لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

وإن كانت الشركات التجارية أقل عددا من التجار األفراد، فهي أداة التطور االقتصادي. إذ تتبوأ الشركات التجارية مكانة بارة في اقتصاديات الدول، الشخصية المعنوية التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركةوفي نفس المدن اإليطالية ظهرت شركة التوصية البسيطة وبعد توسيع السياسية اإلستعمارية في القر نالسادس عشر و السابع عشر نشأتشركاتالمساهمةالكبيرةوفينهايةالقرنالتاسع عشرظهرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ألمانيا بموجب القانون رقم 29/04/1892. الفرقبينالمؤسةالشركةإذيالحظوجودخلطعندكثيرمنالناسبينالمفهومينخاصةفيكتاباتهمفيستعملون المؤسسة في حين أن السياق يقتضي استعمال شركة والعكس صحيح. فهي أداة لتفعيل اقتصاديات الدول، أما الشركة فهي مفهوم قانوني ولهذا نقول عقد الشركة الذي هو من اختصاص رجال القانون والمختصين فيه. و تعد الشركات من النظم التي تحظى بأهمية كبرى في نطاق الدراسات القانونية في وقتنا الحاضر، فبسبب سعة وتنوع المشاريع التجارية والصناعية التي ال يقوى الفرد الواحد على القيام بها لما تحتاجه من تكاثف الجهود وتوحيدها وتضافر األشخاص ليتمكنوا من القيام بالمشروعات 17الكبيرة المنتجة والتي يعجز األفراد عن القيام بها بمفردهم مهما طال عمرهم، وله وجود ذاتي وأهلية وذمة مستقلةلكل ما سبق ومع ما نلمسه من دور تقوم به الشركات وسيطرتها على الجانب الهام من النشاط االقتصادي وفرض االحتكار في كثير من الدول، الوطنيجاء تعريف الشركة فيالمادة 416من القانون المدني الجزائري الشركة بأنها "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، إلى التعديل األخير بالقانون 22-09المؤرخ في 05ماي 2022المبحث األول: تأسيس الشركة التجاريةعرفالمشرع الجزائري الشركة في المواد من 416إلى 449من القانون المدني الجزائري مستعرضا فيهاتعريف عقد الشركةاألحكام العامة واألركان واآلثار وكذا انقضاء وتصفية الشركة وتطرقالقانون التجاري في الكتاب الخامسإلى موضوع الشركات بالتفصيل في المواد من 544إلى 284فتناول األحكام المتعلقة بالشركة أي األحكام العامة، القواعد المطبقة على سير مختلف الشركات على النحو الذي سنفصله شركة التضامن، شركة 18التوصية باألسهم، معولة على التعريف ضمن القواعد العامة في القانون المدني، وهذا التعريف يتحلل إلى أركان وهي :المطلب األول: أركان عقد الشركةفقهاء القانون وبعد استقرائهم للنصوص القانونية المنظمة لعقد الشركة خلصوا إلى وجود ثالث أقسام من األركان، الفرعاألول: األركان الموضوعية العامة لعقد الشركةles éléments constitutifs du contrat de sociétéالحظنا أن التعريف يبدأ بعبارة "الشركة عقد" وكأي عقد آخر فإنه يتطلب أركانا معينة النعقاده وهذا ما يقتضي التوقف عند هذه األركان، ثم بيان ما يتميز به عقد الشركة عن غيره من العقود ثم تلي ذلك مناقشة . أهمية العقد في تكوين الشركة وحياتها يبنى عقد الشركة كغيره منسائرالعقود على األركان المطلوبة النعقادها وهي الرضاأو التراضي، والسبب:consentement le 1ـ الرضـــــارضا الشركاء في عقد الشركة يتمثلفي صدور اإليجاب والقبول على كافة بنود العقد et offre((acceptation من رأسمال الشركة، فال ينعقد عقد الشركة بغير رضا أطرافه، وكما تقدم ذكره فإن الرضا ال بد أن ينصب على شروط العقد جميعا وينبغي أن يكون صحيحا خاليا من كل عيب فيقع صادرا عن إرادة واعية وباصرة لما هي مقدمة عليه فإن شابه عيب من العيوب السالفة الذكر من اكراه أو تدليس أو غلط او استغالل كان باطال لمصلحة من شاب . الع يب رضاهوقد تناولت المواد من 59الى 91 من التقنين المدني الجزائري الرضاء، وقد تناول المشرع الجزائري في المواد من 40الى 44من التقنين المدني األحكام العامة لألهليةونصت المادة 78منه على أن"كل شخص ر"من باب أولى يجب أن يكون هذا الرضا نابع اعمن هو أ هل إلصدارهفالشريك المحجو و أ هل للتعاقدعليه والمعتوه والمجنون ليسواأ هال للتعاقد وهذا شرط المادة 78الذي أوردناه منذ قليل فمتى سلبتأ هلية 1اإلكراههو على نوعين مادي ومعنوي وهو ضغط تتأثربه ارادة الفرد فتدفعه للتعاقد وااللتزام بما ال يريدااللتزام به وقد يكون صادرا عن طرف فيالعقد كما قد يكون صادرا عن اجنبي عنه شريطة اثبات علم الطرف المستفيد من هذا االكراه ويقرر المشرع الجزائري ان العقيبطل إذا تعاقد الشخصتحت رهبة بينة، الغلط المعيب:يؤثر على رضا المتعاقد فيقع االيجاب مطابقا للقبولإالأن رضا المتعاقد غير سليمألنهلم يكن على بينة منأمره وان هذا الغلطهو ما دفعه للتعاقد ويترتب عنه البطالن النسبي, والمشرع الجزائري لم يأخذ بهذا التقسيم الفقهي واكتفى بالنص على الغلط الجوهري والذي نصعليهفي المواد من81الى85من التقنين المدني الجزائري والذي يعرض العقدلإلبطال. يمتنع معها العاقد من ابرام العقد لوال وقوعه فيه وقد يقع في الصفة الجوهريةللشيءأو في ذاتالمتعاقد معهأوفي صفته كما يكون في القانونأو الباعث وكذا في القيمة، 3التدليس:وهو كثير الوقوعإذ كثيرا ما يلجأإليه مؤسس الشركة قصد جعل الغير يقدم على التعاقدوتناول المشرعأحكامه في الشريعة العامة منالمادة86الىالمادة87وعرفه الفقه على انه االحتيال الذي يلجأإليه طرفإليقاعطرف آخر في غلط يدفعه للتعاقد وعرفه عميد القانون المدنيالدكتور عبد الرزاق احمدالسنهوريعلىأنه)إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه للتعاقد( فهو غلط مدبرأوإغالط، الوسائل المستعملة للتظليل وعنصر معنوي يتمثل في نية التغليط والخداع ويقع على المدلس عليه عبء اثباته ويبطل العقد بطلب منه4االستغالل:ينص المشرع الجزائري في المادة90من