؛ حيث نصت هذه المادة على أنه: "على كل أجنبي تنتهي مدة التأشيرة الممنوحة له من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج ولم تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنحه الإقامة يكلف بمغادرة البلاد مختارا خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد فإذا امتنع ترحله سلطات الأمن العام برصيده الذي دفعه عند دخوله أو على حساب كفيله المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النظام .
والواقع أن هناك رسوم للتأشيرة يجب على الأجنبي دفعها للحصول على تأشيرة الدخول للملكة؛ وهذه الرسوم كانت منظمة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٨ وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٥ ه؛ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٦ وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٤ ه القاضي بالآتي: يكون رسم تأشيرة الدخول لزيارة الشركات والمؤسسات
الخاصة السعودية وغير السعودية والأفراد سعوديين وغير سعوديين ( ٢٠٠) مائتا ريال:
وكذلك بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٣ وتاريخ ١٤٢٠/١/١٧ ه؛ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ وتاريخ ٥ ١٤٢٠/١/١٧؛ القاضي بالآتي: (تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية ولأفراد ليكون ( ٢٠٠٠) ألفي ريال).
وقد أدخل مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت بتاريخ ١٤٣٧/١١/٥ه؛ بعض التعديلات على هذه الرسوم: مقررا سريانها اعتبارا من ١٤٣٨/١/١ ه؛ وقد جاء هذا التعديل على النحوالتالي:
أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (٢٠٠٠) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
٣٠٠٠) -١) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
٥٠٠٠ ) -٢) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
٨٠٠٠) -٣) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانيًا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور ( ٣٠٠) ثلاثمائة ريال.
خامساً: يكون رسم تأشيرة المغادرة ( ٥٠) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
٢٠٠) -١) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و( ١٠٠) مائة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
٥٠٠) -٢) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و( ٢٠٠) مائتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
- الشرط الرابع: أن يدخل الأجنبي إلى أراضي المملكة عبر أحد المنافذ المعتمدة: لكي يكون دخول الأجنبي إلى إقليم المملكة مشروعا ويعتد به؛ فإنه يجب أن يكون عبر أحد المنافذ المعتمدة منها لدخول الأجانب؛ وهذه المنافذ محددة بإيجاز في نظام الإقامة؛ وبالتفصيل في اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر؛ ففي نظام الإقامة أطر المنظم لمنافذ الدخول وحدد إياها بطريقة حصرية؛ كما وضع الحلول التي يجب اتباعها في حال دخول الأجنبي من غير المنافذ المعتمدة لظروف قهرية؛ وألزم الأجنبي في هذه الحالة ان يتخذ بعض الإجراءات؛ وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإقامة حيث جاء نصها على النحو التالي: "لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان: أ- عن طريق البحر - من الموانئ المخصصة لذلك. ب-عن طريق البر - من مراكز الحدود المعدة لذلك. ج- عن طريق الجو- من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها. وفي حالة الدخول إلى أراضي المملكة من غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضطراري بالطائرة أو الالتجاء السياسي يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالا إلى أقرب مركز للشرطة أو مركز من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد حيث يجري تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته وهويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النظام، وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بإذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بإذن رسمي مكتوب".
وقد قررت المادة الخمسون من نظام الإقامة عقوبة السجن والإبعاد لمن يدخل البلاد من غير المنافذ المعتمدة شريطة ألا يكون مضطرا أو لاجئا سياسيا؛ حيث جاء نص هذه المادة على النحو التالي: "الداخل بالطرق غير المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة إذا لم يكن لاجئا سياسيا أو مضطراً لسبب قهري كالهبوط الاضطراري بالطائرة يسجن إلى أن يجري إبعاده عن البلاد".
أما اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر؛ فقد نصت المادة الرابعة والخمسون
منها على أنه: "لا يجوز مغادرة المملكة العربية السعودية، أو الدخول إليها، إلا من المنافذ المخصصة للدخول والخروج؛ وهي على النحو التالي: أ- عن طريق البر: ١- المنطقة الشرقية (منفذ سلوى، الخفجي، الرقعي، جسر الملك فهد، والعديد ) ٢٠- المنطقة الشمالية (منفذ جديد عرعر). ٣- منطقة تبوك (منفذ حالة عمار والدرة). ٤-منطقة الجوف (منفذ الحديثة) . ٥- منطقة عسير (منفذ علب) . ٦- منطقة نجران (منفذ الخضراء ). ٧- منطقة جازان (منفذ الطوال، والموسم). ب- عن طريق الجو: ١- منطقة الرياض (مطار الملك خالد الدولي بالرياض). ٢- منطقة مكة المكرمة (مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة) . ٣- المنطقة الشرقية (مطار الملك فهد الدولي بالدمام). ٤- منطقة المدينة المنورة (مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة). ج- عن طريق البحر: ١- منطقة مكة المكرمة (ميناء جدة). ٢- المنطقة الشرقية (ميناء الدمام، والخبر، والخفجي، والجبيل). ٣- منطقة جازان (ميناء جازان) . ٤- منطقة تبوك (ميناء ضباء). كما نصت المادة الخامسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه:"تعتبر الأماكن المشار إليها في المادة السابقة أي (٥٤) منافذ رسمية لا يجوز دخول أراضي المملكة أو الخروج منها إلا عن طريقها؛ ويمكن الاستثناء بالتنسيق مع الجهات المختصة".
والمتأمل في المواد السابقة؛ يجد أنها تخاطب الأجنبي(١)؛ وقد شعر المنظم السعودي أن مخاطبة الأجنبي وحده لا تكفي في هذا السياق؛ لذا قرر في المادة الرابعة من نظام الإقامة مخاطبة من يتولون وسائل النقل المختلفة؛ والزمهم بجملة من الالتزامات حيال هذا الأمر؛ وهذه الالتزامات واضحة الدلالة لا لبس فيها ولا غموص؛ وعلى هذا نصت هذه المادة؛ حيث جاء نصها على النحو التالي: "جميع قواد السفن من شراعية أو غيرها وجميع قواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات ووسائط النقل مكلفون أن لا ينزلوا ركابا إلا في الموانئ أو المطارات أو نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة ومكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة ومكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود في المملكة أو ميناء من موانئها الجوية أو البحرية أن يقدموا إلى الجهة المختصة إذا طلبت منهم ذلك بيانات وافية
بأسماء رجال السفن أو الطائرات أو وسائط النقل وبيانات أخرى بأسماء الركاب الذين ينقلونهم ومكلفون أن يقدموا حين يطلب منهم ذلك أيضا جميع المعلومات التي يسألون عنها عن شخصياتهم وهوياتهم أو شخصيات رجالهم أو الركاب الذين ينقلونهم كما أنهم مكلفون أن يقدموا لهذه الجهة أو لأي سلطة حكومية بيانا بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم وعليهم أن يمنعوهم من النزول إلى البر أو الأرض أو الصعود إلى الباخرة أو واسطة النقل .
