Online English Summarizer tool, free and accurate!
الشابيثر الاول : 1-أصل كلمة قانون:
كلمة قانون معربة يرجع أصلها إلى اللغة اليونانية، مأخوذة من كلمةKANUN و معناها العصا المستقيمة وتستعمل مجازا للدلالة على الاستقامة في القواعد والمبادئ القانونية وقد انتقلت إلى عدة لغات مثلا الفرنسيةDroit، تستخدم لقياس مدى احترام الفرد لما نصت عليه القاعدة القانونية. تستخدم في المجال القانوني كمعيار لقياس مدى احترام الفرد لما تأمره به القاعدة القانونية أو تنهاه عنه، فإذا سار وفقا لمقتضاها كان سلوكه مستقيما كالعصا، وإن هو تمرد على حكمها كان سلوكه منحنيا غير مستقيم. 2- الاستعمالات المختلفة لكلمة قانون
يستعمل مصطلح قانون للتعبير عن مجموعة من المعاني، فقد يستعمل للإشارة إلى القواعد التي تحكم سلوك الأفراد وتنظم علاقاتهم في المجتمع كما يستعمل في مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية. أولا- استئثار علم القانون لمصطلح قانون:
يتخذ كل علم قوانينه الخاصة به المعبرة عن الارتباط القائم بين ظواهره، بالمقابل استأثر علم القانون بكلمة قانون واتخذ منها اسما له هنا مصطلح قانون يستعمل للدلالة الى القواعد التي يجب على الافراد احترامها، يمكن أن يكون هذا الاستعمال عاما)أ( أو خاصا)ب(. أ- المعنى العام لمصطلح قانون : يستعمل هذا المصطلح استعمالا عاما للدلالة على مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الآفراد وتنظم علاقاتهم في المجتمع على نحو ملزم، بغض النظر عن مصدرها من جهة، أو كونها مكتوبة أم لا من جهة أخرى. ب- المعنى الخاص لمصطلح قانون : يستعمل أيضا مصطلح قانون للدلالة على معاني أخرى منها:
ب- 1 استعمال مصطلح قانون في معنى التشريع: يقصد بالتشريع مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية في صورة مكتوبة، دون غيرها من القواعد التي تنشأ من المصادر الآخرى. وبالرغم من الاختلاف الواضح بين المصطلحين، يلاحظ استخدام لفظ قانون لمعنى التشريع، فيقال مثلا قانون العمل، الخ مع أن الآصوب والآدق أن يستعمل مصطلح التشريع. وبالمقارنة مع اللغة الفرنسية نلاحظ أنها أفردت مصطلحا مميزا لكل منهما، فاستعملت لفظ droit لمعنى التشريع ولفظ loi لمعنى قانون. ب- 2 استعمال مصطلح قانون في معنى التقنين: يستخدم مصطلح قانون للتعبير عن التشريع الذي يعتبر القواعد القانونية التي تصدر من السلطة التشريعية، كما يستخدم للدلالة على التقنين، فهو مجموعة من قواعد التي تنظم نوعا من الروابط في فرع من فروع القانون مثلا: القانون المدني، هنا الذي معناه مجموعة من قواعد قانونية مجمعة في Code يستعمل للدلالة عن كلمة تقنين كتاب. هنا يلاحظ أيضا أن معظم التشريعات العربية تخلط في استعمال المصطلح فكثيرا ما تستعمل مصطلح قانون للدلالة على التقنين أو العكس، أما في اللغة الفرنسية فقد احسن استعمال اللفظ فهو يطلق عليها عبارة Code مثلا Code pénal
ثانيا- استعمال مصطلح قانون في مجال العلوم الطبيعية والاقتصادية:
يحكم العلوم الطبيعية والاقتصادية مجموعة من القواعد التي يتوصل إليها الباحثون وتهدف هذه القواعد إلى تفسير الظواهر الطبيعية المختلفة التي تتم دراستها على حدى. ويتم تفسير تلك الظواهر على أساس مبدأ جوهري هو مبدأ السبب. لهذا تستعمل مصطلح قانون ، مثلا قانون الجاذبية الآرضية، 3- خصائص القاعدة القانونية
