Home

Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (Using the clustering technique)

بسم الله الرحمن الرحيم يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام ان تقدم لكم احمد الله تعالى واستعينه واعتصم به واستهديه واصلي واسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين وبعد فهذا درس في شرح كتاب مجمع الاصول للامام جمال الدين ابن عبدالهادي الحنبلي رحمه الله تعالى وقبل ذلك نعرف ان شاء الله تعالى بالمؤلف الامام ابن عبدالهادي الحنبلي باخت وكذا سنعرف ان شاء الله تعالى بكتابه باختصار ايضا ثم نعرف ان شاء الله تعالى بعلم اصول الفقه تعريفا مختصرا ثم نشرع ان شاء الله تعالى في قراءة الكتاب فالمؤلف هو جمال الدين ابو المحاسن يوسف ابن ابن حسن ابن احمد الصالحي الدمشقي الجماعيلي الحنبلي يعرف بابن عبدالهادي ويعرف ايضا بابن المبرد بكسر الميم واسكان الباء فتح الراء على قول كثير من المؤرخين وذهب شمس الدين بن طولون وهو من تلاميذه الى انه ابن المبرد بفتح الميم واسكان الباء وكسر الراء وهو لقب احد اجداده فنسب اليه والنسبة الى الجد سائغة في لغة العرب وكثيرة في كتب التاريخ النسبة الى كما يقال ابن قدامة وكما يقال ابن حنبل وليسوا هؤلاء اباء للمذكورين فاحمد ابوه اسمه محمد وابن قدامة قدامى جد له بعيد ومع ذلك نسب اليه ومثل الحسن ابن حي الذي يذكر في كتب الخلاف بينما هو الحسن ابن صالح احي جده لكن احيانا ينسب الى الجد اذا كان في اسم الجد تميز فان الحسد صالح كثير واحمد بن محمد كثير لكن حنبل من يسمي حنبل قليل من الناس فكذلك المؤلف رحمه الله يعرف بابن عبد الهادي وهو من اسرة القدامى الذي منهم ابن قدامة المؤلف المشهور وهم ينتهي نسبهم الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولد رحمه الله سنة ثمانمائة واربعين هجرية وقيل سنة ثمانمائة واحدى واربعين للهجرة والاول هو الصحيح ان شاء الله تعالى هو المشهور وتوفي سنة تسعمائة وتسعة هجر فيكون قد عاش تسعا وستين سنة ادرك الحافظ ابن حجر لكنه لم يأخذ عنه الا بالاجازة الوالد اي والده استجاز الحافظ ابن حجر ليجيز ابنه هذا الامام جمال الدين ابن عبدالهادي وادرك علماء كبار كبارا من فقهاء الحنابلة منهم علاء الدين المرداوي صاحب المؤلفات المشهورة منقح المذهب ومصح والمجتهد في تصحيحه فاخذ عنه واخذ ايظا عن برهان الدين ابن مفلح صاحب كتاب من يعرف يا شباب احسنت الاداب الشرعية وايظا في الفقه المبدع نعم وايضا اخذ عن تقييد الدين الجراعي صاحب شرح مختصر ابن اللحام في اصول الفقه ومن تلاميذ المؤلف شمس الدين ابن طولون احد المكثرين من التصنيف وصاحب الكتب المعروفة في التاريخ خصوصا في تاريخ دمشق واخذ ايظا عن الشويكي واخذ ايظا عن النعيمي صاحب الدارس في تاريخ المدارس للمؤلف رحمه الله اكثر من ست مئة كتاب فهو من احد المكثرين من التصنيف وكثير منها في علم الحديث ورجاله ومصطلحه وله كتب في غير الحديث كثيرة فمنها كتاب الدر النقي في حل الفاظ الخرق كتاب وهو شرح على مختصر الامام الخرقي والخرقي اكثر متن شرحه الحنابلة فان عليه اكثر من مائتي شرح وقيل اكثر من ذلك والله اعلم وله ذوي الافهام عن الكتب الكثيرة في الاحكام كتاب في الفقه وآآ ايضا من كتبه هذا الكتاب مجمع الاصول وله كتاب اسمه زينة العرائس زينة العرائس من الطرف والنفائس زينة العرائس من الطرف والنفائس وهو كتاب فريد في بابه لانه يخرج الفروع الفقهية اما الكتاب فهو اسمه مجمع الاصول والمؤلف لم يسمه ولم يكتبه كتابا منفصلا انما هذا الكتاب اصله مقدمة من مقدمات كتاب مغني ذوي الافهام عن الكتب الكثيرة في الاحكام وهذه طريقة كانت معروفة عند العلماء قديما ان يجعلوا لكتابهم الفقه مقدمة اصولية اي من علم اصول الفقه لاجل العلاقة بين العلمين علم الاصول وعلم الفقه ثم انتزعه النساخون من كتابه فاستنسخوه وحد واشتهر بهذا الاسم وان لم يذكر في مقدمة الكتاب صرح به محمد بن عيسى ابن كنان الصالحي الدمشقي وهو شارح هذا الكتاب في كتاب سماه الزهور البهية في الحديقة الوردية شرح الاصول الفقهية وتوفي ابن كنان سنة الف ومئة وثلاثة وخمسين هجرية المقدمة الثالثة في التعريف بعلم الفقه واصول الفقه يعرف بتعريفات عدة مردها الى تعريفين اثنين وعامة تعريفات العلماء لعلم من اي علم سواء كان اصول الفقه او الفقه او النحو او غير ذلك او غير ذلك من العلوم عامة تعريفات العلماء ترجع الى حيثيتين اعني ان المعرف هذا العالم الذي يكتب التعريف انه يراعي احدى حيثيتين اي نظرتين واعتبارين ينظر منهما لهذا العلم وهي حيثية الموضوع وحيثية الثمرة وهما مبدأان من المبادئ العشرة المعروفة التي ذكرها العلماء ونظمها بعضهم في ابيات لكي يسهل حفظها واشهر نظم بين الطلاب لهذه المبادئ العشرة هو الشيخ محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى فمن يذكرنا بهذه الابيات? ها تفضل يا شيخ وايضا طيب احسنت لكن اقرأ لكم وانتبهوا لضبطها يا شباب لان بعض الطلاب يخطئ في ضبط الابيات انما ان مبادئ كل عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاسم الاستمداد حكم الشارع مساء البيت الثالث مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف لاحظ البيت الاول ان مبادي اين ذهبت الهمزة? حذفت وبعضهم يضبطها ان مبادئ بحذف الهمزة والياء ويبقي الكسر تحت الدال دالة على المحذوف الحد والموضوع ثم الثمرة سكون على التاء البيت الثاني ونسبة وفظله والواظع سكون بعده والاسم الاستمداد بدون حرف العطف حكم الشارع ايضا بدون حرف العطف والاسم والاستمداد حكم الشارع وسكون على العين ثم الاخير مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع اظن ان لكم معرفة بكثير من هذه المبادئ العشرة من قبل فلن نطول عندها ونقتصر على التعريف فتعريف اصول الفقه كما قلنا انفا انه يعرف بتعريفات الى تعريفين اثنين احدهما بالنظر الى موضوعه والثاني بالنظر الى فائدته ثمرته فيعرف اصول الفقه بالحيثية الاولى اي حيث موضوعه بانه معرفة ادلة الفقه الاجمالية معرفة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية استفادة الاحكام منها وحال المستفيد معرفة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية استفادة الاحكام منها وحال المستفيد ويعرف اصول الفقه بالنظر الى ثمرته بانه العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استن الاحكام الشرعية من ادلتها العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية ونلاحظ ان التعريف الاول نظر فيه الحاد الى موضوع العلم موضوع علم اصول الفقه ولهذا لو قيل لك ما موضوع اصول الفقه? لقلت ادلة الفقه الاجمالية وكيفية استفادة الاحكام منها وحال المستفيد والتعريف الثاني نظر فيه الحاد اي المعرف الى ثمرة وغاية علم اصول الفقه فلهذا لو قيل ما هي اهم ثمرات علم اصول الفقه? لقلت نعم القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها طيب اصول الفقه هو واسطة بين الدليل وبين الحكم فلا يمكن الوصول الى حكم شرعي الا بواسطة القاعدة الاصولية لا يمكن ان يوجد حكم شرعي الا وهو راجع الى قاعدة اصولية فمثلا نضرب على هذا مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له تفلتا من الابل في عقولها او كما قال صلى الله عليه وسلم ثم القاعدة الاصولية تقول الامر المطلق يقتضي الوجوب اين الامر في الحديث? تعاهدوا يعني يعني راجعوا ما نسميه اليوم المراجعة يعني تراجع المحفوظ من كتاب الله تعالى تعاهدوا امر والقاعدة الاصولية ان الامر المطلق يقتضي الوجوب فماذا ينتج? اذا وجهنا القاعدة الاصولية الى النص الشرعي ينتج حكما شرعيا ما هو? وجوب تعاهد المحفوظ من كتاب الله يعني يجب عليك ان تراجع ما حفظته فاذا وصلنا بالقاعدة الى حكم شرعي فهل الوجوب مذكور في في الحديث? هل قال الحديث يجب عليكم ان تتعاهدوا القرآن? الحديث ما صرح بالوجود فمن اين عرفت انه الوجوب? لما لا يكون غير الوجوب? لما لا يكون الاستحباب مثلا? او الاباحة? ونقول عرفنا بواسطة القاعدة الاصولية قول الله تعالى وان ولاة حمل فانفقوا عليهن وان كن منهن? كيف? المطلقات طلاقا بائنا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم ثم القاعدة الاصولية تقول الحكم المعلق بشرط ينتفي عند انتفاء الشرط تفضلي عند انتفاء الشرط احسنت احسنت احسنتم جميعا الحكم المعلق بشرط ينتفي عند انتفاء الشرط كلام كما لو قلت اكرم زيدا اذا نجح اكرم زيدا اذا نجح ماذا تفهم منه? اذا لم ينجح فلا تكرمه صح? طيب تعالوا نطبق القاعدة الاصولية على النص الشرعي ماذا ينتج? الان منطوق الاية كانت البائن حاملا يجب على الزوج ان ينفق عليها ماذا يفهم من مفهوم الشرط? ان لم يكن حوامل فلا يجب ان تنفقوا عليه فالاية بعد توجيه القاعدة الاصولية الى النص انتجت حكما شرعيا وهو عدم وجوب النفقة على البائن غير الحامل التي يسميها الفقهاء الحائل الحائل طيب هل الحكم هذا مذكور في الاية? عدم وجوب النفقة على المطلق الحائل غير موجود ما الذي اوصلنا اليه وهو غير مصرح به? القاعدة الاصولية هذي امثلة تبين لنا منزلة علم اصول الفقه والا فله اهمية اهمية من جهات اخرى كثيرة واظنها لا تخفى عليكم فلنشرع في قراءة الكتاب فمن يقرأ بصوت عال اذا شئتم اقرأ انا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مجمع الاصول باب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله الاصول المتفق عليها اربعة والاجماع والقياس والمختلف فيها ستة شرع من قبلنا والاستحسان والاستصحاب والاستصلاح والاستصحاب والاستقراء ومذهب الصحابي قال المؤلف رحمه الله باب قواعد اصول التي يعلم منها حاله هنا لنا وقفتان الاولى عند قوله قواعد فعلم الاصول فيه مسائل وفيه قواعد عندنا مسألة اصولية وعندنا قاعدة اصولية فما الفرق بينهما? جزاك الله خير فيه اضافة يا شيخ? تريد ان تضيف? احسنت طيب القاعدة المسألة هي مجموع ما يذكره المؤلف من لقب المسألة وتحرير محل النزاع والمذاهب والادلة والمناقشات والترجيح او بعض هذه العناصر اعيد المسألة الاصولية هي مجموع ما يذكر من لقب المسألة وتحرير محل النزاع فيها والمناقشات والادلة والمناقشات والترجيح يعني اما ان تذكر كلها واما ان يذكر بعضها يعني يأتيك مثلا فيقول الامر المطلق ماذا يقتضي? ثم يقول بعد ذلك اختلفوا في هذه المسألة على خمسة عشر قولا ثم يعدد الاقوال ويذكر الادلة ويناقش الادلة ويرجح في كتب مثلا عدة اسطر او صفح او عدة صفحات هذه الصفحة والصفحات ماذا تسمى? مسألة اصولية لانها من علم اصول الفقه لكن هل هي قاعدة اصولية? هل في قاعدة تكتب في صفحة او صفحتين? لا ليست قاعدة مسألة القاعدة هي جملة خبرية مختصرة تصاغ من المذهب الراجح في المسألة الاصولية القاعدة جملة خبرية مختصرة جملة خبرية تصاغ من المذهب الراجح في المسألة الاصولية كيف? يعني بعد ان ان جاء هذا المؤلف مثلا من المؤلفين وذكر مسألة الامر ماذا يقتضي وذكر المذاهب واستدل وناقش وكتب عدة صفحات ثم خلص الى ان مذهب الجمهور القائلين بان الامر للوجوب هو الراجح في المسألة اتي فاقول الامر المطلق يقتضي الوجوب هذا نصف سطر صح? ماذا تسمى? سطر هذا او نصف سطر المجتهد حين يفرع الاحكام هل على المسائل اصولية او على القواعد على القواعد واضح يا شباب? فهذا هو الفرق قد يسمي المسائل قواعد والقواعد مسائل فهذا الكتاب فيه قواعد اصول الفقه مؤلفه حذف منه الخلاف وان كانت عبارته احيانا فيها شيء من الاختصار فيحتاج القارئ الى تقدير كلمة او اكثر حتى تصير قاعدة آآ واضحة واظحة المعالم مفهومة عند السامع وظح يا اخوان? وظح? هذه الوقفة الاولى الوقفة الثانية الظمير في اخر كلمة من الجملة الاولى التي يعلم منها حاله مرد الظمير اما ان يرجع الى الفقه واما ان يرجع الى الفقه الاحتمال الاول ان يرجع الظمير الى اصول الفقه يعني هذا هذا باب قواعد الفقه التي اذا عرفتها عرفت حال العلم وشأنه وما هو? هذا ممكن ويمكن ان يكون الظمير يرجع الى اقرب مذكور وهو الفقه يعني هذا باب وقواعد اصول الفقه التي بواسطتها يعلم حال الفقه يعلم بها حال الفقه لما قلناه من قبل ماذا قلنا في اول المحاضرة? ان جميع احكام الشرع يرجع الى قواعد اصولية الى قواعد اصول الفقه هذه قاعدة كلية اجمعية لا تنخرم اعني انه لا يمكن ان يوجد حكم شرعي لا يرجع الى قاعدة اصولية حتى لو كانت قاعدة المنطوق الصريح التي قد يفهمها العامي كما يفهمها العالم فهي ايضا قاعدة