Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

(Using the AI)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة موجزة في أحكام الحيض والنفاس، وتشتمل على فصول في معنى الحيض ووقته، وأحكام الاستحاضة والنفاس، وما يمنع استعمال الحيض وما يسقطه. يعتمد بيان الأحكام على الكتاب والسنة، وهما المصدّران الرئيسيان. يتناول النصّ الاختلافات الفقهية في تحديد مدة الحيض، مستعرضاً آراء العلماء وراجح الأقوال مع الاستدلال بالآيات والأحاديث. يشرح النصّ أحكام الصلاة والصيام والحج والعمرة للحائض، مع بيان ما يصحّ وما لا يصحّ منها. كما يتطرق إلى أحكام الجماع والطلاق للحائض، مستشهداً بآراء الفقهاء والأدلة الشرعية. يختتم النصّ بأحكام الطهارة ووجوب الغسل بعد الحيض، مع بيان كيفية الغسل والاستثناءات المتعلقة به.


Original text

الله
مقدمة
من
بالله
ونعوذ
إليه
ونتوب
ونستغفره
ونستعينه
نحمده
لله
الحمد
ومن
له
مضل
فل
الله
يهده
من
،
أعمالنا
سيئات
ومن
أنفسنا
شرور
له
شريك
ل
وحده
الله
إل
إله
ل
أن
وأشهد
له
هادي
فل
يضلل
أن وأشهد
ومن
وأصحابه
آله
وعلى
عليه
الله
صلى
ورسوله
عبده
محمد ً ا
.
تسليم ً ا
وسلم
الدين
يوم
إلى
بإحسان
تبعهم
والاستحاضضضة
الحيض
وهههي
المرأة
تصيب
التي
الدماء
فإن
بعد
أما
بيانههها
إلههى
الحاجههة
تههدعو
التي
الهامة
المور
من
والنفاس
أحكامها ومعرفههة
وأن
فيههها
العلههم
أهههل
أقههوال
مههن
الصههواب
من
الخطأ
وتمييز
فههي
جههاء
مهها
ضههوء
علههى
يضعف
أو
ذلك
من
يرجح
فيما
العتماد
يكون
والسنة
الكتاب
اللههه
أحكههام
عليهمهها
تبنههى
اللههذان
الساسههيان
المصههدران
لنهما
.
1
بها.
وكلفهم
عباده
بها
تع ّ ب َ د
التي
تعالى
وانشههراح
القلههب
طمأنينة
والسنة
الكتاب
على
العتماد
في
ولن
.
2
الذمة.
وبراءة
النفس
وطيب
الصدر
به.
يحتج
ول
له
يحتج
فإنما
عداهما
ما
ولن
.
3
وسلم
عليه
الله
صلى
رسوله
وكلم
تعالى
لله
كلم
في
إل
حجة
ل
إذ
ل
أن
بشههرط
الراجههح
القول
على
الصحابة
من
العلم
أهل
كلم
وكذلك
آخههر
صههحابي
قههول
يعارضه
ل
وأن
يخالفه
ما
والسنة
الكتاب
في
يكون
الكتههاب
فههي
بمهها
الخههذ
وجههب
يخههالفه
ما
والسنة
الكتاب
في
كان
فإن
وأخذ
القولين
بين
الترجيح
طلب
آخر
صحابي
قول
عارضه
وإن
والسنة
اللههه
إلههى
فردوه
شيء
في
تنازعتم
تعالى: )) فإن
لقوله
منها
بالراجح
وأحسههن
خيههر
ذلههك
الخههر
واليههوم
بههالله
تؤمنههون
كنتههم
إن
والرسههول
95
آية
تأويلً((. النساء
الههدماء
هههذه
بيههان
من
إليه
الحاجة
تدعو
فيما
موجزة
رسالة
وهذه
التية:-
الفصول
على
وتشتمل
وأحكامها
وحكمته.
الحيض
معنى
في
الول
الفصل
ومدته.
الحيض
زمن
في
الثاني
الفصل
الحيض.
على
الطوارئ
قي
الثالث
الفصل
وأحكامها.
الستحاضة
في
الخامس
الفصل
وأحكامه.
النفاس
في
السادس
الفصل
الحمههل
يمنع
وما
يجلبه
أو
الحيض
يمنع
ما
استعمال
في
السابع
الفصل
يسقطه.أو
الول
الفصل
وحكمته
الحيض
معنى
في
يحههدث
: دم
الشضضرع
وفضضي
وجريههانه
لغة:
الشههيء َ سهه َ يلن
الحيض
دم
معلومههة. فهههو
أوقههات
فههي
سههبب
بههدون
الطبيعههة
بمقتضى
للنثى
دم
أنههه
ولدة. وبمهها
أو
سههقوط
أو
جههرح
أو
مههرض
من
له
ليس
طبيعي
تختلههف
وج ّ وها. ولههذلك
وبيئتها
النثى
حال
بحسب
يختلف
فإنه
طبيعي
.
ظاهر ً ا
متباين ً ا
اختلف ً ا
النساء
فيه
بههه
يتغذى
أن
يمكن
ل
أمه
بطن
في
الجنين
كان
لما
أنه
فيه
والحكمة
شههيئ ً ا
إليههه
يوصههل
أن
بههه
الخلق
لرحم
يمكن
ول
البطن
خارج
كان
من
بههها
يتغذى
دموية
افرزات
النثى
في
تعالى
الله
جعل
حينئذ
الغذاء
من
جسههمه
إلههى
تنفههذ
وهضههم
أكل
إلى
الحاجة
بدون
أمه
بطن
في
الجنين
الله
فتبهارك
به
فيتغهذى
عروقهه
الهدم
يتخلل
حيث
السرة
طريق
من
حملههت
إذا
ولذلك
الحيض
هذا
في
الحكمة
هي
الخالقين. فهذه
أحسن
يقههل
المراضههع
نادر ً ا. وكههذلك
إل
تحيض
فل
عنها
الحيض
انقطع
المرأة
الرضاع.
زمن
أول
في
سيما
ل
منهن
تحيض
من
الثاني
الفصل
ومدته
الحيض
زمن
في
مقامين:
في
الفصل
هذا
في
الكلام
الحيض.
فيه
يأتي
الذي
السن
في
الول
المقاام
الحيض.
مدة
في
الثاني
المقاام
فيضضه
يغلضضب
الضضذي
الول: فالسضضن
المقضضاام



  • فأمضضا 1
    حاضههت
    وربما
    سنة
    خمسين
    إلى
    سنة
    عشرة
    اثني
    بين
    ما
    هو
    الحيض
    اختلههف
    وجوههها. وقههد
    وبيئتههها
    حالههها
    بحسههب
    بعههده
    أو
    ذلهك
    قبل
    النثى
    بحيهث
    معين
    حد
    الحيض
    فيه
    يتأتى
    الذي
    للسن
    هل
    الله
    رحمهم
    العلماء
    فساد
    دم
    هو
    بعده
    أو
    قبله
    يأتيها
    ما
    وأن
    بعده
    ول
    قبله
    ل
    النثى
    تحيض
    ل
    الختلفههات
    ذكر
    أن
    بعد
    الدارمي
    ذلك. قال
    في
    العلماء
    اختلف
    حيض
    ل
    قههدر
    فههأي
    الوجههود
    إلههى
    ذلك
    جميع
    في
    المرجع
    لن
    خطأ
    عندي
    هذا
    كل
    قههاله
    الذي
    أعلم. وهذا
    والله
    حيض ً ا
    جعله
    وجب
    وسن
    حال
    أي
    في
    وجد
    فمههتى
    تيميههة
    ابههن
    السههلم
    شيخ
    اختيار
    وهو
    الصواب
    هو
    الدارمي
    النثى رأت
    خمسههين
    فههوق
    أو
    سنين
    تسع
    دون
    كانت
    وإن
    حائض
    في
    الحيض
    ولههم
    وجههوده
    علههى
    ورسههوله
    اللههه
    علقها
    الحيض
    أحكام
    لن
    وذلك
    سنة
    الوجههود
    إلههى
    فيههه
    الرجههوع
    فههوجب
    معين ً ا
    سنا
    لذلك
    ورسوله
    الله
    يحدد
    مههن
    دليههل
    إلههى
    يحتههاج
    معين
    بسن
    وتحديده
    عليه
    الحكام
    علقت
    الذي
    ذلك.
    في
    دليل
    ول
    والسنة
    الكتاب
    مقضضدار
    أي
    الحيضضض
    مضضدة
    الثاني: وهضضو
    المقاام