نشير هنا إلى أنه مهما يكن نوع القواعد القانونية، ومهما يكن القسم الذي تنتمي إليه فكلها تشترك في مجموعة من الخصائص المتمثلة في:
• القاعدة القانونية قاعدة تنظم سلوك الفرد داخل المجتمع
أولا- المقصود بالسلوك: يشترط في السلوك المقصود هنا أن يكون ظاهرا معلنا وليس خفيا، لأن القانون لا يهتم بنا يدور في نفوس الآفراد من نوايا ومشاعر إلا في حدود ضيقة، بل يتكفل فقط بما يظهر على شكل أفعال مادية . ثانيا- القانون والجماعة: القانون والجماعة لفظان متلازمان، فالقانون ثمرة المجتمع ينشأ تلقائيا من معيشة الناس بعضهم مع بعض، فحيث توجد جماعة يوجد القانون . ثالثا- القانون ضرورة اجتماعية: يعتبر القانون ضروري لحفظ أمن واستقرار المجتمع وبعث الطمأنينة بين أفراده، ولكي يؤدي الفرد وظيفته في المجتمع ينبغي أن يوجه له خطاب لتنظيم سلوكه بما أتت به القاعدة القانونية. إذن القاعدة القانونية بمعنى آخر تحدد ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات، وبذلك تقض ي على مبدأ الذاتية الذي يؤدي إلى الفوضى في المجتمع، أين كل فرد يسعى إلى تحقيق حاجياته ولو على حساب أشخاص آخرين. • القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
أولا-معنى التجريد والعمومية:
التجريد معناه أن القاعدة القانونية لا تتعلق ولا تخاطب شخصا معينا بالذات)أي لا يذكر اسمه(، ولا واقعة محددة بذاتها. بل تتعلق بالشروط اللازم توفرها في الواقعة التي تنطبق عليها، والآوصاف الواجب أن تتوفر في الشخص المخاطب بها. أما العمومية فهي نتيجة لتجريد تلك القاعدة القانونية، فهي تطبق على كل الآشخاص الذين تتوفر فيهم الصفة أو الشروط 1، فالقاعدة القانونية مجردة عند نشأتها وعامة عند تطبيقها
ثانيا- الحكمة من عمومية القاعدة القانونية وتجريدها:
تحقق هذه الخصوصية المساواة بين الناس أمام القانون وتمنع التحيز لمصلحة شخص معين من جهة. كما تعتبر ضمانة لحريات المواطنين وصيانتها من استبداد الحكام من جهة أخر. • القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مقترنة بجزاء
تعد خاصية الالزام إحدى الخصائص الآساسية للقاعدة القانونية، وحتى تكون القاعدة القانونية أداة لتقويم الفرد داخل المجتمع، يجب أن تكون هذه القاعدة ملزمة مقترنة بجزاء. أولا- معنى الالزام والجزاء:
تبين القاعدة القانونية للأشخاص الحدود والقيود الواجب الالتزام بها، بمعنى آخر تبين لهم الحقوق التي يتمتعون بها والواجبات التي تقع عليهم بالمقابل. وفرض احترامها لا يكون إلا بطابع الإلزام الذي تتصف به هذه القاعدة. فيعتبر الإلزام محركا للقاعدة القانونية، فبدونه تصبح القاعدة القانونية مجرد نصيحة. نقصد بالإلزام إذن هنا جبر الافراد وإكراههم على احترام القاعدة القانونية تحت طائلة فرض الجزاء عليهم عند مخالفتها. ونعني بالجزاء الآثر الذي يترتب وفقا للقانون على مخالفة القاعدة القانونيةاستعمال القوة المادية التي تمتلكها الدولة لقمع المخالفين للقانون أو لجبرهم . على إصلاح الضرر وأداء التعويض عند الاقتضاء. يشترك الجزاء في كل القواعد القانونية في مجموعة من الخصائص، مهما يكن نوعها أو الفرع الذي تنتمي إليها وتتمثل في:
