Online English Summarizer tool, free and accurate!
الفقرة الأول : الرقابة الإدارية ودورها في حماية الأجراء إن المشرع المغربي في خضم مدونة الشفل وانطلاقا وبالتحديد ضمن الفرع السادس متها المتعلق بالفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية او تكنولوجية وإغلاق المقاولات. من خلال الفصول66 إلى71 المتعلق بخصوصيات هذا الفصل وشروطه وإجراءاته. ومن أهم ما يميز هذا الفصل أن المشرع المغربي أسس هيئات خاصها بمراقبة هذا الفصل ومدى مشروعيته. خصوصا أثره على الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية والضمانات المخولة له في إطار هذا المقتضى. 99 المتعلق بمدونة الشغل. والتحقق من مشروعيته. وهذه المؤسسات أو البيئات هي : أولا: مندوب الأجراء إن المشرع المغربي ينص على هذا الجهاز في القسم الثاني من الباب الأول من مدونة الشفل441, وقد خص لهم مجموعة من المهام ومنها تقديم الشكايات الفردية المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع العمل. أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية إلى المشغل وفي حالة عدم استجابتها يتم إحالتها على العون المكلف بتفتيش الشغل في حالة استمرار الخلاف بشأنا. أما في ما يتعلق بتحديد عدد مندوبي الأجراء فقد حددته المادة 433 . إلا أنه لابد لنا من الإشارة الى مسألة مهمة تتعلق بكيفية انتخاب مندوبي الأجراء كما هو مشار إليه في الباب الثاني من الفرع الاول. حيث نصت المادة 434 على أنه يتم تحديد طريقة انتخاب مندوبي الأجراء بمقتضى نص تنظيي 442. ومما تجدر الإشارة إليه أن ميمة مندوبي الأجراء هي مهمة ذات طابع مهم في إطار المادة الاجتماعية. لجنة المقاولة إن المشرع المغربي ينص على هذه المؤسسة في إطار القسم الثالث من مدونة الشغل من خلال مقتضيات المادة464. ومما يلاحظ أن المشرع المغربي لم ينط بلجنة المقاولة اختصاصات قعلية بل اقتصر دورها على النطاق الاستشاري. بالرغم من أهميتها خصوصا بالرجوع إلى المبام المنوطة بها444. وتجتمع لجنة المقاولة مر كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. مع إمكائية دعوتها للمشاركة في أشغالها وكل شخص ينتي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها كما أنه تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن لجنة المقاولة ملزمة بالحفظ على السر المبني445. من الملاحظ أن المشرع المغربي حماية لحقوق الأجراء وتقييدا لسلطته في الفصل خص مجموعة من الاجهزة الإدارية بالرقابة على سلطة المشغل في الفصل ٠ فلجنة المقاولة رغم دورها الاستشاري في التغيرات البيكلية والتكنولوجية للمقاولة. وذلك كله حماية. الحقوق الأجراء داخل المقاولة وخارجها. وقد عاقب المشرع المغربي على مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تترواح من10000 إلى 20000 درهم. ثالثا : الممثلون النقابيون داخل المقاولة إن المشرع المغربي أسس لهذه البيئة في القسم الرابع من مدونة الشغل. حيث يحق للنقابة الأكثر ثمثيلية والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية داخل المقاولة. أن تعين من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ممثلا أو ممثلين نقابين لها446. ومن المبام التي أسندها المشرع المغربي للممثل النقابي . الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها . بالإضافة إلى مجموعة من الامتيازات. التي خص با المشرع المغربي هذا الجهازلما له من دور فعال في حماية الأجراء . ومراقبة السلطة المخولة للمشغل في الفصل طبقا لمقتضيات المادتين 472 و473 من مدونة الشغل. وعاقب المشرع المغربي المخالف لهتد المقتضيات بغرامة مالية تتراوح ما بين 25. 