خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
أليات المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين في الجزائر الفصل الثاني: أليات المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين في الجزائر تبنت الجزائر الرقابة القضائية على دستورية القوانين بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، من خلال اعتمادها للمحكمة الدستورية التي تعتبر هيئة رقابية مركزية، لها اختصاصات متعددة على راسها ضمان حماية سمو الدستور، من خلال الية الرقابة على دستوريه القوانين. كما تحتل الرقابة على دستورية القوانين مكانة هامة في الدراسات الدستورية والقانونية الحديثة، وهذا من خلال دورها الفعال في تسيير الحياة السياسية للدولة، تسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة، فتارة ينسب الى السلطة القضائية وتارة اخرى ينسب الى السلطة السياسية. بناء على ما تم ذكره قسمنا هذا الفصل الى مبحثين، والمبحث الثاني عالجنا فيه موضوع الإجراءات المتبعة من قبل المحكمة الدستورية في ممارسة صلاحياتها الرقابية المتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين واستعراض اثارها. التي تشمل النصوص القانونية بأشكالها المختلفة (العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، الاوامر والتنظيمات) في إطار فرض احترام هذه النصوص للدستور. وعليه يمكن تصنيف انواع الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية الى اربعة انواع رقابية وهي: • رقابة المطابقة. • رقابة الدستورية. • رقابة توافق القوانين والتنظيمات للمعاهدات. • الدفع بعدم الدستورية. المطلب الأول: رقابة المطابقة ورقابة الدستورية تخضع القوانين العادية قبل اصدارها لرقابة الدستورية كما تخضع المعاهدات لذات الرقابة قبل المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية، وتمارس الرقابة الدستورية على التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها، بينما رقابة المطابقة هي رقابة وجوبية سابقة تمارس على القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، واثرى المؤسس الدستوري هذا المجال بإخضاع المراسم الرئاسية المستقلة اي الاوامر الى ذات الرقابة بغرض فحص مدى مطابقتها للدستور. الفرع الأول: رقابة المطابقة يقصد بالمطابقة للدستور: "أن يكون القانون موافق بشكل دقيق للدستور، فعلاقة الخضوع بين القاعدتين الدستورية والتشريعية في هذه الحالة، فالرقابة هنا تتعدى رقابة المواءمة بين القانون والدستور، لتقدير الرقابة الدقيقة مع النص الدستوري، وفق ما نصت عليه المادة 190 في الفقرتين 6 و5 من التعديل الدستوري لسنة 2020: "يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضوية للدستور، بعد ان يصادق عليها البرلمان، وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله. تخضع بعض القوانين للرقابة الوجوبية من قبل المحكمة الدستورية بناء على اخطارها من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة الى النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، بالتالي ينحصر مجال رقابة المطابقة مع الدستور بناء على الاخطار الوجوبي في مجالين، هما القوانين العضوية، بالإضافة الى ما جاء به المؤسس الدستوري في التعديل الاخير من استحداث اخضاع الاوامر الرئاسية لرقابة المطابقة وعليه ندرس كلا الرقابتين في جزئية مستقلة حيث نبدأ بدراسة ممارسة المحكمة الدستورية للرقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور ثم الى ممارس المحكمة الدستورية لرقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور. أولا: مطابقة القانون العضوي للدستور عرف الفقيه الفرنسي François Le chère القانون العضوي الذي يخضع لرقابة المطابقة بانه: "القانون الذي يجب ان يكون موضوعه إحدى المسائل الذي يفرض الدستور تنظيمها بقانون عضوي، وأن يتم إقراره وتعديله وفق إجراءات منصوص عليها في الدستور ذاته، وأن يعتبره المجلس الدستوري غير مخالف للدستور" أما المؤسس الدستوري الجزائري فقد حصر مجالات القوانين العضوية، ثانيا: مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور من ناحية افتتاح الفترة التشريعية لكل منهما، النظام التأديبي، وأدرجه ضمن رقابة المطابقة، حول وضعه لنظامه الداخلي ولم يخطر المجلس الدستوري الا بعد موضي 17 يوما من صدور النظام والشروع في تطبيقه، وقام هذا الاخير برفضه، تبدو عدم دستورية النظام الداخلي من خلال عرضه خارج اجال الاخطار، لذلك رفض الاخطار شكلا، على اعتبار ان أحد المجلسين قد يدرج في نظامه الداخلي احكاما تتخطى اختصاصاته الدستورية، وان كان بالإمكان الحفاظ على مبدا الفصل بين السلطات بإسناد الاخطار الى رئيس كل غرفة اجباريا، ان الغاية المرجوة من اخضاع النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لرقابة المطابقة، هو خوف المؤسس الدستوري من البرلمان ان يمنح لنفسه صلاحيات قد تتجاوز حدوده الدستورية. باستقراء المادة 190 من التعديل الدستوري لسنة 2020 في فقرتها السادسة، بمجرد مصادقه عليه من قبل اعضاء البرلمان دون المرور على الوسيلة المعروفة للإصدار، إذا المحكمة الدستورية تلعب دور القوة المضادة من خلال رقابتها للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور، فتضمن بذلك عدم تجاوزات البرلمان لصلاحياته المخولة دستوريا، تجدر الإشارة الى ان الرقابة المطبقة على القوانين العضوية والنظام الداخلي للغرفتي البرلمان مع الدستور، تمارس من قبل المحكمة الدستورية على النص كله، وبالتالي فالرقابة هنا تمتد الى اجراءات وضع النص من خلال طريقة اعداده ومناقشته والتصويت عليه بالإضافة الى مدى تماشي هذه الاجراءات مع الدستور. الفرع الثاني: رقابة الدستورية تهدف الرقابة الدستورية الى صون الدستور وحمايته من الانتهاكات السلطة التشريعية، باعتباره القانون الاسماء في الدولة، جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 باستحداث المحكمة الدستورية، ومنحها صلاحية الرقابة على دستورية القوانين، المعاهدات، الاوامر والتنظيمات، حيث ان الرقابة الدستورية يمكن ان تكون رقابة سابقة بخصوص المعاهدات والقوانين، ورقابة لاحقة بخصوص الاوامر والتنظيمات، وعليه نقسم الرقابة الدستورية الى رقابة دستورية سابق ورقابة دستورية لاحقة. أولا: رقابة الدستورية السابقة تتضمن الرقابة السابقة كل من رقابة القانون المتضمن التعديل الدستوري والمعاهدات والقوانين العادية، بتضمين القرار المعلل الصادر من المحكمة الدستورية بخصوص القانون المتضمن التعديل الدستوري اذا كان بالإيجاب فانه يعطي شرعية لمشروع التعديل وكأن المشرع الدستوري بهذه الطريقة سوى بين القرار المعلل الصادر عن المحكمة الدستورية وبين الاستفتاء الشعبي وتزكية الشعب لهذا المشروع تعديل. وفقا لنص المادة 221 من التعديل الدستوري لسنة 2020، فان المحكمة الدستورية عند فرض رقابتها على القانون المتضمن التعديل الدستوري فأنها تتأكد من عدم مساسه بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الانسان والمواطن وحريته، 1- رقابة دستورية المعاهدات تنص المادة 190 من التعديل الدستوري لسنة 2020، بالإضافة الى الاختصاصات التي خولها اياها صراحة احكام اخرى في الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، من استقراء هذه المادة نلاحظ بان الرقابة الممارسة على المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات رقابة جوازية اختيارية سابقة، وكونها رقابة سابقة لا تطرح اي اشكال عملي، إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها تصدر قرار بموجبه يوقف العمل بها، وهذا يؤدي الى انحلال الدولة من التزاماتها الدولية بما يوقعها في مواقف لا تتمناها، باستثناء المعاهدات التي نص عليها المادة 102 من الدستور فان المادة 153 حددت صراحة المعاهدات التي تخضع لرقابة الدستورية، والخضوع للمصادقة رئيس الجمهورية باستثناء اتفاقيات الهدنة ومعاهدة السلم، التي لا تخضع لرقابة الدستورية وانما يلتمس رئيس الجمهورية بخصوصها راي المحكمة الدستورية فقط. ثانيا: رقابة دستورية القوانين العادية القوانين العادية هي تلك القوانين التي يسنها البرلمان بناء على مشروع تقدمت به الحكومة او اقتراح تقدم به النواب، بالرغم من المدة الطويلة لإصدار القانون المتمثلة في 30 يوما، إذا قام رئيس الجمهورية بإصدار القانون في الجريدة الرسمية في اليوم الأخير، لكنه يمكن ان يخضع لرقابة الدفع بعدم الدستورية من طرف المتقاضين من اجل حماية حقوقهم، ونكون هنا امام الإحالة من طرف احدى الجهات القضائية العليا مجلس الدولة او المحكمة العليا. وهي رقابة سابقة جوازية اي اختيارية، تفصل