لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (25%)

المطلب الثاني عدم الاكتراث للنتيجة : المحاولة تمر الجريمة قبل تمامها بثلاث مراحل الركن الأول: البدء في التنفيذ وهو فعل مادي ومن هنا يتميز البدء في التنفيذ عن العزم أو التصميم الإجرامي ذو الطابع النفسي الذي لا عقاب عليه، وعلى سبيل المثال يثور التساؤل حول ما إذا كان شراء مسدس عملا تحضيريا أم بدءا في تنفيذ جريمة القتل؟ ذلك أنه من الجائز شراء مسدس ليس فقط لارتكاب جناية قتل وإنما أيضا للدفاع عن النفس أو للانتحار. ثم أيشكل الدخول إلى بيت سيدة ثرية وجميلة عملا وعلى سبيل المثال يثور التساؤل حول ما إذا كان شراء شراء مسدس ليس فقط لارتكاب جناية قتل وإنما أيضا للدفاع عن النفس أو للانتحار، يعيب هذا المذهب رغم وضوحه ودقته أنه يحصر الشروع في نطاق ضيق بما لا يحقق حماية كافية للمجتمع ضد مجرم ظهر من فعله انه أصبح قريبا من النتيجة المقصودة. على غرار معظم التشريعات، بالمذهب الشخصي متأثرا بالتشريع الفرنسي كما استفاد المشرع الجزائري من تطور الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي كرس عبارة "الفعل الذي يؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة ، وهي لم يشترط أن يؤدي الفعل حالا إلى النتيجة المقصودة لأن الشروع قد يسترن العبارة نفسها التي استعملها المشرع الجزائري في نص المادة 30 في ع ميدار مدة طويلة قبل أن تتم الجريمة، بار فالنص كما جاء يفيد بأن المشرع يميز بين البدء في التنفيذ والفعل الذي لا لبس فيه المؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة، 76. 79 ويستنتج من هذه الأمثلة أن القضاء الفرنسي ابتعد عن المذهب الموضوعي الذي يشترط وقوع الفعل التنفيذي على أحد عناصر الجريمة وأعطى وصف المحاولة لكل فعل يجسد نية الفاعل الجرمية بأن كون القناعة الكافية بأن هذا الأخير اتجه نحو تنفيذ الجرم بأفعال مودية مباشرة إلى تحقيقه. ويرمي المشرع من خلال ذلك إلى تشجيع الجانحين على التخلي عن تنفيذ مشروعهم الإجرامي يا الله يتم بعد، ولكن لن يتأتى ذلك 1- مفهوم العدول الاختياري: يكون العدول اختياريا إذا كان عدم تمام الجريمة راجعا لإرادة الفاعل أي إذا كف من تلقاء نفسه عن التمادي في نشاطه أو سعى لمنع تحقق النتيجة. يكون العدول غير اختياري إذا كان بسبب عوامل خارجية مادية مستقلة عن إرادة الفاعل. إمساك يد المجرم قبل إطلاق النار أو قبل طعن المجني عليه القبض على السارق وهو يختلس وهكذا قضي في فرنسا بأن العدول كان اختياريا في قضية اقتصر فيها دور المتدخل على تقديم النصيحة للفاعل الصرفه عن مشروعه الإجرامي دون أن يمارس عليه أي إكراه فأتت النصيحة ثمارها حيث أوقف الفاعل محاولته يفعل حر بمحض إرادته 84 وقد يكون العدول بسبب عوامل خارجية معنوية، من هذا القبيل عن إرادة الفاعل الذي توقف عن تنفيذ مشروعه الإجرامى دون أن برند من الصعب الفصل جزما في هذه المسألة ذلك أن العدول هنا بائع أحد على ذلك، ومن ثم يتعين النظر حالة بحالة للتأكد من أيهما كان اللي الرئيس في العدول: إرادة الفاعل أم العوامل الخارجية؟ وهي مسألة وقائع يرجع لقضاة الموضوع الفصل فيها. 2- وقت العدول الاختياري: في جميع الأحوال يجب أن يتم العدول الاختياري قبل ارتكاب الجريمة فإذا تمت الجريمة وحاول فاعلها مجر آثارها فهذا لا يعتبر عدولا وإنما مجرد توبة لا أثر لها على الطابع الإجرامي للفعل. من فمثلا رد الموظف العطية أو الهدية إلى الراشي بعد تمام الرشوة لا تأثير له على الرشوة كما لا يمحو الجاني الذي يسرع إلى إطفاء النار التي أشعلها جريمة الحريق أي الجرائم التي تكون فيها النتيجة ركنا من أركان الجريمة وبالتالي لا تنفذ فيها الجريمة إلا بتحقيق النتيجة، غير أن الفصل بين العدول الاختياري والتوبة ليس بالأمر الهين في الجرائم الشكلية التي تتحقق فيها الجريمة قبل بلوغ النتيجة، ففي كل هذه الحالات لم تتحقق النتيجة بسبب استحالة ناتجة إما عن عدم وجود محل الجريمة أو لعدم فعالية الوسائل المستعملة، 1- الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة : سبق لنا تعريف الجريمة أما الجريمة الخائبة فهي تلك التي يقوم فيها الفاعل بالنشاط كاملا ولكن لا تحدث النتيجة كأن يطلق الجاني على الضحية عيارا فيخطئها أو يصيبها بإصابة غير قاتلة. إذا لم يخب أثرها . فهل يمكن، القوانين في نظرتها إلى الجريمة المستحيلة، نتطرق أولا للقانون المقارن لم للقانون الجزائري -2- 1- في القانون المقارن التزمت غالبية القوانين الصمت حيال مسألة عقاب الجريمة المستحيلة، -2 -1- الحلول الفقهية أثارت الجريمة المستحيلة جدلا فقهيا حول ما إذا كان من الممكن اعتبارها صورة من صور الجريمة الخالية وتعد شروعا أم أنها تنفرد بحكم خاص؟ رأي عدم العقاب اتجه فريق من أنصار المدرسة التقليدية إلى القول بعدم عقاب الجريمة المستحيلة، ويستند هذا الرأي إلى حجتين ذلك انه حتى إذا سلمنا باحتمال الخطر بالنسبة للجريمة الخائبة فلا بد أن نسلم كذلك باحتماله بصدد الجريمة المستحيلة، لأن الجريمة الخائبة كان من المستحيل أن تقع هي الأخرى مع قيام السبب الذي أدى إلى خيبتها. وهو متأثر بالمدرسة الوضعية. إلى وجوب العقاب على الجريمة المستحيلة بكافة صورها و أيا كان سبب استحالتها. وإنما يكفي لكي يقوم الشروع في القتل مثلا أن يأتي الفاعل من الأعمال ما بعد في نظره موصلا للقتل، ولو كانت هذه الأعمال لا تشكل بدنا في التنفيذ، وهذا الفريق لا يعترف في الواقع بالجريمة المستحيلة لأن هذه الجريمة - في نظرهم شروع معاقب عليه في كافة صوره، وإنما إلى ضعف نفسية الجاني وانعدام خطره، وعلى هذا المذهب يسير القضاء في ألمانيا و إنكلترا. إن القانون لا ينظر لمعاقبة الشروع إلى النتيجة بل إلى نية الإجرام الخطرة على المجتمع. و بين هذين الرأيين المتعارضين والمتطرفين في الوقت ذاته، وفق ما املته عليه نظرته الموضوعية للشروع، و الرأي القائل بالعقاب على الجريمة المستحيلة بكافة صورها اتساقا مع نظرته الشخصية للشروع. ظهر رأي تصالحي


