لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (36%)

ثانياً: (تفسير آيات الصيام وما يتعلق بها من أحكام)
فرضية الصيام وأحكامه
وهو في اللغة: الإمساك عن الشيء، ويهون لذات الدنيا. الثالث: أن المعنى: لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات، وأنت ترى أن المعاني متقاربة. وأنه كان قد وجب صوم
وقال قتادة بل هي ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء. ثم إن هؤلاء اختلفوا أيضا. فقال بعضهم: إن هذا الصوم كان تطوعا، واستدلوا على صحة ما ذهبوا
إليه بوجوه :
الأول: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم: «أن صوم رمضان نسخ كل صوم» فدل هذا على أن صوما كان قبل رمضان ونسخ به
الثالث : أن قوله تعالى هنا : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يدلّ على أن هذا الصوم واجب على التخيير، وصوم رمضان واجب على التعيين فواجب أن يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان. مبلغ ما قالوا في التدليل لمذهبهم. وأبي مسلم وحاصله : أن الله سبحانه بين أولا أنه فرض علينا صوما كالذي فرضه على الذين من قبلنا، فبينه بعض البيان بقوله : أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ له وكان ذلك أيضاً محتملا لأن يكون فوق ثلاثة أيام إلى أكثر من شهر، ٣٥
أما ما تمسكتم به من قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «صوم رمضان نسخ كل صوم» فلم لا يجوز أن يراد : كل صوم كان في الشرائع السابقة؟ ومعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، فليكن هو الناسخ. ولئن سلّم أن المراد كل صوم كان عندنا فأين انحصار أدلة الوجوب في هذه الآية؟ ولم لا يجوز أن يكون صوما قد ثبت
بأدلة غير هذه؟
وأما قولكم: لو كان عين شهر رمضان لكان قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ . إلخ مكررا. فلنا أن نقول: إن صوم رمضان ثبت في أول الأمر مخيرا فيه المكلّف بين الصيام، ويجوز أنه لا فدية عليه ولا قضاء
فإنه يجب عليهما
فلما نسخ الله ذلك عن المقيم الصحيح وألزمه بالصوم حتما، كان جائزا أن يظن أن انتقال الحكم من واسع إلى ضيق ربما يعم الكل فيساوي المريض والمسافر الصحيح المقيم. أو على الأقل يبقى حكم المريض والمسافر مجهولا : فكانت هناك حاجة إلى البيان فجيء به لدفع هذه الحاجة، فلم تعد بنا حاجة إلى الاعتذار عن حجتهم الثالثة. وأما الثاني، فلأنه يقضي بأن صوم رمضان ثبت في
يلزم الأصحاء المقيمين فأما من كان مريضا أو مسافرا فله تأخير الصوم عن هذه الأيام إلى أيام أخر. وقد دلت الآية على عظيم فضل الله، فقد كانت مكتوبة على من قبلكم من الأمم، وهو أنه سبب قوي في حصول التقوى وثالثا : أنه لم يكلفنا بما يشق، واختلف في المسافر والمريض : ماذا يلزمهما في رمضان؟ ذهب جماعة من علماء الصحابة رضوان الله عليهم: إلى أن الواجب عليهما الفطر وصيام عدة من أيام أخر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، الصيام في السفر» (١) ، وقوله : «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». وأما الجمهور فقد قالوا : إن في الآية إضمارا تقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر ، وهو نظير قوله تعالى : فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ [البقرة: ٦٠] وقوله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُؤْسَكُمْ إلى قوله: أَوْ بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ [البقرة: التقدير في الأول فضرب فانفجرت، أفأصوم في السفر ؟ فقال : «صم إن شئت، وقد ثبت عن النبي الله بالخبر المستفيض (٢) أنه صام في السفر رواه ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأما ما روي من قوله : ليس من البر الصيام في السفر » فإنه كلام خرج على حال مخصوصة، وذلك ما رواه شعبة من حديث جابر بن عبد الله عن النبي الله أنه رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه شديد فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»