فيها المحكمة بموجب قرار بالرغم انه كل الدساتير السابقة اجازت الفصل فيها بموجب رأي. كما نلاحظ ان القوانين العادية لا تخضع لرقابة لاحقة جوازية او وجوبية إذ تتحصن هذه القوانين ضد الرقابة على دستورية القوانين بمجرد إصدارها، هنا يصبح النص التشريعي محل رقابة جوازية لاحقة. في مدة اقصاها شهر من تاريخ نشرها فاذا انقض الشهر تحصنت ضد الرقابة الدستورية وأصبح سبيل واحد هو الدفع بعدم الدستورية في حاله توفر الشروط. كما جاءت المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020، رخصت لرئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون (البرلمان)، التعديل الدستوري لسنة 2020 وسع وشدد الرقابة على التنظيمات، فأخضعها لنوعين من الرقابة الاولى لاحقة ما يسهل الاخطار بشأنها بعد العلم بها، واستحدث رقابة توافقها مع المعاهدات، بالإضافة الى التكريس الصريح لإمكانية الدفع بعدم دستوريتاها كنص تنظيمي. بينما ميزه أساتذة القانون والفقه ومنهم الاستاذ عمار عباس بين نوعين من التنظيمات: 1- إخضاع التنظيمات المستقلة لرقابة الدستورية اللاحقة يسهل عملية الرقابة مع الالتزام بالآجال المحددة من اجل الاخطار المحددة بشهر واحد من تاريخ النشر. تكمن جهات الاخطار في هذه الحالة في رئيسي غرفتي البرلمان و40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني او 25 عضو مجلس الأمة، اما رئيس الجمهورية والوزير الاول يستثنى من عملية الاخطار لكونهما هم مصدرون التنظيمات المستقلة والمراسيم التنفيذية. 2- خول المؤسس الدستوري صلاحية رقابة توافق التنظيمات مع المعاهدات تشديدا منه على الرقابة الدستورية وحرصه الشديد على عدم مخالفة النصوص التنظيمية لمعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الدولة شرط احترام الآجال متمثلة في شهر واحد من تاريخ النشر. 3- النص على الدفع بعدم دستورية النص التنظيمي، الشيء الذي حصن التنظيمات من رقابة المجلس. بينما التعديل الدستوري لسنة 2020 شدد الرقابة الدستورية البعدية على التنظيمات، رابعا: رقابة دستورية الأوامر وهو اختصاص مستحدث في المرسوم الرئاسي 20- 442 الذي اخضع الاوامر للرقابة الدستورية الوجوبية السابقة، وهو ما نصت عليه المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020: "لرئيس الجمهورية ان يشرع بأوامر في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانية" لم يشير المؤسس الدستوري صراحة على خضوع الاوامر للرقابة الدستورية، انما نستخلص ذلك من خلال تفسير المادة 198 من التعديل الدستوري سنة 2020 الفقرة الثالثة: "اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية امر او تنظيم فان النص يفقد اثاره ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية" والدليل الثاني لخضوع الاوامر لرقابة المحكمة الدستورية هي ما جاءت به المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020: "يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشان هذه الاوامر على ان تفصل فيها في اجل اقصاه 10 أيام" وما يؤشر عليه في هذا المجال ان المؤسس الدستوري قد قلص من مدة فصل المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة الأوامر. على ما يبدو ان المؤسس الدستوري اعتبر الاوامر قوانين واخضعها لرقابة وجوبية، واعمالا للمعيار الشكلي فقبل عرض الاوامر على البرلمان يوافق عليها، اما بعد عرضها على البرلمان وموافقته عليها تعتبر قوانين وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية، بمعنى انه ليس لتصديق البرلمان سوى ان يؤكد على قيمتها بصفتها قانون دون ان يغير من طبيعتها، بالإضافة لوجوب اتخاذها في مجلس الوزراء، الزم المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية بنص المادة 98 من التعديل الدستوري لسنة 2020 بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية بضرورة عرض كل القرارات التي اتخذها اثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الراي بشأنها، بالرجوع الى نص المادة 6 من القانون العضوي 22/ 19 الذي يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية على ان الاخطار بالنسبة للأوامر يكون من قبل رئيس الجمهورية، رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات والدفع بعدم الدستورية تشترك رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات والدفع بعدم الدستورية في الشق المتعلق برقابه توافق التنظيمات مع المعاهدات، اما بخصوص توافق القانون مع المعاهدات فهي رقابة جوازية سابقة باعتبار ان المعاهدات تسمو على القوانين وتلي الدستور بالهرم القانوني واحترام القاعدة القانونية الادنى درجة للقاعدة القانونية الاعلى درجة، الفرع الأول: رقابة التوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات استحدث المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، نوع ثالث من الرقابة وهي رقابة توافق التنظيمات والقوانين مع المعاهدات، من اهم ما جاء به هذا التعديل هو اخضاع التنظيمات لرقابة الدستورية، مع احترام الآجال المحددة هي شهر من تاريخ نشر التنظيم، كونها تخضع لرقابة جوازية لاحقة، يجمع هذا النوع من الرقابة بين الرقابة الجوازية السابقة والرقابة الجوازية اللاحقة، والقوانين العادية دون القوانين العضوية لرقابة التوافق مع المعاهدات المصادق عليها، اذ تنظر المحكمة الدستورية في مدى توافقها لكن يتعين اولا اخطارها من الجهات المخول لها ذلك دستوريا. شرط ان يخطر بشأن القانون قبل اصداره والا سقط الحق في اللجوء الى هذه الرقابة، كما يتعين اخطار المحكمة الدستورية بخصوص توافق التنظيم مع المعاهدة خلال شهر واحد من نشر التنظيم، والا سقط الحق في اللجوء الى هذه الرقابة. فقد اخضع المؤسس الدستوري النصوص القانونية العادية والتنظيمات لرقابة التوافق مع المعاهدات، باعتبار المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط الدستورية تلي الدستور وتسمو على القانون والتنظيم، فأوجب المؤسس الدستوري احترامها لمبدأ سمو الدستور. الفرع الثاني: الدفع بعدم الدستورية اعتبرت دساتير الجزائر المتعاقبة دساتير حريات، فأولتها اهمية كبيرة، بالية جديدة تحصن وتكفل الحماية وهي الية الدفع بعدم الدستورية. بالرغم من قصور دور المجلس الدستوري سابقا في تأدية المهام المنوطة به، لجا المؤسس الدستوري حينذاك الى استحداث هذه الالية بالنص عليها في المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2016 حيث نص على ما يلي: اعتبرت هذه المادة الاساس الدستوري لألية الدفع الى جانب اسناد المؤسس الدستوري لتنظيم هذه الالية بواسطة القانون عضوي. بالنظر لما جاءت به هذه المادة فان الدفع بعدم الدستورية لا يعتبر دفعا شكليا ولا دفعا موضوعيا في قانون اجراءات المدنية والقانون الإجراءات الجزائية، وانما هو دفع موضوعي في شكل دعوى نص عليها الدستور ونظمها قانون عضوي في مركز دستوري مادي، أولا: تعريف الدفع بعدم الدستورية يقصد بالدفع بعدم الدستورية الوسيلة التي تمكن أطراف الدعوى بمناسبة الدعاوي القائمة امام احدى جهات القضاء (الإداري والعادي) من اللجوء الى المجلس الدستوري لكن بطريقة غير مباشرة، على اساس انه ينتهك او يتعدى على أحد الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها لهم الدستور وذلك من منظور التعديل الدستوري لسنة 2016. ثانيا: الاساس الدستوري للدفع بعدم الدستورية الذي رأى ان النص القانوني المراد تطبيقه في الفصل في دعوى الموضوع يمس بحقوق وحريات كرسها له الدستور. 2- تعتبر دفعا فرعيا (دعوى فرعية) يسلكه المعني بشكل غير مباشر قائم على دعوى اصلية (دعوى الموضوع). فلم يفسر المؤسس الدستوري الجزائري جزئية تغير الظروف، رابعا: الشروط الشكلية والموضوعية لممارسة الدفع بعدم الدستورية بالرجوع للمادة 195 من التعديل الدستوري لسنة 2020 والمادة 15 من القانون العضوي 22/ 19 الذي يحدد الاجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية، نجد ان قبول المحكمة الدستورية لإحالة الدفع بعدم الدستورية يجب توفر الشروط لممارسة هذا الحق من طرف المتقاضين وهي شروط شكلية وشروط موضوعية: 1- الشروط الموضوعية لممارسة الدفع بعدم الدستورية 1- ضرورة وجود نزاع قضائي مطروح امام احدى الجهات القضائية ادارية او عادية، ويمكن اثاره الدفع في كل مراحل الدعوى بالاستئناف او النقض، كما اضاف القانون العضوي 22/ 19 في المادة 16 انه يمكن اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية وامام محكمة الجنايات الاستئنافية قبل فتح باب المناقشة. أكد المؤسس الدستوري الجزائري على ضرورة وجود نزاع او دعوى اصلية معروضة على القضاء العادي او الإداري، كما اشار المؤسس الدستوري الجزائري الى ان إذا تمت اثاره الدفع في مرحلة التحقيق، فان لغرفة الاتهام حق الفصل. 