Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (100%)

(Using the AI)

خامساً: تتناول هذه الفقرة خدمات ومؤسسات رعاية الأحداث، مُقسمةً إياها إلى مؤسسات أولية (كأندية الأطفال ومكاتب الخدمة الاجتماعية) تقدم خدماتها مباشرة، ومؤسسات ثانوية (كالمؤسسات التعليمية والصحية) تُعنى برعايتهم كجزء من أهدافها. أما مؤسسات رعاية الأحداث المنحرفين، فتتضمن مؤسسات الإيداع، والوحدات الشاملة (بسياسة الباب المفتوح عدا المؤسسة العقابية)، بالإضافة لمركز التصنيف، ومكاتب المراقبة الاجتماعية، والرعاية اللاحقة، وشرطة الأحداث، ونيابة الأحداث، ومحكمة الأحداث، والاتحاد العام لرعاية الأحداث. وتُفصل الفقرة في دور كل منها: شرطة الأحداث (بدءاً من مؤتمر جنيف 1955) وختصاصاتها في ضبط جرائم الأحداث، ومكافحة استغلالهم، ومراقبة تنفيذ الأحكام؛ ونيابة الأحداث، وإجراءاتها في حفظ القضية أو رفع الدعوى العمومية مع توفير الرعاية للحدث أثناء التحفظ؛ ومحكمة الأحداث، التي تبحث أسباب الجريمة وتُصدر أحكامها بناءً على تقرير خبراء اجتماعيين؛ ومراكز التصنيف والتوجيه، التي تُوزع الأحداث على مؤسسات الإيداع المناسبة؛ ومؤسسات الإيداع، التي تُقدم الرعاية الاجتماعية (المساعدات، والرحلات، والحكم الذاتي)، والنفسية (الإرشاد، والتوجيه المهني)، والتعليمية، والدينية، والصحية، والمهنية (الورش التدريبية، والأجور الرمزية) للأحداث؛ والوحدات الاجتماعية الشاملة، التي تضم مركز استقبال، ودار ملاحظة، ومكتب مراقبة اجتماعية، ودار ضيافة، مع توضيح عمل كل منها. سادساً: تُحدد سياسة الدفاع الاجتماعي مع الأحداث في مصر، بما يشمل تحديد سن الحداثة، وتحديد أدوار الأجهزة المعنية (اجتماعية، شرطية، وقضائية)، ووضع مواصفات للعاملين، وتنظيم دورات تدريبية، ووضع نظام للمتابعة، والاهتمام بالوقاية، وعقد جلسات محاكم الأحداث في دور الرعاية، وتشكيل لجان إدارة محلية، وتهيئة شرطة الأحداث، والأخذ بمبدأ التخصص، والاهتمام بالمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الوزارات، وتدعيم الجمعيات الأهلية، والتحديث المستمر، وتنسيق الإحصائيات، ووضع شروط القبول، والالتزام بسرية المعلومات، وتعظيم دور المجتمع المحلي، والنص على الحد الأدنى للحداثة، وتوفير أماكن لحجز الأحداث، وانتفاع مؤسسة الإيداع على المجتمع، وتحديد نطاق إشراف العاملين، وإضافة تدابير جديدة (الأمر بالرعاية، الخدمة العامة، التسليم لدار الضيافة، والإلحاق بالعلاج)، مع منح قاضي الأحداث حق الحكم بأكثر من تدبير.