  • وأما 2
    أو
    أقههوال
    سههتة
    نحههو
    على
    كبير ً ا
    اختلف ً ا
    العلماء
    فيه
    اختلف
    فقد
    زمنه
    حههد
    لكههثره
    ول
    الحيض
    لقل
    ليس
    طائفة
    وقال
    المنذر
    ابن
    سبعة. قال
    شههيخ
    اختيههار
    وهههو
    السههابق
    الههدارمي
    كقههول
    القههول
    وهذا
    قلت
    باليام
    الكتهههاب
    عليهههه
    يهههدل
    لنهههه
    الصهههواب
    وههههو
    تيميهههة
    ابهههن
    السهههلم
    والسنةوالعتبار.
    أذى
    هههو
    قههل
    المحيههض
    عههن
    آيههة
    يطهههرن( البقههرة
    حتى
    يههوم
    مضههي
    الغايههة
    يجعههل
    الحكههم
    علة
    أن
    على
    هذا
    ) ويسألونك
    تعالى
    قوله
    الول
    فالدليل
    تقربوهن
    ول
    المحيض
    في
    النساء
    فاعتزلوا
    ولههم
    الطهر
    هي
    المنع
    غاية
    الله
    فجعل 222
    فدل
    يوم ً ا
    عشر
    خمسة
    ول
    أيام
    ثلثة
    ول
    وليلة
    ومههتى
    الحكههم
    ثبههت
    الحيههض
    وجههد
    فمههتى
    وعههدم ً ا
    وجههود ً ا
    الحيههض
    هي
    أحكامه.
    زالت
    منه
    طهرت
    عليههه
    اللههه
    صههلى
    النههبي
    أن
    مسههلم
    صحيح
    في
    ثبت
    ما
    الثاني
    الدليل
    مهها
    بههالعمرة: ))افعلههى
    محرمههة
    وهههي
    حاضت
    وقد
    لعائشة
    قال
    وسلم
    كههان
    قههالت: فلمهها
    تطهههري
    حتى
    بالبيت
    تطوفي
    ل
    أن
    غير
    الحاج
    يفعل
    صههلى
    النههبي
    أن
    البخاري
    صحيح
    طهرت((. )الحديث(. وفي
    النحر
    يوم
    التنعيههم
    إلههى
    فههاخرجي
    طهههر ِ ت
    فههإذا
    انتطري
    لها
    قال
    وسلم
    عليه
    الله
    الغايههة
    يجعل
    ولم
    الطهر
    المنع
    غاية
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    النبي
    فجعل
    وعدم ً ا.
    وجود ً ا
    بالحيض
    يتعلق
    الحكم
    أن
    على
    هذا
    فدل
    معين ً ا
    زمنا
    ذكرها
    من
    ذكرها
    التي
    والتفصيلت
    التقديرات
    هذه
    أن
    الثالث
    الدليل
    سههنة
    ول
    اللهه
    كتههاب
    في
    موجودة
    ليست
    المسألة
    هذه
    في
    الفقهاء
    من
    داعيههة
    الضههرورة
    بههل
    الحاجههة
    أن
    مع
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    الله
    رسول
    لبينهمهها
    بههه
    لله
    والتعبد
    فهمه
    العباد
    على
    يجب
    مما
    كانت
    فلو
    بيانها
    إلى
    ذلههك
    علههى
    المترتبة
    الحكام
    لهمية
    أحد
    لكل
    ظاهر ً ا
    بيان ً ا
    ورسوله
    الله
    كمهها
    الحكام
    من
    وغيرها
    والرث
    والطلق
    والنكاح
    والصيام
    الصلة
    من
    وسههجودها
    وركوعها
    وأوقاتها
    الصلوات
    عدد
    ورسوله
    الله
    بين
    أموالها والزكههاة
    ومهها
    والحج
    وزمنه
    مدته
    والصيام
    مصرفها
    ومقدارها
    وأنصباءها
    والجلههوس
    والجمههاع
    والنههوم
    والشههرب
    الكههل
    آداب
    حههتى
    ذلههك
    دون
    مسههحات
    عههدد
    حههتى
    الحاجة
    قضاء
    وآداب
    منه
    والخروج
    البيت
    ودخول
    بههه
    اللههه
    أكمههل
    ممهها
    وجليلههها
    المور
    دقيق
    من
    ذلك
    غير
    إلى
    الستجمار
    عليههك
    تعالى: )) ونزلنهها
    قال
    كما
    المؤمنين
    على
    النعمة
    به
    وأتم
    الدين
    كههان
    تعههالى: )) مهها
    آيههة
    وقههال 89
    شيء((. النحههل
    لكل
    تبيان ً ا
    الكتاب
    شههيء((.
    كههل
    وتفصههيل
    يههديه
    بيههن
    الههذي
    تصههديق
    ولكههن
    يفههترى
    حديث ً ا
    . 111
    أية
    يوسف
    سههنة
    في
    ل
    و
    الله
    كتاب
    في
    والتفصيلت
    التقديرات
    هذه
    توجد
    لم
    فلما
    وإنمهها
    عليههها
    تعويههل
    ل
    أن
    تههبين
    وسههلم
    عليههه
    اللههه
    صههلى
    اللههه
    رسههوله
    الشههرعية
    الحكههام
    عليههه ُ ع ّ لقههت
    الههذي
    الحيههض
    مسههمى
    على
    التعويل
    الكتههاب
    فههي
    الحكههم
    ذكههر
    عههدم
    أن
    أعنههي
    الههدليل
    وهههذا
    وعدم ً ا
    وجود ً ا
    مههن
    وغيرههها
    المسههألة
    هذه
    في
    ينفعك
    اعتباره
    عدم
    على
    دليل
    والسنة
    مههن
    الشههرع
    من
    بدليل
    إل
    تثبت
    ل
    الشرعية
    الحكام
    لن
    العلم
    مسائل
    أو
    معلههوم
    إجمههاع
    أو
    وسههلم
    عليههه
    اللههه
    صلى
    رسوله
    سنة
    أو
    الله
    كتاب
    ذلههكلههه: ومههن
    قاعههدة
    في
    تيمية
    ابن
    السلم
    شيخ
    صحيح. قال
    قياس
    يقدر
    ولم
    والسنة
    الكتاب
    في
    متعددة
    أحكام ً ا
    به
    الله
    بههذلك
    المههة
    بلههوى
    عموم
    مع
    الحي َ ض َ تين
    بين
    ال ّ طهر
    ول
    فهي
    قهدر
    فمهن
    ذلك
    في
    وقدر
    قدر
    بين
    تفرق
    ل
    واللغة
    كلمه
    والسنة. انتهى
    الكتاب
    علق
    الحيض
    اسم
    أكثره
    ول
    أقله
    ل
    إليه
    واحتياجهم
    خالف
    فقد
    ذلك
    اللههه
    أن
    وذلههك
    المطههرد
    الصههحيح
    القياس
    العتبار. أي
    الرابع
    الدليل
    ل
    موجههود
    فههالذى
    الحيههض
    وجههد
    فمههتى
    أذى
    بكههونه
    الحيض
    علل
    تعالى
    بين
    فرق
    ول
    والثالث
    الرابع
    بين
    ول
    الول
    واليوم
    الثاني
    اليوم
    بين
    فرق
    والسههابع
    عشههر
    الثههامن
    لبيههن
    و
    عشر
    والخامس
    عشر
    السادس
    اليوم
    فههي
    موجههودة
    فالعلههة
    الذى
    هههو
    والذى
    الحيههض
    هههو
    فههالحيض
    عشههر
    اليههومين
    بيههن
    الحكههم
    في
    التفريق
    يصح
    فكيف
    سواء
    حد
    على
    اليومين
    أوليههس
    الصههحيح؟
    القيههاس
    خلاف
    هههذا
    أليس
    العلة؟
    في
    تساويهما
    مع
    العلة؟.
    في
    لتساويهما
    الحكم
    في
    اليومين
    تساوي
    الصحيح
    القياس
    يدل
    ذلك
    فإن
    واضطرابها
    المحددين
    أقوال
    اختلاف
    الخامس
    الدليل
    أحكههام
    هههي
    وإنمهها
    إليههه
    المصير
    يج ُ ب
    دليل
    المسألة
    في
    ليس
    أنه
    على
    مههن
    بالتبههاع
    أولههى
    أحههدهما
    ليههس
    والصههواب
    للخطههأ
    معرضة
    اجتهادية
    القههول
    وأنه
    أكثره
    ول
    الحيض
    لقل
    حد
    ل
    أنه
    القول
    قوة
    والمرجع
    الخر
    تقههدير
    غيههر
    مههن
    طههبيعي
    دم
    مههن
    المههرأة
    رأته
    ما
    كل
    أن
    فاعلم
    الراجح
    ينقطع
    أو
    أبد ً ا
    ينقطع
    ل
    المرأة
    على
    مستمر ً ا
    يكون
    أن
    إل
    سن
    أو
    بزمن
    إن
    وسههيأتي
    استحاضة
    فيكون
    الشهر
    في
    واليومين
    كاليوم
    يسيرة
    مدة
    ابههن
    السههلم
    شههيخ
    وأحكامههها. قههال
    الستحاضههة
    بيان
    تعالى
    الله
    شاء
    دليههل
    يقههوم
    حههتى
    حيض
    أنه
    الرحم
    من
    يخرج
    ما
    كل
    في
    والصل
    تيمية
    لم
    إذا
    حيض
    فهو
    دم
    من
    وقع
    فما
    أيض ً ا
    استحاضة. وقال
    أنه
    على
    أنه يعلههم
    . اهه
    جرح
    أو
    عرق
    دم
    فهمهها
    أقههرب
    أيض ً ا
    فهو
    الدليل
    حيث
    من
    الراجح
    هو
    أنه
    كما
    القول
    وهذا
    كذلك
    كان
    وما
    المحددون
    ذكره
    مما
    وتطبيق ً ا
    عملً وأيسر
    وإدراك ً ا
    اليسههر
    أولى فهو
    وهههي
    وقاعههدته
    السههلمي
    الدين
    لروح
    لموافقته
    بالقبول
    ((.
    حههرج
    مههن
    الههدين
    في
    عليكم
    جعل
    )) وما
    تعالى
    الله
    قال
    والسهولة
    إل
    أحد
    الدين
    يشا ّ د
    ولن
    يسر
    الدين
    وسلم: )) إن
    عليه
    الله
    صلى
    وقال
    أخلقههه
    مههن
    البخههاري. وكههان
    وأبشههروا((. رواه
    وقههاربوا
    فسددوا
    غلبه
    لههم
    مهها
    أيسههرهما
    اختار
    إل
    أمرين
    بين
    خير
    ما
    أنه
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    إثم ً ا.يكن
    الحامل
    حيض
    قال
    عنها
    الدم
    انقطع
    حملت
    إذا
    النثى
    أن
    الكثير
    الغالب
    أحمد المههام
    رأت
    الههدم. فهإذا
    بانقطهاع
    الحمهل
    النسهاء
    تعراف
    إنما
    الله
    رحمه
    الثلثههة
    أو
    كههاليومين
    يسههير
    بزمههن
    الوضههع
    قبههل
    كان
    فإن
    الدم
    الحامل
    الوضههع
    قبل
    أو
    كثير
    بزمن
    الطلق
    قبل
    كان
    وإن
    نفاس
    فهو
    طلق
    ومعه
    حيضهه ً ا
    يكههون
    هههل
    لكن
    بنفاس
    فليس
    طلق
    معه
    ليس
    لكن
    يسير
    بزمن
    الحيض؟
    بأحكام
    له
    يحكم
    ل
    فساد
    دم
    يكون
    أو
    الحيض
    أحكام
    له
    تثبت
    العلم.
    أهل
    بين
    خلاف
    هذا
    في
    الصل
    مههن
    لن
    يمنههع
    حيضتها
    سههبب
    الحامل.
    في
    لههه
    يكن
    حيض
    المعتاد
    لم
    يمنع
    إذا
    ما
    الوجه
    حيض
    والسنة
    على
    كان
    إذا
    حيض
    أنه
    والصواب
    أنه
    الدم
    من
    المرأة
    يصيب
    فيما