2- يشترط لممارسة حق الدفع بعدم الدستورية ان يكون تفعيل الية الدفع من أحد أطراف النزاع اي صاحب الصفة والمصلحة، إذا أحد أطراف المحاكمة او الخصومة المدعي والمدعي عليه، كما يمكن ان تكون اشخاص طبيعيين او معنويين، حيث الاطراف التي يمكنها استعمال هذا الحق هم الاشخاص المرتبطين بمصار النزاع او الخصومة (متدخل او مدخل، متهم او ضحية) لكن ما اشترطه في هؤلاء الاطراف هي المصلحة الذاتية للمتقاضين، وان يكونوا أحد أطراف الدعوى اضافة الى النيابة العامة باعتبارها الطرف المدني في المسائل الجزائية. نصت المادة 21 المطة الاولى من القانون العضوي /22 19 رغم الغموض الذي ترى مصطلح الحكم التشريعي كون القصد منه القوانين العادية فقط، او يقصد به كل القوانين الى ان المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل 2016 وابان عمل المجلس الدستوري، نستخلص من ذلك ان المقصود من النص التشريعي هي القوانين الصادرة من طرف البرلمان من فئة القوانين العادية، الا ان تعديل الدستوري لسنة 2020 جاء بتوسيع مجال ممارسة هذه الرقابة رقابة الدفع بعدم الدستورية لتشمل الحكم التنظيمي، اكدت المادة 198 من ذات التعديل على: "إذا قررت المحكمة الدستورية ان نصا تشريعيا او تنظيما غير دستوري على اساس المادة 195 اعداد يفقد أثره" بذلك فتح الباب للمتقاضين بالدفع بعدم دستورية نص تنظيمي واخضاعه للرقابة على دستورية القوانين إذا كان يمس بحقوق وحريات كرسها الدستور. الحكم التشريعي من طرف المحكمة الدستورية الذي سبق وان نظرت في دستوريته، فاذا اصدرت المحكمة قرارها حول نص تشريعي او تنظيمي فلا يجوز الطعن فيه بعدم الدستورية، لان النص القانوني سبق عرضه على المحكمة الدستورية واتخذت قرارها بشأن دستوريته او عدم الدستورية. الا ان المؤسس الدستوري اورد استثناء على المبدأ العام، اذ اكد على انه يمكن الدفع بعدم دستورية نص تشريعي سبق النظر فيه لكن بشرط تغير الظروف، وبالتالي فان حالة تغير الظروف هو الاستثناء وفسرها الفقه الفرنسية على انها ظروف قانونية متمثلة في التغيير الذي يمكن ان يطرا على قاعدة الدستورية التي سبق ان فصل المجلس الدستوري بدستورية الحكم استنادا عليها. 5- قبول الدفع بعدم الدستورية مرتبط باتهامك الحق الحكم التشريعي او التنظيمي للحقوق والحريات المكرسة الدستوري على ضرورة ان يكون الحكم التشريعي او التنظيمي ينتهك الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، بالرجوع الى الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية يتضح لنا ان الحقوق والحريات محل الدفع بعدم الدستورية، هي مجموعة الحقوق والحريات الواردة على وجه الخصوص في المواد 34 الى المادة 77 ضمن الفصل الاول من الباب الثالث من الدستور، تحت عنوان الحقوق والحريات العامة، كما ان ديباجة الدستور تعتبر مصدرا للحقوق والحريات الذي يضمنها الدستور. 6- جدية الدفع بعدم الدستورية وذلك بتسويف الفصل فيها، بل نجد ان الامر متعلق بالسلطة التقديرية للقاضي، فهذا الاخير بمجرد ان يشك في عدم دستورية النص يصبح لديه مبررا كافيا من اجل وقف الفصل في النزاع، ويدخل هذا في اطار عملية الغربلة او التصفية التي يمر عليها الدفع قبل التوصل للمحكمة الدستورية به، وان الحكم بعدم الدستورية يعود عليه بالفائدة في دعواه الموضوعية. بما يعكس وجود تخوف لدى هذه الهيئة من تجاوز القضاة حدود سلطتهم التقديرية، ويبرز ذلك من خلال تأكيد المجلس على انه هو الهيئة الوحيدة المكلفة بحماية الدستور، وانا دور القضاء في عمليه الدفع بعدم الدستورية يتوقف عند حدود السلطة التقديرية دون ان يتعدى ذلك للفصل في دستوريه النص التنظيمي او التشريعي المطعون في دستوريته. 2- الشروط الشكلية لممارسة الدفع بعدم الدستورية 1- المكتوبة الكتابة شرط في إجراءات الدعوى القضائية فلا يعقل تقديم دعوى شفاهه، منفصلة عن الدعوة الموضوعية أي دعوى فرعية تخاصم قانون، إذا تخلف أحد هذه العناصر وقع الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول الشكلي، حسب ما تضمنته المادة 19 سالفة الذكر. 3- معللة من خلال تحديد النص المطعون فيه وتبيان الحقوق والحريات التي ينتهكها النص الذي تم الدفع بعدم دستوريته، "تطبق احكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية وقانون الاجراءات الجزائية امام الجهات القضائية التي يثار امامها الدفع بعدم الدستورية" وبالنظر الى الطابع الدستوري لهذه الالية يشترط تطبيق قانون الاجراءات الإدارية والمدنية، موقعة من طرفه فاذا كان اثارة الدفع امام محكمة ابتدائية،
الفصل الثاني:
أليات المحكمة الدستورية للرقابة
على دستورية القوانين في الجزائر
الفصل الثاني:
أليات المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
تبنت الجزائر الرقابة القضائية على دستورية القوانين بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، من خلال اعتمادها للمحكمة الدستورية التي تعتبر هيئة رقابية مركزية، لها اختصاصات متعددة على راسها ضمان حماية سمو الدستور، من خلال الية الرقابة على دستوريه القوانين.
كما تحتل الرقابة على دستورية القوانين مكانة هامة في الدراسات الدستورية والقانونية الحديثة، وهذا من خلال دورها الفعال في تسيير الحياة السياسية للدولة، بهدف تحقيق الشرعية الدستورية، تسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة، إما لجهاز مركزي خاص مستقل عن باقي السلطات في الدولة، ويتخذ تسميات مختلفة حسب النظام الدستوري السائد في الدولة كالمجلس الدستوري او المحكمة الدستورية، فتارة ينسب الى السلطة القضائية وتارة اخرى ينسب الى السلطة السياسية.
بناء على ما تم ذكره قسمنا هذا الفصل الى مبحثين، المبحث الاول تطرقنا فيه الى انواع الرقابة على دستورية القوانين الممارسة من قبل المحكمة الدستورية، والمبحث الثاني عالجنا فيه موضوع الإجراءات المتبعة من قبل المحكمة الدستورية في ممارسة صلاحياتها الرقابية المتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين واستعراض اثارها.
المبحث الأول:
أنواع الرقابة دستورية القوانين الممارسة من قبل المحكمة الدستورية
إن أهم صلاحية للمحكمة الدستورية هي الرقابة على دستورية القوانين، التي تشمل النصوص القانونية بأشكالها المختلفة (العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، القوانين العادية، المعاهدات، الاوامر والتنظيمات) في إطار فرض احترام هذه النصوص للدستور.
حيث تتنوع هذه الرقابة الى رقابة سابقة وجوبية لنصوص قانونية وجوازية بخصوص نصوص اخرى، وهي رقابة وقائية تسبق صدور النص القانوني، وتحول دون صدوره إذا كان مخالفا للدستور، ورقابة لاحقة تخص بعض النصوص القانونية السارية المفعول وهي دائما جوازية، وعليه يمكن تصنيف انواع الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية الى اربعة انواع رقابية وهي:
• رقابة المطابقة.
• رقابة الدستورية.
• رقابة توافق القوانين والتنظيمات للمعاهدات.
• الدفع بعدم الدستورية.
كما فصلنا في مجال دراسة هذا المبحث والذي تطرقنا فيه الى انواع الرقابة على الدستورية القوانين، الممارسة من قبل المحكمة الدستورية الى مطلبين، تعرضنا في المطلب الاول رقابة المطابقة ورقابة الدستورية بينما درسنا في المطلب الثاني رقابة التوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ورقابة الدفع بعدم الدستورية.
المطلب الأول: رقابة المطابقة ورقابة الدستورية
تخضع القوانين العادية قبل اصدارها لرقابة الدستورية كما تخضع المعاهدات لذات الرقابة قبل المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية، وتمارس الرقابة الدستورية على التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها، فتجمع هذا الرقابة بين الجوازية السابقة والجوازية اللاحقة لفحص مدى عدم تعارضها مع الدستور، بينما رقابة المطابقة هي رقابة وجوبية سابقة تمارس على القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، واثرى المؤسس الدستوري هذا المجال بإخضاع المراسم الرئاسية المستقلة اي الاوامر الى ذات الرقابة بغرض فحص مدى مطابقتها للدستور.
الفرع الأول: رقابة المطابقة
يقصد بالمطابقة للدستور: "أن يكون القانون موافق بشكل دقيق للدستور، فعلاقة الخضوع بين القاعدتين الدستورية والتشريعية في هذه الحالة، تكون وثيقة مقارنة بالحالة التي يتطلب فيها الموائمة بين هاتين القاعدتين، فالرقابة هنا تتعدى رقابة المواءمة بين القانون والدستور، لتقدير الرقابة الدقيقة مع النص الدستوري، فيجب على القانون إذن الا يتضمن اي تناقض مع نص الدستور".
