Lakhasly
Online English Summarizer tool, free and accurate!
Summarize result (50%)
ومسائل أخرى: ١- تعريفها : الحد لغة : هو المنع ، وحدود الله : محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها ، قال تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ) السفر (۱۸۷) وشرعاً : عقوبة مقدرة في الشرع ؛ لأجل حق الله تعالى ، كالزني ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وغيرها ، إن شاء الله ، مع ذكر أدلة ذلك كله الحكمة من مشروعية الحدود شرعت الحدود ؛ زجراً للنفوس عن ارتکاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه ، ويسود الاستقرار ، ويطيب العيش فهو كفارة دنيه ) (٢) . 1) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٤) ، ومسلم برقم (١٧٠٩). ۲) أخرجه أحمد في المسند (٢١٤/٥) ، والدار قطني في سننه رقم (۳۹۷) قال الحافظ ابن حجر سنده حسن (الفتح (٨٦/١٢) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع برقم ٦١٣٩) ٣٦١ Find text 8:51 م، وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد ، فإنها عدل كلها وإنصاف ، بل هي غاية العدل . - وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها : تجب إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة ، وقد قال رسول الله مرغباً في إقامة الحدود : (إقامة حد من حدود الله ، أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل) (1) . وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها ، كما يحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك القوله ﷺ : ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، ولرده شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت ، وغضبه لذلك ، حتى قال : وايم الله لو أ أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع . يدها) (۳) . لقوله اللذي سرق رداوه ، فأراد أن يعفو عن السارق : (فهلاً قبل أن تأتيني به ) (1) . ه من يقيم الحد ومكان إقامته : الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه ، فقد كان النبي ﷺ يقيم الحدود في ثم خلفاؤه من بعده ، فإن اعترفت فارحمها ) (٥) . ووجب ذلك على الإمام ؛ ضماناً للعدالة ، ومنعاً للحيف والظلم . 1) أخرجه ابن ماجه برقم (۲۵۳۷) ، وحسه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ٢٠٥٦-٢٠٥٧ ) ، وانظر السلسلة الصحيحة برقم (۲۳۱) (۲) أخرجه أبو داود برقم (۳۵۹۷) ، وأحمد (۲/(٧) ، والحاكم (۳۷/۲) وصحح إسناده ، ووافقه الذهبي ، (۳) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٨) ، ومسلم برقم (۱۹۸۸) ٤) أخرجه أبو داود برقم (٤٣٩٤) ، ووافقه الذهبي ، 0) أخرجه البخاري برقم (٦٨٣٦٠٦٨٣٥) ، 8:51 م، 2024/7/4] ام ميار: الباب الثاني: في حد الزنى وفيه مسائل: المسألة الأولى : تعريف الزنى وحكمه وخطورته : ١ - تعريف الزني : أو : هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر . ٢- حكم الزني : الزني محرم ، وهو من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الرَبِّي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (الاسراء (٣٦) . وأجمع العلماء على تحريمه خطورة جريمة الزنى، ومفاسدها : مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث ، وضياع التعارف ، والتناصر على الحق وهو سبب في تفكك الأسرة ، وضياع الأبناء ، وسوء تربيتهم ، وفساد اخلاقهم، وفيه تغرير بالزوج ، إذ قد ينتج عن الزنى حمل ، ورتب على ارتكانه أشد العقوبة ، كما ومسلم برقم (٨٦). ٣٦٤ 8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: المسألة الثانية : حد الزني لا يخلو حال الثاني من أحد أمرين : 1 - أن يكون محصناً . - أو يكون غير محصن ويشترط للإحصان الموجب للحد الشروط التالية أ- أن يحصل منه الوطء في القبل ، مباح في الفرج . ب أن يكون الوطء في نكاح صحيح ج أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين . فالمحصن : هو من وطئ زوجته في قبلها ، بنكاح صحيح ، حرين فهذه خمسة شروط لا بد منها الحصول الإحصان الموجب للحد، وهي : البلوغ ، والحرية ، حده : إذا زنى المحصى فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت ، رجلاً كان ، أو وقد كان الرجم مذكوراً في القرآن ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ، وذلك في قوله عز وجل : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالاً من الله والله عزيز حكيم ) . فعن عمر بن الخطاب يريد أنه خطب فقال : (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ، قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرحم رسول الله ورحمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرحم في كتاب الله ، ٣٦٥ 8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: المسألة الثالثة : بم يثبت الزني ؟ الإقامة حد الزني لا بد من إثبات وقوعه ، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين الأمر الأول : أن يقر به الزاني أربع مرات ، ولو في مجالس متعددة ، فقد أخذ النبي باعتراف ماعز والغامدية، وأما اشتراط الأربع : فلان ماعزاً اعترف عند النبي ثلاث مرات فرده ، فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنى والوطء ، لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حداً ، فقد قال النبي والله الماعز حين أقر عنده : الملك قبلت أو عمرت ؟ قال : لا ، فقد قرر النبي ما عزاً مرة بعد مرة ، لعله يرجع عن إقراره ، ولأن ما عزاً لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله : (هلا تركتموه (۱) (1) . الأمر الثاني : أن يشهد عليه بالزنى أربعة شهود ، لقوله تعالى : ( لولا جاه وعليه بأَربَعَةِ شُهَدَاء ) السور (١٢) . ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالرني شروط : فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل. ٢- أن يكونوا مكلفين - بالعين عاقلين - ، فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين . أن يكونوا رجالاً عدولاً ، صيانة لهن وتكريماً ؛ ولا تقبل شهادة الفاسق أيضاً القوله تعالى : وَأَشْهِدُوا دَوَى عَدْلٍ مِكر ﴾ (الطلاق (٢) وقوله تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَ كُو فاسق بنا مينوا ) [الحجرات (1) . 1) أخرجه الترمذي برقم (١٤٢٨) ، وابن ماجه برقم (٢٥٥٤) وحسنه الترمذي وقال الألباني : حسن صحيح (صحيح الترمذي رقم (١١٥٤) ٣٦٧ 8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: الباب الثالث: في حد القذف، وفيه مسائل : المسألة الأولى : معنى القذف وحكمه
- تعريف القذف : ثم استعمل في الرمي وهي الأذى. وشرعاً : الرمي يزنى أو لواط ، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البيئة ، نست موجب للحد فيهما ٢- حكم القذف : القدف في الأصل حرام بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وكبيرة من كبائر الذنوب ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) الدور (٢٣) والحديث أبي هريرة مريع أن البي قال (اجتنبوا السبع الموبقات) . وذكر منها : (قذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (١) . وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب . ويساح القذف لمن رأى زوجته ترني ، ولم تلد من ذلك الزبي المسألة الثانية : حد القذف ، ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حراً ، وأربعين إن كان رجلاً كان أو امرأة ، لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ نُورَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَاء فَأَخْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ) السم : 1] . ويجب على القاذف - مع إقامة وهي رد شهادته والحكم بفسقه : لقوله تعالى : وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَهُ أَبَدًا وَأُولَيكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) (النور (1) . وتوبته : أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره ، ويندم ويستغفر ربه ، اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( النور : ٥] ٢- الحكمة منه : يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع ، المسألة الثالثة : شروط إيجاب حد القذف : وشروط في المقذوف ، حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد : أولاً : شروط القاذف ، وهي خمسة فلا حد على الصغير . ٢- أن يكون عاقلاً ، فلا حد على المجنون والمعتوه. الا يكون أصلاً للمقذوف ، فلا حد على الوالد - الأب أو الأم - إن قدف ولده - الابن أو البنت - وإن سفل فلا حد على النائم والمكره . فلا حد على الجاهل . وهي خمسة أيضاً : فلا حد على من قدف كافراً ؛ أن يكون عاقلاً ، فلا حد على من قدف المجنون . ١- تعريف الخمر : الخمر لغة : كل ما خامر العقل ، أي غطاء من أي مادة كان وشرعاً : كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره ، والشكر : هو اختلاط العقل ، حكم الحمر التحريم ، فكل مسكر خمر ، فلا يجوز شرب الخمر ، وشربه كبيرة من الكبائر ، لقوله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ، مَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَمِمُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة (٩٠) فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم والحديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله لم قال : (كل شراب أسكر فهو حرام) (1) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : (كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام) (۲) ،
Original text
[8:51 م، 2024/7/4] ام ميار: الباب الأول في تعريف الحدود، ومشروعيتها، والحكمة منها.