وقد ذكر أبو سعيد الخدري في حديثه أنهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان، ثم إنه قال لهم:
والحنفية بعد ذلك يرون الصوم أفضل من الفطر. ويقول المالكية كذلك لمن قوي عليه. ويرخص له في الفطر، والواجب عليه ابتداء صوم أيام أخر، وصيامه في رمضان لا يعتد به. وأنت بعد الذي بينا من أدلة الطرفين إذا رجعت إلى النظم الكريم وجدت أنّ النظم قد شمل الخطاب فيه جميع المؤمنين كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ثم لما كان بعض الناس قد يكون له من العذر ما يقتضي التخفيف بين الله حال المعذورين بقوله : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وقال: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ على ما يأتي بيانه بعد، ثم قال: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. فهل تجد بعد هذا مسوّغا لأن تفهم من الآية أنّ الفطر واجب على من لا يضره الصوم من أصحاب الرخص ؟ ثم انظر
إلى قوله تعالى في الآية التي بعد هذه : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة : ١٨٥] فإنك لا بد فاهم منها أن
الواجب الأصلي على الناس جميعا في رمضان هو الصوم، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ظاهر العبارة يفيد أن القادر على الصوم له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه القضاء. وقد تقدم القول بأن بعض العلماء يرى أن هذه الآية من أولها منسوخة لهذا ولغيره، وبعضهم يرى أنه لا نسخ إلا في هذا الجزء، ويرى أن صوم رمضان كان قد شرع ابتداء على التخيير، ثم نسخ بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وهذا كله على
فقد قرئ يُطِيقُونَهُ بتشديد الياء بعد
الطاء. أي: يتحملونه بمشقة، ١ - الأصحاء المقيمون ويلزمهم الصوم عينا في رمضان. وفيه ضرر، والقسم الثاني يقدر على الصوم، وقال بعضهم: إنها نزلت في حق الشيخ الفاني، يقال: في وسع فلان أن يفعل كذا وفلان
يسعه أن يفعل كذا إذا كان يقدر عليه مع السهولة. أما الطاقة فهي اسم للقدرة على الشيء مع الشدة والمشقة، يقال: فلان
وعلى
هذا فلا نسخ في الآية، قاله الفخر الرازي. وأصحاب هذا الرأي قد اختلفوا، قال بعضهم: معناه من تطوّع بالزيادة على مسكين واحد فهو خير له، وقال بعضهم: من تطوّع بالزيادة في مقدار الفدية على المسكين الذي أعطاه وقال الزهري (۱): من تطوع بالصيام مع الفدية
فهو خير له. أي يتحملونه
فهو خير لهم من الفدية. ويكون المعنى: كتب عليكم الصيام. ٢ - قال الله تعالى : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
وسمي الشهر شهرا لشهرة أمره، بعضهم: إنما سمي الشهر شهرا باسم الهلال. رمضان هو المدة من الزمان بين شعبان وشوال، الحجارة من شدة حر الشمس. فكان يكون قاسيا عليهم كقسوة أشعة الشمس المنعكسة عن الحجر الأبيض، فوافق هذا الشهر رمض الحر. وقيل غير هذا. ١ - ابتدأ إنزاله في رمضان والحوادث الجسام تؤرّخ وتنسب إلى أوّل أوقاتها وهذا من باب إطلاق اسم القرآن على بعضه كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ٢٠٤]، المراد من لفظ