وفق ما نصت عليه المادة 190 في الفقرتين 6 و5 من التعديل الدستوري لسنة 2020: "يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضوية للدستور، بعد ان يصادق عليها البرلمان، وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله.
تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة".
تخضع بعض القوانين للرقابة الوجوبية من قبل المحكمة الدستورية بناء على اخطارها من قبل رئيس الجمهورية، ويتعلق الامر بمطابقة القانون العضوي للدستور بعد مصادقة البرلمان عليه وقبل دخوله حيز النفاذ، بالإضافة الى النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، بالتالي ينحصر مجال رقابة المطابقة مع الدستور بناء على الاخطار الوجوبي في مجالين، هما القوانين العضوية، والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
بالإضافة الى ما جاء به المؤسس الدستوري في التعديل الاخير من استحداث اخضاع الاوامر الرئاسية لرقابة المطابقة وعليه ندرس كلا الرقابتين في جزئية مستقلة حيث نبدأ بدراسة ممارسة المحكمة الدستورية للرقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور ثم الى ممارس المحكمة الدستورية لرقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور.
أولا: مطابقة القانون العضوي للدستور
عرف الفقيه الفرنسي François Le chère القانون العضوي الذي يخضع لرقابة المطابقة بانه: "القانون الذي يجب ان يكون موضوعه إحدى المسائل الذي يفرض الدستور تنظيمها بقانون عضوي، وأن يتم إقراره وتعديله وفق إجراءات منصوص عليها في الدستور ذاته، وأن يعتبره المجلس الدستوري غير مخالف للدستور"
أما المؤسس الدستوري الجزائري فقد حصر مجالات القوانين العضوية، التي تخضع لرقابة المطابقة في نص المادة 140 من التعديل الدستوري لسنة 2020.
كما تحتل القوانين العضوية درجة مميزة في الهرم القانوني، حيث تأتي بعد الدستور وقبل القوانين العادية، نظرا لخصوصية مواضعها والتي تعتبر امتدادا للدستور، أوجب المؤسس الدستوري الجزائري إخضاعها لرقابة مدى مطابقتها للدستور كأجراء سابق لإصدارها والزامي بعد مصادقة البرلمان عليها.
استنادا لما ورد في المادة 190 الفقرة 5 من التعديل الدستوري لسنة 2020: "تخطر المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية" فقط دون سواه، فاستئثاره بهذه المهمة لا دليل على اهمية المجال الرقابي.
استثناء يمكن أن تخطر المحكمة الدستورية عن طريق رئيس الدولة في حال تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية مع حدوث المانع لرئيس مجلس الأمة، على أن تكون رقابة مطابقته قبل الإصدار، وتتخذ المحكمة الدستورية قرار مطابقة القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للأعضاء في حين تتخذ أغلب قراراتها بالأغلبية البسيطة أي اعضائها الحاضرين تجاه رقابة القوانين الأخرى.
ثانيا: مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور
عرف الفقه النظام الداخلي لغرفتي البرلمان أنه مجموعة القواعد القانونية، التي تحكم تسيير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، من ناحية افتتاح الفترة التشريعية لكل منهما، اجراءات اثبات العضوية، كيفية انتخاب الرئيس، النظام التأديبي، التنظيم الداخلي، كيفيات التصويت، مناقشه القوانين واعداد الميزانية لكل منهما.
بناء على الأهمية التي يكتسيها هذا النظام اقر دستور سنة 1989 اخضاعه للرقابة وجوبية سابقة، وأدرجه ضمن رقابة المطابقة، يكون بهذا قد اعطى تفسيرا خاصا لحكم الدستور مستوحيا ذلك على ما جرى العمل به في الدستور الفرنسي.
اما الرقابة السابقة على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فهي موضع خلاف بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري، حول وضعه لنظامه الداخلي ولم يخطر المجلس الدستوري الا بعد موضي 17 يوما من صدور النظام والشروع في تطبيقه، حيث عرض رئيس الجمهورية النظام على مجلس الدستوري، وقام هذا الاخير برفضه، تبدو عدم دستورية النظام الداخلي من خلال عرضه خارج اجال الاخطار، لذلك رفض الاخطار شكلا، لان الرقابة هنا اصبحت لاحقة وليست سابقة.
كما يرى دكتور سعيد بوشعير في رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور ان:
"اسنادها لرئيس الجمهورية لكونه حامي الدستور، على اعتبار ان أحد المجلسين قد يدرج في نظامه الداخلي احكاما تتخطى اختصاصاته الدستورية، وان كان بالإمكان الحفاظ على مبدا الفصل بين السلطات بإسناد الاخطار الى رئيس كل غرفة اجباريا، وقبل الشروع في تطبيقه او رئيس الجمهورية حامي الدستور في حالة تأخير قيام اي منهما بالإخطار".
ان الغاية المرجوة من اخضاع النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لرقابة المطابقة، هو خوف المؤسس الدستوري من البرلمان ان يمنح لنفسه صلاحيات قد تتجاوز حدوده الدستورية.
باستقراء المادة 190 من التعديل الدستوري لسنة 2020 في فقرتها السادسة، فان للمحكمة الدستورية حق مراقبة النظام الداخلي لغرفته البرلمان مع الدستور، ومبرر ذلك ان البرلمان بغرفتيه له كامل الحرية والاستقلالية في اعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، بل وحتى اصداره في الجريدة الرسمية مباشرة، بمجرد مصادقه عليه من قبل اعضاء البرلمان دون المرور على الوسيلة المعروفة للإصدار، وهي المراسم الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية.
إذا المحكمة الدستورية تلعب دور القوة المضادة من خلال رقابتها للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور، فتضمن بذلك عدم تجاوزات البرلمان لصلاحياته المخولة دستوريا، وبقاء هذه الصلاحيات في حدود ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
تجدر الإشارة الى ان الرقابة المطبقة على القوانين العضوية والنظام الداخلي للغرفتي البرلمان مع الدستور، تمارس من قبل المحكمة الدستورية على النص كله، وتنظر اليه من الناحية الشكلية والموضوعية ومن اول تأشيرات القانون موضوع الاخطار الى اخر مادة منه، ويعود هذا الى ان هذه الرقابة تكون قبل صدور القانون العضوي، قبل نشر نظام الداخلي لغرفتين البرلمان، وبالتالي فالرقابة هنا تمتد الى اجراءات وضع النص من خلال طريقة اعداده ومناقشته والتصويت عليه بالإضافة الى مدى تماشي هذه الاجراءات مع الدستور.
الفرع الثاني:
رقابة الدستورية
تهدف الرقابة الدستورية الى صون الدستور وحمايته من الانتهاكات السلطة التشريعية، باعتباره القانون الاسماء في الدولة، الذي ينظم قواعد نظام الحكم ويكرس دولة الحق والقانون ويحمي الحريات والحقوق.
جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 باستحداث المحكمة الدستورية، ومنحها صلاحية الرقابة على دستورية القوانين، المعاهدات، الاوامر والتنظيمات، وميز بين نوعين من الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة، حيث ان الرقابة الدستورية يمكن ان تكون رقابة سابقة بخصوص المعاهدات والقوانين، ورقابة لاحقة بخصوص الاوامر والتنظيمات، وعليه نقسم الرقابة الدستورية الى رقابة دستورية سابق ورقابة دستورية لاحقة.
أولا: رقابة الدستورية السابقة
تتضمن الرقابة السابقة كل من رقابة القانون المتضمن التعديل الدستوري والمعاهدات والقوانين العادية،
تجنبا من رئيس الجمهورية لعرض المشروع التعديل الدستوري على الاستفتاء، فانه يقوم بإصدار هذا القانون متضمن التعديل الدستوري الذي يبادر به ويحظى بموافقه ثلاث أرباع أصوات أعضاء البرلمان، يتلخص دور المحكمة الدستورية في التحقق من مطابقة القانون المتضمن التعديل الدستوري للدستور في حين ان الاستفتاء يجسد الديمقراطية المباشرة المنبثقة من مشاركة الشعب في وضع الدستور، بتضمين القرار المعلل الصادر من المحكمة الدستورية بخصوص القانون المتضمن التعديل الدستوري اذا كان بالإيجاب فانه يعطي شرعية لمشروع التعديل وكأن المشرع الدستوري بهذه الطريقة سوى بين القرار المعلل الصادر عن المحكمة الدستورية وبين الاستفتاء الشعبي وتزكية الشعب لهذا المشروع تعديل.