ولم يكتف المنظم السعودي بالالتزامات التي قررها على عاتق من يتولون وسائل النقل المختلفة؛ بل قرر - أيضاً - جزاءً في حال مخالفتهم الالتزامات المنوطة بهم؛ وهذا الجزاء قد يكون ماديا (الغرامة) أو بدنيا (السجن)؛ أو بهما معا؛ وقد نصت على هذه العقوبات المادتين: المادة الحادية والخمسون، والثانية والخمسون من نظام الإقامة؛ وقد جاء نص هاتين المادتين على النحو التالي: المادة الحادية والخمسون: "قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا للجهة المختصة البيانات والإيضاحات اللازمة التي نص عليها النظام يجازون بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد عن خمسمائة ريال أو بالسجن مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن عشرة أسابيع أو بهما معاً". المادة الثانية والخمسون: " يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معا (١ :(١- قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها وكانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق .٢- الأشخاص المذكورين إذا لم يمنعو الركاب المشار إليهم في الفقرة السابقة من النزول من واسطة النقل إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية.٣- الأشخاص المذكورين إذا أنزلوا الركاب ولو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ والمطارات ومراكز الحدود وفقا لما هو مقرر في المادة الثالثة وذلك
بغير سبب قهري٤٠- المساهمون والمتواطئون في ارتكاب المخالفات المذكورة في الفقرات السابقة.٥- العاملون والمساهمون والمتواطئون في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم وفي حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة الأخيرة يضاف إلى العقوبة المذكورة أعلاه مصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه"(١).
- الشرط الخامس: أن يستوف الأجنبي كافة الإجراءات المتطلبة طوال مدة تواجده في المملكة: أوجب نظام الإقامة السعودي على الأجنبي جملة من الإجراءات والمتطلبات:
منها ما هو متطلب منه قبل قدومه إلى المملكة؛ ومنها ما هو متطلب منه عند قدومه إليها؛ ومنها ما هو متطلب من غيره لإحكام الرقابة عليه من جانب المملكة؛ ومنها ما هو تطلب من الأجنبي أثناء إقامته في المملكة؛ وسنعرض لهذه المتطلبات تباعا:
- المتطلبات المطلوبة من الأجنبي قبل قدومه للمملكة، أو فور وصوله إليها: أوضحت المادة الخامسة من نظام الإقامة ما هو متطلب من الأجنبي؛ سواء قبل قدومه إلى المملكة؛ أو فور وصوله إليها: حيث نصت هذه المادة على أنه: "على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أن يقدموا لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره وللجهة المختصة بمراقبة الأجانب عند وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الإيضاحات التالية: أ-الغرض من الدخول. ب- المال الذي يحمله ساعة دخوله نقداً أو شيكات. ج- الجهة التي ستمده بالمال في حالة عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة. د- كفيله على تعهداته والتزاماته وضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب الأعمال أو الشركات (وفي حالة عجزه عن الكفيل) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته للجهة التي تأشر جوازه منها لآخر مرة (٢)؛ مع أخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة الأجانب مرة كل أسبوع على الأقل. ه - عنوانه في ميناء أو بلد الوصول.
و- الجهة التي سيواصل سفره إليها وعنوانه فيها. وعليه أن يقدم كذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام: ١- ثلاث صور شمسية أو بصمة إبهامه على الاستمارات الخاصة ويكتفي بالبصمة في نقاط الحدود أو الداخل التي لا يوجد فيها مصورون وتستثنى المرأة المحجبة من المطالبة بالصور الشمسية. ٢- تعهد مكتوب بأن يشعر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بالحضور شخصيا (١) عن الجهة التي سينتقل إليها في المملكة وعنوانه فيها وواسطة الانتقال؛ وذلك قبل سفره بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز في حالة الاضطرار إلى السفر فجأة لظرف قهري وفي وقت غير وقت العمل الرسمي أن يبرق إلى الجهة المختصة بسفره وبعنوانه في الجهة التي سيسافر إليها وعليه في جميع الأحوال أن يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتقل إليه بجوازه وأوراقه الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من ساعة الوصول .
هذا ؛ وقد أعفي نظام الإقامة، واتفاقيات، وأعراف متبعة بين الدول؛ بعض الأشخاص من كل، أو بعض الإجراءات والمتطلبات الواردة في المادة الخامسة؛ وهؤلاء بيانهم كالتالي:
- جميع الموظفين القنصليين والدبلوماسيين التابعين للمفوضيات الأجنبية في المملكة وجميع الوفود الرسمية وأعضاء المؤتمرات وضيوف حكومة جلالة الملك ومن في حكمهم ممن سبقت الأوامر بالسماح لهم بالدخول بصفة من هذه الصفات يعفون من المطالبة بذكر أو تقديم الأموال التي يحملونها والجهات التي ستمدهم بالمال في المستقبل ومن الكفيل أو المتعاقد معه أو من دفع رصيد نقدي لترحيله إلى بلاده التي قدم منها والصورة وبصمة الإبهام
- الأجنبي المريض يتم إعفاؤه من الحضور بنفسه لمكتب مراقبة الأجانب، أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام: شريطة تقديم شهادة طبية تثبت مرضه
- الأجنبي القادم لغرض الزيارة؛ والذي لا يرغب في الإقامة الدائمة؛ يعفى من التسجيل خلال ثلاثة أيام؛ ويمنح تأشيرة الخروج من المطار أو الميناء، أو المركز الذي ينتوي المغادرة منه، ودون أن يطالب بكفيل (٢).
- الأجنبي المار عابراً بطريق الترانزيت (٢)؛ شريطة أن يكون حاصلاً على تأشيرة من السلطة القنصلية، أو الدبلوماسية لحكومة خادم الحرمين الشريفين في الخارج، أو ترخيصا من وزارة الخارجية؛ وأن تكون مدة أقامته في المملكة لا تزيد عن عشرة أيام ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة؛ على أن يعطى بطاقة خاصة تتضمن المعلومات الآتية: الاسم واسم الأب- الجنسية- ذكر أو أنثى- رقم الجواز - قادم من- متوجه إلى (في الخارج) - متوجه إلى (في المملكة)- معارفه أو كفيله؛ وينص في هذه البطاقة على أن: حاملها يمر عابرا- بطريق الترانزيت- وليس له حق الإقامة أو البقاء في البلاد أكثر من عشرة أيام من تاريخه إلا بإذن خاص من وزير الداخلية وتوقيعه على هذه البطاقة التزام بألا يتنقل في المملكة إلا في الجهة التي عينها فإذا خالف التزامه دون إذن يوقف حيثما يوجد إلى أن يجري إبعاده مخفوراً من قبل الجهات المختصة في البلد الذي يقبض عليه فيه. إما إذا كانت إقامته أقل من أربع وعشرين ساعة فلا يعطي بطاقة ولا حاجة لاتخاذ إجراءات خاصة معه(٤)؛ على ألا يسمح له بالتنقل في الميناء أو البلدة التي يصل إليها إلا على مسؤولية قائد السفينة أو الشركة التي قدم على واسطة نقلها.