ومسائل أخرى:
١- تعريفها : الحد لغة : هو المنع ، وحدود الله : محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها ، قال تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ) السفر (۱۸۷)
سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها .
وشرعاً : عقوبة مقدرة في الشرع ؛ لأجل حق الله تعالى ، وقيل : عقوبة مقدرة شرعاً في معصية التمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي
شرع له العقاب
-۲- دليل مشروعيتها : الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع ؛ فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة الجرائم ومعاص معينة . كالزني ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وغيرها ، مما سيأتي تفصيله في الأبواب الثانية
إن شاء الله ، مع ذكر أدلة ذلك كله
الحكمة من مشروعية الحدود شرعت الحدود ؛ زجراً للنفوس عن
ارتکاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه ، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويسود الاستقرار ، ويطيب العيش
كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا ؟ الحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً في
البيعة ، وفيه : ( ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته ) (١) . وحديث خريمة این ثابت مرفوعاً : ( من أصاب حداً أقيم عليه ذلك الحد ، فهو كفارة دنيه ) (٢) .
(1) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٤) ، ومسلم برقم (١٧٠٩).
(۲) أخرجه أحمد في المسند (٢١٤/٥) ، والدار قطني في سننه رقم (۳۹۷) قال الحافظ ابن حجر سنده حسن (الفتح (٨٦/١٢) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع برقم ٦١٣٩)
٣٦١
Find text
[8:51 م، 2024/7/4] ام ميار: AL
وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد ، فإنها عدل كلها وإنصاف ، بل
هي غاية العدل ..
- وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها : تجب إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة ، وقد قال رسول
الله مرغباً في إقامة الحدود : (إقامة حد من حدود الله ، خير من مطر
أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل) (1) .
وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها ، إذا بلغت الإمام وثبتت عنده ، كما يحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك القوله ﷺ : ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد صاد الله في أمره) (۲) ، ولرده شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت ، وغضبه لذلك ، حتى قال
: وايم الله لو أ أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع . يدها) (۳) . وأما العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام فجائز ؛ لقوله اللذي سرق رداوه ، محمد
فأراد أن يعفو عن السارق : (فهلاً قبل أن تأتيني به ) (1) .
ه من يقيم الحد ومكان إقامته :
الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه ، فقد كان النبي ﷺ يقيم الحدود في
حياته ، ثم خلفاؤه من بعده ، وقد وكل النبي ﷺ من يقيم الحد نيابة عنه ، فقال : (واعد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارحمها ) (٥) .
ووجب ذلك على الإمام ؛ ضماناً للعدالة ، ومنعاً للحيف والظلم .
(1) أخرجه ابن ماجه برقم (۲۵۳۷) ، واحمد (٤٠٢/٢) واللفظ لابن ماجه ، وحسه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ٢٠٥٦-٢٠٥٧ ) ، وانظر السلسلة الصحيحة برقم (۲۳۱) (۲) أخرجه أبو داود برقم (۳۵۹۷) ، وأحمد (۲/(٧) ، والحاكم (۳۷/۲) وصحح إسناده ، ووافقه الذهبي ،
وصححه الألباني ( الصحيحة برقم (٤٣٧). (۳) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٨) ، ومسلم برقم (۱۹۸۸)
(٤) أخرجه أبو داود برقم (٤٣٩٤) ، والحاكم (٣٨٠/٤) وصححه ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني
(الإرواء برقم (۲۳۱۷)
(0) أخرجه البخاري برقم (٦٨٣٦٠٦٨٣٥) ، ومسلم برقم (١٦٩٨٠١٦٩٧) .
