Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (7%)

الفرع الأول: نظام الحكم في دستور 1976
مهامه:
ثالثا: المرحلة ما بين 1965 – 1976
مجلس الثورة: يتكون من 26 عضو وقد جمعت بيده كل الصلاحيات باعتباره مصدرا للسلطة والمنشئ للمؤسسات ويحدد اختصاصاتها فهو يشرع ويعين ويراقب عمل الحكومة. الظروف العادية: باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية تتمثل هذه المهام في:
ثانيا: المهام التشريعية: وتتمثل في:
ومحاولة إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي لمعالجة الأوضاع وقد انبثقت عنها تعديلا جزئيا لبعض المواد في دستور 1976، يتمثل في عدة تعديلات:
تعديل المادة 5 من دستور 1976 التي أشارت إلى صلاحية الرئيس في الرجوع إلى الشعب كلما دعت الضرورة ذلك. المادة 75 فقرة 2: -ضبط برنامج الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء. الدستور لم يبين كيفية إنهاء مهام رئيس الحكومة واكتفى باستناد مهمة إنهاء مهام رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية
الفرع الثاني: السلطة التشريعية
الخ
التشريع عن طريق المبادرة: أسند الدستور صلاحيات يمارسها مع السلطة التنفيذية
وتنظيمه للسلطات وتحديد العلاقة بينها. - يساعد المجلس على أداء مهام الحكومة، مهامه:
ومنها أصبحت هيئات ومؤسسات النظام تتشكل من رئاسة الدولة، رئيس الحكومة: إن رئيس الحكومة المعين من طرف رئيس الدولة، ويتمتع رئيس الحكومة بعدة صلاحيات منها:
إن التعديلات التي تضمنها دستور 1996 تؤكد هيمنة المؤسسة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وتتجلى مظاهرها في:
اختصاصه في الظروف العادية: خول الدستور الجزائري له عدة مهام أهمها:
اختصاصاته في الظروف الغير العادية: في الضرورة الملحة يعلن الرئيس عن:
شغور منصب رئيس الجمهورية: حسب المادة 88 من دستور 1996
بعد أن يثبت حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح على البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية الأعضاء (2/3). 122) والمادة 123 بالنسبة للمجالات الخاصة بالقوانين العضوية وتتمثل الإجراءات المنصوص عليها فيما يلي:
مجلس الأمة:
وفي حالة الرفض يقدم رئيس الحكومة الاستقالة ويعين رئيس حكومة جديد وكذلك في حالة رفض البرلمان للبرنامج الجديد يحل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية. -استجواب الحكومة ومساءلة أعضائها بتوجيه أسئلة شفهية أو كتابية بخصوص قضايا الساعة. حيث أن له سلطة التعيين: يعين الوزير الأول وينهي مهامه. 93)


Original text

خطة البحث:
المقدمة.
المبحث الأول: النظام السياسي الجزائري في ظل الأحادية الحزبية.
المطلب الأول: المرحلة الانتقالية ونظام الحكم في دستور 1963
الفرع الأول: المرحلة الانتقالية.
الفرع الثاني: نظام الحكم في دستور 1963.
المطلب الثاني: دستور 1976 ومظاهر التعددية الحزبية.
الفرع الأول: نظام الحكم في دستور 1976
الفرع الثاني: مظاهر التعددية الحزبية.
المبحث الثاني: النظام السياسي الجزائري في ظل التعددية الحزبية.
المطلب الأول: نظام الحكم في دستور 1989.
الفرع الأول: ازدواجية السلطة التنفيذية.
الفرع الثاني: السلطة التشريعية
الفرع الثالث: المرحلة الانتقالية 1992 – 1995.
المطلب الثاني: تنظيم السلطات في دستور 1996
الفرع الأول: السلطة التنفيذية.
الفرع الثاني: ازدواجية السلطة التشريعية.
الفرع الثالث: ازدواجية السلطة القضائية.
المطلب الثالث: النظام السياسي الجزائري في دستور 2016.
الخاتمة.
المراجع.



  • 01 -
    المقدمـــــة:
    يحتل النظام السياسي الجزائري مكانا هاما في الفكر السياسي والقانوني فهو يعتبر حصيلة لتفاعل العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي سادت الجزائر عبر مراحل التاريخ، وقد تأثرت بها النخبة المثقفة وقادت الحركة الوطنية قبل الاستقلال وبعده وما صاحب ذلك من احتكار للسلطة من قبل النخبة السياسية والعسكرية في غياب المشاركة السياسية، ضمن إطار شرعي سياسي مؤسسي، فأصبحت الحاجز إلى تغيير طبيعة النظام، ومن هنا تبلورت الإشكالية التالية:
    ما طبيعة النظام السياسي الجزائري؟
    وما هي العوامل التي دفعت به لتبني التعددية السياسية؟


المبحث الأول: النظام السياسي الجزائري في ظل الأحادية الحزبية:
يتمثل هذا النظام في ظل الأحادية الحزبية بالنظام الرئاسي وقد مر بعدة مراحل وهي:


المطلب الأول: المرحلة الانتقالية ودستور 1963
الفرع الأول: المرحلة الانتقالية:
ويقصد بها نقل السلطات الفرعية من السلطة الفرنسية إلى السلطة الجزائرية بعدم إبرام اتفاقيات إيفيان، ووقف إطلاق النار بتاريخ 19 مارس 1962 وإنشاء هيئات مؤقتة تتمثل في:


أولا: الحاكم العام: يمثل الحكومة الفرنسية، ويحتفظ بالاختصاصات السيادية الخارجية، والدفاع .... الخ.


