لخّصلي
خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
نتيجة التلخيص (18%) تلخيص بواسطة الذكاء الاصطناعي
فصل في أحكام التلف
مسألة ٤٢١: مستأجر العين لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط، ويصح شرط المؤجر بضمان العين بدونهما بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها، لكن لا يصح اشتراط اشتغال ذمته بمثلها أو قيمتها. كما لا يوجد ضمان في الإجارة الباطلة.
مسألة ٤٢٢: الأجير لا يضمن تلف العين التي يشتغل فيها إلا بالتعدي أو التفريط، مثلاً: الثوب الذي أخذه ليخيطه.
مسألة ٤٢٣: يصح اشتراط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها.
مسألة ٤٢٤: إذا تلف محل العمل في الإجارة، قبل العمل أو أثناءه، بطلت الإجارة وترجع الأجرة للمستأجر.
مسألة ٤٢٥: إتلاف العين من قبل المستأجر يُعتبر بمنزلة قبضه ويستحق الأجير عليها تمام الأجرة.
مسألة ٤٢٦: إذا أتلفها الأجير، يكون المستأجر مخيراً بين فسخ العقد أو إمضائه، فإن أمضى يستحق مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
مسألة ٤٢٧: القيمة تُحسب حسب زمان التلف.
مسألة ٤٢٨: من يعمل في مال غيره يضمنه، حتى لو كان بغير قصد، وإن كان ماهراً وعمل بدقة، مثل: الخياط والنجار.
مسألة ٤٢٩: الخاطن ضامن إذا أخطأ وتضرر الطفل أو مات، ولكن لا يضمن إذا تضرر الطفل أو مات بسبب الختان نفسه، وإن لم يكن يعهد إليه إلا بإجراء عملية الختان دون تقييم خطورتها.
مسألة ٤٣٠: الطبيب ضامن إذا تضرر المريض أو مات، حتى لو لم يكن مقصراً.
مسألة ٤٣١: لا يضمن الطبيب إذا تبرأ من الضمان ووافق المريض أو وليه على ذلك، وإن كان حاذقاً وعمل بدقة.
مسألة ٤٣٢: الحمال يضمن إذا عثر وسقط ما كان على رأسه أو ظهره، بسبب التقصير في المشي، ولكن لا يضمنه مع عدمه.
مسألة ٤٣٣: الخياط يضمن إذا قال له: "إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه" وقطعه فلم يكفه، ولكن لا يضمن إذا قال له: "هل يكفيني قميصاً؟" فقال: "نعم" ثم قال: "إقطعه" فلم يكفه، وإن كان الخياط مخطئاً في اعتقاده.
مسألة ٤٣٤: صاحب الدابة لا يضمن تلفها أو نقصها إذا عثرت إلا إذا كان هو السبب، وإن كان غيره السبب فهو الضامن.
مسألة ٤٣٥: صاحب السفينة أو السيارة لا يضمن نقصها أو سرقة متاعها، ولكن يصح شرطه بضمانها.
مسألة ٤٣٦: صاحب السيارة يضمنها إذا حملها أكثر من المقدار المقرر أو مسافة أطول، ويجب عليه أجرة المثل للزيادة.
مسألة ٤٣٧: صاحب السيارة يلتزم بأجرة الركوب إذا استأجرها لنقل المتاع وركبها عائلته، وإن لم يكن هناك تفاوت بين الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة.
مسألة ٤٣٨: إذا استأجر العامل للخياطة واشتغل بالكتابة، يُخير المستأجر بين فسخ العقد أو البقاء عليه، فإن بقي عليه يستحق الأجرة المسماة وله مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.
مسألة ٤٣٩: إذا استأجر سيارة لحمل متاع زيد وحملها متاع عمرو، فلا يستحق الأجرة على عمرو، ولا يستحقها على زيد إذا فسخ العقد، وإن بقي عليه يستحق الأجرة المسماة وله مطالبة بأجرة المثل للعمل الفائت.
مسألة ٤٤٠: إذا استأجر سيارة معينة لركوبها إلى مكان معين وركب غيرها، فيلتزم بالأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية.
مسألة ٤٤١: إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين فحملها خمراً، فيلتزم بأجرة المثل لحمل الخمر.
مسألة ٤٤٢: صاحب الدابة لا يضمنها إلا إذا تعدى على ما هو متعارف في ضربها أو كبحها، ولكن لا يضمنها مع عدمه.
مسألة ٤٤٣: صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها إذا سرقت، إلا إذا جعلت عنده وديعة وتعدى أو فرط.
مسألة ٤٤٤: الحارس لا يضمن السرقة إلا مع التقصير في الحراسة، ولكن يلتزم بأداء القيمة إذا شرط ذلك، ويستحق الأجرة مع عدم التقصير.
