Home

Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (Using the clustering technique)

يتلخص في قيام المدعي وكالة برفع الدعوى تأسيسا على أسباب محصورة في (سوء العشرة والتعاطي) - وتم قبول الدعوى وإستمرت الدائرة في نظرها دون إعلان لصحيفة الدعوى إلى أن قضى بحكم يخالف الشرع والنظام ودون أي إعتبار للحقوق المحمية بالشريعة الإسلامية ومقاصدها وبطبيعة الحال مخالفة الأنظمة والتعليمات والتجاوز عليها عبر إنزال النصوص النظامية على غير مقاصد الشارع. أسباب الحكم المعترض عليه : صدر الحكم بناء على قرار الحكمين والذي ينص على: اتفق الحكمين على أن الفراق خير لهما لما تدعيه المدعية ولديها ما يقوي صحة دعواها لوقوع الضرر عليها ويرى الحكمان الفسخ مقابل عوض وقدره 10000 ريال اعمال بالمادة 107 والمادة 108 والمادة 111 هذا والرأي لفضيلة ناظر القضية والله الموفق) ا. المخالفات الشرعية والنظامية و أسباب الإعتراض : 1- ولكون الحكم قد صدر غيابيا وعبر هذه اللائحة فإنني أطلب وعلى وجه السرعة وقف الحكم وما بني عليه من أحكام إستنادا على المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على(يكون للمحكوم عليه غيابيا خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، فضلا على أني والمدعية كنا على اتصال مستمر كل أسبوع ولم تبلغني بالدعوى - كما أن الحكم صدر سابقا لأوانه بإجراءات لم تتحقق الغاية منها وهو أبعد ما يكون من العدالة فمع علم الدائرة والمدعي بالوكالة بمكان تواجدي واقامتي ولم أبلغ بالدعوى أو أكلف بالحضور يعد الحكم قد صدر بالمخالفة للتعليمات وكان لازما إبلاغي ولا تعذر الدائرة بمجرد التبليغ الذي نص عليه الحكم محل الطعن إذ كان يجب أن تتضمن المخاطبات التشديد على إبلاغي واحضاري في الموعد المحدد للرد على الدعوى بحيث تطلب الدائرة من الجهة المختصة إلزامي بالحضور جبرا إستنادا للفقرة رقم (4) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، 3- سبق الفصل في الدعوى بموجب الصك رقم 433705767 وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ مخالفة الحكم ما جاء في المادة(76)من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ونص على ذلك قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 6/230 في 1412/9/7 - التعليمات تقضي بأنه لايسوغ تكرار سماع دعوى واحدة قد حكم فيها، بذلك فإن نظر الدعوى مع إتحاد النزاع في الدعويين من حيث الأطراف والموضوع والسبب لا يصح والحكم الصادر محل الطعن منعدماَ لا أثر له وأنا لا أزال ملتزم به كما هو حال المدعية علما بأن صك الحكم السابق قد ترتب عليه آثار مادية باهظة ومستمرة إلا جانب أنني تحملت مبالغ أخرى لا تدخل في النفقة ولا في الأقساط بل في جوانب أخرى بمئات الألوف كآثار لصك الذي لا يزال قائم . وكفى بترتيب العقوبة المذكورة في الحديث لعبرة لمن يتعمد التجسس وحيث أن الحكم يعتمد على قرار الحكمين وبذلك يمكننا القول بإن ما إنعقد عليه الحكم كان على دليل فاسد تمثل في ما استعرضه وكيل المدعية على حد زعمه من وجود رسائل وصور وما في حكمها وكان ذلك أمام الدائرة " ولم تسأله الدائرة عن كيفية الحصول عليها وهو الأمر الهام حيث إن هذا الدفع يعد بمثابة الإقرار بإرتكاب جريمة التجسس والترصد وهو الأمر المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والتي من مرادفاتها حث المولى عز وجل عباده على عدم التجسس واستباحة خصوصية عموم الناس بالتجسس عليهم وبذلك فإن مفسدة [الغاية تبرر الوسيلة] لا مكان لها في شريعتنا السمحة ولا مبرر أو معقب على دليل فاسد مخالف للشريعة الاسلامية وإن صح مضمونها إلا أنه لا يصلح أن تكون أساس يستند عليه حكم الدائرة ولا يصح الإرتكان عليه في حيثيات الحكم أو ذكره من بعيد او قريب كونه عمل غير مشروع وغير شرعي لا يجوز البناء عليه وهو باطل بذاته وأي بيانات أو معلومات تقدم من جهة الإدعاء على أنها تعود لي فذلك غير صحيح وانكرها إبتدأ " إلا اذا تم عرضها علي بعد أن يتم ضبط اقرار المدعي وكالة لبيان كيفية الحصول عليها خاصة أن الجوال