Original text

خامساً: خدمات ومؤسسات رعاية الأحداث:
تقدم الخدمة للأحداث عن طريق مجموعة من المؤسسات الاجتماعية هي من وجهة نظر الاجتماعيين، تنقسم إلى نوعين:
أ- مؤسسات أولية: وهي المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدماتها للأحداث بصورة مباشرة أي أنها مؤسسات أنشئت خصيصاً لرعايتهم اجتماعياً ويعمل فيها
متخصصون في الخدمة الاجتماعية مثل أندية الأطفال الاجتماعية ومكاتب الخدمة الاجتماعية.
ب- مؤسسات ثانوية: وهي مؤسسات تهدف إلى رعاية الأطفال رعاية اجتماعية كجزء من أهدافها الأساسية كالمؤسسات التعليمية والصحية والاقتصادية والترويحية وهي لم تنشأ خصيصاً لرعاية الأحداث.
وبالنسبة للمؤسسات التي ترعى الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف:
فتوجد أنواع مختلفة منها وتشمل مؤسسات الإيداع، والوحدات الشاملة وجميعها تتبع سياسة نظام الباب المفتوح عدا المؤسسة العقابية، وفي مقدمة هذه بالإضافة إلى مركز التصنيف ومكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة المنتشرة بأنحاء الجمهورية وبعض التنظيمات الأخرى مثل شرطة الأحداث ونيابة الأحداث ومحكمة الأحداث والاتحاد العام لرعاية الأحداث.
وفيما يلي فكرة موجزة عن كل تنظيم من التنظيمات السابقة التي تهدف إلى مساعدة الأحداث ورعايتهم:
[١] شرطة الأحداث:
يعتبر مؤتمر جنيف الدولي لمكافحة الجريمة وعلاج المذنبين سنة ١٩٥٥ نقطة البداية في سبيل إنشاء شرطة خاصة للأحداث، وفي سنة ١٩٥٧ صدر قرار وزاري ينص على إنشاء بوليس لحماية الأحداث يتبع قسم حماية الآداب، بمصلحة الأمن العام ويختص بمكافحة وضبط عصابات استغلال التائبين، وإفساد الغلمان ومدارس النشل، وفي سنة ١٩٦٢ صدر قرار وزير الداخلية بإنشاء مكاتب لحماية الأحداث أطلق عليها شرطة الأحداث.
وتختص شرطة الأحداث بما يلي: ضبط ما يرتكبه الأحداث من جرائم، وتنفيذ أحكام قانون الأحداث المشردين، ومكافحة استغلال الأحداث استغلالاً غير مشروعا أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم واتخاذ التدابير الكفيلة بوقايتهم، والبحث عن الهاربين من المؤسسات، ومراقبة تنفيذ أحكام قانون المصالحة والملامح فيما يتعلق بالأحداث، وإجراء التحريات التي يستلزمها الترخيص للقصر بالعمل في المحال العامة والملاهي والتي تطلبها المصالح والهيئات المختصة عن الأسر البديلة التي تسلم إليها الحدث لرعايته وإصلاحه ووقايته والاتصال في هذا الشأن بذويهم وبالهيئات والمؤسسات والمعاهد ذات الشأن، ومعاونة الجهات المختصة في المراقبة الاجتماعية اللاحقة لخروج الأحداث من المؤسسات.
تستنتج مما سبق أن عمل شرطة الأحداث طابع اجتماعي بحت، حيث يتعين على مأمور الضبط عند تعامله مع الحدث إبعاده عن مظاهر السلطة وعن كل الإجراءات التي توقع الرهبة في نفسه، هذا بالإضافة إلى أنه من خلال مجموعة الأنشطة والخدمات التي تقوم بها الشرطة لتحقيق التلاؤم والانسجام بين سلوك الأفراد وسلوك المجتمع وقيمه وأخلاقه يمكن السيطرة على عوامل الانحراف والظروف الدافعة إليه.
[٢] نيابة الأحداث:
وقد راعى القانون تخصيص نيابة للأحداث ويعد أن يتم التحقيق في قضايا الأحداث تقوم النيابة بالتصرف في الأحداث بإحدى طريقتين:
أ- إما حفظ القضية لعدم ثبوت الجريمة، أو لعدم صحة البلاغ أو لعدم كفاية الأدلة أو لانعدام المسئولية أو للتصالح.
ب- رفع الدعوى العمومية وفي هذه الحالة تتصرف النيابة في الحدث بأحد طريقتين أما:



  • إخلاء سبيله مؤقتاً وتسليمه إلى ولي أمره أو عائل مؤتمن.