    الكتاب
    في
    وليس
    حيض ً ا
    كونه
    قههال
    تيميههة
    أنه
    حكى
    بل
    غيههر
    لحيههض
    ابن
    السلم
    أحمد
    عن
    يثبههت
    مهها
    شيخ
    واختيار
    والشافعي
    مالك
    مذهب
    هو
    وهذا
    رواية
    البيهقي
    وحكاه 30
    "الختيارات" ص
    في
    الحامههل
    لحيههض
    فيثبت
    هذا
    اهه. وعلى
    إليه
    رجع
    في
    إل
    الحامل
    فههي
    الحيههض
    حههال
    عدمة
    تلزمهما
    من
    طلق
    فيحرم
    الولى مسألتين:
    : الطلق
    غيههر
    فههي
    الحيههض
    فههي
    الطلق
    لن
    الحامههل
    فههي
    يحرم
    ول
    الحامل
    غير
    1
    آيههة
    لعههدتهن(( الطلق
    تعههالى: )) فطلقههوهن
    لقوله
    مخالف
    الحامل
    فقههد
    الحامههل
    طلههق
    مههن
    لن
    يخالفه
    فل
    الحيض
    حال
    الحامل
    طلق
    أما
    ل
    ولذلك
    بالحمل
    عدتها
    لن
    طاهر ً ا
    أم
    حائض ً ا
    كانت
    سواء
    لعدتها
    طلقها
    الثانيههة: أن
    غيرههها. المسههألة
    بخلاف
    الجمههاع
    بعههد
    طلقههها
    عليههه
    يحرم
    الحامههل
    عههدة
    لن
    غيرها
    حيض
    بخلاف
    عدة
    به
    تنقضي
    ل
    الحامل
    حيض
    تعههالى:
    لقههوله
    ل
    أم
    تحيههض
    كههانت
    سههواء
    الحمههل
    بوضههع
    إل
    تنقضههي
    ل
    4آية
    حملهن((. الطلق
    يضعن
    حتى
    أجلهن
    الحمال
    )) وأولت
    الثالث
    الفصل
    الحيض
    على
    الطوارئ
    في
    فيسههتمر
    أيههام
    سههتة
    المرأة
    لستة.
    فتطهر
    أيام
    عادة
    سبعة
    الحيض
    على
    الطوارئ
    تكون
    الول: أنواع:-
    أن
    مثل
    نقص
    أو
    زيادة
    عادتها
    تكون
    أو
    سبعة
    إلى
    الدم
    بها
    فههترى
    الشهههر
    آخههر
    فههي
    عادتههها
    تكههون
    أن
    مثل
    تقدم الثاني:
    تأخر
    أو
    آخره. وقههد
    في
    فتراه
    الشهر
    أول
    في
    عادتها
    تكون
    أو
    أوله
    في
    الحيض
    رأت
    مههتى
    أنههها
    والصههواب
    النههوعين
    هههذين
    حكم
    في
    العلم
    أهل
    اختلف
    عن
    زادت
    سواء
    طاهر
    فهي
    منه
    طهرت
    ومتى
    حائض
    في
    الدم
    فههي
    أم عادتههها
    ذلههك
    على
    الدليل
    ذكر
    وسبق
    تأخرت
    أم
    تقدمت
    وسواء
    نقصت
    مههذهب
    بوجههوده. وهههذا
    الحيض
    أحكام
    الشارع
    علق
    حيث
    قبله
    الفصل
    فيههه
    المغنههي
    صههاحب
    وقههواه
    تيمية
    ابن
    السلم
    شيخ
    واختيار
    الشافعي
    فههي
    المههذكور
    الههوجه
    علههى
    معتههبرة
    العههادة
    كهانت
    "ولههو
    وقههال
    ونصره
    بيانه
    تأخير
    وسعه
    ولما
    لمته
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    النبي
    لبينه
    المذهب
    يحتجههن
    النسههاء
    من
    وغيرهن
    وأزواجه
    وقته
    عن
    البيان
    تأخير
    يجوز
    ل
    إذ
    صههلى
    عنههه
    جههاء
    ومهها
    بيانه
    ليغفل
    يكن
    فلم
    وقت
    كل
    في
    ذلك
    بيان
    إلى
    غيههر.
    ل
    المستحاضههة
    حههق
    في
    إل
    بيانها
    ول
    العادة
    ذكر
    وسلم
    عليه
    الله
    اهه
    كمههاء
    أصههفر
    الدم
    ترى
    بحيث
    صفرة الثالث:
    كدرة
    أو
    النوع
    أو الجههروح
    الحيههض
    أثنههاء
    فههي
    كههان
    إن
    فهههذا
    والسههواد
    الصههفرة
    بيههن
    متكدر ً ا
    متصلً أو
    بعههد
    كان
    وإن
    ،
    الحيض
    أحكام
    له
    نثبت
    حيض
    فهو
    الطهر
    قبل
    به
    الصههفرة
    نعد
    ل
    كنا
    عنها
    الله
    رضي
    عطية
    أم
    لقول
    بحيض
    فليس
    الطهر
    أيضهه ً ا
    ورواه
    صههحيح
    بسههند
    داود
    أبههو
    شههيئ ً ا. رواه
    الطهههر
    بعههد
    والكههدرة
    شههرحه
    فههي
    قههال
    الحيض
    أيام
    غير
    في
    والكدرة
    الصفرة
    بدون
    البخاري
    فههيالمتقههدم
    عائشهة
    حههديث
    بيههن
    الجمههع
    إلههى
    بذلك
    يشير
    الباري
    فتح
    فههي
    المههذكور
    عطية
    أم
    حديث
    البيضاء" وبين
    القصة
    ترين
    "حتى
    قولها
    الصههفرة
    رأت
    إذا
    مهها
    علههى
    محمههول
    عائشههة
    حههديث
    أي
    ذلك
    بأن
    الباب
    عطية. اهه.
    أم
    قالت
    ما
    فعلى
    غيرها
    في
    وأما
    الحيض
    أيام
    في
    والكدرة
    هههذا
    قبل
    به
    جازم ً ا
    البخاري
    علقه
    ما
    هو
    إليه
    أشار
    الذي
    عائشة
    وحديث
    المههرأة
    بههه
    تحتشههي
    )شههيء
    بالدرجههة
    إليههها
    يبعثن
    كن
    النساء
    إن
    الباب
    )القطههن( فيههه
    الكرسههف
    شيء( فيها
    الحيض
    أثر
    من
    بقي
    هل
    لتعراف
    البيضههاء
    والقصههة
    البيضههاء
    القصة
    ترين
    حتى
    تعجلن
    ل
    فتقول
    الصفرة
    الحيض.
    انقطاع
    عند
    الرحم
    يدفعه
    أبيض
    ماء
    نحو
    نقاء
    ويوم ً ا
    دم ً ا
    يوم ً ا
    ترى
    بحيث
    الحيض
    تقطع الرابع:
    في
    النوع
    حالن:-
    فهذان
    ذلك
    دم
    فهههذا
    وقتههها
    كههل
    دائمهه ً ا
    النههثى
    مههع
    هههذا
    يكههون
    أن
    الول:
    الحههال
    المستحاضة.
    حكم
    تراه
    لمن
    يثبت
    استحاضة
    الههوقت
    بعههض
    يأتيههها
    بههل
    النههثى
    مع
    مستمر ً ا
    يكون
    ل
    أن
    الثاني:
    الحال
    هههذا
    فههي
    الله
    رحمهم
    العلماء
    اختلف
    فقد
    صحيح
    طهر
    وقت
    لها
    ويكون
    فمههذهب
    الحيههض؟
    أحكههام
    عليههه
    ينسههحب
    أو
    طهههر
    يكههون
    هههل
    النقههاء
    فيكههون
    الحيههض
    أحكههام
    عليههه
    ينسههحب
    أنههه
    قههوليه
    أصح
    في
    الشافعي
    أبهي
    ومذهب
    الفائق
    وصاحب
    تيمية
    ابن
    السلم
    شيخ
    اختيار
    وهو
    حيض ً ا
    لكههان
    طهههر ً ا
    جعههل
    لو
    ولنه
    فيه
    ترى
    ل
    البيضاء
    القصة
    لن
    وذلك
    حنيفة
    بههالقرء
    العههدة
    لنقضههت
    وإل
    به
    قائل
    ول
    حيضه
    بعده
    وما
    حيضه
    قبله
    ما
    بالغتسههال
    ومشههقة
    حههرج
    لههه
    لحصل
    طهر ً ا
    جعل
    لو
    ولنه
    أيام
    بخمسة
    الحمد.
    ولله
    الشريعة
    هذه
    في
    منتف
    والحرج
    يومين
    كل
    وغيره
    أن
    إل
    طهههر
    والنقههاء
    حيههض
    الههدم
    أن
    الحنابلههة
    مههذهب
    مههن
    والمشهههور
    وقههال
    استحاضة
    المتجاوز
    الدم
    فيكون
    الحيض
    أكثر
    مجموعهما
    يتجاوز
    بطهههر
    فليس
    اليوم
    عن
    نقص
    متى
    الدم
    انقطاع
    أن
    "يتوجه
    المغني
    في
    دون
    مهها
    إلههى
    تلتفههت
    ل
    أنها
    النفاس
    في
    حكيناها
    التي
    الرواية
    على
    بناء
    وفي
    أخرى
    وينقطع
    مرة
    يجري
    الدم
    ل
    الله
    شاء
    إن
    الصحيح
    وهو
    اليوم
    لقههوله
    ينتفههي
    حههرج
    سههاعة
    بعههد
    سههاعة
    تطهههر
    من
    على
    الغسل
    إيجاب
    قههال 78
    آيههة
    حههرج(( الحههج
    مههن
    الدين
    في
    عليكم
    جعل
    تعالى: )) وما
    يههدل
    مهها
    ترى
    أن
    إل
    طهر ً ا
    يوم
    من
    أقل
    الدم
    انقطاع
    يكون
    ل
    هذا
    فعلى
    اهه.
    البيضاء
    القصة
    ترى
    أو
    عادتها
    آخر
    في
    انقطاعه
    يكون
    أن
    مثل
    عليه
    أعلههم
    واللههه
    القههولين
    بيههن
    وسههط ً ا
    هههذا
    المغنههي
    صههاحب
    قههول
    فيكون
    بالصواب.
    رطوبههة
    حيههض،
    بالصههفرة
    مجرد
    النثى
    فهههذا
    الطهههر
    يلحههق
    أن
    ترى
    بحيث
    الدام
    في
    جفاف
    الخامس:
    قبههل
    متصلً أو
    بههه
    الحيض
    أثناء
    في
    كان
    حالههة
    غايههة
    لن
    بحيض
    فليس
    الطهر
    بعد
    حكمها.
    وهذا
    النوع
    إن
    فهذا
    كان
    وإن
    والكدرة
    كثيرة
    الرابع
    الفصل
    الحيض
    أحكاام
    في
    الحاجة
    كثير
    نراه
    ما
    منها
    نذكر
    العشرين
    عن
    تزيد
    أحكام
    للحيض
    ذلك:
    فمن
    تصح
    ول
    ونفلها
    فرضها
    الصلة
    الحائض
    على
    فيحرم
    الول: الصلة.
    ركعههة
    مقههدار
    وقتههها
    من
    تدرك
    أن
    إل
    الصلة
    عليها
    تجب
    ل
    وكذلك
    منها
    أولههه: امههرأة
    مههن
    ذلههك
    أدركت
    سواء
    حينئذ
    الصلة
    عليها
    فتجب
    كاملة
    طههرت
    إذا
    عليههها
    فيجههب
    ركعهة
    بمقهدار
    الشهمس
    غهروب
    بعد
    حاضت
    تحيههض.
    أن
    قبههل
    ركعة
    قدر
    وقتها
    من
    أدركت
    لنها
    المغرب
    صلة
    قضاء
    الشههمس
    طلههوع
    قبل
    الحيض
    من
    طهرت
    آخره: امرأة
    من
    ذلك
    ومثال
    أدركههت
    لنههها
    الفجر
    صلة
    قضاء
    تطهرت
    إذا
    عليها
    فيجب
    ركعة
    بمقدار
    ل
    جزء ً ا
    الوقت
    من
    الحائض
    أدركت
    إذا
    أم
    لركعة
    يتسع
    جزء ً ا
    وقتها
    من
    الغههروب
    بعههد
    الول
    المثههال
    فههي