ثانيا: الهيئة التنفيذية المؤقتة: تتكون هذه الهيئة من 12 عضوا، مهامها في استفتاء الشعب حول تقرير المصير وانتخاب مجلس تأسيسي.


ثالثا: المجلس الوطني التأسيسي: أنتخب في 20/09/1962 ويتكون من 196 عضو.
مهامه:
تعيين الحكومة: أسست أول حكومة بتاريخ 26/09/1962 يتولى رئيسها السلطة التنفيذية بالإضافة إلى مهام رئيس الجمهورية.
التشريع مؤقتا باسم الشعب الجزائري.
إعداد مشروع دستور 1963.
وقد استمر المجلس التأسيسي في العمل كسلطة تشريعية تحت اسم المجلس الوطني إلى غاية 20/09/1964.



  • 02 -
    الفرع الثاني: نظام الحكم في دستور 1963.
    يقوم النظام السياسي في ظل دستور 1963 على أساس النظام الجمهوري واعتماد الاشتراكية كمنهج، وأداته في ذلك الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير الوطني) التي تحدد سياسة الأمة، وتراقب مؤسسات الدولة.
    أولا: السلطات التنفيذية:
    يتولاها رئيس الجمهورية وذلك حسب المادة 39 من دستور 1963 وينتخب لمدة 5 سنوات بالانتخاب العام المباشر والسري بحيث يجمع بين منصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
    مهامه: يتولى رئيس الجمهورية عدة مهام:
    تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها.
    تنسيق السياسة الداخلية والخارجية.
    تعيين الوزراء بمفرده ويقدمهم إلى البرلمان (المجلس الوطني).
    له الحق بالمبادرة بتعديل الدستور والمبادرة بالتشريع.
    إصدار القوانين ونشرها وتنفيذها باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية.
    يتخذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية في حالة خطر وشيك.
    له الحق في الاعتراض على القوانين ويوقع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.


ثانيا: السلطة التشريعية:
تتمثل في المجلس الوطني الذي أنتخب في 20/09/1964 لمدة 5 سنوات.
مهامه: يتولى التصويت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة بالاستماع للوزراء داخل اللجان.
ويميزه التبعية المطلقة لرئيس الجمهورية والأمين العام للحزب، مما يجعله مضطرا للتعاون مع السلطة التنفيذية.
ثالثا: المرحلة ما بين 1965 – 1976
تميزت هذه المرحلة بإنشاء أجهزة جديدة تحل محل المؤسسات السابقة.
مجلس الثورة: يتكون من 26 عضو وقد جمعت بيده كل الصلاحيات باعتباره مصدرا للسلطة والمنشئ للمؤسسات ويحدد اختصاصاتها فهو يشرع ويعين ويراقب عمل الحكومة.
الحكومة: تعتبر أداة تنفيذ في يد مجلس الثورة ويرأسها رئيس مجلس الثورة.


المطلب الثاني: نظام الحكم في دستور 1976 ومظاهر التعددية الحزبية:
الفرع الأول: نظام الحكم في دستور 1976
لقد وردت سلطات السيادة في دستور 1976 بمصطلح وظائف السيادة وقد قسمها الدستور إلى: وظيفة تنفيذية ووظيفة تشريعية.


أولا: الوظيفة التنفيذية:
الوظيفة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية فهو منتخب من طرف الشعب عن طريق الانتخاب العام المباشر لمدة (05) سنوات وهذا يحقق له الاستقلالية اتجاه المؤسسات المنتخبة ويضفي على شخصه السمو، فيتولى مهام تنفيذية وأخرى تشريعية.
الظروف العادية: باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية تتمثل هذه المهام في:
أولا: المهام التنفيذية: وتتمثل في:
سلطة التعيين: له سلطة مطلقة في تعيين رئيس الحكومة والإطارات السامية للدولة المدنية والعسكرية وتعيين أعضاء الحكومة.
سلطة التنظيم: هي السلطة التي تخرج عن اختصاص المشرع فيعود مجال التنفيذ لرئيس الجمهورية حسب المادة 111: يصطلح بالسلطة التنظيمية وتنفيذ القوانين، ولها مظهران:
المظهر الإداري: تحديد شروط وكيفية ممارسة السلطة التنفيذية.
المظهر السياسي: وله قيمة قانونية مستمدة من الدستور ومنفصلة عن التشريع.
النشر: الوسيلة المادية التي يعلم بها رئيس السلطة التنفيذية الجميع وذلك بواسطة الجريدة الرسمية.
ثانيا: المهام التشريعية: وتتمثل في:
إصدار القوانين: وذلك ما نصت عليه المادة 117 من دستور 1976 " يصدر رئيس الجمهورية القوانين في ظرف 30 يوما "
المبادرة في التشريع عن طريق أوامر.
القراءة الثانية للقانون وإعادة التصويت عليه 2/3من عدد النواب.
استدعاء البرلمان لجلسة طارئة.