اصولية ثم قال المؤلف رحمه الله الاصول المتفق عليها ثم قسمها المؤلف رحمه الله تعالى قسمين القسمين المعروفين عند اه عامة الاصول وهو الادلة المتفق عليها والادلة المختلف فيها وهذه القسمة في ظن احسن من القسمة التي يكتبها بعض المعاصرين وهي قولهم ادلة آآ اصلية وادلة تبعية تجدون هذا في بعض كتب المعاصرين وهذه القسمة فيها نظر لان بعض القسم الاول هو ادلة تبعية القياس مثلا هل يعمل به مع وجود النص? يعني عند عند مخالفة النص فهو تبع للكتاب والسنة فهذه القسمة التي ذكرها المصنف وغيره هي الاحسن قال المتفق عليها اربعة الكتاب العزيز والسنة المشرفة واجماع العلماء والقياس هذه الاربعة انعقد عليها الاجماع الكتاب والسنة الاجماع فيها واضح يعني الاتفاق عليها واضح والاجماع الخلاف فيها شاذ الخلاف فيه شاذ لان الذي خالفه هو هم نظام ومن وافقه من المعتزلة ولا يعتبر بخلافه وكذلك القياس لان من خالف في حجيته خالف بعد انعقاد الاجماع بل الاجماع المتكرر الواقع في زمن التشر وزمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ولا عبرة بخلاف بعد انعقاد الاجماع فعدوا هذه الاربعة من المتفق عليه صحيح ثم ذكر المؤلف رحمه الله الا المختلف فيها هذه الادلة اولا المتفق عليها الاربعة السابقة سوف يذكرها المصنف رحمه الله سوف يتعرض لها فيما بعد اما المختلف فيها فلم يذكرها فلعلنا نأتي عليها باختصار ان شاء الله تعالى فذكر اولا هو ذكر ستة والا هي اكثر من ستة لكن نذكر نشرح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نذكر ان شاء الله نبذة مختصرة عن هذه الادلة يعني تتمة القاعدة ان تقول اه شرع من قبلنا شرع لنا وهذي قاعدة صحيحة وهي حجة عند اكثر العلماء اشهر واهم ضوابط هذه القاعدة الا يرد في شرعنا ما يخالف هذا الحكم المذكور فاذا ورد في شرعنا ما ينسخ الحكم الوارد في شرائع من قبلنا فانه لا يصير شرعا لنا نعم من امثلة اه شرع من قبلنا قول الله تعالى حكاية اه عن صاحب مدين ماذا قال? اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان ثماني حجج فنقول شرع موسى عليه السلام شرع لنا لانه لم يرد في شرعنا ما ينسخه بل ورد ما يؤيده يعني حجة معتبرة استحسان حجة والاستحسان تختلف فيه عبارات علماء اصول الفقه رحمهم الله تعالى والصحيح ان الاستحسان هو العدول بحكم المسألة العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل اقتضى ذلك العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل اقتضى ذلك من حفظ? من يقرب من حفظه? لا من اوراقه تفضلي احسنت احسنتم جميعا تفضلوا احسنتم جميعا احسنتم العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل اقتضى ذلك بالمعنى العام الذي يسميه بعظهم قياس الاصول لان هذا يأتي بالاستقراء فالمجتهد اذا وقف عند مسألة من المساجد ثم اه وجد ان حكمها تختلف عن نظائرها الا ان الدليل الشرعي دل على هذا العدول الحكم بدي لكن العلماء اصطلحوا على تسميته استحسانا سموه استحسانا مثل عقد الاستصناع يعقد على الاستصناع عقد على مجهول شيء غير موجود مقتضى نظائر هذه المسألة ان يكون حرام ومع ذلك جوزه العلماء والذي اقتضى ذلك الاجماع اجماع العلماء على جواز عقد الاستصناع والاجماع حجة شرعية دليل قطعي طيب هذا الدليل الذي يقتضي ذلك في قولنا لدليل اقتضى ذلك هذا الدليل آآ يعني قسم العلماء خصوصا الحنفية رحم الله قسموا الاستحسان الى ستة او سبعة اقسام ستة اقسام بناء على الدليل الذي اقتضى هذا العدو فمن ذلك استحسان الكتاب العزيز والرابع استحسان القياس الخفي والسادس استحسان ال والسابع استحسان المصلحة لكن نجعلها ستة ها ايوة كيف نقول ماذا? احسنت الكتاب مع السنة يسميه بعظهم استحسان النص اي في بعظ الكتب استحسان النص اي نص اما كتاب واما فالاقسام اما سبعة واما ستة والامر يسير نمثل لها باختصار استحسان للكتاب العزيز قالوا مثاله جواز الوصية فان جواز الوصية على خلاف القياس لماذا? قالوا لانه تمليك للموصى له يعني لمن لا يملك يعني الملكية سوف تحصل في وقت لا يملك صاحب المال ماله لماذا? لانه ما الموصى له المال الا بعد موت الموصي وهل الميت يملك? ما يملك لماذا? لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين هذا استحسان ايش? الكتاب العزيز مثاله الحكم بان من اكل او شرب في نهار رمضان انه صائم مع ان القياس انه ليس بصائم لكن استحسنوا هذا يعني اقصد قالوا بجواز هذا يعني ان صومه صحيح لقول النبي الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه او كما قال صلى الله عليه وسلم استحسان الاجماع مثل ما مثلنا عقد ايش? تصنع وهو ان يعقد الطرفان يعني على مجهول موصوف في الذمة ان يقول مثلا لي اصنع لي مئة باب من الحديد مقاس كذا ونوعية كذا مقابل مئة الف مع انه عقد مع وجود الجهالة لكنه جاز استحسانا للاجماع لحاجة الناس استحسان القياس الخفي قالوا مثاله سؤر سؤر سين وهمزة وراء سؤر الطير سؤر السؤر هي هو بقية الشراب يعني الاناء او الظرف الذي يكون فيه ماء ويشرب منه انسان او حيوان الباقي من الشراب يسم سؤر وهي كلمة لا زالت مستعملة الى اليوم لكن يخففون الهمزة يقولون سور هل هي هل هو طاهر او نجس? سؤر سباع هل هو طاهر? او نجس? سباع الطير ما هي? اي نعم الصقر وغيره ونحوه البازي والحدى او نحو ذلك بقية الشراب الذي اذا شربوا بقية الماء مثلا هل هو طاهر او نجس? قالوا القياس الجلي القياس الجلي لماذا? قالوا قياسا لسؤر سباع طير على سؤر سباع البهائم ان تقاس سباع الطير على سباع ومع ذلك قال العلماء ان سباع الطير طاهرة طاهر هل هذا قياس جلي ولا خفي? هذا خفي ما علاقة سباع الطير بالادمي? يعني نعم قالوا العلة في هذا يعني سبب ترجيح القياس الخفي على القياس الجلي فسموه استحسانا قالوا لان المنقار جسم صلب لا تتخلله النجاسة واضح? نعم هذا سبب الترجيح والعدول قالوا مثل تطهير الابار التي وقعت فيها نجاسة بنزحها فان القياس الا تطهر بالنزح وما يدريه انه اذهب النجاسة يعني هذا الذي يذهبه بعض الماء ليس كل الماء فان الماء ينبع يتجدد في الابار لكن مع العلماء بطهارة البئر اذا نزح منه للضرورة استحسان العرف قالوا مثل جواز دخول الحمامات قديما كان كان الناس يستحمون في مبان خاصة يدفعون فيها اجرة يدفعون للحمام اي القيم على هذا الحمام اجرة ويدخلون ويغتسلون قديما تسمى ماذا? الحمامات وهي مكان الاغتسال فقط فقالوا القياس الا يجوز وكم الماء الذي سوف يستهلك? وكذلك المنظف الذي يستعمله ومع ذلك جاز استحسانا للعرف لان العرف جرى بهذا قالوا مثاله انفاذ انفاذ صدقة فوصية المحجور عليه لسفه يعني المحجور عليه لسفه الذي لا يحسن التصرف في ماله القياس الا يصح اي شيء له من التصرفات المالية في ما له لانه ما حجر الا ليمنع من التصرف، لكن جوزوا اه ان يتصدق او يوصي لاجل المصلحة فان فيه ثوابا المتصدق او الموصي الاستصلاح مرادف لما يسميه بعض العلماء المصلحة المرسلة تسمى المصلحة المرسلة وتسمى ايضا الاستصلاح وهذه المصلحة اولا لابد ان نعرف ان جميع احكام الشرع جاءت لتحقيق مصالح العباد اما في العاجل واما في الاجر اما في الدنيا واما في الاخرة لكن الذي يتكلم في عنه العلماء ويريدونه بكلمة الاستصلاح او المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع الاعتبار ولا بالالغاء فان المصلحة تنقسم ثلاثة اقسام بالنظر الى الدليل الشرعي يعني اذا قورنت بدليل الشرع الاول المصلحة الملغاة الملغاة المصلحة الملغى وهي المصلحة التي تعارض النص او الاجماع مثاله نسوي بين الذكر والانثى في الميراث حتى نحقق مصلحة التسوية بين الاولاد ها ما رأيكم? هذي مصلحة ايش? ملغاة غير معتبرة ولا العمل بها اصلا لانها تعارض النص والاجماع فان القرآن نص على ان للذكر مثل حظ الانثيين المصلحة المعتبرة هي مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار مثل مصلحة منع المرأة من تولي عقد النكاح يعني لا تباشر عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها المصلحة المطلوبة من هذا الحكم ما هي? ان في يعني في تولي المرأة عقد النكاح فيه اخلال بالمروءة اخلال بالمروءة وايضا ان المرأة لا تحسن التصرف كالرجال فقد تزوج ابنتها لغير الكفر ونظر المرأة غير نظر الرجل اذا منع المرأة من تولي عقد النكاح فيه مصلحة هذه المصلحة هل شهد لها الشرع? الجواب? نعم اي ما امرأة انك نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل او كما قال صلى الله عليه وسلم وايضا لا نكاح الا بولي او كما قال صلى الله عليه وسلم القسم الثالث هي المصلحة المر المرسلة مأخوذة من الارسال وهو الاطلاق اي ان هذه المصلحة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالالغاء يعني ان استقرأنا نصوص الشرع واحكامه وجدنا دليلا يدل على اعتبارها ولا دليلا يدل على الغائها فهذه هي المقصودة بقول الاصوليين الاستصلاح او المصلحة المرسلة والصحيح انها حجة ذكر المؤلف الصحيح انها حجة ومثالها جمع القرآن في عهد ابي بكر رضي الله عنه ولا يوجد دليل يدل على المنع من جمع القرآن ولا دليل يدل على وجوب جمع القرآن فهي مصلحة مرسلة ومثالها ايضا حبس معاوية رضي الله عنه ايام خلافته لبعض اقارب هدبة بن خشرم الشاعر لما جنى جناية بالقتل قتله وهرب ويعرف معاوية ان العرب يعني يعرف ما عند العرب من الصفات الحميدة واغاثة الملهوف الغريب فكيف القريب? وغير ذلك من الخلال فامر واليه على المدينة ان يسجن بعض اقارب هدب فجاء مسرعا وسلم نفسه الاستصح الامر الثالث هو ماذا? الاستصحاب نبهوني اذا جاءت الساعة خمسة جزاكم الله خير اذا جاءت خمسة نعم الاستصحاب هو الحكم اثبات امر او نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته او انتفائه في الزمان الاول اعيد الحكم باثبات امر او نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته او انتفائه في الزمان من يعيذ من حفظه تفضل احسنت ممتاز احسنت ما شاء الله احسنتم طيب اذا عندنا ثبوت وانتفاء في الزمان الثاني بناء على الثبوت او الانتفاف الزمان مثاله اذا اذن العصر مثلا اذن عليه العصر فقام وتوضأ وصلى كما صلينا قبل قليل صلى مع الجماعة الان صلى الع بيقين الطهارة ثم لبث في المسجد الى ان اذن المغرب لما اذن المغرب صار يسأل نفسه هل انا بقيت على طهارتي الاولى اي وضوئي او انه انتقض الوضوء بماذا نفتيه? نقول له ماذا? اه نقول استصحب الحكم الثابت في الزمان الاول استصحبه الى الزمان الثاني ما هو الزمان الاول? العصر والزمان الثاني صلاة المغرب فنقول حكمنا بثبوت الطهارة في الزمان الثاني ووقت المغرب بناء على ثبوتها الاول هل يسمى الاستصحاب? مثاله في النفي لو انه توظأ وصلى العصر وبعد ما صلى احدث احدث يعني خرج الريح مثلا اكرمكم الله فقال سوف ابقى الى وقت المغرب واذا اذن المغرب اذهب واتوضأ فمكث في المسجد الى ان اذن المغرب فلما اذن المغرب قال صار يسأل نفسه هل انا توظأت بعد ذلك الحدث فاصلي الان مع الناس او انني غير متوظئ? ها ماذا نقول له? هل نثبت الطهارة او ننفيها? ننفيها نقول انت الان في المغرب غير متطهر غير متوظأ لماذا? لان في الزمان الاول كنت غير متطهر احدثت فنستصحب نفي الطهارة من الزمان الاول الى الزمان الثاني عرفنا معنى الاستصحاب? طيب والاستصحاب انواع منه الاستصحاب البراءة الاصلية استصحاب البراءة الاصلية لان يقضي فيها كما يقضي فيها الشرع ايضا مثل يعني يمثل لها علماء الاصول بقولهم انه لا يجب صوم شهر اخر غير رمظان ما الدليل على انه لا يجب صوم شوال? ما دليلك? ها فنقول البراءة الاصلية لانه لم يثبت في الشرع وجوب صومه والاصل ان الذمم بريئة من التكاليف الشرعية الى ان يوجد ما يغير هذه البراءة فيلزم الناس وضحت البراءة الاصلية اعيدها البراءة الاصلية يقصدون بها عدم تشريع الحكم الاصل في تشريع الاح العدم او الوجود الاصل فيها العدم متى نوجبها? او نحكم بها اذا وجد الدليل طيب عند عدم وجود الدليل? نرجع للاصل ومن انواع اصحاب الاباحة الشرعية وذلك فيما اصله الاباحة فان الاصل فيها الاباحة فاذا وجدنا نباتا من النباتات فاكهة من الفواكه مثلا جديدة ما كنا نعرفها فقلنا هل هذه حلال او حرام? وما وجدنا فيها ظررا ليس فيها ظرر على الانسان بل نافعة اذا اكلها الانسان تفيده طيب ما الحكم فيها? الاباحة لان الاصل المطعومات والمشروبات خلق لكم ما في الارض جميعا اذا اختلفت اختلف زيد وعمرو في عقد من العقود الجديدة فاحدهما قال حلال والاخر