[8:51 م، 2024/7/4] ام ميار: الباب الثاني: في حد الزنى وفيه مسائل:
المسألة الأولى : تعريف الزنى وحكمه وخطورته :
١ - تعريف الزني :
المرئي لغة : يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي ، وعلى مباشرة المرأة الأجنبية . وشرعاً : وطء الرجل المرأة في القبل من غير الملك وشبهته ، أو : هو فعل
الفاحشة في قبل أو دبر .
٢- حكم الزني :
الزني محرم ، وهو من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الرَبِّي إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (الاسراء (٣٦) .
والحديث ابن مسعود قال : سألت رسول الله له عن أي الذئب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، قلت ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك
خشية أن يطعم معك ، قلت ثم أي ؟ قال : أن تزني بحليلة جارك ) (1) . وأجمع العلماء على تحريمه
خطورة جريمة الزنى، وشناعتها ، ومفاسدها :
الربي من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطراً على الأفراد والمجتمعات ، لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب ، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث ، وضياع التعارف ، والتناصر على الحق وهو سبب في تفكك الأسرة ، وضياع الأبناء ، وسوء تربيتهم ، وفساد اخلاقهم، وفيه تغرير بالزوج ، إذ قد ينتج عن الزنى حمل ، فيربي الزوج غير ابنه وأضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد والمجتمعات : من ضياع وانحلال وتفكك
لدا حدر منه الإسلام أشد التحذير ، ورتب على ارتكانه أشد العقوبة ، كما
سياتي بيانه (1) رواه البخاري برقم ( ٦٨٦١) ، ومسلم برقم (٨٦).
٣٦٤
[8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: المسألة الثانية : حد الزني
لا يخلو حال الثاني من أحد أمرين :
1 - أن يكون محصناً . - أو يكون غير محصن
أولاً : الزاني المحصن :
ويشترط للإحصان الموجب للحد الشروط التالية أ- أن يحصل منه الوطء في القبل ، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء
مباح في الفرج . ب أن يكون الوطء في نكاح صحيح
ج أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين . فالمحصن : هو من وطئ زوجته في قبلها ، بنكاح صحيح ، وكانا بالغين عاقلين
حرين
فهذه خمسة شروط لا بد منها الحصول الإحصان الموجب للحد، وهي : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والوطء في الفرح ، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح . حده : إذا زنى المحصى فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت ، رجلاً كان ، أو
امرأة والرحم ثابت عن النبي له بالتواتر من قوله وفعله ، وقد كان الرجم مذكوراً في القرآن ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ، وذلك في قوله عز وجل : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالاً من الله والله عزيز حكيم ) . فعن عمر بن الخطاب يريد أنه خطب فقال : (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل الله آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرحم رسول الله ورحمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرحم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرحم حق في كتاب الله على من زنى ، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا
٣٦٥
[8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: المسألة الثالثة : بم يثبت الزني ؟
الإقامة حد الزني لا بد من إثبات وقوعه ، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين الأمر الأول : أن يقر به الزاني أربع مرات ، ولو في مجالس متعددة ، فقد أخذ النبي باعتراف ماعز والغامدية، وأما اشتراط الأربع : فلان ماعزاً اعترف عند النبي ثلاث مرات فرده ، فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنى والوطء ، لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حداً ، فقد قال النبي والله الماعز حين أقر عنده : الملك قبلت أو عمرت ؟ قال : لا ، وكرر معه الاستيضاح عدة مرات
حتى زال كل احتمال . ولا بد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد ، ولا يرجع عنه ، فقد قرر النبي ما عزاً مرة بعد مرة ، لعله يرجع عن إقراره ، ولأن ما عزاً لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله : (هلا تركتموه (۱) (1) .
