Online English Summarizer tool, free and accurate!
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: l الوزير: وزير العمل. l مكتب العمل: الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير. lالعمل:الجهدالمبذولفيالنشاطاتالإنسانيةكافة، عضلية كانت أو ذهنية. l العمل الأصلي: بالنسبة للأفراد: موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الإمتياز - إن كانت من شركات الإمتياز - أو في السجل التجاري. l العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يومًا. ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يومًا. l العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها. l العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ 1 - الإجازات والعطل المقررة نظامًا. 2 - فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. 3 - حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يومًا متقطعة خلال سنة العمل. l الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مضافًا إليه العلاوات الدورية. l الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو النسبة المئوية من الأرباح، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه. 2 - البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو لمواجهة أعباء العائلة. شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعًا. 5 - الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. أو اعتباري، لقاء أجر أي ًا كان نوعه. نظام العمل المادة الرابعة: المادة الخامسة 1: مقابل أجر. بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. في هذا النظام. المادة السادسة: تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والصحة المهنية، المادة السابعة 2: أ -أفرادأسرةصاحبالعمل، وهمزوجهوأصولهوفروعهالذينيعملونفيالمنشأةالتيلاتضمسواهم. ب - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ج - العمالة المنزلية ومن في حكمهم. د ـ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. هـ - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. و ـ العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 1 - عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ. نظام العمل ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، المادة التاسعة: أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة ، المادة العاشرة: تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، المادة الحادية عشرة 3: أو جزء منها؛ المادة الحادية عشرة مكرر 4: مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، المادة الثانية عشرة 5: 1 - تضع الوزارة نموذجًا موحدًا - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شام ًلا لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية. 2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل. 3 - عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ. 4 - أيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ. نظام العمل المادة الثالثة عشرة 6: ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له. (ملغـــــاة) المادة الرابعة عشرة 7: المادة الخامسة عشرة: على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وإرفاق صورة منه. المادة السادسة عشرة: 1 - إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤو ًلا يمثله في مكان العمل . يمثل صاحب العمل ويكون مسؤو ًلا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام . 2 - على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب بإسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله. 3 - إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة -أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله - فإن من يقوم فع ًلا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرًا مسؤو ًلا عن المنشأة. وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية. 6 - عدلت بعد دمج المادة (الرابعة عشرة) لها بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ. نظام العمل المادة السابعة عشرة: والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. ويوم الراحة الأسبوعي، المادة الثامنة عشرة: أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، وُتعدالخدمةمستمرة. ويجوز في حال إنتقال المنشآت الفردية لأي سبب، إتفاق السلف والخلف على إنتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. ُتعدالمبالغالمستحقةللعاملأوورثته بمقتضىهذاالنظامديونًاممتازةمنالدرجةالأولى. وللعاملوورثته في سبيل إستيفائها إمتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة، المادة العشرون: لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة إستعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه، كما لايجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو إختصاص
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق
خلاف ذلك:
l الوزارة: وزارة العمل.
l الوزير: وزير العمل.
l مكتب العمل: الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير.
l صاحب العمل: كل شخص طبيعي أوإعتباري يش ّغل عام ًلا أو أكثر مقابل أجر.
lالعامل:كلشخصطبيعييعمللمصلحةصاحبعملوتحتإدارتهأوإشرافهمقابلأجر،ولوكانبعيدًاعن نظارته.
l الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة. lالعمل:الجهدالمبذولفيالنشاطاتالإنسانيةكافة،تنفيذًالعقدعمل(مكتوبأوغيرمكتوب)بصرفالنظر
عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية.
l العمل الأصلي: بالنسبة للأفراد: موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الإمتياز - إن كانت من شركات الإمتياز - أو في السجل التجاري.
l العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يومًا.
l العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يومًا.
l العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
l العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميًا أو بعض أيام الأسبوع.
المادة الأولى:
يسمى هذا النظام نظام العمل.
المادة الثانية:
12
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ
l الخدمة المستمرة: خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمة. وُتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية:
1 - الإجازات والعطل المقررة نظامًا. 2 - فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. 3 - حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يومًا متقطعة خلال سنة العمل.
l الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية.
l الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقررللعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك:
1 - العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.
2 - البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. 3 - الزيادات التي قد تمنح وفقًا لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة. 4 - المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما
شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعًا.