القانون المدني الجزائري علىأنهإذا كانتااللتزاماتألحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا فيالنسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقدأو مع التزامات المتعاقد اآلخر وتبينأن المتعاقد اآلخر استغل ما فيه طيشأو هوىجامح، 20الشخص أو حد القانون منها لم يعد أ هال للتعاقد. وسن األهلية 19سنة كاملة طبقا للمادة 40من التقنين المدني. فعقد الشركة عقد دائر بين النفع والضرر و ال يجوز لفاقد األهلية أو للقاصر أن يبرم عقد الشركة وإالكان قابال لإلبطال لمصلحته. إذا األصل عدم نسب االرادةللصبي غير المميز أو المعتوه. التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية كما ال يكمن اعتبارهراشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمهاإذ يشترط في القاصر الذي بلغ 18سنة كاملة وأراد االتجار أن يحصل على إذن صادر عن والده أو والدته أو على قرار صادر عن مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكمة في حالة ما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته األبوية أو استحال عليه مباشرتها أو فب حالة وفاة األب واألم. وبالتالي مسؤوليته عن ديون الشركة تكون من دون تحديد على عكس انضمامه لشركات األموال التي تكون فيها المسؤولية محدودة في حدود حصته في الشركة. 2ـ المحـــــل:1 L’objetهو النشاط االقتصادي أو المشروع التجاري الذي قامت نية الشركاء من أجل تحقيقه والذي يجب أن يكون مختصا بموضوع محدد وعمل معين وذلك إعماال بمبدأ اإلختصاص اإللزامي أو الحصري للشخص المعنوي وهو المشروع المالي الذي يلتزم الشركاء بالمساهمة فيه وهو الغرض الذي تكونت من أجله الشركة و يسعى الشركاء لتحقيقه مثل: النقل، ونذهب مع االتجاه األخير في كون المحل في عقد الشركة يتمثلفيالنشاط الذي تزاولهالشركة. فيؤدي إلى تنوع المحل حسب نوع الحصة في الوقت الذي يفترض أن يكون موحدا في العقد الواحد21•أن يكون محل عقد الشركة مشروعا أي مما يدخل في دائرة التعامل، فاالتجار في المخدرات مثال باطل كذلك شركة موضوعها التهريب أو القمار هي شركة غير قانوني وباطلة •أن يكون محل عقد الشركة معينا محددا. •أن يكون محل عقد الشركة ممكنا و قابال للتحقيق من الناحية القانونية1والمادية2. والذي يتضح في عقد الشركة أنه تحقيق غاية الشركة في استغالل مشروع معين. فمحل الشركة قد يكون مشروعا ويبطل العقد لعدم مشروعية السبب وحتى يتسنى لنا التمييز بين المحل والسبب فان بعض أساتذة القانون و ضع وابين أيدينا الحل الوافي المتمثل في االجابة عن السؤالين بماذا التزم المدين؟ ولماذا التزم المدين؟الفرعالثاني: األركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركةLes éléments objectifs particuliersإلى جانب االركان الموضوعية العامة المتطلب توافرها في كافة العقود فإن عقد الشركة يقتضي توافر أركان موضوعية خاصة تتم اشى وخصوصية هذا العقد من ناحية وطبيعة المعامالت التجارية من ناحية أخرى فهي أركان ينفرد بها عقد الشركة، ويمكن إجمال هذه األر كانفي مايلي:1 ـددركاء تع :الشla pluralité d’associésتعدد الشركاء أمر ضروري لقيام عقد الشركة وإحداثاآلثار القانونية، فهذا العقد في حد ذاته يتطلب تعدد االطراف المتعاقدة حتى يتسنى توافق االرادتين وتطابقهما، وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 416من التقنين المدني الجزائري على أن "الشركة عقد يلزم 1فمن غير الممكن من الناحية القانونية إنشاء شركة إلنتاج المواد المتفجرة ألن هدا النشاط من اختصاص الدولة2كأن تؤسس شركة لبيع السمك في الماء أو كأن تتكون شركة الستغالل منجم ثم يتبين أن هذا المنجم غير قابل لالستغالل أي استحالة من الناحيةالمادية أو الواقعية. غير أن القانون التجاري الجزائري وضع استثناءالذي تضمنه األمر 96-27المؤرخ في 09/11/1996الذي أجاز تكوين المؤسسةذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة باإلضافة إلى االستثناء الثاني الذي تمت إضافته في القانون 22-09المؤرخ في 05ماي 2022. في الحقيقة هناك العديد من الشركات العمومية يكون فيها الشريك واحدا أي ال وجود لمبدأ تعدد الشركاء مثل سونلغار، حيثأن كل هذه الشركات مكونة من شريك واحد وهو الدولة أو شخص القانون العام. إن الحكمة من تعدد الشركاء هي نشوء شخص معنوي جديد يترتب عن العقد الذي قوامته تطابق إرادة االطراف المتعاقدة والذي هو الشركة وعليه فإن أطراف هذا العقد –الشركاء-مدينون بمقتضى هذا العقد الذي أبرموه كل في حدود ما التزم به وإعماال بنص المادة 188من التقنين المدني الجزائري فإن كل شريك ضامن للوفاء بديونه بذمته كاملةفال يجوز للشريك أن يجز أذمته فيكون ضامنا بقسط دون اآلخر إذ تنص المادة السالفة الذكر على أن "أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه" و المشرع الجزائري أورد استثناء كما سبق و أن أشرنا إليه بأن فتح المجال أم ام تأسيس المؤسسةذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة. ويتحدد تعدد الشركات بنوع الشركة، إذ االصل العام أن عقد الشركة يتطلب شريكان كحد أدنى مع مراعاة االستثناءين الوارد ذكرهما آنفا. ظرف سنة إلى شركة مساهمة وإالترتب جزاء قانوني في حق هذا الشخص المعنوي يتمثل في حلهوينص ذات األمر في المادة 592على أن الحد األدنى المطلوب من الشركاء في شركة المساهمة سبع شركاء وثالث شركاء في شركة التوصية باألسهم بنص المادة 715من نفس األمر. ومن األمثلة التي تم إيرادها يتضح جليا أن عدد الشركاء يتحدد بنوع الشركة في حد ذاتها إال أنه مشروط بين حد أدنى وحد أقصى لحرية التعاقد ورغبة االشتراك. ويمثل رأس المال الضمانالعاملدائني