    تحيههض
    أن
    مثههل
    كاملههة
    لركعههة
    يتسههع
    فههإن
    بلحظههة
    الشههمس
    طلههوع
    قبههل
    الثاني
    المثال
    في
    تطهر
    أو
    بلحظة
    أدرك
    "مههن
    وسههلم
    عليههه
    اللههه
    صههلى
    النههبي
    لقول
    عليها
    تجب
    ل
    الصلة
    أن
    مفهومه
    عليه. فإن
    الصلة" متفق
    أدرك
    فقد
    الصلة
    من
    ركعة
    أدرك مههن
    للصلة.
    مدرك ً ا
    يكن
    لم
    ركعة
    من
    أقل
    الظهههر
    صلة
    عليها
    تجب
    فهل
    العصر
    صلة
    وقت
    من
    ركعة
    أدركت
    وإذا
    عليههها
    تجههب
    فهههل
    الخههرة
    العشههاء
    صههلة
    وقت
    من
    ركعة
    أو
    العصر
    مع
    أنههها
    والصههواب
    العلماء
    بين
    خلاف
    هذا
    العشاء؟. في
    مع
    المغرب
    صلة
    فقههط
    الخههرة
    والعشههاء
    العصههر
    وهههي
    وقته
    أدركت
    ما
    إل
    عليها
    يجب
    ل
    أنقبههل
    العصههر
    مههن
    ركعههة
    أدرك
    "مههن
    وسههلم
    عليههه
    اللههه
    صلى
    لقوله
    صههلى
    الظهههر
    عنهمهها
    النههبي
    يقههل
    . لههم
    عليه
    العصر" متفق
    أدرك
    فقد
    الشمس
    تغرب
    وجهوب
    يهذكر
    ولهم
    والعصهر
    الظهههر
    أدرك
    فقد
    وسلم
    عليه
    الله
    حكههاه
    ومالك
    حنيفة
    أبي
    مذهب
    وهذا
    الذمة
    براءة
    والصل
    عليه
    شرح
    في
    وغيههره
    الكههل
    علههى
    والتسههمية
    والتحميد
    والتسبيح
    والتكبير
    وأما المهذب.
    الذكر
    فل
    القههرآن
    واسههتماع
    عليههه
    والتههأمين
    والدعاء
    والفقه
    الحديث
    وقراءة
    النههبي
    أن
    وغيرهما
    الصحيحين
    في
    ثبت
    فقد
    ذلك
    من
    شيء
    عليها
    يحرم
    أنههها
    عنها
    الله
    رضي
    عائشة
    حجر
    في
    يتكئ
    كان
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    وذوات
    العواتههق
    يقههول: )) يخههرج
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    النبي
    سمعت
    ودعههوة
    الخيههر
    وليشهههدن
    العيههدين
    صههلة
    إلههى
    يعنههي
    والحيههض
    الخدور
    القههرآن
    الحههائض
    قههراءة
    المصهه ّ لى((. فأمهها
    الح ّ يههض
    ويعتزل
    المؤمنين
    فل
    باللسههان
    نطق
    بدون
    بالقلب
    تأملً أو
    بالعين
    نظر ً ا
    كان
    فإن
    بنفسها
    وتقرأها
    اليات
    إلى
    فتنظر
    اللوح
    أو
    المصحف
    يوضع
    أن
    مثل
    بذلك
    بأس
    إن
    خلاف". وأمهها
    بل
    " جههائز
    المهههذب
    شههرح
    فههي
    النههووي
    بقلبها. قههال
    وغيههر
    ممنههوع
    أنههه
    علههى
    العلمههاء
    فجمهور
    باللسان
    نطق ً ا
    قراءتها
    كانت
    وحكههي
    جههائز
    هههو
    المنههذر
    وابن
    الطبري
    جرير
    وابن
    البخاري
    وقال
    جائز
    فتههح
    فههي
    عنهمهها
    حكههاه
    القههديم
    القههول
    فههي
    الشههافعي
    وعن
    مالك
    عن
    تقههرأ
    أن
    بههأس
    ل
    النخعههي
    إبراهيههم
    عههن
    تعليقهه ً ا
    البخههاري
    الباري. وذكر
    "
    قاسههم
    ابن
    مجموعة
    الفتاوى
    في
    تيمية
    ابن
    السلم
    شيخ
    الية. وقال
    ل
    و
    الحههائض
    تقههرأ
    ل
    قههوله
    أصلً سنة
    فههإن
    القرآن
    من
    منعها
    في
    ليس
    بالحههديث
    المعرفههة
    أهل
    باتفاق
    ضعيف
    حديث
    القرآن
    من
    شيئ ً ا
    الجنب
    كانت
    فلو
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    النبي
    عهد
    في
    يحضن
    النساء
    كان
    وقد
    اللههه
    صههلى
    النههبي
    بينههه
    ممهها
    هذا
    لكان
    كالصلة
    عليهن
    محرمة
    القراءة
    فههي
    يقولونه
    مما
    ذلك
    وكان
    المؤمنين
    أمهات
    وتعلمه
    لمته
    وسلم
    عليه
    نهي ً ا
    ذلك
    في
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    النبي
    عن
    أحد
    ينقل
    لم
    فلما
    الناس
    عنههه
    ينههه
    لههم
    وإذا
    ذلك
    عن
    ينه
    لم
    أنه
    العلم
    مع
    حرام ً ا
    تجعل
    أن
    يجز
    لم
    بمحرم" اهه.
    ليس
    أنه
    علم
    زمنه
    في
    الحيض
    كثرة
    مع
    الولههى
    يقههال
    أن
    العلم
    أهل
    نزاع
    عرفنا
    أن
    بعد
    ينبغي
    والذي
    أن للحههائض
    تكههون
    أن
    مثههل
    لههذلك
    الحاجههة
    عند
    إل
    باللسان
    نطق ً ا
    القرآن
    تقرأ
    ل
    فتحتههاج
    الختبههار
    حههال
    فههي
    أو
    المتعلمههات
    تلقيههن
    إلههى
    فتحتههاج
    معلمة
    ذلك.
    نحو
    أو
    لختبارها
    القراءة
    إلى
    المتعلمة
    ول
    ونفله
    فرضه
    الصيام
    الله
    رضي
    عائشة
    لحديث
    نههؤمرول
    الصههوم
    بقضههاء
    الحائض
    على
    فيحرم
    الصيام
    الثاني:
    الحكم
    منه
    الفرض
    قضاء
    عليها
    يجب
    لكن
    منها
    يصح
    فنههؤمر
    الحيههض
    تعنههي
    ذلك
    يصيبنا
    "كان
    عنها
    ولو
    صيامها
    بطل
    صائمة
    وهي
    حاضت
    عليه. وإذا
    الصلة" متفق
    بقضاء
    كههان
    إن
    اليههوم
    ذلك
    قضاء
    عليها
    ووجب
    بلحظة
    الغروب
    قبيل
    ذلك
    كان
    بعد
    إل
    يخرج
    لم
    لكن
    الغروب
    قبل
    الحيض
    بانتقال
    أحست
    إذا
    أم
    فرض ً ا
    فههي
    الههدم
    لن
    الصههحيح
    القول
    على
    يبطل
    ول
    تام
    صومها
    فإن
    الغروب
    سههئل
    لمهها
    وسههلم
    عليههه
    الله
    صلى
    النبي
    ولن
    له
    حكم
    ل
    الجواف
    باطن
    قههال
    غسههل
    مههن
    عليههها
    هههل
    الرجل
    يرى
    ما
    منامها
    في
    ترى
    المرأة
    عن
    فكههذلك
    بانتقههاله
    ل
    المههن
    برؤيههة
    الحكههم
    فعلههق
    المههاء
    رأت
    هي
    إذا
    نعم
    بانتقاله.
    ل
    خارج ً ا
    برؤيته
    إل
    أحكامه
    تثبت
    ل
    الحيض
    ولههو
    اليههوم
    ذلههك
    صيام
    منها
    يصح
    لم
    حائض
    وهي
    الفجر
    طلع
    وإذا
    بلحظة.
    الفجر
    بعد
    طهرت
    بعد
    إل
    تغتسل
    لم
    وإن
    طلههوع
    بعههد
    إل
    يغتسههل
    عنهاقالت: ))كان
    الله
    يصههوم
    ثم
    احتلم
    غير
    صومها،
    ولههم
    رضي
    جماع
    صح
    فصامت
    الفجر
    قبيل
    طهرت
    وإذا
    جنب
    وهو
    الصيام
    نوى
    إذا
    كالجنب
    الفجر،
    عائشة
    لحديث
    ،
    صحيح
    صومه
    فإن
    الفجر
    من
    جنب ً ا
    يصبح
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    النبي
    عليه.
    رمضان(( متفق
    في
    بالبيت:
    الثالث:الطواف
    النبي
    لقول
    منها
    يصح
    ول
    ونفله،
    فرضه
    ،
    بالبيت
    الطوااف
    عليها
    فيحرم
    الحاج
    يفعل
    ما
    ))افعلي
    حاضت
    لما
    لعائشة
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    أن غيههر
    تطهري((
    حتى
    بالبيت
    تطوفي
    ل
    ،
    بعرفههة
    والوقههواف
    الحههج
    مناسههك
    مههن
    طاهر
    وهي
    النثى
    حههرج
    فل
    السههعي
    والمههروة
    الصههفا
    بيههن
    كالسههعي
    وغيرههها
    الجمههار
    ورمههي
    ،
    ومنههى
    طافت
    فلو
    هذا
    وعلى
    عليها،
    حرام
    أثنههاء
    فههي
    أو
    مباشرة،
    الطوااف
    بعد
    الفعههال
    بمزدلفة
    فليست
    الحيض
    بقية
    وأما
    والمبيت
    والعمرة
    خرج
    ثم
    ذلك.
    في
    إلههى
    الخههروج
    لحههديث
    وداع،
    عهههدهم
    آخر
    قبل
    بل
    يكون
    حاضت
    تخههرج
    أن
    منها:
    الوداع
    طواف
    الرابع: اسقوط
    ثم
    والعمرة
    الحج
    مناسك
    النثى
    أكملت
    فإذا
    فإنههها
    ،
    خروجها
    إلى
    الحيض
    بها
    واستمر
    بلدها
    الناس
    قال: )) أمر
    عنهما
    الله
    رضي
    عباس
    ابن
    الحائض((.المرأة
    عن
    خفف
    أنه
    إل
    بالبيت،
    لن
    وتدعو،
    الحرام
    المسجد
    باب
    إلى
    تأتي
    أن
    الوداع
    عند
    يستحب
    ول
    علههى
    مبنيههة
    والعبههادات
    وسههلم
    عليههه
    الله
    صلى
    النبي
    عن
    يرد
    لم
    ذلك
    ذلههك،
    خلاف
    يقتههذي
    وسهلم
    عليه
    الله
    صلى
    النبي
    عن
    الوارد
    بل
    الوارد
    أن
    الفاضة
    طوااف
    بعد
    حاضت
    حين
    عنها
    الله
    رضي
    صفية
    قصة
    ففي
    عليههه.
    إذن((. متفههق
    لههها: )) فل َ تن ُفههر
    قال
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    النبي
    لب ّ ينه.
    مشروع ً ا
    ذلك
    كان
    ولو
    المسجد
    باب
    إلى
    بالحضور
    يأمر
    ولم
    طهرت.
    إذا
    تطواف
    بل
    عنها
    يسقط
    فل
    والعمرة
    الحج
    طوااف
    وأم
    المسجد:
    في
    الخامس: المكث
    يحههرم
    العيههد
    مصلى
    حتى
    المسجد
    في
    تمكث
    أن
    الحائض
    على
    فيحرم
    سههمعت
    عنههها: أنههها
    اللهه
    رضي
    عطية
    أم
    لحديث
    فيه،
    تمكث
    أن
    عليها
    الخههدو ِ ر
    وذوا ُ ت
    العواتهه ُ ق
    يقول: )) َ يخر ُ ج
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    النبي