- أما إذا لم يكن جواز المار عابراً (بطريق الترانزيت) يحمل تأشيرة من السلطة القنصلية، أو الدبلوماسية لحكومة خادم الحرمين الشريفين في الخارج، أو رخصة قدوم من وزارة الخارجية؛ فلا يباح له النزول إلى البر، أو الأرض؛ إلا بإذن من مكتب مراقبة الأجانب؛ على ألا يخرج من الميناء، أو المحطة، أو المطار، إلى أية نقطة أخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله إلى الجهة التي سيواصل سفره إليها إلا بإذن خاص من وزارة الداخلية، أو ممن يقوم مقامها على أن يتولى المراجعة بشانه مكتب مراقبة الأجانب، أو مندوبه، أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام ٥- جميع الحجاج القادمين في موسم الحج بالطرق المشروعة المنصوص عليها في هذا النظام يستثنون من الإجراءات المدونة إلا من تخلف منهم في المملكة بعد سفر آخر فوج من الحجاج فعلى مطوفيهم أن يقدموا بيانا وافيا شاملا لذكر تاريخ قدومهم وجنسيتهم ورقم جواز كل منهم وعليهم إرشاد الجهة المختصة إلى محال وجودهم أو إحضارهم عندما يطلب ذلك منهم تمهيدا لإجراء اللازم نحوهم بمقتضى هذا النظام (٢).
- يجوز إعفاء نزلاء الفنادق أو دور الضيافة التابعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين من الحضور بأشخاصهم لدى مكتب مراقبة الأجانب، أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام؛ على أن يقوم مديرو تلك الفنادق أو الدور بتقديم البيانات والإيضاحات التي تطلب من نزلائهم على اختلافها بمقتضى مواد هذا النظام مشفوعة بالجوازات أو الأوراق المثبتة لهوياتهم مع الصور اللازمة ويجوز انتداب موظف لأخذ بصمات إبهامهم بالطرق الفنية اللازمة(٣).
- مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي؛ وهؤلاء يتم أعفاءهم من الإجراءات والقيود المتطلبة في المادة الخامسة من نظام الإقامة؛ ليس على أساس نص وارد في هذا النظام؛ ولكم بموجب الاتفاقيات المبرمة بين دول هذا المجلس (٤).
- أطقم السفن والطائرات الأجنبية التي تمر بالمنافذ السعودية، أو ترسو فيها؛ طبقاً للعرف الدولي في هذا الشان. متطلبات من غير الأجنبي لإحكام الرقابة عليه من جانب الدولة: الواقع أن اشتراط استيفاء الأجنبي لكافة الإجراءات المتطلبة؛ غير مقصور على هذا الأجنبي وحده؛ حيث ألزم نظام الإقامة بعض الجهات كأصحاب وسائل النقل- كما سبق أن رأينا
- بضرورة تقديم البيانات التي تطلب منهم(١)؛ أو الإبلاغ عنها من تلقاء أنفسهم- في تقديري-؛ بشأن الركاب الذين ينقلوهم؛ أو الذين لا يحمل منهم جوزات سفر، أو وثائق تقوم مقامها، أو يحملون جوزات سفر يثور حولها الشك والريبة(٢).
- كما قرر المنظم - أيضا - مسئولية مديرو الفنادق، أو الدور، عن صحة جميع ما يقدمونه من بيانات وإيضاحات وما شاكلها عن النزلاء لديهم(٢). كما ألزم المنظم كل من يؤوي أجنبياً في بيت، أو فندق، أوخيمة، أو ما شاكل ذلك من أنواع المأوى الدائم؛ أن يبلغ الجهة المختصة بمراقبة الأجانب، أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن العام عن أسم ذلك الأجنبي خلال مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة من وقت إيوائه؛ كما يجب عليه - أن يبلغ الجهات نفسها عند مغادرة الأجنبي لمأواه في ظرف لا يزيد عن ست ساعات بأية حال من الأحوال إذا كان سفر الأجنبي دون سابق إشعار وفي ظرف لا يقل عن ثلاث ساعات إذا كان لديه إشعار بذلك من النزيل (٤).
- وكذلك قرر المنظم التزام جميع رعايا حكومة خادم الحرمين الشريفين، وجميع الشركات، والبيوت التجارية، وبيوت الأعمال، والمقاولون، ومن شاكلها بعدم التعامل مع أي أجنبي، أو استخدامه أيا ما كانت الظروف والمبررات؛ إلا بعد أن يحصل على تصريح بالإقامة، أو تأشيرة تصريح بالعمل؛ والأكثر من ذلك أن جميع هؤلاء. مأ من باتعمار مكتب مراقية الأجانب. أو من يقوم مخامه من سلعات الأمن اسكم
- عند انفكاك أي أجنبي من عمله، أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون أسباب (١).
-
- متطلبات يلتزم بها الأجنبي حتى بعد دخوله للمملكة: لا يقتصر التزام الأجنبي بالوفاء واستيفاء ما يطلب منه قبل دخوله للمملكة أو عند دخوله إليها فحسب؛ بل يلتزم بكل ما يطلب منه من متطلبات حتى بعد دخوله واستقراره في المملكة؛ إذ يجب على كل أجنبي خلال مدة إقامته في المملكة أن يقدم- متى طلب منه- جواز سفره، أو الأوراق المثبتة لهويته، وجميع ما قد يُسأل عنه من بيانات؛ كما يجب عليه إذا طلب منه مراجعة أي مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب، أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن العام، أن يمتثل لذلك في الميعاد المحدد له دون تأخير أو إبطاء (٣).
- كما يلتزم الأجنبي أن يقوم بتبليغ مكتب مراقبة الأجانب، أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام، خلال مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة بفقد جواز سفره، أو تصريح إقامته، أو استمارة دخوله، أو أية ورقة منحت له من مكاتب مراقبة الأجانب (٣).
-
- الشرط السادس: أن يكون للأجنبي كفيلا: لم يشترط المنظم السعودي هذا الشرط اعتباطا، أو رغبة منه في التحكم في الأجنبي؛ ولكنه اشترط هذا الشرط من أجل المحافظة على حقوق الأفراد، والمصالح الحكومية التي يتعامل معها الأجنبي؛ ومن ثم ضمان الوفاء بالالتزامات المالية التي قد يتحمل بها تجاه أي دائن له (٤)؛ والدليل على ذلك أن المنظم قد ألزم الأجنبي ببيان المال الذي يحمله ساعة دخوله، نقدا، أو شيكات؛ لمعرفة مدى ملاءته المالية، وبيان الجهة التي ستمده بالمال في حالة عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة، وتقديم كفيل على تعهداته والتزاماته، وضمان ترحيله حالة لزوم سفره، وفي حالة عجزه عن تقديم الكفيل يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته للجهة التي تأشر جواز سفره منها أخر مرة قدم فيها للملكة؛ مع أخذ تعهد منه - في حال عدم تقديم كفيل - بالحضور لدى مكتب مراقبة الأجانب في كلا أسبوع مرة على الأقل (١).