قال حرام ما الذي طالب بالدليل? الذي قال بالتحريم لان الاصل في العقود الاباحة ومن انواع الاستصحاب استصحاب مقتضى الدليل الشرعي النوع الثالث استصحاب مقتضى الدليل الشرعي ومعناه استصحاب العموم الى ان يرد المخصص واستصحاب الاطلاق الى ان يرد المقيد واستصحاب الاحكام الى ان يرد الناسخ يعني اذا اذا اختلفتنا احدهما يتمسك بالعموم والاخر يقول بخروجه عن مقتضى العام من الذي طالب بالدليل? آآ الذي اخرجه وادعى التخصيص لان الاصل في الدليل العام ان يعمل به على عمومه الى ان يرد ما يخصص الاطلاق كذلك نعمل بالدليل المطلق مثل المسح على الخفين نقول امسح كيف على اي على اي وجه لان الادلة جاءت مطلقة ما ذكرت كيفية معينة للمسح فنبقى على هذا الاطلاق الى ان يوجد دليل يقيد اذا اختلف زيد وعمرو في ان هذا الدليل منسوخ او محكم ايهما الذي طالب بالدليل? الذي ادعى النسخ لان الاخر تمسك بالاصل فاستصحب ان الدليل وهذا الحكم او الدليل محكم ولا شك ان الاصل في نصوص الكتاب والسنة الاحكام ان تكون محكمة غير منسوخة وان يعمل بها لا ان يلغى العمل بها واضح يا اخوان طيب وهناك نوع من الاستصحاب يسمونه استصحاب حال الاجماع وهذا فيه خلاف قوي يعني هذا الاخير فيه خلاف قوي مثاله الذهب اذا كان تبرا يعني اول ما معنى استصحاب حال الاجماع اول نشرح ما معناه معناه ان تكون المسألة بحال على هيئة وحال ووصف يجمع عليه العلماء على الحكم حال ذلك الوصف ثم تتغير الحالة فهل نستصحب الاجماع الاول? نقول ايضا ما دام الاجماع حكم شرعي حتى لو تغيرت صورة المسألة او لا نستصحبه قولان معروفان للعلماء واكثر العلماء على رد استصحاب حال الاجماع خاما سبائك مثلا تجد فيه الزكاة والذين يكنزون الذهب والفضة فاذا تغيرت حالة الذهب بدل ما كانت سبائك صار حليا تلبسه المرأة فهل نستصحب حال الاجماع? ونقول ايضا تجب فيه الزكاة لان الاجماع انعقد عليه حين كان تبرأ اولى على خلاف معروف بين العلماء فمن يقول به يعده من انواع الاستصحاب وبقي هناك نوع يسمونه الاستصحاب المقلوب وهو عكس هذا وهو ان يحكم في الزمان الاول يعني اللي يحكم باثبات امر في الزمان الاول بناء على ثبوته في الزمان الثاني الحكم بثبوت امر في الزمان الاول بناء على ثبوته في الزمان الثاني فصار عكس الاستصحاب فلهذا سموه الاستصحاب المقلوب ومثلوه بما لو وجد وقف من الاوقاف مثلا عمارة ترجع غلتها وجدوا ان غلتها تصرف دائما على على فقراء بني تميم لنقل مثلا ما تصرف الا على فقراء هؤلاء القوم الواقف لا يعرف مات من مئات السنين وسألوا فما وجدوا من يعرفه ولا وجدوا وثيقة ووصية تبين شرط الواقف لانه يعمل بشرط الواقف فصار السؤال يدور بين الناس هل يصرف فقط لهؤلاء القوم? او لغيرهم? ما وجدنا شيئا الى الان لكن وجدنا فقط انه دائما يصرف هؤلاء وسألنا كبار السن قالوا حتى اباؤنا واجدادنا قالوا تصرف دائما لهؤلاء فقط طيب اين الشرط مكتوبا? لا يجدون مكتوبا ولا يجدون احد يشهد بهذا فنقول نحكم بثبوته لهؤلاء القوم في الزمان الاول قبل مئة سنة بناء على ثبوته الان في الزمان الثاني وظح? فنحكم بانه يكون مقصورا عليهم ولا يعطى لغيرهم الاستقراء هو تصفح الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها تصفح الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها والاستقراء دليل صحيح وهو اساس العلوم كلها وما كتبت المسائل ولا قعدت القواعد الا بعد الاستقراء قواعد الاصول قواعد الفقه قواعد النحو وسائر العلو كلها ما وضعت بعد الاستقراء والمجتهد ما صار مجتهدا الا بالاستقراء لانه يتصفح الجزئيات المسائل الجزئية مسألة مسألة ثم هذه الجزئيات تؤدي الى معرفته بالكليات وهي القواعد العامة ثم ينتقل المجتهد من الكليات الى الجزئيات يتصفح الجزئيات كما نفعل نحن اليوم نقرأ الطهارة في الفقه ثم الصلاة ثم الصوم ثم الزكاة وهكذا ثم كتابا اكبر منه هذا عبارة عن ايش? تصفح لجزئيات معرفة المسائل فمن حفظ المسائل وادركها وفهمها سوف ينقدح في ذهنه ان يحصل القواعد الكلية التي تجمع هذه الجزئيات ثم ينتقل من هذه الكليات الى الجزئيات في التفريع واضح يا اخوان رح شيئا ما يعني يتتبع احكام الشرع وادلته فتورث هذه المعرفة والالمام والاحاطة باحكام الشرع تورث معرفة بالكليات العامة التي هذا يحصل لكل عالم مجتهد احاط بالفروع ثم ينتقل من هذه الكليات اي القواعد العامة الى الجزئيات يعني التفريع والتخريج والاستنباط مثاله المنع من اداء الفريضة على الراحلة ما دليله? قالوا دليله الاستقراء استقرأنا احوال المصطفى صلى الله عليه وسلم فوجدنا انه ما صلى فريضة على الراحلة دابة انما صلى النافلة فقط فنقول ماذا? لا يصح اداء الفريضة على الراحلة واقلها اكثر مدة الحيض واكثرها من اين ما ما دليلهم الذين قالوا اكثر مدة الحمل اربع سنوات? هل عندهم دليل من الكتاب او السنة او قياس او اجماع? لا يوجد انما دليله الاستقراء استقواء استقراء احوال الناس واضح يا شباب? طيب والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم او صحبه مؤمنا به ومات على ذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم او صحبه مؤمنا به ومات على ذلك والصحابة رضوان الله ليسوا كبقية الناس فلهم خصائص ومن خصائصهم ان مذهبهم حجة فانهم كلهم عدول فمذهب الصحابي يكون مذهب المراد بمذهب يعني القول او كلمة مذهب تشمل القول والفعل فهو حجة صحيحة اذا فقد النص يعني اذا لم يخالف النص او لم يخالفه صحابي اخر فان صحابي اخر سقطت الحجية نقف عند مذهب الصحابي يا اخوان ممكن? الله يجزاكم خير قلنا ماذا? مذهب الصحابي يكون حجة على غير الصحابة يعني على التابعين فما بعدهم الى اليوم والى يوم القيامة اما الصحابي لا يكون قوله حجة على الصحابي الاخر ومن ثم قال العلماء اذا خالف الصحابي صحابي اخر سقطت حجية قول صحابي وكذلك اذا لم يخالف النص طبعا مثال المخالفة مثال المخالفة مثلا الجد مع الاخوة بعضهم مرة في الاخوة مع الجد وبعضهم لم يورث مثال مخالفة النص ما روي عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من عدم آآ صحة الوضوء من ماء البحر فان هذا يخالف النص او يوافقه او كما قال صلى الله عليه واضح يا اخوان? نعم واقام ابن القيم رحمه الله لا لا الشيخ العينان عنده درس لا لا الاجناب ما يجي الا المغرب يمكن ربع ساعة كذا وانا امشي الله يجزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله فيك واضح يا اخوان? معنا حجية مذهب الصحابي اقام ابن القيم رحمه الله على حجية قول الصحابي اكثر من اربعين دليلا في كتابه اعلام الموقع ادلة في غاية القوة على حجية قول الصحابي وهو مذهب الائمة الاربعة يعني صحيحا الشافعي وعن بقية الائمة واكثر العلماء ان قول الصحابي حجة بالضوابط التي ذكرناها يعني اهم الذي ذكرناه واهم الضوابط طيب تفضل يا شيخ نقرأ قليلا ناخذ ربع ساعة يا شباب ان شاء الله تعالى الاصنام الاولان الكتاب والسنة ويشترك الكتاب والسنة في النسخ وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه ويجوز الى غير بدل والى بدل وباثقل وباخف ونصف ونصف ونصف التلاوة دون الحكم وكل من ومتواتر السنة واحادها بمثله ولا يعرف النسخ بدليل عقلي بل بالنقل المجرد وبدلالة وبالدلالة او التاريخ وموت راوي احدهما قبل قبل اسلامه قبل اسلام الاخر قال ويشتركان ما هما? الكتاب والسنة او قال ويشترك الكتاب والسنة في عدة وذكر منها النسخ اول ما بدأ به هو النسخ وسوف يذكر بعد ذلك اشتراكهم اشتراكهما في الاوامر وفي النواهي والعموم والخصوص الى اخره والنسخ عرفه المؤلف رحمه الله بانه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب عنه اية او حديث النسخ لا يكون الا في الكتاب والسنة فقط فقط من الادلة فلا يكون في الاجماع ولا القياس ولا المصلحة ولا العرف ولا غير ذلك وشرط النسخ التراخي كما قال بخطاب متراخ عنه لا بد من التأخر مثال امثلة الناس طبعا كثيرة فمن امثلتها التوجه في الصلاة في القبلة الى بيت المقدس كان في الاسلام ثم بعد ذلك نسخ بالتوجه الى الكعبة المشرفة النص الاول كان من السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والنص الناسخ له هو قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام قال ويجوز الى غير بدل يعني يجوز ان ينسخ الشارع الحكم الاول ولا يضع مكانه في المنسوخ يعني حكما جديدا مثل ادخار تحريم ادخار لحوم الاضاحي وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث الا فكلوا وادخروا او كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك المناجاة كان الذي يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي نجواه صدقة ثم نسخ قال والى بدل والى بذل وهذا كثير كما ذكرنا في القبلة بدل ما يتوجهوا الى بيت المقدس توجهوا الى الكعبة هذا بدل اه ان يكن منكم اه عشرون صابرون يغل مئتين يعني الواحد المجاهد في ساحة القتال يجب على المجاهد المسلم ان يثبت لكم لعشرة من الكفار ثم في الاية التي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين يعني الواحد يثبت لكم يجب ان يثبت لاثنين يعني ان يكون اثقل من المنسوخ القتال لم يكن واجبا على المسلمين الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم بعد ذلك وقاتلوا المشركين كافة اثقل ولا لا? اثقل لم يكن واجبا الجهاد ثم اوجبه عليه اوجبه الله عليهم كذلك التخيير بين الفدية والصيام كان في اول الاسلام ثم بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا اثقل ولا لا? اث قال وباخف يعني ان يكون الناسخ اخف على الناس من المنسوخ مثل ايتين مصافرة بدل ما يثبت المجاهد المسلم لعشرة صار يجب عليه الثبات امام اثنين تنسى تلاوة الاية ويبقى حكمها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة اين اليوم اه يعني من قبل والى اليوم يعني منسوخ نسخ تلاوته وبقي حكمه الحكم ينسخ وتبقى اية يتلوها الناس ويؤجروا ويثابوا على قراءتها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج كان هذا هو عدة المتوفى عنها زوجها انها تحبس تبقى في مدة سنة ما تخرج ثم بعد ذلك ما هي الاية الناسخة? والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر واضح? الاية الاولى نسخ حكمها وبقي تلاوتها وهي الاعتداد بالحو قال وكل من الكتاب ومتواتر السنة واحادها بمثله وفي بعض النسخ والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون احادها في بعض النسخ زيادة والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون في بعض النسخ يعني والخلاصة في هذه المسألة ان النسخ لابد ان يكون في قوة المنسوخ لان النسخ الغاء بالكلية للنص فلابد ان يكون في قوة المنسوخ عند اكثر العلماء ومن ثم احادي لا ينسخ المتواتر اما المتواتر ينسخ بعضه بعضا ثم الكتاب والسنة كما ذكر المصنف هنا ومال اليه آآ هو ان الكتاب ينسخ والكتاب ينسخ السنة والسنة تنسخ السنة والسنة تنسخ الكتاب كم سورة? اربعة سور حاصلة من ضرب اثنين اثنين صح? اربع صور? نعم يعني الكتاب ينسخ الكتاب يعني الكتاب بمعنى القرآن العظيم الكتاب العزيز ينسخ الكتاب العزيز يعني اية سخاية وحديث ينسخ حديث والاية تنسخ الحديث والحديث ينسخ آآ الاية وآآ من امثلة ذلك الكتاب ينسخ الكتاب مثل ايتين مصابرة الاية الثانية نسخت الاية الاولى وحديث نسخ الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها السنة تنسخ بالكتاب مثل التوجه الى الكعبة المشرفة هذا ثبت بالكتاب العزيز ونسخ ماذا? التوجه الى بيت المقدس الثابت بالسنة طيب عكس هذا? ان ينسخ الكتاب ان ينسخ بالسنة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين طبعا بناء يعني ان كنا بهذا النسخ اذا قلنا ان الحديث بلغ رتبة التواتر وهو قول بعض العلماء انه بلغ رتبة التواتر فيصل فيصح ان يكون ناسخا هل في اسئلة? في في اوراق اكتوبر نعم تفضلي نعم نعم المتواتر من السنة مثل المتواتر من القرآن في النسخ انما يستثنى من هذا كما قلنا الاحادي يعني احاد السنة فانه لا ينسخ لا متواتر السنة ولا ولا القرآن كيف? هذا يأتي بعده ان شاء الله معنا نريد السؤال في فيما جزاك الله خير ان شاء الله يأتي باذن الله استقراء تصفح الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها يعني على لفظ كلي يكون قاعدة كلية يشمل هذا تشمل هذه الفروع? تتبع الجزئيات ليحكم بحكمها الحكم الثابت في كل جزئية يعطى يسند الى جملة خبرية تشملها ريف

