Online English Summarizer tool, free and accurate!
الفرع الأول: تعريف الفقهاء للتاجر. الفرع الثاني: تعريف المشرع الجزائري للتاجر. المطلب الثاني: شروط اكتساب صفة التاجر. المطلب الثالث: التزامات التاجر. الفرع الأول: الالتزام بمسك الدفاتر التجارية. الفرع الثاني: الالتزام بالقيد في السجل التجاري. المبحث الثاني: الحرفي و التفريق بينه و بين التاجر. الفرع الثاني: توفر مؤهلات المهنة المطلوبة. الفرع الثالث: ممارسة الحرفة بصفة مستقلة. الفرع الرابع: التسجيل في سجل الصناعات التقليدية و الحرف. المطلب الثالث: الفرق بين التاجر و الحرفي. الفرع الثاني: أوجه الاختلاف. المبحث الأول: التاجر و التزاماته. المطلب الأول: تعريف التاجر. الفرع الأول: تعريف الفقهاء للتاجر. التاجر Le Commerçant هو الشخص الذي تكون مهنته القيام بالأعمالالتجارية. وقد جعل المشرعون من التجار فئتين: الفئة الأولى تشمل الأشخاصالطبيعيين الذين تكون مهنتهم ممارسة الأعمال التجارية، والفئة الثانية تشملالشركات التي يكون موضوعها تجارياً. تعريف أخر: هو كل من أشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له . تعريف أخر:التاجر هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمل تجاري معين أو بأعمال تجارية معينة على وجه الاحتراف أي بصورة منتظمة ومستمرة وعلى وجه الاستقلال وأن يتخذ القيام بهذه الأعمال كوسيلة لكسب الرزق . الاحتراف: و يقصد به توجيه النشاط الإنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمل معين يرتكز على عنصرين " الانتظام , الفرع الثاني: تعريف التاجر حسب المشرع الجزائري. عرفته المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري حيث نصت على ما يلي: يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له، من خلال التعريفات السابقة نستنتج الشروط الأساسية لاكتساب صفة التاجر. المطلب الثاني: شروط اكتساب صفة التاجر. الفرع الأول: أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاعتياد. أي وجب على التاجر أن يكون له علاقات متواصلة ومنتظمة مع الزبائنلذا يجب أن يكون القيام بالأعمال التجارية متكررا ومستمرا . الفرع الثاني: أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال. وأن يحتمل بنفسه كافة المخاطر وعلى هذا الأساس يجب لاكتساب صفةالتجارة أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية باسمه الشخصي ولحسابه الخاص علىوجه الاستقلال . و الأمر رقم :75/59 المتضمن القانون التجاري لم يذكر صراحة في مادته الأولىهذا الشرط أي قيام الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص وباسمه الشخصي . فقد بينت هذه المادة أن التاجر هو كل شخص يمتهن أعمالا تجارية باسمه ولحسابه الخاص وبالتالي يكون هنا التكامل بين المادتين : الأولى من القانون التجاري الجزائري والثانية من القانون رقم : 90/22 وذلكبوجوب ممارسة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال وهو ما يعتبر من الأشياءالطبيعية المنطقية وتطبيق هذا الشرط يسمح بتمييز التاجر عن ذوي الأجورالذين هم تحت تبعية التجار. تم منع عديم الأهلية من مخاطر المعاملات التجارية لذلكفإنه لا يتحمل أية عقوبة إذا قام بعمليات تجارية كما يجوز له طلب بطلانالعقد الذي أبرم في ذلك الوقت . ومن خلال إطلاعنا على الأحكام العامة للقانون المدني3 نجد أن أشخاصعديمي الأهلية : القاصر السفيه, المطلب الثالث: التزامات التاجر. قد نص القانون التجاري الجزائري على التزام التاجر بمسك الدفاترالتجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه الالتزامات فإنّالتاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة حماية للتجارة وسمعة التاجر. هذا و يخضع التاجر في معظم التشريعات لضرائب خاصة هي الضرائب على الأرباحالتجارية و الصناعية كما أنه يتمتع بمزايا خاصة مقصورة على طائفة التجارمثل الترشيح و الانتخابات للغرف التجارية. الفرع الأول: الالتزامات بمسك الدفاتر التجارية. 