- والواقع أن نظام الإقامة قد استلزم الكفالة واستمرارها على الأجنبي سواء أكان أجنبي قادم للعمل أو أجنبي زائر(٢)؛ والدليل على ذلك ما نصت مادة من هذا النظام؛ حيث نصت هذه المادة على أنه:" كفالة الكفيل في جميع أحكام هذا النظام نهائية لا سبيل إلى الانفكاك منها؛ ما لم يتقدم كفيل آخر بنفس الالتزامات وله نفس الصفات المرضية التي للكفيل الذي يطالب بالانفكاك. وفي حالة عدم تقديم كفيل جديد وإصرار الكفيل الأول على فسخ كفالته لأسباب قوية يوقف الأجنبي أنى وجد ويكلف بالرحيل خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد".
- وإعمالاً للرقابة على الأجنبي من قبل المملكة؛ قرر نظام الإقامة معاقبة الكفيل المهمل الذي يعجز عن إحضار مكفوله، أو الدلالة على مكان وجوده في المملكة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً؛ بعقوبة السجن إلى حين حضور المكفول وجميع العقوبات التي يمكن توقيعها على المكفول بما في ذلك الإبعاد إذا كان الكفيل من غير السعوديين:
- أما إذا كان الكفيل سعودياً؛ فتوقع عليه عقوبة السجن إلى حين حضور المكفول: وجميع العقوبات التي يمكن توقيعها على المكفول فيما ع
Original text
الشروط الواجب توافرها لدخول الأجنبي في إقليم المملكة العربية السعودية
إن المتأمل في النظام القانوني السعودي يجد ويلمس بسهولة أن المملكة العربية السعودية من الدول التي تسمح بدخول الأجانب إلى أراضيها ولكن بضوابط وشروط محددة تولى
وبناءً على حق الدولة المعترف به من قبل القانون الدولي في تنظيم دخول الأجانب إليها: فقد وضع المنظم السعودي عدداً من الشروط التي يجب توافرها في الأجنبي الذي يقصد الدخول إلى إقليم المملكة؛ وسنعرض لهذه الشروط تباعا؛ وذلك على النحو التالي:
- الشرط الأول: أن يكون الأجنبي من الأشخاص المرغوب فيهم: اشترط المنظم السعودي في الأجنبي الذي يقصد المجيء للمملكة العربية السعودية، ألا يكون من الأشخاص غير المرغوب فيهم دينيا وأخلاقيا وسياسياً؛ وهذا الشرط يعد من الشروط الهامة؛ والدليل على وروده من قبل المنظم السعودي في نظامين قانونيين؛ الأول: نظام الجوزات السفرية الملغي(٣)؛ والثاني: نظام الإقامة الساري.
المادة الثالثة عشرة من نظام وثائق السفر الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٨ه؛ على أنه: "يحق للحكومة العربية السعودية أن تمنع من الدخول إلى بلادها الأجانب الذين تنطبق عليهم الصفات الآتية وإن كانوا يحملون جوزات رسمية وهم: (١) المتسولون والمتشردون (٢) المطرودون من بلادهم (٣)
الساقطون من رعويتها (٤) غير المرغوب فيهم".
كما نصت المادة الثامنة عشرة من نظام الإقامة على أنه:"في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط ألا يكون من غير المرغوب فيهم دينياً وأخلاقياً وسياسياً".
والواقع أن التحقق من هذا الشرط يتم من قبل السلطات المختصة في المملكة؛ سواء عند منح الأجنبي تأشيرة الدخول إلى المملكة، أو عند فحص جواز سفره وقت دخوله عبر المنافذ المعتمدة فيها (١)، أو حتى بعد دخوله إلى أراضيها. - الشرط الثاني: أن يكون الأجنبي حاملاً لجواز سفر أو وثيقة سفر: لكي يتمكن الأجنبي من الدخول إلى إقليم المملكة يجب عليه أن يكون بحوزته جواز سفر صادراً من حكومة بلاده، أو وثيقة سفر (٢)؛ ويشترط أن يكون كل منهما ساري المفعول؛ ومستوفيا لشروط شكلية معينة(٣)؛ وجواز السفر يُعد وثيقة دولية ذات شأن عظيم، وهذه الوثيقة تشير إلى ارتباط شخص بدولة معينة؛ إذ يفهم من هذه الوثيقة جنسية الشخص وموطنه (٤)؛ وقد لا يتيسر للشخص حمل جواز سفر؛ ومن ثم يكتفى بوثيقة سفر صادرة وفق أوضاع محددة؛ والمملكة العربية السعودية تسمح بدخول الأجنبي إلى أراضيها؛ سواء أكان حاملا جواز سفر، أو وثيقة سفر؛ شريطة أن تكون هذه الوثيقة من الوثائق
التي تعتبرها المملكة قائمة مقام جواز السفر؛ وعلى هذا نصت المادة الثانية من نظام الإقامة؛ حيث جاء نصها على النحو التالي: "لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان يحمل جواز سفراً قانونياً صادراً من حكومة بلاده أو وثيقة تعتبرها حكومة المملكة قائمة مقام الجواز ...".
- الشرط الثالث: أن يكون الأجنبي حاصلاً على تأشيرة دخول إلى أراضي المملكة:
من ضمن الشروط التي يجب توافرها في الأجنبي للدخول إلى المملكة أن يكون قد حصل على تأشيرة دخول (١)؛ من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية السعودية في الخارج؛ أو رخصة قدوم من وزارة الخارجية السعودية بالنسبة لمن لا توجد في بلده تمثيل قنصلي سعودي (٢)؛ ولا يستثن من الحصول على هذه التأشيرة سوى الحجاج القادمون من بلاد لا يوجد فيها تمثيل قنصلي سعودي؛ وهذا كله أوضحه الشطر الثاني من نص المادة الثانية من نظام الإقامة السعودي؛ حيث جاء نص هذا الشطر على النحو التالي: ...
ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقته تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية حكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك ويستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة أو من يقوم مقامها".
ولا تسري مدة التأشيرة الممنوحة للاجنبي؛ إلا من تاريخ دخول المملكة؛ فالتاريخ المعول عليه إذاً هو تاريخ دخول الأجنبي لأراضي المملكة، وليس تاريخ استخراج التأشيرة؛ ومدة تأشيرة الحج تبدأ من بداية موسم الحج وتنتهي بانتهائه؛ وينتهي موسم الحج بمغادرة آخر فوج من الحجيج؛ وقد قررت المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإقامة هذه الأحكام؛ حيث نصت هذه المادة على أنه: "مدة التأشيرة الممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج تبدأ من يوم دخول الأجنبي إلى المملكة؛ وأما بالنسبة للحجاج؛ فتبدأ من يوم دخوله في فترة الموسم، وتنتهي برحيل آخر فوج لكل منهم حسب جنسيته".