الأمر الثاني : أن يشهد عليه بالزنى أربعة شهود ، لقوله تعالى : ( لولا جاه وعليه بأَربَعَةِ شُهَدَاء ) السور (١٢) . وقوله : ( فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾ النساء (١٠).
ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالرني شروط :
أن يكون الشهود أربعة ، للآيات المتقدمة ، فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل. ٢- أن يكونوا مكلفين - بالعين عاقلين - ، فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين .
أن يكونوا رجالاً عدولاً ، فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنى ، صيانة لهن وتكريماً ؛ لأن الربي فاحشة ، ولا تقبل شهادة الفاسق أيضاً القوله تعالى : وَأَشْهِدُوا دَوَى عَدْلٍ مِكر ﴾ (الطلاق (٢) وقوله تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَ كُو
فاسق بنا مينوا ) [الحجرات (1) .
(1) أخرجه الترمذي برقم (١٤٢٨) ، وابن ماجه برقم (٢٥٥٤) وحسنه الترمذي وقال الألباني : حسن صحيح (صحيح الترمذي رقم (١١٥٤)
٣٦٧
[8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: الباب الثالث: في حد القذف، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : معنى القذف وحكمه
- تعريف القذف :
القذف لغة الرمي ، ومنه القذف بالحجارة وغيرها ، ثم استعمل في الرمي
بالمكاره كالرني واللواط ونحوهما العلاقة المشابهة بينهما ، وهي الأذى. وشرعاً : الرمي يزنى أو لواط ، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البيئة ، أو نفي
نست موجب للحد فيهما
٢- حكم القذف :
القدف في الأصل حرام بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وكبيرة من كبائر
الذنوب ، فيحرم الرمي بالفاحشة
لقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْعَافِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) الدور (٢٣)
والحديث أبي هريرة مريع أن البي قال (اجتنبوا السبع الموبقات) .
وذكر منها : (قذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (١) .
وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب .
ويجب القذف على من يرى زوجته تزني ، ثم تلد ولداً يقوى في ظنه أنه من الزاني الثلا يلحقه الولد ، ويدخله على قومه وليس منهم . ويساح القذف لمن
رأى زوجته ترني ، ولم تلد من ذلك الزبي
المسألة الثانية : حد القذف ، والحكمة منه
1- حد القذف : لقد قرر الشارع أن من قدف مسلماً بالرني ، ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حراً ، وأربعين إن كان
(۱) رواه البخاري برقم (٢٧٦٦) ، ومسلم برقم (۸۹)
[8:52 م، 2024/7/4] ام ميار: عبداً ، رجلاً كان أو امرأة ، لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ نُورَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَاء فَأَخْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ) السم : 1] . ويجب على القاذف - مع إقامة
الحد عليه - عقوبة ، وهي رد شهادته والحكم بفسقه : لقوله تعالى :
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَهُ أَبَدًا وَأُولَيكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) (النور (1) .
فإذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وتوبته : أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره ، ويندم ويستغفر ربه ، لقوله تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( النور : ٥]
٢- الحكمة منه : يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع ، والمحافظة على أعراض الناس ، وقطع السنة السوء ، وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين.
المسألة الثالثة : شروط إيجاب حد القذف :
لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف ، وشروط في المقذوف ، حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد : أولاً : شروط القاذف ، وهي خمسة
1- أن يكون بالغاً ، فلا حد على الصغير . ٢- أن يكون عاقلاً ، فلا حد على المجنون والمعتوه.
الا يكون أصلاً للمقذوف ، كالاب والحد والأم والحدة ، فلا حد على
الوالد - الأب أو الأم - إن قدف ولده - الابن أو البنت - وإن سفل
- أن يكون محتاراً ، فلا حد على النائم والمكره .