000 إلى 30000 درهم. رابعا: عامل العمالة أو الإقليم وكذا الرقابة الممارسة على أعمال اللجنة الاقليمية المحددة بمقتضى نص تنظيعي447 نصت مدونة الشغل في مادتها 7 على أنه يتوقف فصل الأجراء العاملين في المقاولات المشار إلها من المادة 66 كلا أو بعضا لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية أو ما يمائلها . أو لأسباب اقتصادية. على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم. في أجل أقصاه شهران من تقديم الطظب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي للشغل. بالإضافة إلى أن يكون الطلب مرفقا بالوثائق وجميع الإثباتات الضرورية. وبمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الأجراء . علاوة علي ذلك يجب إرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق منها بيان حول الوضعية المالية للمقاولة إلى جائب مجموعة من البيانات الإلزامية المنصوص علا في المادة 67 في فقرتها الثالثة يتبين من خلال ما سبق أن قرار العامل يجب أن ينبي على التأكد من مشروعية القرار الإداري . وذلك بالتشدد في الجانب التعليلي وكفايته ٠ أي ما مدى مشروعية القرار واستناده إلى الحجج والبراهين تثبت أن وضعية المقاولة متأزمة لأسباب اقتصادية يثيتها تقرير الخبير المحاسياتي . أو مراقب الحسابات إلى جانب حجة الإثباتات الخاصة بالسبب المبرر للفصل او الاغلاق. بالإضافة إلى المحضر المنجز في إطار الفقرة الأخيرة من المادة 6 ٠ والمتضمن لنتائج المشاورات والمفاوضات الني أجريت بين الطرفين متى تعلق الأمر بفصل الأجراء. أما بالنسبة للرقابة الممارسة من طرف اللجنة الاقليمية. فإن لها دور حاسم في مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية. على اعتبار أن الخلاصات والاستنتاجات التي تتوصل إلها هي المحدد الأسامي لمضمون الفصل أو القرار الذي سيصدر باسم عامل العمالة أو الإقليم. وصفوة القول فالمشغل الذي يريد فصل أجرائه لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية . إذا لم يحترم مسطرة الفصل تحت رقابة إدارية وقضائية. فسيعتبر الفصل غير مشروع . وهذا ما أكده قرار المجلس الاعلى في أحد قراراته الذي جاء فيه لكن حيث أن المحكمة بعد أن ثبت لها أن الطرد تم قبل الحصول على الإذن من طرف السلطة المحلية المختصة بمنحه. استنتجت عن صواب أن الطرد الواقع على تلك الكيفية طردا تعسفيا. 448.
الفقرة الأول : الرقابة الإدارية ودورها في حماية الأجراء
إن المشرع المغربي في خضم مدونة الشفل وانطلاقا وبالتحديد ضمن الفرع السادس متها المتعلق بالفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية او تكنولوجية وإغلاق المقاولات. من خلال الفصول66 إلى71 المتعلق بخصوصيات هذا الفصل وشروطه وإجراءاته. ومن أهم ما يميز هذا الفصل أن المشرع المغربي أسس هيئات خاصها بمراقبة هذا الفصل ومدى مشروعيته. خصوصا أثره على الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية والضمانات المخولة له في إطار هذا المقتضى.
وبالرجوع الى قانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. يتبين أن المشرع المغربي ينص في الفصل 66 على هينات يعهد إلها بممارسة ما يس بالرقابة الإدارية على استعمال المشغل لسلطته في الفصل. والتحقق من مشروعيته. والمحاولة من التخفيف من آثاره أو تفاديه. وهذه المؤسسات أو البيئات هي :
أولا: مندوب الأجراء
إن المشرع المغربي ينص على هذا الجهاز في القسم الثاني من الباب الأول من مدونة الشفل441, وقد خص لهم مجموعة من المهام ومنها تقديم الشكايات الفردية المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع العمل. أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية إلى المشغل وفي حالة عدم استجابتها يتم إحالتها على العون المكلف بتفتيش الشغل في حالة استمرار الخلاف بشأنا.