محمي (برمز حماية) فضلا على إن الوسائط الالكترونية يسهل تزييفها وتركيبها والتلاعب فيها ونقلها وتحريرها حسب الرغبة وجميع ذلك جرى على حين غفلة مني في ظل وجود وسائل للإثبات كثيرة ومشروعة ولا يجوز أن يتم إثبات حق بإرتكاب ((جريمة من الجرائم المعلوماتية)) وهذه مخالفة صريحة للنظام. وهو موجب لردها - كما أن الدائرة وأثناء الاستماع لمثل هذه الدفوع الباطلة كان يجب أن يضع في الإعتبار حرمة الأسرة وأن يوقف - والذي لا يتجاوز مرئيات مقدمة من الوكيل بهدف مضاعفة دفوع المدعية وللأسف ان هذه الدفوع الباطلة تتكرر ونجدها في ٩٠ % من قضايا الأحوال الشخصية بمعنى ألم ينص النظام على عدم ذكر العبارات الخادشة للحياء والمسيئة لأي طرف من أطراف الدعوى - الحمد لله ما ذكره الوكيل مجرد كلام مرسل لا دليل عليه - ولذلك فإنني مستعد لإجراء الفحص الطبي لإثبات ذلك من عدمه . وإن إجراءات التحكيم باطلة وسابقة لأوانها وإرتكان الدائرة على ما قرره الحكمين بالقرار الذي أحالت له الدائرة فی بیان أسباب حكمها لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث انني بصفتي المدعى عليه وفي هذه اللائحة دفعت بعدة دفوع جوهرية وما قرره الحكمين بناء على ما قدمه وكيل المدعية لا يصلح ردا على دفاع جوهرى أتمسك بها كخصم كما تضمن نص قرار التحكيم بأنه قد تم تعيين حكم عن المدعية وحكم عن الزوجين ، 8- إيقافي بمدينة الرياض لم يوجه لي الاتهام بحيازة مخدرات او تعاطيها أو ترويجها وهذه الدعوى لا تزال منظورة لم يصدر بها حكم نهائي وهناك جلسة بداية الشهر القادم 9- الخصومة لم تنعقد فعليا فى الدعوى ولا تسوغ إلا بعد الإعلان الصحيح لصحيفة الدعوى وابلاغ طرف الخصومة بصحيفة الدعوى وأي إخلال بذلك - موصل لبطلان الصحيفة نتيجة العيب والنقص الذي شاب الإجراء والمتمثل في عدم إعلامي بصحيفة الدعوى كما أن الشارع قد حدد الحالات التي يحكم فيها بالفسخ غيابياً وهي حالة واحدة تنحصر في فقدان الزوج ولا يعرف له مقر إقامة أما في باقي الحالات فلا بد من إعلامه بالدعوى المقامة ضده وإنذاره لمعالجة الأمر - وكما يعلم فضيلتكم أن ذلك يعد عيباً جوهرياً في الشكل الذي يعد الوسيلة لتحقيق الغاية المعينه في الخصومة، مخالفة الأنظمة والتعليمات /
2- صدر الحكم مخالف للفقرة 1 من المادة 9 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي تنص على ( يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها أثناء سجنه أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى، 3- الحكم الصادر خالف الفقرة 2 من المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية والتي تنص على (عدم إضرار أحد الزوجين بالآخر ماديًا أو معنويًا) والحكم الصادر بالفسخ سوف يلحق بي ضرراً بالغاً في جميع مناحي الحياة وبمن هم تحت رعايتي سواء المدعية أو الأبناء وهذا الضرر المحقق ضرر نفسي وضرر مادي وكذلك ضرر معنويًا فرابطة الزوجية مضى عليها عقدين من الزمن وأصبحت شراكة حقيقية في كل شيء فنحن متشاركين في كل موجوداتنا بشكل عام وأبنائنا في مرحلة هم بأمس الحاجة لنا مجتمعين أضف إلى ذلك إنتفاء السبب إذ إن صحيح الواقع أنه لا يوجد بيننا خلاف حقيقي وإن الخلاف الحقيقي والشقاق الفعلي هو الحكم محل الطعن الذي تم الإعتداء به على كياني دون مبرر مما قد يحدث فتنه نتيجة للغبن والقهر الذي يتولد من تدمير حياة إنسان استهلك أكثر من نصف عمره لأسرته ومن ثم ودون سبب مشروع يتم التجاوز عليه والحاق الضرر به ، ولن ينتهي الخلاف عند مطالبة كل طرف بحقوقه بل سيكون هذا الحكم فتح لباب الشر على مصراعيه لشر اعظم وما يثير القلق هو ما توصل له الحكمين من قرار لا يتوافق مع العقل والمنطق كان يجب أن تكون لديهم المعرفة عن ماهية مشروعيهم في هذه المهمة التي حددها المولى عز وجل كيف لهم ان يقرروا نيابة عني والنظام منحهم 60 يوم لماذا لم يخاطبوا الجهة التي اوقفتني وكيف لهم التجاوز علي وعلي روح الأنظمة والتعليمات ومنها المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية والتي تنص على (مع مراعاة ما تقضي به المادة العاشرة بعد المائة والمادة الحادية عشرة بعد المائة من النظام، أصحاب الفضيلة إنني لا أطيق الحياة بعيدا عن أسرتي وما قام به الحكمين من دور و قرار إنما هو بمثابة القيام بدور إبليس والعياذ بالله يفرقون بين المرء وزوجه ولا نعلم ما هو المغزى من تطليق نساء البلد بالجملة إن هذه المسالة في هذا الزمن بحاجة إلى أن لا يتم التساهل فيها بل يجب التريث والتأمل فواضع كان واضع النص واضح وصريح بقوله يجب أن يشتمل التقرير على أقوال الزوجين؟ لم يرد هذا النص عبثا أو دون مبرر " فواضع النص المشرع قد أولى اهتماما كبيرا بالأسرة لما فيها من المصالح الكبرى وجعل لهذه القضايا شروط ومحددات واضحة كي لا يفتح الباب على مصراعيه أمام ادعاءات منشاها خلاف بسيط أو اختلاف في وجهات النظر وتنتهي بهدم أسرة بكل بساطة كما أن المشرع وضع مدة شهرين للتحكيم بين الزوجين إضافة الى ذلك حدد مدد الغائب المعلوم مكانه او المفقود الذي لا يعرف مكانه وجعلها مدة سنة . 4- مخالفة الحكم للمادة 44 من نظام الأحوال الشخصية والتي تنص على (مع مراعاة ما تقضي به المادة العاشرة بعد المائة والمادة الحادية عشرة بعد المائة من النظام، الضرر الذي أصابني لا يمكن جبره ولن أقبل بذلك على الإطلاق ابنائي بأمس الحاجة لي ولا يصح التجاوز على الحقوق المحمية شرعا ونظاما وفي ذلك الأمر خطر عظيم لا يمكن تصوره - وقد لفت نظرنا ما يشتمل عليه قرار الحكمين وتحديدا إطلاق عبارات مبطنه ولها تاثير مباشر في الحكم إذ نجدهم قد أثبتوا وقوع ضرر على الزوجة بقولهم "وإن لديها ما يقوي دعواها ولوقوع الضرر" وهنا نتسائل ما الذي لديها كان يجب أن ينص عليه قرارهم حرفيا وما هو شكل الضرر الذي قد يلحقها مني - هذا القول تجاوز علي يضاف إلى اهمالهم سماع ما لدي وضبطه في قرارهم كشرط أساسي لقبول نتائج قرارهم طبقا لما اراده الشارع - والحقيقة التي لا يعلمها المكلفين بالتحكيم بأن زوجتي لها من المنزلة في نفسي الشيء العظيم وتمسكي بها نابع من مودتي لها ورغبتي في دوام العشرة إلى أن يبعثنا الله وأنا أعلم بأنها لا يوجد لديها ما يثبت دعواها وأنا دائما أعمالها بالحسنى والإسلام عظم الزواج وجعله بمثابة الشركة بين الزوجين وإن استقامة الحال لما يقرب من 20 عام دليل يؤكد بطلان ما ذهب اليه الحكمين وقد ترتب على ذلك حقوق وواجبات وأعباء على كل واحد من الزوجين وهي ليست لصالح الزوج أو لمصلحة الزوجة على حساب الزوج فحقوق الأزواج مراعى فيها تحقيق العدل الإجتماعي لأنه لا يمكن أن تشرع الأحكام لمصلحة فئة أو جنس على حساب أخرى لأن الله هو الخالق وهو سبحانه من شرع الزواج بغية الإستمرار والاستقرار والأمن بأن تؤدى الأسرة دورها على أكمل وجه - لا - أن تتعطل مسيرة الحياة والشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية كفلت الحقوق وفضيلة القاضي مصدر الحكم لم يأخذ في الاعتبار تحقيق ذلك . ومن جميع ما سبق فإن حكم الدائرة معيبا ولا يساغ ونأمل من فضيلة حاكمة العدول عن حكمه جملة وإبلاغ اللزوجة بذلك فهي لا تزال في عصمتي لعدم وقوع الطلاق بناء على الحكم الباطل - وإذا لم يجري العدول من قبل الدائرة - فعلى الدائرة إرفاق هذه اللائحة في ملف الدعوى ورفعها لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف لاتخاذ اللازم. تأسيسا على أنني أطلب من خلال هذه اللائحة القضاء ببطلان الحكم الصادر في الدعوى و إعتباره كأن لم يكن ومن ثم إعادة فتح الجلسات على ضوء ما تقرره المدعية فإن هداها الله وهذا ما المسه منها حاليا وأنهت هذا الموضوع فهي تعلم ما الذي تمثله بالنسبة لي وتعلم كذلك أنني أعاملها بالحسنى وسوف أرضيها وإن بقيت على قرارها فسوف أرد على ذلك في حينه . وليس من صحيح الواقع والنظام أن يتم حرماني من حق التقاضي في درجاته الإبتدائية والإستئنافية ويتم إكراهي على طلب إعادة التماس النظر لتحميلي فاتورة التكاليف القضائية وعلى حكم مهمل لم أكن ممثل فيه تمثيلا صحيحاً - يجب إعادة الحق النظامي المكفول لي على إعتبار أن حقي في أن تسمع الدائرة الإبتدائية دفاعي عن نفسي وكذلك حقي في الإستئناف .