مسألة ٤٤٥: يجب تسليم العين المستأجرة للمستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة عليها، أو إذا شرط ذلك، ولكن لا يجب تسليمها في حال كونها للركوب.
مسألة ٤٤٦: يكفي في صحة الإجارة أن يكون للمؤجر حق التصرف في المنفعة، ولكن لا يجوز تسليمها إلى شخص آخر بدون رضا المالك.
مسألة ٤٤٧: إذا استأجر الدار للسكنى بشرط استيفاء المنفعة بنفسه أو عدم تأجيرها، فقد بطلت الإجارة، ويصبح المستأجر الثاني ضامناً للمستأجر الأول أجرة المثل لا للمالك.
مسألة ٤٤٨: يجب إرجاع الدار إلى المالك بعد انتهاء مدة الإجارة، ولا يجوز البقاء فيها بدون رضاه، ولا يجوز تأجيرها من ثالث إلا بإذنه.
مسألة ٤٤٩: يصح أخذ السرقفلية (المبلغ الذي يُدفع مقابل تخليته عن حقه) إذا اشترط المالك على نفسه تجديد الإيجار للمستأجر أو لمن يعينه.
مسألة ٤٥٠: يصح تأجير العين المستأجرة بأقل قيمة مما استأجرها به أو بالمساوي، ولكن لا يجوز بالأكثر إلا إذا أحدث فيها حدثاً.
مسألة ٤٥١: لا يجوز تأجير بعض العين بأكثر من الأجرة، ولكن لا إشكال في تأجيره بأقل من الأجرة.
مسألة ٤٥٢: يصح استئجار غيره للعمل إذا لم يكن قيداً بالمباشرة، ولكن لا يجوز بالأقل قيمة إلا إذا أتى ببعض العمل.
مسألة ٤٥٣: لا يجوز للأجير تسليم العين إلى الأجير الثاني إلا برضا المالك، إذا كان العمل المستأجر عليه متوقفاً على تسليمها.
مسألة ٤٥٤: إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة وفعله غيره، بطلت الإجارة، ولكن إذا فعله بقصد التبرع عنه، استحق الأجير الأجرة.
مسألة ٤٥٥: إجارة الأجير نوعان: أولاً: إجارة واقعة على منفعته الخارجية، وثانياً: إجارة واقعة على عمل في ذمته.
مسألة ٤٥٦: إذا أجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على جميع منافعه الخارجية، لا يجوز له العمل لنفسه أو لغيره في تلك المدة، ولكن يجوز له بعض الأعمال التي لا تشملها الإجارة.
مسألة ٤٥٧: إذا أجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على منفعة خارجية معينة وعمل معين بالمباشرة، لا يجوز له العمل بذلك العمل لنفسه أو لغيره، ولكن يجوز له غير ذلك العمل.
مسألة ٤٥٨: إذا أجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على عمل في الذمة، فإن كانت المباشرة قيداً يُخير المستأجر بين فسخ الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الفائت، وإن كانت شرطاً يُخير بين فسخ الإجارة وإلغاء الشرط.
مسألة ٤٥٩: لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها، ولا بالحصة من زرعها، ولا بالحبوب في الذمة.
مسألة ٤٦٠: تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة، أو إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين.
مسألة ٤٦١: لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجد، ولكن تجوز إجارتها لتعمل مصلى.
مسألة ٤٦٢: يجوز إستئجار الشجرة لفائدة الاستظلال أو ربط الدواب، ويجوز إستئجار البستان لفائدة التنزه.
مسألة ٤٦٣: يجوز إستئجار الإنسان للاحتطاب والاستقاء، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة فقط ملك المستأجر العين المحازة، وإن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص ملك المستأجر المحاز أيضاً، وإن لم يقصد ذلك ملك المحاز لمن قصد الحيازة له.
مسألة ٤٦٤: يجوز إستئجار المرأة للإرضاع، ولابد من معرفة الصبي والمرضعة ومكان الرضاع وزمانه.
مسألة ٤٦٥: لا بأس بإستئجار الشاة أو المرأة للإنتفاع بلبنها.
مسألة ٤٦٦: تجوز الإجارة لكنس المسجد وإشعال سراجه.
مسألة ٤٦٧: تجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة، ولكن لا تجوز عن الحي إلا في الحج.
مسألة ٤٦٨: تجوز الإجارة عن الميت في المستحبات، وعن الحي في بعضها، وتجوز الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره.
مسألة ٤٦٩: إذا أمر غيره بإتيان عمل، فإن قصد المأمور الأجرة إستحقها.
