Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

تلخيص على شكل شرائح فيpower point الفصل الأوّل: مفهوم التّرجمة القانونيّة وأسسها يركّز هذا الفصل على إبراز مفهوم التّرجمة القانونيّة و أسسها ، فالميدان القانونيّ له مصطلحاته الخاصّة و على المترجم أن يبحث في خلفيّة هذه المصطلحات و إلّا فلنْ يستطيع الحصول على ترجمة دقيقة . ويتعمّق هذا البحث في الصّعوبات الّتي يواجهها المترجم أثناء التّرجمة القانونيّة. أ- لغة:

  • جاء في "المعجم الوسيط" الّذي وضعه مجمع اللّغة العربيّة في القاهرة تفسيرا للتّرجمة:( تَرْجَمَ) الكلام : بيّنه و وضّحه ، * كما ذكرت التّرجمة في "لسان العرب" : (تَرْجَمَ) التُّرْجُمَانُ والتَّرْجَمان . بالضمّ والفتح: هو الّذي يُتَرْجِم الكلام أَي ينقله من لغة إلى لغة أُخرى، والجمع التَّراجِم، وكذلك التّاء أَيضاً فيمن فَتَحها أَصليّة، وإن لم يكن في الكلام مثل جَعْفُر لأَنه قد يجوز مع الأَلف والنّون من الأَمثلة ما لولاهما لم يجز كعُنْفُوان وخِنْذِيان ورَيْهُقان، ترجمة الكلام :نقله من لغة إلى أخرى (ج) تراجم و تراجمة ترجمة): التّرجمة هي ذكر سيرة الإنسان و حياته ، (ج) تراجم ، قال البحتري :" وَ فِي عَيْنَيْكَ تَرْجَمَةٌ أَرَاهَا تَدُلُّ عَلَى الضَّغَائِنِ وَ الحُقُودِ" ب- إصطلاحا : *إنّ التّرجمة مصطلح علميّ أكاديميّ يعني في مدلوله عمليّة نقل لمعاني الكلمات من لغة أولى إلى أخرى ثانية تختلف عنها، أمّا الرّكيزة الثّانية فتتمثّل في وجوب الإختلاف بين اللّغة المنقول منها و اللّغة المنقول إليها. *و يقول المؤلّف الجزائري " عمارة لخوص" في هذا الصّدد : "التّرجمة رحلة بحريّة من ضفّة إلى أخرى. *و يرى "ليفن دولست" (Lieven D’hulst) في مؤلّف "ميشال بالار"(Michel Ballard) الموسوم " بالتّرجمة تواصل اللّغات و الثّقافات " أنّ مصطلح التّرجمة يتضمّن تعريفين : ترتبط التّرجمة القانونيّة بلغة متخصّصة و هي اللّغة القانونيّة: و التي تتّسم عموما بمصطلحاتها الدّقيقة و نظريّاتها و تراكيبها . و قد عرّفت "ماريا تريزا كابري "( ( Maria Térésa Cabréلغة الإختصاص بقولها: « Les langues de spéçialité se distingueraient de la langue commune par leurs situations d’utilisation et par le type d’informations qu’elle véhiculent. »
    أي : " تميّز اللّغات المتخصّصة عن اللّغة المشتركة (العامّة) بالسّياقات الموظّفة فيها و بنوع المعلومات التي تنقلها. أمّا "بيار لورا "(Pierre Lerat) فقد عرّفها كالآتي : « La notion de la langue spéçialisée est plus pragmatique : C’est une langue naturelle considérée en tant que vecteur de connaissances spéçialisés. » و إن كانت لغة طبيعيّة و هي بمثابة أداة ناقلة لمعارف متخصّصة. و تتكوّن اللّغة المتخصّصة من مصطلحات ذات معاني دقيقة و دلالات عند توظيفها في مجالات علميّة ، - الميول إلى الدّقّة - إستعمال الإختزال - البساطة - وضوح المصطلحات و التّعابير لضمان الفهم ب - اللّغة القانونيّة : قبل الحديث عن اللّغة القانونيّة لابدّ من تقديم تعريف موجز لمصطلح " القانون": لذلك يرتبط معنى القانون بالتّنظيم أي تنظيم المجتمع. أمّا "اللّغة القانونيّة "(Le Langage Juridique) فهي لغة متخصّصة و تنفرد بمصطلحات قانونيّة و أساليب متعدّدة و هذا في حدّ ذاته إقرار بوجودها فعليّا ، إذ تستمدّ هذه اللّغة الخاصّة صيغها من اللّغة العامّة و هي ليست سهلة الفهم لدى أفراد غير أهل القانون . و يقول "جيرار كورني"(Gérard Cornu) في هذا الصّدد : « Le fait que le langage juridique n’est pas immédiatement compris par un non juriste . » (Cornu 1990/p 22 ) و بالتّالي يمكننا القول أنّ اللّغة القانونيّة تمثّل الحيّزاللّغويّ الّذي يكرّسه القانون ، فهي لغة إختصاص يتواصل بها رجال القانون فيما بينهم. كما يضيف "جيرار كوري"(Gérard Cornu) أنّ اللّغة القانونيّة هي إستعمال خاصّ للّغة الوطنيّة (un usage particulier de la langue particuliére ) أو هي طريقة خاصّة للتّعبير une façon particuliére de s’exprimer) أي أنّه إستعمال خاصّ للتّعبير عن كلّ ما يتضمّنه علم القانون من مصطلحات و تعاريف و إلتزامات و أهداف و حدود لكونه علما مستقلّا. إضافة إلى تأثّرها بالتّقاليد القانونيّة في الصّياغة. - لغة قانونيّة تشريعيّة: وهي لغة الوثائق القانونيّة النّمطيّة، مثل القوانين الصّادرة عن المجالس التّشريعيّة و اللّوائح و الدّستور والعقود و الإتّفاقيّات و المعاهدات. فالهدف من هذه اللّغة تحديد مجموعة من الإلتزامات. - لغة قانونيّة قضائيّة: و هي لغة الأحكام التي تصدرها المحاكم و الكتب التي تتناولها القضايا القانونيّة، و التّقارير القانونيّة و التي تتطلّب تفاصيلا دقيقة عند تحريرها. - لغة قانونيّة أكاديميّة: وهي اللّغة الخاصّة بالكتابات البحثيّة التي تتضمّن دراسة مسألة معيّنة من مسائل القانون، و هي موجّهة أساسا للطّلبة و الباحثين في المجال القانونيّ. حيث ترجمت أوّل وثيقة قانونيّة المتمثّلة في معاهدة السّلام التي أبرمها المصريّون و الحوثيّين سنة 1271ق. م . فالنّصوص القانونيّة كثيرة و لا يمكن حصرها و إنّما يمكن حصر مجالات القانون مثل القانون العامّ و الخاصّ و المراسلات القانونيّة الواقعة بين القانونيّين. و حسب قول "جورج أوغست لوغو"(George-August Legault ) : "لا يمكننا أن نسمح بترجمة نصّ قانونيّ كما لو أنّنا نترجم أيّ نصّ آخر لأنّ التّرجمة في حدّ ذاتها قانون ". George A. *تتطلّب التّرجمة القانونيّة خبراء متخصّصين و معتمدين و يجب أن يكون المترجمون ذو فهم متعمّق لقوانين اللّغة المصدر و الهدف و أن يكونوا على قدر عال من المهارات اللّغويّة و المعرفة الممتازة للتّشريعات و القوانين و المعايير و الإختلافات الثّقافيّة المحلّيّة و الدّوليّة. فاللّغة القانونيّة حسّاسة جدّا أي خطأ على مستوى التّرجمة قد يؤدّي إلى مسائلة قانونيّة أو يمسّ من الوضعيّة القانونيّة للمعنيّين. 3- تعريف المصطلح القانونيّ :(Le Terme Juridique) ل،ح) و قد جاء في معجم لسان العرب لإبن المنظور:" صَلُحَ: الصّلاَحُ: ضدّ الفساد ، و صَلَحَ ، يَصْلُحُ، و يَصْلُحُ ورد صَلاَحًا و صُلُوحًا. و الإصلاح نقيض الفساد ، و الصُّلْحُ: تصالح القوم فيما بينهم ، و الصُّلْحُ: السّلم ، و قد إصْطَلَحُوا و صَالَحُوا و تَصَالَحُوا و أَصَالحُوا ، و قوم صلوح متصالحون كأنّهم وصفوا بالمصدر. ب- إصطلاحا : *ورد في كتاب "المصطلح