الشركة، رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية وال تدخل في االعتبار الحصص من العمل لكون الحصص النقدية 420والعينية هي التي تكون الضمان العام للدائنين نظرا لقابليتها للتنفيذ الجبري عليه ا. هذا ما بينته المادة :من القانون المدني الجزائري التي قسمت الحصص إلىأ-النقدية الحصةles apports en numéraire غالبا ما تكون الحصة التي يقدمها الشريك للشركة مبلغا من النقود يدفعه في الوقت المتفق عليه، فتصبح الشركة دائنة له بهذه الحصة ويلتزم الشريك في مواجهتها بالتعويض عن هذا التأخير ) المادة 421من القانون المدني( ب-العينية الحصصles apports en nature إلى جانب الحصص النقدية قد يقدم الشريك حصصاعينية متمثلة في عقار أو منقول. أماالمنقول فقد يكون ماديا كاآلالت أو البضائع أوالمعدات قطعة أرض، مباني كالمصانعواألدوات، وتقدم الحصة على سبيل التمليك كما جاء في المادة 419من القانون المدنيبالتالي تخرج تلك نهائيا من ذمة صاحبها لتنتقل إلى ذمة الشركة فتكون جزء من الضمان العام المقرر لدائنيها وبتقديم تلك الحصة، وجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالبيع السيما إجراءات نقل الملكية وتبع ةاله الك وضمان االستحقاق وضمان العيوب الخفية، فإذا كانت عقار وجب اتخاذإجراءات الشهر والتسجيل وانتقال الملكية إلى الشركة، أما إذا كان منقول مادي وجب تسليمها، أما إذا كانت الحصة العينية للشريك دين له في ذمة الغير، انون المدنيعن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها، وهذا ما قضت به المادة 424من القوهذا كله من أجل تمكين الشركة من جمع رأس مالها الفعلي حتى تستطيع النهوض بالمشروع، فإن هالكها يعود على الشريك فقط. وال تدخل الحصة المقدمة على سبيل االنتفاع في الضمان العام للدائنين ويمكن للشريك استردادها بمجرد االنتهاء من االنتفاع بها. ج-بالعمل الحصةles apports en industrie: يجوز للشريك أن يقدم عمله كحصةفي الشركة دون أن يساهم بحصة نقدية أو عينية، ويجب أن يكون العمل المقدم من قبل الشريك ذو أهمية واضحة في نجاح الشركة وليس من األعمال التافهة التي تؤدى من قبل أي شخص، غير أنه يشترط أن يكون العمل فنيا ومحل االعتبار كعمل المدير أو المهندس أو من هو ذو خبرة فنية وتجارية. ويجب على الشريك بحصة عمل أن يكرس وقته لتنفيذها وال يجوز له أن يمارس نفس العمل لحسابه الخاص حتى ال يعد عمله منافسة غير مشروعةللشركة. غير أنه ال يجوز أن تكون حصص جميع الشركاء عبارة عن عمل ألن رأسمال الشركة يتكون من الحصص النقدية والعينية أيضا، كما أن الحصة بعمل ال تندرج ضمن رأسمال الشركة الذي يجب أن يكون قبال للتقويم والتنفيذ الجبري باعتباره الضمان العام للدائنين، كما ال يمكن للشريك أيقدم حصة بعمل في شركة المساهمة أو شركة التوصية ولكن يجوز للشريك في شركة التضامن أن يقدم عمله كحصة للشركة حيث يكتسب صفة التاجر ويسأل عن ديونها مسؤولية مطلقة تنصرف إلى ذمته المالية. فإذا أصيب الشريك بمرض يمنعه من أداء مهامه بصفة دائمة فإنه يعتبر متخلفا عن تنفيد التزامه ويتعرض لفسخ العقد الذي يربطه بالشركة. وقد نصت المادة 419من التقنين المدني: "يجب أن تكون الحصص المقدمة للشركة متساوية القيمة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك" كما نصت المادة 420من نفس القانون " ال يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية". فالنفوذ الذي يتمتع به الرجل السياسي أو الموظف السامي يعتبر استغالال للسلطة يخالف النظام العام واآلداب، كما أن الثقة المالية التي يتمتع بها الشخص ال تعتبر حصة وال يمكن قويمها بمال إال إذا انظم إليها مجهود الشخص ونشاطه. الشركة واالشراف عليها والرقابة على أعمالهاإال أن نية المشاركة تختلف باختالف نوع الشركة، حيث تكون أكثر ظهورا في شركات األشخاص وبالتحديد في شركة التضامن التي تسود فيها الفكرة التعاقدية المبنية على الثقة المتبادلة والتعاون اإليجابي بين الشركاء من أجل تحقيق غرض الشركة ، ولكنها أقل وضوحا في شركات األمو ال وخاصة في شركة المساهمة، ومع هذا تبقى نية االشتراك قائمة في هذا النوع من الشركات مادام المساهمون يشاركون في تسيير شؤون الشركة عن طريق إبداء الرأي ضمن الجمعية العامة ومراقبة تصرفاتها وتعيين هيئة إدارة الشركة والتصديق على أعمال المدراء. بل يتعاون الجميع في العمل على قدم المساواة قصد تحقيق الهدف المنشود من خالل الشخص المعنوي. وركن نية المشاركة هو الذي يميز عقد الشركة عن بقية العقود األخرى. 4م ـــاح اقتسا األرب وتحمل الخســـائ :رla contribution aux résultats de la sociétéال يكفي قصد االشتراك لوحد النعقاد عقد الشركة أو تعدد أطرافه بل البد من أن تتوفر رغبة الشركاء في تحقيق الربح عن طريق استغالل المشروع القتسامه وقابلية كل شريك في تحمل نصيب من الخسائر التي قد تنجر عن استغالل المشروع، وعادة يكون االقتسام حسب المساهمة في رأسمال الشركة طبقا للقاعدة العامة أو طبقا للمادة 425من القانون المدني، 21فال يمكن مثال أن يشارك شخص بمال كان عنده لشخص آخر ويخاطر به دون أن يعلمه بذلك. وإذا كان هناك حصة شريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما تفيده الشركة من هذا العمل، وإذا قدمفوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب من العمل وآخر عما قدمه فوقه. على أن الفقرة الثانية من المادة 426 من القانون المدني الجزائري تنص على جواز إعفاء الشريك الذي لم . يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط أال يكون قد قررت له أجرة مقابل عملهو عليه يجب لجوازإعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسائر أن يتوفر شرطان:.