Original text

شرح مجمع الأصول


الدرس الاول:
بسم الله الرحمن الرحيم
يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام
ان تقدم لكم احمد الله تعالى واستعينه واعتصم به واستهديه
واصلي واسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين
وبعد فهذا درس في شرح كتاب مجمع الاصول للامام جمال الدين ابن عبدالهادي الحنبلي رحمه الله تعالى
وقبل ذلك نعرف ان شاء الله تعالى بالمؤلف الامام ابن عبدالهادي الحنبلي باخت وكذا سنعرف ان شاء الله تعالى بكتابه باختصار ايضا ثم نعرف ان شاء الله تعالى بعلم اصول الفقه تعريفا مختصرا ثم نشرع ان شاء الله تعالى في قراءة الكتاب
فالمؤلف هو جمال الدين ابو المحاسن يوسف ابن ابن حسن ابن احمد الصالحي الدمشقي الجماعيلي الحنبلي
يعرف بابن عبدالهادي ويعرف ايضا بابن المبرد بكسر الميم واسكان الباء فتح الراء على قول كثير من المؤرخين
وذهب شمس الدين بن طولون وهو من تلاميذه الى انه ابن المبرد
بفتح الميم واسكان الباء وكسر الراء وهو لقب احد اجداده فنسب اليه والنسبة الى الجد سائغة في لغة العرب وكثيرة في كتب التاريخ
النسبة الى كما يقال ابن قدامة وكما يقال ابن حنبل وليسوا هؤلاء اباء للمذكورين
فاحمد ابوه اسمه محمد
وابن قدامة قدامى جد له بعيد
ومع ذلك نسب اليه
ومثل الحسن ابن حي الذي يذكر في كتب الخلاف
كالمغني وغيره
بينما هو الحسن ابن صالح احي جده لكن احيانا ينسب الى الجد اذا كان في اسم الجد تميز فان الحسد صالح كثير واحمد بن محمد كثير لكن حنبل من يسمي حنبل قليل من الناس فكذلك المؤلف رحمه الله يعرف بابن عبد الهادي وهو من اسرة القدامى الذي منهم ابن قدامة المؤلف المشهور وهم ينتهي نسبهم الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولد رحمه الله سنة ثمانمائة واربعين هجرية وقيل سنة ثمانمائة واحدى واربعين للهجرة والاول هو الصحيح ان شاء الله تعالى هو المشهور وتوفي سنة تسعمائة وتسعة هجر فيكون قد عاش تسعا وستين سنة
رحمه الله
ادرك الحافظ ابن حجر لكنه لم يأخذ عنه الا بالاجازة الوالد اي والده استجاز الحافظ ابن حجر
ليجيز ابنه هذا الامام جمال الدين ابن عبدالهادي
وادرك علماء كبار كبارا من فقهاء الحنابلة منهم علاء الدين المرداوي
صاحب المؤلفات المشهورة منقح المذهب ومصح والمجتهد في تصحيحه
فاخذ عنه واخذ ايظا عن برهان الدين ابن مفلح
صاحب كتاب من يعرف يا شباب
نعم
احسنت الاداب الشرعية وايظا في الفقه
المبدع نعم وايضا اخذ عن تقييد الدين الجراعي صاحب شرح مختصر ابن اللحام في اصول الفقه
ومن تلاميذ المؤلف شمس الدين ابن طولون احد المكثرين من التصنيف وصاحب الكتب المعروفة في التاريخ خصوصا في تاريخ دمشق واخذ ايظا عن الشويكي واخذ ايظا عن النعيمي صاحب الدارس في تاريخ المدارس
للمؤلف رحمه الله اكثر من ست مئة كتاب
فهو من احد المكثرين من التصنيف وكثير منها في علم الحديث ورجاله ومصطلحه
وله كتب في غير الحديث كثيرة فمنها كتاب الدر النقي
في حل الفاظ الخرق كتاب وهو شرح على مختصر الامام الخرقي والخرقي اكثر متن شرحه الحنابلة
فان عليه اكثر من مائتي شرح
وقيل اكثر من ذلك والله اعلم
وله ذوي الافهام عن الكتب الكثيرة في الاحكام
كتاب في الفقه وآآ ايضا من كتبه هذا الكتاب مجمع الاصول وله كتاب اسمه زينة العرائس
زينة العرائس من الطرف والنفائس
زينة العرائس من الطرف والنفائس وهو كتاب فريد في بابه لانه يخرج الفروع الفقهية
على القواعد الاصولية النح نعم
اما الكتاب فهو اسمه مجمع الاصول
والمؤلف لم يسمه ولم يكتبه كتابا منفصلا
انما هذا الكتاب اصله مقدمة من مقدمات كتاب مغني ذوي الافهام عن الكتب الكثيرة في الاحكام
وهذه طريقة كانت معروفة عند العلماء قديما ان يجعلوا لكتابهم الفقه مقدمة اصولية اي من علم اصول الفقه لاجل العلاقة بين العلمين علم الاصول وعلم الفقه
ثم انتزعه النساخون من كتابه فاستنسخوه وحد واشتهر بهذا الاسم وان لم يذكر في مقدمة الكتاب صرح به محمد بن عيسى ابن كنان الصالحي الدمشقي وهو شارح هذا الكتاب
في كتاب سماه الزهور البهية في الحديقة الوردية شرح الاصول الفقهية
وتوفي ابن كنان سنة الف ومئة وثلاثة وخمسين هجرية
المقدمة الثالثة في التعريف بعلم الفقه واصول الفقه يعرف بتعريفات عدة مردها الى تعريفين اثنين
وعامة تعريفات العلماء لعلم من اي علم سواء كان اصول الفقه او الفقه او النحو او غير ذلك او غير ذلك من العلوم عامة تعريفات العلماء ترجع الى حيثيتين اعني ان المعرف هذا العالم الذي يكتب التعريف انه يراعي احدى حيثيتين اي نظرتين واعتبارين ينظر منهما لهذا العلم
وهي حيثية الموضوع وحيثية الثمرة
وهما مبدأان من المبادئ العشرة المعروفة
التي ذكرها العلماء ونظمها بعضهم في ابيات لكي يسهل حفظها
واشهر نظم بين الطلاب لهذه المبادئ العشرة
هو الشيخ محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى فمن يذكرنا بهذه الابيات? ها تفضل يا شيخ
بارك الله فيك
وايضا طيب احسنت لكن اقرأ لكم وانتبهوا لضبطها يا شباب لان بعض الطلاب يخطئ في ضبط الابيات
ان مبادئ كل فن عشرة
انما ان مبادئ كل عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة
ثم الثمرة نعم
ونسبة هذا البيت الثاني
ونسبة ونسبة وفضله والواضع
والاسم والاسم الاستمداد حكم الشارع مساء البيت الثالث مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا
مسائل والبعض بالبعض اكتفى
ومن درى الجميع حاز الشرف
لاحظ البيت الاول ان مبادي اين ذهبت الهمزة? حذفت
حذفت الهمزة
والياء ساكنة
ضرورة لاجل الوزن
وبعضهم يضبطها ان مبادئ بحذف الهمزة
والياء ويبقي الكسر تحت الدال دالة على المحذوف
كل فن عشرة سكون على التاء
الحد والموضوع ثم الثمرة سكون على التاء
البيت الثاني ونسبة وفظله والواظع سكون
العين عليها سكون
بعده والاسم الاستمداد بدون حرف العطف
والاسم الاستمداد
حكم الشارع ايضا بدون حرف العطف
والاسم والاستمداد حكم الشارع وسكون على العين
ثم الاخير مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع
حاز الشرف
اظن ان لكم معرفة بكثير من هذه المبادئ العشرة من قبل فلن نطول عندها ونقتصر على التعريف
فتعريف اصول الفقه كما قلنا انفا انه يعرف بتعريفات الى تعريفين اثنين احدهما بالنظر الى موضوعه والثاني بالنظر الى فائدته ثمرته
فيعرف اصول الفقه بالحيثية الاولى اي حيث موضوعه بانه معرفة ادلة الفقه الاجمالية معرفة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية استفادة الاحكام منها وحال المستفيد
معرفة ادلة الفقه الاجمالية
وكيفية استفادة الاحكام منها وحال المستفيد
ويعرف اصول الفقه بالنظر الى ثمرته
اعني فائدته فائدته
بانه العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استن الاحكام الشرعية من ادلتها
العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية
من ادلتها
ونلاحظ ان التعريف الاول نظر فيه الحاد الى موضوع العلم موضوع علم اصول الفقه ولهذا لو قيل لك ما موضوع اصول الفقه? لقلت ادلة الفقه الاجمالية وكيفية استفادة الاحكام منها وحال المستفيد
والتعريف الثاني نظر فيه الحاد اي المعرف الى ثمرة وغاية علم اصول الفقه
فلهذا لو قيل ما هي اهم ثمرات علم اصول الفقه? لقلت نعم
القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها
طيب اصول الفقه هو واسطة بين الدليل وبين الحكم
فلا يمكن الوصول الى حكم شرعي الا بواسطة القاعدة الاصولية
لا يمكن ان يوجد حكم شرعي الا وهو راجع الى قاعدة اصولية
اعني من اصول الفقه
فمثلا نضرب على هذا مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له تفلتا من الابل في عقولها
او كما قال صلى الله عليه وسلم
هذا نص
دليل شرعي
ثم القاعدة الاصولية تقول الامر المطلق يقتضي الوجوب
اين الامر في الحديث? تعاهدوا
يعني يعني راجعوا ما نسميه اليوم المراجعة
يعني تراجع المحفوظ من كتاب الله تعالى
تعاهدوا امر والقاعدة الاصولية ان الامر المطلق يقتضي الوجوب
فماذا ينتج? اذا وجهنا القاعدة الاصولية الى النص الشرعي ينتج حكما شرعيا
ما هو? وجوب تعاهد المحفوظ من كتاب الله
يعني يجب عليك ان تراجع ما حفظته
فاذا وصلنا بالقاعدة الى حكم شرعي
فهل الوجوب مذكور في في الحديث? هل قال الحديث يجب عليكم ان تتعاهدوا القرآن? الحديث ما صرح بالوجود
فمن اين عرفت انه الوجوب? لما لا يكون غير الوجوب? لما لا يكون الاستحباب مثلا? او الاباحة? ونقول عرفنا بواسطة القاعدة الاصولية
قول الله تعالى وان ولاة حمل فانفقوا عليهن
وان كن منهن? كيف? المطلقات طلاقا بائنا
المطلقات طلاقا بائنة
وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم
هذا نص
دليل شرعي
ثم القاعدة الاصولية تقول الحكم المعلق بشرط ينتفي عند انتفاء الشرط
من يعيد? تفضلي
احسنت وايضا
تفضلي عند انتفاء الشرط احسنت احسنت احسنتم جميعا الحكم المعلق بشرط ينتفي عند انتفاء الشرط كلام كما لو قلت اكرم زيدا اذا نجح
اكرم زيدا اذا نجح ماذا تفهم منه? اذا لم ينجح فلا تكرمه صح? طيب تعالوا نطبق القاعدة الاصولية على النص الشرعي ماذا ينتج? الان منطوق الاية كانت البائن حاملا يجب على الزوج ان ينفق عليها
ماذا يفهم من مفهوم الشرط? ان لم يكن حوامل فلا يجب ان تنفقوا عليه
فالاية بعد توجيه القاعدة الاصولية الى النص انتجت حكما شرعيا وهو عدم وجوب النفقة على البائن غير الحامل التي يسميها الفقهاء الحائل الحائل طيب هل الحكم هذا مذكور في الاية? عدم وجوب النفقة على المطلق الحائل غير موجود
ما الذي اوصلنا اليه وهو غير مصرح به? القاعدة الاصولية
هذي امثلة تبين لنا منزلة علم اصول الفقه والا فله اهمية اهمية من جهات اخرى كثيرة واظنها لا تخفى عليكم
فلنشرع في قراءة الكتاب فمن يقرأ بصوت عال اذا شئتم اقرأ انا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مجمع الاصول باب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله
الاصول المتفق عليها اربعة
الكتاب والسنة
والاجماع والقياس والمختلف فيها ستة شرع من قبلنا والاستحسان والاستصحاب والاستصلاح والاستصحاب والاستقراء ومذهب الصحابي
احسنت
قال المؤلف رحمه الله باب قواعد اصول التي يعلم منها حاله
