Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (100%)

(Using the AI)

يتناول هذا النص تعريف القانون، وظيفته وضرورته، وأساسه، وعلاقته بالعلوم الأخرى، بالإضافة إلى نظرية القانون والقاعدة القانونية. يُعرّف القانون لفظيًا بأنه ينحدر من أصل لغوي غير عربي، ومعناه أصل الشيء أو مقياسه، وقد دخل اللغة العربية عبر اليونانية (Kanon) بمعنى "المسطرة". يُستخدم مصطلح "القانون" أحيانًا بمعنى أخص، كالتشريع من السلطة التشريعية، أو كناية عن علم القانون ذاته. أما عند إضافة وصف، فيُقصد به قواعد محددة (كالقانون التجاري). يُعرّف "القانون الوضعي" بأنه القانون المعمول به في زمن ومكان محددين. يُبرّر النص ضرورة القانون من خلال طبيعة الإنسان ككائن اجتماعي، حيث يتعارض سلوك الأفراد في إشباع رغباتهم، ما يستدعي تنظيمًا يُحدد الحقوق والواجبات، وتُفرض سلطة عليا لضمان احترامه. يُعتبر القانون ضرورةً لازمةً لكل مجتمع، وإن اختلف في أحكامه بناءً على معتقدات المجتمع وبيئته. يُناقش النص أساس القانون من خلال ثلاث مدارس: مدرسة القانون الطبيعي (القواعد الثابتة في الطبيعة)، والمدرسة الوضعية أو الواقعية (إرادة الحاكم أو البيئة الاجتماعية)، ومدرسة العلم والصياغة (التوفيق بين المثالية والواقعية). يُبيّن النص علاقة القانون بالعلوم الأخرى كعلم الاجتماع، والسياسة، والاقتصاد، والتاريخ، وعلم النفس، وعلوم البيئة. أخيرًا، يُحدد النص نظرية القانون، مُركزًا على القاعدة القانونية وخصائصها: كونها قاعدة سلوك، عامة مجردة، وملزمة.


Original text

أ - التعريف بالقانون
۳ - تتجه أغلب الآراء التي تتناول دراسة الأصل اللغوي للفظ القانون، إلى
القول بأنه لفظ ينحدر من أصل لغوي غير عربي . ويعني مدلول ذلك اللفظ عند
إطلاقه ، أصل الشيء (۱) أو مقياس كل شيء
اللغة العربية مادة قدن بمعنى وضع القوانين . (۳)
(٢)
. ولقد أوردت المعاجم الحديثة في
٤ - وتحدد بعض أدبيات الدراسات القانونية ، دخول القانون إلى اللغة
العربية عن طريق أصل هذه الكلمة الموجودة في اللغة اليونانية القديمة (Kanon)
والتي تعني "المسطرة" أو "العصا المستقيمة . ثم تطورت دلالة هذه الكلمة في اللغة
اللاتينية فأصبحت تعني القاعدة أو التنظيم (٤) . إلا أن الاشتقاق اللغوي للكلمة التي
تدل على معنى القانون بمفهومه الاصطلاحي الحالي ظلت مستمدة من دلالته المادية
المرتبطة بكل ما هو مستقيم غير معوج، خصوصاً منها تلك اللغات التي ومن المناسب في هذا المقام الاشارة الى ان بعض الفقهاء المسلمين قد استعمل لفظ القانون للتدليل على القواعد الملزمة المقننة بأوامر ولاة الامر بناء على ماتقتضيه السياسة الشرعية لتنظيم المصالح في المجتمع
٧- واذا كان ماتقدم هو المعنى العام والاساسي لمصطلح القانون فإن ذلك اللفظ في اللغة القانونية ايضا يراد به احيانا دلالة اخص وادق سواء عند استخدام كلمة القانون منفردة او عند اقترانها بوصف معين وعند ورود كلمة القانون منفردة حينًا فأن معناها قد يكون متجها في دلالة الى تلك القواعد القانونية الصادرة من قبل السلطة التي تتولى سن القوانين والنظم فيصبح المقصود بتعبير القانون هنا التشريع الصادر من تلك السلطة التشريعية بيد انه لابد من ملاحظة ان التشريع المكتوب الصادر من السلطة التشريعية ليس هو المصدر الوحيد للقانون في معناه العام وقد يطلق لفظ القانون منفرداً ايضا فيقصد به تلك النظريات والقواعد الكلية والتشريعات المقننة دونما تفيد بالزمن او المكان فيصبح المعنى المراد منه علم القانون ذاته ولعل اطلاق لفظ القانون وقبول دلالته على ماتصدره السلطة التشريعية من قواعد الى جانب اطلاقة على القواعد القانونية الاخرى دون تمييز لمصدرها قد يكون معزوا الى ان تلك القواعد تشكل اهم واكثر مايقضي به القانون من احكام
٨-وحين يكون ورود كلمة القانون مضافة الى وصف معين كقولنا القانون التجارب او قانون العمل فإن المقصىد بالقانون هنا لن ينصرف الى المعنى العام باعتباره مجموعة القواعد الملزمة التي تجبر السلطة العامة الجميع على اتيانها بل سينحسر ذلك المعنى الشامل لتكون دلالته اخص واضيق فيكون المقصود بها مجموعة تلك القواعد التي تحكم النشاط التجاري او تلك المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل
٩-كما ان لفظ القانون قد يطلق مضافا له صفة الوضعي وهو اصطلاح يراد به في اللغة القانونية التعبير عن القانون السائد المعمول به في بلد ما وفي زمان محدد فالمقصود بصفة الوضعية هنا كون تلك القواعد القانونية قد وضعت سلفًا فتكون بذلك معروفة مما يمكن الافراد من الاحاطة بها والامتثال لها في سلوكهم وهو مايسوغ اجبارهم عليها عند عدم لزوم حكمها طواعية دون اعتبار لمصدر تلك القواعد تشريعا كانت او عرفا او غير ذلك وهذا ما يعني عدم قصر تعبير القانون الوضعي على تلك القواعد الصادرة عن طريق السلطة التشريعية دون غيرها من القواعد بالمهم في الامر ان يكون القانون ايجاييا مطبقا في مكان ما وفي زمان معين على نحو تضمن السلطة العامة في ذلك المجتمع وذلك الزمان تنفيذ تلك القواعد واحترامها