    عليه.المصلى((. متفق
    الحيض
    ))يعتزل
    والح ّ يض((. وفيه
    السادس:الجماع:
    ذلك.
    من
    تمكينه
    عليها
    ويحرم
    ،
    يجامعها
    أن
    زوجها
    على
    فيحرم
    النسههاء
    فاعتزلوا
    أذ ً ى
    هو
    قل
    المحيض
    عن
    تعالى: )) ويسألونك
    لقوله
    . 222
    يطهرن((. البقرة
    حتى
    تقربوهن
    ول
    المحيض
    في
    النههبي
    الفههرج. ولقههول
    وهههو
    ومكانه
    الحيض
    زمان
    بالمحيض
    والمراد
    النكههاح((. يعنههي
    إل
    شههيء
    كههل
    وسههلم: )) اصههنعوا
    عليههه
    اللههه
    صههلى
    وطههء
    تحريههم
    علههى
    أجمعههوا
    المسههلمين
    ولن
    مسههلم؛
    الجمههاع. رواه
    فرجها.
    في
    الحائض
    المههر
    هههذا
    علههى
    يقههدم
    أن
    الخههر
    واليههوم
    بههالله
    يههؤمن
    لمرئ
    يحل
    فل
    صههلى
    رسههوله
    وسنة
    تعالى
    الله
    كتاب
    منه
    المنع
    على
    دل
    الذي
    المنكر
    ورسههوله
    اللههه
    شاق
    ممن
    فيكون
    المسلمين،
    وإجماع
    وسلم
    عليه
    الله
    374
    ص
    المذهب
    شرح
    المجموع
    في
    قال
    المؤمنين،
    سبيل
    غير
    واتبع
    أصههحابنا
    كبيرة((. قههال
    أتى
    فقد
    ذلك
    فعل
    الشافعي: )) من
    قال 2
    ج
    بكفههره((. اههه. كلم
    حكههم
    الحههائض
    وطههأ
    اسههتحل
    : )) مههن
    وغيرهههم
    النووي.
    كالتقبيههل
    ،
    الجماع
    دون
    شهوته
    به
    يكسر
    ما
    الحمد
    ولله
    له
    أبيح
    وقد
    بيههن
    فيمهها
    يباشههر
    أل
    الولههى
    لكههن
    الفرج
    دون
    فيما
    والمباشرة
    والضم
    :
    عنههها
    اللههه
    رضههي
    عائشههة
    لقههول
    حائههل
    وراء
    مههن
    إل
    والركبههة
    السرة
    وأن
    فيباشههرني
    فههأتز
    يههأمرني
    وسههلم
    عليههه
    اللههه
    صههلى
    النههبي
    )) مان
    عليه.
    حائض((. متفق
    السابع: الطلاق:
    أيههها
    تعههالى: )) يهها
    حيضهالقوله
    حال
    الحائض
    طلق
    الزوج
    على
    يحرم
    فههي
    . أي 1
    آية
    لعتدهن((. الطلق
    فلطلقوهن
    النساء
    طلقتم
    إذا
    النبي
    إذا
    إل
    ذلههك
    يكههون
    ول
    الطلق
    حيههن
    معلومههة
    عههدة
    بههه
    يسههتقبلن
    حههال
    لههم
    الحيض
    حال
    طلقت
    إذا
    لنها
    جماع
    غير
    من
    طاهر ً ا
    أو
    حاملً طلقها
    مههن
    تحتسههب
    ل
    فيههها
    طلقهت
    الههتي
    الحيضههة
    إن
    حيههث
    العههدة
    تستقبل
    تسههتقبلها
    الههتي
    العههدة
    تكههن
    لم
    الجماع
    بعد
    طاهر ً ا
    طلقت
    وإذا
    العدة،
    بالحمههل،
    فتعتههد
    الجمههاع،
    هذا
    من
    حملت
    هل
    يعلم
    ل
    إنه
    حيث
    معلومة
    ح ّ رم
    العدة
    نوع
    من
    اليقين
    يحصل
    لم
    فلما
    بالحيض،
    فتعتد
    تحمل
    لم
    أو
    المر.يتبين
    حتى
    الطلق
    عليه
    فههي
    ثبهت
    ولمها
    ،
    السهابقة
    لليهة
    حههرام
    حيضه
    حال
    الحائض
    فطلق
    وهههي
    امرأتههه
    ط ّ لههق
    أنههه
    عمههر
    ابههن
    حههديث
    مههن
    وغيرهما
    الصحيحين
    فيههه
    فتغ ّ يههّظ
    وسههلم
    عليههه
    اللههه
    صههلى
    النههبي
    بذلك
    عمر
    فأخبر
    حائض
    ليمسههكها
    ثم
    فل ُ يراجعها
    وقال: )) ُ م ْ ر ُ ه
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    الرسول
    أن
    قبههل
    طلق
    شاء
    وإن
    بعد،
    أمسك
    شاء
    إن
    ثم
    تحيض،
    ث
    تطهر،
    حتى
    طلههق
    النسههاء((. فلههو
    لههها
    تطلههق
    أن
    الله
    أمر
    التي
    العدة
    فتلك
    يمس
    تعههالى،
    اللههه
    إلههى
    يتههوب
    أن
    وعليه
    آثم
    فهو
    حائض
    وهي
    امرأته
    الرجل
    الله
    لمر
    موافق ً ا
    شرعي ً ا
    طلق ً ا
    ليطلقها
    عصمته
    إلى
    المراة
    يرد
    وأن
    فيههها
    طلقها
    التي
    الحيضة
    من
    تطهر
    حتى
    ردها
    بعد
    فيتركها
    ،
    ورسوله
    شههاء
    وإن
    أبقاههها
    شههاء
    فههإن
    طهههرت
    إذا
    ثههم
    ،
    أخههرى
    مههرة
    تحيض
    ثم
    ،
    يجامعها.
    أن
    قبل
    طلقها
    مسائل:
    أن
    بههأس
    فل
    يمسههها
    أو
    طلقههها
    يكههون
    فل
    حينئههذ،
    ثلث
    الحيض
    في
    الطلق
    تحريم
    من
    ويستثني
    ،
    بههها
    يخلههو
    أن
    قبل
    الطلق
    كان
    إذا
    الولى:
    عليههها
    عههدة
    ل
    لنههه
    ،
    حههائض
    وهههي
    يطلقها
    لعدتهن((.
    تعالى: ))فط َِ ل ُقوهن
    لقوله
    مخالف ً ا
    ذلك.
    سبب
    بيان
    وسبق
    ،
    الحمل
    حال
    في
    الحيض
    كان
    إذا
    الثانية:
    وهههي
    يطلقههها
    أن
    بههاس
    ل
    فإنه
    ،
    عوض
    على
    الطلق
    كان
    إذا
    :
    الثالثة
    حائض.
    عوضهه ً ا
    الههزوج
    فيأخههذ
    عشههرة
    وسوء
    نزاع
    الزوجين
    بين
    يكون
    أن
    مثال
    الله
    رضي
    عباس
    ابن
    حائض ً ا. لحديث
    كانت
    ولو
    فيجوز
    ليطلقها،
    عليههه
    أن عنهما
    اللههه
    صههلى
    النبي
    إلى
    جاءت
    شامس
    بن
    قيس
    بن
    ثابت
    امرأة
    ديههن،
    ول
    خلههق
    فههي
    عليههه
    أعتههب
    ما
    إن
    الله
    رسول
    فقالت: يا
    وسلم
    :
    وسههلم
    عليههه
    اللههه
    صههلى
    النبي
    فقال
    السلم،
    في
    الكفر
    أكره
    ولكن
    اللهه
    صهلى
    اللهه
    رسهول
    حديقته((. قالت: نعم. فقهال
    عليه
    )) أتردين
    تطليقة((. رواه
    وطلقها
    الحديقة
    : )) اقبل
    وسلم
    عليه
    يسأل البخههاري. ولههم
    ولن
    ،
    طههاهر ً ا
    أو
    حائضهه ً ا
    كانت
    هل
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    النبي
    على
    إليه
    الحاجة
    عند
    فجاز
    نفسها
    عن
    المرأة
    من
    افتداءئ
    الطلق
    هذا
    كان.
    حال
    أي
    ط 7
    ج 52
    ص
    الحيههض
    حههال
    ))المغني((. معللً في
    الخلع
    جواز
    قال
    يلحقههها
    الههذي
    الضرر
    أجل
    من
    الحيض
    في
    الطلق
    من
    المنع
    م: )) لن
    العشههرة
    بسههوء
    يلحقههها
    الههذي
    الضههرر
    لزالههة
    والخلهه َ ع
    ،
    العههدة
    بطههول
    العههدةطههول
    ضههرر
    مههن
    أعظم
    وذلك
    وتبغضه،
    تكرهه
    من
    مع
    والمقال
    عليهه
    اللهه
    صهلى
    الصههل
    حههائض
    عليههها
    لن
    بههه
    وهههي
    يههدخل
    بههأس
    عليههه
    فل
    وإل
    النههبي
    يسهأل
    لهم
    ولذلك
    ،
    بأدناهما
    أعلهما
    دفع
    فجاز
    عن
    المختلعة
    فل
    حههائض
    وأما حالها((. ا. هه. كلمه.
    وسلم
    وهههي
    المرأة
    على
    النكاح
    عقد
    الزوج
    إدخال
    لكن
    منه،
    المنع
    على
    دليل
    ول
    ،
    الحل
    بأس،
    فل
    يطأها
    أن
    من
    ايؤمن
    كان
    فإن
    فيه
    ينظر
    الممنوع.
    في
    الوقوع
    من
    خوف ً ا
    تطهر
    حتى
    الحيض.
    أي
    – به
    الطلاق
    عدة
    الثامن: اعتبار
    تعتههد
    أن
    عليههها
    وجههب
    بههها
    خل
    أو
    مسها
    أن
    بعد
    زوجته
    الرجل
    طلق
    فإذا
    لقوله
    حاملً تكن
    ولم
    ،
    الحيض
    ذوات
    من
    كانت
    إن
    ،
    كاملة
    حيض
    بثلث
    آيههة
    قههروء((. البقههرة
    ثلثههة
    بأنفسهههن
    يتربصههن
    تعالى: )) والمطلقات
    كلهه،
    الحمههل
    وضع
    إلى
    حاملً كانت
    فدتها
    حيض. فإن
    . أين 228
    ثلث
    الحمال
    تعالى: )) وأول ُ ت
    لقوله
    قصرت
    أو
    المدة
    طالت
    سواء
    أن أجلهم
    الحيههض
    ذوات
    غيههر
    مههن
    كانت
    آية
    . وإن 4
    حملهن((. الطلق
    يضعن
    أو
    لكههبر
    الحيض
    من
    واليسة
    الحيض
    بها
    يبدأ
    لم
    التي
    كالصغيرة
    استأصلت عمليههة
    فعتههدها
    الحيههض،
    رجوع
    معه
    ترجو
    ل
    مما
    ذلك
    غير
    أو
    رحمها
    نسههائكم
    مههن
    المحيههض
    من
    يئسن
    تعالى: )) واللئي
    لقوله
    أشهر
    ثلثة
    . وإن 4
    آيههة
    يحضن(( الطلق
    لم
    واللئي
    أشهر
    ثلثة
    فعدتهن
    ارتبتم
    إن
    تبقههى
    فإنههها
    والرضههاع
    كالمرض
    معلوم
    لسبب
    الحيض
    ذوات
    من
    كانت
    زال
    فهإن
    ،
    بهه
    فتعتهد
    الحيهض
    يعهود
    حهتى
    المهدة
    طالت
    وإن
    العدة
    في
    الرضههاع
    مههن
    انتهههت
    أو
    المرض
    من
    برئت
    بأن
    الحيض
    يعد
    ولم
    السبب
    صههارت
    الحيههض
    زوال
    من
    كاملة
    بسنة
    تعتد
    فإنها
    مترفع ً ا
    الحيض
    وبقي
    سههبب
    لغيههر
    حيضههها
    ارتفههع
    وإذا
    معلههوم،
    سبب
    لغير
    حيضها
    ارتفع
    كمن
    لنهها
    احتياطه ً ا
    للحمهل
    أشههر
    تسهعة
    كاملهة
    بسهنة
    تعتد
    فإنها
    ،
    معلوم
    للعدة.
    أشهر
    وثلثة
    ،
    الحمل
    غالب
    فليهس
    ،
    والخلههوة
    المسههيس
    وقبهل
    العقههد
    بعد
    الطلق
    كان
    إذا
    أم