هنا لنا وقفتان الاولى عند قوله قواعد
فعلم الاصول فيه مسائل وفيه قواعد
عندنا مسألة اصولية وعندنا قاعدة اصولية
فما الفرق بينهما? جزاك الله خير
فيه اضافة يا شيخ? تريد ان تضيف? احسنت
طيب القاعدة المسألة هي مجموع ما يذكره المؤلف من لقب المسألة وتحرير محل النزاع والمذاهب والادلة والمناقشات والترجيح او بعض هذه العناصر اعيد المسألة الاصولية هي مجموع ما يذكر من لقب المسألة وتحرير محل النزاع فيها
والمذاهب والادلة
والمناقشات والادلة والمناقشات والترجيح
او بعض هذه العناصر
يعني اما ان تذكر كلها واما ان يذكر بعضها يعني يأتيك مثلا فيقول الامر المطلق ماذا يقتضي? ثم يقول بعد ذلك اختلفوا في هذه المسألة على خمسة عشر قولا
ثم يعدد الاقوال ويذكر الادلة ويناقش الادلة ويرجح في كتب مثلا عدة اسطر او صفح او عدة صفحات
هذه الصفحة والصفحات ماذا تسمى? مسألة اصولية لانها من علم اصول الفقه
لكن هل هي قاعدة اصولية? هل في قاعدة تكتب في صفحة او صفحتين? لا
ليست قاعدة مسألة القاعدة هي جملة خبرية مختصرة
تصاغ من المذهب الراجح في المسألة الاصولية
القاعدة جملة خبرية مختصرة
جملة خبرية تصاغ من المذهب الراجح في المسألة الاصولية
كيف? يعني بعد ان ان جاء هذا المؤلف مثلا من المؤلفين
وذكر مسألة الامر ماذا يقتضي وذكر المذاهب واستدل وناقش وكتب عدة صفحات ثم خلص الى ان مذهب الجمهور القائلين بان الامر للوجوب هو الراجح في المسألة
اتي فاقول الامر المطلق يقتضي الوجوب
هذا نصف سطر صح? ماذا تسمى? سطر هذا او نصف سطر
هذي قاعدة اصولية
المجتهد حين يفرع الاحكام
هل على المسائل اصولية او على القواعد على القواعد
على القاعدة ليس على المسألة
واضح يا شباب? فهذا هو الفرق
وان كان بعض العلماء يتسامح
قد يسمي المسائل قواعد والقواعد
مسائل فهذا الكتاب فيه قواعد اصول الفقه
لانه جرده من الخلاف
مؤلفه حذف منه الخلاف
واقتصر على مذهب واحد
وان كانت عبارته احيانا فيها شيء من الاختصار فيحتاج القارئ الى تقدير كلمة او اكثر حتى تصير قاعدة آآ واضحة واظحة المعالم مفهومة عند السامع
وظح يا اخوان? وظح? هذه الوقفة الاولى الوقفة الثانية الظمير في اخر كلمة من الجملة الاولى التي يعلم منها حاله مرد الظمير اما ان يرجع الى الفقه واما ان يرجع الى الفقه
وكلاهما محتمل
الاحتمال الاول ان يرجع الظمير الى اصول الفقه
يعني هذا هذا باب قواعد الفقه التي اذا عرفتها عرفت حال العلم وشأنه وما هو? هذا ممكن
ويمكن ان يكون الظمير يرجع الى اقرب مذكور وهو الفقه
يعني هذا باب وقواعد اصول الفقه التي بواسطتها يعلم حال الفقه
ولعل هذا هو الراجح
يعلم بها حال الفقه لما قلناه من قبل
ماذا قلنا في اول المحاضرة? ان جميع احكام الشرع يرجع الى قواعد اصولية الى قواعد اصول الفقه
هذه قاعدة كلية اجمعية لا تنخرم
اعني انه لا يمكن ان يوجد حكم شرعي لا يرجع الى قاعدة اصولية
كل الاحكام تبنى على القواعد
حتى لو كانت قاعدة المنطوق الصريح
التي قد يفهمها العامي كما يفهمها العالم فهي ايضا قاعدة اصولية
ثم قال المؤلف رحمه الله الاصول المتفق عليها
الاصول بمعنى الادلة
الاصول هنا بمعنى الادلة
ثم قسمها المؤلف رحمه الله تعالى قسمين القسمين المعروفين عند اه عامة الاصول وهو الادلة المتفق عليها
والادلة المختلف فيها وهذه القسمة في ظن احسن من القسمة التي يكتبها بعض المعاصرين وهي قولهم ادلة آآ اصلية وادلة تبعية
تجدون هذا في بعض كتب المعاصرين وهذه القسمة فيها نظر
لان بعض القسم الاول هو ادلة تبعية
القياس مثلا هل يعمل به مع وجود النص? يعني عند عند مخالفة النص
ما يعمل به
فهو تبع للكتاب والسنة
فهذه القسمة التي ذكرها المصنف وغيره هي الاحسن
قال المتفق عليها اربعة الكتاب العزيز والسنة المشرفة واجماع العلماء والقياس
وهذا صحيح
هذه الاربعة انعقد عليها الاجماع
الكتاب والسنة الاجماع فيها واضح يعني الاتفاق عليها واضح والاجماع الخلاف فيها شاذ
الخلاف فيه شاذ لان الذي خالفه هو هم نظام ومن وافقه من المعتزلة ولا يعتبر بخلافه
وكذلك القياس لان من خالف في حجيته خالف بعد انعقاد الاجماع
بل الاجماع المتكرر الواقع في زمن التشر وزمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ولا عبرة بخلاف بعد انعقاد الاجماع
فعدوا هذه الاربعة من المتفق عليه صحيح
ثم ذكر المؤلف رحمه الله الا المختلف فيها
هذه الادلة اولا المتفق عليها الاربعة السابقة سوف يذكرها المصنف
رحمه الله سوف يتعرض لها فيما بعد
اما المختلف فيها فلم يذكرها
لم لم يشرحها بعد ذلك
فلعلنا نأتي عليها باختصار ان شاء الله تعالى
فذكر اولا هو ذكر ستة والا هي اكثر من ستة
لكن نذكر نشرح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى
نذكر ان شاء الله نبذة مختصرة عن هذه الادلة
شرع من قبلنا شرع لنا
يعني تتمة القاعدة ان تقول اه شرع من قبلنا شرع لنا
وهذي قاعدة صحيحة وهي حجة عند اكثر العلماء
اشهر واهم ضوابط هذه القاعدة
الا يرد في شرعنا ما يخالف هذا الحكم المذكور
فاذا ورد في شرعنا ما ينسخ الحكم الوارد في شرائع من قبلنا
فانه لا يصير شرعا لنا
نعم من امثلة اه شرع من قبلنا قول الله تعالى حكاية اه عن صاحب مدين ماذا قال? اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان ثماني حجج
جعل المنفعة مهرا لابنته
فنقول شرع موسى عليه السلام شرع لنا لانه لم يرد في شرعنا ما ينسخه بل ورد ما يؤيده
الثاني الاستحسان
نقول الاستحسان حجة
يعني حجة معتبرة استحسان حجة
والاستحسان تختلف فيه عبارات علماء اصول الفقه رحمهم الله تعالى
والصحيح ان الاستحسان هو العدول بحكم المسألة
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل اقتضى ذلك
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل اقتضى ذلك
من حفظ? من يقرب من حفظه? لا من اوراقه
تفضل يا شيخ
العدول بحكم المسألة
احسنت
جزاك الله خير
تفضلي احسنت احسنتم جميعا تفضلوا احسنتم جميعا احسنتم العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل اقتضى ذلك
والنظائر هذه هي التي تسمى القياس
بالمعنى العام الذي يسميه بعظهم قياس الاصول لان هذا يأتي بالاستقراء
فالمجتهد اذا وقف عند مسألة من المساجد
ثم اه وجد ان حكمها تختلف عن نظائرها
الا ان الدليل الشرعي دل على هذا العدول
يعني على هذا التخصيص
والمخالفة عن النظائر
حينئذ الحكم للدليل
الحكم بدي لكن العلماء اصطلحوا على تسميته استحسانا سموه استحسانا مثل عقد الاستصناع يعقد على الاستصناع عقد على مجهول شيء غير موجود
مقتضى نظائر هذه المسألة ان يكون حرام
ومع ذلك جوزه العلماء
والذي اقتضى ذلك الاجماع
اجماع العلماء على جواز عقد الاستصناع
والاجماع حجة شرعية دليل قطعي
طيب هذا الدليل الذي يقتضي ذلك في قولنا لدليل اقتضى ذلك
هذا الدليل آآ يعني قسم العلماء خصوصا الحنفية رحم الله قسموا الاستحسان الى ستة او سبعة اقسام ستة اقسام بناء على الدليل الذي اقتضى هذا العدو
فمن ذلك استحسان الكتاب العزيز
والثاني استحسان السنة
والثالث استحسان الاجماع
والرابع استحسان القياس الخفي
والخامس استحسان العرف
والسادس استحسان ال والسابع استحسان المصلحة
كم هذي? سبعة ويمكن نجعلها ستة
كيف نجعلها ستة? لا تختلف
الظهور المصلحة
لكن نجعلها ستة ها ايوة كيف نقول ماذا? احسنت الكتاب مع السنة يسميه بعظهم استحسان النص اي في بعظ الكتب استحسان النص اي نص اما كتاب واما فالاقسام اما سبعة واما ستة والامر يسير
نمثل لها باختصار استحسان للكتاب العزيز
قالوا مثاله جواز الوصية
فان جواز الوصية على خلاف القياس
يعني على خلاف نظائر هذا
لماذا? قالوا لانه تمليك للموصى له
يعني لمن لا يملك يعني الملكية سوف تحصل في وقت لا يملك صاحب المال ماله
لماذا? لانه ما الموصى له المال الا بعد موت الموصي
وهل الميت يملك? ما يملك
فالقياس الا تصح
لكن جوزها العلماء استحسانا
لماذا? لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين
هذا استحسان ايش? الكتاب العزيز
استحسان السنة المشرفة
مثاله الحكم بان من اكل او شرب في نهار رمضان انه صائم مع ان القياس انه ليس بصائم
فانه اكل وشرب
لكن استحسنوا هذا يعني اقصد قالوا بجواز هذا يعني ان صومه صحيح
لقول النبي الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه او كما قال صلى الله عليه وسلم
استحسان الاجماع مثل ما مثلنا عقد ايش? تصنع وهو ان يعقد الطرفان يعني على مجهول موصوف في الذمة ان يقول مثلا لي اصنع لي مئة باب من الحديد مقاس كذا ونوعية كذا مقابل مئة الف
يجوز هذا? يجوز
مع انه عقد مع وجود الجهالة
بل على معدوم
لكنه جاز استحسانا للاجماع لحاجة الناس
الى مثل هذه العقود
استحسان القياس الخفي قالوا مثاله سؤر سؤر سين وهمزة وراء سؤر
الطير سؤر السؤر هي هو بقية الشراب
يعني الاناء او الظرف الذي يكون فيه ماء ويشرب منه انسان او حيوان
الباقي من الشراب يسم سؤر وهي كلمة لا زالت مستعملة الى اليوم
لكن يخففون الهمزة يقولون سور
سؤر سباع الطير
هل هي هل هو طاهر او نجس? سؤر سباع هل هو طاهر? او نجس? سباع الطير ما هي? اي نعم الصقر وغيره ونحوه البازي والحدى او نحو ذلك
بقية الشراب الذي اذا شربوا بقية الماء مثلا
هل هو طاهر او نجس? قالوا القياس الجلي القياس الجلي
اننا نقول بنجاسته
لماذا? قالوا قياسا لسؤر سباع طير على سؤر سباع البهائم
كالاسد والنمر والذئب
فهذا قياس جلي
ان تقاس سباع الطير على سباع
البهائي
ومع ذلك قال العلماء ان سباع الطير طاهرة طاهر
ونقيسه على سؤر الادمي
على سؤر الادمي
هل هذا قياس جلي ولا خفي? هذا خفي
ما علاقة سباع الطير بالادمي? يعني نعم قالوا العلة في هذا يعني سبب ترجيح القياس الخفي على القياس الجلي فسموه استحسانا قالوا لان المنقار جسم صلب لا تتخلله النجاسة
واضح? نعم هذا سبب الترجيح والعدول
طيب استحسان الضرورة
قالوا مثل تطهير الابار التي وقعت فيها نجاسة بنزحها
فان القياس الا تطهر بالنزح
وما يدريه انه اذهب النجاسة
يعني هذا الذي يذهبه بعض الماء ليس كل الماء
فان الماء ينبع يتجدد في الابار
لكن مع العلماء بطهارة البئر اذا نزح منه للضرورة
حاجة الناس الى هذا
استحسان العرف قالوا مثل جواز دخول الحمامات قديما