القرآن بعضه وليس كله. ٢ - وقيل: إنه نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة في رمضان لحكمة يعلمها الله، ولا منافاة بين إنزاله في
رمضان، وإنزاله في ليلة القدر والليلة المباركة لأنّ ليلة القدر والليلة المباركة كانتا في رمضان روي عن ابن العباس (( أنزل
٣- روي أن القرآن كان ينزل كل سنة في شهر رمضان دفعة واحدة لمراجعة النبي - صلى الله عليه وسلم منه وهذا القول بلا
أثر عن النبي يؤيده. والْقُرْآنُ اسم لكلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلّم، وقد اختلف في اشتقاقه، فقيل: إنه مشتق من القراءة: بل قد جاء بمعناها، لأنّ آياته قد قرن بعضها ببعض. وقيل من القرء بمعنى الجمع. هُدَى لِلنَّاسِ : هاديا لهم بما اشتمل عليه من الحكم والمواعظ التي هي شفاء ورحمة، ومبينا وكاشفا عن وجه الحق، وفارقا بين
وجوابه: أنه تعالى ذكر أولا أنه هدى للناس، ولا شك أن الأول أكثر فائدة، فكان ذكره بعد الأول للميزة الخاصة بعد الميزة العامة. وهو على هذا في منتهى البلاغة. لأنها إما للعطف وإما للجزاء وهما لا يصلحان
فكانت زائدة كزيادتها في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ [الجمعة: ۸] وقال الفخر الرازي:
ويمكن أن يقال: إن الفاء هنا ليست زائدة، بل هي للجزاء، فهو لذلك يناسبه أن يختص بهذه العبادة، إنزال القرآن فيه، كأنه قيل:
وإذا كان رمضان مختصا بهذه الفضيلة فخصوه أنتم بهذه العبادة. شَهِدَ : حضر، والتقدير : فمن شهد الشهر وشاهده بعقله وبمعرفته فليصمه، وهو كما يقال شهدت عصر فلان وأدركته، إذ يقال : للصبي المجنون إنه أدرك الشهر، فمثله مثل
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة : ٤٣ ، فالآية تكون مخصوصة
على هذا الوجه. وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض التخصيص والإضمار، الآية لا توجب الصوم إلا على المقيم، فلا يكون صوم المسافر مسقطا للواجب، وهذا كلام قد نسب إلى الإمام علي - كرم الله وجهه - القول به والجمهور يرون الآية عامة في المكلفين، غير
وعليهما عدة من أيام أخر. قد تقدم شرح هذه الآية، غير أنهم قالوا: إن في الآية ما يدل على أن قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع، وذلك لأن (عدة)
جاء منكرا غير معين، وذلك يقتضي جوازه مفرقا، وأيضا فقد قال تعالى : يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ والتيسير لا يكون بإلزامه أن يصوم كله دفعة. أيضا قال تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فدل على أن المراد في القضاء هو صوم العدة، بين الله تعالى فيما تقدم أن شرع الصيام لنا هو شرعة في الأمم، وهو مع ذلك في زمن قليل أَيَّاماً
وفي هذه الآية يبين الله تعالى أنه فعل ذلك تيسيرا وتسهيلا علينا في التكاليف، فهو لم يكلفنا ما فيه إعنات لنا ومشقة
فهل يجب في مقابلة ذلك إلا الشكر ؟
والعسر
ويجعل العلل مرتبة على سبيل اللف. فلا يكون عسرا، فبين الله تعالى أنه كلّف الكل على وجه لا يكون إكمال العدة عسيرا، شوال أن يكبروا. وقت الصيام ومفسداته وأحكام الاعتكاف
قال الله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
الرَّفَتُ أصله قول الفحش ويقال : رفث في كلامه، وأرفث : إذا تكلم بالقبيح. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ : شبه كلا من الزوجين باللباس. تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ يقال خانه يخونه خونا وخيانة إذا الم يف له، وخائن العهد ناقضه،