أ- الجزاء حال: معناه أن الشخص عند مخالفته للقاعدة القانونية وعدم الامتثال لها، تطبق عليه العقوبة وهو على قيد الحياة أي دنيوي. ب -الجزاء ذو طابع مادي: معناه أن هذا الجزاء يمس الشخص المخالف إما في جسمه أو ماله. ت- الجزاء تختص بوضعه وتوقيعه السلطة العامة: إذ لا يجوز للأفراد العاديين ممارسة الجزاء وإلا كنا أمام شريعة الغاب. 4-أنواع القواعد القانونية:
شأن تقسيمات القانون التي تعرف دوماً جدالاً حادا فقد شكلت مسألة أنواع القواعد القانونية أيضا نقاشا دائما بين فقهاء القانون، فمنهم من تناولها من حيث طبيعتها القانونية عامة و خاصة ومنهم من تناولها من حيث صورتها (مكتوبة و غير مكتوبة و منهم من تناولها من حيث تنظيمها للحقوق (موضوعية و إجرائية - شكلية)، ومنهم من تناولها بالنظر لقوتها الإلزامية (أمرة و مكملة)، تبيان هاته القواعد مع التركيز على التقسيم الأخير. أولا: القواعد العامة والقواعد الخاصة:
القواعد العامة: و هي تلك القواعد التي يتضمنها القانون العام بفروعه المختلفة، و التي تتولى تنظيم علاقات الدولة بالأفراد، وكذا علاقات الدولة بفروعها، أي علاقة الدولة بجماعاتها الإقليمية. القواعد الخاصة: و في مجموعة القواعد التي يعملها القانون الخاص بفروعه المختلفة، و التي تتولى تعليم علاقات الأفراد فيما بينهم، أي في السلوكات اليومية لهم أو تصرفاتهم القانونية (بيع، ثانيا: القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية (الشكلية):
• القواعد الموضوعية: وقصد بها كل القواعد التي تقدر حقا أو تفرض التزاما، فهي إذن تتعلق بموضوع العلاقة القانونية بين طرفين أو مجموعة أطراف، ففي عقد البيع (م 351 في ق م) مثلا فإن القاعدة الموضوعية تقرر حقوق وتفرض التزامات متقابلة من حيث التسليم وتسلم الثمن والبضاعة. • القواعد الإجرائية (الشكلية) : وهي تلك القواعد التي تحدد كيفية المطالبة بالحقوق أو تبين كيفية القيام بالإلتزام و الوسائل اللازمة لذلك، وأكثر هذا النوع من القواعد يتضمنه قانون الإجراءات المدنية والإدارية من حيث طرق مباشرة الدعوى المدنية، والجهة القضائية المختصة بذلك، وكذا قانون الإجراءات الجزائية من خلال تبيان طريقة رفع الدعوى العمومية وإجراءاتها وكذا طرق الطعن المتاحة. ثالثا: القواعد المكتوبة والقواعد غير المكتوبة
• القواعد المكتوبة: وهي تلك القواعد التي تصدر في شكل تشريعات وقوانين كالقانون المدني، القانون التجاري أو في شكل نصوص قانونية كالمراسيم أو الأوامر أو القرارات أو اللوائح. والنصوص مكتوبة وتنشر في الجريدة الرسمية لإعلانها للأفراد . • القواعد غير المكتوبة : وهي مجموعة القواعد القانونية غير الصادرة عن السلطة المختصة بالتشريع أي السلطة التشريعية، وإنما جرت العادة على تكرارها فأصبحت من القواعد العرفية و اكتسبت بذلك نوعا من الإلزامية، وقد نصت على العرف المادة (01) من القانون المدني الجزائري. رابعا: القواعد الآمرة و القواعد المكملة
• القواعد الآمرة: و هي القواعد القانونية التي لا يجور للأفراد الاتفاق على مخالفتها و إلا وقع اتفاقهم ذلك باطلاً، فهذه القواعد هي التي تبين للأفراد السلوك الواجب اتباعة بصيغة الأمر أو النهي أو الوجوب، و لا تترك لهم حرية مخالفته (السلوك( و إلا لحق بهم الجزاء المقرر لمخالفتها (القواعد القانونية )، ذلك أن مضمونها يتعلق بالمصالح الأساسية للمجتمع. و انطلاقا مما تقدم فإن القواعد الأمرة تتسم بما يلي:
• ارتباطها بشكل مباشر أو غير مباشر بالمصالح الأساسية للجماعة و الأفراد.