    أيها
    : )) يا
    تعالى
    لقوله
    غيره
    ول
    بحيض
    ل
    ،
    إطلق ً ا
    عدة
    فيه
    تمسههوهن
    آمنوا الذين
    أن
    قبههل
    من
    طلقتموهن
    ثم
    المؤمنات
    نكحتم
    إذا
    4
    آية
    تعتدونها((. الطلق
    عدة
    من
    عليهن
    لكم
    فما
    بههبراءة
    الحكههم
    ببراءة
    التااسع: الحكم
    يحتاج
    أي الرحم
    وهذا
    ،
    الحمل
    من
    بخل ّ وه
    مسائل:
    وله
    الرحم
    إلههى
    احتيج
    كلما
    إليه
    يطؤههها
    لحكمنهها
    لحكمههن
    ل
    زوج
    ذات
    وهي
    ،
    حم ُ لها
    يرثه
    بههإرثه
    حكمنهها
    ،
    حملههها
    تبين
    إرثههه
    بعههدم
    حكمنهها
    حاضههت
    امراة
    فإن
    وإن
    ،
    ،
    عن
    شخص
    مات
    منها: إذا
    حملها
    تبين
    أو
    ،
    تحيض
    حتى
    مههوروثه
    موت
    حين
    بوجوده
    بالحيض.
    الرحم
    ببراءة
    الغسل
    العاشر: وجوب
    لقههول
    ،
    البدن
    جميع
    بتطهير
    تغتسل
    أن
    طهرت
    إذا
    الحائض
    على
    فيجب
    الحيضههة
    أقبلت
    حبيش: )) فغذا
    أبي
    بنت
    لفاطمة
    عيه
    الله
    صلى
    النبي
    البخاري.
    وصلي((. رواه
    فاغتسلي
    أدبرت
    وإذا
    ،
    الصلة
    فدعي
    تحههت
    مهها
    حههتى
    بههدنها
    جميههع
    بههه
    تعههم
    أن
    الغسل
    في
    واجب
    وأقل