ب - وظيفة القانون وضرورته
۱۱ - جاءت الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها ، على نحو تجعله مجبولاً على العيش في جماعة معينة أياً ما كان حجمها . قال تعالى ( يا أيها الناس إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) (۱) الآية
والافتراض جدلاً بتصور حالة انعزال الإنسان عن غيره وإمكانية العيش بمفرده ، سيؤدي إلى اعتبار إمكانيات ذلك الشخص كافية لإشباع جميع حاجاته وتحقيق جميع رغباته دون أن يكون ذلك مصحوباً بنوع من الرقابة والقيود على
1.
تصرفاته . حيث أن ذلك الشخص موجود في عالم له وحده دون غيره
۱۲ - إلا أن ذلك الافتراض الجدلي ليس له وجود إلا في عالم الأساطير والقصص الخيالية والتصورات الفلسفية .
حيث من الثابت أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه . لا يستطيع أن يتولى بمفرده سد حاجاته. فهو مضطر عند إشباع حاجاته المتنوعة إلى الارتباط بمجتمع ما والعيش مع جماعة تمكنه من تلبية احتياجاته وتوفير متطلباته ورغباته ، عن طريق علاقات يقيمها مع أفراد تلك الجماعة . وهذه العلاقات التي يقيمها الفرد مع أسرية أو اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو غير غيره ستكون ذات صفات مختلفة تبعاً لتنوع طبيعة وحاجات الفرد سواء كانت
ذلك
۱۳ - فالحياة الاجتماعية إذن تستدعي وجود تلك العلاقات المختلفة في طبيعتها على أن نشوء تلك العلاقات على اختلاف طبائعها، قد لا يثير أمر إقامتها وفق رغبات الإنسان الكثير من الصعوبات . ولا يحول دون تحقيقها عوائق لا يمكن تجاوزها ، وذلك عندما تكون حاجات الأفراد في المجتمع متوازية دونما تقاطع بينها. غير أن تعارض المصالح البشرية في جماعة معينة سيكون محقق الوقوع ، نظراً لما في التكوين الغريزي الذي يولد به الإنسان من نوازع حب الذات والأنانية التي تجعل تفضيل المصالح الشخصية الخاصة أمراً من شأنه أن يكون هادياً وموجها لسلوك الفرد مع غيره من أفراد الجماعة
١٤ - ولاشك في أن حتمية العيش في مجتمع ، وما تقود إليه من ضرورة اختلاط الأفراد والتعامل فيما بينهم في مختلف أنشطة الجماعة البشرية ، من شأنه أن يؤدي إلى القول بأنه لو حاول كل شخص تحقيق رغباته بنفسه لأدى ذلك إلى حتمية اصطدامه برغبات الآخرين. وعليه فإن الإنسان في علاقاته مع غيره لا يمكن له أن يتصرف تبعاً لما يمليه عليه هواه ومصالحه فقط ، بل سيصبح مقيداً بأحكام تفرضها عليه الجماعة الموجودة فيها . حيث سيستشعر أفراد المجتمع الحاجة الماسة إلى وجود تنظيم لعلاقاتهم وضابط لسلوكهم عند إرادتهم إشباع حاجاتهم للمتشابكة وتحقيق مصالحهم المتعارضة والمتصارعة ، وذلك على نحو يضمن توفير المصالح وتوزيعها بشكل عادل بين أفراد المجتمع حتى لا يستأثر بها القوي دون الضعيف وحتى لا ينجم عن تصارع المصالح والحاجات انتشار الفوضى وانعدام الاستقرار في المعاملات
١٥ - ولا يكفي أن نكون بصدد تنظيم معين يحدد الحقوق والواجبات لحكم العلاقات بين الأفراد، بل يتعين أن تتهيأ في ذلك المجتمع سلطة عليا تقوم على فرض احترام القواعد التي ترتضيها الجماعة كوسيلة منظمة للعيش المشترك فيما بينها . وذلك من أجل صيانة تلك الحقوق الناشئة عن تلك العلاقات وحمايتها من كل اعتداء أياً كان مصدره لتحقيق الصالح العام في نهاية المطاف ١٦ - فالقانون إذن ، لازم من لوازم المجتمع حيث لا يتصور وجود أي : مجتمع بدون قانون ، سواء كانت تلك المجتمعات بدائية قديمة أو مجتمعات معاصرة
أو حتى مستقبلية ، فالحاجة إلى القانون ستكون واحدة في كل المجتمعات . إلا أن اختلاف الأحكام بين القوانين السائدة في تلك المجتمعات وتفاوتها في درجة التهذيب والكمال ، سيكون مرده إلى مدى تأثر قوانين تلك المجتمعات بمعتقداتها الدينية والاجتماعية من جهة وبيئتها وظروفها السياسية والاقتصادية والجغرافية من جهة
أخرى .
بل أن المجتمع الواحد قد تمر عليه العديد من الأحكام التي تتطور في شأن مسألة معينة ، وذلك لأن الحياة ونواميسها التي وضعها خالقها ، تتصف بالتغير والتطور والتبدل . والقانون لأجل ذلك سيكون مشابهاً لحياة الكائن الحي الذي يولد ثم يكتب له أجل معين في هذا العالم حتى تأتي اللحظة التي تطوى فيها صفحة حياته، حيث يأتي قانون جديد ينظم تلك العلاقات التي كانت محل حكم القانون
السابق .
١٧ - وتأسيساً على ما تقدم فإن الغاية التي يرمي القانون إلى تحقيقها والمتمثلة في إيجاد تنظيم لحكم العلاقات في مجتمع ما ، ستكون واحدة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان . كل ما هنالك هو تغير أحكام تلك العلاقات بسبب البيئة والأفكار والمعتقدات التي توجد في هذا المجتمع أو ذاك