لهم إلا الخضوع لها والتسليم بها. • أنها تطغى على معظم قواعد القانون الموضوعية منها والإجرائية. • القواعد المكملة: و هي القواعد التي ترك المشرع للأفراد إمكانية اختبار نموذج أخر للسلوك غير ذلك الذي نورده هاته القواعد دون اعتبارهم قد خالفوا القانون في ذلك، لعدم ارتباطها بالمصالح الأساسية للجماعة بما يلي:
• ارتباطها بمصالح الأفراد الخاصة لا بمصالح الجماعة. 5-أقسام القانون
رغم اختلاف الفقهاء اجمع الجميع ومند عهد الرومان على تقسيم القانون إلى خاص و عام للتمييز بين الدولة و السلطان و بين الأفراد الداتيين، و معياره يرتكز على وجود الدولة أو عدمه كطرف في العلاقات القانونية فان كانت صاحبة السيادة اعتبر قانونا عاما وان لم تكن اعتبرت قانونا خاصا. • فروع القانون العام
ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي)أولا( وقانون عام داخلي )ثانيا(
أولا- القانون العام الخارجي )القانون الدولي العام (:هو مجموعة من قواعد قانونية تنظم العلاقات بين الدولة في وقت السلم أو في وقت الحرب وعلاقتها بالمنظمات الدولية وعلاقات المنظمات الدولية فيما بينها. أ- في وقت السلم: يبين من هم أشخاص القانون الدولي، الشروط التي يجب أن تتوفر في الدولة حتى يعتبر شخص دوليا، ينظم المعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرمها الدول ، يحدد حقوق الدول ووجباتها تجاه الدول الآخرى، كما يبين طرق التمثيل الدبلوماسي، الخ. ب- في وقت الحرب: ينظم إجراءات إعلان الحرب من دولة على دولة، يحدد الوسائل المشروعة وغير المشروعة لهذه الحرب، الخ . ثانيا- القانون العام الداخلي: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة أو أحد فروعها مع أشخاص أخرى حين تكون لها سيادة أو امتيازات السلطة العامة ، بذلك ينقسم القانون العام الداخلي إلى:
أ- القانون الدستوري: هو مجموعة من القواعد القانونية الملزمة التي ينظم شكل الدولة وسلطاتها، وهيئاتها العامة والعلاقة فيما بينها. يمثل القانون الآسمى للدولة ومن موضوعاته نذكر:
• شكل الدولة ونظام الحكم. التنفيذية والقضائية(، العلاقة التي تربط بينها واختصاص كل منها. حق الانتخاب. الخ( المنصوص عليها في الدستور الجزائري . ب- القانون الإداري : هو مجموعة القواعد القانونية المتميزة غير المألوفة في القانون الخاص، ومن موضوعاته:
_تنظيم الإدارة المركزية الإدارية والادارة اللامركزية . _نشاط الإدارة )الضبط الإداري والمرفق العام (. _المنازعات الإدارية. الخ
ت- القانون الجنائي: هو مجموعة القواعد التي تحكم الجرائم، العقوبات المقررة لها والإجراءات الواجب إتباعها من يوم وقوع الجريمة إلى إصدار الحكم النهائي، لذلك ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. فالقسم العام يبين القواعد العامة للمسؤولية الجزائية )تعريف الجريمة، الظروف المشددة والظروف المخففة، العقوبات بصفة عامة(. كيف تكو ن المحاكمة
الشابيثر الاول : 1-أصل كلمة قانون:
كلمة قانون معربة يرجع أصلها إلى اللغة اليونانية، مأخوذة من كلمةKANUN و معناها العصا المستقيمة وتستعمل مجازا للدلالة على الاستقامة في القواعد والمبادئ القانونية وقد انتقلت إلى عدة لغات مثلا الفرنسيةDroit، الإيطالية Diritto والألمانيةRecht.....
تستخدم لقياس مدى احترام الفرد لما نصت عليه القاعدة القانونية.فكلمة قانون التي تحمل معنى الاستقامة، تستخدم في المجال القانوني كمعيار لقياس مدى احترام الفرد لما تأمره به القاعدة القانونية أو تنهاه عنه، فإذا سار وفقا لمقتضاها كان سلوكه مستقيما كالعصا، وإن هو تمرد على حكمها كان سلوكه منحنيا غير مستقيم.
2- الاستعمالات المختلفة لكلمة قانون
يستعمل مصطلح قانون للتعبير عن مجموعة من المعاني، فقد يستعمل للإشارة إلى القواعد التي تحكم سلوك الأفراد وتنظم علاقاتهم في المجتمع كما يستعمل في مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية.
أولا- استئثار علم القانون لمصطلح قانون:
يتخذ كل علم قوانينه الخاصة به المعبرة عن الارتباط القائم بين ظواهره، بالمقابل استأثر علم القانون بكلمة قانون واتخذ منها اسما له هنا مصطلح قانون يستعمل للدلالة الى القواعد التي يجب على الافراد احترامها، يمكن أن يكون هذا الاستعمال عاما)أ( أو خاصا)ب(.
أ- المعنى العام لمصطلح قانون : يستعمل هذا المصطلح استعمالا عاما للدلالة على مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الآفراد وتنظم علاقاتهم في المجتمع على نحو ملزم، بغض النظر عن مصدرها من جهة، أو كونها مكتوبة أم لا من جهة أخرى.