وفقا لنص المادة 221 من التعديل الدستوري لسنة 2020، فان المحكمة الدستورية عند فرض رقابتها على القانون المتضمن التعديل الدستوري فأنها تتأكد من عدم مساسه بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الانسان والمواطن وحريته، وإنه لا يمس باي كيفية توازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
1- رقابة دستورية المعاهدات
تنص المادة 190 من التعديل الدستوري لسنة 2020، بالإضافة الى الاختصاصات التي خولها اياها صراحة احكام اخرى في الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، من استقراء هذه المادة نلاحظ بان الرقابة الممارسة على المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات رقابة جوازية اختيارية سابقة، اي قبل التصديق عليها ويبدو ذلك من استعمال المؤسس الدستوري لمصطلح (يمكن) ما يدل على الحرية والاختيار، وكونها رقابة سابقة لا تطرح اي اشكال عملي، اما ان كانت لاحقة للتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ، إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها تصدر قرار بموجبه يوقف العمل بها، وهذا يؤدي الى انحلال الدولة من التزاماتها الدولية بما يوقعها في مواقف لا تتمناها، فالأولى اذا قررت المحكمة عدم دستورية اتفاق او اتفاقية او معاهدة عدم التصديق عليها.
باستثناء المعاهدات التي نص عليها المادة 102 من الدستور فان المادة 153 حددت صراحة المعاهدات التي تخضع لرقابة الدستورية، والتي تندرج ضمن النشاط العادي للسلطة التنفيذية، ومن الاجراء بمكان ان توافق عليها غرفتي البرلمان ثم تعرض على المحكمة الدستورية التي تفصل في دستوريتها من عدمها، والخضوع للمصادقة رئيس الجمهورية باستثناء اتفاقيات الهدنة ومعاهدة السلم، التي لا تخضع لرقابة الدستورية وانما يلتمس رئيس الجمهورية بخصوصها راي المحكمة الدستورية فقط.
ثانيا: رقابة دستورية القوانين العادية
القوانين العادية هي تلك القوانين التي يسنها البرلمان بناء على مشروع تقدمت به الحكومة او اقتراح تقدم به النواب، تنص المادة 148 من التعديل الدستوري لسنة 2020: "يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه"، بالرغم من المدة الطويلة لإصدار القانون المتمثلة في 30 يوما، إذا قام رئيس الجمهورية بإصدار القانون في الجريدة الرسمية في اليوم الأخير، فان هذا الاخير يتحصن ضد الخضوع للرقابة اللاحقة، لكنه يمكن ان يخضع لرقابة الدفع بعدم الدستورية من طرف المتقاضين من اجل حماية حقوقهم، في حال وجود نص تشريعي يتعارض مع الدستور ويمس بهذه الحقوق والحريات، ونكون هنا امام الإحالة من طرف احدى الجهات القضائية العليا مجلس الدولة او المحكمة العليا.
نستنتج من خلال كل هذا ان القوانين العادية تخضع لرقابة الدستورية، وهي رقابة سابقة جوازية اي اختيارية، تفصل فيها المحكمة بموجب قرار بالرغم انه كل الدساتير السابقة اجازت الفصل فيها بموجب رأي.
الملاحظ ان يجب تعديل المادة 148 بان القانون العادي لا يصدره رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية حتى يتم 30 يوم، حتى تتمكن كل جهات الاخطار من ممارسة حقها في اخطار بشأن دستوريته من عدمها.
كما نلاحظ ان القوانين العادية لا تخضع لرقابة لاحقة جوازية او وجوبية إذ تتحصن هذه القوانين ضد الرقابة على دستورية القوانين بمجرد إصدارها، الا إذا توفرت شروط الدفع بعدم الدستورية، هنا يصبح النص التشريعي محل رقابة جوازية لاحقة.
ثالثا: رقابة دستورية التنظيمات
جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 موسعا ومشددا للرقابة على التنظيمات، حيث تختص محكمة الدستورية بالنظر في مدى دستورية التنظيمات التي يصدرها رئيس الجمهورية، وذلك بعد اخطارها من طرف السلطات المخولة لها ذلك في المادة 193، في مدة اقصاها شهر من تاريخ نشرها فاذا انقض الشهر تحصنت ضد الرقابة الدستورية وأصبح سبيل واحد هو الدفع بعدم الدستورية في حاله توفر الشروط.
أما التنظيمات تخضع لرقابة جوازية لاحقة تمتد لمدة شهر من تاريخ نشرها، كما جاءت المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020، رخصت لرئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون (البرلمان)، بالنظر الى المجال الواسع للتشريع المرخص ممارسة السلطة التنفيذية من الواجب اخضاعه لرقابة المحكمة الدستورية.
التعديل الدستوري لسنة 2020 وسع وشدد الرقابة على التنظيمات، فأخضعها لنوعين من الرقابة الاولى لاحقة ما يسهل الاخطار بشأنها بعد العلم بها، واستحدث رقابة توافقها مع المعاهدات، بالإضافة الى التكريس الصريح لإمكانية الدفع بعدم دستوريتاها كنص تنظيمي.
بينما ميزه أساتذة القانون والفقه ومنهم الاستاذ عمار عباس بين نوعين من التنظيمات:
1- التنظيمات المستقلة: يختص بممارستها رئيس الجمهورية في المجالات المخصصة للقانون وهو الاختصاص الاصيل لرئيس الجمهورية ويخضع لرقابة الدستورية.
2- التنظيمات التنفيذية: يمارسها الوزير الاول من اجل تنفيذ القوانين التي صادق عليها البرلمان وتخضع لرقابة المشروعية اي لرقابة القضاء الاداري مجلس الدولة باعتبارها قرارات إدارية.
1- إخضاع التنظيمات المستقلة لرقابة الدستورية اللاحقة يسهل عملية الرقابة مع الالتزام بالآجال المحددة من اجل الاخطار المحددة بشهر واحد من تاريخ النشر.
تكمن جهات الاخطار في هذه الحالة في رئيسي غرفتي البرلمان و40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني او 25 عضو مجلس الأمة، اما رئيس الجمهورية والوزير الاول يستثنى من عملية الاخطار لكونهما هم مصدرون التنظيمات المستقلة والمراسيم التنفيذية.
2- خول المؤسس الدستوري صلاحية رقابة توافق التنظيمات مع المعاهدات تشديدا منه على الرقابة الدستورية وحرصه الشديد على عدم مخالفة النصوص التنظيمية لمعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الدولة شرط احترام الآجال متمثلة في شهر واحد من تاريخ النشر.
3- النص على الدفع بعدم دستورية النص التنظيمي، التعديل الدستوري لسنة 2016 كان قاصرا لم يحدد نوعيه النصوص القانونية الخاضعة للدفع بعدم الدستورية، الشيء الذي حصن التنظيمات من رقابة المجلس.
بينما التعديل الدستوري لسنة 2020 شدد الرقابة الدستورية البعدية على التنظيمات، وهو ما نص عليه صراحة بإخضاع التنظيمات للدفع بعدم الدستورية، بالتالي من حق المتقاضين اثارة الدفع بعدم دستورية نص تنظيمي يمس بحقوقهم وحرياتهم المكرسة دستوريا، هو ما نصت عليه المادة 195 الفقرة الاولى من التعديل الدستوري لسنة 2020.
رابعا: رقابة دستورية الأوامر
تعتبر الاوامر رخصة منحها المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية، لتكون له بموجبها سلطة التدخل في المجال التشريعي والميادين الخاصة بالبرلمان، ذلك اثناء شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانية، وهو اختصاص مستحدث في المرسوم الرئاسي 20- 442 الذي اخضع الاوامر للرقابة الدستورية الوجوبية السابقة، من المحكمة الدستورية بناء على الاخطار الوجوبي من رئيس الجمهورية، وهو ما نصت عليه المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020: "لرئيس الجمهورية ان يشرع بأوامر في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانية" لم يشير المؤسس الدستوري صراحة على خضوع الاوامر للرقابة الدستورية، انما نستخلص ذلك من خلال تفسير المادة 198 من التعديل الدستوري سنة 2020 الفقرة الثالثة: "اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية امر او تنظيم فان النص يفقد اثاره ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية" والدليل الثاني لخضوع الاوامر لرقابة المحكمة الدستورية هي ما جاءت به المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020: "يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشان
هذه الاوامر على ان تفصل فيها في اجل اقصاه 10 أيام" وما يؤشر عليه في هذا المجال ان المؤسس الدستوري قد قلص من مدة فصل المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة الأوامر.
في حين المتعارف عليه انها تفصل في مدة 30 يوما الا انه وبطلب من رئيس الجمهورية، يمكن تقليص المدة الى 10 ايام في حالة وجود الطارئ، على ما يبدو ان المؤسس الدستوري اعتبر الاوامر قوانين واخضعها لرقابة وجوبية، وفي حال فصلت المحكمة الدستورية بعدم دستورية امر يفقد هذا الامر اثاره الفوري دون الاثر الرجعي حفاظا على الحقوق المكتسبة.
كما يجب الإشارة الى الطبيعة القانونية للأوامر، واعمالا للمعيار الشكلي فقبل عرض الاوامر على البرلمان يوافق عليها، تعتبر قرارات ادارية تخضع لرقابة القاضي الإداري، اما بعد عرضها على البرلمان وموافقته عليها تعتبر قوانين وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية، بينما تصديق البرلمان لا يعتبر عملا قانونيا حيث انه يدخل في إطار مهامه الرقابية على اعمال الحكومة، بمعنى انه ليس لتصديق البرلمان سوى ان يؤكد على قيمتها بصفتها قانون دون ان يغير من طبيعتها، فتبقى لوائح تتمتع بقوة القانون نتيجة خاصيتها الاستثنائية.