اختلاف
۱۸ - من هذا كله يمكن الجزم بأن القانون سيظل موجوداً ما وجد الإنسان على هذه الحياة . لأن ذلك الإنسان لن يستطيع العيش بمفرده من غير جماعة ينتمي إليها ويتعامل مع أفرادها لتحقيق حاجاته ومتطلبات حياته . حيث سيتدخل القانون لتنظيم العيش في ذلك المجتمع الذي تكون مصالح أفراده متعارضة ومتشابكة . وستكون وسيلة القانون لأداء وظيفته تلك متمثلة في رسم حق كل فرد من أفراده ومبينة حدود نشاطه الذي لا يتعداه لمنع دخوله في دائرة حق فرد أخر ، حتى يعيش كل فرد أمناً في حدود حقه . وهذا لا يتأتى إلا عن طريق إيجاد نوع من التوازن والتناسق بين المصالح المختلفة بين أفراد المجتمع من أجل تحقيق الصالح العام ، بحيث تؤدي معادلة ذلك التوازن إلى ضمان الحقوق والمصالح ودرء تشابكها ما أمكن وتقرير الترجيح بين المصالح المتعارضة على نحو يستند إلى مقاييس وأصول
.
عادلة منبثقة من تصورات ذلك المجتمع وقناعاته فيما يعتقده إنصافا وعدلاً . ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن الشريعة الإسلامية راعت في تشريعاتها وقواعدها جميع تلك الوظائف والمتمثلة في تحقيق مصالح الأفراد وضمان الصالح العام وتوفير وسائل المحافظة على كيان المجتمع وأمنه، حيث جاء في محكم التنزيل قوله تعالى ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم ) الآية (۱) فالمصالح المعتبرة هنا هي التي تتفق مع مقصود الشرع وليست هي رغبات الأفراد وأهواءهم
المحضة.
ج - أساس القانون
۱۹ - كنا قد رأينا فيما مضى أن القانون ضرورة لازمة لتنظيم العيش في المجتمع ، وأن وسيلته لتحقيق وظيفته تلك ستتخذ شكل خطاب قانوني تتبلور في صورة تكليف بأداء الواجبات وتقرير لاكتساب الحقوق، على نحو تضمن معه سلطة عامة فرض احترام قواعد ذلك التنظيم الاجتماعي وذلك بما لديها من وسائل القسر
والإكراه المادي
بيد أن تلك القواعد لم تتشكل بصورة تلقائية عفوية ولم تهبط على المجتمع من فراغ بل أنها في نشأتها ووجودها قد استندت إلى عوامل متعددة وتفاعلات معقدة حددت فيما بعد قيمتها وقوتها وجوهر خطابها . وما من شك بأن مثل هذا الوضع سيثير الكثير من التساؤلات التي تتعلق بكيفية نشأة تلك القواعد والأسس التي تقوم عليها سلطة القاعدة القانونية والتي جعلت منها أمراً يفرض على الأفراد احترامه ولو بالقوة المادية عند انعدام الانقياد الطبيعي لحكمها .
۲۰ - إن سلسلة هذه التساؤلات ستقودنا بلا ريب إلى التعرض أيضاً لمعرفة أثر وجود الدولة في نشأة تلك القواعد وهو ما يعنى تحديد ما إذا نكون أو لا
نكون إزاء قواعد قانونية حينما تتخلق خارج كنف الدولة وسلطاتها ؟
وهل أصل وجود تلك القواعد القانونية مستلهم من نواميس طبيعية ومثل عليا يشترك العالم في معرفتها والأخذ بها ؟ أم هي وليدة البيئة التي نشأ فيها الحاجات والضرورات التي استلزمت خلقها ، فتكون بذلك ظاهرة اجتماعية تتحكم في تكوينها كافة العوامل والمؤثرات المختلفة في المجتمع ونشاطه سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو جغرافية أو دينية ؟ وكيف سيتحدد ، تبعاً لذلك ، العامل الأهم المنشئ لأصل القاعدة القانونية والذي سيكون جوهر القانون وأصله وذلك حتى يأتي القانون متفقاً معه ومستجيباً لتطوراته ؟
4
۲۱ - وفي التصدي للإجابة عن تلك التساؤلات المثارة ، اختلفت وجهات النظر حولها من خلال أراء الفلاسفة والفقهاء القانونيين والمنظرين الاجتماعيين حيث برزت العديد من الأفكار والآراء والنظريات التي اختلفت توجهاتها وتياراتها في شأن معرفة ماهية القانون وأساسه . وما من شك بأن اعتبار هذا الاتجاه أو ذاك أساساً لأصل القانون ووجوده ، سيؤثر في فهم المعنى المراد من القاعدة القانونية عند الحاجة إلى تفسيرها وذلك تبعاً لاختلاف المرتكز والنظرة في كل اتجاه وفقاً لما يراه أساساً لفكرة القانون وفلسفة وجوده ۲۲ - وليس من شأن هذه الدراسة وقدرها القيام بحصر كل تلك الآراء وتتبعها بل سنكتفي بعرض لمحة موجزة عن أهم تلك النظريات والمدارس التي تناولت أصل وجود القانون وأساسه
٢٣ - غير أنه يمكن القول إجمالاً بأن أهم تلك النظريات المحددة لأصل القانون لا تخرج عند تحسسها عن ثلاث مدارس أو تيارات . فهناك مدرسة القانون الطبيعي والتي تمثل التيار المثالي ثم المدرسة الوضعية أو الواقعية ثم مدرسة العلم والصياغة والتي يعبر عنها عند القانونيين بالاتجاه المختلط أو التعادلي وسوف نستعرض بشكل موجز تلك التيارات التي يرى أصحابها أنها أساس وأصل القانون (۱).