Original text

يتلخص في قيام المدعي وكالة برفع الدعوى تأسيسا على أسباب محصورة في (سوء العشرة والتعاطي) - وتم قبول الدعوى وإستمرت الدائرة في نظرها دون إعلان لصحيفة الدعوى إلى أن قضى بحكم يخالف الشرع والنظام ودون أي إعتبار للحقوق المحمية بالشريعة الإسلامية ومقاصدها وبطبيعة الحال مخالفة الأنظمة والتعليمات والتجاوز عليها عبر إنزال النصوص النظامية على غير مقاصد الشارع.
أسباب الحكم المعترض عليه :
صدر الحكم بناء على قرار الحكمين والذي ينص على: اتفق الحكمين على أن الفراق خير لهما لما تدعيه المدعية ولديها ما يقوي صحة دعواها لوقوع الضرر عليها ويرى الحكمان الفسخ مقابل عوض وقدره 10000 ريال اعمال بالمادة 107 والمادة 108 والمادة 111 هذا والرأي لفضيلة ناظر القضية والله الموفق) ا.هـ
المخالفات الشرعية والنظامية و أسباب الإعتراض :
1- ولكون الحكم قد صدر غيابيا وعبر هذه اللائحة فإنني أطلب وعلى وجه السرعة وقف الحكم وما بني عليه من أحكام إستنادا على المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على(يكون للمحكوم عليه غيابيا خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتا..ويوقف نفاذ الحكم الغيابي، إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه) ويلاحظ إبلاغ الزوجة بذلك .
2- بطلان صحيفة الدعوى لعدم إبلاغي بها وإعلانها إذ من المستقر قضاء أن صحيفة الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليها كل إجراءات الدعوى وإن عدم إتباع التعليمات الخاصة بإبلاغ الخصم بشأنها يعد من قبيل الإخلال بحق الدفاع ، فضلا على أني والمدعية كنا على اتصال مستمر كل أسبوع ولم تبلغني بالدعوى - كما أن الحكم صدر سابقا لأوانه بإجراءات لم تتحقق الغاية منها وهو أبعد ما يكون من العدالة فمع علم الدائرة والمدعي بالوكالة بمكان تواجدي واقامتي ولم أبلغ بالدعوى أو أكلف بالحضور يعد الحكم قد صدر بالمخالفة للتعليمات وكان لازما إبلاغي ولا تعذر الدائرة بمجرد التبليغ الذي نص عليه الحكم محل الطعن إذ كان يجب أن تتضمن المخاطبات التشديد على إبلاغي واحضاري في الموعد المحدد للرد على الدعوى بحيث تطلب الدائرة من الجهة المختصة إلزامي بالحضور جبرا إستنادا للفقرة رقم (4) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فعلى المحكمة أن تأمر بإحضاره جبرًا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام) - وعلى الرغم من وجود النص إلا أن الدائرة لم تقم بما هو منوط بها القيام به لكي يتصل علمي بالدعوى وإجراءاتها كافة في جميع مراحلها.
3- سبق الفصل في الدعوى بموجب الصك رقم 433705767 وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ مخالفة الحكم ما جاء في المادة(76)من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ونص على ذلك قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 6/230 في 1412/9/7 - التعليمات تقضي بأنه لايسوغ تكرار سماع دعوى واحدة قد حكم فيها، ولا يمكن أن يعاد النظر لقضية صدر فيها حكم لم يُتعرض له بنقض أو إلغاء) وجاء في قرارهم الآخر رقم 3/243 في
1424/3/10 -الحكم إذا صادف محلاً مشغولاً بحكم آخر، فلا يعتد به، ولا ينتج أثراً لازماً - كما جاء في قرارهم الآخر رقم 5/2/43 في 1401/3/26 - لا يجوز لقاضٍ إصدار حكم في قضية سبق إلى الحكم فيها حاكم، ما دام حكمه قائماً.. بذلك فإن نظر الدعوى مع إتحاد النزاع في الدعويين من حيث الأطراف والموضوع والسبب لا يصح والحكم الصادر محل الطعن منعدماَ لا أثر له وأنا لا أزال ملتزم به كما هو حال المدعية علما بأن صك الحكم السابق قد ترتب عليه آثار مادية باهظة ومستمرة إلا جانب أنني تحملت مبالغ أخرى لا تدخل في النفقة ولا في الأقساط بل في جوانب أخرى بمئات الألوف كآثار لصك الذي لا يزال قائم .
4- قرار الحكمين كان مبناه يقوم على دليل فاسد ومخالف للشريعة الإسلامية والله تعالى يقول " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم “ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أو يفرون منه، صب في أذنه الآنك ) ومعنى ذلك أن الاستماع لحديث الآخرين بغير علمهم يعد تجسس صريح ومحرم - وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وحذر منه، وكفى بترتيب العقوبة المذكورة في الحديث لعبرة لمن يتعمد التجسس وحيث أن الحكم يعتمد على قرار الحكمين وبذلك يمكننا القول بإن ما إنعقد عليه الحكم كان على دليل فاسد تمثل في ما استعرضه وكيل المدعية على حد زعمه من وجود رسائل وصور وما في حكمها وكان ذلك أمام الدائرة " ولم تسأله الدائرة عن كيفية الحصول عليها وهو الأمر الهام حيث إن هذا الدفع يعد بمثابة الإقرار بإرتكاب جريمة التجسس والترصد وهو الأمر المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والتي