النص الأصلي

ثانياً: (تفسير آيات الصيام وما يتعلق بها من أحكام)


فرضية الصيام وأحكامه
قال الله تعالى - : (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ . خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْراً خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) سورة البقرة :


الصيام : مصدر صام كالقيام مصدر قام،
وهو في اللغة: الإمساك عن الشيء، والترك له،
وفي الشرع : هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية من أهله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.


كما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم قيل: إن وجه الشبه هو وجوب الصوم، وقيل: مقداره، وقيل: كيفيته.
والمعنى: فرض عليكم الصيام كفرضه على الذين من قبلكم.


لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ذكروا في معناها في هذا الموضع وجوها: أحدها: أن الصوم يورث التقوى، لأنه يكسر الشهوة، ويقمع الهوى، ويردع عن الأشر والبطر والفواحش، ويهون لذات الدنيا.


الثاني: أن المعنى: ينبغي لكم بالصوم أن يقوى رجاؤكم في التقوى.


الثالث: أن المعنى: لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات، وأنت ترى أن المعاني متقاربة.


أَيَّاماً مَعْدُودات واختلف العلماء في هذه الأيام أهي رمضان أم غيره ؟ قيل : إنها غير رمضان، وأنه كان قد وجب صوم


قبل رمضان، ثم نسخ بآية : شَهْرُ رَمَضانَ إلى قوله : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: ١٨٥] وهو مذهب معاذ. وقتادة. وعطاء ومروي عن ابن عباس، ثم اختلف هؤلاء، فقال عطاء : هي ثلاثة أيام من كل شهر، وقال قتادة بل هي ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء.


ثم إن هؤلاء اختلفوا أيضا. فقال بعضهم: إن هذا الصوم كان تطوعا، وقال بعضهم بل واجبا، واتفقوا على أن هذا


الصوم على الخلاف في أنه تطوع أو فرض وعلى الخلاف في مقداره منسوخ بصوم رمضان، واستدلوا على صحة ما ذهبوا


إليه بوجوه :


الأول: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم: «أن صوم رمضان نسخ كل صوم» فدل هذا على أن صوما كان قبل رمضان ونسخ به


الثاني: أن الله تعالى ذكر حكم المريض والمسافر هنا وذكره في آية فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فلو لم تكن الآية الأولى منسوخة بالثانية لكان تكرارا ينزّه عنه القرآن.


الثالث : أن قوله تعالى هنا : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يدلّ على أن هذا الصوم واجب على التخيير، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وأعطى الفدية. وصوم رمضان واجب على التعيين فواجب أن يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان. ذلك


مبلغ ما قالوا في التدليل لمذهبهم. وذهب أكثر المحققين إلى أن المراد بهذه الأيام المعدودات شهر رمضان وهو مذهب ابن عباس، والحسن، وأبي مسلم وحاصله : أن الله سبحانه بين أولا أنه فرض علينا صوما كالذي فرضه على الذين من قبلنا، فاحتمل هذا أن يكون يوما، أو يومين، أو غير ذلك، فبينه بعض البيان بقوله : أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ له وكان ذلك أيضاً محتملا لأن يكون فوق ثلاثة أيام إلى أكثر من شهر، فبينه الله تعالى بقوله : شَهْرُ رَمَضانَ إلخ. وإذا كان ذلك يمكننا في فهم الآية فلا وجه لحملها على غيره، وإثبات


النسخ فيه، وهو فوق ذلك خارج عن مدلول اللفظ.


٣٥


أما ما تمسكتم به من قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «صوم رمضان نسخ كل صوم» فلم لا يجوز أن يراد : كل صوم كان في الشرائع السابقة؟ ومعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، فليكن هو الناسخ. ولئن سلّم أن المراد كل صوم كان عندنا فأين انحصار أدلة الوجوب في هذه الآية؟ ولم لا يجوز أن يكون صوما قد ثبت


بأدلة غير هذه؟


وأما قولكم: لو كان عين شهر رمضان لكان قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ ... إلخ مكررا. فلنا أن نقول: إن صوم رمضان ثبت في أول الأمر مخيرا فيه المكلّف بين الصيام، وبين الفدية دون القضاء، فلما كان كذلك، ورخص للمسافر في الفطر، كان من الجائز أن يظنّ أن عليه الفدية دون القضاء، ويجوز أنه لا فدية عليه ولا قضاء


لمكان العذر الذي يفارق به المقيم. ولما لم يكن ذلك بعيدا بين الله تعالى أن إفطار المريض والمسافر في الحكم خلاف التخيير في حق المقيم، فإنه يجب عليهما


القضاء في عدة من أيام أخر، فلما نسخ الله ذلك عن المقيم الصحيح وألزمه بالصوم حتما، كان جائزا أن يظن أن انتقال الحكم من واسع إلى ضيق ربما يعم الكل فيساوي المريض والمسافر الصحيح المقيم. أو على الأقل يبقى حكم المريض والمسافر مجهولا : فكانت هناك حاجة إلى البيان فجيء به لدفع هذه الحاجة، وحيث قد ذهبنا إلى القول بأن صوم رمضان كان في