5 - الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
l الأجر: الأجر الفعلي. l المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يش ًغل عام ًلا أو أكثر، لقاء أجر أي ًا كان نوعه. l الشهر: ثلاثون يومًا ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. l اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
13
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ
الفصل الثاني الأحكام العامة
المادة الثالثة:
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل.
المادة الرابعة:
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الإلتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الخامسة 1:
تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها
في هذا النظام. 5 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
المادة السادسة:
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
المادة السابعة 2:
1 - يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
أ -أفرادأسرةصاحبالعمل،وهمزوجهوأصولهوفروعهالذينيعملونفيالمنشأةالتيلاتضمسواهم. ب - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ج - العمالة المنزلية ومن في حكمهم. د ـ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. هـ - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. و ـ العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
1 - عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ. 2 - عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ.
14
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ
2 - يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصة - لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة.
المادة الثامنة:
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
المادة التاسعة:
اللغة العربية هي الواجبة الإستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة ، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
المادة العاشرة:
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، مالم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة 3:
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية, أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله.
المادة الحادية عشرة مكرر 4:
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.
المادة الثانية عشرة 5:
1 - تضع الوزارة نموذجًا موحدًا - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شام ًلا لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل.
3 - عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ. 4 - أيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ. 5 - عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ.
15
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ
المادة الثالثة عشرة 6:
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
(ملغـــــاة)
المادة الرابعة عشرة 7: المادة الخامسة عشرة:
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:
1 - إسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الإتصال بالمنشأة.
2 - النشاط الإقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه.
3 - عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة. 4 - إسم مدير المنشأة المسؤول. 5 - أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة السادسة عشرة:
1 - إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤو ًلا يمثله في مكان العمل . وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل ، يمثل
صاحب العمل ويكون مسؤو ًلا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام .
2 - على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب بإسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.
3 - إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة -أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله - فإن من يقوم فع ًلا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرًا مسؤو ًلا عن المنشأة.
وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
6 - عدلت بعد دمج المادة (الرابعة عشرة) لها بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ. 7 - عدلت وألغيت بعد دمجها مع المادة (الثالثة عشر) بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ.
16
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ
المادة السابعة عشرة:
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدو ًلا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وإنتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
المادة الثامنة عشرة:
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقودالعملنافذةفيالحالين،وُتعدالخدمةمستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية مفترضة الإستحقاق بتاريخ إنتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال إنتقال المنشآت الفردية لأي سبب، إتفاق السلف والخلف على إنتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسّلم مستحقاته
من السلف.
المادة التاسعة عشرة:
ُتعدالمبالغالمستحقةللعاملأوورثته بمقتضىهذاالنظامديونًاممتازةمنالدرجةالأولى.وللعاملوورثته في سبيل إستيفائها إمتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل
سداد أي مصروف آخر - بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
المادة العشرون:
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة إستعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه، كما لايجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو إختصاص
الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
المادة الحادية والعشرون:
على الوزير -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما إقتضى الأمر ذلك
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
تعرض مواطن يدعى عادل مقلي لاعتداء عنيف من قبل عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي أمام زوجته، في محافظة...
زيادة الحوافز والدعم المالي للأسر الحاضنة لتشجيع المشاركة. تحسين تدريب ومراقبة العاملين الاجتماعيين...
Because learning changes everything.® Chapter 13 Mutations and Genetic Testing Essentials of Biology...
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر استخباراتية في الشرق الأوسط ومسؤولين إسرائيليين أن عز الدين ا...
تُعد طرائق التدريس من أهم العوامل التي تؤثر في جودة العملية التعليمية وفاعليتها. ومع تطور أساليب الت...
تعتبر بروفايلات الدول مهمة للغاية في تحسين الفهم والتواصل الثقافي والاقتصادي بين الدول، وكذلك بين ال...
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين السياحة والتنويع الاقتصادي وأثرهما المشترك على تحقيق النمو ال...
is a comprehensive document that outlines a business's goals, strategies, and operational structure....
شدد الفريق أول عبدالمجيد صقر، على أهمية التنسيق بين القوات المسلحة المصرية ونظيراتها الدولية من أجل ...
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حملة ميدانية موسعة منذ أكثر من أسبوعين، استهدفت خلالها الباعة المتجولي...
"النمنم" حسب قصص الجدات والأهل، شخصية الرعب الأخطر، وهو يظهر بين آونة وأخرى، آكل لحوم بشرية من طراز ...
لقد حقق قسم بحوث المكافحة المتكاملة إنجازات متعددة تعكس دوره الحيوي في تطوير الزراعة المستدامة. يتمث...