Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

حرصت القوانين في كافة الدول على اختلاف أنظمتها القانونية و الاجتماعية و
الاقتصادية على صيانة الحياة الخاصة لكل المواطنين و ذلك بالنص في دساتيرها و تشريعاتها على كفالة هذه الحماية من المساس بها تطبيقا للمبادئ العالمية التي تكرس مبدأ حرية الإنسان في العيش في هدوء وسكينة و أمان و المجسد في حقه بعدم المساس
وهذه المبادئ نادت بها الكثير من المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948 و الذي ينص في المادة 12 منه على انه لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او في شؤون اسرته او مسكنه او مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه و سمعته و لكل شخص حق في ان يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات".و قد حذا المشرع الجزائري حذو التشريعات المختلفة كالتشريع الامريكي الذي اصدر قانونا لحماية الحياة الخاصة سنة 1974 (1974 Privacy act of) و الذي يعد
حماية لكل فرد من الاعتداء على حياته الخاصة والتشريع الفرنسي الذي اصدر القانون
رقم 17 لسنة 1978 والخاص بالمعالجة الالكترونية للبيانات الاسمية السابق الاشارة اليه و التشريع الكندي بإصداره القانون Quebec لعام 1994 الذي يحمي الخصوصية بصفة عامة و يحرص على حماية البيانات الشخصية بصفة خاصة. 1 فقد عمل على صيانة حرمة الحياة الخاصة في مختلف المجالات تطبيقا لما جاء به الدستور الجزائري في المادتين 39 و 63 حيث نجد ان المادة 39 من الدستور تنص على أنه لا يجوز
انتهاك حرمة حياة مواطن الخاصة وحرمة شرفه و يحميها القانون".كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة " و المادة 63 تنص على انه يمارس كل واحد جميع حرياته في اطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور لا سيما احترام الحق في
الشرف و سر الحياة الخاصة وحماية الأسرة و الشبيبة و الطفولة" و قد جسد المشرع الجزائري تطبيق هذه المبادئ و عمل على زجر كل من تخول له نفسه انتهلكها بنصه
في المادة 394 مكرر 2 من قانون العقوبات كما رأينا سابقا على تجريم نشر المعطيات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة بواسطة منظومة معلوماتية وحيازتها والإتجار بها.بحيث أن عبارة البيانات المخزنة المذكورة في نص المادة 394 مكرر 2 من قانون العقوبات ترمي إلى حماية تلك المعطيات أو المعلومات المخزنة في جهاز الحاسب بقصد معالجتها الكترونيا و يدخل فيها المراسلات عن طريق البريد الإلكتروني أو البيانات الموجودة ببنوك المعلومات و التي تخص اسرار الأفراد كالبيانات الموجودة بالبطاقات الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا . إلى غيرها من المعلومات الخاصة بالأفراد و المعالجة الكترونيا خاصة بعد اتجاه الدول إلى سلوك سياسة الحكومة الإلكترونية، مما جعلها عرضة لانتهاكات عن طريق الجريمة المعلوماتية، بحيث ظهرت صور جديدة لانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالتلاعب بهذه البيانات بتغييرها أو حذفها أو انتحال شخصية صاحبها لتحقيق أهداف إجرامية. لذلك احاطها المشرع بهذه العناية بنصه أيضا في قانون العقوبات على تجريم مجموعة أخرى من الأفعال في المادة 303 مكرر في قانون العقوبات المعدل بالقانون 23/06 الصادر في 2006/12/20 التي تنص على انه " يعاقب بالحبس من سنة (06) أشهر إلى (03) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية و ذلك :
بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو احاديث خاصة أو سرية بغير اذن صاحبها
بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير اذن صاحبها
و قد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على معاقبة جريمة الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.كما نصت المادة 303 مكرر 1 على انه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ( أي المادة 303 مكرر من قانون العقوبات كل من احتفظ أو وضع او سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير أو استخدم بأي وسيلة كانت التسجيلات أو
-صور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون وعاقبت الفقرة الثالثة من هذه المادة على الشروع في هذه الجريمة
يستخلص من نص المادتين السابقتين أن المشرع الجزائري ادرك خطر المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق المعلوماتية بنصه على عبارة باية تقنية) مما يفهم منه أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طريق الحاسبات تقع تحت طائلة التجريم في المادة 303 مکرر و عبارة (باية وسيلة في المادة 303 مكرر 1 مما يفيد اعتبارها جرائم
معلوماتية ماسة بحرمة الحياة الخاصة تجب مكافحتها.و قد نص المشرع الجزائري على مجموعة من العقوبات التبعية في حالة ارتكاب احد الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر و 303 مكرر 1 وفي المادة 303 مكرر 2 بأنه " يجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكررو 303 مكرر 1 ممارسة حق أو لكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 لمدة لا تتجاوز خمس (05) سنوات. كما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات المبينة في المادة 18 من قانون العقوبات ويتعين دائما
الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة .


Original text

حرصت القوانين في كافة الدول على اختلاف أنظمتها القانونية و الاجتماعية و
الاقتصادية على صيانة الحياة الخاصة لكل المواطنين و ذلك بالنص في دساتيرها و تشريعاتها على كفالة هذه الحماية من المساس بها تطبيقا للمبادئ العالمية التي تكرس مبدأ حرية الإنسان في العيش في هدوء وسكينة و أمان و المجسد في حقه بعدم المساس
بحرمة حياته الخاصة، وهذه المبادئ نادت بها الكثير من المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948 و الذي ينص في المادة 12 منه على انه لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او في شؤون اسرته او مسكنه او مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه و سمعته و لكل شخص حق في ان يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات".
و قد حذا المشرع الجزائري حذو التشريعات المختلفة كالتشريع الامريكي الذي اصدر قانونا لحماية الحياة الخاصة سنة 1974 (1974 Privacy act of) و الذي يعد
حماية لكل فرد من الاعتداء على حياته الخاصة والتشريع الفرنسي الذي اصدر القانون
رقم 17 لسنة 1978 والخاص بالمعالجة الالكترونية للبيانات الاسمية السابق الاشارة اليه و التشريع الكندي بإصداره القانون Quebec لعام 1994 الذي يحمي الخصوصية بصفة عامة و يحرص على حماية البيانات الشخصية بصفة خاصة. 1 فقد عمل على صيانة حرمة الحياة الخاصة في مختلف المجالات تطبيقا لما جاء به الدستور الجزائري في المادتين 39 و 63 حيث نجد ان المادة 39 من الدستور تنص على أنه لا يجوز
انتهاك حرمة حياة مواطن الخاصة وحرمة شرفه و يحميها القانون".
كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة " و المادة 63 تنص على انه يمارس كل واحد جميع حرياته في اطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور لا سيما احترام الحق في
الشرف و سر الحياة الخاصة وحماية الأسرة و الشبيبة و الطفولة" و قد جسد المشرع الجزائري تطبيق هذه المبادئ و عمل على زجر كل من تخول له نفسه انتهلكها بنصه
في المادة 394 مكرر 2 من قانون العقوبات كما رأينا سابقا على تجريم نشر المعطيات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة بواسطة منظومة معلوماتية وحيازتها والإتجار بها.
بحيث أن عبارة البيانات المخزنة المذكورة في نص المادة 394 مكرر 2 من قانون العقوبات ترمي إلى حماية تلك المعطيات أو المعلومات المخزنة في جهاز الحاسب بقصد معالجتها الكترونيا و يدخل فيها المراسلات عن طريق البريد الإلكتروني أو البيانات الموجودة ببنوك المعلومات و التي تخص اسرار الأفراد كالبيانات الموجودة بالبطاقات الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ..... إلى غيرها من المعلومات الخاصة بالأفراد و المعالجة الكترونيا خاصة بعد اتجاه الدول إلى سلوك سياسة الحكومة الإلكترونية، مما جعلها عرضة لانتهاكات عن طريق الجريمة المعلوماتية، بحيث ظهرت صور جديدة لانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالتلاعب بهذه البيانات بتغييرها أو حذفها أو انتحال شخصية صاحبها لتحقيق أهداف إجرامية. لذلك احاطها المشرع بهذه العناية بنصه أيضا في قانون العقوبات على تجريم مجموعة أخرى من الأفعال في المادة 303 مكرر في قانون العقوبات المعدل بالقانون 23/06 الصادر في 2006/12/20 التي تنص على انه " يعاقب بالحبس من سنة (06) أشهر إلى (03) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية و ذلك :
بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو احاديث خاصة أو سرية بغير اذن صاحبها
أو رضاه.
بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير اذن صاحبها
أو رضاه.
و قد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على معاقبة جريمة الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
كما نصت المادة 303 مكرر 1 على انه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ( أي المادة 303 مكرر من قانون العقوبات كل من احتفظ أو وضع او سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير أو استخدم بأي وسيلة كانت التسجيلات أو
-صور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون وعاقبت الفقرة الثالثة من هذه المادة على الشروع في هذه الجريمة
بنفس عقوبة الجريمة التامة.
يستخلص من نص المادتين السابقتين أن المشرع الجزائري ادرك خطر المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق المعلوماتية بنصه على عبارة باية تقنية) مما يفهم منه أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طريق الحاسبات تقع تحت طائلة التجريم في المادة 303 مکرر و عبارة (باية وسيلة في المادة 303 مكرر 1 مما يفيد اعتبارها جرائم
معلوماتية ماسة بحرمة الحياة الخاصة تجب مكافحتها.
و قد نص المشرع الجزائري على مجموعة من العقوبات التبعية في حالة ارتكاب احد الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر و 303 مكرر 1 وفي المادة 303 مكرر 2 بأنه " يجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكررو 303 مكرر 1 ممارسة حق أو لكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 لمدة لا تتجاوز خمس (05) سنوات. كما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات المبينة في المادة 18 من قانون العقوبات ويتعين دائما
الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة ..


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

يهدف إلى دراسة ...

يهدف إلى دراسة الأديان كظاهرة اجتماعية وثقافية وتاريخية، دون الانحياز إلى أي دين أو تبني وجهة نظر مع...

‏تعريف الرعاية ...

‏تعريف الرعاية التلطيفية‏ ‏وفقا للمجلس الوطني للصحة والرفاهية ، يتم تعريف الرعاية التلطيفية على النح...

Risky Settings ...

Risky Settings Risky settings found in the Kiteworks Admin Console are identified by this alert symb...

الممهلات في الت...

الممهلات في التشريع الجزائري: بين التنظيم القانوني وفوضى الواقع يخضع وضع الممهلات (مخففات السرعة) عل...

Lakhasly. (2024...

Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...

‏ Management Te...

‏ Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...

تسجيل مدخلات ال...

تسجيل مدخلات الزراعة العضوية (اسمدة عضوية ومخصبات حيوية ومبيدات عضوية (حشرية-امراض-حشائش) ومبيدات حي...

My overall expe...

My overall experience was good, but I felt like they discharged me too quickly. One night wasn't eno...

- لموافقة المست...

- لموافقة المستنيرة*: سيتم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين قبل بدء البحث. - *السرية*: سي...

تعزيز الصورة ال...

تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...

وصف الرئيس الأم...

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مأساوية"، متعه...

Mears (2014) A ...

Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...