وبخصوص الأجنبي المار من أراضي المملكة عبر الترانزيت ينبغي التفرقة بين فرضين حياله؛ الأول: إذا كان معه تأشيرة دخول أراضي المملكة؛ فإنه يسمح له النزول إلى أراضيها؛ أما الفرض الثاني: إذا لم يكن معه تأشيرة دخول؛ فلا يسمح له-كقاعدة عامة- بالنزول إلى أراضي المملكة؛ إلا بموجب إجراءات محددة تختلف باختلاف النطاق المكاني لتحرك الأجنبي؛ فإذا كان نطاق تحركه مقصوراً على مكان نزوله فقط؛ فيجب عليه الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأجانب؛ أما إذا كان نطاق تحركه داخل المملكة من حيث المكان يتجاوز ما سبق؛ بأن يريد الخروج من الميناء، أو المحطة، أو المطار إلى أية نقطة أخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله إلى الجهة التي سيواصل سفره إليها؛ فإنه يجب عليه الحصول على ترخيص خاص بذلك من وزارة الداخلية، أو من يقوم مقامها؛ وإذا رُخص له بذلك فإنه يخضع لرقابة مكتب مراقبة الأجانب، أو من يفوضه من سلطات الأمن العام السعودي؛ وقد تضمنت المادة التاسعة من نظام الإقامة هذه الأحكام؛ حيث نصت هذه المادة على أنه: "إذا لم يكن جواز المار عابرا (بطريق الترانزيت) يحمل تأشيرة من سلطة أو دبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم من وزارة الخارجية فلا يباح له النزول إلى البر أو الأرض إلا بإذن من مكتب مراقبة الأجانب على أن لا يخرج من الميناء أو المحطة أو المطار إلى أية نقطة أخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله إلى الجهة التي سيواصل سفره إليها إلا بإذن خاص من وزارة الداخلية أو من يقوم مقامها على أن يتولى المراجعة بشأنه مكتب مراقبة الأجانب أو مندوبه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام".
وإذا حصل الأجنبي على تأشيرة الدخول إلى أراضي المملكة؛ ولكنه لم يستطع القدوم للمملكة لسبب أو لآخر؛ فإنه يجوز منحه تأشيرة أخرى على ألا تزيد مدتها عن ثلاثة شهور وبرسم جديد قدره مائة ريال سعودي؛ وإذا لم يستطع القدوم في خلال هذه المدة أيضا فإنه يجوز إعطاؤه تأشيرة جديدة بنفس الشروط وبنفس الرسم المقرر؛
وهذا ما قررته المادة الخامسة والثلاثون؛ حيث جاء نصها على النحو التالي: "إذا انتهت مدة التأشيرة الممنوحة للأجنبي من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج وكان هناك ما يستلزم بقاؤه في حدود هذا النظام يمنح تأشيرة على الجواز لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر برسم قدره مائة ريال ويجوز تكرار التأشيرة بنفس الشروط وبنفس الرسم
."(١)
والجدير بالذكر- في هذا المقام- أن الحصول على التأشيرة والدخول بموجبها إلى أراضي المملكة لا يعني إقامة الأجنبي بصفة نهائية على أراضيها؛ إذا قد لا تتوافر فيه شروط الإقامة؛ فإذا انتهت مدة التأشيرة ولم تتوافر فيه شروط الإقامة؛ فإنه يكلف بمغادرة البلاد بإرادته في خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بذلك؛ فإذا لم يمتثل تولت سلطات الأمن العام أمر ترحيله على حسابه، أو على حساب كفيله بحسب الأحوال؛ وذلك طبقاً للفقرة رقم (د) من نص المادة الخامسة من نظام الإقامة (٢)؛ وهذا ما قررته المادة السابعة والعشرون من نظام الإقامة؛ حيث نصت هذه المادة على أنه: "على كل أجنبي تنتهي مدة التأشيرة الممنوحة له من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج ولم تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنحه الإقامة يكلف بمغادرة البلاد مختارا خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد فإذا امتنع ترحله سلطات الأمن العام برصيده الذي دفعه عند دخوله أو على حساب كفيله المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النظام .
والواقع أن هناك رسوم للتأشيرة يجب على الأجنبي دفعها للحصول على تأشيرة الدخول للملكة؛ وهذه الرسوم كانت منظمة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٨ وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٥ ه؛ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٦ وتاريخ
١٤١٥/٧/٢٤ ه القاضي بالآتي: يكون رسم تأشيرة الدخول لزيارة الشركات والمؤسسات
الخاصة السعودية وغير السعودية والأفراد سعوديين وغير سعوديين ( ٢٠٠) مائتا ريال:
وكذلك بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٣ وتاريخ ١٤٢٠/١/١٧ ه؛ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ وتاريخ ٥ ١٤٢٠/١/١٧؛ القاضي بالآتي: (تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية ولأفراد ليكون ( ٢٠٠٠) ألفي ريال).
وقد أدخل مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت بتاريخ ١٤٣٧/١١/٥ه؛ بعض التعديلات على هذه الرسوم: مقررا سريانها اعتبارا من
١٤٣٨/١/١ ه؛ وقد جاء هذا التعديل على النحوالتالي:
أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (٢٠٠٠) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
٣٠٠٠) -١) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
٥٠٠٠ ) -٢) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
٨٠٠٠) -٣) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانيًا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور ( ٣٠٠) ثلاثمائة ريال.
خامساً: يكون رسم تأشيرة المغادرة ( ٥٠) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
٢٠٠) -١) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و( ١٠٠) مائة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
٥٠٠) -٢) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و( ٢٠٠) مائتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
- الشرط الرابع: أن يدخل الأجنبي إلى أراضي المملكة عبر أحد المنافذ المعتمدة: لكي يكون دخول الأجنبي إلى إقليم المملكة مشروعا ويعتد به؛ فإنه يجب أن يكون عبر أحد المنافذ المعتمدة منها لدخول الأجانب؛ وهذه المنافذ محددة بإيجاز في نظام الإقامة؛ وبالتفصيل في اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر؛ ففي نظام الإقامة أطر المنظم لمنافذ الدخول وحدد إياها بطريقة حصرية؛ كما وضع الحلول التي يجب اتباعها في حال دخول الأجنبي من غير المنافذ المعتمدة لظروف قهرية؛ وألزم الأجنبي في هذه الحالة ان يتخذ بعض الإجراءات؛ وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإقامة حيث جاء نصها على النحو التالي: "لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان: أ- عن طريق البحر - من الموانئ المخصصة لذلك. ب-عن طريق البر - من مراكز الحدود المعدة لذلك. ج- عن طريق الجو- من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها. وفي حالة الدخول إلى أراضي المملكة من غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضطراري بالطائرة أو الالتجاء السياسي يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالا إلى أقرب مركز للشرطة أو مركز من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد حيث يجري تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته وهويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النظام، وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بإذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بإذن رسمي مكتوب".
وقد قررت المادة الخمسون من نظام الإقامة عقوبة السجن والإبعاد لمن يدخل البلاد من غير المنافذ المعتمدة شريطة ألا يكون مضطرا أو لاجئا سياسيا؛ حيث جاء نص هذه المادة على النحو التالي: "الداخل بالطرق غير المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة إذا لم يكن لاجئا سياسيا أو مضطراً لسبب قهري كالهبوط الاضطراري بالطائرة يسجن إلى أن يجري إبعاده عن البلاد".