الظروف الغير عادية:
إعلان حالة الطوارئ وحالة الحصار.
إعلان حالة الحرب ويوقف العمل بالدستور.
يستدعي رئيس مجلس الأمن، الحكومة، يجتمع بالمجلس الشعبي الوطني وجوبا.


ثانيا: الوظيفة التشريعية:
أسند دستور 1976 اختصاص التشريع إلى المجلس الشعبي الوطني غير أنه ألزم عليه قيودا تعرقل ممارسة صلاحياته بحرية نظرا لتأثير المؤسسة التنفيذية على الوظيفة التشريعية فهو مقيد سياسيا ومن أبرز القيود تتمثل في:
المجال التشريعي: حدد الدستور 25 مجالا، فخول له المبادرة بالاقتراح (20 نائبا) بالموافقة على المعاهدات وتعديل الدستور.


المجال الرقابي:
يحق للنواب استجواب الحكومة كتابيا ولا يتم ذلك إلا بموافقة أعضائها وذلك من خلال:
سيطرة المؤسسة التنفيذية على الحزب.
سيطرة المؤسسة التنفيذية على المؤسسة التشريعية من خلال الحزب وكل هذا راجع إلى القيادة السياسية بالانتماء إلى الحزب الواحد.
فالسلطة التشريعية في دستور 1976 رغم دورها فهي ضعيفة وعديمة الإمكانيات والوسائل القانونية خاصة أمام رئيس الجمهورية.


الفرع الثاني: مظاهر التعددية الحزبية.
إن تحليل مظاهر التحول في التعددية الحزبية والسياسية، رصدت عدة مخارج للنظام السياسي الجزائري في ظل المتغيرات داخليا وخارجيا الضاغطة على النظام السياسي في طبيعته من الأحادية إلى التعددية كضرورة ملحة للصيغة الجديدة للنظام السياسي الجزائري.


أولا: الإصلاحات الدستورية والسياسية.
إن إحداث إصلاحات سياسية على هياكل الدولة تميزت بالارتجال والصراعات الشخصية إلى درجة أنها متناقضة ومطامح الشعب، ويرجع الدكتور عمار بحوش أسباب التعثر إلى ما يلي:
إن المبادرة كانت تأتي من مستويات قيادية عليا داخل جهاز الدولة وهي تكريس للمركزية.
تداخل السلطات والمسؤوليات الحكومية إلى أن أصبحت محصنة ضد الرقابة والمحاسبة من طرف المجالس الشعبية المنتخبة.
إن مشكل الإصلاحات السياسية يترتب عليه تقليص دور الفئات المتميزة في المجتمع.
عدم التجانس في الأفكار والانتماءات إلى تيارات سياسية مختلفة.
إصلاحات سياسية تمركزت حول إصلاحيات هياكل الحكومة ومؤسساتها.
معظم الإصلاحات نابعة من جهة واحدة وهي صاحبة القرار السياسي.


ثانيا: التعديل الجزئي لدستور 1976
إن أحداث 05 أكتوبر 1988 مهدت للتغيير في طبيعة النظام الجزائري وما يقوم عليه من شرعية، وخطاب الرئيس الشاذلي بن جديد في 19 سبتمبر 1988 كانت بداية الانتقادات الحادة للحزب والحكومة بسبب تقصيرها في معالجة المشاكل التي يعيشها المجتمع، ومحاولة إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي لمعالجة الأوضاع وقد انبثقت عنها تعديلا جزئيا لبعض المواد في دستور 1976، وقد بدأت هذه الإصلاحات في 03 نوفمبر 1988 وصدور بيان رئاسة الجمهورية في 24 أكتوبر 1988. يتمثل في عدة تعديلات:


خلق منصب رئيس الحكومة، بهدف إبعاد رئيس الجمهورية عن الواجهة.
تعديل المادة 5 من دستور 1976 التي أشارت إلى صلاحية الرئيس في الرجوع إلى الشعب كلما دعت الضرورة ذلك.
إلغاء الفقرتين من المادة 111 من دستور 1976 التي تعبر لرئيس الجمهورية القيادة السياسية للحزب والدولة.
منح استقلالية للمنظمات والتنظيمات عن وصاية وسيطرة الحزب.