البدء مخيرا، فلم تعد بنا حاجة إلى الاعتذار عن حجتهم الثالثة. وأنت ترى أن الآية على القولين قد دخلها النسخ: أما الأول فظاهر، وأما الثاني، فلأنه يقضي بأن صوم رمضان ثبت في


البدء مخيرا، ثم نسخ بالتعيين، ولعل الحكمة في شرعه هكذا سنة التدرج في التشريع. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ المراد منه والله أعلم أن فرض الصيام في الأيام المعدودات إنما


يلزم الأصحاء المقيمين فأما من كان مريضا أو مسافرا فله تأخير الصوم عن هذه الأيام إلى أيام أخر.


وقد دلت الآية على عظيم فضل الله، وسعة رحمته بعباده، فقد بين الله سبحانه في أول الآية أن شريعة الصيام فيكم لم تكن بدعا من الشرع، بل لكم فيها أسوة، فقد كانت مكتوبة على من قبلكم من الأمم، ثم بيّن فيها ثانيا: وجه الحكمة في


إيجاب الصوم، وهو أنه سبب قوي في حصول التقوى وثالثا : أنه لم يكلفنا بما يشق، بل كلفنا أياما معدودات، وهي وإن قلت فجزاؤها جزيل، ثم بين جل شأنه أنه خص هذه الأيام بالشهر الذي أنزل فيه القرآن لمزيد الشرف ثم بين أن هذا التكليف خاص بمن قدر عليه، حيث أباح تأخيره لمن يشق عليه من المرضى والمسافرين إلى


وقت يقدرون عليه فيه. واختلف في المسافر والمريض : ماذا يلزمهما في رمضان؟ ذهب جماعة من علماء الصحابة رضوان الله عليهم: إلى أن الواجب عليهما الفطر وصيام عدة من أيام أخر، وهو قول ابن عباس وابن عمر ، حتى روي عنه : أن المسافر إذا صام في السفر قضى


في الحضر. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، وحجّة الأولين ظاهر قوله : «ليس من البر


الصيام في السفر» (١) ، وقوله : «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». وأما الجمهور فقد قالوا : إن في الآية إضمارا تقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر ، فعليه عدة من أيام أخر، وهو نظير قوله تعالى : فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ [البقرة: ٦٠] وقوله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُؤْسَكُمْ إلى قوله: أَوْ بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ [البقرة: التقدير في الأول فضرب فانفجرت، والثاني فحلق ففدية.


وأيضا فقد روى أبو داود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن حمزة الأسلمي سأل النبي ﷺ فقال : يا رسول الله، أفأصوم في السفر ؟ فقال : «صم إن شئت، وأفطر إن شئت» (١).


وقد ثبت عن النبي الله بالخبر المستفيض (٢) أنه صام في السفر رواه ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء، وسلمة بن المحنف.


وأما ما روي من قوله : ليس من البر الصيام في السفر » فإنه كلام خرج على حال مخصوصة، وذلك ما رواه شعبة من حديث جابر بن عبد الله عن النبي الله أنه رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه شديد فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»


(۳). فمن سمع وذكر الحديث ذكره مع سببه، وبعضهم اقتصر على ذكر الحديث. وقد ذكر أبو سعيد الخدري في حديثه أنهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان، ثم إنه قال لهم:


إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا» (٤)


فكانت عزيمة من رسول الله الله قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي الله قبل ذلك وبعد ذلك، وأما حديث: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فحديث مقطوع لا يثبت عند كثير من الناس.


والحنفية بعد ذلك يرون الصوم أفضل من الفطر. ويقول المالكية كذلك لمن قوي عليه.


فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ : أي من كان منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه صيام أيام أخر بعد ما أفطر، وهذا تأويل الجمهور، فكان المريض والمسافر عندهم واجبه الأصلي الصوم، ويرخص له في الفطر، فإذا أفطر فليقض أياما مكان الأيام التي أفطر فيها.
وأما غير الجمهور فتأويل الآية عندهم فمن كان مريضا أو مسافرا فليفطر، والواجب عليه ابتداء صوم أيام أخر، وصيامه في رمضان لا يعتد به.