الحضاريّ" لصاحبه " سالم المساهلي" أنّ المصطلح هو مصدر ميمي لفعل "إصطلح" و قد يكون إسم مفعول لذات الفعل على تقدير متعلّق محذوف أي "مصطلح عليه". *إنّ المصطلح لفظ اتّفقت على وضعه جماعة لغويّة واحدة للدّلالة على العلاقة بين اللّفظ و مفهومه ، و هو ينتمي إلى دائرة اللّغة المتخصّصة لا اللّغة العامّة . وفي هذا الصّدد يرى "عبد الصّبور شاهين" أنّ :" المصطلح هو اللّفظ أو الرّمز اللّغويّ الذي يستخدم للدّلالة على مفهوم علميّ أو عمليّ أو فنّيّ ، و نلاحظ أنّه نسب للمصطلح خاصّيّة الرّمز الذي يعبّرعن كلّ ما يحلّ مكان شيء آخر . * أمّا "المصطلحات القانونيّة" فهي مجموعة المفاهيم و الكلمات الخاصّة بالمادّة القانونيّة . كما أنّها من محدّدات لغة القانون لأنّها تمثّل تواضع المتخصّصين في مجال معرفيّ معيّن و إتّفاقهم على إستعمال لفظ من الألفاظ الدّالّة على مدلول بعينه لم يكن يدلّ عليه من قبل ، و هنا ترتسم العلاقة بين العلوم القانونيّة وعلم المفردات في اللّغة العربيّة. * "المصطلح القانونيّ" فقد عرّفه "كمال السباعي" قائلا : " أمّا المصطلح القانونيّ فهو ذلك اللّفظ أو العبارة أو الرّمز الذي يدلّ على مفهوم مجرّد أو محسوس داخل مجال العلوم القانونيّة هو المسؤول عن موضوع محلّ الدّراسة ". و من خلال هذا التّعريف نلاحظ أنّ المصطلح القانونيّ يمثّل أساس لغة القانون فهو جزء و مصدر أساسيّ في البناء النّظريّ للغة القانون ، و الحاجة إلى المصطلحات أساسيّة في كلّ لغة . و لكلّ علم أو ميدان مصطلح خاصّ به وهو ما يقودنا إلى موضوع الوضوح و الدّقّة لترجمة هذه المصطلحات والتّمكّن من إعادة التّعبير و التّركيب في اللّغة المستهدفة وفقا لمعاييرها و إستعمالاتها و وفقا للنّظام القانونيّ الذي تتّبعه اللّغة الهدف . *كان "المصطلح القانونيّ" من جملة المصطلحات الّتي عرفت صعوبة في تحديدها لأنّ المادّة العلميّة القانونيّة بقدر إختلافها في التّشريعات العالميّة إلّا أنّ هناك تشابه كبير بينها ، و بالتّالي يعدّ إنتقال المصطلحات بين اللّغات و تحديد مفاهيمها العامّة إشكاليّة كبيرة و ما يزيد الإشكال هو تداخل المصطلحات في اللّغة الواحدة و ذلك لإشتمال المفردة الواحدة على مجموعة من المفردات التي تشترك بينها في اللّفظ عامّة ، 4- الصّعوبات التي يواجهها المترجم أثناء التّرجمة القانونيّة : و الّتي تمثّل عائقا أمام المترجم عندما يحاول أن يجد لها مكافئا في اللّغة الهدف ، فيلجأ إلى التّصرّف فيها أو شرحها أو إيجاد مقابل لفظيّ لها. فالتّرجمة القانونيّة ذات طابع و اختصاص يحتاج إلى المعرفة الحضارية و السياسيّة و الثقافيّة للّغتين المصدر والهدف، لأنّ كلّ لغة مختصّة تتميّز بمصطلحات خاصّة، لذلك من واجب المترجم امتلاك الأدوات الّتي سيواجه بها الصّعوبات أثناء التّرجمة . و تنقسم هذه الصّعوبات إلى نوعين : شكليّة و موضوعيّة أ- الصّعوبات الشكليّة : تعتبرالصّعوبات الشكليّة في التّرجمة القانونيّة تحدّيا كبيرا للمترجم ، و تشمل توحيد القانون و التّوافق مع الأنظمة القانونيّة المختلفة و القوانين المتغيّرة . *توحيد القانون: تواجه اللّغة العربيّة إضطرابا كبيرا في ضبط المصطلحات و عدم توحيدها وهو ما نجم عن ذلك من فوضى و عدم إستقرار كادا أن ينالا من مصداقيّة المؤسّسات المتخصّصة، إذ لم يجد المصطلح العربيّ سبيلا يمكّنه من التّوحيد و تخطّي مشكلة التّعدّد . وعلى الباحثين و المترجمين و المؤسّسات المتخصّصة البحث اللّجوء إلى إجراءات كفيلة لتوحيد المصطلحات . مثال : ورد مصطلح "الكفالة" في المعجم الألفبائي ص715 وهو من الفعل: كَفَلَ ، و بالرّجل: ضمنه ، و الصّغير: ربّاه و أنفق عليه ، ج) كفل، قال تعالى : » وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ « . الآية 44 / سورة آل عمران " كما ورد هذا المصطلح في الفصل 116 لقانون الأسرة الجزائريّ : " الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي. "
    2/ و يختلف معنى مصطلح "الكفالة" في القانون المدنيّ الجزائريّ ، و الذي ورد في الفصل 644 منه :" الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يوفي له الدّين إذا لم يوف به المدين نفسه ". فيترجم ب "le cautionnement " إذا ما تعلّق الأمر بالدّين النّاتج عن علاقة بين الدّائن
    « Le créancier » و المدين « le débiteur »و هو إتّفاق يحصل بين الكفيل و الدّائن، يجب على المترجم أن يكون مطّلعا على كلا النظامين القانونيّين للّغتين المصدر و الهدف. فالمصطلحات التي تحمل معنى معيّنا في سياق قانونيّ عربيّ ، ممّا قد يؤثّر على حقوق الأطراف المعنيّة .
    *القوانين المتغيّرة: وهي التعديلات التي تطرأ على القوانين المحلية و الدولية أو التي لم تعد موجودة في النّظام القانونيّ للبلد الذي نترجم إليه. والمثال على ذلك "إشتراط الوليّ كركن من أركان الزّواج الذي قد أُلغي بالنّسبة للمرأة البالغة 18سنة، في حين لا تزال عدّة دول عربيّة تطبّق هذا الشّرط. حيث يجوز للمرأة الرّاشدة الزّواج دون حاجة إلى موافقة الوليّ ". إذ نجد العديد من المترجمين الذين لا يجيدون تكييف المصطلح القانونيّ حسب السياق الذي ورد فيه ، نذكر على سبيل المثال : كلمة « ACTION » التي تحمل معنى "الدّعوى" في القانون المدنيّ، و تحمل معنى "السّهم" في القانون التّجاريّ و الفرق شاسع بين المدلولين . و لدينا أيضا كلمة » « CODE التي لها معنى "مجلّة" في النّظام التونسيّ و "مدوّنة" أو "مسطرة" في النّظام المغربيّ ، و "قانون" في النّظام المصريّ. *يمثّل إختلاف المصطلحات القانونيّة الدّالّة على المعنى نفسه من نظام قانونيّ إلى آخر عائقا بالنّسبة إلى المترجم . محكمة التّعقيب و هو ركيزة أساسيّة من ركائزه لأنّه يضع قواعدا تطبّق على جميع الأفراد المجتمع في شتّى أنحاء العالم . و إلى جانب التّشريع القانونيّ نجد أيضا التّشريع الدّستوريّ أي الدّستور. الجناية/ الجنحة/ المخالفة -حسب مجلة الاجراات الجزائية التونسية _الفصل 122 -نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989. -وتوصف " بجنح" (les Délits) الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر (15)يوما ولا تفوق الخمسة(05) أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين(60) دينارا. الإفلاس /التّصفية وبالتّالي تسديد ما عليها من ديون وتحصل مالها من أموال، وتسوية حقوق العاملين والموظّفين. فيتعيّن عليه اللّجوء إلى المعاجم المتخصّصة الخاصّة بالإختصارات القانونيّة و الإداريّة.