  • التحفظ عليه إما في دار الملاحظة أو إحدى المؤسسات العقابية الخاصة بالأحداث حسبما ينص قانون الأحداث رقم (٣١) لسنة ١٩٧٤.
    هذا ويجب أن يتلقى الأحداث خلال فترة التحفظ عليهم الحماية والرعاية وكافة المساعدات الشخصية والاجتماعية والتعليمية والطبية والنفسية التي قد تلزمهم. وهذا الإجراء لا تزيد مدته عن أسبوع، ويجوز مده بحد أقصى لا يتجاوز شهراً.
    [٣] محكمة الأحداث:
    وكمنشآت شرطة ونيابة الأحداث فقد تم أيضاً إنشاء محكمة تفصل في قضايا الأحداث وتعتبر أقوى خط دفاعي ضد الجريمة، فهي لا تسعى إلى إثبات ارتكاب الجريمة من عدمه، بل هي تبحث الأسباب والظروف التي أدت إلى ارتكاب الجريمة، وما هو العلاج المناسب الذي يضمن عدم عودة الحدث للانحراف مرة أخرى، وتشكل محكمة الأحداث قاضي واحد (بمثابة الأب) يعاونه خبيران اجتماعيان أحدهما على الأقل من النساء وهم المسئولين عن كتابة التقرير عن الحدث وظروفه المختلفة مشفوعاً بالعلاج المقترح حتى يستطيع القاضي إصدار الحكم في ضوء ما ورد بالتقرير. ولا يحضر المحاكمة إلا الحدث وأقاربه، والمراقب الاجتماعي ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص- ويجوز للمحكمة عند الحاجة أن تعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
    [٤] مراكز التصنيف والتوجيه:
    وهي من التنظيمات التي تتولى استقبال الأحداث المحكوم عليهم، وكذا حالات الإيداع المطلوب إعادة تصنيفها وتوزيع حالات الأحداث على مؤسسات الإيداع الملائمة لهم من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف ودرجاته والمستوى العقلي والتعليمي. وتقدم للأحداث في هذه المراكز جميع الخدمات التي تقدم في مؤسسات الإيداع.
    [٥] مؤسسات الإيداع:
    وهذه المؤسسات تعتبر مسئولة عن رعاية الأحداث الذين يودعون بها بناء على أحكام قضائية وتقدم لهم في هذه المؤسسات كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية والمهنية والترويحية.
    وفيما يلي توضيحاً لمظاهر رعاية الأحداث بمؤسسات الإيداع:

  • الرعاية الاجتماعية: وتتضمن الوقوف على ظروف الحدث ومشكلاته الشخصية والأسرية وتقدم له المساعدات والخدمات اللازمة له ولأسرته بعد بحث اجتماعي، كما يصرف لكل حدث مصروف يومي، ويشترك الأحداث في الرحلات والمعسكرات التي تنظمها المؤسسة، كما تقدم لهم الخدمات الترويحية من خلال النشاط الرياضي ورحلات السمر، ويشترك الحدث في نظام الحكم الذاتي ليتعود على ممارسة المسئولية.

  • الرعاية النفسية: وتشمل الإرشاد النفسي للأحداث الذين لديهم مشكلات سلوكية مثل السرقة أو السلوك العدواني وصعوبات في النطق وتشخيص الحالات ذات الاضطرابات النفسية مثل القلق والمخاوف المرضية، والتوجيه المهني للأحداث إلى أنسب المهن التي تتفق مع استعداداتهم وميولهم، وأيضاً توجيههم إلى نوع الدراسة والصفوف الدراسية التي تتفق مع مستوى تحصيلهم.

  • الرعاية التعليمية: بالنسبة للأحداث الذين لديهم استعداد ورغبة في التعليم فإنهم يلحقون بمختلف مراحل التعليم، ويستمرون إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم ومنهم من يصل إلى المراحل الجامعية

  • الرعاية الدينية: وتقدم للأحداث في المؤسسات الإيداعية بعض البرامج والخدمات الدينية وذلك عن طريق وعاظ متخصصون يقومون بإرشادهم دينياً، كما توفر الكتب الدينية في المؤسسة.

  • الرعاية الصحية: وذلك عن طريق إجراء الكشف الطبي عليهم لمعرفة الأمراض المصابين بها والعمل على علاجها، وكذلك تقدم لهم الأدوية اللازمة كما تحول الحالات المرضية إلى مستشفيات متخصصة.