1 ) الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر. 2 ) الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء. 3 ) الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربط الضرائب . 4 ) الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن الإفلاس بالتقصير. تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر إمساك الدفاتر التجارية. أنواع الدفاتر التجارية : الدفاتر التجارية عبارة عن سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجاريةإيراداته ، و من هذه السجلات يتضح مركزهالمالي و ظروف تجارته ، و قد فرضت القوانين التجارية في الدول المختلفةالتزاما على التجار بموجبه يلتزمون بمسك الدفاتر التجارية ، إلاّ أنّالتشريعات تختلف في أمر تعيين الدفاتر التي يجب على التجار مسكها ، فتكتفيبعض القوانين بإلزام التاجر بمسك دفاتر كافية للدلالة على حالة تجارته دونأن تعين أنواع هذه الدفاتر ، و تفرض قوانين أخرى حدا أدنى من الدفاترالإجبارية التي يلزم بها كل تاجر و تترك له حرية إضافة ما يشاء من الدفاترالأخرى حسب حجم تجارته. تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفةالتاجر أنيمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع علىالأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائقالتي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا. كما تقضي المادة 10 تجاري بأنه يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جرد العناصرأصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية و حسابالخسائر و الأرباح و تنسخ هذه الميزانية و حساب الخسائر و الأرباح في دفترالجرد و يتضح من هذين النصين أنّ المشرع الجزائري أوجب على كل تاجر أن يمسكدفترين على الأقل هما دفتر اليومية و دفتر الجرد. يعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية و أكثرها بيانا لحقيقة المركزالمالي للمشروع بسبب طبيعته التي فرضها المشرع و اعتباره سجلا يوميا حيثأجبر التاجر بقيد عمليات مشروعة يوما بيوم من بيع أو شراء أو افتراض أو دفعأو قبض سواء لأوراق نقدية أو أوراق تجارية أو استلام بضائع عينية إلى غيرذلك من الأعمال المتعلقة بتجارته. قد يستعمل التاجر دفاتر يومية مساعدة تستلزمها طبيعة تجارية و أهميتها مثلدفتر يومية مساعد للمشتريات و آخر للمبيعات و آخر لأوراق الدفع و القبض وهكذا و يكتفي في هذه الحالة بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليوميةالأصلي في فترات منظمة ( شهريا ) من واقع هذه الدفاتر و قد افترض المشرعوجود الدفاتر اليومية المساعدة في المادة 9 تجاري و على ذلك لا يتطلبالمشرع في حالة وجودها أن يستوف التاجر الشروط الشكلية و الموضوعية لهذهالدفاتر و إنما يكتفي فقط باستيفائها بالنسبة لدفتر اليومية إلاّ أنّالمشرع يتطلب ضرورة المحافظة على هذه الدفاتر المساعدة ليمكن الإطلاع عليهاكلما لزم الأمر. ب ) ـ دفتر الجرد : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر آخر سنته المالية وكذلك يقيد بدفتر الجرد الميزانية العامة للتاجر التي توضح مركزه الإيجابي والسلبي في نهاية السنة و هي تشمل على خانتين إحداهما مفردات الأصول و هيالأموال الثابتة و المنقولة و حقوق التاجر قبل الغير و الأخرى مفرداتالخصوم لبيان الديون التي في ذمة التاجر للغير و هي ديون المشروع للغيرعلاوة على رأس المال باعتباره أول دين عليه. 3 ) ـ الدفاتر التجارية : رأينا أنّ المشرع الجزائري فرض التزام التاجر بمسك دفتري اليومية و الجرددون أن ينص على غيرها ، 1) دفتر الخزانة : الذي يوضح المبالغ التي تدخل الخزانة و التي تخرج منها . 2) دفتر المشتريات و المبيعات : و تقيد به المشتريات و المبيعات أولا بأول . 4) دفتر المخزن : الذي يوضح حركة خروج و دخول البضائع للمخزن . 