مسألة ٤٧٠: إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة، فإن المداد والخيوط على الأجير إلا إذا شرط كونها على المستأجر.
مسألة ٤٧١: يجوز إستئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه، وإن كانت نفقته على نفسه إلا مع الشرط.
مسألة ٤٧٢: يجوز استعمال العامل وأمره بالعمل من دون تعيين أجرة، ولكن يكون عليه أجرة المثل.
مسألة ٤٧٣: إذا استأجر أرضاً وزرع فيها ما يبقى بعد انقضاء مدة الإجارة، فإنقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه.
مسألة ٤٧٤: خراج الأرض المستأجرة على المالك، ولكن يصح شرط أن تكون على المستأجر.
مسألة ٤٧٥: لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وفضائل أهل البيت.
مسألة ٤٧٦: لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام، ولا على تغسيل الأموات.
مسألة ٤٧٧: إذا بقيت أصول الزرع في الأرض بعد إنقضاء مدة الإجارة، فهي لمن سبق إليها وتملكها.
مسألة ٤٧٨: من ذبح الحيوان على غير الوجه الشرعي يضمنه.
مسألة ٤٧٩: إذا استأجر شخصاً لعمل في ذمته، فخاطه غيره تبرعاً عنه، فإن الإجارة باقية ويستحق الأجير الأجرة، ولكن إذا خاطه لا بقصد التبرع عنه بطلت الإجارة.
مسألة ٤٨٠: إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد معين في مدة معينة، فحصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة.
مسألة ٤٨١: إذا كان للأجير الخيار في الفسخ، فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل.
مسألة ٤٨٢: إذا إشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها، وإذا باعها ففي تبعية المنفعة للعين وجهان.
مسألة ٤٨٣: تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها، ولابد من تعيين مقدار التعمير.
مسألة ٤٨٤: تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى.
مسألة ٤٨٥: تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك.
مسألة ٤٨٦: إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه.
مسألة ٤٨٧: لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف، وآخر من النجف إلى المدينة، وثالثاً من المدينة إلى مكة، بل لابد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج.
مسألة ٤٨٨: إذا إستؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة إستحق تمام الأجرة، وإن كانت على نفس الأعمال المخصوصة ولم يكن النقص على النحو المتعارف، فلم يستحق الأجير شيئاً.
مسألة ٤٨٩: إذا إستؤجر لختم القرآن الشريف، فإن قرأ بعض الكلمات غلطاً فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، وإن كان بالمقدار غير المتعارف فالاقرب إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً.
مسألة ٤٩٠: إذا إستؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه وصلى عن (عمرو)، فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق فاستحق الأجرة، وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة.
مسألة ٤٩١: الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضاً استئجار الصبي.
النص الأصلي
فصل
في أحكام التلف
مسألة ٤٢١ : العين المتسأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الاجارة لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه، كما أن الظاهر أنه لا
ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت . مسألة ٤٢٢ : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي أجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو
التفريط .
مسألة ٤٢٣ : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى
أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط . مسألة ٤٢٤ : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل
العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة
ورجعت الأجرة كلا أو بعضاً إلى المستأجر. مسألة ٤٢٥ : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق
الأجير عليه تمام الأجرة .
مسألة ٤٢٦ : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيراً بين فسخ العقد
وإمضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت . مسألة ٤٢٧ : المدار في القيمة على زمان التلف . مسألة ٤٢٨ : كل من أجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك
المال ضمنه وان كان بغير قصده، بل وان كان استاذاً ماهراً وقد اعمل كمال
النظر والدقة والاحتياط في شغله كالخياط والنجار والحداد ان أفسدوا . مسألة ٤٢٩ : الختان إن قصر أو أخطأ في عمله كان تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامناً، وان تضرر او مات بأصل الختان
لم يكن عليه ضمان اذا لم يعهد اليه الا اجراء عملية الختان ـ دون تشخيص ما اذا كان الطفل يتضرر بها ام لا - ولم يكن يعلم بتضرره مسبقاً .
مسألة ٤٣٠ : لو عالج الطبيب المريض مباشرة او وصف له الدواء حسب ما يراه، فاستعمله المريض وتضرر او مات كان ضمانه عليه وان لم
يكن مقصراً . مسألة ٤٣١ : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك
ومات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن اذا كان حاذقا وقد اعمل دقته واحتاط
في المعالجة . مسألة ٤٣٢ : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر
ضمنه مع التقصير في مشيه ولا يضمنه مع عدمه، وكذلك إذا عثر فوقع ما
على رأسه على إناء غيره فكسره . مسألة ٤٣٣ : إذا قال للخياط : إن كان هذا القماش يكفيني قميصا
فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن ، وأما إذا قال له : هل يكفيني قميصاً فقال : نعم ، فقال : إقطعه ، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئاً في اعتقاده .