  • الرعاية المهنية: ففي كل مؤسسة توجد بعض الورش المختلفة مثل النجارة، والحدادة، والخراطة، والبرادة، والجلود، والسجاد، والكليم... الخ. كما توجد في المؤسسات البنات ورش التفصيل والخياطة والتريكو والتدبير المنزلي، ويوزع الأبناء في المؤسسات على هذه الورش حسب استعداداتهم وميولهم للتدريب عليها، حتى يستطيع الحدث الاعتماد على نفسه بعد تخرجه للمجتمع الخارجي.
    ويقضي الحدث فترة التدريب في الورش والتي بعدها ينتقل إلى الورش الإنتاجية بالمؤسسة، ثم يلحق بأعمال خارج المؤسسة بعد إتمام تدريبه الإنتاجي، كما يجرى أيضاً تشغيل الأبناء في مشروعات تعود عليهم بعائد، كما تعتبر حافزاً لهم على التقدم والنجاح والاستقرار، كما تصرف للأبناء الملتحقين بالورش الإنتاجية أجور رمزية يحتفظ لهم بجزء منها كمدخرات لهم في دفتر توفير خاص لكل منهم تصرف لهم عند مغادرتهم المؤسسة عائدين لأسرهم بعد انقضاء مدة الإيداع.
    [٦] الوحدات الاجتماعية الشاملة:
    وقد اتجه المشتغلون برعاية الأحداث إلى العمل على تجميع الخدمات للأحداث في مكان واحد بقصد تسهيل العمل وتوفير الوقت والاقتصاد في النفقة وذلك بقيام الاتحاد العام لرعاية الأحداث بإنشاء الوحدات الاجتماعية الشاملة. وتضم كل وحدة مركز استقبال، وداراً للملاحظة، ومكتباً للمراقبة الاجتماعية، وداراً للضيافة.
    أ- مركز الاستقبال:
    ويقوم مركز الاستقبال بدراسة حالات الأحداث الذين لم يصلوا إلى النيابة أو الذين لم ترفع ضدهم الدعوة القضائية للتصرف في شأنهم، ومن أمثلة هؤلاء الأطفال المحولين من الهيئات الاجتماعية المختلفة، أو المتطوعين ومن يتقدمون بأنفسهم بطلبات للمعونة والحماية أو الذين يحضرهم ذووهم للوحدة كما في حالات الهروق، أو الذين يتم القبض عليهم بمعرفة شرطة الأحداث أو المحولين من النيابة أو المحكمة
    ويجري المركز بحثاً أولياً عن تمهيداً للتصرف فيها على النحو التالي: في حالة تحويل الحدث للمركز بعد إجراء التحقيق بمعرفة النيابة، فإما أن يكون ذلك بقصد حجزه على ذمة المحاكمة وحينئذ يحول بعد عمل البحث الأولي إلى دار الملاحظة، ويخطر مكتب المراقبة لاتخاذ اللازم أو إيداعه في دار الضيافة وإما أن يكون بقصد الإفراج عنه ويبقى الحدث بمركز الاستقبال يوماً أو يومين حتى يتسنى تسليمه لذويه.
    ب- دار الملاحظة:
    وهذه الدار تختص بحجز الأحداث ممن يقل سنهم عن ١٥ سنة والذين ترى النيابة العامة أو القضاء إيداعهم فيها مؤقتاً للتحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في أمرهم. وتتلخص أغراض دار الملاحظة فيما يلي:
    ١- إعداد مكان صالح لإيواء الأحداث الذين ترى النيابة التحفظ عليهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة أو الذين ترى المحكمة وضعهم تحت ملاحظة المراقبين الاجتماعيين لمدة معينة للدراسة وتنفيذ ما تطلبه المحكمة.
    ٢- ملاحظة سلوك الأحداث المودعين بالدار وتصرفاتهم وتقديم تقارير فنية مستوفاة عن شخصياتهم وسلوكهم إلى مكتب المراقبة الاجتماعية لمساعدة الفنيين على فهم الحدث من جميع الجوانب الاجتماعية والنفسية والطبية.
    ٣- توفير العلاج وخاصة للأمراض الطفيلية واستخراج شهادات طبية تفيد خلو الحدث من الأمراض لتقديمها عند الالتحاق بالعمل.
    وتنتهي مدة الحدث في دار الملاحظة بمدة مهمة أخرى فهي تشمل جزءاً من عقابه.
    جـ- مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة:
    ويتولى المكتب دراسة الحالات التي يصدر القاضي أحكاماً بوضعها تحت المراقبة الاجتماعية بالبيئة، كما يقوم المكتب بالرعاية اللاحقة للخريجي المؤسسات.
    أي أن المراقبة الاجتماعية هي أسلوب علاجي بمقتضاه يبقى الحدث في بيئته الطبيعية متمتعاً بحريته تحت رعاية الأخصائي الاجتماعي وملاحظته. ويتلخص نشاط المكتب في عمليتين:
    ١- البحث الاجتماعي الذي يتناول دراسة الحالة من النواحي الاجتماعية والنفسية والصحية وتقديم تقرير بذلك إلى المحكمة للفصل في القضية.
    ٢- عملية المراقبة الاجتماعية (التتبع) هي عملية علاجية يقصد بها علاج الحدث في بيئته الطبيعية وهي أسلوب للمعاملة يمكن استخدامه مع نوع معين من المذنبين الذين لا يهدد إطلاق سراحهم سلامة المجتمع وأمنه، فيختارون اختباراً خاصاً وتتضمن إيقاف العقوبة بشروط معينة ولمدة معينة، ويوضع فيها الحدث تحت إشراف وتوجيه المراقب الاجتماعي، كما أنها تتضمن تزويد المذنب خلال فترة المراقبة بمساعدات معينة من صور الإشراف والإرشاد والعلاج.
    هذا ويتعاون مكاتب المراقبة الاجتماعية في تنفيذ إجراءات عملها مع:

  • مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية في دراسة حالات تكرار الغياب عن المدرسة أو حالات الفصل منها وتقديم الرأي بشأنها، إضافة إلى تعاون مكتب المراقبة مع أخصائي الخدمة الاجتماعية المدرسية في إعفاء طلاب المدارس وأسرهم من الخدمات التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية.

  • التعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لحل مشكلات التوافق المهني وفتح مجالات لتشغيل الأحداث كجهود وقائية.

  • التعاون مع أجهزة وزارة الداخلية في دراسة حالات الخطورة الاجتماعية والعمل للتغلب على المشكلات المسببة للانحراف الصغار أو تعرضهم للانحراف.
    أما الرعاية اللاحقة فهي العلاج المكمل للعلاج الحدث في المؤسسة وهدفها مكافحة ظاهرة العود إلى الانحراف وهي الوسيلة العملية لتوجيهه وإرشاده ومساعدته بعد الإفراج عنه، وسد احتياجاته ومعاونته على الاستقرار في حياته والاندماج والتكيف مع المجتمع ومدها تدريجياً عام.
    ومن أبرز مهام الرعاية اللاحقة الإرشاد والتوجيه والإشراف وإعداد الحدث للعودة إلى المجتمع، وتهيئة الأسرة لعودة الحدث، وإلحاق الحدث بعمل مجزٍ.
    على مؤسسات الإيداع قبل خروج الحدث منها إخطار مكتب المراقبة الاجتماعية الواقع في نطاق سكنه بملخص عن الحالة لتتبعها وإرشادها وتوجيهها لاستكمال العلاج المؤسسي.
    د- دار الضيافة:
    وهي تختص بإيواء الأحداث الذين تحكم المحكمة بتسليمهم لها كعائل مؤتمن، وحالات التطوع لمن هم في حاجة إلى الرعاية لتصدع أسرهم لحمايتهم من الانحراف بسبب ظروف فساد البيئة المنزلية كالطلاق أو تعدد الزوجات أو يكونون عرضة للاستغلال. ويتم إيداعهم بعد إجراء بحث اجتماعي وموافقة مديرية الشئون الاجتماعية التي تتبعها الوحدة وهناك نوعين من دار الضيافة مدرسية وعمالية تبعاً لطبيعة النشاط الممارس بها ويعيش الأحداث في هذه الدار في نظام أسرى يتولى رعايتهم مشرفة كأم للأحداث ومشرف يقوم بدور الأب، وتقدم لهم كافة ألوان الرعاية والخدمات.
    هذا ويعتبر نظام الوحدات الاجتماعية الشاملة نظاماً يكفل رعاية الحدث رعاية اجتماعية تقوم على أسس ومبادئ مستمدة من واقعنا الاجتماعي والاقتصادي، فالمحبة والتقدير وحرية الرأي مكفولة للأبناء
    سادساً: سياسة الدفاع الاجتماعي مع الأحداث في مصر:
    تضمنت تلك السياسة ما يلي:
    ١- عند تحديد الحد الأقصى لسن الحداثة يجب أن يوضع في الاعتبار أن مراحل النمو في الشخصية لا تسير على وتيرة واحدة ويندر أن تتوافق مراحل النمو العمر النفسي والاجتماعي مع العمر الزمني للحدث أما النضوج الاجتماعي فإنه يكتمل في مرحلة متأخرة من النمو النفسي.
    ٢- تتولى رعاية شئون الأحداث أجهزة اجتماعية وشرطية وقضائية.
    ٣- وضع الشروط والمواصفات اللازمة للعاملين في مجال الأحداث بحيث تشتمل على أن يكون الاختبار بنيوياً للكفاءة والرغبة في العمل مع الأحداث أساساً- ووضع وضع معدلات عبء العمل ونطاق التمكن ونسبة العمال- والاهتمام بالحوافز المادية والمعنوية لمن يعملون مع الأحداث.
    ٤- تنظيم دورات تدريبية للعاملين في القضاء والنيابة والشرطة والشئون الاجتماعية عن مشاكل جناح الأحداث وأسلوب معاملتهم.
    ٥- وضع نظام لمتابعة التنفيذ الميداني للخطة والتوجيه المستمر لها.