٢٤ - مدرسة القانون الطبيعي : وهي أقدم التيارات وجوداً في الفكر القانوني حيث تناولت أساس القانون ووجوده منذ الفلسفة اليونانية وحتى عصرنا الحاضر . ويمكن تلخيص تفاصيل التطور الذي عاشته هذه المدرسة في مرتكزها الذي قامت عليه ، على أساس أنها تعتبر القانون مستمداً مادته الأولية من مجموعة القواعد والمثل الثابتة والموجودة في الطبيعة التي لا تتغير من زمن إلى آخر ولا من مكان إلى آخر ، دون أن تكون متأثرة بظروف الواقع وهذا ما جعلها صالحة لحكم العلاقات في كافة المجتمعات على اختلافها
وقد كانت تلك المدرسة في بداياتها عند اليونان والرومان وعصور القرون الوسطى ، مصطبغة بلون ديني إلهي حينا ، وبأصل الاستنباط العقلي لها حيناً آخر.
لكن دون أن يكون العقل منشئاً له ٢٥ - وعلى أساس ما تراه تلك المدرسة فإن القانون الوضعي المطبق الذي يراد قياس عدالته ومثاليته ، سيكون المحدد له مدار اقترابه من ذلك القانون الطبيعي الذي تنظم العلاقات الاجتماعية على أساسه ، حيث يتحقق مع احترامه تجسيد
العدالة والنظام .
(۱)
٢٦ - وقد ازدهرت فكرة القانون الطبيعي في أوروبا بعد تحررها من صبغتها الدينية الكنسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر وأقام عليها منظرو الفكر السياسي في ذلك الوقت أساس آرائهم مثل : هوبز ولوك الإنجليزيين والفيلسوف الفرنسي روسو صاحب نظرية العقد الاجتماعي ولا تزال أفكار مدرسة القانون الطبيعي متبناة من أنصار لها في العصر الحديث ، دون أن تخرج عن مسارها الرئيسي الذي يدور مع المثالية والعدالة المطلقة التي لابد أن تكون هادية وملهمة للقوانين عند إرادة وضعها وتطبيقها ، وذلك لأن اقتفاء المثل الأعلى للعدل وإقامة القواعد على أساسه سيعد العنصر الدائم والثابت لأن فكرة العدل في ذاتها خالدة أبدية وستكون بهذا الوصف الموجه والملهم لما يراد سنه من قوانين ونظم (٢).
۲۷ - مدرسة الاتجاه الوضعي أو الواقعي : واجه مذهب القانون الطبيعي على أساس اعتباره الأصل في وجود القواعد القانونية ، انتقاداً شديداً من قبل أنصار المدرسة الواقعية . حيث يبدي هؤلاء معارضتهم في تصور القانون باعتباره مجموعة من المبادئ المثالية المستقرة والثابتة في كل المجتمعات والأزمان . بيد أن بعضاً منهم يرى وجود القانون فيما تصدره إرادة الحاكم أو الدولة
ل لإجبار الأفراد على الإتيان بما هو متضمن في خطاب القاعدة القانونية والمعبر عنها من قبل السلطة ، وهو ما يراه مثلا الفيلسوف الإنجليزي أوستن . لكن النقد سرعان ما وجه إليه لحصره أساس القانون في مصدر رسمي تستلهم منه أحكامه
J
۲۸ - في حين يرى بعض أنصار تلك المدرسة ومن بينهم في ألمانيا الفقيه
سافيني ، أن القانون ما هو إلا ثمرة البيئة الاجتماعية التي يوجد فيها شعب من الشعوب والذي يكون مستند القانون فيه تراث تراكم من التقاليد التي يرثها جيل عن جيل . مثلها في ذلك مثل لغة المجتمع وأخلاقه دون أن يكون منشؤها قواعد مثالية ثابتة وعالمية خالدة . لذلك فهو حتماً سيختلف من مجتمع إلى آخر وهو متغير ومتحرك من زمن إلى آخر أيضاً ، وهو ما يجعل أمر تقنينه في مجموعات ثابتة أمراً مؤدياً به حتماً إلى الجمود وعدم التطور . وعلى أساس هذه النظرية فإن العرف سيكون هو المصدر المثالي للقانون لأنه نابع من الجماعة ومعبر أصدق
تعبير عن رغباتها وحاجاتها وظروفها
.
۲۹ - غير أن هذا الرأي الأخير الذي ، ينتهي إلى التسليم بإنكار إرادة السلطة في إنشاء وتقرير للقواعد القانونية ، يبالغ في ربط القانون بالبيئة والمجتمع مبالغة تجعله ينساق إلى إنكار دور السلطة والإرادة في إنشاء القانون وتوجيهه مع التطور ، حيث يجب ألا ينظر إلى دور واضع التشريع والتنظيم كما لو كان مسجلاً وراضدا لمضمون الضمير الجماعي في نصوص قانونية بل إنه يقوم بدور إيجابي في تكوين للقانون واستشراف المستقبل وتصوره حتى يعجل وجعله متواكباً بالتطور المنتظر ويوجه نحو تحقيق مصلحة الجماعة ٣٠ - إلا أن محاسن ذلك الرأي تتمثل في لفته النظر لما للواقع الاجتماعي من أهمية في تأسيس القانون على اعتبار أنه ظاهرة اجتماعية تصوره رغبة المجتمع في التطور واستحداث القواعد الملائمة له .
وأياً ما كان القول في اختلاف تأسيس الاتجاه الوضعي أو الواقعي لفكرة أصل القانون، إلا أن الجامع بينها هو طرحها لفكرة القانون الطبيعي الجاعلة لمبادئ العدالة ومثالياتها أساساً لوجود القانون .
مسمى
التيار
۳۱ - مدرسة العلم و الصياغة : يطلق على هذه المدرسة المختلط أو التعادلي أو التوفيقي حيث يقوم أساس هذا المذهب على تأصيل التوفيق بين الاتجاهين المتناقضين وهما مثالية تيار القانون الطبيعي وواقعية التيار الوضعي وذلك عند تبنيه لتأسيس فكرة وفلسفة وجود القانون