كان كان الناس يستحمون في مبان خاصة يدفعون فيها اجرة يدفعون للحمام اي القيم على هذا الحمام اجرة ويدخلون ويغتسلون قديما تسمى ماذا? الحمامات وهي مكان الاغتسال فقط فقالوا القياس الا يجوز
لان فيها جهالة
لا ندري كم الوقت الذي سوف يبقى
وكم الماء الذي سوف يستهلك? وكذلك المنظف
الذي يستعمله ومع ذلك جاز استحسانا للعرف
لان العرف جرى بهذا
الاخير استحسان المصلحة
قالوا مثاله انفاذ انفاذ صدقة فوصية المحجور عليه لسفه يعني المحجور عليه لسفه الذي لا يحسن التصرف في ماله
القياس الا يصح اي شيء له من التصرفات المالية في ما له
لانه ما حجر الا ليمنع من التصرف، هذا القياس
لكن جوزوا اه ان يتصدق او يوصي لاجل المصلحة
ما هي المصلحة? الاجر والثواب
فان هذا فيه ثواب
فان فيه ثوابا المتصدق او الموصي
نعم
طيب هذا كله الاستحسان
قال بعدها والاستصلاح
الاستصلاح مرادف لما يسميه بعض العلماء المصلحة المرسلة
تسمى المصلحة المرسلة وتسمى ايضا الاستصلاح وهذه المصلحة اولا لابد ان نعرف ان جميع احكام الشرع جاءت لتحقيق مصالح العباد
اما في العاجل واما في الاجر اما في الدنيا واما في الاخرة
لكن الذي يتكلم في عنه العلماء ويريدونه بكلمة الاستصلاح او المصلحة المرسلة
هي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع الاعتبار ولا بالالغاء
فان المصلحة تنقسم ثلاثة اقسام بالنظر الى الدليل الشرعي
يعني اذا قورنت بدليل الشرع الاول المصلحة الملغاة الملغاة المصلحة الملغى
وهي المصلحة التي تعارض النص او الاجماع
مثاله نسوي بين الذكر والانثى في الميراث
حتى نحقق مصلحة التسوية بين الاولاد
ها ما رأيكم? هذي مصلحة ايش? ملغاة غير معتبرة
ولا العمل بها اصلا لانها تعارض النص والاجماع
فان القرآن نص على ان للذكر مثل حظ الانثيين
طيب هذي الملغاة
الثاني المصلحة المعتبرة
المصلحة المعتبرة هي مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار
يعني ايدتها النصوص
مثل مصلحة منع المرأة من تولي عقد النكاح
يعني لا تباشر عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها
المصلحة المطلوبة من هذا الحكم ما هي? ان في يعني في تولي المرأة عقد النكاح فيه اخلال بالمروءة اخلال بالمروءة
وايضا ان المرأة لا تحسن التصرف كالرجال
فقد تزوج ابنتها لغير الكفر
ونظر المرأة غير نظر الرجل
اذا منع المرأة من تولي عقد النكاح فيه مصلحة
هذه المصلحة هل شهد لها الشرع? الجواب? نعم
اي ما امرأة انك نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل
او كما قال صلى الله عليه وسلم
وايضا لا نكاح الا بولي
او كما قال صلى الله عليه وسلم
القسم الثالث هي المصلحة المر المرسلة مأخوذة من الارسال وهو الاطلاق
اي ان هذه المصلحة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالالغاء
يعني ان استقرأنا نصوص الشرع واحكامه وجدنا دليلا يدل على اعتبارها ولا دليلا يدل على الغائها
فهذه هي المقصودة بقول الاصوليين الاستصلاح او المصلحة المرسلة
والصحيح انها حجة ذكر المؤلف الصحيح انها حجة
ومثالها جمع القرآن في عهد ابي بكر رضي الله عنه
فانها مصلحة
ولا يوجد دليل يدل على المنع من جمع القرآن ولا دليل يدل على وجوب جمع القرآن فهي مصلحة مرسلة
ومثالها ايضا حبس معاوية رضي الله عنه ايام خلافته
لبعض اقارب هدبة بن خشرم
الشاعر لما جنى جناية بالقتل قتله وهرب
ويعرف معاوية ان العرب يعني يعرف ما عند العرب من الصفات الحميدة
ومنها الانفة
وعدم والنجدة
واغاثة الملهوف الغريب فكيف القريب? وغير ذلك من الخلال
فامر واليه على المدينة ان يسجن بعض
اقارب هدب فجاء مسرعا وسلم نفسه
فهذه مصلحة ايضا
الاستصح الامر الثالث هو ماذا? الاستصحاب
الاستصحاب هو الحكم
نبهوني اذا جاءت الساعة خمسة جزاكم الله خير
اذا جاءت خمسة نعم الاستصحاب هو الحكم اثبات امر او نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته او انتفائه في الزمان الاول
اعيد الحكم باثبات امر او نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته او انتفائه في الزمان
الاول
من يعيذ من حفظه تفضل احسنت ممتاز
تفضل
احسنت ما شاء الله احسنتم
طيب اذا عندنا ثبوت وانتفاء
في الزمان الثاني بناء على الثبوت او الانتفاف الزمان
الاول
مثاله اذا اذن العصر مثلا اذن عليه العصر فقام وتوضأ وصلى كما صلينا قبل قليل صلى مع الجماعة الان صلى الع بيقين الطهارة
ثم لبث في المسجد الى ان اذن المغرب
لما اذن المغرب صار يسأل نفسه هل انا بقيت على طهارتي الاولى اي وضوئي او انه انتقض الوضوء بماذا نفتيه? نقول له ماذا? اه نقول استصحب الحكم الثابت في الزمان الاول استصحبه الى الزمان الثاني ما هو الزمان الاول? العصر والزمان الثاني صلاة المغرب
فنقول حكمنا بثبوت الطهارة
في الزمان الثاني ووقت المغرب بناء على ثبوتها
الاول هل يسمى الاستصحاب? مثاله في النفي لو انه توظأ وصلى العصر
وبعد ما صلى احدث احدث يعني خرج الريح مثلا اكرمكم الله فقال سوف ابقى الى وقت المغرب واذا اذن المغرب اذهب واتوضأ
فمكث في المسجد الى ان اذن المغرب
فلما اذن المغرب قال صار يسأل نفسه هل انا توظأت بعد ذلك الحدث فاصلي الان مع الناس او انني غير متوظئ? ها ماذا نقول له? هل نثبت الطهارة او ننفيها? ننفيها
نقول انت الان في المغرب غير متطهر غير متوظأ لماذا? لان في الزمان الاول كنت غير متطهر احدثت فنستصحب نفي الطهارة من الزمان الاول الى الزمان الثاني
عرفنا معنى الاستصحاب? طيب والاستصحاب انواع منه الاستصحاب البراءة الاصلية استصحاب البراءة الاصلية
وهي حكم عقلي
لان يقضي فيها كما يقضي فيها الشرع ايضا
مثل يعني يمثل لها علماء الاصول بقولهم انه لا يجب صوم شهر اخر غير رمظان
ما الدليل على انه لا يجب صوم شوال? ما دليلك? ها فنقول البراءة الاصلية
لانه لم يثبت في الشرع وجوب صومه
فنستصحب هذه البراءة
والاصل ان الذمم بريئة
من التكاليف الشرعية الى ان يوجد ما يغير هذه البراءة فيلزم الناس
حكم جديدة
الاصل عدم التكاليف
وضحت البراءة الاصلية اعيدها
وضحت الجميع
وضحت او نعيد
البراءة الاصلية يقصدون بها عدم تشريع الحكم
الاصل في تشريع الاح العدم او الوجود الاصل فيها العدم
متى نوجبها? او نحكم بها اذا وجد الدليل
طيب عند عدم وجود الدليل? نرجع للاصل
ما هو الاصل? عدم الحكم
فيسمونه البراءة الاصلية
ومن انواع اصحاب الاباحة الشرعية
وذلك فيما اصله الاباحة
كالمطعومات والمشروبات والعقود
فان الاصل فيها الاباحة
فاذا وجدنا نباتا من النباتات فاكهة من الفواكه مثلا جديدة ما كنا نعرفها
فقلنا هل هذه حلال او حرام? وما وجدنا فيها ظررا ليس فيها ظرر على الانسان
بل نافعة اذا اكلها الانسان تفيده
طيب ما الحكم فيها? الاباحة
لان الاصل المطعومات والمشروبات
الاصل في المآكل
والمشارب الاباحة
خلق لكم ما في الارض جميعا
كذلك العقود
اذا اختلفت اختلف زيد وعمرو في عقد من العقود الجديدة
فاحدهما قال حلال والاخر قال حرام
ما الذي طالب بالدليل? الذي قال بالتحريم لان الاصل في العقود الاباحة
ومن انواع الاستصحاب استصحاب مقتضى الدليل الشرعي
النوع الثالث استصحاب مقتضى الدليل
الشرعي ومعناه استصحاب العموم الى ان يرد المخصص
واستصحاب الاطلاق الى ان يرد المقيد
واستصحاب الاحكام الى ان يرد الناسخ
وهكذا
يعني اذا اذا اختلفتنا احدهما يتمسك بالعموم والاخر يقول بخروجه عن مقتضى العام من الذي طالب بالدليل? آآ الذي اخرجه وادعى التخصيص
لان الاصل في الدليل العام ان يعمل به على عمومه
هذا الذي نستصحبه دائما
الى ان يرد ما يخصص
الاطلاق كذلك نعمل بالدليل المطلق مثل المسح على الخفين
نقول امسح كيف على اي على اي وجه
لان الادلة جاءت مطلقة
ما ذكرت كيفية معينة للمسح
فنبقى على هذا الاطلاق الى ان يوجد دليل يقيد
اذا اختلف زيد وعمرو في ان هذا الدليل منسوخ او محكم
ايهما الذي طالب بالدليل? الذي ادعى النسخ
لان الاخر تمسك بالاصل فاستصحب ان الدليل وهذا الحكم او الدليل محكم
ولا شك ان الاصل في نصوص الكتاب والسنة الاحكام
ان تكون محكمة غير منسوخة
وان يعمل بها لا ان يلغى العمل بها
واضح يا اخوان طيب وهناك نوع من الاستصحاب يسمونه استصحاب حال الاجماع
وهذا فيه خلاف قوي
يعني هذا الاخير فيه خلاف قوي مثاله الذهب اذا كان تبرا يعني اول ما معنى استصحاب حال الاجماع اول نشرح ما معناه معناه ان تكون المسألة بحال على هيئة وحال ووصف يجمع عليه العلماء على الحكم حال ذلك الوصف
ثم تتغير الحالة فهل نستصحب الاجماع الاول? نقول ايضا ما دام الاجماع حكم شرعي حتى لو تغيرت صورة المسألة
او لا نستصحبه قولان معروفان للعلماء
واكثر العلماء على رد استصحاب حال الاجماع
مثاله الذهب
الذهب اذا كان تبرا
خاما سبائك مثلا تجد فيه الزكاة
هذا باجماع العلماء
والذين يكنزون الذهب والفضة
فاذا تغيرت حالة الذهب
بدل ما كانت سبائك صار حليا تلبسه المرأة
هو هو نفسه ذهب لكي صار حليا
فهل نستصحب حال الاجماع? ونقول ايضا تجب فيه الزكاة لان الاجماع انعقد عليه حين كان تبرأ
اولى على خلاف معروف بين العلماء
فمن يقول به يعده من انواع الاستصحاب
وبقي هناك نوع يسمونه الاستصحاب المقلوب وهو عكس هذا
عكس كل هذه الانواع
وهو ان يحكم في الزمان الاول يعني اللي يحكم باثبات امر في الزمان
الاول بناء على ثبوته في الزمان الثاني
لاحظوا العكس
الحكم بثبوت امر في الزمان الاول
بناء على ثبوته في الزمان الثاني فصار عكس الاستصحاب فلهذا سموه الاستصحاب المقلوب ومثلوه بما لو وجد وقف من الاوقاف مثلا عمارة ترجع غلتها وجدوا ان غلتها تصرف دائما على على فقراء بني تميم لنقل مثلا ما تصرف الا على فقراء هؤلاء القوم
الواقف لا يعرف مات من مئات السنين
من مئة سنة مات الواقف
وسألوا فما وجدوا من يعرفه
ولا وجدوا وثيقة ووصية
تبين شرط الواقف لانه يعمل بشرط الواقف
فصار السؤال يدور بين الناس هل يصرف فقط لهؤلاء القوم? او لغيرهم? ما وجدنا شيئا الى الان
لكن وجدنا فقط انه دائما يصرف هؤلاء وسألنا كبار السن قالوا حتى اباؤنا واجدادنا قالوا تصرف دائما لهؤلاء فقط
طيب اين الشرط مكتوبا? لا يجدون مكتوبا ولا يجدون احد يشهد بهذا
فنقول نحكم بثبوته لهؤلاء القوم في الزمان الاول
قبل مئة سنة بناء على ثبوته الان في الزمان الثاني