وأنت بعد الذي بينا من أدلة الطرفين إذا رجعت إلى النظم الكريم وجدت أنّ النظم قد شمل الخطاب فيه جميع المؤمنين كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ثم لما كان بعض الناس قد يكون له من العذر ما يقتضي التخفيف بين الله حال المعذورين بقوله : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وقال: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ على ما يأتي بيانه بعد، ثم قال: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ.


فهل تجد بعد هذا مسوّغا لأن تفهم من الآية أنّ الفطر واجب على من لا يضره الصوم من أصحاب الرخص ؟ ثم انظر


إلى قوله تعالى في الآية التي بعد هذه : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة : ١٨٥] فإنك لا بد فاهم منها أن


الواجب الأصلي على الناس جميعا في رمضان هو الصوم، وأن التأخر عنه ترخيص.


فهل إذا التزم العبد أن يقوم بما هو أشق عليه ولا يضره تحصيلا للثواب الكثير فنقول له: إن هذا لا يجزيك؟ ما نظن.


وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ظاهر العبارة يفيد أن القادر على الصوم له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه القضاء.


وقد تقدم القول بأن بعض العلماء يرى أن هذه الآية من أولها منسوخة لهذا ولغيره، وبعضهم يرى أنه لا نسخ إلا في هذا الجزء،


ويرى أن صوم رمضان كان قد شرع ابتداء على التخيير، ثم نسخ بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وهذا كله على


قراءة يُطِيقُونَهُ مضارع من الإطاقة. وسنعود إليها بعد الكلام على القراءات الأخرى. فقد قرئ يُطِيقُونَهُ بتشديد الياء بعد


الطاء.


وقرئ يطوقونه بالواو بدل الياء، ومعناه: يحشمونه، أي: يتحملونه بمشقة، وقالوا : المراد بهم الشيخ والشيخة الفانيان يفطران ويفديان ولا يقضيان.


والآية على هاتين القراءتين لا نسخ فيها أصلا فالناس ثلاثة أحوال :


١ - الأصحاء المقيمون ويلزمهم الصوم عينا في رمضان.


٢ - والمرضى والمسافرون، ولهم الفطر إن أرادوا، وعليهم إن أفطروا أيام أخر .


وقوم لا يقدرون على الصوم، وفيه ضرر، فهؤلاء يفدون.


ولنرجع إلى القراءة الأولى يُطِيقُونَهُ : لما كان الظاهر منها ما ذكرنا. قال بعض المفسرين: إن الآية على إضمار حرف


النفي، وتقديره - والله أعلم وعلى الذين لا يطيقونه فدية، وتكون الآية حينئذ في معنى القراءتين الأخريين. ويرى بعضهم أن هذا في شأن المرضى والمسافرين فهم قسمان: القسم الأول لا يقدر على الصيام، وهذا يجب عليه الفطر والقضاء في أيام يقدر على الصوم فيها. والقسم الثاني يقدر على الصوم، فهؤلاء يرخص لهم في الفطر لمكان السفر والمرض، وعليهم الفدية.


وقال بعضهم: إنها نزلت في حق الشيخ الفاني، وتقريره من وجهين:


أحدهما: أن الوسع فوق الطاقة، فالوسع اسم للقدرة على الشيء مع السهولة، يقال: في وسع فلان أن يفعل كذا وفلان


يسعه أن يفعل كذا إذا كان يقدر عليه مع السهولة. أما الطاقة فهي اسم للقدرة على الشيء مع الشدة والمشقة، يقال: فلان


يطيق كذا، أي أنه آخر ما في طوقه وقدرته، فمعنى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ الذين يقدرون عليه مع الشدة والمشقة، وعلى


هذا فلا نسخ في الآية، وحكمها باق، قاله الفخر الرازي. الوجه الثاني : حمل هذه القراءة على القراءة الشاذة، وهو قريب من الأول، وأصحاب هذا الرأي قد اختلفوا، فقال جماعة منهم السدي: إنّها في الشيخ الهرم أي الذي لا يرجى أن يأتي عليه في عمره أيام يقدر فيها على الصوم ويطعم لكل يوم مسكينا .