وينسب اتجاه مدرسة العلم والصياغة إلى الفقيه الفرنسي جيني الذي حاول
تحليل إرادة واضع التشريع دون الوقوف على قالبه الشكلي الذي تبدو فيه القاعدة القانونية معبرة عن إرادة الحاكم أو الدولة ، بل لابد من النفاذ إلى ما وراء تلك الإرادة للتعرف على الأسباب والدوافع التي أخرجتها وأفرزتها ، والتعرف على جوهرها والذي على أساسه تبلورت القاعدة القانونية في ذلك الشكل ، دون أن ينحصر أساس وجود القواعد القانونية في مذاهب مثالية ثابتة خالدة يقوم بكشفها واستنباطها العقل البشري الذي يقوم فيما بعد بصياغتها وتحويلها إلى قانون
موضوع
۳۲ - فالقاعدة القانونية على أساس ما تقدم ستكون محتاجة عند إرادة وضعها إلى عنصرين، هما المعرفة أولاً والتي جوهرها يقوم على فهم الواقع ومقتضياتة التي تحيط بالموضوع محل التنظيم . وسيعتمد لأجل ذلك على جملة المكونات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمعتقدات الدينية والمعطيات التاريخية وذلك عن طريق ما تسجله التجربة والمشاهدة والملاحظة وما يمليه النظر
السليم والعقل من كمال وعدالة وغايات وحقائق مثالية
.
كما وستحتاج القاعدة القانونية عند إرادة تأسيسها بعد ذلك إلى العنصر الثاني
والمتمثل في شكلها وصياغتها ، والذي يعني صب المواد التي تتكون منها المعطيات السابقة في قالب منضبط صالح للتطبيق العملي بفاعلية تضمن الوصول إلى الغرض المطلوب من تشريع القاعدة (1) .
د - علاقة القانون بالعلوم الأخرى
٣٣ - مادام أن القانون ملازم لوجود المجتمع وحاكم لسلوك أفراده، فإن ذلك يعني التصاق مضمون القواعد القانونية بحياة المجتمع وسلوكياته في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والفلسفية والأدبية .
لأجل هذا فإن القانون في تشكله وتطوره سيكون مصطبغاً بما يطرأ على تلك البيئة من ظروف ، ومرتكزاً على ما يؤمن به ذلك المجتمع من معتقدات أساسية يقوم عليها كيانه . ولما كان القانون يستهدف إقامة نظام اجتماعي عن طريق حكم سلوك وتصرفات الأفراد في مجتمع ما ، فإنه سيكون داخلاً في زمرة تلك العلوم الاجتماعية التي تهتم بدراسة الإنسان باعتباره عضواً في مجتمع . وعلى هذا الأساس فإن القانون شأنه شأن تلك العلوم الاجتماعية التي تستند إلى بعضها البعض فيما قد تتوصل إليها من نتائج عبر مناهج أبحاثها ودراساتها . فالقانون من هذا المنطلق سيكون وثيق الصلة بتلك العلوم التي تتبنى دراسة مختلف الظواهر والجوانب الاجتماعية . غير أن علاقة القانون بغيره من العلوم ستمتد أيضاً لتشمل حقول معارف أخرى ليست من نفس العائلة العلمية للقانون ، ويكون هذا ملاحظاً مثلاً عند تدخل القانون من خلال تقنين مناشط فروع العلوم الطبيعية والتطبيقية المختلفة . كالقواعد المتعلقة بتنظيم المسؤولية في مباشرة المهن الطبية أو تنظيمه لقواعد استخدامات وتطبيقات العلوم الكيميائية أو البيولوجية التي لها دخل بالتوازن البيئي وبحياة الإنسان ومع الجزم بوجود هذه الصلة التي تربط القانون بغيره من العلوم على اختلاف مشاربها إلا أن تلك العلاقة تكون أظهر عندما تكون بصدد العلوم
الاجتماعية الأخرى .
٣٤ - فالقانون مثلا يستعين بعلم الاجتماع للإحاطة بالظواهر الاجتماعية . ليتمكن من تحديد الخطاب القانوني الذي يربط بين القواعد المقررة لتنظيم سلوك الأفراد إزاء هذه الظاهرة وبين البيئة الاجتماعية التي توضع هذه القواعد لأجل حكم
6
أحوالها . لذلك فإن القانون سيستفيد من البحوث والاستقصاءات الاجتماعية التي مستعين أمر القائمين على وضع القواعد القانونية وإقرارها ، لكي تكون استجابة المكلفين لخطاب تلك القواعد على النحو المتوقع لمعالجة تلك الظاهرة ومقاومة الانحراف الذي يكون في سلوك الأفراد . فالقواعد القانونية في صورتها الجزائية
بالذات ستلعب دوراً هاماً في هذه العلاقة بين القانون وعلم الاجتماع