النص الأصلي

ال تقتصر مزاولة التجارة على التجار ألفرادفحسب، بل تمارسها أيضا الشركات التجارية بمختلف أشكالها في إطار قانوني ومكونة من طرف مجموعة من األشخاص تقوم بدور فعال في ازدهار التجارة الداخلية والخارجية للدول. وإن كانت الشركات التجارية أقل عددا من التجار األفراد، إال أنها هي صاحبة المشروعات التجارية والمالية والصناعية الكبيرة والتي تتجاوز مقدرة الفرد الواحد. إضافة إلى ذلك فإن الشركات التجارية تستقطب رؤوس األموال الضخمة والتي تستثمرها في مشاريع متعددة مما يزيد في رفاهية الدولة،فهي أداة التطور االقتصادي.إذ تتبوأ الشركات التجارية مكانة بارة في اقتصاديات الدول، باعتبارها الركيزة التي تسمح بتظافر جهود األشخاص واألموال لمباشرة مشاريع ضخمة، ولهذا تكفل المشرع في مختلف األنظمة القانونية بتنظيم حياة هذه الشركة من التأسيس إلى االنقضاء.فيالقرنالثاني عشر إزدهرت التجارة في إيطاليا وبدأت تتحدد خصائص شركة التضامن فكان الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة، كما كانت توضع اسماء المديرين والشركاء لدى قنصلية التجار وهي الهيئة المركزية لتجار المدينة وكان هذا اإلجراء يعتبر بمثابة إعالن للغير بوجود الشركة كما كانت للشركة ذمة مالية خاصة تتألف من حصص الشركاء وتكؤن هذه الذمة ضمانا لدائني الشركة، وهكذا بدأت تتأكد فكرة .الشخصية المعنوية التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركةوفي نفس المدن اإليطالية ظهرت شركة التوصية البسيطة وبعد توسيع السياسية اإلستعمارية في القر نالسادس عشر و السابع عشر نشأتشركاتالمساهمةالكبيرةوفينهايةالقرنالتاسع عشرظهرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ألمانيا بموجب القانون رقم 29/04/1892.الفرقبينالمؤسةالشركةإذيالحظوجودخلطعندكثيرمنالناسبينالمفهومينخاصةفيكتاباتهمفيستعملون المؤسسة في حين أن السياق يقتضي استعمال شركة والعكس صحيح.وفي حقيقة األمر تبقى المؤسسة مفهوما اقتصاديا بحث، فهي أداة لتفعيل اقتصاديات الدول، وتعرف المؤسسة على أنها تنظيم لرأسمال بشري ومالي وتقني من أجل إنتاج مواد أو خدمات، أي خلق الثروة في المجتمع. أما الشركة فهي مفهوم قانوني ولهذا نقول عقد الشركة الذي هو من اختصاص رجال القانون والمختصين فيه.و الشركة لغةهي الخلط،أمااصطالحاً:فهيتجمعمنالشركاءبقصدإيجادمشروعماليمشترك،اوقتسامما قد ينتج عنه من ربح أو خسارة،و تعد الشركات من النظم التي تحظى بأهمية كبرى في نطاق الدراسات القانونية في وقتنا الحاضر، فبسبب سعة وتنوع المشاريع التجارية والصناعية التي ال يقوى الفرد الواحد على القيام بها لما تحتاجه من تكاثف الجهود وتوحيدها وتضافر األشخاص ليتمكنوا من القيام بالمشروعات 17الكبيرة المنتجة والتي يعجز األفراد عن القيام بها بمفردهم مهما طال عمرهم، ومهما بلغ ثراؤ هم، ألن ذلك يكونمجاوازًلقدارتهموطاقاتهم،وهذاعلىعكسالشركاتاولتيتحقلمشروعاتاستقارارتعجز عن تحقيقهطاقةاألفاردمهماوحداوجهودهم،ألنالشركةتعتبربمثابةشخصقانونيمستقلتماماًعن.أشخاص الشركاء، وله وجود ذاتي وأهلية وذمة مستقلةلكل ما سبق ومع ما نلمسه من دور تقوم به الشركات وسيطرتها على الجانب الهام من النشاط االقتصادي وفرض االحتكار في كثير من الدول، وبالتالي تأثيرها على مصالح المواطنين واالقتصاد الوطني،تدخل المشرع في كثير من الدول لتنظيم تأسيس الشركات ومراقبة نشاطها حتى ال تصبح أداة لالستغالل االجتماعي أو السيطرة السياسية، لذلك يالحقها المشرع بقوانينه وقراراته التي تكفل حماية مصالح المواطنين واالقتصاد .الوطنيجاء تعريف الشركة فيالمادة 416من القانون المدني الجزائري الشركة بأنها "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك". ومن هذه المادة نستخلص أن الشركة تكون مكونة من شخصين على األقل في مشروع مالي واتفاق ينصب في مشروع مالي فالشركة التجارية تؤسس من أجل تحقيق هدف . الربح و يتم توزيع هذا األخير بين األشخاص المؤسسين لها وفرضية الربح والخسارة محسوبة من الجهتين فالشركة عقد رضائي ينشأمن توافقإرادتين أو أكثر لتجسيد الفكرة التعاقدية للشركة.لإلشارة فإن القانون التجاري صدر بموجب األمر 75-59المؤرخ في 26سبتمبر 1975المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي 93-08المؤرخ في 25أفريل 1993وباألمر 96-27المؤرخ في 09 ديسمبر1996والقانون 05-02المؤرخ في 06فبراير 2005والقانون 20-15المؤرخ في 30ديسمبر 2015،باالضافة .إلى التعديل األخير بالقانون 22-09المؤرخ في 05ماي 2022المبحث األول: تأسيس الشركة التجاريةعرفالمشرع الجزائري الشركة في المواد من 416إلى 449من القانون المدني الجزائري مستعرضا فيهاتعريف عقد الشركةاألحكام العامة واألركان واآلثار وكذا انقضاء وتصفية الشركة وتطرقالقانون التجاري في الكتاب الخامسإلى موضوع الشركات بالتفصيل في المواد من 544إلى 284فتناول األحكام المتعلقة بالشركة أي األحكام العامة، القواعد المطبقة على سير مختلف الشركات على النحو الذي سنفصله شركة التضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة المساهمة، شركة المحاصة، شركة التوصية البسيطة، شركة 18التوصية باألسهم، وكذلكتطرقإلىاألحكامالجزائية الخاصة بالشركات التجارية، أي المخالفات القانونية التي ترتب المسؤولية الجزائية في باب الشركات التجارية.ولم تورد بعض التشريعات الخاصة بالشركات تعريفا للشركة، معولة على التعريف ضمن القواعد العامة في القانون المدني، وهذا التعريف يتحلل إلى أركان وهي :المطلب األول: أركان عقد الشركةفقهاء القانون وبعد استقرائهم للنصوص القانونية المنظمة لعقد الشركة خلصوا إلى وجود ثالث أقسام من األركان، األركان الموضوعية العامة واألركان الموضوعية الخاصة واألركان الشكلية.الفرعاألول: األركان الموضوعية العامة لعقد الشركةles éléments constitutifs du contrat de sociétéالحظنا أن التعريف يبدأ بعبارة "الشركة عقد" وكأي عقد آخر فإنه يتطلب أركانا معينة النعقاده وهذا ما يقتضي التوقف عند هذه األركان، ثم بيان ما يتميز به عقد الشركة عن غيره من العقود ثم تلي ذلك مناقشة .أهمية العقد في تكوين الشركة وحياتها يبنى عقد الشركة كغيره منسائرالعقود على األركان المطلوبة النعقادها وهي الرضاأو التراضي، المح ل.والسبب:consentement le 1ـ الرضـــــارضا الشركاء في عقد الشركة يتمثلفي صدور اإليجاب والقبول على كافة بنود العقد et offre((acceptation من رأسمال الشركة، محلها، عدد الشركاء فيها، نوع الشركة...