ب- المعنى الخاص لمصطلح قانون : يستعمل أيضا مصطلح قانون للدلالة على معاني أخرى منها:
ب- 1 استعمال مصطلح قانون في معنى التشريع: يقصد بالتشريع مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية في صورة مكتوبة، دون غيرها من القواعد التي تنشأ من المصادر الآخرى. وبالرغم من الاختلاف الواضح بين المصطلحين، يلاحظ استخدام لفظ قانون لمعنى التشريع، فيقال مثلا قانون العمل، قانون الخدمة الوطنية، قانون المحاماة...الخ مع أن الآصوب والآدق أن يستعمل مصطلح التشريع. وبالمقارنة مع اللغة الفرنسية نلاحظ أنها أفردت مصطلحا مميزا لكل منهما، فاستعملت لفظ droit لمعنى التشريع ولفظ loi لمعنى قانون.
ب- 2 استعمال مصطلح قانون في معنى التقنين: يستخدم مصطلح قانون للتعبير عن التشريع الذي يعتبر القواعد القانونية التي تصدر من السلطة التشريعية، كما يستخدم للدلالة على التقنين، فهو مجموعة من قواعد التي تنظم نوعا من الروابط في فرع من فروع القانون مثلا: القانون المدني، القانون التجاري، هنا الذي معناه مجموعة من قواعد قانونية مجمعة في Code يستعمل للدلالة عن كلمة تقنين كتاب. هنا يلاحظ أيضا أن معظم التشريعات العربية تخلط في استعمال المصطلح فكثيرا ما تستعمل مصطلح قانون للدلالة على التقنين أو العكس، أما في اللغة الفرنسية فقد احسن استعمال اللفظ فهو يطلق عليها عبارة Code مثلا Code pénal
ثانيا- استعمال مصطلح قانون في مجال العلوم الطبيعية والاقتصادية:
يحكم العلوم الطبيعية والاقتصادية مجموعة من القواعد التي يتوصل إليها الباحثون وتهدف هذه القواعد إلى تفسير الظواهر الطبيعية المختلفة التي تتم دراستها على حدى. ويتم تفسير تلك الظواهر على أساس مبدأ جوهري هو مبدأ السبب. لهذا تستعمل مصطلح قانون ، مثلا قانون الجاذبية الآرضية، قانون العرض والطلب...الخ.
3- خصائص القاعدة القانونية
نشير هنا إلى أنه مهما يكن نوع القواعد القانونية، ومهما يكن القسم الذي تنتمي إليه فكلها تشترك في مجموعة من الخصائص المتمثلة في:
• القاعدة القانونية قاعدة تنظم سلوك الفرد داخل المجتمع
أولا- المقصود بالسلوك: يشترط في السلوك المقصود هنا أن يكون ظاهرا معلنا وليس خفيا، لأن القانون لا يهتم بنا يدور في نفوس الآفراد من نوايا ومشاعر إلا في حدود ضيقة، بل يتكفل فقط بما يظهر على شكل أفعال مادية .
ثانيا- القانون والجماعة: القانون والجماعة لفظان متلازمان، فالقانون ثمرة المجتمع ينشأ تلقائيا من معيشة الناس بعضهم مع بعض، فحيث توجد جماعة يوجد القانون .
ثالثا- القانون ضرورة اجتماعية: يعتبر القانون ضروري لحفظ أمن واستقرار المجتمع وبعث الطمأنينة بين أفراده، ولكي يؤدي الفرد وظيفته في المجتمع ينبغي أن يوجه له خطاب لتنظيم سلوكه بما أتت به القاعدة القانونية.
إذن القاعدة القانونية بمعنى آخر تحدد ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات، وبذلك تقض ي على مبدأ الذاتية الذي يؤدي إلى الفوضى في المجتمع، أين كل فرد يسعى إلى تحقيق حاجياته ولو على حساب أشخاص آخرين.
• القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
أولا-معنى التجريد والعمومية:
التجريد معناه أن القاعدة القانونية لا تتعلق ولا تخاطب شخصا معينا بالذات)أي لا يذكر اسمه(، ولا واقعة محددة بذاتها. بل تتعلق بالشروط اللازم توفرها في الواقعة التي تنطبق عليها، والآوصاف الواجب أن تتوفر في الشخص المخاطب بها.