المبحث الثاني: النظام السياسي الجزائري في ظل التعددية الحزبية.
بعد المصادقة على دستور 23 فيفري 1989انطلقت مرحلة جديدة للتنظيم الدستوري، فقد اعتمد الدستور الجديد على قواعد معروفة ومطبقة في الأنظمة الديمقراطية أهمها الفصل بين السلطات، حرية إنشاء الأحزاب وتوسيع مجال الحقوق والواجبات والتخلي عن الاشتراكية، وانطلاقا من هذا قيام علاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية يرتكز على الرقابة المتبادلة. ونظام حكم جديد قاعدته سيادة الشعب في اتخاذ القرار السياسي وهو نظام شبه رئاسي.
المطلب الأول: نظام الحكم في دستور 1989.
الفرع الأول: ازدواجية السلطة التنفيذية.
انتقل دستور 1989 نقلة نوعية وهامة في التاريخ السياسي للجزائر واتخذ موقفا بفصل النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وتبني مبدأ الثنائية للسلطة التنفيذية، بحيث يتولى رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية، ويتولى رئيس الحكومة المسؤولية التنفيذية والتنظيمية:
أولا: رئيس الجمهورية:
يحتل رئيس الجمهورية مركزا أساسيا باعتباره منتخبا من طرف الشعب مكلف بالشؤون الخارجية ووزير الدفاع الوطني، فشروط ترشيحه: الجنسية الجزائرية أصلا – يدين بالإسلام، عمره 40 سنة يوم الاقتراع – يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية – أن يكون ترشحه مصحوبا بـ 600 توقيع من طرف أعضاء المجالس الشعبية، يتم إيداع ملفه في 15 يوم الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، ويسمح للمترشحين القيام بمختلف الترتيبات بـ 21 يوم قبل عملية الاقتراع.
مهامه: بموجب دستور 1989 تخلى رئيس الجمهورية عن جزء من اختصاصاته وأشرك المؤسسات السياسية الأخرى عن طريق الاستشارة أو الممارسة الفعلية، وبقي محتفظا بالجزء الأهم من صلاحياته في الظروف العادية باعتباره رئيس للسلطة التنفيذية:
يقوم بـ -سلطة التعيين: لرئيس الحكومة والإطارات السامية للسلطات المدنية والعسكرية.



  • سلطة التنظيم: من مجالها السياسي والإداري.

  • اصدار القوانين في 30 يوم والتشريع بأوامر.

  • النشر: الوسيلة المادية التي يعلم بها الجميع من خلال الجريدة الرسمية.


الظروف الغير العادية:



  • حالة الطوارئ: لسبب يهدد الأمن العام.

  • حالة الحصار: وهي حالة تسبق الحالة الاستثنائية تمكنه من اتخاذ جميع الإجراءات (اجتماع مجلس الأمن+ استشارة ر. المجلس الشعبي الوطني، ر. الحكومة، ر. مجلس الدستوري)

  • الحالة الاستثنائية: خطورة وشيكة الوقوع تهدد سلامة واستقرار البلاد.

  • حالة الحرب: يوجه خطاب للأمة. يوقف العمل بالدستور.


ثانيا: رئيس الحكومة:
الحكومة في النظام السياسي الجزائري هي الطرف الثاني في السلطة التنفيذية حيث يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة في إطار التعددية السياسية والحزبية من الحزب الفائز بالأغلبية لأنه يملك السلطة التقديرية.
صلاحيات رئيس الحكومة: يعتبر رئيس الحكومة الرئيس التنفيذي والفعلي للمؤسسة التنفيذية على أنشطتها وأعمالها الحكومية سوآءا أمام رئيس الجمهورية أو أمام البرلمان فالحكومة كمؤسسة سياسية متميزة عن رئيس الجمهورية ويمكن حصر مهام رئيس الحكومة حسب مواد دستور1989 في:
المادة 75 فقرة 1: -اختيار أعضاء الحكومة وتقديمهم لرئيس الجمهورية.
المادة 75 فقرة 2: -ضبط برنامج الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء.
المـــــــــــادة 79: -تنفيذ وتنسيق البرنامج الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
المـــــــــادة 113: -له حق المبادرة بالقوانين ويجب أن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء.
انهاء مهام رئيس الحكومة:
الدستور لم يبين كيفية إنهاء مهام رئيس الحكومة واكتفى باستناد مهمة إنهاء مهام رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية
الاستقالة: ولها صنفين:
استقالة وجوبيه: - رفض برنامجها من طرف مجلس الشعبي الوطني.



  • سحب الثقة من طرف مجلس الشعبي الوطني.

  • ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات.
    استقالة إرادية: -بمحض إرادته.

  • ضغط من طرف م. ش. و. ورئيس الجمهورية.

  • عجزه أو مرضه أو مانع طبيعي.