٣٥ - أما صلة القانون بالعلوم السياسية فإنها تكون واضحة من خلال تخصيصه جانباً من قواعده لتتولى تحديد شكل النظام في الدولة وذلك عن طريق تنظيم السلطات العامة فيها وبيان اختصاصاتها ، والعلاقة بين أجهزة الدولة المختلفة
6
لـ وبين الأفراد والمجتمع ومن خلال ما تبينه قواعده أيضاً من الحقوق والحريات ل العامة . ولاشك في أن الأثر المتبادل بين القانون والسياسة والعلاقة التي تربطهما سييرز حال التصدي لاتخاذ قرار أو سلوك توجه ما ، أو عند إرادة حل لمشكلة
LL
سياسية تتداخل تداعياتها بالاعتبارات السياسية أو القانونية التي تمليها الظروف أو النصوص التشريعية .
٣٦ - كما أن علاقة القانون بعلم الاقتصاد ستكون متجسدة عندما نضع في الاعتبار أن هذا الأخير يتناول نشاط الإنسان فيما له علاقة بالإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار ، وذلك تلبية لحاجات الإنسان في ظل ندرة الموارد . ويتمثل دور القانون هنا في صلته بعلم الاقتصاد من خلال دوره في إيجاد التشريعات اللازمة لحل المشكلات الاقتصادية الناجمة مثلاً عن ضعف الادخار أو زيادة ل الاستهلاك والنفقات العامة وتحديد الأجور . كما أن القانون يتأثر أيضاً بنوع النشاط الاقتصادي الذي يتطور ويتبدل بفعل التقدم العلمي والتكنولوجي ، فيتدخل القانون . لتنظيم ذلك النشاط الجديد ، مثل ما هو عليه الحال في مسائل النقل الجوي مثلا حيث أدى ازدهار النشاط الاقتصادي في صناعة النقل الجوي إلى وجود فرع جديد
ر
ر
ر
من فروع القانون التجاري وهو القانون التجاري الجوي
كما أن التطور التقني والعلمي يجعل دور الاقتصاد والقانون متبادل التأثير عندما نكون بصدد أنماط جديدة من النشاط والعمليات الاقتصادية وهو ما يمكن أن يشاهد الآن مثلاً في صناعة الحاسبات الآلية وبرامجها وتقنية المعلومات عموماً ، حيث يتدخل القانون هنا لوضع الضوابط والقواعد التي تنظم ضمان انسيابية وأداء ذلك النشاط لوظائفه في المجتمع في ظل تنظيم يكفل حقوق الملكية الفكرية في جو
من المنافسة المشروعة بين فعاليات ذلك السوق. ۳۷ - ويمكن تلمس علاقة القانون بالدراسات التاريخية عن طريق استفادة
علم التاريخ من الوضع القانوني لمجتمع ما ، من خلال فحصه للتشريعات القانونية السائدة في تلك الحقبة التي تقوم النصوص القانونية فيها بدور الموثق لتلك الأحداث التاريخية والمصور لتفاصيلها وكيفية تفاعلها في ذلك الزمن . حيث أن إدراك الواقع التاريخي سواء كان اقتصادياً أم سياسياً أم اجتماعياً لأمة من الأمم في عصر من العصور ، يستلزم استقصاء واستقراء القواعد القانونية التي تترجم تلك الحضارة عن طريق الأعراف والقواعد السائدة التي كانت تحكم جميع مظاهر الحياة في تلك
المجتمعات
كما أن العلوم القانونية تستخدم التاريخ لتفسير التشريعات القانونية السابقة والاستفادة من نتائج ذلك في دراسة تشريعات وقوانين معاصرة . فالهدف من دراسة الصورة القانونية إزاء مسألة معينة في فترة سابقة لا يكون مقصوداً منه الجمود بل مسايرة التاريخ في تطوره لكي يواكب القانون ما يستجد في الحياة الاجتماعية المتغيرة باستمرار .
۳۸ - ودلالة اتصال القانون بعلم النفس تكون واضحة من خلال ما يفيده ذلك الأخير من تحليل النفسية الإنسان وكونه يعين على معرفة المسؤولية الجنائية مثلاً عند ارتكاب جريمة ما من قبل أحد الأفراد . وقد أضحت الدراسات النفسية للمجرم وشخصيته وبواعث ارتكاب الجريمة فرعاً من فروع دراسات القانون
الجنائي .
٣٩ - وختاماً فإننا نشير هنا إلى أن العلوم المتعلقة بالبيئة التي يعيش بها الإنسان في شتى جوانبها الجغرافية والنباتية والحيوانية ، أصبح لها شأن كبير في علاقتها مع العلوم القانونية . فأصبحت الأداة القانونية لازمة من لوازم الاعتناء بهذه البيئة ومراعاة ظروفها المختلفة عند إرادة إصدار تشريع معين يتناول نشاطاً ذا : علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع تلك البيئة التي تحيط بالإنسان .
الباب الأول نظرية القانون