فال ينعقد عقد الشركة بغير رضا أطرافه، وإذا كان التعبير عن الرضا بالطريقة التي بينها القانونأي اإليجاب والقبول، دليل وجوده، فيشترط في هذا الرضا أن يكون صحيحا وتأتي الصحة في صدوره من كامل األهلية، وخلو الرضا من 19عيوب اإلرادة وهي حسب القانون المدني الجزائري )اإلكراه1، الغلط2، التدليس3و االستغالل4( كذلك البدأن يقع الرضا على كافة بنود العقد. وكما تقدم ذكره فإن الرضا ال بد أن ينصب على شروط العقد جميعا وينبغي أن يكون صحيحا خاليا من كل عيب فيقع صادرا عن إرادة واعية وباصرة لما هي مقدمة عليه فإن شابه عيب من العيوب السالفة الذكر من اكراه أو تدليس أو غلط او استغالل كان باطال لمصلحة من شاب .الع يب رضاهوقد تناولت المواد من 59الى 91 من التقنين المدني الجزائري الرضاء، حيث ال بد ان تكون االرادة جدية صادرة من شخصية قانونية مؤهلة متجهة إلحداثأثر قانوني.وكما ذكرنا سابقا الكتمال الرضاء البد من صدوره من كامل األهلية، وقد تناول المشرع الجزائري في المواد من 40الى 44من التقنين المدني األحكام العامة لألهليةونصت المادة 78منه على أن"كل شخص ر"من باب أولى يجب أن يكون هذا الرضا نابع اعمن هو أ هل إلصدارهفالشريك المحجو و أ هل للتعاقدعليه والمعتوه والمجنون ليسواأ هال للتعاقد وهذا شرط المادة 78الذي أوردناه منذ قليل فمتى سلبتأ هلية 1اإلكراههو على نوعين مادي ومعنوي وهو ضغط تتأثربه ارادة الفرد فتدفعه للتعاقد وااللتزام بما ال يريدااللتزام به وقد يكون صادرا عن طرف فيالعقد كما قد يكون صادرا عن اجنبي عنه شريطة اثبات علم الطرف المستفيد من هذا االكراه ويقرر المشرع الجزائري ان العقيبطل إذا تعاقد الشخصتحت رهبة بينة، المادة88و89من القانون المدني.2الغلط:والذي مفاده الوهم الذي يقوم في ذهن الطرف فيجعله يرى االشياء على غير حقيقتها,وهو درجات متفاوتة منه ما يؤثر على سالمة الرضا.ومنه ماهو دون ذلكالغلط المانع:يحول دون تحقق القبول وااليجاب فيمتنع منه قيام العقدويترتب عليه البطالن المطلقللعقد.الغلط المعيب:يؤثر على رضا المتعاقد فيقع االيجاب مطابقا للقبولإالأن رضا المتعاقد غير سليمألنهلم يكن على بينة منأمره وان هذا الغلطهو ما دفعه للتعاقد ويترتب عنه البطالن النسبي, والمشرع الجزائري لم يأخذ بهذا التقسيم الفقهي واكتفى بالنص على الغلط الجوهري والذي نصعليهفي المواد من81الى85من التقنين المدني الجزائري والذي يعرض العقدلإلبطال.ويكون الغلط جوهريا اذابلغ درجة من الجسامة،يمتنع معها العاقد من ابرام العقد لوال وقوعه فيه وقد يقع في الصفة الجوهريةللشيءأو في ذاتالمتعاقد معهأوفي صفته كما يكون في القانونأو الباعث وكذا في القيمة،ويشترط للتمسك بالغلط الجوهري حسن النية وأن يكون مستحقا لحمايةالقانون أيأن ال يكون الغلط نتيجةإهمال وال بدأن يكون الطرف المتعاقد الثاني على عالقة بالغلط سدا لذريعة الغلط في ابطال العقودوإسقاطااللتزامات.3التدليس:وهو كثير الوقوعإذ كثيرا ما يلجأإليه مؤسس الشركة قصد جعل الغير يقدم على التعاقدوتناول المشرعأحكامه في الشريعة العامة منالمادة86الىالمادة87وعرفه الفقه على انه االحتيال الذي يلجأإليه طرفإليقاعطرف آخر في غلط يدفعه للتعاقد وعرفه عميد القانون المدنيالدكتور عبد الرزاق احمدالسنهوريعلىأنه)إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه للتعاقد( فهو غلط مدبرأوإغالط،وللتدليس عنصر مادي يتمثل في.الوسائل المستعملة للتظليل وعنصر معنوي يتمثل في نية التغليط والخداع ويقع على المدلس عليه عبء اثباته ويبطل العقد بطلب منه4االستغالل:ينص المشرع الجزائري في المادة90من القانون المدني الجزائري علىأنهإذا كانتااللتزاماتألحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا فيالنسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقدأو مع التزامات المتعاقد اآلخر وتبينأن المتعاقد اآلخر استغل ما فيه طيشأو هوىجامح،للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون لم يبرم العقدأوأن ينقص التزامات هذا المتعاقد ويجبأن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخالعقد واالستغالل هو استغالل الطيش الذي يعتري المتعاقد بغرض دفعه الىإبرام العقد.وإذاتحقق ذلك جاز للمغبونأن يطالببإبطالالعقد اوانقاصجزء من التزاماته خالل سنة من تاريخ العقد.20الشخص أو حد القانون منها لم يعد أ هال للتعاقد. وسن األهلية 19سنة كاملة طبقا للمادة 40من التقنين المدني.فعقد الشركة عقد دائر بين النفع والضرر و ال يجوز لفاقد األهلية أو للقاصر أن يبرم عقد الشركة وإالكان قابال لإلبطال لمصلحته. إذا األصل عدم نسب االرادةللصبي غير المميز أو المعتوه. كما أن المادة السادسة من قانون العقوبات تقتضي بالحجر على المحكوم عليه جنائيا،فالقاصر ليس له إبرام عقد الشركة إالبإذن وليه وهو ما قضته المادة الخامسة من األمر 75-59المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم بقولهااال يجوز للقاصر المرشد ذكر كان أم أنثى البالغ من العمر 18سنة كاملة والذييريد مزاولة .التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية كما ال يكمن اعتبارهراشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمهاإذ يشترط في القاصر الذي بلغ 18سنة كاملة وأراد االتجار أن يحصل على إذن صادر عن والده أو والدته أو على قرار صادر عن مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكمة في حالة ما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته األبوية أو استحال عليه مباشرتها أو فب حالة وفاة األب واألم.والمالحظ أن انضمام القاصر لشركات األشخاص تحيطه قيود صارمة وهي اتباع اجراءات متعلقة بأموال القصر، نظرا الكتسابه صفة التاجر، وبالتالي مسؤوليته عن ديون الشركة تكون من دون تحديد على عكس انضمامه لشركات األموال التي تكون فيها المسؤولية محدودة في حدود حصته في الشركة.إذ يجب أن يقدم اإلذن الكتابي بالتجار مرفقا بطلب التسجيل في السجل التجاري وهذا حماية لمصلحة من يتعامل مع القاصر. 2ـ المحـــــل:1 L’objetهو النشاط االقتصادي أو المشروع التجاري الذي قامت نية الشركاء من أجل تحقيقه والذي يجب أن يكون مختصا بموضوع محدد وعمل معين وذلك إعماال بمبدأ اإلختصاص اإللزامي أو الحصري للشخص المعنوي وهو المشروع المالي الذي يلتزم الشركاء بالمساهمة فيه وهو الغرض الذي تكونت من أجله الشركة و يسعى الشركاء لتحقيقه مثل: النقل، االستيراد، الشراء... ويشترط في المحل:1نتناول المحل على أنه ركن في العقد كما جرى عليه الفقه، ويتوزع المحل بيناتجاهيناتجاه يرى المحل في الحصة التي يقدمها الشريك، واتجاهآخر يراه في غرض الشركة، ونذهب مع االتجاه األخير في كون المحل في عقد الشركة يتمثلفيالنشاط الذي تزاولهالشركة.أما القول في كونه.حصة الشريك، فيؤدي إلى تنوع المحل حسب نوع الحصة في الوقت الذي يفترض أن يكون موحدا في العقد الواحد21•أن يكون محل عقد الشركة مشروعا أي مما يدخل في دائرة التعامل، فاالتجار في المخدرات مثال باطل كذلك شركة موضوعها التهريب أو القمار هي شركة غير قانوني وباطلة •أن يكون محل عقد الشركة معينا محددا.