النص الأصلي

لخص النص التالي:
المطلب الثاني عدم الاكتراث للنتيجة : المحاولة


إذا كانت الجريمة لا تلتئم إلا بتوافر فعل مادي فإنه ليس من الضروري أن يترتب عن هذا الفعل نتيجة مضرة حتى تكون الجريمة قابلة للجزاء.


فإذا تحققت النتيجة تكون بصدد الجريمة التامة وإذا لم تتحقق تكون بصدد الشروع أو محاولة ارتكاب الجريمة.


الأصل في القانون الجزائري أن الشروع في ارتكاب الجريمة معاقب عليه.


تمر الجريمة قبل تمامها بثلاث مراحل


مرحلة التفكير والعزم : لا يعاقب فيها الفاعل على ما يأتيه من أفعال ولو اعترف بذلك إلا في حالات استثنائية إذا نص المشرع على ذلك.
التعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية باستثناء آخر بنصها على معاقبة الشريك في الجريمة أو في كل عمل تحضيري منصوص عليه في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.


ثم تأتي مرحلة الشروع وهي المرحلة التي تتصرف فيها إرادة الجاني إلى تنفيذ الجريمة فعلا فيبدأ في تنفيذ الركن المادي ولكنها لا تتم لأسباب لا دخل لإرادته فيها.


وهذه المرحلة أي الشروع معاقب عليها في القانون، وفي هذا الصدد تنص المادة 30 كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها".


من هذا التعريف نستخلص أن الشروع يقوم على ركنين وهما البدء في التنفيذ وانعدام العدول الإرادي، وقبل التطرق إليهما لا بد أن نشير إلى ركاكة التعبير وانعدام الدقة في صياغة نص المادة 30 المذكورة أعلاه.


أولا أركان الشروع يقوم الشروع، كما أسلفنا، على ركنين هما : البدء في التنفيذ وانعدام العدول الاختياري


الركن الأول: البدء في التنفيذ وهو فعل مادي ومن هنا يتميز البدء في التنفيذ عن العزم أو التصميم الإجرامي ذو الطابع النفسي الذي لا عقاب عليه، غير أنه يصعب التمييز بين البدء في التنفيذ والأعمال التحضيرية التي هي الأخرى أعمالا مادية.