الإقالة: حيث زج له مهمة إنهاء مهامه مثلما حصل (لقاصدي مرباح).
الوفاة
الفرع الثاني: السلطة التشريعية
تتمثل السلطة التشريعية في مجلس واحد هو المجلس الشعبي الوطني على نظام داخلي وينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر وهو حر ليس محتكرا نظرا للتعددية الحزبية.


مهام السلطة التشريعية (م. ش .و): يمارس المجلس الشعبي الوطني سلطاته بـ:
المجال القانوني: يمارس المجلس الشعبي الوطني اختصاصا تشريعيا لأحكام الدستور ويدخل في مجال القانون ما يلي:
حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية (نظام الحريات العمومية .... الخ)
القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية (الزواج -الطلاق.... الخ)
شروط استقرار الأشخاص.
بالإضافة الى مجالات أخرى التعليم، الصحة، الانتخاب .... الخ
اعداد جدول المجلس.


التشريع عن طريق المبادرة: أسند الدستور صلاحيات يمارسها مع السلطة التنفيذية



  • اقتراح قوانين (20 نائبا) وتعديلها.

  • المشاركة في تعديل الدستور.

  • موافقة المجلس لتمديد حالة الطوارئ أو الحصار حسب المادة 74/11 من الدستور 1989.

  • دراسة المشاريع القانونية التي يودعها رئيس الحكومة المادة (113).


بإفراغ الدستور من الجوانب الإيديولوجية، وتكريسه للجوانب القانونية فقط، يكون الدستور الجديد، أقرب ما يكون إلى دستور قانون، وذلك بتكريسه للحقوق والحريات، مع توفير الضمانات الكافية لحمايتها، وتنظيمه للسلطات وتحديد العلاقة بينها.


الفرع الثالث: المرحلة الانتقالية 1992 – 1995.
تتكون المؤسسة التنفيذية الجزائرية حسب دستور 1996 من جهازين متميزين هما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل طرف له صلاحيات وعلاقات، وقد مرت المؤسسة التنفيذية بمرحلة انتقالية من 1992-1995:


المؤسسة التنفيذية في المرحلة الانتقالية:
بعد توقيف المسار الانتخابي، واستقالة رئيس الجمهورية، برزت أزمة دستورية أثرت على عمل مؤسسات الدولة وبقي البحث عن مخرج ملائم للأزمة فتم تشكيل المجلس الأعلى للدولة.


المجلس الأعلى للدولة: هو تنظيم هيكلي جديد غير منصوص عليه في الدستور تم تنصيبه يوم 16 جانفي 1991، برئاسة "محمد بوضياف " يساعده 4 أعضاء، تدوم عهدته إلى نهاية عهدة الرئيس المستقيل.



  • يساعد المجلس على أداء مهام الحكومة، وله كافة الصلاحيات والسلطات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية بما فيها المهام التشريعية.
    مهامه:

  • أخذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان استمرار الدولة.

  • إصدار مراسيم ذات طابع تشريعي.

  • إصدار قرارات تنظيمية

  • ترأس مجلس الوزراء.
    في هذه الفترة الانتقالية إن النظام الجزائري عاد إلى مبدأ تركيز السلطة والقيادة الجماعية.


رئاسة الدولة: قبل نهاية عهدة المجلس الأعلى للدولة وضعت استراتيجية للخروج من المرحلة الانتقالية، ومنها أصبحت هيئات ومؤسسات النظام تتشكل من رئاسة الدولة، الحكومة، المجلس الانتقالي ويعتبر مجلس الدولة الطرف الأول في الهيئة التنفيذية.
يعين رئيس الدولة من طرف المجلس الأعلى للأمن يصطلح بالسلطات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية في دستور 1989.


رئيس الحكومة: إن رئيس الحكومة المعين من طرف رئيس الدولة، يقدم برنامجه لمجلس الوزراء للمداولة، ثم يعرض على المجلس الانتقالي للمصادقة، ويتمتع رئيس الحكومة بعدة صلاحيات منها:
تنفيذ سياسة الدفاع الوطني.
السياسة الخارجية.
عدم المصادقة على أي مشروع أمر لمجلس الوزراء قبل أن يودع لدى مكتب المجلس الانتقالي.


المطلب الثاني: تنظيم السلطات في دستور 1996.
إن التعديلات التي تضمنها دستور 1996 تؤكد هيمنة المؤسسة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وتتجلى مظاهرها في:



  • توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية لتمتد إلى السلطة التشريعية والقضائية والدبلوماسية والعسكرية.

  • إضعاف البرلمان يجعله في مجلسين: مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

  • تقييد البرلمان يجعله في حبيس المؤسسة التنفيذية في أداء وظائفه مما يؤدي إلى إهدار السلطة الشعبية.
    كما نص الدستور لأول مرة على إنشاء المحكمة العليا للدولة من أجل محاكمة رئيس الجمهورية عند ارتكابه لجريمة الجناية العظمى وكذلك محاكمة رئيس الحكومة بالنسبة للجنايات والجنح التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه.
    الفرع الأول: السلطة التنفيذية.
    حصر الدستور السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.