Original text

تلخيص على شكل شرائح فيpower point


الفصل الأوّل: مفهوم التّرجمة القانونيّة وأسسها
يركّز هذا الفصل على إبراز مفهوم التّرجمة القانونيّة و أسسها ، فالميدان القانونيّ له مصطلحاته الخاصّة و على المترجم أن يبحث في خلفيّة هذه المصطلحات و إلّا فلنْ يستطيع الحصول على ترجمة دقيقة . ويتعمّق هذا البحث في الصّعوبات الّتي يواجهها المترجم أثناء التّرجمة القانونيّة.
تعتبر التّرجمة وسيلة للتّعرّف على إختلافات الألسنة و تنوّع الثّقافات ، و قد تفطّن الإنسان لأهمّيتها منذ الأزل باعتبارها همزة وصل بين الشّعوب العربيّة و الغربيّة.



  1. مفهوم التّرجمة :¬( la Traduction)
    أ- لغة:



  • جاء في "المعجم الوسيط" الّذي وضعه مجمع اللّغة العربيّة في القاهرة تفسيرا للتّرجمة:( تَرْجَمَ) الكلام : بيّنه و وضّحه ، و كلام غيره و عنه : نقله من لغة إلى أخرى .
    (التُّرْجُمَانُ): المترجم / جمع : تراجم و تراجمة
    (ترجمة فلان): سيرته و حياته

  • كما ذكرت التّرجمة في "لسان العرب" : (تَرْجَمَ) التُّرْجُمَانُ والتَّرْجَمان .
    وفي حديث "هِرَقْل":
    قال لتُرْجُمانه؛ الترجمان، بالضمّ والفتح: هو الّذي يُتَرْجِم الكلام أَي ينقله من لغة إلى لغة أُخرى، والجمع التَّراجِم، والتّاء والنّون زائدتان، وقد تَرْجَمه وتَرْجَم عنه، وتَرْجُمان هو من المُثُل الّتي لم يذكرها سيبويه، قال "ابن جني": أَمّا تَرْجُمان فقد حكيت فيه تُرْجُمان بضمّ أَوّله، ومثاله فُعْلُلان كعُتْرُفان ودُحْمُسان، وكذلك التّاء أَيضاً فيمن فَتَحها أَصليّة، وإن لم يكن في الكلام مثل جَعْفُر لأَنه قد يجوز مع الأَلف والنّون من الأَمثلة ما لولاهما لم يجز كعُنْفُوان وخِنْذِيان ورَيْهُقان، أَلا ترى أَنه ليس في الكلام فُعْلُو ولا فِعْلي ولا فَيْعُل؟
    *و جاءت أيضا صلب "القاموس الجديد الألفبائي " :( تَرْجَمَ) ، ترجمة الكلام :نقله من لغة إلى أخرى
    (التُّرْجُمَانُ): التُّرْجُمَانُ وهو المترجم ، (ج) تراجم و تراجمة
    (ترجمة): التّرجمة هي ذكر سيرة الإنسان و حياته ، (ج) تراجم ، والتّرجمة هي إيضاح الشّيء و الإدلال عليه .
    قال البحتري :" وَ فِي عَيْنَيْكَ تَرْجَمَةٌ أَرَاهَا تَدُلُّ عَلَى الضَّغَائِنِ وَ الحُقُودِ"
    ب- إصطلاحا :
    *إنّ التّرجمة مصطلح علميّ أكاديميّ يعني في مدلوله عمليّة نقل لمعاني الكلمات من لغة أولى إلى أخرى ثانية تختلف عنها، و بذلك تختلف التّرجمة عن عمليّة الشّرح في نفس اللّغة وتشترط التّرجمة لتحقّقها وجود ركيزتين : الأولى و هي إيجاد المعنى في لغة أخرى بما يتوافق أو يتطابق مع المعنى الأصليّ الموجود في اللّغة الأولى، أمّا الرّكيزة الثّانية فتتمثّل في وجوب الإختلاف بين اللّغة المنقول منها و اللّغة المنقول إليها.
    *و يقول المؤلّف الجزائري " عمارة لخوص" في هذا الصّدد : "التّرجمة رحلة بحريّة من ضفّة إلى أخرى."
    *و يقول المؤلّف الجزائري " عمارة لخوص" في هذا الصّدد : » التّرجمة رحلة بحريّة من ضفّة إلى أخرى « .
    *و يرى "ليفن دولست" (Lieven D’hulst) في مؤلّف "ميشال بالار"(Michel Ballard) الموسوم " بالتّرجمة تواصل اللّغات و الثّقافات " أنّ مصطلح التّرجمة يتضمّن تعريفين :
    يتمثّل التّعريف الأوّل في أنّ التّرجمة هي عمليّة لغويّة تؤدّي إلى إنتاج لغويّ مكافئ لإنتاج لغويّ سابق ينتمي إلى لغة و ثقافة مختلفتين . أمّا التّعريف الثّاني فهو أنّ التّرجمة عمليّة ثقافيّة تودّي إلى إنتاج ثقافيّ مقابل لإنتاج سابق ينتمي إلى ثقافة مختلفة.