    ٦- الاهتمام بالوقاية من الانحراف وإنشاء مراكز متخصصة للكشف المبكر عن الحالات المعرضة للانحراف، وإنشاء دور للضيافة لإيواء هذه الحالات.
    ٧- الاهتمام بأن تعقد محاكم الأحداث جلساتها في دور الرعاية الاجتماعية للأحداث.
    ٨- الأخذ بمبدأ تشكيل لجان إدارة محلية بدائرة كل قسم لدراسة مشكلات بعض أنماط السلوك الجانح أو المؤدي إلى الجناح.
    ٩- تهيئة شرطة الأحداث للأخذ بالنظرة الإنسانية في معاملة الأحداث بحيث تجمع بين أصالة الحزم والرحمة والذكاء والفكر في الاتجاهات الجزائية والعلاجية المعاصرة.
    ١٠- ضرورة الأخذ بمبدأ التخصص بالنسبة لشرطة الأحداث ونيابة الأحداث وقضاة الأحداث وأجهزة الرعاية الاجتماعية.
    ١١ـ العنايه بنظام المراقبة الاجتماعية باعتبار أنه يقلل تكلفة الرعاية، قد يكون أكثر فاعلية منها في كثير من الحالات حيث لا ينتزع الصغير من أسرته.
    ١٢- العناية بالرعاية اللاحقة لخريجي المؤسسات باعتبارها من أهم العمليات الاجتماعية التي تحد من العودة للانحراف.
    ١٣- أهمية التكامل والتنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية من خلال إنشاء لجنة استشارية بحيث يجمعها خط فكري موحد يقوم على فلسفة جزائية وعلاجية واضحة.
    ١٤- تحقيق التكامل الوظيفي بالجمع بين المحكمة والشرطة المتخصصة والمؤسسات العلاجية في مبنى واحد.
    ١٥- العمل على تدعيم الجمعيات الأهلية العاملة في هذه الميادين وتنظيم العلاقة بين القطاعين الحكومي والأهلي في ميادين الدفاع الاجتماعي.
    ١٦- مراعاة التحديث المستمر للائحة والبرامج لمواجهة المتغيرات المختلفة مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية.
    ١٧- التنسيق بين أنواع الإحصائيات الخاصة بالدفاع الاجتماعي في الجهات المسئولة سواء الشرطة أو القضاء أو المؤسسات العقابية أو المؤسسات الاجتماعية.
    ١٨- تضع وزارة الشئون الاجتماعية الشروط الواجب توافرها في القبول في مؤسسات الأحداث المختلفة.
    ١٩- الالتزام بسرية المعلومات عن الحدث على كافة المستويات خاصة وسائل الإعلام.
    ٢٠- تعظيم دور المجتمع المحلي ومؤسساته في وقاية الصغار من الانحراف وفي رعاية من ينحرف وفي رعايته رعاية لاحقة.
    ٢١- النص على الحد الأدنى للحداثة واعتبار السابعة من العمر ملاءماً باعتباره سن التمييز في الشريعة الإسلامية.
    ٢٢- العمل على توفير أماكن لحجز الأحداث بسائر محافظات الجمهورية أثناء سير الإجراءات لإنهاء الحجز بأقسام الشرطة لمنع اختلاط الصغار بالمتهمين الكبار.
    ٢٣- العمل على انتفاع مؤسسة الإيداع على المجتمع وامتداد نشاطها لوقاية أبناء الجيرة من الانحراف.
    ٢٤- تحديد نطاق إشراف العاملين مع الأحداث يتم على أساسه تحديد قوة العمل بالمؤسسة والاهتمام باختيار هؤلاء العاملين وتدريبهم ومنحهم الحوافز لزيادة الدافعية.
    ٢٥- العمل على إضافة تدابير جديدة للتدابير الحالية هي:
    أ- الأمر بالرعاية والتوجيه
    ب- الخدمة العامة بالمجتمع.
    جـ- الأمر بالتسليم إلى دار الضيافة كعائل مؤتمن.
    د- الأمر بالإلحاق للعلاج في أحوال معينة كالإدمان.
    على أن يمنح التشريع قاضي الأحداث حق الحكم بأكثر من تدبير على الحدث.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