اما بالنسبة للأوامر التي يشرعها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، بالإضافة لوجوب اتخاذها في مجلس الوزراء، الزم المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية بنص المادة 98 من التعديل الدستوري لسنة 2020 بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية بضرورة عرض كل القرارات التي اتخذها اثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الراي بشأنها، وتجدر الإشارة الى انه بموجب نص المادة 198 الفقرة الثالثة: "إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية امر او تنظيم فان هذا النص يفقد أثره ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية".
بالرجوع الى نص المادة 6 من القانون العضوي 22/ 19 الذي يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية على ان الاخطار بالنسبة للأوامر يكون من قبل رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 142 الفقرة اثنين من الدستور مع فصلها في الاخطار في اجل 10 ايام من تاريخ اخطارها.
المطلب الثاني:
رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات والدفع بعدم الدستورية
تشترك رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات والدفع بعدم الدستورية في الشق المتعلق برقابه توافق التنظيمات مع المعاهدات، يمكن الاخطار خلال شهر من تاريخ النشر التنظيم، اما بخصوص توافق القانون مع المعاهدات فهي رقابة جوازية سابقة باعتبار ان المعاهدات تسمو على القوانين وتلي الدستور بالهرم القانوني واحترام القاعدة القانونية الادنى درجة للقاعدة القانونية الاعلى درجة، اما فيما يخص الدفع بعدم الدستورية هي وسيله هجومية كون الخصم فيها هو قانون يشوبه عيب عدم دستورية.
سنفصل في هذه الموضوع من خلال تطرقنا في الفرع الاول الى رقابة توافق القوانين والتنظيمات والمعاهدات، بينما نتطرق في الفرع الثاني الى الدفع بعدم الدستورية.
الفرع الأول:
رقابة التوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات
استحدث المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، نوع ثالث من الرقابة وهي رقابة توافق التنظيمات والقوانين مع المعاهدات، حيث يمكن ان تكون هذه الرقابة سابقة بالنسبة للتنظيمات والقوانين وتكون لاحقة بالنسبة للتنظيمات بعد نشرها.
من اهم ما جاء به هذا التعديل هو اخضاع التنظيمات لرقابة الدستورية، الى جانب اخضاعها لنوع ثاني من الرقابة وهي رقابة توافق التنظيمات مع المعاهدات الدولية، وهو ما نص عليه المادة 190 الفقرة 4:"تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ضمن الشروط المحددة على التوالي في الفقرة 2 و3".
في ذات السياق اخضع المؤسس الدستوري هذه الرقابة إلى شرط اخطار المحكمة الدستورية من طرف جهات الاخطار المحددة دستوريا في المادة 193 ، مع احترام الآجال المحددة هي شهر من تاريخ نشر التنظيم، كونها تخضع لرقابة جوازية لاحقة، يجمع هذا النوع من الرقابة بين الرقابة الجوازية السابقة والرقابة الجوازية اللاحقة، حيث اخضع المؤسس الدستوري التنظيمات دون الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، والقوانين العادية دون القوانين العضوية لرقابة التوافق مع المعاهدات المصادق عليها، اذ تنظر المحكمة الدستورية في مدى توافقها لكن يتعين اولا اخطارها من الجهات المخول لها ذلك دستوريا.
شرط ان يخطر بشأن القانون قبل اصداره والا سقط الحق في اللجوء الى هذه الرقابة، كما يتعين اخطار المحكمة الدستورية بخصوص توافق التنظيم مع المعاهدة خلال شهر واحد من نشر التنظيم، والا سقط الحق في اللجوء الى هذه الرقابة.
للإشارة وعملا بنظرية الفقيه كيلسن التي تقضي بمبدأ تدرج وهرمية القواعد القانونية وعدم مخالفة القاعدة القانونية الأدنى درجة للقاعدة القانونية الأسمى درجة، فقد اخضع المؤسس الدستوري النصوص القانونية العادية والتنظيمات لرقابة التوافق مع المعاهدات، باعتبار المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط الدستورية تلي الدستور وتسمو على القانون والتنظيم، فأوجب المؤسس الدستوري احترامها لمبدأ سمو الدستور.
الفرع الثاني:
الدفع بعدم الدستورية
اعتبرت دساتير الجزائر المتعاقبة دساتير حريات، فأولتها اهمية كبيرة، ذلك بالرجوع للتعديل للدستوري سنة 2020 الذي خصص 44 مادة للحريات وخصص 49 مادة للسلطة التشريعية كونها المختصة بالتشريع في مجال الحريات، فحرص المؤسس الدستوري الجزائري على حماية هذه الحقوق والحريات للأفراد الزمه تعزيز وسائل الحماية من الانحراف التشريعي الذي قد يمسها، بالية جديدة تحصن وتكفل الحماية وهي الية الدفع بعدم الدستورية.
بالرغم من قصور دور المجلس الدستوري سابقا في تأدية المهام المنوطة به، لجا المؤسس الدستوري حينذاك الى استحداث هذه الالية بالنص عليها في المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2016 حيث نص على ما يلي:
" يمكن اخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على الإحالة من المحكمة العليا او مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الاطراف المحاكمة امام جهة قضائية ان الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مال النزاع ينتهك الحقوق الحريات التي يضمنها الدستور"، اعتبرت هذه المادة الاساس الدستوري لألية الدفع الى جانب اسناد المؤسس الدستوري لتنظيم هذه الالية بواسطة القانون عضوي.
بالنظر لما جاءت به هذه المادة فان الدفع بعدم الدستورية لا يعتبر دفعا شكليا ولا دفعا موضوعيا في قانون اجراءات المدنية والقانون الإجراءات الجزائية، وانما هو دفع موضوعي في شكل دعوى نص عليها الدستور ونظمها قانون عضوي في مركز دستوري مادي، ويمس الحقوق والحريات ويعزز دور المحكمة الدستورية ويجعلها أكثر نجاعة وديناميكية.
بمجيء التعديل الدستور لسنة 2020 فقد وسع من نطاق ممارسة الدفع بعدم الدستورية، ليشمل النص التنظيمي، تنص المادة 195 على "يمكن اخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على الإحالة من المحكمة العليا او مجلس الدولة عندما يدعي أحد الاطراف في المحاكمة امام جهة قضائية ان حكم التشريعي او التنظيمي الذي يتوقف عليه مال النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".
أولا: تعريف الدفع بعدم الدستورية
يقصد بالدفع بعدم الدستورية الوسيلة التي تمكن أطراف الدعوى بمناسبة الدعاوي القائمة امام احدى جهات القضاء (الإداري والعادي) من اللجوء الى المجلس الدستوري لكن بطريقة غير مباشرة، من اجل الدفع بعدم دستورية نص التشريعي مطبق على الدعوى، على اساس انه ينتهك او يتعدى على أحد الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها لهم الدستور وذلك من منظور التعديل الدستوري لسنة 2016.
يرى الفقه تعريف الدفع بعدم الدستورية وفق التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي يعتبر رقابة الدفع بعدم الدستورية رقابة لاحقة لصدور النص التشريعي او التنظيمي في الجريدة الرسمية، حيث تخطر المحكمة الدستورية عن طريق الإحالة من جهة قضائية مجلس الدولة او المحكمة العليا، بان النص التشريعي او التنظيمي الذي يتوقف عليه الفصل في النزاع ينتهك الحقوق والحريات، التي يضمنها الدستور، يحتمل مخالفته للدستور، وتفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستوريته او عدمها.
ثانيا: الاساس الدستوري للدفع بعدم الدستورية
فمن خلال استقراء ما جاءت به المادة 195 من التعديل الدستوري لسنة 2020، من خلال التمحيص في القانون العضوي 22/ 19 الذي يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية.
يتضح لنا ثلاث خصائص للدفع هي على التوالي:
ثالثا: خصائص الدفع بعدم الدستورية
باعتبار الدفع بعدم الدستورية هو حق للأفراد ممارسه الاخطار الغير مباشر للمحكمة الدستورية بشأن نص شيعي او تنظيمي يمص بحقوق وحريات كفلها لهم الدستور فإنها دعوه دستوريه لها ما يميزها عن الدعاوى المدنية والإدارية والتي تتمثل خصائصها في:
1- الدفع بعدم الدستورية هي وسيلة دفاعية من طرف المدعي، الذي رأى ان النص القانوني المراد تطبيقه في الفصل في دعوى الموضوع يمس بحقوق وحريات كرسها له الدستور.
2- تعتبر دفعا فرعيا (دعوى فرعية) يسلكه المعني بشكل غير مباشر قائم على دعوى اصلية (دعوى الموضوع).
ج- الدفع بعدم الدستورية القوانين هي رقابة امتناع كون القاضي يمتنع عن تطبيق النص محل الدفع ولا يلغيه، لإمكانية تطبيقه في حال تغير الظروف، فلم يفسر المؤسس الدستوري الجزائري جزئية تغير الظروف، بينما اشار اليها المؤسس الدستور الفرنسي كونها تغير الظروف تخص التعديلات الدستورية ويقصد كذلك تغير القاعدة الدستورية التي ارتكز عليها الدفع في الدعوة الاولى.