وهكذا، وعلى سبيل المثال يثور التساؤل حول ما إذا كان شراء مسدس عملا تحضيريا أم بدءا في تنفيذ جريمة القتل؟ ذلك أنه من الجائز شراء مسدس ليس فقط لارتكاب جناية قتل وإنما أيضا للدفاع عن النفس أو للانتحار. ثم أيشكل الدخول إلى بيت سيدة ثرية وجميلة عملا
مسدس عملا تحضيريا أم بدءا في تنفيذ جريمة القتل؟ ذلك أنه من الجائز وهكذا، وعلى سبيل المثال يثور التساؤل حول ما إذا كان شراء شراء مسدس ليس فقط لارتكاب جناية قتل وإنما أيضا للدفاع عن النفس أو للانتحار، ثم أيشكل الدخول إلى بيت سيدة ثرية وجميلة عملا . أو هتك عرض (اغتصاب) ام تحضيريا أو بدءا . في تنفيذ سرقة أو قتل عمد


يكتسي التمييز بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ أهمية قصوى لسببين أولهما كون البدء في التنفيذ معاقبا عليه على عكس الأعمال التحضيرية باستثناء ما نص عليه القانون بخصوص المساعدة على الانتحار إذا نفذ الانتحار المادة 273 ق ع)، وثانيهما كون تحديد البدء في التنفيذ مسألة قانون تخضع لرقابة المحكمة العليا.
وطالما لا يوجد في قانون العقوبات معيار للتمييز بين البدء في التنفيذ والأعمال التحضيرية، يقترح الفقه نظريتين للتمييز بينهما نعرض لهما قبل التطرق إلى موقف التشريع والقضاء منهما.


-1- رأي الفقه انقسم الفقه إلى مدرستين المذهب المادي أو الموضوعي والمذهب الشخصي أو الذاتي


المذهب المادي conception objective يرى أصحاب المذهب المادي، الذي يمثله الفقيه فيلي Villey ، أن الفعل لا يدخل في دائرة التنفيذ إلا إذا أصاب به الفاعل الركن المادي للجريمة كما عرفها القانون.


وتبعا لذلك لا يعد الفاعل شارعا في جريمة السرقة، التي ركنها المادي اختلاس شيء، إلا إذا وضع يده على الشيء المراد اختلاسه ولا يعد شارعا في القتل، التي ركنها المادي إزهاق الروح، إلا إذا مس الجاني سلامة جسم المجني عليه بأعمال السلاح.


أما الأفعال السابقة على ذلك، فطالما أنها لا تدخل في التعريف القانوني للجريمة فهي لا تعد بدءا في التنفيذ، مهما كانت قريبة من هذا التنفيذ ككسر الخزانة التي تحتوي على الأشياء المراد سرقتها أو تصويب السلاح إلى الشخص المراد قتله.


وهكذا فإذا أخذنا بهذا المذهب فإن أعمالا كثيرة تقلت من العقاب بالرغم من أنها تتم عن قصد جنائي لدى الفاعل.


يعيب هذا المذهب رغم وضوحه ودقته أنه يحصر الشروع في نطاق ضيق بما لا يحقق حماية كافية للمجتمع ضد مجرم ظهر من فعله انه أصبح قريبا من النتيجة المقصودة. وهذا ما يفسر ضعف الإقبال على هذا المذهب الذي لم يلق قبولا في التشريعات.


المذهب الشخصي conception subjective: يبحث أنصار هذا الذهب في إرادة الجاني الإجرامية أي في مدى دلالة أفعال الشخص على قصده، ويرى الأستاذ "قارو" Garraud رائد هذا المذهب أن الجاني يبدأ في التنفيذ إذا أتى عملا من شأنه في نظر الجاني أن يؤدي حالا ومباشرة إلى النتيجة المقصودة، وهو ما يعبر عنه ب الفعل الذي لا يحتمل إلا تأويل واحد" : acte univoque ، ويقابله الفعل القابل للتأويل : acte équivoque‏


فحسب هذا المذهب يعد الفعل بدءا في التنفيذ ولو كان سابقا على الأفعال المكونة للجريمة متى أمكن القول أن هذا الفعل سيدفع بالمجرم حتما إذا ترك وشأنه إلى ارتكاب الجريمة أو إلى ارتكاب العمل المكون لها. وهكذا بعد سارقا، في المثال السابق من يضبط وهو يكسر الخزينة، فثمة بدء في التنفيذ على الرغم من أنه لم يضع يده بعد على المال الموجود داخل الخزينة ولم يستول عليها.



  • موقف المشرع الجزائري: يتبين من نص المادة 30 ق ع أن المشرع الجزائري أخذ ، على غرار معظم التشريعات، بالمذهب الشخصي متأثرا بالتشريع الفرنسي


كما استفاد المشرع الجزائري من تطور الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي كرس عبارة "الفعل الذي يؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة ، وهي لم يشترط أن يؤدي الفعل حالا إلى النتيجة المقصودة لأن الشروع قد يسترن العبارة نفسها التي استعملها المشرع الجزائري في نص المادة 30 في ع ميدار مدة طويلة قبل أن تتم الجريمة، ومثال ذلك القيام بحفر نفق في الأرض بيايي إلى خزائن البنك لسرقتها.


بار


غير أن المتمعن في حكم المادة 30 يبدو له وكأن المشرع الجزائري - أخذ بالمذهبين المادي والشخصي معا و إلا كيف نفسر تعريفه للمعاون على أنها البدء في التنفيذ أو القيام بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها (الجناية)، فعبارة (أو) تفيد بأن المحاولة تتحقق إما بالبدء في التنفيذ وإما بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها (الجناية).