من مرادفاتها حث المولى عز وجل عباده على عدم التجسس واستباحة خصوصية عموم الناس بالتجسس عليهم وبذلك فإن مفسدة [الغاية تبرر الوسيلة] لا مكان لها في شريعتنا السمحة ولا مبرر أو معقب على دليل فاسد مخالف للشريعة الاسلامية وإن صح مضمونها إلا أنه لا يصلح أن تكون أساس يستند عليه حكم الدائرة ولا يصح الإرتكان عليه في حيثيات الحكم أو ذكره من بعيد او قريب كونه عمل غير مشروع وغير شرعي لا يجوز البناء عليه وهو باطل بذاته وأي بيانات أو معلومات تقدم من جهة الإدعاء على أنها تعود لي فذلك غير صحيح وانكرها إبتدأ " إلا اذا تم عرضها علي بعد أن يتم ضبط اقرار المدعي وكالة لبيان كيفية الحصول عليها خاصة أن الجوال محمي (برمز حماية) فضلا على إن الوسائط الالكترونية يسهل تزييفها وتركيبها والتلاعب فيها ونقلها وتحريرها حسب الرغبة وجميع ذلك جرى على حين غفلة مني في ظل وجود وسائل للإثبات كثيرة ومشروعة ولا يجوز أن يتم إثبات حق بإرتكاب ((جريمة من الجرائم المعلوماتية)) وهذه مخالفة صريحة للنظام.
6- تعارض أسباب الحكم مع الأسباب المرفوعة بها الدعوى فقد أقام وكيل المدعية دعواها أمام الدائرة مصدر الحكم بغية الحكم لها بفسخ النكاح بناء على ما ادعته من سوء العشرة والتعاطي وفي جلسة أخرى تدعي بأنني اعاني من ضعف جنسي ولا أجامعها وارغب في وطء الدبر وليس بسبب أن المدعى عليه سيء العشرة ومتعاطي وهذا الدفع يعد تعارض مخالف لأسباب رفع الدعوى.. وهو موجب لردها - كما أن الدائرة وأثناء الاستماع لمثل هذه الدفوع الباطلة كان يجب أن يضع في الإعتبار حرمة الأسرة وأن يوقف - والذي لا يتجاوز مرئيات مقدمة من الوكيل بهدف مضاعفة دفوع المدعية وللأسف ان هذه الدفوع الباطلة تتكرر ونجدها في ٩٠ % من قضايا الأحوال الشخصية بمعنى ألم ينص النظام على عدم ذكر العبارات الخادشة للحياء والمسيئة لأي طرف من أطراف الدعوى - الحمد لله ما ذكره الوكيل مجرد كلام مرسل لا دليل عليه - ولذلك فإنني مستعد لإجراء الفحص الطبي لإثبات ذلك من عدمه .
7- في شأن تقرير الحكمين التفريق للضرر المزعوم فإنني أتمسك بحقي الشرعي بالطعن في هذا القرار الذي لا يستند على علة صحيحة تتوفر فيها جميع الأركان الدالة على حقيقتها وهذا الدفع وإن كان الأصل هو أن يقدم أثناء نظر الموضوع ، إلا أن حقي في الدفع به حالا مشروع وأنا متمسك بالأصل والظاهر وهو حق الطعن في قرار الحكمين وما بني عليه من حكم حيث أنه لا يجوز للمحكمة ولا للحكمين أن يسندوا دعوى المدعية إلى علة غير قائمة وإنما من تلقاء أنفسهم أو من نسج خيال وكيل المدعية .. وإن إجراءات التحكيم باطلة وسابقة لأوانها وإرتكان الدائرة على ما قرره الحكمين بالقرار الذي أحالت له الدائرة فی بیان أسباب حكمها لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث انني بصفتي المدعى عليه وفي هذه اللائحة دفعت بعدة دفوع جوهرية وما قرره الحكمين بناء على ما قدمه وكيل المدعية لا يصلح ردا على دفاع جوهرى أتمسك بها كخصم كما تضمن نص قرار التحكيم بأنه قد تم تعيين حكم عن المدعية وحكم عن الزوجين ، لم تتضح الصفة ولا السند الذي تم الاعتماد عليه.
8- إيقافي بمدينة الرياض لم يوجه لي الاتهام بحيازة مخدرات او تعاطيها أو ترويجها وهذه الدعوى لا تزال منظورة لم يصدر بها حكم نهائي وهناك جلسة بداية الشهر القادم
9- الخصومة لم تنعقد فعليا فى الدعوى ولا تسوغ إلا بعد الإعلان الصحيح لصحيفة الدعوى وابلاغ طرف الخصومة بصحيفة الدعوى وأي إخلال بذلك - موصل لبطلان الصحيفة نتيجة العيب والنقص الذي شاب الإجراء والمتمثل في عدم إعلامي بصحيفة الدعوى كما أن الشارع قد حدد الحالات التي يحكم فيها بالفسخ غيابياً وهي حالة واحدة تنحصر في فقدان الزوج ولا يعرف له مقر إقامة أما في باقي الحالات فلا بد من إعلامه بالدعوى المقامة ضده وإنذاره لمعالجة الأمر - وكما يعلم فضيلتكم أن ذلك يعد عيباً جوهرياً في الشكل الذي يعد الوسيلة لتحقيق الغاية المعينه في الخصومة، ويعد الإجراء باطل إذا لم تتحقق الغاية التي يرمي إلى تحقيقها من توافر الشكل أو البيان - وكان على الدائرة تحقيق اتصال علم الخصم بالدعوى وسماعها ومن ثم الرد عليها في مواجهة وتدافع بين الخصوم وأمام الدائرة بالشكل الصحيح طبقاً للتعليمات ، كما أن الثابت أصلا هو علم الدائرة وكذلك وكيل المدعية بمكان إقامتي أثناء نشوء الدعوى - ومع ذلك لم يتم إبلاغي بإقامة الدعوى لكي أجيب عليها بما يلاقيها كحق كفلته الشريعة الإسلامية وضمنته الدولة ولا علم لي عن أسباب عدم إشعاري بالدعوى - وهذه الصورة تعد مبطلة لصحيفة الإدعاء كون الإجراءات تتطرق للقصور المؤدي إلى إسقاط حقي النظامي للرد على الدعوى أثناء نظرها وليس بعد الحكم فيها.
مخالفة الأنظمة والتعليمات /