٤٠ - تتناول الدراسة التي تكون نظرية القانون محلاً لها ، تحليل الوحدة التي يتشكل منها قوام التنظيم القانوني وما يبني عليها كيانه . ونعني بتلك الوحدة القاعدة القانونية التي تعتبر المادة التي تتحلل فيها القواعد الضابطة لسلوك المجتمع إلى صيغة أحكام يأتمر المكلفون بخطابها . لذلك فإن هذا يقتضي تحديد المقصود بالقاعدة القانونية وبيان ما يميزها عن غيرها من أنواع القواعد الاجتماعية الأخرى التي تكون موجهة لسلوك الأفراد في المجتمع ، وهذا يجعل أيضاً من التعرف على
المصادر التي تنبثق منها تلك القواعد القانونية أمراً حرياً بالبحث والاستقصاء كما ينبغي في سياق دراسة نظرية القانون، تحليل المدى الذي ينبسط فيه حكم القاعدة القانونية من خلال تبيان نطاق انطباقها بالنسبة للمخاطبين بها من جهة، أو من خلال تحديد الأبعاد المكانية والزمانية التي يسري فيها مضمون الخطاب القانوني من جهة أخرى. هذا بالإضافة إلى ما قد تقتضيه القاعدة القانونية من تفسير لها عند إرادة تطبيق حكمها
وعلى هذا فإننا سنخصص دراسة هذا الباب في ثلاثة فصول يتعرض الأول منها إلى تحديد القاعدة القانونية ببيان شخصيتها وهويتها ، ويتطرق الثاني منها إلى مصادر القاعدة القانونية ، وينتهي الثالث منها إلى بيان نطاق تطبيق القاعدة القانونية
وتفسيرها الفصل الأول تحديد القاعدة القانونية
٤١ - يتضمن البحث في هذا الفصل التعرف على هوية القاعدة القانونية ببيان الخصائص المميزة لها عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى التي تشترك معها في تنظيم العلاقات في المجتمع . كما ستشمل دراسة هذا الفصل أيضاً أنواع القواعد القانونية التي تختلف باختلاف الموضوعات التي تكون محلاً لمضمونها ، والمتنوعة في درجة لزومها تبعاً للمصالح المراد حمايتها من خلال تقرير أحكامها
وبناء على هذا ستكون الدراسة في تحديد القاعدة القانونية واقعة في ثلاثة
مباحث نتعرض فيها على التوالي إلى كل من :
[١] خصائص القاعدة القانونية .
[٢] الفرق بين القاعدة الاجتماعية والقاعدة القانونية .
[٣] أنواع القواعد القانونية .
المبحث الأول
خصائص القاعدة القانونية
٤٢ - يتحلل القانون كما رأينا سابقاً إلى مجموعة القواعد التي تنظم نشاط الأفراد في مجتمع ما على نحو يبتغى معه تقدم وارتقاء تلك الجماعة التي تتولى سلطة عامة فيها تنفيذ القواعد الحاكمة لسلوك أولئك الأفراد ، وإن كان ذلك عن
طريق الجبر والقصر فالقاعدة القانونية إذن هي الوحدة التي يتشكل منها البناء القانوني في مجموعه ، وسوف تشكل في الوقت نفسه الخطاب الملزم إلى عموم الأفراد في ذلك المجتمع والمتضمن ضرورة الانقياد لحكمها
.
وبناء على ما تم تقديمه ، ستصبح القاعدة القانونية جامعة لخصائص محددة تجعلها متميزة عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى الضابطة لبعض سلوك ر الأفراد في المجتمع . وحتى نتعرف بشكل أعمق على طبيعة القانون فإن ذلك يتطلب تحليل القاعدة
J
القانونية وبيان عناصر تكوينها وخصائصها .
ولكي نكون بصدد قاعدة قانونية فإن ذلك يستلزم أن تتوفر فيها ثلاث
خصائص أساسية هي :
أولاً : اعتبارها قاعدة سلوك تحكم روابط اجتماعية .
ر
ثانياً
: كونها عامة مجردة في خطابها ثالثاً : ضرورة وجود عنصر الإلزام بها
ومنفرد لكل خاصية مطلباً مستقلاً نتناول فيه طبيعة تلك الخاصية وما يمكن
أن يحتويه معناها
المطلب الأول
القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي
٤٣ - القانون بالمعنى الذي تم تحديده أنفاً لا يوجد إلا عندما توجد الجماعة، حيث أنه كما رأينا ضرورة اجتماعية ملازمة لوجود الإنسان في المجتمع وذلك استناداً . على اعتبار أن القواعد القانونية عند وجودها ، ترمي إلى تحقيق غاية نفعية للمجتمع تتمثل في تنظيم العيش في تلك الجماعة وذلك عن طريق صياغة ما تتكون منه قناعات ذلك المجتمع ومعتقداته وما يعتد به من قيم او مثل ، في شكل قواعد الأوامر والنواهي التي يفرضها الخطاب القانوني .