أما اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر؛ فقد نصت المادة الرابعة والخمسون
منها على أنه: "لا يجوز مغادرة المملكة العربية السعودية، أو الدخول إليها، إلا من المنافذ المخصصة للدخول والخروج؛ وهي على النحو التالي: أ- عن طريق البر: ١- المنطقة الشرقية (منفذ سلوى، الخفجي، الرقعي، جسر الملك فهد، والعديد ) ٢٠- المنطقة الشمالية (منفذ جديد عرعر). ٣- منطقة تبوك (منفذ حالة عمار والدرة). ٤-منطقة الجوف (منفذ الحديثة) . ٥- منطقة عسير (منفذ علب) . ٦- منطقة نجران (منفذ الخضراء ). ٧- منطقة جازان (منفذ الطوال، والموسم). ب- عن طريق الجو:
١- منطقة الرياض (مطار الملك خالد الدولي بالرياض). ٢- منطقة مكة المكرمة
(مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة) . ٣- المنطقة الشرقية (مطار الملك فهد الدولي بالدمام). ٤- منطقة المدينة المنورة (مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة). ج- عن طريق البحر: ١- منطقة مكة المكرمة (ميناء جدة). ٢- المنطقة الشرقية (ميناء الدمام، والخبر، والخفجي، والجبيل). ٣- منطقة جازان (ميناء جازان) . ٤- منطقة تبوك (ميناء ضباء). كما نصت المادة الخامسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه:"تعتبر الأماكن المشار إليها في المادة السابقة أي (٥٤) منافذ رسمية لا يجوز دخول أراضي المملكة أو الخروج منها إلا عن طريقها؛ ويمكن الاستثناء بالتنسيق مع الجهات المختصة".
والمتأمل في المواد السابقة؛ يجد أنها تخاطب الأجنبي(١)؛ وقد شعر المنظم السعودي أن مخاطبة الأجنبي وحده لا تكفي في هذا السياق؛ لذا قرر في المادة الرابعة من نظام الإقامة مخاطبة من يتولون وسائل النقل المختلفة؛ والزمهم بجملة من الالتزامات حيال هذا الأمر؛ وهذه الالتزامات واضحة الدلالة لا لبس فيها ولا غموص؛ وعلى هذا نصت هذه المادة؛ حيث جاء نصها على النحو التالي: "جميع قواد السفن من شراعية أو غيرها وجميع قواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات ووسائط النقل مكلفون أن لا ينزلوا ركابا إلا في الموانئ أو المطارات أو نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة ومكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة ومكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود في المملكة أو ميناء من موانئها الجوية أو البحرية أن يقدموا إلى الجهة المختصة إذا طلبت منهم ذلك بيانات وافية
بأسماء رجال السفن أو الطائرات أو وسائط النقل وبيانات أخرى بأسماء الركاب الذين ينقلونهم ومكلفون أن يقدموا حين يطلب منهم ذلك أيضا جميع المعلومات التي يسألون عنها عن شخصياتهم وهوياتهم أو شخصيات رجالهم أو الركاب الذين ينقلونهم كما أنهم مكلفون أن يقدموا لهذه الجهة أو لأي سلطة حكومية بيانا بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم وعليهم أن يمنعوهم من النزول إلى البر أو الأرض أو الصعود إلى الباخرة أو واسطة النقل .
ولم يكتف المنظم السعودي بالالتزامات التي قررها على عاتق من يتولون وسائل النقل المختلفة؛ بل قرر - أيضاً - جزاءً في حال مخالفتهم الالتزامات المنوطة بهم؛ وهذا الجزاء قد يكون ماديا (الغرامة) أو بدنيا (السجن)؛ أو بهما معا؛ وقد نصت على هذه العقوبات المادتين: المادة الحادية والخمسون، والثانية والخمسون من نظام الإقامة؛ وقد جاء نص هاتين المادتين على النحو التالي: المادة الحادية والخمسون: "قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا للجهة المختصة البيانات والإيضاحات اللازمة التي نص عليها النظام يجازون بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد عن خمسمائة ريال أو بالسجن مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن عشرة أسابيع أو بهما معاً". المادة الثانية والخمسون: " يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معا (١ :(١- قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها وكانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق .٢- الأشخاص المذكورين إذا لم يمنعو الركاب المشار إليهم في الفقرة السابقة من النزول من واسطة النقل إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية.٣- الأشخاص المذكورين إذا أنزلوا الركاب ولو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ والمطارات ومراكز الحدود وفقا لما هو مقرر في المادة الثالثة وذلك
بغير سبب قهري٤٠- المساهمون والمتواطئون في ارتكاب المخالفات المذكورة في الفقرات السابقة.٥- العاملون والمساهمون والمتواطئون في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم وفي حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة الأخيرة يضاف إلى العقوبة المذكورة أعلاه مصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه"(١).
- الشرط الخامس: أن يستوف الأجنبي كافة الإجراءات المتطلبة طوال مدة تواجده في المملكة: أوجب نظام الإقامة السعودي على الأجنبي جملة من الإجراءات والمتطلبات:
منها ما هو متطلب منه قبل قدومه إلى المملكة؛ ومنها ما هو متطلب منه عند قدومه إليها؛ ومنها ما هو متطلب من غيره لإحكام الرقابة عليه من جانب المملكة؛ ومنها ما هو تطلب من الأجنبي أثناء إقامته في المملكة؛ وسنعرض لهذه المتطلبات تباعا: - المتطلبات المطلوبة من الأجنبي قبل قدومه للمملكة، أو فور وصوله إليها: أوضحت المادة الخامسة من نظام الإقامة ما هو متطلب من الأجنبي؛ سواء قبل قدومه إلى المملكة؛ أو فور وصوله إليها: حيث نصت هذه المادة على أنه: "على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أن يقدموا لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره وللجهة المختصة بمراقبة الأجانب عند وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الإيضاحات التالية: أ-الغرض من الدخول. ب- المال الذي يحمله ساعة دخوله نقداً أو شيكات. ج- الجهة التي ستمده بالمال في حالة عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة. د- كفيله على تعهداته والتزاماته وضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب الأعمال أو الشركات (وفي حالة عجزه عن الكفيل) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته للجهة التي تأشر جوازه منها لآخر مرة (٢)؛ مع أخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة الأجانب مرة كل أسبوع على الأقل. ه - عنوانه في ميناء أو بلد الوصول.
و- الجهة التي سيواصل سفره إليها وعنوانه فيها. وعليه أن يقدم كذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام: ١- ثلاث صور شمسية أو بصمة إبهامه على الاستمارات الخاصة ويكتفي بالبصمة في نقاط الحدود أو الداخل التي لا يوجد فيها مصورون وتستثنى المرأة المحجبة من المطالبة بالصور الشمسية. ٢- تعهد مكتوب بأن يشعر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بالحضور شخصيا (١) عن الجهة التي سينتقل إليها في المملكة وعنوانه فيها وواسطة الانتقال؛ وذلك قبل سفره بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز في حالة الاضطرار إلى السفر فجأة لظرف قهري وفي وقت غير وقت العمل الرسمي أن يبرق إلى الجهة المختصة بسفره وبعنوانه في الجهة التي سيسافر إليها وعليه في جميع الأحوال أن يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتقل إليه بجوازه وأوراقه الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من ساعة الوصول .