فالنص كما جاء يفيد بأن المشرع يميز بين البدء في التنفيذ والفعل الذي لا لبس فيه المؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة، وهو ما لا يتفق مع المذهب الشخصي الذي عرف البدء في التنفيذ بأنه الفعل الذي لا لبس فيه المؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة، ومن ثم يثور التساؤل حول ما إذا كان المشرع استعمل العبارة الأولى البدء في التنفيذ للدلالة على البدء في التنفيذ حسب المذهب المادي، واستعمل العبارة الثانية الفعل الذي لا لبس فيه المؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة) للدلالة على البدء في التنفيذ حسب المذهب الشخصي.


والراجح أن المشرع ليس في نيته الأخذ بالمذهبين معا وأن ما حصل هو مجرد حشو في نص المادة 30 التي أوردت البدء في التنفيذ والفعل الذي لا ليس فيه المؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة ليس على سبيل التمييز أو الخيار بينهما وإنما على سبيل الإيضاح والتفصيل


-3- موقف القضاء الفرنسي: تأثر المشرع الجزائري، كما أسلفناء بالقضاء الفرنسي الذي أخذ بالمذهب الشخصي، رغم ما يعيبه من عدم الوضوح وصعوبة التحكم فيه. وهكذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه ليس من الضروري أن يكون العمل المنقذ ركنا مشكلا للجريمة أو ظرها مشددا لها ولكن يجب أن يكون على صلة مباشرة مع الجريمة وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية على ذلك بقولها : يشكل بدءا في التنفيذ كل عمل يؤدي مباشرة إلى الجنحة عندما يتم بنية ارتكابها - 74


وعلى هذا الأساس قضي بأن ركوب سيارة خفية من صاحبها بنية الاستيلاء عليها واستعمالها دون رضا مالكها بعد بدءا في التنفيذ . واعتبر شارعا في الإجهاض الطبيب الذي بعدما قبل إجهاض امرأة واتفق معها على ثمن العملية اتجه نحو بيتها حاملا معه محفظته التي تحتوي على معدات العملية، حتى وإن كانت العملية لم تنطلق بعد ". 76. 77


بل ذهب القضاء الفرنسي حديثا إلى اعتبار بدءا في تنفيذ جريمة الإخلال بالحياء على امرأة كانت تبحث عن عمل، الطلب إليها بخلع ثيابها لإجراء عليها فحص طبي مقنع بعد إشعارها بأن التوظيف يستلزم إجراء فحص طبي مسبق.


كما اعتبر بدءا في تنفيذ الغش ما قام به بائع السيارات القديمة الذي عرض سيارات للبيع ووضع عليها لوحة تشير كذبا أنها كانت تستعمل لنقل مديري المؤسسات أو الإدارات، وكذا من زور عداد الكيلومترات بتخفيض سافة السير المسجلة في عداد السيارة . 79


وبالمقابل، ودائما على أساس ما سبق، رفضت محكمة النقض الفرنسية اعتباره بدءا في التنفيذ إعطاء تعليمات للغير وتسليمه مالا من أجل ارتكاب جريمة بدعوى أن البدء في التنفيذ لا ينصف إلا باس تؤدى حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة 80، كما رفضت النفي السبب اعتباره بدءا في التنفيذ تعمد تخريب مال مؤمن عليه، وذلك : غياب أي طلب تعويض 81


وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في عدة مناسبات أن البدء في التنفيذ يستلزم عملا يؤدي مباشرة إلى الجريمة مع نية ارتكابها واستعمال في قرارات كثيرة حديثة عبارة يؤدي حالا إلى تنفيذ الجريمة 83


ويستنتج من هذه الأمثلة أن القضاء الفرنسي ابتعد عن المذهب الموضوعي الذي يشترط وقوع الفعل التنفيذي على أحد عناصر الجريمة وأعطى وصف المحاولة لكل فعل يجسد نية الفاعل الجرمية بأن كون القناعة الكافية بأن هذا الأخير اتجه نحو تنفيذ الجرم بأفعال مودية مباشرة إلى تحقيقه.


وإن كان يصف أحيانا هذا الفعل بأنه حال فذلك للتأكيد على وجود الفاعل في مرحلة تنفيذ الجريمة.


ب الركن الثاني: عدم تمام الجريمة لسبب غير اختياري: إن


البدء في التنفيذ غير كاف لتكوين الشروع إذا لم يتوفر العنصر الثاني وهو وقف التنفيذ أو خيبة أثر الأفعال نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها أي بمعنى آخر لسبب إجباري.


أما إذا كان عدم تمام الجريمة راجعا إلى إرادة الفاعل فإن الشروع ينعدم، ويرمي المشرع من خلال ذلك إلى تشجيع الجانحين على التخلي عن تنفيذ مشروعهم الإجرامي يا الله يتم بعد، ولكن لن يتأتى ذلك


1- مفهوم العدول الاختياري: يكون العدول اختياريا إذا كان عدم تمام الجريمة راجعا لإرادة الفاعل أي إذا كف من تلقاء نفسه عن التمادي في نشاطه أو سعى لمنع تحقق النتيجة. عدم


ولا غيرة هنا بالسبب أو بالباعث على العدول فقد يكون التوية أو الشرافة بالضحية أو خشية العقاب أو الخوف وما إلى ذلك.