أولا: رئيس الجمهورية: أبقي دستور 1996 لرئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنفيذية وله السلطة السامية في الدولة كونه منتخب بطريقة مباشرة وبالأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
اختصاصه في الظروف العادية: خول الدستور الجزائري له عدة مهام أهمها:
سلطة التعيين: يعين رئيس الحكومة، الطاقم الحكومي، ثلث أعضاء مجلس الأمة، 03 أعضاء للمجلس الدستوري، الإطارات السامية في الدول المدنية والعسكرية.
سلطة التنظيم: في المسائل الغير مخصصة في القانون بموجب مراسيم رئاسية.



  • رئاسة مجلس الوزراء.

  • القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

  • قيادة السياسة الخارجية للأمة.

  • إصدار القوانين خلال 30يوم من تسليمه إياها.
    سلطة التشريع: أن يشرع بأوامر في حالة شغور البرلمان أو بين دورتي البرلمان.

  • الحالات الاستثنائية (الحرب، الحصار، حالة طوارئ).

  • حالة عدم مصادقة البرلمان (م.ش.و) على قانون المالية في 75 يوم.

  • الحق على اعتراض القوانين وإجداء مداولة ثانية للقانون خلال 30 يوم.

  • التشريع قانون المالية.
    اختصاصاته في الظروف الغير العادية: في الضرورة الملحة يعلن الرئيس عن:

  • حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة.

  • حالة الخطر المهدد للبلاد واتخاذ إجراءات نصت عليها المادة 93 من الدستور.

  • التوقف عن العمل بالدستور حسب المادة 95 منه.

  • حالة وقوع العدوان على البلاد يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب.


شغور منصب رئيس الجمهورية: حسب المادة 88 من دستور 1996
إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مانع صحي خطير يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، بعد أن يثبت حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح على البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية الأعضاء (2/3).
يقوم رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة لمدة 45يوم مع مراعاة المادة 90 من الدستور وبعد استمرار المانع بعد 45 يوم، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويبلغ البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويقوم رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة 60 يوم تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق له الترشح للرئاسة.
إذا حصل المانع لرئيس مجلس الأمة، يعوضه رئيس المجلس الدستوري. ولا يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية.


ثانيا: رئيس الحكومة: تشكل الحكومة الطرف الثاني في السلطة التنفيذية:
يعين رئيسها من طرف رئيس الجمهورية وتنتهي مهامه إما بالاستقالة أو بالإقالة من طرف رئيس الجمهورية وقد تكون الاستقالة وجوبية:
-حالة رفض البرلمان مخطط عمل الحكومة.
-حالة سحب الثقة من الحكومة من طرف (م.ش.و) وعند التصويت على ملتمس الرقابة.
عند رفض (م.ش.و) طلب رئيس الحكومة تجديد الثقة.
-حالة ترشحه للانتخابات.
صلاحياته: حدد المادة 85 من الدستور ما يلي:
-توزيع المهام بين أعضاء الحكومة.
-يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ويوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها.
-يعين في وظائف الدولة (بعد موافقة رئيس الجمهورية) ويسهر على حسن سيرة الإدارة العمومية.
-يضبط مخطط عمل الحكومة، يعرضه على مجلس الشعبي الوطني ثم يعرضه على مجلس الامة.
المهام الاستشارية: يقوم رئيس الجمهورية باستشارته وإعلامه لدى تقرير حالتي الطوارئ والحصار أو الحالة الاستثنائية، أو قبل حل (م.ش.و) أو تقرير عن إجراء انتخابات تشريعية مسبقة.


الفرع الثاني: ازدواجية السلطة التشريعية.
تنظيم السلطة التشريعية:


أخذ المشرع الجزائري في دستور 1996 ازدواجية السلطة التشريعية (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) حسب م98 بعدما كانت لصالح مجلس واحد.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام والمباشر لمدة 5 سنوات.
انتخاب مجلس الأمة فيتم 2/3 من الأعضاء عن طريق الاقتراع غير المباشر من الأعضاء المجالس البلدية والولائية. أما الثلث المتبقي فيعينه رئيس الجمهورية وعدد أعضائه 144 عضو وحددت المدة بـ 6 سنوات على أن يجدد النصف كل 3 سنوات.