هذا ؛ وقد أعفي نظام الإقامة، واتفاقيات، وأعراف متبعة بين الدول؛ بعض الأشخاص من كل، أو بعض الإجراءات والمتطلبات الواردة في المادة الخامسة؛ وهؤلاء بيانهم كالتالي:
- جميع الموظفين القنصليين والدبلوماسيين التابعين للمفوضيات الأجنبية في المملكة وجميع الوفود الرسمية وأعضاء المؤتمرات وضيوف حكومة جلالة الملك ومن في حكمهم ممن سبقت الأوامر بالسماح لهم بالدخول بصفة من هذه الصفات يعفون من المطالبة بذكر أو تقديم الأموال التي يحملونها والجهات التي ستمدهم بالمال في المستقبل ومن الكفيل أو المتعاقد معه أو من دفع رصيد نقدي لترحيله إلى بلاده التي قدم منها والصورة وبصمة الإبهام
- الأجنبي المريض يتم إعفاؤه من الحضور بنفسه لمكتب مراقبة الأجانب، أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام: شريطة تقديم شهادة طبية تثبت مرضه
- الأجنبي القادم لغرض الزيارة؛ والذي لا يرغب في الإقامة الدائمة؛ يعفى من التسجيل خلال ثلاثة أيام؛ ويمنح تأشيرة الخروج من المطار أو الميناء، أو المركز الذي ينتوي المغادرة منه، ودون أن يطالب بكفيل (٢).
- الأجنبي المار عابراً بطريق الترانزيت (٢)؛ شريطة أن يكون حاصلاً على تأشيرة من السلطة القنصلية، أو الدبلوماسية لحكومة خادم الحرمين الشريفين في الخارج، أو ترخيصا من وزارة الخارجية؛ وأن تكون مدة أقامته في المملكة لا تزيد عن عشرة أيام ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة؛ على أن يعطى بطاقة خاصة تتضمن المعلومات الآتية: الاسم واسم الأب- الجنسية- ذكر أو أنثى- رقم الجواز - قادم من- متوجه إلى (في الخارج) - متوجه إلى (في المملكة)- معارفه أو كفيله؛ وينص في هذه البطاقة على أن: حاملها يمر عابرا- بطريق الترانزيت- وليس له حق الإقامة أو البقاء في البلاد أكثر من عشرة أيام من تاريخه إلا بإذن خاص من وزير الداخلية وتوقيعه على هذه البطاقة التزام بألا يتنقل في المملكة إلا في الجهة التي عينها فإذا خالف التزامه دون إذن يوقف حيثما يوجد إلى أن يجري إبعاده مخفوراً من قبل الجهات المختصة في البلد الذي يقبض عليه فيه. إما إذا كانت إقامته أقل من أربع وعشرين ساعة فلا يعطي بطاقة ولا حاجة لاتخاذ إجراءات خاصة معه(٤)؛ على ألا يسمح له بالتنقل في الميناء أو البلدة التي يصل إليها إلا على مسؤولية قائد السفينة أو الشركة التي قدم على واسطة نقلها.
- أما إذا لم يكن جواز المار عابراً (بطريق الترانزيت) يحمل تأشيرة من السلطة القنصلية، أو الدبلوماسية لحكومة خادم الحرمين الشريفين في الخارج، أو رخصة قدوم من وزارة الخارجية؛ فلا يباح له النزول إلى البر، أو الأرض؛ إلا بإذن من مكتب مراقبة الأجانب؛ على ألا يخرج من الميناء، أو المحطة، أو المطار، إلى أية نقطة أخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله إلى الجهة التي سيواصل سفره إليها إلا بإذن خاص من وزارة الداخلية، أو ممن يقوم مقامها على أن يتولى المراجعة بشانه مكتب مراقبة الأجانب، أو مندوبه، أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام
٥- جميع الحجاج القادمين في موسم الحج بالطرق المشروعة المنصوص عليها في هذا النظام يستثنون من الإجراءات المدونة إلا من تخلف منهم في المملكة بعد سفر آخر فوج من الحجاج فعلى مطوفيهم أن يقدموا بيانا وافيا شاملا لذكر تاريخ قدومهم وجنسيتهم ورقم جواز كل منهم وعليهم إرشاد الجهة المختصة إلى محال وجودهم أو إحضارهم عندما يطلب ذلك منهم تمهيدا لإجراء اللازم نحوهم بمقتضى
هذا النظام (٢). - يجوز إعفاء نزلاء الفنادق أو دور الضيافة التابعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين من الحضور بأشخاصهم لدى مكتب مراقبة الأجانب، أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام؛ على أن يقوم مديرو تلك الفنادق أو الدور بتقديم البيانات والإيضاحات التي تطلب من نزلائهم على اختلافها بمقتضى مواد هذا النظام مشفوعة بالجوازات أو الأوراق المثبتة لهوياتهم مع الصور اللازمة ويجوز انتداب موظف لأخذ بصمات إبهامهم بالطرق الفنية اللازمة(٣).
- مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي؛ وهؤلاء يتم أعفاءهم من الإجراءات والقيود المتطلبة في المادة الخامسة من نظام الإقامة؛ ليس على أساس نص وارد في هذا النظام؛ ولكم بموجب الاتفاقيات المبرمة بين دول هذا المجلس (٤).
- أطقم السفن والطائرات الأجنبية التي تمر بالمنافذ السعودية، أو ترسو فيها؛ طبقاً للعرف الدولي في هذا الشان. متطلبات من غير الأجنبي لإحكام الرقابة عليه من جانب الدولة: الواقع أن اشتراط استيفاء الأجنبي لكافة الإجراءات المتطلبة؛ غير مقصور على هذا الأجنبي وحده؛ حيث ألزم نظام الإقامة بعض الجهات كأصحاب وسائل النقل- كما سبق أن رأينا
- بضرورة تقديم البيانات التي تطلب منهم(١)؛ أو الإبلاغ عنها من تلقاء أنفسهم- في تقديري-؛ بشأن الركاب الذين ينقلوهم؛ أو الذين لا يحمل منهم جوزات سفر، أو وثائق تقوم مقامها، أو يحملون جوزات سفر يثور حولها الشك والريبة(٢).
- كما قرر المنظم - أيضا - مسئولية مديرو الفنادق، أو الدور، عن صحة جميع ما يقدمونه من بيانات وإيضاحات وما شاكلها عن النزلاء لديهم(٢). كما ألزم المنظم كل من يؤوي أجنبياً في بيت، أو فندق، أوخيمة، أو ما شاكل ذلك من أنواع المأوى الدائم؛ أن يبلغ الجهة المختصة بمراقبة الأجانب، أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن العام عن أسم ذلك الأجنبي خلال مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة من وقت إيوائه؛ كما يجب عليه - أن يبلغ الجهات نفسها عند مغادرة الأجنبي لمأواه في ظرف لا يزيد عن ست ساعات بأية حال من الأحوال إذا كان سفر الأجنبي دون سابق إشعار وفي ظرف لا يقل عن ثلاث ساعات إذا كان لديه إشعار بذلك من النزيل (٤).