أما العمومية فهي نتيجة لتجريد تلك القاعدة القانونية، فهي تطبق على كل الآشخاص الذين تتوفر فيهم الصفة أو الشروط 1، فالقاعدة القانونية مجردة عند نشأتها وعامة عند تطبيقها
ثانيا- الحكمة من عمومية القاعدة القانونية وتجريدها:
تحقق هذه الخصوصية المساواة بين الناس أمام القانون وتمنع التحيز لمصلحة شخص معين من جهة. كما تعتبر ضمانة لحريات المواطنين وصيانتها من استبداد الحكام من جهة أخر.
• القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مقترنة بجزاء
تعد خاصية الالزام إحدى الخصائص الآساسية للقاعدة القانونية، وحتى تكون القاعدة القانونية أداة لتقويم الفرد داخل المجتمع، يجب أن تكون هذه القاعدة ملزمة مقترنة بجزاء.
أولا- معنى الالزام والجزاء:
تبين القاعدة القانونية للأشخاص الحدود والقيود الواجب الالتزام بها، بمعنى آخر تبين لهم الحقوق التي يتمتعون بها والواجبات التي تقع عليهم بالمقابل. وفرض احترامها لا يكون إلا بطابع الإلزام الذي تتصف به هذه القاعدة. فيعتبر الإلزام محركا للقاعدة القانونية، فبدونه تصبح القاعدة القانونية مجرد نصيحة.
نقصد بالإلزام إذن هنا جبر الافراد وإكراههم على احترام القاعدة القانونية تحت طائلة فرض الجزاء عليهم عند مخالفتها.
ونعني بالجزاء الآثر الذي يترتب وفقا للقانون على مخالفة القاعدة القانونيةاستعمال القوة المادية التي تمتلكها الدولة لقمع المخالفين للقانون أو لجبرهم . على إصلاح الضرر وأداء التعويض عند الاقتضاء.
ثانيا- خصائص الجزاء:
يشترك الجزاء في كل القواعد القانونية في مجموعة من الخصائص، مهما يكن نوعها أو الفرع الذي تنتمي إليها وتتمثل في:
أ- الجزاء حال: معناه أن الشخص عند مخالفته للقاعدة القانونية وعدم الامتثال لها، تطبق عليه العقوبة وهو على قيد الحياة أي دنيوي.
ب -الجزاء ذو طابع مادي: معناه أن هذا الجزاء يمس الشخص المخالف إما في جسمه أو ماله.
ت- الجزاء تختص بوضعه وتوقيعه السلطة العامة: إذ لا يجوز للأفراد العاديين ممارسة الجزاء وإلا كنا أمام شريعة الغاب.
4-أنواع القواعد القانونية:
شأن تقسيمات القانون التي تعرف دوماً جدالاً حادا فقد شكلت مسألة أنواع القواعد القانونية أيضا نقاشا دائما بين فقهاء القانون، الذين تناولوها من أوجه مختلفة، فمنهم من تناولها من حيث طبيعتها القانونية عامة و خاصة ومنهم من تناولها من حيث صورتها (مكتوبة و غير مكتوبة و منهم من تناولها من حيث تنظيمها للحقوق (موضوعية و إجرائية - شكلية)، ومنهم من تناولها بالنظر لقوتها الإلزامية (أمرة و مكملة)، وفيما يلي ، تبيان هاته القواعد مع التركيز على التقسيم الأخير.
أولا: القواعد العامة والقواعد الخاصة:
القواعد العامة: و هي تلك القواعد التي يتضمنها القانون العام بفروعه المختلفة، و التي تتولى تنظيم علاقات الدولة بالأفراد، وكذا علاقات الدولة بفروعها، أي علاقة الدولة بجماعاتها الإقليمية.
القواعد الخاصة: و في مجموعة القواعد التي يعملها القانون الخاص بفروعه المختلفة، و التي تتولى تعليم علاقات الأفراد فيما بينهم، أي في السلوكات اليومية لهم أو تصرفاتهم القانونية (بيع، استجاره رهن ).
ثانيا: القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية (الشكلية):
• القواعد الموضوعية: وقصد بها كل القواعد التي تقدر حقا أو تفرض التزاما، فهي إذن تتعلق بموضوع العلاقة القانونية بين طرفين أو مجموعة أطراف، ففي عقد البيع (م 351 في ق م) مثلا فإن القاعدة الموضوعية تقرر حقوق وتفرض التزامات متقابلة من حيث التسليم وتسلم الثمن والبضاعة.
• القواعد الإجرائية (الشكلية) : وهي تلك القواعد التي تحدد كيفية المطالبة بالحقوق أو تبين كيفية القيام بالإلتزام و الوسائل اللازمة لذلك، وأكثر هذا النوع من القواعد يتضمنه قانون الإجراءات المدنية والإدارية من حيث طرق مباشرة الدعوى المدنية، والجهة القضائية المختصة بذلك، وكذا قانون الإجراءات الجزائية من خلال تبيان طريقة رفع الدعوى العمومية وإجراءاتها وكذا طرق الطعن المتاحة.