1- صدر الحكم مخالف للفقرة رقم (4) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، وللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرًا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام).
2- صدر الحكم مخالف للفقرة 1 من المادة 9 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي تنص على ( يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها أثناء سجنه أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى، ولو بعد خروجه من السجن أو التوقيف).
3- الحكم الصادر خالف الفقرة 2 من المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية والتي تنص على (عدم إضرار أحد الزوجين بالآخر ماديًا أو معنويًا) والحكم الصادر بالفسخ سوف يلحق بي ضرراً بالغاً في جميع مناحي الحياة وبمن هم تحت رعايتي سواء المدعية أو الأبناء وهذا الضرر المحقق ضرر نفسي وضرر مادي وكذلك ضرر معنويًا فرابطة الزوجية مضى عليها عقدين من الزمن وأصبحت شراكة حقيقية في كل شيء فنحن متشاركين في كل موجوداتنا بشكل عام وأبنائنا في مرحلة هم بأمس الحاجة لنا مجتمعين أضف إلى ذلك إنتفاء السبب إذ إن صحيح الواقع أنه لا يوجد بيننا خلاف حقيقي وإن الخلاف الحقيقي والشقاق الفعلي هو الحكم محل الطعن الذي تم الإعتداء به على كياني دون مبرر مما قد يحدث فتنه نتيجة للغبن والقهر الذي يتولد من تدمير حياة إنسان استهلك أكثر من نصف عمره لأسرته ومن ثم ودون سبب مشروع يتم التجاوز عليه والحاق الضرر به ، ولا علم لي عن الكيفية التي خرج بها الحكمين بقرارهم الباطل الذي يعتمد على الانحياز كليا لطرف على حساب الطرف الأخر كما اننا لا نعلم عن ماهية الإجراءات المتبعة التي تقيس المسالة قياسا شرعيا جليا - وما يؤلم ويبث الخوف والجزع في قلوب الناس هو صدور هذه الأحكام التي يترتب عليها مفاسد عظيمة، ولن ينتهي الخلاف عند مطالبة كل طرف بحقوقه بل سيكون هذا الحكم فتح لباب الشر على مصراعيه لشر اعظم وما يثير القلق هو ما توصل له الحكمين من قرار لا يتوافق مع العقل والمنطق كان يجب أن تكون لديهم المعرفة عن ماهية مشروعيهم في هذه المهمة التي حددها المولى عز وجل كيف لهم ان يقرروا نيابة عني والنظام منحهم 60 يوم لماذا لم يخاطبوا الجهة التي اوقفتني وكيف لهم التجاوز علي وعلي روح الأنظمة والتعليمات ومنها المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية والتي تنص على (مع مراعاة ما تقضي به المادة العاشرة بعد المائة والمادة الحادية عشرة بعد المائة من النظام، يجب أن يشتمل تقرير الحكمين على أقوال الزوجين ومن سمعت إفادته) أ. ه‍‍ - النص واضح وصريح اين هي أقوالي فالشارع لم يضعها عبث بل لاحترام الحدود ولكونه قد أولى اهتماما بالغا بالأسرة لما لها من أهمية ومصالح كبرى ولأن الشارع يهدف للبناء وليس الهدم .كما أن ما قرره الحكمين مخالف للمادة 109 من نظام الأحوال الشخصية والتي تنص على. إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.
أصحاب الفضيلة إنني لا أطيق الحياة بعيدا عن أسرتي وما قام به الحكمين من دور و قرار إنما هو بمثابة القيام بدور إبليس والعياذ بالله يفرقون بين المرء وزوجه ولا نعلم ما هو المغزى من تطليق نساء البلد بالجملة إن هذه المسالة في هذا الزمن بحاجة إلى أن لا يتم التساهل فيها بل يجب التريث والتأمل فواضع كان واضع النص واضح وصريح بقوله يجب أن يشتمل التقرير على أقوال الزوجين؟ لم يرد هذا النص عبثا أو دون مبرر " فواضع النص المشرع قد أولى اهتماما كبيرا بالأسرة لما فيها من المصالح الكبرى وجعل لهذه القضايا شروط ومحددات واضحة كي لا يفتح الباب على مصراعيه أمام ادعاءات منشاها خلاف بسيط أو اختلاف في وجهات النظر وتنتهي بهدم أسرة بكل بساطة كما أن المشرع وضع مدة شهرين للتحكيم بين الزوجين إضافة الى ذلك حدد مدد الغائب المعلوم مكانه او المفقود الذي لا يعرف مكانه وجعلها مدة سنة .كما أن الحكمين خالفوا المادة 110 من نظام الأحوال الشخصية والتي تنص على يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلون الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
4- مخالفة الحكم للمادة 44 من نظام الأحوال الشخصية والتي تنص على (مع مراعاة ما تقضي به المادة العاشرة بعد المائة والمادة الحادية عشرة بعد المائة من النظام، يجب أن يشتمل تقرير الحكمين على أقوال الزوجين ومن سمعت إفادته)