مسألة ٤٣٤ : إذا استأجر دابة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب غير متعارف، وإذا
كان غيره السبب كان هو الضامن . مسألة ٤٣٥ : إذا استأجر سفينة أو سيارة لحمل متاع فنقص أو سرق
لم يضمن صاحبها ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح
الشرط ولزم العمل به .
مسألة ٤٣٦ : إذا حمل السيارة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك وعليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الاجرة المسماة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة
معينة فزاد على ذلك .
مسألة ٤٣٧ : إذا استأجر سيارة لحمل متاعه مسافة معينة فاركبها عائلته مثلاً أو بالعكس نزمته الأجرة المسماة وما به التفاوت بينها وبين اجرة المثل للمنفعة المستوفاة ان كان فلر استأجرها للحمل بخمسة دراهم فركبها وكانت اجرة الركوب عشرة دراهم لزمته العشرة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه الا الأجرة المسماة، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت المنفعة المستوفاة فيه مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة، هذا في الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والسيارة واما في الإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة فللاجير اجرة المثل لما عمله خاصة ، نعم مع تعمد المستأجر وغفلة الاجير واعتقاده انه العمل المستأجر عليه يجري عليه
نظير ما تقدم في اجارة الاعيان . .
مسألة ٤٣٨ : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر - من دون أمر منه - عمداً أو اخطأ تخير المستأجر بين فسخ العقد فلا يستحق العامل حينئذ شيئاً عليه وبين الابقاء عليه فيستحق الاجرة
المسماة وله مطالبته باجرة المثل للعمل الفائت.
مسألة ٤٣٩ : إذا أجر سيارته لحمل متاع زيد فحملها متاع عمرو لم يستحق اجرة على عمرو، كما لا يستحق اجرة على زيد اذا اختار فسخ العقد والا استحق عليه الاجرة المسماة وله حينئذ مطالبته باجرة المثل للعمل
الفائت.
مسألة ٤٤٠ : إذا استأجر سيارة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فسلمها اليه ولكنه ركب غيرها عمداً أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية، وإذا اشتبه فركب سيارة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى
الأجرة المسماة لسيارة زيد .
مسألة ٤٤١ : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمراً مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة
المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالاً .
مسألة ٤٤٢ : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع اشتراط عدمه في ضمن العقد او ما هو بحكم الاشتراط - وإذا تعدى عن المتعارف أو مع اشتراط العدم
ضمن نقصها أو تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى. مسألة ٤٤٣ : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا
إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط .
مسألة ٤٤٤ : إذا استؤجر الحراسة متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحراسة، والظاهر أن غلبة النوم اتفاقاً مع مكافحته لا تعد من التقصير، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ، والظاهر استحقاقه الاجرة مع عدم التقصير وقيامه بالحراسة على النحو
المتعارف، الا اذا اشترط عليه اسقاطها مع حدوث السرقة . مسألة ٤٤٥ : إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا
توقف استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك وإلا لم يجب، فمن استأجر سفينة
للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه .
مسألة ٤٤٦ : يكفي في صحة الاجارة ان يكون للمؤجر حق التصرف
في المنفعة بتمليكها للغير ولا يتوقف ذلك على كونه مالكاً للعين، فيجوز للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة من المؤجر أو من غيره الا اذا اشترط عليه عدم ايجارها صريحاً أو كان الايجار غير متعارف خارجاً بحيث اغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه. واذا جاز ايجارها من الغير ففي جواز تسليمها اليه من دون رضا المالك المستكشف ولو من قرائن الحال اشكال، وعلى هذا فلو استأجر دابة للركوب او لحمل المتاع مدة معينة فأجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر صح ولكن لا يسلمها اليه بل يكون هو معها وان ركبها ذلك الآخر او حملها متاعه. هذا اذا كانت الاجارة مطلقة واما اذا كانت مقيدة كما اذا استأجر داراً بشرط ان ينتفع بها هو بنفسه فيجوز له ايجارها على نحو يرجع الانتفاع بها اليه كأن تستأجر المرأة داراً . ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها ، واما ايجارها على وجه ينتفع بها الغير فلا يجوز، فاذا أجرها كذلك بطلت الاجارة فاذا استوفى المستأجر الثاني منافعها وكان عالماً بالفساد كان آثما وتلزم المستأجر الأول للمالك الاجرة المسماة في الاجارة الأولى وما به التفاوت بينها وبين اجرة المثل للمنفعة المستوفاة ان كان، واما المستأجر الثاني ففي كونه ضامناً للمالك او للمستأجر الاول بشيء اشكال بلا فرق في
ذلك بين كونه عالماً بالفساد وكونه جاهلاً به . مسألة ٤٤٧ : إذا أجر الدار للسكنى مثلاً واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فأجرها قيل : بطلت الإجارة، فإذا استوفى المستأجر الثاني المنفعة كان ضامناً للمستأجر الأول أجرة المثل لا للمالك، ولكن الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده
ومطالبة المستأجر الأول بأجرة المثل . مسألة ٤٤٨ : اذا استأجر الدكان مثلاً مدة فانتهت وجب عليه ارجاعه
إلى المالك ولم يجز له البقاء فيه من دون رضاه، كما لا يجوز له ايجاره من ثالث الا باذنه ولا يجوز ، ايضاً أخذ مال من ثالث ازاء تخليته المسمى في عرفنا بـ (السرقفلية الا اذا كان له شرط على المالك كما سيأتي ، واذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ السرقفلية من المستأجر الجديد، نعم اذا تبرع المستأجر بدفع مبلغ الى الوارث جاز له أخذه ولم يجب عليه اخراج الثلث للميت منه اذا كان قد أوصى باخراج ثلثه الا اذا كان التبرع
مشروطا باخراج الثلث .
مسألة ٤٤٩ : اذا اخذ المالك مبلغاً من المال من المستأجر واشترط له
على نفسه في عقد الاجارة او في عقد لازم اخر ان يجدد الايجار سنوياً للمستأجر او لمن يعينه مباشرة أو مع الواسطة جاز للمستأجر حينئذ أن يأخذ السرقفلية اي يأخذ إزاء تنازله عن حقه للغير مبلغا يساوي ما دفعه الى المالك
أو اكثر أو أقل .
وكذا الحال لو اشترط المالك للمستأجر على نفسه ان يكون له أو لمن يعينه مباشرة او بواسطة حق اشغال المحل والاستفادة منه ازاء مبلغ معين
سنوياً أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة . واذا مات المستأجر والحال هذه كان حقه في اخذ السرقفلية موروثاً لوارثه ووجب اخراج ثلثه اذا كان قد اوصى به ، كما ان حقه هذا اذا كان قد اشتراه من ارباح سنته يجب عليه اخراج خمسه في نهاية السنة بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما
دفعه .
مسألة ٤٥٠ : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها
أن يؤجر العين المستأجرة بأقل قيمة مما استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأكثر منه اذا احدث فيها حدثاً او غرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها والا لم يجز له ذلك، هذا في الدار والسفينة والحانوت وكذا الحال في غيرها من
الاعيان المستأجرة حتى الاراضي الزراعية على الاحوط، ولا فرق في عدم جواز الايجار بالازيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي أستأجرها به او بغير
ذلك الجنس سواء كان من النقود ام من غيرها على الأظهر. مسألة ٤٥١ : لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الثلاثة بل ولا غيرها أيضاً على الأحوط بأكثر من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها وأجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثاً كالترميم، وأما إذا أجره بأقل من العشرة فلا إشكال والأقوى الجواز بالعشرة
أيضاً.
مسألة ٤٥٢ : إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا يجوز بالأقل قيمة منها إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئاً ولو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم، وفي الاكتفاء في جواز الاستئجار بالأقل بشراء الخيوط والابرة
اشکال .
مسألة ٤٥٣ : في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه لم يجز له على الأحوط أن يسلّم العين إلى الأجير الثاني الا برضا المالك نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني . مسألة ٤٥٤ : إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره بطلت الإجارة ولم يستحق العامل ولا الأجير الأجرة، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه وأما إذا فعله بقصد
التبرع عنه كان أداء للعمل المستأجر عليه واستحق الأجير الأجرة.
مسألة ٤٥٥ : إجارة الأجير على قسمين :
الاعيان المستأجرة حتى الاراضي الزراعية على الاحوط، ولا فرق في عدم جواز الايجار بالازيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي أستأجرها به او بغير
ذلك الجنس سواء كان من النقود ام من غيرها على الأظهر. مسألة ٤٥١ : لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الثلاثة بل ولا غيرها أيضاً على الأحوط بأكثر من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها وأجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثاً كالترميم، وأما إذا أجره بأقل من العشرة فلا إشكال والأقوى الجواز بالعشرة
أيضاً.
مسألة ٤٥٢ : إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا يجوز بالأقل قيمة منها إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئاً ولو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم، وفي الاكتفاء في جواز الاستئجار بالأقل بشراء الخيوط والابرة
اشکال .