أما في ما يتعلق بتحديد عدد مندوبي الأجراء فقد حددته المادة 433 . إلا أنه لابد لنا من الإشارة الى مسألة مهمة تتعلق بكيفية انتخاب مندوبي الأجراء كما هو مشار إليه في الباب الثاني من الفرع الاول. حيث نصت المادة 434 على أنه يتم تحديد طريقة انتخاب مندوبي الأجراء بمقتضى نص تنظيي 442.
ومما تجدر الإشارة إليه أن ميمة مندوبي الأجراء هي مهمة ذات طابع مهم في إطار المادة الاجتماعية. وذلك يتجلى بصورة أكثر في إطار التنظيم القانوني لبذه البيئة وخصوصياتها في المادة الاجتماعية سواء من حيث وجودها أو طريقة انتخابها واشتغالها من حيث انقضاء مهامها443.
ثانيا ؛ لجنة المقاولة
إن المشرع المغربي ينص على هذه المؤسسة في إطار القسم الثالث من مدونة الشغل من خلال مقتضيات المادة464.
ومما يلاحظ أن المشرع المغربي لم ينط بلجنة المقاولة اختصاصات قعلية بل اقتصر دورها على النطاق الاستشاري. بالرغم من أهميتها خصوصا بالرجوع إلى المبام المنوطة بها444. وتجتمع لجنة المقاولة مر كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. مع إمكائية دعوتها للمشاركة في أشغالها وكل شخص ينتي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها كما أنه تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن لجنة المقاولة ملزمة بالحفظ على السر المبني445.
من الملاحظ أن المشرع المغربي حماية لحقوق الأجراء وتقييدا لسلطته في الفصل خص مجموعة من الاجهزة الإدارية بالرقابة على سلطة المشغل في الفصل ٠ فلجنة المقاولة رغم دورها الاستشاري في التغيرات البيكلية والتكنولوجية للمقاولة. ووضع مشاريع اجتماعية لقائدة الأجراء والسهر على تنفيذها إلا أن المشغل ملزم بتقديم جميع البيانات والوثائق الضرورية لتمكيهم من القيام بالمهام الموكولة إلهم. وذلك كله حماية. الحقوق الأجراء داخل المقاولة وخارجها. وقد عاقب المشرع المغربي على مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تترواح من10000 إلى 20000 درهم.
ثالثا : الممثلون النقابيون داخل المقاولة إن المشرع المغربي أسس لهذه البيئة في القسم الرابع من مدونة الشغل. حيث يحق للنقابة الأكثر ثمثيلية والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية داخل المقاولة. أن تعين من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ممثلا أو ممثلين نقابين لها446. ومن المبام التي أسندها المشرع المغربي للممثل النقابي . الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها . بالإضافة إلى مجموعة من الامتيازات. التي خص با المشرع المغربي هذا الجهازلما له من دور فعال في حماية الأجراء . ومراقبة السلطة المخولة للمشغل في الفصل طبقا لمقتضيات المادتين 472 و473 من مدونة الشغل. وعاقب المشرع المغربي المخالف لهتد المقتضيات بغرامة مالية تتراوح ما بين 25.000 إلى 30000 درهم.