يكون العدول غير اختياري إذا كان بسبب عوامل خارجية مادية


مستقلة عن إرادة الفاعل.


ومن قبيل العوامل المادية هروب الضحية، إمساك يد المجرم قبل إطلاق النار أو قبل طعن المجني عليه القبض على السارق وهو يختلس


الشيء، تدخل الشرطة الخ.....


غير أن تدخل الغير لا ينفي بالضرورة العدول الاختياري، وهكذا قضي في فرنسا بأن العدول كان اختياريا في قضية اقتصر فيها دور المتدخل على تقديم النصيحة للفاعل الصرفه عن مشروعه الإجرامي دون أن يمارس عليه أي إكراه فأتت النصيحة ثمارها حيث أوقف الفاعل


محاولته يفعل حر بمحض إرادته 84


وقد يكون العدول بسبب عوامل خارجية معنوية، من هذا القبيل


راقية عون من أعوان الشرطة، أو التوهم بسماع خطوات قادم إلى الفاعل.


بثور التساؤل هنا حول ما إذا كان عدول من امتنع عن إتمام الفعل سبب رؤيته عون من أعوان الشرطة أو بسبب توهمه أنه يسمع خطوات قادم إليه، عدولا اختياريا أم عدولا إجباريا ؟
عن إرادة الفاعل الذي توقف عن تنفيذ مشروعه الإجرامى دون أن برند من الصعب الفصل جزما في هذه المسألة ذلك أن العدول هنا بائع أحد على ذلك، ولكن هذه الإرادة نسبية حيث أثرت فيها عوامل خارجيا


ومن ثم يتعين النظر حالة بحالة للتأكد من أيهما كان اللي الرئيس في العدول: إرادة الفاعل أم العوامل الخارجية؟ وهي مسألة وقائع يرجع لقضاة الموضوع الفصل فيها.


الشروح


2- وقت العدول الاختياري: في جميع الأحوال يجب أن يتم العدول الاختياري قبل ارتكاب الجريمة فإذا تمت الجريمة وحاول فاعلها مجر آثارها فهذا لا يعتبر عدولا وإنما مجرد توبة لا أثر لها على الطابع الإجرامي للفعل.


أول


من


فمثلا رد الموظف العطية أو الهدية إلى الراشي بعد تمام الرشوة لا تأثير له على الرشوة كما لا يمحو الجاني الذي يسرع إلى إطفاء النار التي أشعلها جريمة الحريق


وإذا كان من السهل التمييز بين العدول الاختياري والتوبة في الجرائم المادية، أي الجرائم التي تكون فيها النتيجة ركنا من أركان الجريمة وبالتالي لا تنفذ فيها الجريمة إلا بتحقيق النتيجة، مثل جريمة القتل العمد التي لا تتحقق إلا بوفاة المجني عليه، فإذا ما ألقي بشخص في الماء لقتله غرقا ثم أخرجه الفاعل من الماء قبل أن يموت، نكون أمام حالة عدول اختياري وليس توبة ومن ثم لا شروع هنا.


غير أن الفصل بين العدول الاختياري والتوبة ليس بالأمر الهين في الجرائم الشكلية التي تتحقق فيها الجريمة قبل بلوغ النتيجة، ومثال ذلك جريمة التسميم المنصوص والمعاقب عليها في المادة 260 ق ع.


ففي مثل هذه الجرائم لا يمكن أن نتصور حدوث عدول اختياري ومن ثم فإذا أعطي سم للضحية ثم ناولها الجاني جوهرا مضادا للسم فليس هناك عدول وإنما مجرد توبة.
ج-مسألة الجريمة المستحيلة (هل توقع النتيجة ركن من أركان


الشروع ؟): يثور التساؤل حول ما إذا كان الشروع معاقبا عليه إذا كانت النتيجة التي يرمي إليها الفاعل لا يمكن تحقيقها.


كان يحاول شخص سم شخص آخر بمادة غير قاتلة أو من يحاول سرقة جيب خال من المال أو من يحاول قتل شخص ببندقية ليس بها خراطيش أو غير صالحة للاستعمال أو من يحاول إجهاض امرأة غير حامل أو يشرع في قتل ميت.


ففي كل هذه الحالات لم تتحقق النتيجة بسبب استحالة ناتجة إما عن عدم وجود محل الجريمة أو لعدم فعالية الوسائل المستعملة، فهل


يمكن اعتبار من قام بهذه الأفعال شارعا في ارتكاب الجريمة؟


1- الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة : سبق لنا تعريف الجريمة


المستحيلة، أما الجريمة الخائبة فهي تلك التي يقوم فيها الفاعل بالنشاط كاملا ولكن لا تحدث النتيجة كأن يطلق الجاني على الضحية عيارا


فيخطئها أو يصيبها بإصابة غير قاتلة.