  1. مفهوم التّرجمة القانونيّة :(La Traduction Juridique)
    ترتبط التّرجمة القانونيّة بلغة متخصّصة و هي اللّغة القانونيّة:
    أ- اللّغة المتخصّصة :(La Langue Spéçialisée)
    تكتسي اللّغة المتخصّصة مكانة مرموقة مقارنة باللّغة العامّة فهي تشمل مختلف التّخصّصات مثل لغة الاقتصاد و لغة الإدارة و لغة القانون ، و التي تتّسم عموما بمصطلحاتها الدّقيقة و نظريّاتها و تراكيبها . و قد عرّفت "ماريا تريزا كابري "( ( Maria Térésa Cabréلغة الإختصاص بقولها:
    « Les langues de spéçialité se distingueraient de la langue commune par leurs situations d’utilisation et par le type d’informations qu’elle véhiculent.»

    أي : " تميّز اللّغات المتخصّصة عن اللّغة المشتركة (العامّة) بالسّياقات الموظّفة فيها و بنوع المعلومات التي تنقلها."
    أمّا "بيار لورا "(Pierre Lerat) فقد عرّفها كالآتي :
    « La notion de la langue spéçialisée est plus pragmatique : C’est une langue naturelle considérée en tant que vecteur de connaissances spéçialisés. »
    بمعنى :" تعدّ اللّغة المتخصّصة لغة تداوليّة ، و إن كانت لغة طبيعيّة و هي بمثابة أداة ناقلة لمعارف متخصّصة."
    و تتكوّن اللّغة المتخصّصة من مصطلحات ذات معاني دقيقة و دلالات عند توظيفها في مجالات علميّة ، و من أبرز هذه الخصائص :
    - الميول إلى الدّقّة
    - إستعمال الإختزال
    - البساطة
    - وضوح المصطلحات و التّعابير لضمان الفهم
    ب - اللّغة القانونيّة :
    قبل الحديث عن اللّغة القانونيّة لابدّ من تقديم تعريف موجز لمصطلح " القانون":
    إذ تطلق كلمة "قانون" في معناها العامّ على جميع القواعد و الأنظمة التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة الإجتماعيّة المختلفة ، لذلك يرتبط معنى القانون بالتّنظيم أي تنظيم المجتمع.
    أمّا "اللّغة القانونيّة "(Le Langage Juridique) فهي لغة متخصّصة و تنفرد بمصطلحات قانونيّة و أساليب متعدّدة و هذا في حدّ ذاته إقرار بوجودها فعليّا ، إذ تستمدّ هذه اللّغة الخاصّة صيغها من اللّغة العامّة و هي ليست سهلة الفهم لدى أفراد غير أهل القانون .
    و يقول "جيرار كورني"(Gérard Cornu) في هذا الصّدد :
    « Le fait que le langage juridique n’est pas immédiatement compris par un non juriste .» (Cornu 1990/p 22 )
    و بالتّالي يمكننا القول أنّ اللّغة القانونيّة تمثّل الحيّزاللّغويّ الّذي يكرّسه القانون ، فهي لغة إختصاص يتواصل بها رجال القانون فيما بينهم. إذ تأتي بمدلولاتها من اللّغة العامّة لكنّ أبرز ما يميّزها عنها هي التّراكيب و الدّقّة و الإيجاز .
    كما يضيف "جيرار كوري"(Gérard Cornu) أنّ اللّغة القانونيّة هي إستعمال خاصّ للّغة الوطنيّة (un usage particulier de la langue particuliére ) أو هي طريقة خاصّة للتّعبير
    (une façon particuliére de s’exprimer) أي أنّه إستعمال خاصّ للتّعبير عن كلّ ما يتضمّنه علم القانون من مصطلحات و تعاريف و إلتزامات و أهداف و حدود لكونه علما مستقلّا.
    *من بين خصائص اللّغة القانونيّة أنّها لغة آمرة ومباشرة و ملزمة و علميّة و عمليّة و لها مفردات خاصّة، إضافة إلى تأثّرها بالتّقاليد القانونيّة في الصّياغة.
    *أصناف اللّغة القانونيّة :



  • لغة قانونيّة تشريعيّة: وهي لغة الوثائق القانونيّة النّمطيّة، مثل القوانين الصّادرة عن المجالس التّشريعيّة و اللّوائح و الدّستور والعقود و الإتّفاقيّات و المعاهدات. فالهدف من هذه اللّغة تحديد مجموعة من الإلتزامات..

  • لغة قانونيّة قضائيّة: و هي لغة الأحكام التي تصدرها المحاكم و الكتب التي تتناولها القضايا القانونيّة، و التّقارير القانونيّة و التي تتطلّب تفاصيلا دقيقة عند تحريرها.