    عههن
    الحههديث
    فههي
    جههاء
    مهها
    صفة
    على
    يكون
    أن
    والفضل
    الشعر،
    عههن
    شههكل
    بنههت
    أسههماء
    سألته
    حيث
    وسلم
    عليه
    الله
    صلى
    النبي
    إحههداهن
    : )) تأخههذ
    وسههلم
    عليههه
    الله
    صلى
    فقال
    المحيض
    غسل
    رأسههها
    علههى
    تصههب
    ثم
    ،
    الطهور
    فتحسن
    فتطهر
    وسدرتها
    ماءها
    عليههها
    تصههب
    ثههم
    ،
    رأسههها
    شؤون
    تبلغ
    حتى
    ،
    شديد ً ا
    دلك ً ا
    فتدلكه
    مسههك
    فيها
    قماش
    : قطعة
    أي
    ممسكة
    فرصة
    تأخذ
    ثم
    ،
    المساء
    : )) سههبحان
    فقههال
    بههها؟
    تطهههر
    كيههف
    أسماء
    بها((. فقال
    فتطهر
    ( 1
    مسلم. )
    الدم. رواه
    أثر
    تتبعي
    لها
    عائشة
    (( فقالت
    الله
    بحيههث
    بقههوة
    مشههدود ً ا
    يكههون
    أن
    إل
    ،
    الرأس
    شعر
    نقض
    يجب
    ول
    مسههلم((ز
    ))صحيح
    في
    لما
    ،
    أصوله
    إلى
    الماء
    يصل
    ل
    أن
    يخشى
    اللههه
    صههلى
    النبي
    سألت
    أنها
    عنها
    الله
    رضي
    سلمة
    أم
    حديث
    من
    لغسههل
    أفأنقضههه
    رأسي
    شعر
    أشد
    امرأة
    فقالت: إن
    وسلم
    عليه
    إنمهها
    : )) ل
    فقههال
    ؟
    والجنابة
    للحيضة
    رواية
    وفي
    الجنابة
    المههاء
    أن يكفيههها
    عليههك
    تفيضههين
    ثههم
    حثيههات
    ثلث
    رأسههك
    علههى
    تحههثي
    فتط ُ هرين((.
    تبههادر
    أن
    عليههها
    وجههب
    الصههلة
    وقههت
    أثنههاء
    فههي
    الحههائض
    طهههرت
    وإذا
    وليههس
    سههفر
    فههي
    كانت
    فإن
    ،
    وقتها
    في
    الصلة
    أداء
    لتدرك
    بالغتسال
    يضههرها
    مريضههة
    كههانت
    أو
    ،
    باسههتعماله
    الضههرر
    تخااف
    ولكن
    ماء
    عندها
    تغتسل.
    ثم
    المانع
    يزول
    حتى
    الغتسال
    بدلً تتيمم
    عن
    فإنها
    الماء
    إلى
    هههذا
    فههي
    الغتسال
    وتؤخر
    الصلة
    وقت
    أثناء
    في
    تطهر
    النساء
    بعض
    ولكن
    ،
    الوقت
    هذا
    في
    التطهر
    كمال
    يمكنها
    ل
    آخرتقول: إنه
    الههواجب
    أقههل
    علههى
    تقتصههر
    أن
    يمكنههها
    لنها
    ،
    عذر
    ول
    بحجة
    وإن
    وقت
    ليس