•أن يكون محل عقد الشركة ممكنا و قابال للتحقيق من الناحية القانونية1والمادية2.3-السـبــب:La cause هو إنجاز المحل وتجسيده على أرض الواقع باإلضافة إلى الغاية المباشرة من تكوين الشركة والمتمثلة في تحقيق الربح وقسمته بين الشركاء. وعدم مشروعية السبب يؤدي إلى بطالن العقد كأن تنشأ شركة ويكون سبب انشائها هو إفشاء األسرار.وجاء في نص المادة 98من التقنين المدني الجزائري الفقرة االولى أن كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا فالعبرة إذن بمشروعية السبب،والسبب هو الباعث على التقاعد أو الدافع له،والذي يتضح في عقد الشركة أنه تحقيق غاية الشركة في استغالل مشروع معين. وال يختلط السبب بالمحل من الناحية القانونية، فمحل الشركة قد يكون مشروعا ويبطل العقد لعدم مشروعية السبب وحتى يتسنى لنا التمييز بين المحل والسبب فان بعض أساتذة القانون و ضع وابين أيدينا الحل الوافي المتمثل في االجابة عن السؤالين بماذا التزم المدين؟ ولماذا التزم المدين؟الفرعالثاني: األركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركةLes éléments objectifs particuliersإلى جانب االركان الموضوعية العامة المتطلب توافرها في كافة العقود فإن عقد الشركة يقتضي توافر أركان موضوعية خاصة تتم اشى وخصوصية هذا العقد من ناحية وطبيعة المعامالت التجارية من ناحية أخرى فهي أركان ينفرد بها عقد الشركة، ويمكن إجمال هذه األر كانفي مايلي:1 ـددركاء تع :الشla pluralité d’associésتعدد الشركاء أمر ضروري لقيام عقد الشركة وإحداثاآلثار القانونية،فهذا العقد في حد ذاته يتطلب تعدد االطراف المتعاقدة حتى يتسنى توافق االرادتين وتطابقهما، باعتبار العقود تقوم على مبدأ سلطان االرادة.وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 416من التقنين المدني الجزائري على أن "الشركة عقد يلزم 1فمن غير الممكن من الناحية القانونية إنشاء شركة إلنتاج المواد المتفجرة ألن هدا النشاط من اختصاص الدولة2كأن تؤسس شركة لبيع السمك في الماء أو كأن تتكون شركة الستغالل منجم ثم يتبين أن هذا المنجم غير قابل لالستغالل أي استحالة من الناحيةالمادية أو الواقعية.22بمقتضاه شخصان أو أكثر..."فعقد الشركة يتطلب تطابق إرادتين فأكثرنحو إحداث أثر قانوني، غير أن القانون التجاري الجزائري وضع استثناءالذي تضمنه األمر 96-27المؤرخ في 09/11/1996الذي أجاز تكوين المؤسسةذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة باإلضافة إلى االستثناء الثاني الذي تمت إضافته في القانون 22-09المؤرخ في 05ماي 2022.في الحقيقة هناك العديد من الشركات العمومية يكون فيها الشريك واحدا أي ال وجود لمبدأ تعدد الشركاء مثل سونلغار، موبيليس، اتصاالت الجزائر، كوسيدار...حيثأن كل هذه الشركات مكونة من شريك واحد وهو الدولة أو شخص القانون العام. إن الحكمة من تعدد الشركاء هي نشوء شخص معنوي جديد يترتب عن العقد الذي قوامته تطابق إرادة االطراف المتعاقدة والذي هو الشركة وعليه فإن أطراف هذا العقد –الشركاء-مدينون بمقتضى هذا العقد الذي أبرموه كل في حدود ما التزم به وإعماال بنص المادة 188من التقنين المدني الجزائري فإن كل شريك ضامن للوفاء بديونه بذمته كاملةفال يجوز للشريك أن يجز أذمته فيكون ضامنا بقسط دون اآلخر إذ تنص المادة السالفة الذكر على أن "أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه" و المشرع الجزائري أورد استثناء كما سبق و أن أشرنا إليه بأن فتح المجال أم ام تأسيس المؤسسةذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.وهو بذلك يجيز تجزئةالذمة المالية للمدين فيخصص الشخص عنصرا من عناصر ذمته المالية الستغالل مشروع معين،وعليه فضمانة الوفاء لديونه ال تقع إالعلى الجزء المخصص لذلك المشروع.ويتحدد تعدد الشركات بنوع الشركة، إذ االصل العام أن عقد الشركة يتطلب شريكان كحد أدنى مع مراعاة االستثناءين الوارد ذكرهما آنفا. فتنص المادة 590 من األمر 75-59المعدل والمتمم بالقانون 15-20المؤرخ في 30ديسمبر 2015على أن ال يتعدى عدد الشركاء للشركة ذات المسؤولية المحدودة 05شريكا و إن وقع التجاوز تحولت في .ظرف سنة إلى شركة مساهمة وإالترتب جزاء قانوني في حق هذا الشخص المعنوي يتمثل في حلهوينص ذات األمر في المادة 592على أن الحد األدنى المطلوب من الشركاء في شركة المساهمة سبع شركاء وثالث شركاء في شركة التوصية باألسهم بنص المادة 715من نفس األمر.ومن األمثلة التي تم إيرادها يتضح جليا أن عدد الشركاء يتحدد بنوع الشركة في حد ذاتها إال أنه مشروط بين حد أدنى وحد أقصى لحرية التعاقد ورغبة االشتراك.2ـ تقديمالحصص:les apports en société ال تستطيع الشركة النهوض بأعبائها بغير رأس مال يكفي لمواجهة هذه األعباء، ويتكون رأس المال من الحصص التي يقدمها الشركاء، ويمثل رأس المال الضمانالعاملدائني الشركة، إضافة إلى ما لدى الشركة 23من موجودات ويقدر رأس المال بالنقود أيا كانت الحصص التي قدمها الشركاء. رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية وال تدخل في االعتبار الحصص من العمل لكون الحصص النقدية 420والعينية هي التي تكون الضمان العام للدائنين نظرا لقابليتها للتنفيذ الجبري عليه ا. هذا ما بينته المادة :من القانون المدني الجزائري التي قسمت الحصص إلىأ-النقدية الحصةles apports en numéraire غالبا ما تكون الحصة التي يقدمها الشريك للشركة مبلغا من النقود يدفعه في الوقت المتفق عليه، فقد يدفع نصفه عند كتابة العقد و يدفع الباقيفي الوقت المحدد، وقد يكون المبلغ بالعملة الوطنية أو بالعملة الصعبة أو مناصفة.ويلتزم الشريك بدفع هذا المبلغ الذي تعهد به في الميعاد المتفق عليه وإذا تأخر في تقديمها خضع للقواعد المتعلقة بتنفيذ االلتزام بدفع مبلغ من المال، فتصبح الشركة دائنة له بهذه الحصة ويلتزم الشريك في مواجهتها بالتعويض عن هذا التأخير ) المادة 421من القانون المدني( ب-العينية الحصصles apports en nature إلى جانب الحصص النقدية قد يقدم الشريك حصصاعينية متمثلة في عقار أو منقول. والعقارقد يكون أوالمخازن،أماالمنقول فقد يكون ماديا كاآلالت أو البضائع أوالمعدات قطعة أرض، مباني كالمصانعواألدوات، أو منقوال معنويا مثلالمحل التجاري أو براءة االختراع أودين لشريك في ذمة الغير أو أوراق مالية تجارية أو عالمة تجارية أو نماذج صناعية أو حق من حقوق الملكية األدبية والفنية. وتقدم الحصة على سبيل التمليك كما جاء في المادة 419من القانون المدنيبالتالي تخرج تلك نهائيا من ذمة صاحبها لتنتقل إلى ذمة الشركة فتكون جزء من الضمان العام المقرر لدائنيها وبتقديم تلك الحصة، وجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالبيع السيما إجراءات نقل الملكية وتبع ةاله الك وضمان االستحقاق وضمان العيوب الخفية، فإذا كانت عقار وجب اتخاذإجراءات الشهر والتسجيل وانتقال الملكية إلى الشركة، أما إذا كان منقول مادي وجب تسليمها،أما إذا كانت الحصة العينية للشريك دين له في ذمة الغير، وجب إتباع إجراءات حوالة الحق وال ينقضي التزامهإال إذا تحصلت الشركة علىهذه الديون ويبقى كذلك مسؤوال . انون المدنيعن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها، وهذا ما قضت به المادة 424من القوهذا كله من أجل تمكين الشركة من جمع رأس مالها الفعلي حتى تستطيع النهوض بالمشروع، فضال عن اجتنابما قد يقع من غش في تقدير الحصص تتمثل في ديون قبل الغير يستحيل استيفاءها.