  • لغة قانونيّة أكاديميّة: وهي اللّغة الخاصّة بالكتابات البحثيّة التي تتضمّن دراسة مسألة معيّنة من مسائل القانون، و هي موجّهة أساسا للطّلبة و الباحثين في المجال القانونيّ.
    ج- مفهوم التّرجمة القانونيّة :(La Traduction Juridique)
    *إنّ للتّرجمة القانونيّة جذورممتدّة و متأصّلة في التّاريخ ، إذ يعود ظهورها إلى حقبة ما قبل الميلاد
    إلى درجة أنّها سبقت ترجمة الكتاب المقدّس . حيث ترجمت أوّل وثيقة قانونيّة المتمثّلة في معاهدة السّلام التي أبرمها المصريّون و الحوثيّين سنة 1271ق.م .
    *تتمثّل التّرجمة القانونيّة في ترجمة النّصوص التي توظّف في القانون و المجالات القانونيّة،
    و تستعمل كونها مصطلحا عامّا يشمل كلّا من ترجمة القانون و أنواع التّواصل الأخرى . إذ تنسب إلى النّصوص و المستندات و الوثائق و التّشريعات ذات المواضيع القانونيّة مثل العقود أو الصّكوك أو الأحكام ، فيتجلّى الهدف من ترجمتها في إيجاد صيغة ملائمة و بديلة و مطابقة للنّصّ الأصليّ شكلا و مضمونا و يتطلّب الأمر إنتاج ترجمة صحيحة و دقيقة و تكون في الآن ذاته معتمدة طبقا للنّظام القانونيّ أي ترجمة قانونيّة رسميّة تقوم مقام المستند الأصليّ .
    و بالتّالي، ترتكز التّرجمة القانونيّة على عنصرين أساسيّين و هما التّرجمة و النّصّ القانونيّ.
    *يشير "كلود بوكيه"(Claude Bocquet) أنّه لطالما إعتبر القانونيّون التّرجمة عمليّة تنحصر في المصطلحات فقط واللّغة التي تمتاز بالجمود في تراكيبها. فالتّرجمة القانونيّة هي ترجمة النّصوص التّابعة للقانون بمختلف فروعه و مصادره، فالنّصوص القانونيّة كثيرة و لا يمكن حصرها و إنّما يمكن حصر مجالات القانون مثل القانون العامّ و الخاصّ و المراسلات القانونيّة الواقعة بين القانونيّين.



  • يعرّف "كمال السّباعي" التّرجمة القانونيّة على أنّها :"عمليّة نقل النّصوص من لغة إلى أخرى مع التّقيّد التّامّ بنظام طبيعة المصطلحات القانونيّة و أصول الصّياغة السّليمة التي تتوازن مع القوانين و التّشريعات الوطنيّة " .
    *تمثّل التّرجمة القانونيّة محاولة لتقديم إجابة للتّحدّيات المطروحة، و حسب قول
    "جورج أوغست لوغو"(George-August Legault ) :
    "لا يمكننا أن نسمح بترجمة نصّ قانونيّ كما لو أنّنا نترجم أيّ نصّ آخر لأنّ التّرجمة في حدّ ذاتها قانون ".
    George A.Legault : « On ne peut pas se permettre de traduire une loi comme on traduit un autre texte , car la traduction est aussi loi .» (Fonctions et Structure Du Langage Juridique p19(
    *تتطلّب التّرجمة القانونيّة خبراء متخصّصين و معتمدين و يجب أن يكون المترجمون ذو فهم متعمّق لقوانين اللّغة المصدر و الهدف و أن يكونوا على قدر عال من المهارات اللّغويّة و المعرفة الممتازة للتّشريعات و القوانين و المعايير و الإختلافات الثّقافيّة المحلّيّة و الدّوليّة.
    فاللّغة القانونيّة حسّاسة جدّا أي خطأ على مستوى التّرجمة قد يؤدّي إلى مسائلة قانونيّة أو يمسّ من الوضعيّة القانونيّة للمعنيّين.
    3- تعريف المصطلح القانونيّ :(Le Terme Juridique)
    أ- لغة :
    *تتكوّن كلمة "مصطلح" من ثلاثة حروف أصليّة و هي (ص،ل،ح) و قد جاء في معجم لسان العرب لإبن المنظور:" صَلُحَ: الصّلاَحُ: ضدّ الفساد ، و صَلَحَ ، يَصْلُحُ، و يَصْلُحُ ورد صَلاَحًا و صُلُوحًا...
    و الإصلاح نقيض الفساد ، و الصُّلْحُ: تصالح القوم فيما بينهم ، و الصُّلْحُ: السّلم ، و قد إصْطَلَحُوا و صَالَحُوا و تَصَالَحُوا و أَصَالحُوا ، و قوم صلوح متصالحون كأنّهم وصفوا بالمصدر."
    ب- إصطلاحا :
    *ورد في كتاب "المصطلح الحضاريّ" لصاحبه " سالم المساهلي" أنّ المصطلح هو مصدر ميمي لفعل "إصطلح" و قد يكون إسم مفعول لذات الفعل على تقدير متعلّق محذوف أي "مصطلح عليه".
    و قد كان لعلمائنا القدامى جهودا طيّبة في مجال فهم المصطلح و تحديد معناه و الوقوف على أهمّيته.
    و رأوا أنّه لابدّ من إتّفاق مجموعة من العلماء عليه و لابدّ من إستعماله في مجال علميّ معيّن أو فنّ بعينه حتّى يكون واضح المعنى، محدّد الدّلالة ، مؤدّيا الغرض المراد.
    *إنّ المصطلح لفظ اتّفقت على وضعه جماعة لغويّة واحدة للدّلالة على العلاقة بين اللّفظ و مفهومه ، و هو ينتمي إلى دائرة اللّغة المتخصّصة لا اللّغة العامّة . وفي هذا الصّدد يرى "عبد الصّبور شاهين" أنّ :" المصطلح هو اللّفظ أو الرّمز اللّغويّ الذي يستخدم للدّلالة على مفهوم علميّ أو عمليّ أو فنّيّ ، أو أيّ موضوع آخر" . و نلاحظ أنّه نسب للمصطلح خاصّيّة الرّمز الذي يعبّرعن كلّ ما يحلّ مكان شيء آخر .

  • أمّا "المصطلحات القانونيّة" فهي مجموعة المفاهيم و الكلمات الخاصّة بالمادّة القانونيّة . وهي تشكّل مادّة حيويّة لكونها أساس الدّراسات القانونيّة بمختلف تقسيماتها و تشعّباتها . كما أنّها من محدّدات لغة القانون لأنّها تمثّل تواضع المتخصّصين في مجال معرفيّ معيّن و إتّفاقهم على إستعمال لفظ من الألفاظ الدّالّة على مدلول بعينه لم يكن يدلّ عليه من قبل ، و هنا ترتسم العلاقة بين العلوم القانونيّة وعلم المفردات في اللّغة العربيّة.