ه- أن يكون عالماً بالتحريم ، فلا حد على الجاهل . ثانياً : شروط المقذوف ، وهي خمسة أيضاً :
1- أن يكون المقدوف مسلماً ، فلا حد على من قدف كافراً ؛ لأن حرمته ناقصة.
أن يكون عاقلاً ، فلا حد على من قدف المجنون .
[8:53 م، 2024/7/4] ام ميار: الباب الرابع: في حد شارب الخمر، وفيه مسائل
المسألة الأولى : تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحريمه :
١- تعريف الخمر :
الخمر لغة : كل ما خامر العقل ، أي غطاء من أي مادة كان
وشرعاً : كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره ، أو مطبوخاً أو غير مطبوح . والشكر : هو اختلاط العقل ، والمسكر : هو الشراب الذي
جعل صاحبه سكران ، والسكران : خلاف الصاحي .
٢- حكمه
حكم الحمر التحريم ، وكذا سائر المسكرات ، فكل مسكر خمر ، فلا يجوز شرب الخمر ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، وشربه كبيرة من الكبائر ، والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع ، لقوله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ، مَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَمِمُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة (٩٠)
فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم والحديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله لم قال : (كل شراب أسكر فهو حرام) (1) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : (كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام) (۲) ، والأحاديث في تحريمها ، والتنفير منها ، كثيرة جداً تبلغ التوائر
وقد أجمعت الأمة على التحريمها
الحكمة في تحريم الخمر :
لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة ، منها نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات ، ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل ، وتثير الشحناء والبعضاء بين المؤمنين، وتصد عن الصلاة ، وعن ذكر الله .
(1) رواه البخاري برقم (٥٥٨٥) ، ومسلم برقم (٢٠٠١) (۲) الخرجه مسلم برقم (۲۰۲) ۷۵
۳۷۲
[8:53 م، 2024/7/4] ام ميار: حرمها الشارع ، فالخمر خطرها عظيم ، وشرها جسيم ، فهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين ، قال الله تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العداوة والتعصلة فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ ) (اعالمة (٩) .
المسألة الثانية : حد شارب الخمر ، وشروطه ، وبم يثبت ؟
احد شارب الخمر
حد شارب الخمر الجلد ، ومقداره : أربعون جلدة ، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة ، وذلك راجع لاجتهاد الإمام ، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك ، إذا
أدمن الناس الخمر ، ولم يرتدعوا بالأربعين : الحديث علي بن أبي طالب في الله في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي الله أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي (١) ، والحديث أنس ربيان : (أن النبي ﷺ كان يضرب في احمر بالنعال والجريد أربعين) (٢)
٢- شروط إقامة حد الخمر : يشترط لإقامة الحد على السكران شروط ، وهي )
- أن يكون مسلماً ، فلا حد على الكافر
أن يكون بالغاً ، فلا حد على الصبي
أن يكون عاقلاً ، فلا حد على المجنون ، والمعتوه .
أن يكون مختاراً ، فلا حد على المكره والناسي وأمثاله . وهذه الشروط الثلاثة
يدل عليها قوله : (إن الله تجاوز الأمنى عن الخطأ والسيان ، وما استكرهوا عليه) وقوله صلى الله عنه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة .. الحديث . وقد
تقدما مرارا
أن يكون عالماً بالتحريم ، فلا حد على الجاهل.
أن يعلم أن هذا الشراب خمر ، فإن شربه على أنه شراب آخر ، فلا حد عليه .