رابعا: الشروط الشكلية والموضوعية لممارسة الدفع بعدم الدستورية
بالرجوع للمادة 195 من التعديل الدستوري لسنة 2020 والمادة 15 من القانون العضوي 22/ 19 الذي يحدد الاجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية، نجد ان قبول المحكمة الدستورية لإحالة الدفع بعدم الدستورية يجب توفر الشروط لممارسة هذا الحق من طرف المتقاضين وهي شروط شكلية وشروط موضوعية:
1- الشروط الموضوعية لممارسة الدفع بعدم الدستورية
1- ضرورة وجود نزاع قضائي مطروح امام احدى الجهات القضائية ادارية او عادية، ويمكن اثاره الدفع في كل مراحل الدعوى بالاستئناف او النقض، كما اضاف القانون العضوي 22/ 19 في المادة 16 انه يمكن اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية وامام محكمة الجنايات الاستئنافية قبل فتح باب المناقشة.
أكد المؤسس الدستوري الجزائري على ضرورة وجود نزاع او دعوى اصلية معروضة على القضاء العادي او الإداري، بذلك يكون الدفع فرعيا من خلال اعتراض أحد الاطراف على النص التشريعي او التنظيمي المراد تطبيقه للفصل في النزاع والذي يمس بحقوق وحريات الافراد المكفولة دستوريا.
كما اشار المؤسس الدستوري الجزائري الى ان إذا تمت اثاره الدفع في مرحلة التحقيق، فان لغرفة الاتهام حق الفصل.
2- يشترط لممارسة حق الدفع بعدم الدستورية ان يكون تفعيل الية الدفع من أحد أطراف النزاع اي صاحب الصفة والمصلحة، إذا أحد أطراف المحاكمة او الخصومة المدعي والمدعي عليه، كما يمكن ان تكون اشخاص طبيعيين او معنويين، حيث الاطراف التي يمكنها استعمال هذا الحق هم الاشخاص المرتبطين بمصار النزاع او الخصومة (متدخل او مدخل، متهم او ضحية) لكن ما اشترطه في هؤلاء الاطراف هي المصلحة الذاتية للمتقاضين، وان يكونوا أحد أطراف الدعوى اضافة الى النيابة العامة باعتبارها الطرف المدني في المسائل الجزائية.
3- ان يكون الحكم التشريعي او التنظيمي محل الدفع بعدم الدستورية يتوقف عليه مال النزاع او انه يشكل اساس للمتابعة
نصت المادة 21 المطة الاولى من القانون العضوي /22 19 رغم الغموض الذي ترى مصطلح الحكم التشريعي كون القصد منه القوانين العادية فقط، او يقصد به كل القوانين الى ان المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل 2016 وابان عمل المجلس الدستوري، عرف المصطلح على انه النص الذي يمكن الاحتجاج بعدم دستوريته ذو طبيعة تشريعية، اي نص قانوني صوت عليه البرلمان واصدره رئيس الجمهورية وأصبح ساري المفعول.
نستخلص من ذلك ان المقصود من النص التشريعي هي القوانين الصادرة من طرف البرلمان من فئة القوانين العادية، الا ان تعديل الدستوري لسنة 2020 جاء بتوسيع مجال ممارسة هذه الرقابة رقابة الدفع بعدم الدستورية لتشمل الحكم التنظيمي، وهو ما جاءت به المادة 195 من التعديل الدستوري سنة 2020 بقولها: "الحكم التشريعي او التنظيمي الذي يتوقف عليه مال النزاع".
اكدت المادة 198 من ذات التعديل على: "إذا قررت المحكمة الدستورية ان نصا تشريعيا او تنظيما غير دستوري على اساس المادة 195 اعداد يفقد أثره" بذلك فتح الباب للمتقاضين بالدفع بعدم دستورية نص تنظيمي واخضاعه للرقابة على دستورية القوانين إذا كان يمس بحقوق وحريات كرسها الدستور.
4- عدم امكانية الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي او تنظيمي قد سبق الفصل في مطابقته او دستوريته باستثناء حال تغير الظروف، استبعد القانون العضوي كونه خدع لرقابة وجوبية سابقة، هدف المؤسس الدستوري من هذا الشرط هو استبعاد النظر في دستورية، الحكم التشريعي من طرف المحكمة الدستورية الذي سبق وان نظرت في دستوريته، فاذا اصدرت المحكمة قرارها حول نص تشريعي او تنظيمي فلا يجوز الطعن فيه بعدم الدستورية، لان النص القانوني سبق عرضه على المحكمة الدستورية واتخذت قرارها بشأن دستوريته او عدم الدستورية.
الا ان المؤسس الدستوري اورد استثناء على المبدأ العام، اذ اكد على انه يمكن الدفع بعدم دستورية نص تشريعي سبق النظر فيه لكن بشرط تغير الظروف، ففي هذه الحالة يمكن الطعن في دستورية النص التشريعي او التنظيمي الذي سبق ان فصلت المحكمة في دستوريته بشرط استند الطعن على قاعدة دستورية جديدة غير تلك التي استندت عليها المحكمة الدستورية في قرارها الأول، وبالتالي فان حالة تغير الظروف هو الاستثناء وفسرها الفقه الفرنسية على انها ظروف قانونية متمثلة في التغيير الذي يمكن ان يطرا على قاعدة الدستورية التي سبق ان فصل المجلس الدستوري بدستورية الحكم استنادا عليها.
5- قبول الدفع بعدم الدستورية مرتبط باتهامك الحق الحكم التشريعي او التنظيمي للحقوق والحريات المكرسة الدستوري
لقد حرص المؤسس الدستوري من خلال المادة 195 من الدستور، على ضرورة ان يكون الحكم التشريعي او التنظيمي ينتهك الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، كما اكدته المادة 15 من قانون العضوي 22/ 19 المحدد لإجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية، حيث اشارت الى ان اثاره الدفع بعدم الدستورية يكون بالاستناد الى المادة 195 من الدستور.
بالرجوع الى الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية يتضح لنا ان الحقوق والحريات محل الدفع بعدم الدستورية، هي مجموعة الحقوق والحريات الواردة على وجه الخصوص في المواد 34 الى المادة 77 ضمن الفصل الاول من الباب الثالث من الدستور، تحت عنوان الحقوق والحريات العامة، كما ان ديباجة الدستور تعتبر مصدرا للحقوق والحريات الذي يضمنها الدستور.
يتضح لنا مما سبق ان الحقوق والحريات المقصودة هي تلك الواردة في الوثيقة الدستورية، حصرا والواردة تحت عنوان الحقوق الأساسية والحريات العامة، والمندرجة ضمن الباب الثاني المعنون بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، اضافة الى ديباجة الدستور التي اصبحت تعد جزءا لا يتجزأ من الكتلة الدستورية، بالرغم من ربط المؤسس الدستوري الحرية والحقوق بممارسة الدفع بعدم الدستورية، لكن قد نكون امام حالة وجود حريات تكفلها الاتفاقيات الدولية، خارج النص الدستوري وهذا يثير اشكال حول امكانية الدفع بعدم دستورية نص تشريعي ينتهك حقوق وحرية المواطن تم تكريسها في اتفاقيات دولية.
6- جدية الدفع بعدم الدستورية
المقصود بشرط الجدية هو ان لا يكون الهدف من الدفع اطالة امد الدعوى الموضوعية، وذلك بتسويف الفصل فيها، وعليه فهذا الشرط يكتسي اهمية كبيرة على اساس يتوقف الدفع من عدمه.
نصت المادة 21 من القانون العضوي 22/ 19 المحدد لإجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية على شرط: "ان يتسمى الدفع بعدم الدستورية بالجدية" والذي سبق ذكره في القانون العضوي 18/ 16 محدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.
بالرغم من اهمية هذا الشرط الا ان المؤسس الدستوري لم يضع اي معيار او ضابط يستند عليه القاضي من اجل تحديد جدية الدفع من عدمه، بل نجد ان الامر متعلق بالسلطة التقديرية للقاضي، فهذا الاخير بمجرد ان يشك في عدم دستورية النص يصبح لديه مبررا كافيا من اجل وقف الفصل في النزاع، كما لا يفوتوني التذكير ان هذا الدفع يمر على السلم القضائي، فان قررت محكمة اول درجة قبول الطعن من الممكن ان ترسله الى الجهة التي تعلوها، ويدخل هذا في اطار عملية الغربلة او التصفية التي يمر عليها الدفع قبل التوصل للمحكمة الدستورية به، تجدر الإشارة الى ذكر رأي الاستاذ الدكتور محمد السناري ان جدية الدفع في ظل قانون المحكمة العليا يقصد به الدفع المنتج في الدعوى الموضوعية، وهذا بان يتوفر في صاحب الدفع شرط المصلحة، وان الحكم بعدم الدستورية يعود عليه بالفائدة في دعواه الموضوعية.