  • "المصطلح القانونيّ" فقد عرّفه "كمال السباعي" قائلا :
    " أمّا المصطلح القانونيّ فهو ذلك اللّفظ أو العبارة أو الرّمز الذي يدلّ على مفهوم مجرّد أو محسوس داخل مجال العلوم القانونيّة هو المسؤول عن موضوع محلّ الدّراسة ".
    و من خلال هذا التّعريف نلاحظ أنّ المصطلح القانونيّ يمثّل أساس لغة القانون فهو جزء و مصدر أساسيّ في البناء النّظريّ للغة القانون ، و الحاجة إلى المصطلحات أساسيّة في كلّ لغة . و لكلّ علم أو ميدان مصطلح خاصّ به وهو ما يقودنا إلى موضوع الوضوح و الدّقّة لترجمة هذه المصطلحات والتّمكّن من إعادة التّعبير و التّركيب في اللّغة المستهدفة وفقا لمعاييرها و إستعمالاتها و وفقا للنّظام القانونيّ الذي تتّبعه اللّغة الهدف .
    *كان "المصطلح القانونيّ" من جملة المصطلحات الّتي عرفت صعوبة في تحديدها لأنّ المادّة العلميّة القانونيّة بقدر إختلافها في التّشريعات العالميّة إلّا أنّ هناك تشابه كبير بينها ، و بالتّالي يعدّ إنتقال المصطلحات بين اللّغات و تحديد مفاهيمها العامّة إشكاليّة كبيرة و ما يزيد الإشكال هو تداخل المصطلحات في اللّغة الواحدة و ذلك لإشتمال المفردة الواحدة على مجموعة من المفردات التي تشترك بينها في اللّفظ عامّة ، إذا يتحتّم وجود معاجم مخصّصة لكلّ علم .(مرجع سابق ص703)

  • و تعرّفه "فلورنس تيرال" (Florence Terral) كالآتي :
    « Lorsque l’on parle de terminologie juridique, On fait référence à la terminologie appliqué au droit. »

    و هو ما يعني أنّنا عندما نريد الحديث عن المصطلحات القانونيّة ، فإنّنا نكون بصدد الإشارة إلى المصطلحات الموظّفة في القانون .
    4- الصّعوبات التي يواجهها المترجم أثناء التّرجمة القانونيّة :
    تكمن الصّعوبات و التّحدّيات التي يحملها المصطلح القانونيّ في المفاهيم الغير قابلة للتّرجمة Les termes intraduisibles) )، و الّتي تمثّل عائقا أمام المترجم عندما يحاول أن يجد لها مكافئا في اللّغة الهدف ، فيلجأ إلى التّصرّف فيها أو شرحها أو إيجاد مقابل لفظيّ لها.
    فالتّرجمة القانونيّة ذات طابع و اختصاص يحتاج إلى المعرفة الحضارية و السياسيّة و الثقافيّة للّغتين المصدر والهدف، لأنّ كلّ لغة مختصّة تتميّز بمصطلحات خاصّة، كما أنّها تعتبر بمثابة مغامرة محفوفة بالصّعوبات نظرا لخصوصيّتها و دقّتها و أسلوبها القانونيّ، لذلك من واجب المترجم امتلاك الأدوات الّتي سيواجه بها الصّعوبات أثناء التّرجمة .
    و تنقسم هذه الصّعوبات إلى نوعين : شكليّة و موضوعيّة
    أ- الصّعوبات الشكليّة : تعتبرالصّعوبات الشكليّة في التّرجمة القانونيّة تحدّيا كبيرا للمترجم ، و تشمل توحيد القانون و التّوافق مع الأنظمة القانونيّة المختلفة و القوانين المتغيّرة .
    *توحيد القانون: تواجه اللّغة العربيّة إضطرابا كبيرا في ضبط المصطلحات و عدم توحيدها وهو ما نجم عن ذلك من فوضى و عدم إستقرار كادا أن ينالا من مصداقيّة المؤسّسات المتخصّصة،
    إذ لم يجد المصطلح العربيّ سبيلا يمكّنه من التّوحيد و تخطّي مشكلة التّعدّد . وعلى الباحثين و المترجمين و المؤسّسات المتخصّصة البحث اللّجوء إلى إجراءات كفيلة لتوحيد المصطلحات .
    -تصادف المترجم القانونيّ صعوبة عند ترجمته لبعض المصطلحات القانونيّة المستمدّة من القانون الإسلاميّ ، حيث لا توجد لبعض المفاهيم الإسلاميّة ما يقابلها في اللّغات الأجنبيّة و يجبر المترجم آنذاك على الإستعانة بأساليب في التّرجمة تمكّنه من نقل المفاهيم دون أيّ خسارة على المستوى الدّلاليّ.
    مثال : ورد مصطلح "الكفالة" في المعجم الألفبائي ص715 وهو من الفعل: كَفَلَ ، يَكْفُلُ و كفالة الرّجل، و بالرّجل: ضمنه ، و الصّغير: ربّاه و أنفق عليه ، فهو كافل ،(ج) كفل، و هو وهي كفيل، (ج)كفلاء و كفلا.
    قال تعالى : » وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ « .الآية 44 / سورة آل عمران
    يحمل مصطلح "الكفالة" معنيين مختلفين بحسب المجال الذي استعمل فيه و القانون المطبّق عليه :

    1/ ففي مجلّة الأحوال الشّخصيّة التّونسيّة عرّفه المشرّع في الفصل 3 كالآتي : " الكفالة هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتّع بحقوقه المدنيّة و هيئة بكفالة طفل قاصر."
    كما ورد هذا المصطلح في الفصل 116 لقانون الأسرة الجزائريّ : " الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي."

    فيترجم ب " Recueil Légale" إذا ما تعلّق الأمر بإعالة شخص و الإنفاق عليه و تنشأ هذه العلاقة بين الكافل و المكفول .
    2/ و يختلف معنى مصطلح "الكفالة" في القانون المدنيّ الجزائريّ ، و الذي ورد في الفصل 644 منه :" الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يوفي له الدّين إذا لم يوف به المدين نفسه ".
    فيترجم ب "le cautionnement " إذا ما تعلّق الأمر بالدّين النّاتج عن علاقة بين الدّائن

    « Le créancier » و المدين « le débiteur »و هو إتّفاق يحصل بين الكفيل و الدّائن، أمّا المدين فليس طرفا فيه.
    *التّوافق مع الأنظمة القانونيّة المختلفة: لضمان ترجمة دقيقة و سليمة قانونيّا ،يجب على المترجم أن يكون مطّلعا على كلا النظامين القانونيّين للّغتين المصدر و الهدف. فالمصطلحات التي تحمل معنى معيّنا في سياق قانونيّ عربيّ ، يمكن أن تحمل معنى مختلفا تماما في السّياق الفرنسيّ.
    حيث أنّ أيّ خطأ بسيط في ترجمة المصطلحات القانونيّة من اللّغة العربيّة إلى الفرنسيّة أو العكس، قد يؤدّي إلى سوء تفسير العقود أو الوثائق القانونيّة. ممّا قد يؤثّر على حقوق الأطراف المعنيّة . كما تطرح المشكلة عندما تكون بنود العقد أو الإتّفاقيّة غير موجودة في النّظام القانونيّ الذي نترجم إليه. ولعلّ أبرز مثال على ذلك هو"قانون مكافحة التستّر التّجاري" و هو ما يقابله باللّغة الفرنسيّة ب « la loi de lutte contre la dissimulation commerciale » و الذي اعتمده مجلس التعاون الخليجي و لا وجود لهذا القانون في تونس .