وظح? فنحكم بانه يكون مقصورا عليهم ولا يعطى لغيرهم
قال والاستقراء
الاستقراء هو تصفح الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها
تصفح الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها
والاستقراء دليل صحيح وهو اساس العلوم كلها وما كتبت المسائل ولا قعدت القواعد الا بعد الاستقراء
قواعد الاصول قواعد الفقه قواعد النحو وسائر العلو كلها
ما وضعت بعد الاستقراء والمجتهد ما صار مجتهدا الا بالاستقراء
لانه يتصفح الجزئيات المسائل الجزئية مسألة مسألة
ثم هذه الجزئيات تؤدي الى معرفته بالكليات وهي القواعد العامة
ثم ينتقل المجتهد من الكليات الى الجزئيات
هذا الذي يعمله المجتهد
يتصفح الجزئيات كما نفعل نحن اليوم
نقرأ الطهارة في الفقه ثم الصلاة ثم الصوم ثم الزكاة وهكذا ثم كتابا اكبر منه
هذا عبارة عن ايش? تصفح لجزئيات معرفة المسائل
فمن حفظ المسائل وادركها وفهمها سوف ينقدح في ذهنه ان يحصل القواعد الكلية التي تجمع هذه الجزئيات
ثم ينتقل من هذه الكليات الى الجزئيات في التفريع
والتخريج والاستنباط
واضح يا اخوان رح شيئا ما يعني يتتبع احكام الشرع وادلته
فتورث هذه المعرفة والالمام والاحاطة باحكام الشرع تورث معرفة بالكليات العامة التي هذا يحصل لكل عالم مجتهد احاط بالفروع
ثم ينتقل من هذه الكليات اي القواعد العامة الى الجزئيات يعني التفريع والتخريج والاستنباط
طيب
مثاله المنع من اداء الفريضة على الراحلة
ما دليله? قالوا دليله الاستقراء
استقرأنا احوال المصطفى صلى الله عليه وسلم
فوجدنا انه ما صلى فريضة على الراحلة
دابة انما صلى النافلة فقط
فنقول ماذا? لا يصح اداء الفريضة على الراحلة
اكثر مدة الحمل
واقلها اكثر مدة الحيض واكثرها
هذا من اين اتى? بالاستقراء
من اين ما ما دليلهم الذين قالوا اكثر مدة الحمل اربع سنوات? هل عندهم دليل من الكتاب او السنة او قياس او اجماع? لا يوجد
انما دليله الاستقراء استقواء استقراء احوال الناس
حالات النساء
واضح يا شباب? طيب
قال ومذهب الصحابي
ومذهب الصحابي
والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم
او صحبه مؤمنا به ومات على ذلك
من رأى النبي صلى الله عليه وسلم او صحبه مؤمنا به ومات على ذلك
والصحابة رضوان الله ليسوا كبقية الناس
فلهم خصائص ومن خصائصهم ان مذهبهم حجة فانهم كلهم عدول
رضوان الله عليهم
فمذهب الصحابي يكون مذهب المراد بمذهب يعني القول او كلمة مذهب تشمل القول والفعل
فهو حجة صحيحة اذا فقد النص
يعني اذا لم يخالف النص
او لم يخالفه صحابي اخر
فان صحابي اخر سقطت الحجية
انتهى? طيب
نقف عند مذهب الصحابي يا اخوان
او نكمل هذا
اذا كان ما في درس الان
ممكن خمس دقائق
ممكن? الله يجزاكم خير
قلنا ماذا? مذهب الصحابي يكون حجة على غير الصحابة
يعني على التابعين فما بعدهم الى اليوم والى يوم القيامة
اما الصحابي لا يكون قوله حجة على الصحابي الاخر
ومن ثم قال العلماء اذا خالف الصحابي صحابي اخر سقطت حجية قول صحابي
وكذلك اذا لم يخالف النص
طبعا مثال المخالفة مثال المخالفة مثلا الجد مع الاخوة
بعضهم مرة في الاخوة مع الجد وبعضهم لم يورث
مثال مخالفة النص ما روي عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من عدم آآ صحة الوضوء من ماء البحر
فان هذا يخالف النص او يوافقه
يخالف هو الطهور ماؤه
الحل ميتته
او كما قال صلى الله عليه واضح يا اخوان? نعم
واقام ابن القيم رحمه الله
المغرب مو مشكلة
بس قربنا يعني
لا لا الشيخ العينان عنده درس
لا لا الاجناب ما يجي الا المغرب
مو مشكلة
الا المغرب
يمكن ربع ساعة كذا وانا امشي الله يجزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله فيك
واضح يا اخوان? معنا حجية مذهب الصحابي اقام ابن القيم رحمه الله على حجية قول الصحابي اكثر من اربعين دليلا
في كتابه اعلام الموقع ادلة في غاية القوة على حجية قول الصحابي وهو مذهب الائمة الاربعة يعني صحيحا الشافعي وعن بقية الائمة واكثر العلماء ان قول الصحابي حجة بالضوابط التي ذكرناها يعني اهم الذي ذكرناه واهم الضوابط
طيب تفضل يا شيخ نقرأ قليلا ناخذ ربع ساعة يا شباب ان شاء الله تعالى الاصنام الاولان الكتاب والسنة ويشترك الكتاب والسنة في النسخ وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه
ويجوز الى غير بدل والى بدل وباثقل وباخف
ونصف ونصف ونصف التلاوة دون الحكم
والحكم دون التلاوة
وكل من ومتواتر السنة واحادها بمثله
ولا يعرف النسخ بدليل عقلي بل بالنقل المجرد
وبدلالة وبالدلالة او التاريخ وموت راوي احدهما قبل قبل اسلامه قبل اسلام الاخر
الى هنا احسنت
نعم
الى هنا ينتهي النسخ
قال ويشتركان ما هما? الكتاب والسنة
او قال ويشترك الكتاب والسنة في عدة وذكر منها النسخ اول ما بدأ به هو النسخ وسوف يذكر بعد ذلك اشتراكهم اشتراكهما في الاوامر وفي النواهي والعموم والخصوص الى اخره
والنسخ عرفه المؤلف رحمه الله بانه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب عنه
اية او حديث النسخ لا يكون الا في الكتاب والسنة فقط
فقط من الادلة فلا يكون في الاجماع ولا القياس ولا المصلحة ولا العرف ولا غير ذلك
وشرط النسخ التراخي كما قال بخطاب متراخ عنه لا بد من التأخر
مثال امثلة الناس طبعا كثيرة فمن امثلتها التوجه في الصلاة في القبلة الى بيت المقدس كان في الاسلام ثم بعد ذلك نسخ بالتوجه الى الكعبة المشرفة
النص الاول كان من السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم
والنص الناسخ له هو قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام
قال ويجوز الى غير بدل
يعني يجوز ان ينسخ الشارع الحكم الاول ولا يضع مكانه في المنسوخ يعني حكما جديدا
مثل ادخار تحريم ادخار لحوم الاضاحي
وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث الا فكلوا وادخروا
او كما قال صلى الله عليه وسلم
واضح? لا يوجد بدل
وكذلك المناجاة كان الذي يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي نجواه صدقة ثم نسخ
الى غير بدن
قال والى بدل والى بذل وهذا كثير
كما ذكرنا في القبلة بدل ما يتوجهوا الى بيت المقدس توجهوا الى الكعبة هذا بدل
ومثل ايتي المصابرة
اه ان يكن منكم اه عشرون صابرون يغل مئتين يعني الواحد المجاهد في ساحة القتال يجب على المجاهد المسلم ان يثبت لكم لعشرة من الكفار
ثم في الاية التي بعدها الان خفف الله عنكم
وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين
يعني الواحد يثبت لكم يجب ان يثبت لاثنين
وهذا بدل
قال وباثقل
يعني ان يكون اثقل من المنسوخ القتال لم يكن واجبا على المسلمين
الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم بعد ذلك وقاتلوا المشركين كافة
اثقل ولا لا? اثقل
لم يكن واجبا الجهاد ثم اوجبه عليه اوجبه الله عليهم
كذلك التخيير بين الفدية والصيام كان في اول الاسلام
ثم بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه
هذا اثقل ولا لا? اث قال وباخف يعني ان يكون الناسخ اخف على الناس من المنسوخ
مثل ايتين مصافرة بدل ما يثبت المجاهد المسلم لعشرة صار يجب عليه الثبات امام اثنين
وهذا اخف
قال والتلاوة دون الحكم
تنسى تلاوة الاية ويبقى حكمها
الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة
هذا كان يقرأ في القرآن
كان يقرأه الصحابة
اين اليوم اه يعني من قبل والى اليوم يعني منسوخ
نسخ تلاوته وبقي حكمه
وهو الرجم
قال والحكم دون التلاوة
الحكم ينسخ وتبقى اية يتلوها الناس ويؤجروا ويثابوا على قراءتها
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج
كان هذا هو عدة المتوفى عنها زوجها
انها تحبس تبقى في مدة سنة ما تخرج
ثم بعد ذلك ما هي الاية الناسخة? والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر
وعشرا
واضح? الاية الاولى نسخ حكمها وبقي تلاوتها وهي الاعتداد بالحو
قال وكل من الكتاب ومتواتر السنة واحادها بمثله وفي بعض النسخ والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون احادها
في بعض النسخ زيادة والسنة بالكتاب
والكتاب بمتواترها دون في بعض النسخ يعني والخلاصة في هذه المسألة ان النسخ لابد ان يكون في قوة المنسوخ
الناسخ ليس كالمخصص
ليس كمخصص العام
لان النسخ الغاء بالكلية للنص
فلابد ان يكون في قوة المنسوخ عند اكثر العلماء
ومن ثم احادي لا ينسخ المتواتر
اما المتواتر ينسخ بعضه بعضا
ثم الكتاب والسنة كما ذكر المصنف هنا ومال اليه
آآ هو ان الكتاب ينسخ والكتاب ينسخ السنة والسنة تنسخ السنة والسنة تنسخ الكتاب
كم سورة? اربعة سور حاصلة من ضرب اثنين اثنين
صح? اربع صور? نعم يعني الكتاب ينسخ الكتاب يعني الكتاب بمعنى القرآن العظيم
الكتاب العزيز ينسخ الكتاب العزيز يعني اية سخاية وحديث ينسخ حديث والاية تنسخ الحديث والحديث ينسخ آآ الاية وآآ من امثلة ذلك الكتاب ينسخ الكتاب مثل ايتين مصابرة
الاية الثانية نسخت الاية الاولى
وحديث نسخ الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها
طيب
السنة تنسخ بالكتاب مثل التوجه الى الكعبة المشرفة
هذا ثبت بالكتاب العزيز ونسخ ماذا? التوجه الى بيت المقدس الثابت بالسنة
فالاية نسخت الحديث
طيب عكس هذا? ان ينسخ الكتاب ان ينسخ بالسنة
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين
يوصي الاقارب
ثم نسخه لا وصية لوارث
طبعا بناء يعني ان كنا بهذا النسخ اذا قلنا ان الحديث بلغ رتبة التواتر
وهو قول بعض العلماء انه بلغ رتبة التواتر فيصل فيصح ان يكون ناسخا
هل في اسئلة? في في اوراق اكتوبر نعم تفضلي نعم نعم المتواتر من السنة مثل المتواتر من القرآن في النسخ انما يستثنى من هذا كما قلنا الاحادي يعني احاد السنة فانه لا ينسخ لا متواتر السنة ولا ولا القرآن
بقي اسئلة تفضل
كيف? هذا يأتي بعده ان شاء الله معنا
نريد السؤال في فيما جزاك الله خير ان شاء الله يأتي باذن الله
استقراء تصفح الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها
يعني على لفظ كلي يكون قاعدة كلية يشمل هذا تشمل هذه الفروع? تتبع الجزئيات ليحكم بحكمها الحكم الثابت في كل جزئية
طبعا هو واحد حكم واحد
يعطى يسند الى جملة خبرية تشملها ريف