5) ملف صور المراسلات : الذي يحتفظ فيه التاجر بصورة طبق الأصل من جميعالمراسلات و البرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته و كذلك ما يرد من مراسلات وبرقيات و غيرها. من المستندات التي تتعلق بتجارته : تنظيم الدفاتر التجارية و الجزاء المترتب على عدم إمساكها أو انتظامها : للدفاتر التجارية أهمية بالغة و بخاصة في مواد الإثبات التجاري لذلك أخضعالمشرع التجاري الدفاتر التجارية لتنظيم خاص يكفل انتظامها و ضمان صحة مايرد بها من بيانات ، فأوجب المادة 11 تجاري أن يكون دفتري اليومية و الجردخاليين من أي فراغ ، أو كتابة في الهوامش أو أي تحشير و الفرض من ذلك ضمانسلامة ما ورد في الدفتر من بيانات و ذلك بعدم تغيير البيانات الأصليةللدفتر بطريق التحشير بين السطور و منع الإضافة إليه في فراغ يترك بينالسطور أو بكتابة بالهوامش. و أوجبت ذات المادة أن ترقم صفحات كل من الدفترين و ذلك قبل استعمالها ويوقع عليها من طرف قاض المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها نشاط التاجر ، صونا لتلك الدفاتر و إبقائها على حالتها دون إزالة صفحات منها أو استبدالبعضها بغيرها أو استبدال الدفتر بدفتر مصطنع بدله . و تقضي المادة 12 تجاري على أنه يجب أن تحتفظ الدفاتر و المستندات لمدة 10سنوات كما يجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات الموجهةطيلة نفس المدة و الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها و التي لا تراعي فيهاالأوضاع المقررة لا يمكن تقديمها للقضاء و لا يكون لها قوة الإثبات أمامهلصالح من يمسكونها كما يعتبر التاجر المفلس مفلسا بالتدليس في حالة عدممسكه للدفاتر التجارية أو مسك لدفاتر غير منتظمة ، و يتضح من هذا أنّالمشرع كفل احترام قواعده بشأن الدفاتر التجارية فرتب على عدم مسكها أومخالفة قواعد لانتظامها جزاءات مدنية و أخرى جنائية. أولا: الجزاءات المدنية :
الأول: تعريف التاجر.
الفرع الأول: تعريف الفقهاء للتاجر.
الفرع الثاني: تعريف المشرع الجزائري للتاجر.
المطلب الثاني: شروط اكتساب صفة التاجر.
الفرع الأول: الاعتياد.
الفرع الثاني: الاستقلالية.
الفرع الثالث: الأهلية التجارية.
المطلب الثالث: التزامات التاجر.
الفرع الأول: الالتزام بمسك الدفاتر التجارية.
الفرع الثاني: الالتزام بالقيد في السجل التجاري.
المبحث الثاني: الحرفي و التفريق بينه و بين التاجر.
المطلب الأول: تعريف الحرفي.
المطلب الثاني: شروط اكتساب صفة الحرفي.
الفرع الأول: ممارسة صناعة يدوية.
الفرع الثاني: توفر مؤهلات المهنة المطلوبة.
الفرع الثالث: ممارسة الحرفة بصفة مستقلة.
الفرع الرابع: التسجيل في سجل الصناعات التقليدية و الحرف.
المطلب الثالث: الفرق بين التاجر و الحرفي.
الفرع الأول: أوجه التشابه.
الفرع الثاني: أوجه الاختلاف.
خـــــاتمة.
المبحث الأول: التاجر و التزاماته.
المطلب الأول: تعريف التاجر.
الفرع الأول: تعريف الفقهاء للتاجر.
التاجر Le Commerçant هو الشخص الذي تكون مهنته القيام بالأعمالالتجارية. وقد جعل المشرعون من التجار فئتين: الفئة الأولى تشمل الأشخاصالطبيعيين الذين تكون مهنتهم ممارسة الأعمال التجارية، والفئة الثانية تشملالشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
تعريف أخر: هو كل من أشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له .
تعريف أخر:التاجر هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمل تجاري معين أو بأعمال
تجارية معينة على وجه الاحتراف أي بصورة منتظمة ومستمرة وعلى وجه الاستقلال وأن يتخذ القيام بهذه الأعمال كوسيلة لكسب الرزق .
ملاحظة:
الاحتراف: و يقصد به توجيه النشاط الإنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمل معين يرتكز على عنصرين " الانتظام , الاستمرار "
الاعتياد: و معناه تكرار العمل من وقت لآخر دون وصول لدرجة الاستمرار والانتظام.
الفرع الثاني: تعريف التاجر حسب المشرع الجزائري.
عرفته المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري حيث نصت على ما يلي:
( يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.)
من خلال التعريفات السابقة نستنتج الشروط الأساسية لاكتساب صفة التاجر.
المطلب الثاني: شروط اكتساب صفة التاجر.