(۱۱) رواه مسلم برقم (۱۷۷)
(۲) رواه مسلم برقم (۱۷۰۶)
[8:53 م، 2024/7/4] ام ميار: ما يثبت به حد الخمر :
بشت حد الحمر بأحد أمرين :
1- الإقرار بالشرب ، كان يقر ، ويعترف بأنه شرب الخمر مختاراً . - البيئة ، وهي شهادة رجلين عدلي ، مسلمين عليه
المسألة الثالثة : حكم المخدرات والاتجار بها :
1 - حكم المخدرات سوى الحمر :
يقصد بالمخدرات ما يعشي العقل والفكر ، ويصيب متعاطيها بالكسل . والثقل ، والفتور ، من السح والأفيون والحشيش ونحوها ، والمخدرات حرام كيفما
كان تعاطيها ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله عله قال : (كل شراب أسكر فهو حرام) (۱) ، والحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله قال : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ) (٢) الحديث ، ولعظم خطر هذه المواد المخدرة ، وشدة إفسادها ، وفتكها بشباب الأمة ، ورجالها ، وشغلهم عن
طاعة ربهم ، وجهاد أعدائهم ، ومعالي الأمور.
حكم الاتجار بالمواد المخدرة :
ورد النهي عن رسول الله في تحريم بيع الخمر ، فقد روى جابر في عن النبي أنه قال إن الله حرم بيع الخمر والمبيئة والحرير والأصنام (۲)
ولقوله إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) (٤) .
ولذا قال العلماء . إن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه ، وأكل ثمنه ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الحمر ، فإن النهي عن بيع الخمر يتناول هذه
المخدرات شرعاً ، فلا يجوز بيعها إذن ، ويكون المال المكتسب من الاتجار بها حراماً .
(۱) رواه البخاري برقم (٥٥٨٥) ، ومسلم برقم (٢٠٠١) (۲) رواه مسلم برقم (۲۰۰۳)
(۳) رواه مسلم برقم (۱۵۸۱)
(1) رواه أبو داود برقم (٣٤٨٨) ، وأحمد (٢٤٢/١)، وهو صحيح (انظر التعليق على مسند أحمد ٩٥/٤ ح ٢٢٢١) طبعة الأرناؤوط
٣٧٤
Summarize English and Arabic text online
Summarize text automatically
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
Download Summary
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
Permanent URL
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
Other Features
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Latest summaries
السلام عليكم موضوع المحاضرة اليوم بعنوان كردستان الكبرى تُعَدّ قضية كردستان الكبرى من القضايا التاري...
محفوظ كان يتكل...محفوظ كان يتكلم في تليفون الدُكان بصوت مُرتفع، يُسمَع صوتُه رغم ضوضاء شارع الجيش الصاخب، وجعل يميل ...
اكلت البطاطا فس...اكلت البطاطا فسمعت فقلت الحمد لله فدعبت الى المصلى فصليت عدت الى المنزل اخذت المدرسه وقلت الحمد لله ...
البيداغوجيا الل...البيداغوجيا اللعبية المطبقة على المهارات السلوكية والتقنية تطبيقات في تكوين مصلحي مركبات السيارات مق...
كشفت صحيفة الغا...كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير نشره محررها الدبلوماسي باتريك وينتور، عن مساعٍ لتقريب وجها...
لاحظتُ وجود بعض...لاحظتُ وجود بعض الطلاب الجدد الذين لم يتم تسجيلهم وقيدهم في المدرسة، مما أدى إلى تأخر انتظامهم في ال...
وسعت مليشيات ال...وسعت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، اليوم الثلاثاء، نطاق هجماتها وتحركاتها العسكرية على عدة جبهات يم...
يشير هوس الهوات...يشير هوس الهواتف الذكية إلى تحديات أخلاقية ومدنية، حيث يحول المواطن إلى مستهلك ويقلل من العلاقات الإ...
أستاذ في الدراس...أستاذ في الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ومدير وحدة الدراسات الاستراتيجية بال...
Mr. Salehs diag...Mr. Salehs diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is primarily driven by a combin...
تمكّن فريق بحثي...تمكّن فريق بحثي متخصص في علوم الحيوان بجامعة عدن من توثيق ظهور نوع خطير من الرخويات بطنية القدم يُعر...
تُعدّ سورة يوسف...تُعدّ سورة يوسف من السور المكية الفريدة التي نزلت كاملة في سياق واحد1. الآية الأولى: ﴿الر تِلْكَ آيَ...