    سههعة
    وقههت
    لههها
    حصههل
    إذا
    ثههم
    ،
    وقتههها
    فههي
    الصههلة
    الكامل.
    وتههؤدي
    التطهر
    ن
    الغسل


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

الاتجاهات النقد...

الاتجاهات النقدية في علم الاجتماع المعاصر ثمة مسميات كثيرة ظهرت في السنوات العشر الاخيرة للاتجاهات ...

الشيء اللي بعرف...

الشيء اللي بعرفه يا اخوي انه انت عم تشوف العالم كلياته بالابيض وبالاسود خليني اقول لك انه انت عمين ا...

تواجه المرأة ال...

تواجه المرأة العاملة تحديًا كبيرًا في التوفيق بين مسؤولياتها المهنية وواجباتها الأسرية، خاصةً فيما ي...

مقدمة مر على إص...

مقدمة مر على إصدار قانون 09.08 المتعلق بــ”حماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع ا...

مدى استخدامها ف...

مدى استخدامها في الأعمال اليومية. - الوثائق غير الضرورية يتم تصنيفها إما للحفظ طويل الأمد أو للإتلاف...

- قيام الحرب وا...

- قيام الحرب والتمهيد لإعلان والحماية : أعلنت الحرب العالمية الأولى في منتصف ليلة 4 اغسطس عام 1914 ...

2.2. Language f...

2.2. Language form and language function In linguistics, a form-function relationship links the form...

يمكن تحديد الاه...

يمكن تحديد الاهداف الرئيسيه لمنهج المسح الاجتماعي في التركيز على واحد او اثنين من الاهداف الرئيسيه ا...

تُعد التكنولوجي...

تُعد التكنولوجيا الحديثة من أهم العوامل التي أسهمت في تغيير أنماط الحياة في مختلف أنحاء العالم. فقد ...

‏For over 37 a ...

‏For over 37 a long time, the Herfy title has been synonymous with world-class Saudi quality and an ...

ثلاثون فائدة لد...

ثلاثون فائدة لدراسة علم القراءات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين ومن تبعهم ...

المياه الجوفية ...

المياه الجوفية وطبقات المياه الجوفية تشكل المياه الجوفية جزءًا من دورة الماء التي درستها في الوحدة ا...