الفرع الأول: أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاعتياد.
أي وجب على التاجر أن يكون له علاقات متواصلة ومنتظمة مع الزبائنلذا يجب أن يكون القيام بالأعمال التجارية متكررا ومستمرا .
الفرع الثاني: أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال.
وأن يحتمل بنفسه كافة المخاطر وعلى هذا الأساس يجب لاكتساب صفةالتجارة أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية باسمه الشخصي ولحسابه الخاص علىوجه الاستقلال .
و الأمر رقم :75/59 المتضمن القانون التجاري لم يذكر صراحة في مادته الأولىهذا الشرط أي قيام الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص وباسمه الشخصي .
إلا أن الأحكام الحالية تسمح بإبراز هذه الشروط بكامل الوضوح.
فقد بينت هذه المادة أن التاجر هو كل شخص يمتهن أعمالا تجارية باسمه ولحسابه الخاص وبالتالي يكون هنا التكامل بين المادتين :
الأولى من القانون التجاري الجزائري والثانية من القانون رقم : 90/22 وذلكبوجوب ممارسة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال وهو ما يعتبر من الأشياءالطبيعية المنطقية وتطبيق هذا الشرط يسمح بتمييز التاجر عن ذوي الأجورالذين هم تحت تبعية التجار.
الفرع الثالث: الأهلية التجارية.
تم منع عديم الأهلية من مخاطر المعاملات التجارية لذلكفإنه لا يتحمل أية عقوبة إذا قام بعمليات تجارية كما يجوز له طلب بطلانالعقد الذي أبرم في ذلك الوقت .
ومن خلال إطلاعنا على الأحكام العامة للقانون المدني3 نجد أن أشخاصعديمي الأهلية : القاصر السفيه, ضعيف العقل , المعتوه أو المجنون , كمايعتبر عديم الأهلية كل شخص يحكم عليه بعقوبة جنائية خطيرة وذلك بحكمالقانون .
المطلب الثالث: التزامات التاجر.
قد نص القانون التجاري الجزائري على التزام التاجر بمسك الدفاترالتجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه الالتزامات فإنّالتاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة حماية للتجارة وسمعة التاجر.
هذا و يخضع التاجر في معظم التشريعات لضرائب خاصة هي الضرائب على الأرباحالتجارية و الصناعية كما أنه يتمتع بمزايا خاصة مقصورة على طائفة التجارمثل الترشيح و الانتخابات للغرف التجارية.
الفرع الأول: الالتزامات بمسك الدفاتر التجارية.
أهمية الدفاتر التجارية :
1 ) الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر.
2 ) الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء.
3 ) الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربط الضرائب .
4 ) الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن الإفلاس بالتقصير.
الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية:
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر إمساك الدفاتر التجارية.
أنواع الدفاتر التجارية :
الدفاتر التجارية عبارة عن سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجاريةإيراداته ، مصروفاته ، حقوقه،التزاماته ، و من هذه السجلات يتضح مركزهالمالي و ظروف تجارته ، و قد فرضت القوانين التجارية في الدول المختلفةالتزاما على التجار بموجبه يلتزمون بمسك الدفاتر التجارية ، إلاّ أنّالتشريعات تختلف في أمر تعيين الدفاتر التي يجب على التجار مسكها ، فتكتفيبعض القوانين بإلزام التاجر بمسك دفاتر كافية للدلالة على حالة تجارته دونأن تعين أنواع هذه الدفاتر ، و تفرض قوانين أخرى حدا أدنى من الدفاترالإجبارية التي يلزم بها كل تاجر و تترك له حرية إضافة ما يشاء من الدفاترالأخرى حسب حجم تجارته.
1 ) ـ الدفاتر الإجبارية :
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفةالتاجر أنيمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع علىالأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائقالتي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.
كما تقضي المادة 10 تجاري بأنه يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جرد العناصرأصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية و حسابالخسائر و الأرباح و تنسخ هذه الميزانية و حساب الخسائر و الأرباح في دفترالجرد و يتضح من هذين النصين أنّ المشرع الجزائري أوجب على كل تاجر أن يمسكدفترين على الأقل هما دفتر اليومية و دفتر الجرد.