مسألة ٤٥٣ : في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه لم يجز له على الأحوط أن يسلّم العين إلى الأجير الثاني الا برضا المالك نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني . مسألة ٤٥٤ : إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره بطلت الإجارة ولم يستحق العامل ولا الأجير الأجرة، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه وأما إذا فعله بقصد
التبرع عنه كان أداء للعمل المستأجر عليه واستحق الأجير الأجرة.
مسألة ٤٥٥ : إجارة الأجير على قسمين :
الأول : أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون إشتغال زمته بشيء نظير إجارة الدابة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة .
الثاني : أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة فيكون العمل المستأجر عليه ديناً في ذمته كسائر الديون، وستأتي احكامهما في المسائل
الآتية . مسألة ٤٥٦ : اذا أجر نفسه وكانت الاجارة واقعة على جميع منافعه الخارجية في مدة معينة لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعاً ولا بإجارة ولا بجعالة، نعم لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملته كما إنه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره تبرعاً أو بإجارة أو جعالة إلا أذا أدى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه، فإذا عمل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الأجارة واسترجاع تمام الأجرة وبين ابقاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه وكذا اذا عمل لغيره تبرعاً، ولكن في هذه الصورة اذا كان عمله للغير بأمر من ذلك الغير يجوز له ايضاً مطالبة ذلك الغير بقيمة العمل الذي استوفاه، واما اذا عمل لغيره بعنوان الاجارة أو الجعالة فله الخيار بين الامور الثلاثة وبين امضاء الاجارة أو الجعالة واخذ الاجرة أو الجعل المسمى فيها، ثم اذا اختار المستأجر فسخ الاجارة الأولى في جميع الصور المذكورة ورجع بالاجرة المسماة فيها وكان قد عمل الاجير بعض العمل للمستأجر كان له
عليه اجرة المثل . مسألة ٤٥٧ : اذا آجر نفسه وكانت الاجارة واقعة على منفعة خارجية معينة وعمل مخصوص بالمباشرة كالخياطة في مدة معينة فليس له أن يعمل
ذلك العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعاً ولا بإجارة ولا بجعالة فاذا خالف وعمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الاجارة واسترجاع تمام الاجرة وبين ابقاء الاجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه، وان عمل لغيره تبرعاً بأمر من ذلك الغير تخير بين الأمرين المذكورين وبين مطالبة ذلك الغير بقيمة العمل الذي استوفاه، وان عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الأمور الثلاثة وبين امضاء الاجارة أو الجعالة واخذ الاجرة أو الجعل المسمى فيها، وفي مفروض المسألة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل اذا لم يكن منافياً له ، فاذا أجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له ان يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة وله الاجر أو الجعل المسمى ، واما اذا كان منافياً له كما اذا أجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخير المستأجر بين فسخ الاجارة والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته على
المستأجر. مسالة ٤٥٨ : اذا آجر نفسه وكانت الاجارة واقعة على عمل في الذمة
في وقت معين فتارة تؤخذ المباشرة قيداً واخرى شرطاً، وعلى التقديرين يجوز
له كل عمل لا ينافي الوفاء بالاجارة ولا يجوز له ما ينافيه سواء أكان من نوع العمل المستأجر عليه ام من غيره، واذا عمل ما ينافيه فان كانت المباشرة قيداً تخير المستأجر بين فسخ الاجارة وبين المطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، وان كانت المباشرة شرطاً تخير بين فسخ الاجارة وبين الغاء شرطه فيجب على الاجير العمل له لا بنحو المباشرة . وإذا أجر نفسه لما ينافيه فان كانت المباشرة قيداً بطلت الاجارة
واستحق الاجير على من عمل له اجرة المثل وكان المستأجر الأول مخيراً بين فسخ الاجارة الاولى ومطالبته بقيمة العمل الفائت، وان كانت المباشرة شرطاً تخير المستأجر الأول بين فسخ الاجارة الأولى وبين الغاء شرطه فان الغي
شرطه وجب على الأجير العمل له لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني .
بنحو المباشرة
فصل
في مسائل متفرقة
مسألة ٤٥٩ : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقداراً معيناً كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً ولا تجوز ايضاً اجارتها بالحنطة او الشعير أو غيرهما من الحبوب في الذمة مشروطاً بان تدفع من حاصلها ، نعم اذا كان الحاصل موجوداً فعلاً تصح الاجارة .