- وكذلك قرر المنظم التزام جميع رعايا حكومة خادم الحرمين الشريفين، وجميع الشركات، والبيوت التجارية، وبيوت الأعمال، والمقاولون، ومن شاكلها بعدم التعامل مع أي أجنبي، أو استخدامه أيا ما كانت الظروف والمبررات؛ إلا بعد أن يحصل على تصريح بالإقامة، أو تأشيرة تصريح بالعمل؛ والأكثر من ذلك أن جميع هؤلاء. مأ من باتعمار مكتب مراقية الأجانب. أو من يقوم مخامه من سلعات الأمن اسكم
- عند انفكاك أي أجنبي من عمله، أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون أسباب (١).
- متطلبات يلتزم بها الأجنبي حتى بعد دخوله للمملكة: لا يقتصر التزام الأجنبي بالوفاء واستيفاء ما يطلب منه قبل دخوله للمملكة أو عند دخوله إليها فحسب؛ بل يلتزم بكل ما يطلب منه من متطلبات حتى بعد دخوله واستقراره في المملكة؛ إذ يجب على كل أجنبي خلال مدة إقامته في المملكة أن يقدم- متى طلب منه- جواز سفره، أو الأوراق المثبتة لهويته، وجميع ما قد يُسأل عنه من بيانات؛ كما يجب عليه إذا طلب منه مراجعة أي مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب، أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن العام، أن يمتثل لذلك في الميعاد المحدد له دون تأخير أو إبطاء (٣).
- كما يلتزم الأجنبي أن يقوم بتبليغ مكتب مراقبة الأجانب، أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام، خلال مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة بفقد جواز سفره، أو تصريح إقامته، أو استمارة دخوله، أو أية ورقة منحت له من مكاتب مراقبة الأجانب (٣).
- الشرط السادس: أن يكون للأجنبي كفيلا: لم يشترط المنظم السعودي هذا الشرط اعتباطا، أو رغبة منه في التحكم في الأجنبي؛ ولكنه اشترط هذا الشرط من أجل المحافظة على حقوق الأفراد، والمصالح الحكومية التي يتعامل معها الأجنبي؛ ومن ثم ضمان الوفاء بالالتزامات المالية التي قد يتحمل بها تجاه أي دائن له (٤)؛ والدليل على ذلك أن المنظم قد ألزم الأجنبي ببيان المال الذي يحمله ساعة دخوله، نقدا، أو شيكات؛ لمعرفة مدى ملاءته المالية، وبيان الجهة التي ستمده بالمال في حالة عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة، وتقديم كفيل على تعهداته والتزاماته، وضمان ترحيله حالة لزوم سفره، وفي حالة عجزه عن تقديم الكفيل يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته للجهة التي تأشر جواز سفره منها أخر مرة قدم فيها للملكة؛ مع أخذ تعهد منه - في حال عدم تقديم كفيل - بالحضور لدى مكتب مراقبة الأجانب في كلا أسبوع مرة على الأقل (١).
- والواقع أن نظام الإقامة قد استلزم الكفالة واستمرارها على الأجنبي سواء أكان أجنبي قادم للعمل أو أجنبي زائر(٢)؛ والدليل على ذلك ما نصت مادة من هذا النظام؛ حيث نصت هذه المادة على أنه:" كفالة الكفيل في جميع أحكام هذا النظام نهائية لا سبيل إلى الانفكاك منها؛ ما لم يتقدم كفيل آخر بنفس الالتزامات وله نفس الصفات المرضية التي للكفيل الذي يطالب بالانفكاك. وفي حالة عدم تقديم كفيل جديد وإصرار الكفيل الأول على فسخ كفالته لأسباب قوية يوقف الأجنبي أنى وجد ويكلف بالرحيل خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد".
- وإعمالاً للرقابة على الأجنبي من قبل المملكة؛ قرر نظام الإقامة معاقبة الكفيل المهمل الذي يعجز عن إحضار مكفوله، أو الدلالة على مكان وجوده في المملكة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً؛ بعقوبة السجن إلى حين حضور المكفول وجميع العقوبات التي يمكن توقيعها على المكفول بما في ذلك الإبعاد إذا كان الكفيل من غير السعوديين:
- أما إذا كان الكفيل سعودياً؛ فتوقع عليه عقوبة السجن إلى حين حضور المكفول: وجميع العقوبات التي يمكن توقيعها على المكفول فيما عدا الإبعاد (٢)؛ لأن الإبعاد- كما سبق أن رأينا- إجراء لا يطال إلا الأجانب.
- وفي الختام لم يتبق سوى القول- إتماماً للفائدة- بأن رسوم نقل الكفالة من كفيل إلى آخر؛ قد حددت القاضي بأن يكون رسم نقل الكفالة كما يلي: أ - نقل الكفالة للمرة الأولى (٢٠٠٠) ألفا ريال. ب- نقل الكفالة للمرة الثانية ( ٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال.
- ج- نقل الكفالة للمرة الثالثة ( ٦٠٠٠) ستة آلاف ريال. كما صدر قرار مجلس الوزراء؛ القاضي بأن تتحمل الدولة رسوم نقل الكفالة لأبناء
Summarize English and Arabic text online
Summarize text automatically
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
Download Summary
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
Permanent URL
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
Other Features
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Latest summaries
PROJECT COORDINATOR | FINANCIAL & FIELD PROGRAMME EXPERIENCE PROFESSIONAL SUMMARY Project a...
دخلت أزمة المعل...دخلت أزمة المعلمين في ساحل حضرموت مرحلة جديدة مع بدء إدارات التربية والتعليم تسليم إشعارات لمعلمي ال...
بحث عضو مجلس ال...بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير، في نيويورك، مع المديرة العامة لصندوق ال...
ما الذي يجعل ال...ما الذي يجعل اللون يبدو فاتحًا أو داكنًا في العمل الفني؟ الذي يجعل اللون يبدو فاتحًا أو داكنًا في...
في 15 فبراير 19...في 15 فبراير 1944، وبالتزامن مع إحدى أبشع الجرائم في التاريخ الحديث بحق المسلمين، وُلد أحد أعظم القا...
رغم الطابع الهز...رغم الطابع الهزلي في النص، يحمل أبعادًا نقدية جادة تتعلق بانتقاد السلوك البشري والعبثية في النزاعات ...
تزداد أنصاف أقط...تزداد أنصاف أقطار الذرات كلّما اتجهنا من أعلى المجموعة إلى أسفلها؛ حيث تُضاف إلكترونات إلى مستويات ا...
ضعف الروابط الأ...ضعف الروابط الأسرية وغياب الزيارات المتبادلة، مع فقدان القدرة على بناء علاقات واقعية وتراجع التواصل ...
تصدر يوسف بزشكي...تصدر يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، ...
جاء في الصبح ال...جاء في الصبح المنّبي أنّ أبا الطيب قال: "وردت في صبايا من الكوفة إلى بغداد"، إلّا أنّه لم يحدد تاريخ...
نعم، جاءت الألف...نعم، جاءت الألفاظ والعبارات ملائمة تماماً لتجسيد هذه العاطفة وصادقة في التعبير عنها.التعليل:قوة الأل...
تتسع رقعة الموا...تتسع رقعة المواجهات بين القوات المسلحة اليمنية ومليشيات الحوثي التابعة لإيران في جبهات غرب تعز وشمال...