اختصاصات السلطة التشريعية:
مجال التشريع: تتمثل الوظيفة الأساسية للبرلمان بغرفتيه في سن القوانين (م.120) من الدستور وكذلك المجالات الخاصة بالقوانين العادية (م.122) والمادة 123 بالنسبة للمجالات الخاصة بالقوانين العضوية وتتمثل الإجراءات المنصوص عليها فيما يلي:
المجلس الشعبي الوطني:
إيداع مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة والاقتراحات المقدمة من طرف النواب.
دراسة النص من طرف اللجنة المختصة في الموضوع، والتعديلات المقدمة.
مناقشة نص القانون خلال الجلسة العامة.
التصويت على النص حسب الكيفيات المحددة قانونيا (الأغلبية بالنسبة للقوانين والأغلبية المطلقة للقوانين العضوية) والتصويت بدون مناقشة للأوامر التشريعية.
إرسال النص القانوني الموافق عليه من طرف مجلس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة.


مجلس الأمة:
يجري مجلس الأمة مداولات على النص الذي يحال إليه.
يصوت على القوانين بنوعيها بأغلبية 3/4 من الأعضاء، علما أنه لا يتمتع بسلطة تعديلها.
وفي حالة الرفض يستدعي رئيس الحكومة (لجنة متساوية الأعضاء التي تقترح نصا يخص الأحكام التي لم تحض بأغلبية 3/4 من الأعضاء.
يعرض النص من جديد في حالة عدم المصادقة يسحب نهائيا.


مجال الرقابة:
ألزمت المادة 84 من الدستور. الحكومة أن تقدم الحصيلة السنوية للمجلس الشعبي الوطني ينبع بالمناقشة العامة على أن تتوج بإصدار لائحة او إيداع ملتمس الرقابة كذلك التصويت بالثقة. وإنشاء لجان برلمانية للتحقيق.
كما تضمنت المادة 99 من الدستور الموافقة على برنامج الحكومة. وفي حالة الرفض يقدم رئيس الحكومة الاستقالة ويعين رئيس حكومة جديد وكذلك في حالة رفض البرلمان للبرنامج الجديد يحل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية.
-استجواب الحكومة ومساءلة أعضائها بتوجيه أسئلة شفهية أو كتابية بخصوص قضايا الساعة.


الفرع الثالث: ازدواجية السلطة القضائية.
تتميز السلطة القضائية في ظل دستور 1996بازدواجيتها بعدما كانت في الدساتير السابقة أحادية القضاء وتقوم هذه الازدواجية على قضاء عادي وقضاء إداري فالسلطة القضائية تحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.


التنظيم القضائي:



  • يقوم القضاء على الازدواجية: قضاء عادي وقضاء إداري.

  • تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية الإدارية.

  • يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات الفضائية الإدارية.

  • تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.

  • تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص يبين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري.

  • لها تمثيل مناسب في غرفتي البرلمان.

  • اخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.


أهم التجديدات التي جاء بها التعديل الدستوري 2008 :



  • ترقية حقوق المرأة.

  • قابلية انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد لعدد الفترات الرئاسية.

  • استبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول منسق للعمل الحكومي ومكلفا بإعداد مخطط عمل. غايته تجسيد برنامج رئيس الجمهورية.

  • الحكومة مسؤولة سياسيا أمام (م.ش.و) رغم أنها تطبق برنامج الرئيس بما يوحي بالمسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام (م.ش.و).


أهم التجديدات التي جاء بها التعديل الدستوري 2016 :



  • التأكيد على تبني النظام الديمقراطي القائم على علوية الدستور والتداول السلمي على السلطة وكفالة الحقوق والحريات.

  • توسيع قاعدة الحقوق بإدخال حقوق جديدة: الحق في البيئة المناصفة بين الرجال والنساء وحماية حقوق الأجيال القادمة.

  • تمكين أعضاء البرلمان من أخطار المجلس الدستوري في حالة التقاضي.

  • الاعتراف بحقوق الأحزاب السياسية والمعارضة البرلمانية.


المطلب الثالث: النظام السياسي الجزائري في دستور 2016.
أولا: السلطة التنفيذية: يمارسها رئيس الجمهورية والوزير الأول.
رئيس الجمهورية: ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري (ما 85)
مدة العهدة 5سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (ما88).
صلاحياته: يتولى صلاحيات واسعة أهمها (ما91، ما92).
حيث أن له سلطة التعيين: يعين الوزير الأول وينهي مهامه.



  • يعين الإطارات العامة السامية في الدولة المدنية والعسكرية.

  • القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني.

  • يستفتي الشعب.

  • يصدر القوانين ويعترض عليها.

  • يشرع بأوامره بحل المجلس الشعبي الوطني، يبرم المعاهدات ويصادق عليها.

  • يصادق على قانون المالية.

  • يعلن حالات الطوارئ، الحصار الحرب ويجمد العمل بالدستور، ويتولى جميع السلطات.


الوزير الأول: (المواد 99.98.97.94.93)



  • يرأس الحكومة، ويوزع الصلاحيات بين أعضائها، ينفذ وينسق مخطط عملها الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني.

  • يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.

  • يوقع المراسيم التنفيذية.
    -ي عين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية.

  • يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.

  • مسؤول مسؤولية مزدوجة امام رئيس الجمهورية وامام مجلس الشعبي الوطني.