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

حددي المضاف في ...

حددي المضاف في هذا المثال فإذا وصل الماء صطح الأرض 1 وصل. 2 الماء. 3سطح. 4. الأرض حددي علامه جر المض...

تيث يعتبره البع...

تيث يعتبره البعد الحائز على شهاده علميه في حين يعتبره البعض الاخر المبدع في مجال معين الا انه لا يمع...

بدأ النبي صلى ا...

بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام سرا ،حذرامن قريش المتعصبة ل...

تعريف التحليل ا...

تعريف التحليل الاقتصاديللمؤسسة :يتركودز التحليل الاقتصادي حول مشكلة عامة هي كيف يتم توزيع الموارد ال...

من البديهي أن ي...

من البديهي أن يُركّز كل بلد على القطاع التربوي إذا كان والعلمي كأساس لنهضته، فإن لبنان الذي لا يتمتع...

البيئة المستدام...

البيئة المستدامة هي بيئة نحافظ فيها على الموارد الطبيعية ونستخدمها بشكل معتدل بحيث تلبي احتياجاتنا ا...

تقيد المدرسة حر...

تقيد المدرسة حرية الطلاب من خلال عدة طرق، بما في ذلك القواعد والسلوكيات التي تحدد سلوك الطلاب في الم...

4 مقتل العباس ب...

4 مقتل العباس بن مؤمون بمنبج : كان العباس بن المأمون مع عمه المعتصم في غزوة عمّورية. وكان هناك رجل ...

There it stood ...

There it stood patiently, gobbling the animals, one by one, the dark unsolved mystery... upheld for ...

إن لمسؤولیة الس...

إن لمسؤولیة السلطة العامة دون خطأ، المبنیة على الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة، علامات فارقة ...

عيدَ بِنكْهَةِ ...

عيدَ بِنكْهَةِ مُخْتَلِقَةٍ اسْتَيْقَظْنا عَلى صَوْتِ أُمّي الَّتي تَبْدو الْيَومَ مَسْرورَةً أَكْث...

Conclusion: The...

Conclusion: The article emphasizes that the Field of Corporate Accountability (FCA) is still highly ...