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate

Latest summaries

الشريحة 3 | الت...

الشريحة 3 | التخطيط والتنظيم المؤسسي أبرز التعديلات في التخطيط والتنظيم 1. التخطيط المسبق للمشتريا...

1.ضرورة تحسين أ...

1.ضرورة تحسين أنظمة العمل بصورة مستمرة 2.التركيز على أهمية القيادة. 3.إعادة تنظيم الحوافز داخل الأقس...

Egypt uncovers ...

Egypt uncovers lost Byzantine-era city in the western desert A well-preserved Byzantine-era residen...

Food is served ...

Food is served to customers using clean utensils and suitable serving equipment. Employees should av...

كمدخل لدراسة ال...

كمدخل لدراسة الوحدة كان من الضروري معرفة المفاهيم العامة لها فالتوثيق هو الية لتفعيل مساطر معينة يتم...

المطلب الثاني: ...

المطلب الثاني: مصادر الفقه الإسلامي، وميزاته، وخصائصه ممَّا قامت عليه دراستنا آنفًا، تبيّن لنا أن...

ومع ذلك، فإن "ه...

ومع ذلك، فإن "هيئة تحرير الشام" تعتمد على تركيا في إمدادات السلاح، ولذا يتعين عليها مراعاة مصالح أرد...

بالطبع. سأصوغها...

بالطبع. سأصوغها لك بصيغة أكاديمية تصلح **كجواب في مسابقة الدكتوراه**، مع مقدمة إشكالية، عرض منظم، تح...

تقديم القصة للأ...

تقديم القصة للأطفال من خلال معلمة رياض الاطفال عمل فني واتصالي ومهاري وتعليمي كبير عمل تستخدم فيه ال...

أكدت ندوة حقوقي...

أكدت ندوة حقوقية عقدت اليوم بمحافظة مأرب، خطورة توظيف العملية التعليمية والمناهج الدراسية والمراكز ا...

يبرز تاريخ الجز...

يبرز تاريخ الجزائر عدداً كبيراً من العلماء والمصلحين والمفكرين الذين أسهموا في النهضة الدينية والفكر...

بارك عضو مجلس ا...

بارك عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي، الانتصارات الميدانية الكبيرة التي حققتها القوات المس...

Tech news