يبدو من الوهلة الأولى أن الجريمة المستحيلة تقترب من الجريمة الخائبة ففي كلتا الحالتين يقوم الفاعل بتنفيذ كل الأعمال المادية


للجريمة ولكن لا تحدث النتيجة بسبب ظرف خارج عن إرادته.


غير أنه إذا كانت النتيجة في الجرائم الخائبة يمكن تحقيقها ماديا فإن النتيجة لا يمكن بلوغها في الجريمة المستحيلة.


ومع ذلك يعاقب قانون العقوبات الجزائري على الجريمة الخائبة بنصه في المادة 30 .... إذا لم يخب أثرها ..... فهل يمكن، لنفس الأسباب، معاقبة مرتكب الجريمة المستحيلة على أساس الشروع في الجريمة، أي بعابرة أخرى هل يمكن اعتبار الجريمة المستحيلة جريمة مشروع في ارتكابها ؟
2 الجريمة المستحيلة والجريمة المشروع في ارتكابها اختلفت


القوانين في نظرتها إلى الجريمة المستحيلة، نتطرق أولا للقانون المقارن لم


للقانون الجزائري


-2- 1- في القانون المقارن التزمت غالبية القوانين الصمت حيال مسألة عقاب الجريمة المستحيلة، أما على المستوى الفقهي فقد اختر الفقهاء بشأنها وانقسموا بين مؤيد للعقاب ومعارض له، كما تريد القضاء أيضا حيال هذه المسألة.


نعرض فيما يأتي إلى الحلول الفقهية في القانون الفرنسي قبل التطرق إلى الحلول القضائية.


-2 -1- الحلول الفقهية أثارت الجريمة المستحيلة جدلا فقهيا حول ما إذا كان من الممكن اعتبارها صورة من صور الجريمة الخالية وتعد شروعا أم أنها تنفرد بحكم خاص؟


انقسم الفقهاء فريقين : فريق يقول بعدم العقاب وفريق يقول بالعقاب فيما ذهب فريق ثالث مذهبا وسطا تصالحيا).


رأي عدم العقاب اتجه فريق من أنصار المدرسة التقليدية إلى القول بعدم عقاب الجريمة المستحيلة، سواء كانت الاستحالة راجعة إلى محل الجريمة أو إلى وسيلة تنفيذها، ويستند هذا الرأي إلى حجتين


أولها، إن البدء في التنفيذ وهو أحد أركان الشروع لا يتوافر في الجريمة المستحيلة إذ ليس باستطاعة الإنسان تنفيذ ما هو مستحيل.


ثانيهما، انعدام الاضطراب الاجتماعي الذي يترتب على الجريمة التامة وحتى إن وجد في الجريمة المستحيلة فإنه أقل بكثير عما يحدثه ارتكاب جريمة.


يعاب على هذا الاتجاه تطرفه، ذلك انه حتى إذا سلمنا باحتمال الخطر بالنسبة للجريمة الخائبة فلا بد أن نسلم كذلك باحتماله بصدد الجريمة المستحيلة، لأن الجريمة الخائبة كان من المستحيل أن تقع هي الأخرى مع قيام السبب الذي أدى إلى خيبتها.
ثم أن القول بعدم العقاب مطلقا في حالات الجريمة المستحيلة من شانه ان يجر إلى ان العقاب النجم الهلال السلوك الخطرة التي تهدد أمن المنشانه رأي العقاب اتجه فريق آخر، وهو متأثر بالمدرسة الوضعية. إلى وجوب العقاب على الجريمة المستحيلة بكافة صورها و أيا كان سبب استحالتها.


ففي رأي هذا الفريق، لا يتوقف وقوع الشروع على البدء في تنفيذ الفعل، وإنما يكفي لكي يقوم الشروع في القتل مثلا أن يأتي الفاعل من الأعمال ما بعد في نظره موصلا للقتل، ولو كانت هذه الأعمال لا تشكل بدنا في التنفيذ، ما دام هو نفسه يعتقد بأن من شأن أعماله إيقاع القتل الذي حاب، ولا أهمية بعد ذلك المصدر استحالة الجريمة ولا لنوعها أو مداها.


وهذا الفريق لا يعترف في الواقع بالجريمة المستحيلة لأن هذه الجريمة - في نظرهم شروع معاقب عليه في كافة صوره، اللهم إلا ذا كانت الوسيلة المستخدمة تدل على سذاجة الجاني وقصور عقليته كما لونجا إلى السحر والشعوذة لقتل غريمه.


ويرجع السبب في ذلك لا إلى استحالة الوسيلة، وإنما إلى ضعف نفسية الجاني وانعدام خطره، وعلى هذا المذهب يسير القضاء في ألمانيا و إنكلترا.


وهذا الرأي لا يفرق بين الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة، وقد نشا في المانيا ودافع عليه بعض الفقهاء الفرنسيين أمثال دو فابر وفيدال ومانيول، ويستند إلى حجتين


أولهما، أن البدء في التنفيذ متوفر في الجريمة المستحيلة فهو لا يتطلب أن يأتي الجاني أفعالا تدخل في مادية الجريمة وإنما يكفي أن يرتكب من الأفعال ما يعد في نظره موصلا للنتيجة (النظرية الشخصية). ثانيهما، إن القانون لا ينظر لمعاقبة الشروع إلى النتيجة بل إلى نية الإجرام الخطرة على المجتمع.