أصحاب الفضيلة إنني أعلم تمام العلم بأن زوجتي الغالية بتقديمها هذا الطلب أنها تستعمل حقا خالصا لها قد يكون مقابل حق الزوج في إيقاع الطلاق والمحكمة لا تملك رفض طلبها وعلى ما يبدوا دور القاضي ينحصر في المصادقة على ما يقرره الحكمين فقط كما هو حال هذه الدعوى إذا طالما أن الفسخ أو الخلع حق للمرأة وأن هذا الحق يخضع لمشيئتها ومرده دائما الإرادة ، فينبغي إذن التعرض لبحث ضوابط إستعمال هذا الحق، إذ المقرر أن الحق أي حق كان دائما محدود بما ليس فيه مساس بالغير بإساءة إستعماله لهذا الحق والتعسف فيه، وهي ضوابط أخلاقية في المقام الأول، وإن كفل لها النظام الحماية الواجبة، وبناءا عليه فإنه يتعين البحث حول كيفية إستخدام الزوجة لحقها في طلب الطلاق ومدى إتفاقه وسلوك الزوجة السوية في مثل هذه الحالة أوليس من المتصور أن تتعسف الزوجة في إستعمال هذا الحق؟ وإذا توافرت عناصر هذا التعسف ألا يرتب ذلك مسؤوليتها في مواجهة الزوج بتعويضه عن الأضرار المعنوية والمادية التي أصابته؟ وهل يعتبر إلزام الزوجة بدفع بدل مساوي لقيمة مهر المثل وقت الحكم تعويضا حقيقيا لما أصاب الزوج من ضرر؟ وإذا كان التحكيم حدد العوض 10 آلاف فما وجاهة ذلك وما هو المعيار لتحديد هذا المبلغ ، الضرر الذي أصابني لا يمكن جبره ولن أقبل بذلك على الإطلاق ابنائي بأمس الحاجة لي ولا يصح التجاوز على الحقوق المحمية شرعا ونظاما وفي ذلك الأمر خطر عظيم لا يمكن تصوره - وقد لفت نظرنا ما يشتمل عليه قرار الحكمين وتحديدا إطلاق عبارات مبطنه ولها تاثير مباشر في الحكم إذ نجدهم قد أثبتوا وقوع ضرر على الزوجة بقولهم "وإن لديها ما يقوي دعواها ولوقوع الضرر" وهنا نتسائل ما الذي لديها كان يجب أن ينص عليه قرارهم حرفيا وما هو شكل الضرر الذي قد يلحقها مني - هذا القول تجاوز علي يضاف إلى اهمالهم سماع ما لدي وضبطه في قرارهم كشرط أساسي لقبول نتائج قرارهم طبقا لما اراده الشارع - والحقيقة التي لا يعلمها المكلفين بالتحكيم بأن زوجتي لها من المنزلة في نفسي الشيء العظيم وتمسكي بها نابع من مودتي لها ورغبتي في دوام العشرة إلى أن يبعثنا الله وأنا أعلم بأنها لا يوجد لديها ما يثبت دعواها وأنا دائما أعمالها بالحسنى والإسلام عظم الزواج وجعله بمثابة الشركة بين الزوجين وإن استقامة الحال لما يقرب من 20 عام دليل يؤكد بطلان ما ذهب اليه الحكمين وقد ترتب على ذلك حقوق وواجبات وأعباء على كل واحد من الزوجين وهي ليست لصالح الزوج أو لمصلحة الزوجة على حساب الزوج فحقوق الأزواج مراعى فيها تحقيق العدل الإجتماعي لأنه لا يمكن أن تشرع الأحكام لمصلحة فئة أو جنس على حساب أخرى لأن الله هو الخالق وهو سبحانه من شرع الزواج بغية الإستمرار والاستقرار والأمن بأن تؤدى الأسرة دورها على أكمل وجه - لا - أن تتعطل مسيرة الحياة والشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية كفلت الحقوق وفضيلة القاضي مصدر الحكم لم يأخذ في الاعتبار تحقيق ذلك ..
ومن جميع ما سبق فإن حكم الدائرة معيبا ولا يساغ ونأمل من فضيلة حاكمة العدول عن حكمه جملة وإبلاغ اللزوجة بذلك فهي لا تزال في عصمتي لعدم وقوع الطلاق بناء على الحكم الباطل - وإذا لم يجري العدول من قبل الدائرة - فعلى الدائرة إرفاق هذه اللائحة في ملف الدعوى ورفعها لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف لاتخاذ اللازم. تأسيسا على أنني أطلب من خلال هذه اللائحة القضاء ببطلان الحكم الصادر في الدعوى و إعتباره كأن لم يكن ومن ثم إعادة فتح الجلسات على ضوء ما تقرره المدعية فإن هداها الله وهذا ما المسه منها حاليا وأنهت هذا الموضوع فهي تعلم ما الذي تمثله بالنسبة لي وتعلم كذلك أنني أعاملها بالحسنى وسوف أرضيها وإن بقيت على قرارها فسوف أرد على ذلك في حينه .. والله المستعان .
وليس من صحيح الواقع والنظام أن يتم حرماني من حق التقاضي في درجاته الإبتدائية والإستئنافية ويتم إكراهي على طلب إعادة التماس النظر لتحميلي فاتورة التكاليف القضائية وعلى حكم مهمل لم أكن ممثل فيه تمثيلا صحيحاً - يجب إعادة الحق النظامي المكفول لي على إعتبار أن حقي في أن تسمع الدائرة الإبتدائية دفاعي عن نفسي وكذلك حقي في الإستئناف .