منهجية البحث في...

منهجية البحث في علم الاجتماع إعداد الأستاذة وحدي 1 ثانيا/ أدوات جمع البيانات تتعدد الخطوات التي يجب ...

تسعى مختلف الدو...

تسعى مختلف الدول الى تحقيق درجات الكفاءة الاقتصادية لتحقيق مستويات عالية من التشغيل في ظل سياسة اقتص...

 Ensemble de p...

 Ensemble de processus de transformation des aliments dans l’organisme lui permettant de se mainten...

مقدمة بات الإعل...

مقدمة بات الإعلام في العصر الراهن من أكثر الأجهزة المستعملة لصناعة الرأي العام، وتوجيهه وفق ما يخدم ...

السؤال الذي يتب...

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن تاريخ المشاريع هو: ما هو أول وأقدم مشروع أُنشئ على وجه ال...

رفع ملوحة الترب...

رفع ملوحة التربة لدرجة يصعب على العديد من الأصناف النباتية تحملها، حيث يؤدي رفع التركيز الكلي للأملا...

الدراسة هذي بين...

الدراسة هذي بينت بلي خدمة المرأة تقدر تعاون في التوافق داخل الدار، خاصة كي تكون سبب في زيادة المداخي...

أوال – البحث ال...

أوال – البحث العلمي: إن البحث العلمي هو الدراسة الموضوعية التي يقوم بها البحاث في أحد االختصاصات ال...

محاضرة رقم 11 -...

محاضرة رقم 11 - الخالفة الراشدة )40-11ه643-632/م ( الخالفة :بمعنى ا لنيابة عن الغير ،إ ّما لغيبة الم...

انبثقت فكرة تأس...

انبثقت فكرة تأسيس "منتدى الدول المصدرة للغاز من فكرة تشكيل تجمع يضم منتجي الغاز يماثل "أوبك"، وخير م...

Communication O...

Communication Orale : Si la communication écrite se réfléchit naturellement de par sa nature, un or...

المحاضرة الأولى...

المحاضرة الأولى: مدخل إلى دراسة الشعر المغاربي إن المتتبع للتجربة الشعرية المغاربية المعاصرة في الثم...