ثانيا: السلطة التشريعية (البرلمان)



  • يمارسها برلمان مكون من غرفتين هما (م.ش. وطني) ومجلس الأمة (ما.112)

  • ينتخب أعضاء (م.ش.و) عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري (ما 119)

  • ينتخب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع الغير المباشر، يعين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية (مادة 118).

  • يجتمع في دورة عادية واحدة مدتها 10 أشهر وفي دورات غير عادية.


اختصاصات السلطة التشريعية:



  • التشريع: تتمثل وظيفته الأساسية في التشريع للقوانين العادية والعضوية حسب المادتين (141.140).

  • الرقابة: تتم الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة بعدة وسائل:

  • م 152: توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء الحكومة.

  • م 151: استجواب الحكومة حول قضايا الساعة.

  • م 180: تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في القضايا ذات الأهمية الوطنية.

  • استماع اللجان الدائمة بغرفتي البرلمان لأعضاء الحكومة.

  • الفصل بين السلطات هو فصل مرن من خلال:
    التعاون والتأثير المتبادل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حيث أن:


السلطة التنفيذية:
تشريع قوانين – إصدار أوامر في الحالات الاستثنائية.
(حالة الطوارئ، الحصار، الحرب) يوقف العمل بالدستور.
حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية – اقتراح قوانين من قبل الوزير الأول.
المصادقة على قانون المالية في حالة رفض المصادقة عليه من قبل البرلمان.


السلطة التشريعية:
تصادق على قانون المالية وعلى المعاهدات، تفتح النقاش حول السياسة الخارجية
الموافقة أو عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة. – التصويت على ملتمس الرقابة بأغلبية الثلثين.
عدم التصويت بالثقة لصالح الحكومة بطلب من الوزير الأول (سحب الثقة)
وفي الحالات الثلاث يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.


الخــــــــــــاتمة:
إن النظام السياسي الجزائري كان متواضعا عبر جميع مراحله غداة الاستقلال إلى غاية الوقت الحالي ولم يرتق إلى القوة والنفوذفي صنع القرارات ورسم السياسة العامة للدولة رغم ثقل المؤسسات السياسية والذي اقتصر على الإطار الشكلي، فقد أثر سلبا في التطور الديمقراطي لضعف أداء الأحزاب السياسية إلى جانب القيود الإدارية وغياب الديمقراطية الداخلية وضعف القاعدة الاجتماعية وعدم الالتزام بالضوابط القانونية ولا وجود لرؤية واضحة واستراتيجية كاملة لتنمية شاملة تخرج البلاد من الأزمات.


المـــــــراجـع:
النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية. الدكتور ناجي عبد النور جامعة قالمة.
القانون الدستوري الجزائري، أ د عمار عباس جامعة معسكر.
الوجيز في النظم السياسية للدكتور علي معمر.
النظام السياسي الجزائري، ناصر محي الدين.
موقع الإلكتروني للأستاذ رداوي مراد، جامعة المسيلة.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

يتعلق األمر بال...

يتعلق األمر بالرحلة البحرية التي تقوم بها السفينة أو الرحلة الجوية التي تقوم بها الطائرة من مواقع ا...

إن استخدام لغة ...

إن استخدام لغة وصور طفولية بسيطة يعزز موضوع البراءة. يتحدث الطفل عن "توم داكر الصغير"، وهو كاسح آخر...

I thought i wou...

I thought i would just open five little stores and keep my jop at Johnson and Johnson,recalled ferna...

وهكذا حفظت الحض...

وهكذا حفظت الحضارة الإسلامية لحضارات العالم الحديث ما وصلت إليه حضارة الأقدمين، كما أضافت إليها ما ا...

Because compari...

Because comparisons of means frequently (and should) emanate from designed experiments, we take the...

If you're seeki...

If you're seeking a unique and satisfying culinary experience, look no further than the mouthwaterin...

Azzam Hamed Dub...

Azzam Hamed Dubai 58a st [email protected] +971559972305 Dear Recruitment Team, I am writing ...

Tea was invente...

Tea was invented in 2727. Emperor shen... Nong was boiling water in the shadow of the tea tree and a...

يبدأ ديوي محاضر...

يبدأ ديوي محاضرته بالقول: لا أخفي في هذه المناسبة بأنني أتممت الثمانين من عمري[1]، وقد شهدت بلادنا ف...

مناصب خاصة بالع...

مناصب خاصة بالعامة وهى مناسب حصل عليها العلامة نتيجة سفك دماء تيريوس جو اکوس - جانوس جرالوی البريت...

كان تجار منطقة ...

كان تجار منطقة الأمارات يشدون الرحال لشراء أقمشة الموسلين المطرزة بالحلي، وهي نسيج قطني رقيق، وكانوا...

Ces additifs se...

Ces additifs seront de la même nature que ceux utilisés pour les huiles de pétrole, bien qu’on les u...