يتضح لنا من خلال ما سبق ان المجلس الدستوري سابقا قد ابدى تحفظا كبيرا بهذا الشأن، بما يعكس وجود تخوف لدى هذه الهيئة من تجاوز القضاة حدود سلطتهم التقديرية، ويبرز ذلك من خلال تأكيد المجلس على انه هو الهيئة الوحيدة المكلفة بحماية الدستور، وانا دور القضاء في عمليه الدفع بعدم الدستورية يتوقف عند حدود السلطة التقديرية دون ان يتعدى ذلك للفصل في دستوريه النص التنظيمي او التشريعي المطعون في دستوريته.
2- الشروط الشكلية لممارسة الدفع بعدم الدستورية
نصت المادة 19 من القانون العضوي 22/ 19 على ما يلي:
"يقدم الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة".
1- المكتوبة الكتابة شرط في إجراءات الدعوى القضائية فلا يعقل تقديم دعوى شفاهه، منفصلة عن الدعوة الموضوعية أي دعوى فرعية تخاصم قانون، معللة اي مسببة الغرض منها، إذا تخلف أحد هذه العناصر وقع الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول الشكلي، حسب ما تضمنته المادة 19 سالفة الذكر.
2- المنفصلة عن الدعوة الأصلية كونها دعوى فرعية تقوم على أساس دعوى قائمة امام الجهات القضائية العادية او الإدارية.
3- معللة من خلال تحديد النص المطعون فيه وتبيان الحقوق والحريات التي ينتهكها النص الذي تم الدفع بعدم دستوريته، وتبيان مصلحته والضرر الذي لحق به لتسهيل فحص الدفع والتأكد من مدى جديته قبل احالته على الجهات القضائية العليا.
كما نصت المادة 18 من القانون 22/ 19 على ما يلي:
"تطبق احكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية وقانون الاجراءات الجزائية امام الجهات القضائية التي يثار امامها الدفع بعدم الدستورية" وبالنظر الى الطابع الدستوري لهذه الالية يشترط تطبيق قانون الاجراءات الإدارية والمدنية، والاستعانة بمحامي لتحرير مذكرة الدفع، موقعة من طرفه فاذا كان اثارة الدفع امام محكمة ابتدائية، وجب تقديم مذكرة مكتوبة وموقعة من طرف المتقاضين وذلك تفاديا لرفض الدعوى شكلا.
خامسا: القواعد الإجرائية لمسالة الدفع بعدم الدستورية
ان ارساء ألية الدفع بعدم الدستورية هي ضمانة لحماية حقوق وحريات الافراد، وصون كرامتهم لذلك خصها المؤسس الدستوري بجملة من الاجراءات تميزها عن تلك التي تمارسها عند اخطارها من جهات دستورية حين فصلها في الدعوى الدستورية.
بينما تبدأ هذه الاجراءات من يوم الإحالة من احدى الجهات القضائية العليا، الى يوم اصدار المحكمة الدستورية قرارها حيث تظهر هذه الاختلافات من خلال اجراءات قبلية ومضمون قرارها، تتمثل هذه الاجراءات القبلية في مرحلتين:
اولا مرحلة التحقيق في مسالة الدفع وثانيا مرحلة تنظيم مبدا الوجهية:
1- مرحلة التحقيق في مسألة الدفع
باستقراء فحوى المادة 98 من القانون العضوي 22/ 19 فان المحكمة الدستورية حالة علمها بقرار الإحالة الدفع بعدم الدستورية الصادر من احدى الجهات القضائية العليا المحكمة العليا او مجلس الدولة، تعلم رئيس الجمهورية بذلك ثم تعلم كل من رئيسي غرفتين البرلمان المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامه والوزير الاول او رئيس الحكومة حسب الحالة، وتحيطهم علما بقرار الإحالة اضافة الى العرائض والمذكرات المتوصل بها الأطراف، وتنتظر منهم ابداء ملاحظاتهم بخصوص هذا الدفع بعدم الدستورية.
بمجرد تسجيل الدفع لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية يبدأ حساب الآجال المحدد بأربعة أشهر من تاريخ الإحالة عليها، من اجل الفصل في الدفع ويمكن تمديد هذه المدة مره واحدة بأربعة أشهر بناء على قرار مسبب من المحكمة الدستورية يبلغ للجهة القضائية صاحبه الاخطار، وفقا لما نصت عليه المادة 195 الفقرة الثانية من التعديل الدستوري لسنة 2020.
2- مبدأ الوجاهية: وهي احدى اسس المحاكمة العادلة ويتحقق هذا المبدأ بعلنية جلسات المحكمة الدستورية عند فصلها في الدفع بعدم الدستورية، وبتمكين الاطراف من الاطلاع على المذكرات والملاحظات والدفوع المقدمة، واحترام حقوق الدفاع وهي جملة من الاجراءات منها ما يشترط القيد الكتابي ومنها ما هو شفهي.
1- الاجراءات المكتوبة
بنص المادة 20 من القانون الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة 2023 يتم تسجيل الاطراف لملاحظاتهم المكتوبة خلال 20 يوما من تاريخ الاشعار، وتبلغ الملاحظات للسلطات والاطراف حتى تتمكن من الرد عليها كتابيا خلال 10 ايام من تاريخ التبليغ.
كما اوردت المادة 24 من ذات النظام حق التدخل في اجراء الدفع بعدم الدستورية، بتقديم مذكرة معللة ومكتوبة لرئيس المحكمة الدستورية قبل الشروع في المداولة، وفي حال قبول طلب تسري عليه نفس الاجراءات كأطراف الدعوى.
كما اشارت المادة 25 من نظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة 2023 بقولها: "يمكن أحد الاطراف المحكمة الدستورية ان يطلب التنحي من ملف دفع معين إذا قدر ان مشاركته في الفصل في هذا الملف من شانها ان تمس بحياده".
كما لم تغفل المادة 26 من القانون الداخلي للمحكمة الدستورية بقولها: "يمكن لاحد الاطراف الدفع بعدم الدستورية ان يتقدم بطلب معلل لرد عضو من اعضاء المحكمة لأسباب جدية تمس حياد المحكمة الدستورية".
2- الاجراءات الشفهية
هي كل ما تعلق بتسيير جلسات المحاكمة وضبطها، والتي هي من صلاحيات رئيس المحكمة الدستورية كاملة في توفير حسن سير الجلسة، وفرض الاحترام لهيئة المحكمة واتخاذ اي اجراء يراها مناسبا.
كما يتم تحديد تاريخ الجلسة وتبليغه لأطراف والسلطات وتعليقه بمدخل قاعة الجلسات، ويتم نشره في الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية، وتكون الجلسات علنية الا ما تعلق منها بالنظام العام والآداب العامة فتكون مغلقة وسرية.
وتنص المادة 28 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية سنة 2023.
"يفتتح الجلسة رئيس المحكمة وينادي كاتب الضبط المحكمة للأطراف وممثل الحكومة والتأكد من حضور محامي، كما يدون في سجل خاص ويتلو التقرير من طرف العضو المقرر" ثم يطلب ابداء الملاحظات باللغة العربية، وفي حدود 15 دقيقة لكل طرف، وختاما يوقع رئيس الجلسة وامين الضغط سجل الجلسات ليحال بعد ذلك ملف الدفع الى المداولة، ويشارك فيها فقط الاعضاء الذين سجلوا حضورهم في الجلسة الملاحظات الوجاهية للتحقيق في ملف الدفع بعدم الدستورية.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
In this presentation, I will focus on main points: First, I will provide a definition of the concep...
في خسائر فادحة للذرة، والمحاصيل السكرية، والأعلاف النجيلية، والكينوا. لمواجهة هذه التحديات بفعالية،...
أدى الإنترنت والتطور الرقمي إلى إحداث تحول جذري في أساليب التواصل وتبادل المعلومات بين الأفراد. فنحن...
تم في هذا المشروع تطبيق مكونات الواجهة الأمامية (Front-end) والواجهة الخلفية (Back-end) الشائعة لضما...
تُعد عدالة الأحداث من أهم القضايا التي تشغل الأنظمة القانونية والاجتماعية في مختلف دول العالم، نظرًا...
كان تحالف ديلوس في البداية قوة دفاعية ناجحة، لكنه تحول مع الوقت إلى أداة للسيطرة الأثينية، مما أدى إ...
--- ### **التعريف:** عوائق التعلم التنظيمي هي **عوائق إدراكية، أو ثقافية، أو هيكلية، أو شخصية** تم...
أولا شعر الحزب الزبيري بدا يتنصيب عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على الحجاز، واستمر تسع سنوات، وانته...
ث- الصراع: يعتبر من المفاهيم الأقرب لمفهوم الأزمة، حيث أن العديد من الأزمات تنبع من صراع بين طرفين...
تعرض مواطن يدعى عادل مقلي لاعتداء عنيف من قبل عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي أمام زوجته، في محافظة...
زيادة الحوافز والدعم المالي للأسر الحاضنة لتشجيع المشاركة. تحسين تدريب ومراقبة العاملين الاجتماعيين...
Because learning changes everything.® Chapter 13 Mutations and Genetic Testing Essentials of Biology...