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate

Latest summaries

يمثل الذكاء الا...

يمثل الذكاء الاصطناعي مرحلة متقدمة في مسار التحول الرقمي، لأنه لا يقتصر على رقمنة الإجراءات، بل يسمح...

ا ليتك صدقتني ....

ا ليتك صدقتني .. يا طارق صالح المستشار محمد المسوري ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦م في ديسمبر ٢٠٢٤م في الرياض كان...

أكدت عدد من منظ...

أكدت عدد من منظمات المجتمع المدني، أن التصعيد المتواصل والانتهاكات الجسيمة لمليشيا الحوثي، أدى إلى ت...

يتناول النص سير...

يتناول النص سيرة وجهود العالمة المغربية مارسيليا ألفرنسيس (التي أُشير إليها في بعض المواضع باسم سارة...

أكد مدير عام مك...

أكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، المستشار أرسلان أحمد السقاف، أن توح...

مسك فهد ببرود ا...

مسك فهد ببرود الملف للي فيه قضيه سلطان وفتحته وبدأ يقرأ بصوت عالي : سلطان بن سعود بن فهد متهم بحياز ...

[ إِنَّهُمْ يَر...

[ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا ] لايك قبل م تقرين 🤍 { Part : 2 } امر فهد تركي...

الطبيعة هي الحي...

الطبيعة هي الحياة و الحياة هي الطبيعة علينا الحفاض عليها من حرائق بالتشجير واغرس النباتات واحافض علا...

ف التجربة: خلا...

ف التجربة: خلال فترة التدريب المباشر، لفت انتباهي موضوع إدارة الصف لما له من أهمية كبيرة في نجاح ال...

1-البطاقة التقن...

1-البطاقة التقنية وجود بطاقة تقنية لكل المواد (إجمالية لا يوجد تحصيص بمبلغ 073.17 960 92 دج ب...

" أن التطور الس...

" أن التطور السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي فعرض على نظام التعليم في المملكة العربية السعودية تبن...

Vaikka olen ark...

Vaikka olen arka viestijä, pidän itseäni empaattisena ihmisenä. Kuuntelen mielelläni muita ja yritän...

Tech news