رابعا: عامل العمالة أو الإقليم
إن مدونة الشغل عملت على بيان هذه الرقابة المتعلقة بممارسة عامل العمالة أو الإقليم. وكذا الرقابة الممارسة على أعمال اللجنة الاقليمية المحددة بمقتضى نص تنظيعي447 نصت مدونة الشغل في مادتها 7 على أنه يتوقف فصل الأجراء العاملين في المقاولات المشار إلها من المادة 66 كلا أو بعضا لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية أو ما يمائلها . أو لأسباب اقتصادية. على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم. في أجل أقصاه شهران من تقديم الطظب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي للشغل. بالإضافة إلى أن يكون الطلب مرفقا بالوثائق وجميع الإثباتات الضرورية. وبمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الأجراء . علاوة علي ذلك يجب إرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق منها بيان حول الوضعية المالية للمقاولة إلى جائب مجموعة من البيانات الإلزامية المنصوص علا في المادة 67 في فقرتها الثالثة
يتبين من خلال ما سبق أن قرار العامل يجب أن ينبي على التأكد من مشروعية القرار الإداري .وذلك بالتشدد في الجانب التعليلي وكفايته ٠ أي ما مدى مشروعية القرار واستناده إلى الحجج والبراهين تثبت أن وضعية المقاولة متأزمة لأسباب اقتصادية يثيتها تقرير الخبير المحاسياتي . أو مراقب الحسابات إلى جانب حجة الإثباتات الخاصة بالسبب المبرر للفصل او الاغلاق. بالإضافة إلى المحضر المنجز في إطار الفقرة الأخيرة من المادة 6 ٠ والمتضمن لنتائج المشاورات والمفاوضات الني أجريت بين الطرفين متى تعلق الأمر بفصل الأجراء.
أما بالنسبة للرقابة الممارسة من طرف اللجنة الاقليمية. فإن لها دور حاسم في مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية. على اعتبار أن الخلاصات والاستنتاجات التي تتوصل إلها هي المحدد الأسامي لمضمون الفصل أو القرار الذي سيصدر باسم عامل العمالة أو الإقليم.
وصفوة القول فالمشغل الذي يريد فصل أجرائه لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية . إذا لم يحترم مسطرة الفصل تحت رقابة إدارية وقضائية. فسيعتبر الفصل غير مشروع . وسوف ينتج آثار بين الأجير والمشغل . وهذا ما أكده قرار المجلس الاعلى في أحد قراراته الذي جاء فيه لكن حيث أن المحكمة بعد أن ثبت لها أن الطرد تم قبل الحصول على الإذن من طرف السلطة المحلية المختصة بمنحه. استنتجت عن صواب أن الطرد الواقع على تلك الكيفية طردا تعسفيا.448.
وجاء في قرار آخر: لا يجوز لرب العمل أن يقدم على إغلاق المعمل إلا بموافقة السلطة المحلية449. ومن خلال هاذين القرارين يتبين أن الفصل الجماي للأجراء يعد فصلا تعسفيا في حالة عدم الحصول على إذن من السلطة المختصة بمنحه. وذلك على اعتبار أن خرقه يعد من صميم النظام العام.
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
The book "Animal Farm" authored by George Orwell, written during the peak of World War II, functions...
قصة السلطة مع الزنزانة وقصة الشيخ عيسى المؤمن مع القضبان، قصتان تنفرد كل قصة بأرضها وبنوعها وبفرادته...
تتمثل مهمة قسم بحوث ديدان اللوز في إجراء بحوث علمية متقدمة ومبتكرة لتطوير أساليب مستدامة لمكافحة ديد...
تعد القيمة السوقية من المؤشرات الأساسية التي تعكس قوة المراكز المالية للمصارف ومكانتها في السوق ومدى...
[المتحدث 3] Hello, and welcome to today's PMI research webinar. And as mentioned, I'm Daniel Nichols...
وأشار إلى أنّ الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري حدد إجراءات الإفراز والتوحيد ...
في أكواخ الفقراء مترجمة مضى الليل إلا قليلًا والظلام مخيمٌ على الكون بأجمعه، والكواكب متلفعة بأردية ...
الحمد لله الملك المعبود ـ سبحانه ـ لا نُحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه ـ وأصلي وأسلم على سيدنا ...
يسعى القسم إلى الريادة في دراسة ومكافحة أمراض ما بعد الحصاد لحماية المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد. ...
I think we might be a little bit uncertain on the potential complications from after the surgery, li...
لخص في نقاط طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعل...
تتمثل أنجازات القسم في قيام الهيئة البحثية بالقسم بإجراء البحوث والدرسات والرسائل العلمية في مجال تش...