ثالثا: القواعد المكتوبة والقواعد غير المكتوبة
• القواعد المكتوبة: وهي تلك القواعد التي تصدر في شكل تشريعات وقوانين كالقانون المدني، القانون التجاري أو في شكل نصوص قانونية كالمراسيم أو الأوامر أو القرارات أو اللوائح... إلخ، فكل هاته التشريعات. والنصوص مكتوبة وتنشر في الجريدة الرسمية لإعلانها للأفراد .
• القواعد غير المكتوبة : وهي مجموعة القواعد القانونية غير الصادرة عن السلطة المختصة بالتشريع أي السلطة التشريعية، ولا من السلطة التنفيذية، وإنما جرت العادة على تكرارها فأصبحت من القواعد العرفية و اكتسبت بذلك نوعا من الإلزامية، وقد نصت على العرف المادة (01) من القانون المدني الجزائري.
رابعا: القواعد الآمرة و القواعد المكملة
• القواعد الآمرة: و هي القواعد القانونية التي لا يجور للأفراد الاتفاق على مخالفتها و إلا وقع اتفاقهم ذلك باطلاً، فهذه القواعد هي التي تبين للأفراد السلوك الواجب اتباعة بصيغة الأمر أو النهي أو الوجوب، و لا تترك لهم حرية مخالفته (السلوك( و إلا لحق بهم الجزاء المقرر لمخالفتها (القواعد القانونية )، ذلك أن مضمونها يتعلق بالمصالح الأساسية للمجتمع. و انطلاقا مما تقدم فإن القواعد الأمرة تتسم بما يلي:
• ارتباطها بشكل مباشر أو غير مباشر بالمصالح الأساسية للجماعة و الأفراد.
• انعدام الإرادة الأفراد اتجاهها، فليس .لهم إلا الخضوع لها والتسليم بها.
• أنها تطغى على معظم قواعد القانون الموضوعية منها والإجرائية.
• القواعد المكملة: و هي القواعد التي ترك المشرع للأفراد إمكانية اختبار نموذج أخر للسلوك غير ذلك الذي نورده هاته القواعد دون اعتبارهم قد خالفوا القانون في ذلك، لعدم ارتباطها بالمصالح الأساسية للجماعة بما يلي:
• ارتباطها بمصالح الأفراد الخاصة لا بمصالح الجماعة.
• إلزام خطابها للأفراد وأهميتها القصوى في علاقاتهم ومعاملاتهم.
5-أقسام القانون
رغم اختلاف الفقهاء اجمع الجميع ومند عهد الرومان على تقسيم القانون إلى خاص و عام للتمييز بين الدولة و السلطان و بين الأفراد الداتيين، و معياره يرتكز على وجود الدولة أو عدمه كطرف في العلاقات القانونية فان كانت صاحبة السيادة اعتبر قانونا عاما وان لم تكن اعتبرت قانونا خاصا.
فالقانون العام مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون فيها الدولة صاحبة السيادة و السلطان أما القانون الخاص مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد العاديين بعضهم مع بعض أو مع الدولة حالة اعتبارها غير صاحبة سيادة و سلطان.
• فروع القانون العام
ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي)أولا( وقانون عام داخلي )ثانيا(
أولا- القانون العام الخارجي )القانون الدولي العام (:هو مجموعة من قواعد قانونية تنظم العلاقات بين الدولة في وقت السلم أو في وقت الحرب وعلاقتها بالمنظمات الدولية وعلاقات المنظمات الدولية فيما بينها.
أ- في وقت السلم: يبين من هم أشخاص القانون الدولي، الشروط التي يجب أن تتوفر في الدولة حتى يعتبر شخص دوليا، ينظم المعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرمها الدول ، يحدد حقوق الدول ووجباتها تجاه الدول الآخرى، كما يبين طرق التمثيل الدبلوماسي، كذا الطرف السلمية لحل النزاعات كالمفاوضات، والتحكيم...الخ.
ب- في وقت الحرب: ينظم إجراءات إعلان الحرب من دولة على دولة، يحدد الوسائل المشروعة وغير المشروعة لهذه الحرب، طريقة إنهاء الحرب )الهدنة أو الصلح(،طريقة معاملة الآسرى والجرحى...الخ .