أ ) ـ دفتر اليومية :
يعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية و أكثرها بيانا لحقيقة المركزالمالي للمشروع بسبب طبيعته التي فرضها المشرع و اعتباره سجلا يوميا حيثأجبر التاجر بقيد عمليات مشروعة يوما بيوم من بيع أو شراء أو افتراض أو دفعأو قبض سواء لأوراق نقدية أو أوراق تجارية أو استلام بضائع عينية إلى غيرذلك من الأعمال المتعلقة بتجارته.
الدفاتر اليومية المساعدة :
قد يستعمل التاجر دفاتر يومية مساعدة تستلزمها طبيعة تجارية و أهميتها مثلدفتر يومية مساعد للمشتريات و آخر للمبيعات و آخر لأوراق الدفع و القبض وهكذا و يكتفي في هذه الحالة بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليوميةالأصلي في فترات منظمة ( شهريا ) من واقع هذه الدفاتر و قد افترض المشرعوجود الدفاتر اليومية المساعدة في المادة 9 تجاري و على ذلك لا يتطلبالمشرع في حالة وجودها أن يستوف التاجر الشروط الشكلية و الموضوعية لهذهالدفاتر و إنما يكتفي فقط باستيفائها بالنسبة لدفتر اليومية إلاّ أنّالمشرع يتطلب ضرورة المحافظة على هذه الدفاتر المساعدة ليمكن الإطلاع عليهاكلما لزم الأمر.
ب ) ـ دفتر الجرد :
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر آخر سنته المالية وكذلك يقيد بدفتر الجرد الميزانية العامة للتاجر التي توضح مركزه الإيجابي والسلبي في نهاية السنة و هي تشمل على خانتين إحداهما مفردات الأصول و هيالأموال الثابتة و المنقولة و حقوق التاجر قبل الغير و الأخرى مفرداتالخصوم لبيان الديون التي في ذمة التاجر للغير و هي ديون المشروع للغيرعلاوة على رأس المال باعتباره أول دين عليه.
3 ) ـ الدفاتر التجارية :
رأينا أنّ المشرع الجزائري فرض التزام التاجر بمسك دفتري اليومية و الجرددون أن ينص على غيرها ، غير أنّ طبيعة التعامل التجاري و حاجات التجارة وأهميتها تقتضي مسك دفاتر إضافية نذكر منها على سبيل المثال :
مما قد يترتب عليه تعتمد التاجر الإهمال في تنظيم دفاتره، هذا إلى أن ذلكيؤدي إلى إفادة التاجر من تقصيره ومن جهة أخرى قد يستخدم التاجر دفاتره غيرالمنتظمة كدليل لصالحه كما هو الحال في المنازعات بين التجار حيث يتمتعالقاضي بمطلق الحرية في قبول أي دليل حتى ولو كانت دفاتره غير منتظمةكقرينة بسيطة تقبل إثبات العكس أو تؤيدها أدلة أخرى وإذا عرض القاضي دفاترأخرى أكثر انتظاما من الأولى فعلى القاضي تفضيل هذه الأخيرة.
الفرع الثاني: الالتزام بالقيد في السجل التجاري
وظائف السجل التجاري:
1 )الوظيفة الاستعلامية للسجل.
2 ) الوظيفة الإحصائية للسجل.
3 ) الوظيفة الاقتصادية للسجل.
4 ) الوظيفة القانونية للسجل.
موقف التشريعات من نظام السجل التجاري:
يؤدي السجل عدة وظائف غاية في الأهمية من الناحية العلمية، حيث يقدم للدولةو الأفراد خدمات لا يستهان بها من الناحية الاستعلامية والإحصائيةوالاقتصادية وكأداة للشهر القانوني في المواد التجاري وتأخذ بنظام يحققمعظم هذه المزايا كما هو الحال وفقا للتشريع الألماني، على أن معظم الدولرغم ذلك لا تأخذ بنظام للسجل يكفل تحقيق جميع هذه الوظائف السابقة ذكرها بلتأخذ منها بقدر متفاوت مما يحقق بعض هذه الوظائف دون غيرها كما هو الحالوفقا للتشريع الفرنسي والمصري والجزائري.
السجل التجاري الجزائري:
شروط القيد بالسجل التجاري :
1 ) أن يكون طالب القيد تاجرا.
2 ) أن يكون لطالب القيد محل تجاري في الجزائر.
