Online English Summarizer tool, free and accurate!
مادة ( 15 ) الجنسـية ينظمها القانـون ، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون . مادة ( 16 ) المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المرآز الاجتماعي . مادة ( 18 ) ولا يجوز القبض على إنسان أو تـفتيشه أو حجزه أو مادة ( 19 ) لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماآن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية. مادة ( 20 ) لا يعرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، آما يبطل آل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما. مادة ( 21 ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقانون والعقوبة شخصية. المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاآمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية مادة ( 23 ) للمتهـم الحـق في أن يوآل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاآمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . مادة ( 24 ) يبلغ آل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق ويجب وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفѧصل فيѧـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الإفراج حتما. التـقاضي حق مصون ومكفول للناس آافة. لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، وسرعة الفصل في القضايا. مادة ( 26 ) لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر. للمساآن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه. حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام مادة ( 29 ) حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون. مادة ( 30 ) حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مادة ( 31 ) حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ما يؤدي الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسيء إلى آرامة الإنسان و حقوقه . مادة ( 32 ) مادة ( 33 ) حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا
مادة ( 15 )
الجنسـية ينظمها القانـون ، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .
مادة ( 16 )
لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة.
مادة ( 17 )
المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامة، ولا
تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن
أو المرآز الاجتماعي .
مادة ( 18 )
الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تـفتيشه أو حجزه أو
حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
مادة ( 19 )
لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماآن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة
بالرعاية الصحية والاجتماعية.
مادة ( 20 )
لا يعرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة.
ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. آما يبطل آل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة
التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.
مادة ( 21 )
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقانون
الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.
مادة ( 22 )
المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاآمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية
لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة ( 23 )
للمتهـم الحـق في أن يوآل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاآمة. ويبـين القـانون الأحوال
التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء إلى
القضاء والدفاع عن حقوقهم .
مادة ( 24 )
يبلغ آل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق
الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب
إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من
الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفѧصل فيѧـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الإفراج حتما.
مادة ( 25 )
التـقاضي حق مصون ومكفول للناس آافة. ويبـين القانون الإجراءات والأوضـاع اللازمة
لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين
وسرعة الفصل في القضايا.
مادة ( 26 )
لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر.
مادة ( 27 )
للمساآن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون
وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
مادة ( 28 )
حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام
، أو ينافي الآداب.
مادة ( 29 )
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
مادة ( 30 )
حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال
مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو
مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .
مادة ( 31 )
حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظѧر
ما يؤدي الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسيء إلى آرامة الإنسان و حقوقه .
مادة ( 32 )
للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
مادة ( 33 )
حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا
يتعارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكفولة وفقـا للشروط والأوضاع التي
يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا
طابع عسكـري ، ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية.
مادة ( 34 )
للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة
بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
مادة ( 35 )
يتمتـع آل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاآه طبقا للقـانون.
وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره .
مادة ( 36 )
تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم
المجرمين.
مادة ( 37 )
الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس ، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه
القانون.
مادة ( 38 )
الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على آل مواطن.
مادة ( 39 )
أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة (40 )
احـترام النظام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها
ومراعاة النظام العـام واحـترام الآداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
بعد هذه الفضيحه التاريخيه والعالميه في بمناسبه افتتاح كاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه وما ج...
يعد توصيل الأدوية المهمة في الوقت الانسب بكفاءة بمثابة لغز معقد في مجال توصيل الأدوية. يتطلب التغلب ...
הדילמה כוללת התנגשות בין מספר ערכים מקצועיים: שמירה על סודיות מקצועית ואמון. אחריות מקצועית לשלומה ...
حسن السياسة وإقامة المملكة كتب الوليد بن عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن يكتب إليه بسيرته. فك...
ConspiracyTheory.net بيت / العلوم والتكنولوجيا / التستر على معاهدة أنتاركتيكا غير محلول 🔬 العلوم و...
( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْ...
لذا، لم تكن التوجهات السياسية للهوية الإسلامية متطابقة مع توجهات الهوية الإسلامية. فقد اعتمدت الأولى...
الفرع الاول : الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية في جرائم النصب: إن دراسة أي جريمة تتطلب التعرض لع...
في الحضارات القديمة كان العلم يخضع لهيمنة دينية وفكرية قوية -خاصة في أوروبا- من قبل الكنيسة الكاثولي...
نظرية التعلم السلوكي تبرر استخدام الدعم الإلكتروني الثابت في التعليم. هذه النظرية تركز على تعزيز الس...
ما يصحب به السلطان قال ابن المقفع: ينبغي من خدم السلطان أن لا يغتر به إذا رضي ولا يغير له إذا سخط، ...
قبل التطرق لتعريف الملكية العقارية الخاصة نلاحظ أنها تتكون من ثلاث كلمات وجب الوقوف عند كل واحدة منه...