يعاب على هذا الرأي بدوره تطرفه في العقاب إلى حد الاكتفاء بانية الاستحقاق العقاب الأمر الذي يؤدي إلى العقاب حتى على الجريمة الظنية أى تلك التى لا تقوم إلا في تصور الجانى دون أن يكون لها وجود قانوني.


و بين هذين الرأيين المتعارضين والمتطرفين في الوقت ذاته، أي بين الرأي القائل بعدم العقاب على الجريمة المستحيلة بكافة صورها ، وفق ما املته عليه نظرته الموضوعية للشروع، و الرأي القائل بالعقاب على الجريمة المستحيلة بكافة صورها اتساقا مع نظرته الشخصية للشروع.


ظهر رأي تصالحي


الرأي التصالحي: أخذ الرأي التصالحي اتجاهين، الأول قسم الاستحالة إلى استحالة مطلقة واستحالة نسبية، والثاني قسمها إلى استحالة


‏impossibilité de droit واستحالة قانونية impossibilité de fait مادية


الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية: الاستحالة بنوعيها ترجع


إما إلى الموضوع أو إلى الوسيلة المستعملة.


فأما بالنسبة للموضوع، تكون الاستحالة مطلقة إذا انعدم محل الجريمة ومن هذا القبيل إذا كان الشخص المراد قتله ميتا، وعلى خلاف ذلك تكون الاستحالة نسبية إذا كان محل الجريمة موجودا ولكن في غير المكان الذي اعتقد الجاني وجوده فيه، ومثال ذلك من يطلق الرصاص


صوب نافذة اعتاد الشخص المقصود الوقوف خلفها.


وأما بالنسبة للوسيلة المستعملة، تكون الاستحالة مطلقة إذا


كانت الوسيلة المستعملة لا تصلح لإحداث النتيجة و مثال ذلك من يطلق الرصاص على شخص من أجل قتله بسلاح خال من الذخيرة أو من يسمم شخصا بمواد غير سامة، وتكون الاستحالة نسبية إذا كانت الوسيلة صالحة ولكنها لم تحدث النتيجة بسبب سوء استعمالها أو لانعدام استعمالها. المهارة، كمن يلقي قنبلة ولكنها لم تنفجر لعدم الدراية بكيفية
وسواء تعلق الأمر بالموضوع أو بالوسيلة، يعاقب الفعل في الاستحالة النسبية بوصفه شروعا، ولا يعاقب في الاستحالة المطلقة.


الاستحالة المادية والاستحالة القانونية : ذهب فريق من الفقهاء على رأسهم قارو Carraud، إلى تقسيم الاستحالة إلى استحالة مادية واستحالة قانونية.


فأما الاستحالة المادية فمردها إلى الوسائل المستعملة أو مكان الشيء كعدم إصابة الهدف في جريمة القتل بسبب عدم صلاحية الخراطيش المستعملة أو لعدم وجود الشخص في المكان المعتاد، وهي معاقب عليها أيا كانت في المحل أو في الوسيلة، وبالنسبة لهذه الأخيرة سواء أكانت الاستحالة مطلقة أو نسبية.


وأما الاستحالة القانونية فتتحقق إذا انعدم في الجريمة أحد أركانها القانونية كركن الإنسان الحي في جريمة القتل وركن المادة الساعة في جريمة التسميم وركن الشيء المملوك للغير في جريمة السرقة


وفيها لا عقاب على الجاني لانعدام الجريمة. وتتفق هذه التفرقة في نتائجها مع التفرقة القائمة على الاستحالة


المطلقة والنسبية، التي سبق لنا بيانها ، بالنسبة للاستحالة التي مردها إلى موضوع الجريمة وتختلف عنها إذا كانت الاستحالة راجعة إلى الوسيلة.


وفي هذا الصدد يقول "قارو" Garraud أن الوسيلة لا تدخل في ركان الجريمة، فيما عدا التسميم، ومن ثم فإن عدم صلاحيتها لا يمنع من توفر الشروع


ولقد وجد هذا المذهب الأخير صدى لدى المشرع الجزائري حيث جرم الشروع في إجهاض امرأة غير حامل (حبلى) في المادة 304 ق ع، كما جرم الخطاء مواد سامة غير قاتلة ولكنها مضرة بالصحة في المادة 275 ق ع.


-2-1- الحلول القضائية : كان للفقه بمختلف مواقفه تأثير واضع على القضاء الفرنسي حيث ظل مدة طويلة متمسكا بعدم عقاب الجريمة المستحيلة ، ثم تطور نحو الأخذ بالتفرقة بين الاستحالة المطلق والاستحالة النسبية لينتهي في الآونة الأخيرة إلى اعتبار الجريدة


المستحيلة صورة من صور الجريمة المشروع في ارتكابها وإقرار العقار عليها.