    *القوانين المتغيّرة: وهي التعديلات التي تطرأ على القوانين المحلية و الدولية أو التي لم تعد موجودة في النّظام القانونيّ للبلد الذي نترجم إليه. والمثال على ذلك "إشتراط الوليّ كركن من أركان الزّواج الذي قد أُلغي بالنّسبة للمرأة البالغة 18سنة، في حين لا تزال عدّة دول عربيّة تطبّق هذا الشّرط. " و قد ألغته تونس منذ عام 1956 بموجب مجلّة الأحوال الشخصيّة ،حيث يجوز للمرأة الرّاشدة الزّواج دون حاجة إلى موافقة الوليّ ".
    ب/ الصّعوبات الموضوعيّة :
    تتجلّى الصّعوبات الموضوعيّة في (المصطلح القانونيّ/ الإختصارات /الإختلافات الثقافيّة) :.
    *المصطلح القانونيّ : يشكّل المصطلح عائقا بالنسبة إلى المترجم ، إذ يتعيّن عليه أن يكون ملمّا قدر الإمكان بالمصطلحات القانونيّة و معانيها في اللّغة الأصل، و بالتّرجمة المعتمدة و المتّفق عليها في اللّغة الهدف .غير أنّ ما يحدث في الغالب هو العكس تماما ، إذ نجد العديد من المترجمين الذين لا يجيدون تكييف المصطلح القانونيّ حسب السياق الذي ورد فيه ، بل يعمدون إلى الرجوع مباشرة إلى أّيّ قاموس من القواميس غير المتخصّصة و يختارون أوّل مصطلح يعترضهم بدون بحث أوتمحيص، وهو ما يؤدّي إلى تشويه النصّ القانونيّ . أو كأن يفتح المترجم قوسا و يكتب مجموعة من المصطلحات تاركا حرّية الإختيار للقارئ ، و الحلّ الأنسب في مثل هذه الحالات هو التقيّد بمعاجم متخصّصة في مجال القانون حتّى يتسنّى له إيجاد المصطلح الدّقيق الذي يتماشى و النصّ المراد ترجمته. فهناك بعض الكلمات التي لها أكثر من معنى قانوني ، نذكر على سبيل المثال :
    كلمة « ACTION » التي تحمل معنى "الدّعوى" في القانون المدنيّ، و تحمل معنى "السّهم" في القانون التّجاريّ و الفرق شاسع بين المدلولين .
    و لدينا أيضا كلمة » « CODE التي لها معنى "مجلّة" في النّظام التونسيّ و "مدوّنة" أو "مسطرة" في النّظام المغربيّ ،و "قانون" في النّظام المصريّ.
    *يمثّل إختلاف المصطلحات القانونيّة الدّالّة على المعنى نفسه من نظام قانونيّ إلى آخر عائقا بالنّسبة إلى المترجم . و في هذا السّياق نذكر الأمثلة التّالية :

    المصطلح في النّظام القانونيّ التونسيّ المصطلح في النّظام القانونيّ المغربيّ مفهومه


محكمة التّعقيب


محكمة النّقض هي أعلى محكمة في النّظام القضائيّ و تتمثّل مهمّتها في مراقبة المحاكم الأدنى و التّأكّد إن كان هناك خطأ في تطبيق القوانين أو قصور في تسبيب الأحكام أو فسادا في الاستدلال.
خروج من المحلّ الإفراغ إخراج المستأجر من المنزل وفق القانون.
مجلّة مسطرة هي جزء أساسيّ من النّظام القضائيّ و تضمن سير العدالة.
المشرّع الشّارع هو الهيئة أو السّلطة المسؤولة عن سنّ القوانين و التّشريعات .


*إضافة إلى مواجهة المترجم القانونيّ مشكلة التّشابه في المصطلحات و الّتي يجب عليه أن يميّز بينها. و هذه نماذج منها :
الدّستور/ التّشريع



  • يعتبر "الدّستور " ( La Constitution) التّشريع الأسمى ، لأنّ النّظام القانونيّ في الدّولة يقوم عليه بأكمله ، فهو المصدر القانونيّ لجميع السّلطات و الإختصاصات .

  • إنّ "التّشريع" La Législation)) وسيلة لتحقيق وحدة القانون في الدّولة ، و هو ركيزة أساسيّة من ركائزه لأنّه يضع قواعدا تطبّق على جميع الأفراد المجتمع في شتّى أنحاء العالم . لذلك يعتبر التّشريع أشمل من الدّستور فهو جزء و صنف منه .
    و إلى جانب التّشريع القانونيّ نجد أيضا التّشريع الدّستوريّ أي الدّستور.
    الجناية/ الجنحة/ المخالفة
    -حسب مجلة الاجراات الجزائية التونسية _الفصل 122 -نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.
    -توصف "بجنايات "( (les Crimes على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسّجن لمدّة تتجاوز خمسة(05) أعوام.
    -وتوصف " بجنح" (les Délits) الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر (15)يوما ولا تفوق الخمسة(05) أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين(60) دينارا.
    -وتوصف "بمخالفات (les Contraventions) الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر(15) يوما سجنا أو ستين دينارا (60)خطية.

    الإفلاس /التّصفية

  • "الإفلاس" La Faillite )) هو إعلان رسميّ بعدم قدرة الشخص أو الشركة على تسديد ديونها.

  • " التّصفية " (Liquidation Judiciaire) هي مجموعة الإجراءات الّتي تتّخذ لحسم وإنهاء الشّراكة التّجاريّة، وبالتّالي تسديد ما عليها من ديون وتحصل مالها من أموال، وتسوية حقوق العاملين والموظّفين.
    الإحتفاظ / الإيقاف التّحفّظيّ

  • "الإحتفاظ"( ( La garde à vue هو الإجراء الّذي يمكن بمقتضاه لمأموري الضّابطة العدليّة من أعوان الشرطة و ضبّاطها و رؤساء مراكزها و ضبّاط الحرس و ضبّاط صفّه و رؤساء مراكزه و أعوان الضّابطة العدليّة من الجمارك الإحتفاظ بالمشتبه به في الحالات الّتي تقتضيها ضرورة البحث لمدّة يومين مع وجوب إذن كتابيّ من وكيل الجمهوريّة.