وإذا قدمت الحصة على سبيل االنتفاع فإنها تبق ملكا لصاحبها وتطبق األحكام المتعلقة بااليجار، كما يضمن الشريك استمرار انتفاع الشركة بالحصة وكذلك ضمان العيوب الخفية وكذلك عدم التعرض الصادر 24منه أو من الغير، فإذا هلكت الحصة بسبب ال دخل إلرادة الشركة فيه، فإن هالكها يعود على الشريك فقط. وال تدخل الحصة المقدمة على سبيل االنتفاع في الضمان العام للدائنين ويمكن للشريك استردادها بمجرد االنتهاء من االنتفاع بها.ج-بالعمل الحصةles apports en industrie: يجوز للشريك أن يقدم عمله كحصةفي الشركة دون أن يساهم بحصة نقدية أو عينية، ويجب أن يكون العمل المقدم من قبل الشريك ذو أهمية واضحة في نجاح الشركة وليس من األعمال التافهة التي تؤدى من قبل أي شخص، غير أنه يشترط أن يكون العمل فنيا ومحل االعتبار كعمل المدير أو المهندس أو من هو ذو خبرة فنية وتجارية. ويجب على الشريك بحصة عمل أن يكرس وقته لتنفيذها وال يجوز له أن يمارس نفس العمل لحسابه الخاص حتى ال يعد عمله منافسة غير مشروعةللشركة.غير أنه ال يجوز أن تكون حصص جميع الشركاء عبارة عن عمل ألن رأسمال الشركة يتكون من الحصص النقدية والعينية أيضا، كما أن الحصة بعمل ال تندرج ضمن رأسمال الشركة الذي يجب أن يكون قبال للتقويم والتنفيذ الجبري باعتباره الضمان العام للدائنين، كما ال يمكن للشريك أيقدم حصة بعمل في شركة المساهمة أو شركة التوصية ولكن يجوز للشريك في شركة التضامن أن يقدم عمله كحصة للشركة حيث يكتسب صفة التاجر ويسأل عن ديونها مسؤولية مطلقة تنصرف إلى ذمته المالية.فإذا أصيب الشريك بمرض يمنعه من أداء مهامه بصفة دائمة فإنه يعتبر متخلفا عن تنفيد التزامه ويتعرض لفسخ العقد الذي يربطه بالشركة. وقد نصت المادة 419من التقنين المدني: "يجب أن تكون الحصص المقدمة للشركة متساوية القيمة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك" كما نصت المادة 420من نفس القانون " ال يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية". فالنفوذ الذي يتمتع به الرجل السياسي أو الموظف السامي يعتبر استغالال للسلطة يخالف النظام العام واآلداب، كما أن الثقة المالية التي يتمتع بها الشخص ال تعتبر حصة وال يمكن قويمها بمال إال إذا انظم إليها مجهود الشخص ونشاطه. 3نيـــة ـاالشترا كl’affectio societatis ou l’intention de participerوهي انصراف إرادة األطراف أي الشركاء إلى التعاون اإليجابي فيما بينهم على قدم المساواة وتعريض أموالهم للمخاطرة من أجل انجاح المشروع المالي الذي قامت به الشركة وتحقيق أهدافها ، وهذا الركن لم يذكر صراحة في تعريف عقد الشركة النه عنصر معنوي واضح حيث يجب أن يدير األشخاص مصالح 25الشركة كما لو كانت مصالحهم الخاصة. فهي إذن رغبة ارادية في التعاون في تقديم الحصص وفي تنظيم 1.الشركة واالشراف عليها والرقابة على أعمالهاإال أن نية المشاركة تختلف باختالف نوع الشركة، حيث تكون أكثر ظهورا في شركات األشخاص وبالتحديد في شركة التضامن التي تسود فيها الفكرة التعاقدية المبنية على الثقة المتبادلة والتعاون اإليجابي بين الشركاء من أجل تحقيق غرض الشركة ، ولكنها أقل وضوحا في شركات األمو ال وخاصة في شركة المساهمة، حيث يقتصر دور الشريك على توظيف أمواله في مشروع الشركة دون أن يهتم بشخصية المديرين إال بصفة تبعية. ومع هذا تبقى نية االشتراك قائمة في هذا النوع من الشركات مادام المساهمون يشاركون في تسيير شؤون الشركة عن طريق إبداء الرأي ضمن الجمعية العامة ومراقبة تصرفاتها وتعيين هيئة إدارة الشركة والتصديق على أعمال المدراء.وقوام هذه النية يتمثل ثالثة عناصر:1-إن الشركة ال تنشأ عرضا أو جبرا وإنما تنشأ بين أفراد لهم الرغبة في إنشاء هذا الشخص المعنوي، فهي حالة إرادية قائمة على الثقة قصد تحقيق الهدف المنشود.2-وجود تعاون إيجابي بين الشركاء من خالل اتخاذالمظاهر قصد تحقيق غرض الشركة كتقديم الحصص، وتنظيم إدارة الشركة واإلشراف عليها ومراقبة أعمالها، وقبول المخاطر المشتركة التي قد تعترض المشروع. 3-المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية، فال تكون بينهم عالقة تبعية بحيث يعمل أحدهم لحساب اآلخر كما هو الحال في عالقات العمل إذ نجد تابع ومتبوع، بل يتعاون الجميع في العمل على قدم المساواة قصد تحقيق الهدف المنشود من خالل الشخص المعنوي.وركن نية المشاركة هو الذي يميز عقد الشركة عن بقية العقود األخرى.4م ـــاح اقتسا األرب وتحمل الخســـائ :رla contribution aux résultats de la sociétéال يكفي قصد االشتراك لوحد النعقاد عقد الشركة أو تعدد أطرافه بل البد من أن تتوفر رغبة الشركاء في تحقيق الربح عن طريق استغالل المشروع القتسامه وقابلية كل شريك في تحمل نصيب من الخسائر التي قد تنجر عن استغالل المشروع، فيقتضي هذا الركن إتفاق الشركاء على توزيع االرباح وتحمل الخسائر فيما بينهم ضمن عقد الشركة، وعادة يكون االقتسام حسب المساهمة في رأسمال الشركة طبقا للقاعدة العامة أو طبقا للمادة 425من القانون المدني، أو حسب اتفاق الشركاء. 21فال يمكن مثال أن يشارك شخص بمال كان عنده لشخص آخر ويخاطر به دون أن يعلمه بذلك.2هناك اربع فرضيات:•وجود اتفاق ال يتضمن شرط االسد•ال يوجداتفاق يتم التوزيع حسب المساهمة في رأس المال26شريطة أال يدرج في العقد التأسيسي للشركة حرمان أحد الشركاء من األرباح او تحصينه من الخسائر وهذا ما يعرف بشرط األسد والشركة التي تتضمن شرط األسد1ضمن بنودها تعتبر باطلة ألن هذا الشرط باطل وهذا ما أوضحته المادة 426من القانون المدني.وإذا كان هناك حصة شريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما تفيده الشركة من هذا العمل، وإذا قدمفوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب من العمل وآخر عما قدمه فوقه.على أن الفقرة الثانية من المادة 426 من القانون المدني الجزائري تنص على جواز إعفاء الشريك الذي لم .يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط أال يكون قد قررت له أجرة مقابل عملهو عليه يجب لجوازإعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسائر أن يتوفر شرطان:.أال يتقاضى الشريك أجرا عن عمل-.أال يكون قد قدم إلى جانب حصة العمل حصة أخرى نقدية أو عينيةالفرعا