مسألة ٤٦٠ : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز
إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين . مسألة ٤٦١ : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً ولا تترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا تترتب عليها أحكام المسجد. مسألة ٤٦٢ : يجوز إستئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط
الدواب ونشر الثياب، ويجوز إستئجار البستان لفائدة التنزه . مسألة ٤٦٣ : يجوز إستئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة اذا كان قد قصد تملكها، والا فهو اولى بها من غيره ولا عبرة - على كل حال - بقصد الاجير حيازتها لنفسه او لشخص آخر غير المستأجر، وإن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضاً - على ما تقدم - وإن لم يقصد
ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يحق الحيازة له كان المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له - على ما تقدم - وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة، والامضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه . مسألة ٤٦٤ : يجوز إستئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضاً بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة ولا يعتبر في صحة اجارتها لذلك اذن الزوج ورضاه ، نعم لو اوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة
الاجارة على اجازته. ولابد من معرفة الصبي الذي إستؤجرت لإرضاعه ولو
بالوصف على نحو ترتفع الجهالة كما لابد من معرفة المرضعة كذلك كما
لابد أيضاً من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية
باختلافهما . مسألة ٤٦٥ : لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدة معينة للإنتفاع بلبنها الموجود في ثديها فعلاً وما يتكون فيها بعد الإيجار، وكذلك الحال في إستئجار
الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء . مسألة ٤٦٦ : تجوز الإجارة لكنس المسجد، والمشهد، ونحوهما
وإشعال سراجهما ونحو ذلك . مسألة ٤٦٧ : تجوز الاجارة للنيابة عن الميت في العبادات الواجبة
عليه نظير الصلاة والصيام والحج ، ولا يجوز ذلك عن الحي الا في الحج عن
المستطيع العاجز عن المباشرة أو عمن استقر عليه الحج ولا يتمكن من المباشرة .
مسألة ٤٦٨ : تجوز الاجارة عن الميت في جميع المستحبات العبادية وعن الحي في بعضها كالحج المندوب وزيارة الأئمة عليهم السلام وما يتبعهما من الصلاة، وتجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه
ويهدي ثواب عمله إلى غيره .
مسألة ٤٦٩ : إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الأمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة إستحقها وإن كان من قصد الأمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجاناً أو كان المأمور ممن ليس من
شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في مجانية الفعل. مسألة ٤٧٠ : إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة
على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه
أو تقوم القرينة على ذلك .
مسألة ٤٧١ : يجوز إستئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدوراً له ويتعارف قيامه به ، والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على
المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة . مسألة ٤٧٢ : يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه مكروه، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من
باب الاجارة .
مسألة ٤٧٣ . إذا استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فاذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس ، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، واما إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ ففي جواز اجباره على قلعه وعدم وجوب الصبر على المالك ولو مع الاجرة اشكال .
مسألة ٤٧٤ : خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك، نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.
مسألة ٤٧٥ : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام) وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ
ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية . مسألة ٤٧٦ : لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم
الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوباً، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضاً وان كان
الأظهر الجواز فيه . ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم على
الاحوط . نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه، أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا
يجوز ولا تصح الإجارة عليه على الأحوط . مسألة ٤٧٧ : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة
بعد إنقضاء مدة الإجارة فنبتت فإن أعرض المالك عنها واباحها للآخرين فهي لمن سبق إليها وتملكها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، نعم لا يجوز
الدخول في الأرض إلا بإذنه، وإن لم يعرض عنها فهي له . مسألة ٤٧٨ : إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه
الشرعي فصار حراماً ضمن ، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك . مسألة ٤٧٩ : اذا استأجر شخصا لعمل في ذمته - كخياطة ثوب معين -
لا بقيد المباشرة فخاطه غيره تبرعاً عنه استحق الاجير الاجرة المسماة لا
العامل، واذا خاطه لا بقصد التبرع عنه بطلت الاجارة كما تقدم .
هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانية وإلا فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة لأن التفويت حينئذ مستند
إلى المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط . وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة فقيل أن الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط
أجرة المثل ولكن الأظهر صحتها واستحقاق الأجير الأجرة المسماة . وإن خاط بغير أمره ولا إجارته لم يستحق عليه شيئاً وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك .
مسألة ٤٨٠ : إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة ، فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئاً وإن كان هو السير بالمتاع في مجموع تلك المسافة على نحو تعدد المطلوب إستحق من الأجرة بنسبة ما قطع من المسافة الى مجموعها، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالأظهر عدم إستحقاقه شيئاً .