وهكذا قضي في فرنسا بإدانة ومعاقبة شخص حاول سرقة غرين زل، وأيضا من حاول ارتكاب سرقة في سيارة فارغة. فارغة بنزل


بل و قضي مؤخرا بإدانة ومعاقبة من حاول قتل شخص مبتا معتقدا 89 أنه على قيد الحياة .


-2-2 في القانون الجزائري: إذا كان المشرع الجزائري لم ينص على الجريمة المستحيلة بصفتها هذه فإن المتمعن في حكم المادة 30 قع يلاحظ أنه أخذ بالرأي الفقهي التصالحي الذي يميز بين الاستحالة المادية ومردها إلى الوسيلة المستعملة أو مكان الشيء، والاستحالة القانونية التي تتحقق إذا انعدم في الجريمة أحد أركانها القانونية كركن الإنسان الحي في جريمة القتل وركن المادة السامة في جريمة التسميم وركن الشيء المملوك للغير في جريمة السرقة.


وما يدعم هذا الاستنتاج هو ما نصت عليه الفقرة الآتية من المادة المذكورة التي جاءت كما يلي: "حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكب (ها) (الجريمة)، أي يعاقب على الشروع في جناية حتى و إن كان سبب عدم بلوغ الهدف المقصود ظرفا ماديا يجهله مرتكب الجريمة.
وهكذا يكون المشرع الجزائري قد اعتبر الاستحالة المادية صورة صور الجريمة الخائبة ومن ثم فهي معاقب عليها سواء كانت الاستحالة فية الوسيلة أو في المحل، وتبقى الاستحالة القانونية بدون عقاب غير أن المشرع خرج على هذه القاعدة في المادتين 260 و 304 في ع


قنصت المادة 260 على عدم العقاب على الجريمة المستحيلة التي مردها إلى الوسيلة بقولها أن التسميم هو الاعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة ، وبالتالي فلا جناية ولا شروع في جناية مم إذا كانت المواد المستعملة لا تؤدي إلى الوفاة، بمعنى أن المشرع احد هنا بعدم العقاب على الاستحالة المطلقة التي مردها إلى الوسيلة خلافا لما جاءت به المادة 30 ق ع.


وسلك المشرع في المادة 304 مسلكا مغايرا تماما حيث اعتنق منصب عقاب الجريمة المستحيلة استحالة قانونية بنصه على عقاب "كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها ... أو شرع في ذلك".


أما القضاء الجزائري فلم نتمكن من معرفة موقفه من مسألة


الجريمة المستحيلة لعدم عثورنا على أحكام قضائية في هذا الشأن. د الركن الثالث: القصد الجنائي لا يعد البدء في التنفيذ


شروعا إلا إذا كان القصد منه ارتكاب جناية أو جنحة، فالشروع جريمة عمدية دائما ولا يتصور في الجرائم غير العمدية.


ثانيا جزاء المحاولة: يعتبر القانون الجزائري المحاولة في الجناية كالجناية نفسها ويعاقب عليها بنفس العقوبات المادة 30 ق ع)، حتى وأن لم ينص عليها القانون باستثناء جناية جمعية أشرار التي لا يتصور الشروع فيها لأنها تقوم بمجرد تقابل إرادتين فأكثر على تأليف جمعية الأشرار.


في حين لا يعاقب على المحاولة في الجنحة إلا بنص صريح في القانون (المادة 1/31 ق ع) وتكون العقوبة مثل عقوبة الجريمة التامة، المثال ذلك ما نصت عليه المادة 350 ق ع بالنسبة لجريمة السرقة حيث نص المشرع صراحة على معاقبة من ارتكب جريمة السرقة ومن شرع في نار وكذلك الحال في جرائم النصب وخيانة الأمانة والإغراء المنصوص . المعاقب عليها في المواد 372 و 376 و 347 حيث نص المشرع صراحة على معاقبة مرتكب الجريمة و من شرع فيها.


وبالمقابل، لا يعاقب إطلاقا على الشروع في المخالفة (المادة 31 - 2 ق ع) وتختلف غالبية التشريعات العربية عن التشريع الجزائري من حيث العقوبة فمعظمها يقرر عقوبة أخف من عقوبة الجريمة التامة وهذا على غرار بعض التشريعات الغربية كالقانون البلجيكي والسويسري.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

[1] الحمد لله ...

[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...

ad يترقب المقيم...

ad يترقب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بدء تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة بعد مرور أكثر من ع...

Bullying is a r...

Bullying is a repeated aggressive behavior that involves an imbalance of power between the bully and...

فاللغة العربية ...

فاللغة العربية ليست فقط لغة المسلمين، ووسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي تعديل سلوك التلاميذ اللغوي من خلال...

1-تعتبر أسرة مح...

1-تعتبر أسرة محمد آل علي الإبداع والإبتكار هي أول نقطة في الإنطلاق إلى التحسين في شتى المجالات حيث ق...

يعتبر فول الصوي...

يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي نظراً لاحتواء بذوره على ن...

Traffic Padding...

Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...

يجمع نظام التكا...

يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...

نطاق البحث يركز...

نطاق البحث يركز هذا البحث على تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية لعدالة الأحداث، مع دراسة النماذج الد...

نفيد بموجب هذا ...

نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...

العدل والمساواة...

العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...