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

يشهد العالم منذ...

يشهد العالم منذ بداية القرن الحادي والعشرين ثورة معرفية وتكنولوجية، أدت إلى حدوث تغيرات سريعة ومتلاح...

الذكريات السودا...

الذكريات السوداء أنا منار عمري عشرون عاما عشت في أيام سوداء تسببت في منحي ذكريات سوداء حاولت نسيانها...

أمراض حديثي الو...

أمراض حديثي الولادة: مثل الإنتان الوليدي (تسمم الدم)، مشاكل أثناء الولادة (نقص الأكسجين)، والمضاعفات...

ال تقتصر مزاولة...

ال تقتصر مزاولة التجارة على التجار ألفرادفحسب، بل تمارسها أيضا الشركات التجارية بمختلف أشكالها في إط...

The Double Ovsy...

The Double Ovsynch protocol is a more precise method to pre-synchronize the oestrus cycle of dairy c...

في الأسر الريفي...

في الأسر الريفية التقليدية، بعد إتمام الزواج غالبًا ما كانت العروس الجديدة تنتقل للعيش مع أسرة زوجها...

**A** 1. The ...

**A** 1. The drug penicillin was discovered by Alexander Fleming. 2. The song Yesterday was writ...

١. فيتامينات فع...

١. فيتامينات فعّالة في تحسين جهاز المناعة: تلعب فيتامينات مثل ج، د، أ، هـ، ومجموعة فيتامينات ب (وخاص...

تعتبر الموارد ا...

تعتبر الموارد البشرية عنصرًا أساسيًا لنجاح المؤسسات، حيث تسعى لتبني أنظمة تحفيزية لرفع الروح المعنوي...

الوحدة األولىال...

الوحدة األولىالقضية الفلسطينية حتى النكبةمقدمةتعتبلرالقضليةالفلسلطينيةلالقضليةالمركميلةاألوللىلعلربا...

"العدالة والتنم...

"العدالة والتنمية" المغربي يحتج على استبعاد نص عن "فلسطين" من امتحان مدرسي وصلت تداعيات قرار استبع...

حصلت السعد المن...

حصلت السعد المنهالي على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الإمارات عام 1996 بتقدير امتياز. كما أ...