مسألة ٤٨١ : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب في الاجرة مثلاً أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل، وإن كان في أثنائه إستحق بمقدار ما أتى به من أجرة المثل إلا اذا كان مجموع العمل ملحوظاً
بنحو وحدة المطلوب كما إذا إستأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ويحتمل بعيداً أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء - كما إذا استأجره على الصلاة فسخ في أثنائها ـ أن يستحق الأخير
بمقدار ما عمل من أجرة المثل .
مسألة ٤٨٢ : إذا إستأجر عيناً مدة معينة ثم إشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها، وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين
وجهان أقواهما ذلك .
مسألة ٤٨٣ : تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها داراً أو تعميرها بستاناً بكري الأنهار، وتنقية الأبار، وغرس الأشجار ونحوذلك، ولابد من كماً وكيفاً . والجروح ونحو ذلك .
تعيين مقدار التعمير مسألة ٤٨٤ : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح
مسألة ٤٨٥ : تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات
غير إختيارية للأجير وكانت توجد حينها عادة .
مسألة ٤٨٦ : إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط
وبقيت المنفعة على ملكه . مسألة ٤٨٧ : لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً
من بلد الميت إلى (النجف) مثلا وآخر من (النجف) إلى (المدينة) وثالثا من المدينة إلى (مكة) بل لابد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج
إلى أن يحج . مسألة ٤٨٨ : إذا إستؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهواً، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو
الظاهر عند الإطلاق إستحق تمام الأجرة وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف، وإن كان على خلاف المتعارف فان كان الاشتمال على تمام الاجزاء قيداً مخصصاً للعمل المستأجر عليه لم يستحق الاجير شئياً وان كان شرطاً في ضمن العقد فظاهر
الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعليه للاجير اجرة المثل،
نعم مع وجود قرينة على لحاظه على نحو تنبسط الاجرة عليه نقص منها
بالنسبة .
مسألة ٤٨٩ : إذا إستؤجر لختم القرآن الشريف كان منصرفاً الى ما هو المتعارف وهو القراءة مع مراعاة الترتيب بين السور بعضها مع بعض و بين آيات السور وكلماتها، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً وإلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، وإن كان بالمقدار غير المتعارف فالاقرب إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً وإن كان الأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها .
مسألة ٤٩٠ : إذا إستؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه وصلى عن (عمرو) فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن إستؤجر للصلاة عنه فاخطأ في اعتقاده أنه عمر و صح عن زيد واستحق الأجرة، وإن
كان على نحو آخر لم يستحق الاجرة ولم يصح عن زيد .
مسألة ٤٩١ : الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضاً استئجار الصبي . والله سبحانه العالم .
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين
تلخيص النصوص آلياً
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
تحميل التلخيص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
رابط دائم
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
مميزات أخري
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
آخر التلخيصات
يعد النص الدستوري الأساس الذي تستند عليه بقية النصوص التشريعية، ويمثل قمة الهرم بالنسبة لغيره من الن...
الصمت لمدة طويل...الصمت لمدة طويلة: أكثر صفة تتميز بها الشخصية الغامضة أنها قليلة الكلام للغاية، فمن يتحلى بهذه الش...
كشفت مصادر عمال...كشفت مصادر عمالية ومعلومات متطابقة عن اتهامات عديدة موجهة لقيادة شركة بترومسيلة ،حول مخالفات في ملف ...
يجب أن يبتبه ال...يجب أن يبتبه المراهقون بشكل خاص إلى التأثير السَلبي للاشتخْدام المفرط للشبكة فيهم المراهقين؛ إذ تشير...
Syrian folk att...Syrian folk attire is distinguished by its unique cultural and geographical diversity, with each reg...
بما أن لكل شيء ...بما أن لكل شيء إيجابيات وشلبيات فإن شبكات التواصل الاجتماعي كذلك لها إيجابياتها وشلبياتها، ولقد تضار...
التقدير النهائي...التقدير النهائي وفق الأدلة المتاحة، أقيّم SPIRIT 2025 بأنه ملائم جداً لضبط البحث في تدخل LEGO لعسر ا...
المتواصل التكوي...المتواصل التكوين جامعة البشرية الموارد إدارة مقياس االعمال وإدارة البشرية الموارد إدارة :االولى المح...
ُعدّ الإيمان من...ُعدّ الإيمان من أهم أسباب القوة والثبات في حياة الإنسان، فهو يمنحه الطمأنينة والصبر عند مواجهة الشدا...
مقالة بعنوان: ل...مقالة بعنوان: لماذا أمر السلطان العثماني سليمان الأول بإعدام الصدر الأعظم إبراهيم باشا البرغلي؟ كان...
Johdanto Viest...Johdanto Viestintä on tärkeä osa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ihmiset viestivät kuitenkin eri ...
بسم الله الرحمن...بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ صدق الله العظيم ...