ثانيا- القانون العام الداخلي: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة أو أحد فروعها مع أشخاص أخرى حين تكون لها سيادة أو امتيازات السلطة العامة ، بذلك ينقسم القانون العام الداخلي إلى:
أ- القانون الدستوري: هو مجموعة من القواعد القانونية الملزمة التي ينظم شكل الدولة وسلطاتها، وهيئاتها العامة والعلاقة فيما بينها. يمثل القانون الآسمى للدولة ومن موضوعاته نذكر:
• شكل الدولة ونظام الحكم.
• توزيع السلطات في الدولة )التشريعية، التنفيذية والقضائية(، العلاقة التي تربط بينها واختصاص كل منها.
• الحقوق الآساسية للأفراد وحرياتهم العامة )حرية الرأي، حرية العقيدة، حق الانتخاب...الخ( المنصوص عليها في الدستور الجزائري .
ب- القانون الإداري : هو مجموعة القواعد القانونية المتميزة غير المألوفة في القانون الخاص، تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها، نشاطها ومنازعاتها. ومن موضوعاته:
_تنظيم الإدارة المركزية الإدارية والادارة اللامركزية .
_نشاط الإدارة )الضبط الإداري والمرفق العام (.
_أساليب الإدارة )إصدا ر القرارات، وابرام الصفقات العمومية(.
_المنازعات الإدارية...الخ
ت- القانون الجنائي: هو مجموعة القواعد التي تحكم الجرائم، العقوبات المقررة لها والإجراءات الواجب إتباعها من يوم وقوع الجريمة إلى إصدار الحكم النهائي، لذلك ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
• قانون العقوبات: ينقسم قانون العقوبات بدوره إلى قسمين عام وآخر خاص. فالقسم العام يبين القواعد العامة للمسؤولية الجزائية )تعريف الجريمة، أركان الجريمة، الظروف المشددة والظروف المخففة، العقوبات بصفة عامة(.
نتائج الأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي للقانون :
2- مبدأ شخصية القوانين ومبدأ العينية: و يُقصد بهذا المبدأ سريان قانون الدولة على رعاياها أي كان مكانهم، فيتبع القانون الوطني كل منهم أينما حل وارتحل، و مقتضى هذا المبدأ أن تُؤخذَ رابطة الإنتماء السياسي كأساس لتطبيق القانون، و الذي يكون على رعايا الدولة وحاملي جنسيتها و يبقى واجبا في حقهم ماداموا مرتبطين سياسيا بهذه الدولة، بصرف النظر عن مكان تواجدهم و إقامتهم.
و يُقصّدُ بمبدأ العينيَّة تطبيق النصوص الجنائية الوطنية على كل فعلٍ مؤثمٍ تشريعي لمساسه بمصلحة أساسيا للدولة، أي الجنايات المخلة بأمن الدولة كتزوير النصوص القانونية، تقليد خاتم الجمهورية، جرائم التجسس،..إلخ.
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
نفذت القوات الأوكرانية هجوماً واسع النطاق باستخدام نحو 40 طائرة مسيرة، تم إسقاط 35 منها، على جمهورية...
The only comment is that the time of the doctor's availability is up to 430, 5 o'clock only However...
The only comment is that the time of the doctor's availability is up to 430, 5 o'clock only However...
They are serving a very dry steamed chicken breast and not tasty and the fish the should provide th...
A loop of wire that forms a circuit crosses a magnetic field. When the wire is stationary or moved p...
تعد مهارة التواصل من المهارات المهمة التي يعتمد عليها الإنسان، سواء على الصعيد المهني او الشخصي. كما...
The doctor is very brilliant . She told us how to control the sugar , gave advices to my son and tol...
تعتبر وفيات الأطفال واعتلال صحتهم من القضايا الصحية العاجلة التي تتطلب فهمًا عميقًا للعوامل المتعددة...
القطاع الزراعي يعتبر القطاع الزراعي بشقيه الحيواني و النباتي من أهم القطاعات في السودان حيث يضم 80...
يبدو أن نهاية حقبة نتنياهو قد اقتربت فعلا هذه المرة. إدارة ترامب تعتقد أن الضربات الأخيرة على إيران ...
تؤثر الألعاب الإلكترونية بشكل سلبي على المراهقين، خاصة في حال استخدامها بشكل مفرط أو عند اختيار ألعا...
إقليم تيغراي الإثيوبي. هذه التوترات تأتي على خلفية تباين أهداف الدولتين خلال الحرب في تيغراي، حيث سع...