  • عرّ ف المشرّع التّونسيّ "الإيقاف التّحفّظيّ"( ( La détention préventive بالفصل 84 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة الذي جاء به أنّ: » الإيقاف التّحفّظيّ هو وسيلة إستثنائيّة يجب عند إتّخاذها مراعاة القواعد الوارد ذكرها بالفصل 85 من المجلّة «.
    *الإختصارات : إنّ مسألة الإختصارات المستعملة في المجال القانونيّ هي من الصعوبات الّتي يواجهها المترجم ، فيتعيّن عليه اللّجوء إلى المعاجم المتخصّصة الخاصّة بالإختصارات القانونيّة و الإداريّة. و تتطلّب هذه العمليّة فهما عميقا للسّياق القانونيّ و الثّقافيّ للّغة المصدر و اللّغة الهدف.
    و الإختصارات الدّالّة على أسماء المنظّمات الدّوليّة هي أبرز مثال على ذلك لإختلافها من لغة إلى أخرى ، و من بينها :
    المثال1: "منظّمة حلف الشّمال الأطلسي "
    O.T.A.N → L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ( باللّغة الفرنسيّة(
    N.A.T.O → North Atlantic Treaty Organization (باللّغة الإنجليزيّة)
    المثال2 : " المنظّمة الدّوليّة الحكوميّة "
    O.I.G → Organisation Intergouvernementale
    المثال 3: " المنظّمة الدّوليّة غير الحكوميّة"
    O.I.N.G → Organisation Non-Gouvernementale
    المثال 4: "عقد عمل محدّد المدّة"
    C.D.I → Contrat à durée Déterminée
    المثال 5: "عقد عمل غير محدّد المدّة"
    C.D.D → Contrat à durée indéterminée
    المثال 6: " صندوق النّقد الدّوليّ"
    F.M.I → Fonds Monétaire Internationale

    *الإختلافات الثّقافيّة: من الصّفات المميّزة للنّصوص و المستندات القانونيّة هي تأثّرها بالسّمات الثّقافيّة لدول اللّغة المصدر ، فهي نصوص تحكمها مجموعة من التّقاليد التّشريعيّة و القانونيّة والقضائيّة المختلفة من ثقافة إلى أخرى . و لا تظهر هذه الإختلافات على مستوى المصطلحات القانونيّة و الخصائص المعجميّة فقط بل حتّى في أبنيتها النّصّيّة . و نظرا لإختلاف الأنظمة القانونيّة و المفاهيم الّتي تعبّر عن كلّ مصطلح ، فإنّ تطابق المصطلحات بين جميع اللّغات أمر غير ممكن .
    لذلك ، فإنّ المترجم القانونيّ مجبر على الإحاطة بالعناصر المعجميّة الّتي تتشكّل منها اللّغة القانونيّة في اللّغتين المصدر و الهدف و مراعاة الإختلافات الثّقافيّة لضمان الفهم الدّقيق لأنّه أحيانا لا يجد معاني بعض الكلمات عند ترجمتها . إذ هناك كلمات في التّشريع الإسلاميّ ليست لها مقابلا في اللّغات الأخرى وإن وجد ، فإنّه لا يفي بالغرض. و الكلمات الآتي ذكرها هي مثال على ذلك:"زكاة"،"عدّة"و"مفتي". و لتفادي هذه المشكلة، يلجأ المترجم إلى أسلوب الكتابة الصوتيّة (la translitération) في اللّغة المنقول إليها حيب طريقة نطقها في اللّغة المصدر مع وضع تفسير لها في هامش الصفحة ( وهو ما يعرف بملاحظات المترجم (. فكلمة "عدّة" مثلا تترجم إلى
    " Idda" ، أمّا في الهامش فنكتب التّعريف التّالي :
    « La période de viduité ( Idda) dans le langage législatif islamique est une période au cours de laquelle un femme divorcée ou veuve ne peut pas contracter un nouveau marriage. Aprés ce délai , elle est libre de choisir son nouveau Mari. »

    و قد نبّه " جون كلود جيمار" Jean- Claude Gémar )) إلى الإختلاف الشكليّ بين النّصوص القانونيّة في الثّقافات المختلفة بقوله :
    « Chaque peuple a mis au point des façons de rédiger ces texte juridiquement particuliérement , il régne une grande diversité sur le plan de la forme surtout mais aussi dans la substance d’une culture et d’un systéme juridique à l’autre » .


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

ذكر استيلاء يمي...

ذكر استيلاء يمين الدولة محمود على خراسان و انتزاعها من السامانية كان سبب ذلك أن فائقا ويكتوزون مدي...

Chapter 1. Intr...

Chapter 1. Introduction to Inflammatory Diseases and Machine Learning Approaches 6 1.2.3 Causes of i...

 تتمثل من أحد ...

 تتمثل من أحد الموضوعات المهمَّة والحسَّاسة، وجدية الموضوع لكثرة المنازعات القضائية الجوارية واهتما...

ت ةفص ونيبلألا ...

ت ةفص ونيبلألا يف ةدع لكاشم ةقلعتم ةيساسحلاب ةيئوضلا يف رصبلا دلجلاو ضرعتيو ءالؤه دارفألا ىلإ قورح ...

ثانيا: أوجه الا...

ثانيا: أوجه الاختلاف بين العمل المدني والعمل التجاري 1: من حيث الإختصاص القضائي: أي من حيث مع...

476% 8 تكبير ...

476% 8 تكبير عودة 12:23 صفحة 7 لم تظهر محاكم التفتيش في أوربا إلى حيز الوجود بين عشية وضحاها. ...

وباعتبارها المك...

وباعتبارها المكان الوحيد للراحة والاستجمام للمواطنين، اعتمدت الجزائر على استراتيجية عامة بصدور القان...

الصلابة : تم تق...

الصلابة : تم تقييمها بناءً على مقاومة المواد للخدوش والصدمات. الحديد كان الأكثر صلابة، يليه الحجر، ب...

يعد العرف أقدم ...

يعد العرف أقدم مصادر القواعد الدستوريه حيث مازال العرف علي الرغم من انتشار ظاهره الدساتير المكتوبه ي...

إال إذا ب -1قاع...

إال إذا ب -1قاعدة البداهة والوضوح: ومفادها أن العقل ال يسلم ي الرؤية تعن كانت واضحة وجلية. وال يساور...

أين ال�سبيل للح...

أين ال�سبيل للحوار؟ يظهر من خالل ا�ستعرا�صنا لأهم املوانع التي تعرت�س �سبيل احلوار بني ُعيقات،التي ...

1/1 خلفية للدرا...

1/1 خلفية للدراسة: يتم تعريف عمل التحول عمومًا على أنه ساعات عمل مجدولة خارج وضح النهار. يعمل Shi...