ميعاد القيد ووجوب ذكر المحكمة ورقم القيد على المراسلات:
على التاجر أن يتقدم بطلب القيد بالسجل التجاري خلال شهرين من تاريخ افتتاحالمحل التجاري أو من تاريخ تملكه ويقدم الطلب الى المحكمة التي يقع فيدائرة اختصاصها المحل التجاري.
ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوانفواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو كل المراسلات الخاصةبمؤسسته والموقعة منه أو باسمه مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفةأصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه.
قيد التعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل:
يجب على التاجر أو ورثته حسب الأحوال أن يطلبوا قيد التعديل الطارئ علىوضعية التاجر بشطب القيد في حالة ترك التجار لتجارته أو في حالة وفاته. والأصل أن طلب التعديل أو الشطب يقدم من المعني بالأمر نفسه أو من ورثته فيحالة وفاته فإذا لم يتقدم المعني بالأمر بنفسه أو الورثة بهذا الطلب كانلكل شخص له مصلحة في ذلك ان يقوم بهذا الإجراء فإذا لم يتم قيد التعديلفانه لا يمكن الاحتجاج به سواء تجاه الغير أو لدى الإدارات العمومية.
آثار التسجيل بالسجل التجاري وعدمه:
1 ) اكتساب صفة التاجر
2 ) لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أن يحتج بإنهاء، نشاطهالتجاري للتهرب من القيام بالمسؤلية التي هي عليه من جراء الالتزامات التيتعهد بها خلفه في استغلال المتجر إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشطب.
3 ) لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للسجل في السجلالتجاري أن يحتجوا إتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدىالإدارات العمومية في الحالات المذكورة في المادة 25 تجاري إلا إذا كان قدتم قيد هذه الحالات في السجل التجاري.
4 ) نصت المادة 548 تجاري على أنه يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقودالمعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وإلا كانت باطلةكما نصت المادة 549 تجاري على أنه لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلامن تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
تقدير نظام السجل التجاري الجزائري:
أخذ المشرع الجزائري فيما يتعلق بالسجل التجاري بالأحكام التي انتهى إليهاالمشرع الفرنسي وعلى ذلك يكون نظام السجل التجاري الجزائري شأنه في ذلك شأنالسجل التجاري الفرنسي في مركز وسط بين النظام الإداري ونظام الشهرالقانوني، إذا أن السجل التجاري الجزائري ليس الأداة الوحيدة التي تضمنكافة ما يشهر عن التجارة والتجار في الجزائر.
الجزاء على مخالفة أحكام السجل التجاري:
الجزاءات المدنية :
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
أولا: تعريف الصحافة المتخصص ة تعرف الصحافة المتخصصة بأنها الصحافة التي تعطي أكبر قدر من اهتماماتها ل...
# نموذج أمن الوصول للشبكة - ملخص بسيط ده نموذج بيوضح كيف نحمي نظام المعلومات من الوصول غير المصرح...
حساب الخزينة الصافية: تحسب الخزينة الصافية بإحدى الطريقتين التاليتين: 1. الخزينة الصافية = القيم ال...
تعد مؤسسات التعليم حجر الأساس في تطوير المجتمعات، ومحركًا أساسيًا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتلعب...
2. المنظور البحثي والنظري ذي الصلة 1. تعليم العلوم الإنسانية والاجتماعية عالية الجودة لطلاب العلوم و...
كيف أنها قابلة للطي بشكل كبير، وربما تكون أكثر سماعات الرأس راحةً ارتديتها على الإطلاق. تحتوي على نظ...
في دليل جديد على استمرار حالة الانفلات الأمني وغياب سلطة القانون في مدينة تعز، نفذت مجموعة مسلحة عمل...
" الم " تقدم الكلام على البسملة. وأما الحروف المقطعة في أوائل السور, فالأسلم فيها, السكوت عن التعرض ...
اعتمدت المثالية على طرق التدريس التي تهدف إلى حشو عقول التلاميذ حشوا ميكانيكا بالحقائق والمعلومات ال...
المحور الثاني: الصلة بين القانون والعلوم الاجتماعية الأخرى أولاً: الصلة بين القانون وعلم الاقتصاد: ...
- قيام الحكومة على ثقة البرلمان. أي أنه لا يمكن أن للحكومة أن تستمر في ممارسة مهامها إلا بعد حصولها ...
أدت المواجهات التي أندلعت بين قبائل مأرب والسلطات المحلية والأمنية إلى جرح 27 من أبناء القبائل ،فيما...