وقال آخرون: إنّها تتناول الشيخ الهرم والحامل والمرضع، سئل الحسن البصري عن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، فقال : أي مرض أشدّ من الحمل؟ تفطر وتقضي.


فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ اختلف في تأويله، قال بعضهم: معناه من تطوّع بالزيادة على مسكين واحد فهو خير له، وقال بعضهم: من تطوّع بالزيادة في مقدار الفدية على المسكين الذي أعطاه وقال الزهري (۱): من تطوع بالصيام مع الفدية


فهو خير له. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: ١٨٤] قيل : إنّه خطاب مع الذين يطيقونه ولا يصومونه، أي يتحملونه


بمشقة، فهو خير لهم من الفدية. وقيل: إنه خطاب مع ذوي الأعذار من المرضى والمسافرين والشيوخ الفانين. قال الفخر الرازي: هو أولى لعموم اللفظ.


وقيل: آخر الآية معطوف على أولها، ويكون المعنى: كتب عليكم الصيام... وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ما في الصيام من الحكم الإلهية، التي شرع من أجلها الصيام، وهي تعويد النفس الصبر والجوع وعدم اتباع الهوى والشهوة والبر بالضعفاء ومواساة المحتاجين.


٢ - قال الله تعالى : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ


فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [سورة البقرة : ١٨٥] .


الشهر : مأخوذ من الشهرة، يقال: شهر الشيء يشهر شهرة وشهرا، إذا ظهر، وسمي الشهر شهرا لشهرة أمره، وذلك أن الناس بسبب حاجتهم إلى التوقيت في العبادات والمعاملات يحتاجون إلى معرفته وسمي الهلال شهرا لشهرته وبيانه. بل قال


بعضهم: إنما سمي الشهر شهرا باسم الهلال.


رمضان هو المدة من الزمان بين شعبان وشوال، وقد قيل في سبب تسميته بذلك أقوال كثيرة منها أنه مأخوذ من الرمض، الحجارة من شدة حر الشمس. وكانوا يصومون فيه. فكان يكون قاسيا عليهم كقسوة أشعة الشمس المنعكسة عن الحجر الأبيض، وأقرب الأقوال ما قيل: إنهم لما نقلوا الأسماء عن اللغات القديمة سموها بحسب ما يقع لها من المناسبات التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر رمض الحر. شَهْرُ رَمَضانَ خبر لمبتدأ محذوف بدل عن الأيام المعدودة في قوله : أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ وقيل: بل هو مبتدأ محذوف الخبر، كأنه قيل: شهر رمضان المكتوب عليكم صومه. وقيل غير هذا. الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : بيان المزية اختصاصه بالصوم فيه من بين الشهور، ومعنى أنزل القرآن فيه، وقد أنزل القرآن في


غيره أيضا : أنه :


١ - ابتدأ إنزاله في رمضان والحوادث الجسام تؤرّخ وتنسب إلى أوّل أوقاتها وهذا من باب إطلاق اسم القرآن على بعضه كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ٢٠٤]، المراد من لفظ


القرآن بعضه وليس كله.


٢ - وقيل: إنه نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة في رمضان لحكمة يعلمها الله، ثم نزل بعد ذلك منجما. ولا منافاة بين إنزاله في


رمضان، وإنزاله في ليلة القدر والليلة المباركة لأنّ ليلة القدر والليلة المباركة كانتا في رمضان روي عن ابن العباس (( أنزل


القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة الكتبة في سماء الدنيا ثم أنزل به جبريل عليه السلام منجماً يعني آية والآيتين )).


٣- روي أن القرآن كان ينزل كل سنة في شهر رمضان دفعة واحدة لمراجعة النبي - صلى الله عليه وسلم منه وهذا القول بلا


أثر عن النبي يؤيده.


٤ - وقيل : معنى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ أنزل في شأنه القرآن.


والْقُرْآنُ اسم لكلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلّم، وقد اختلف في اشتقاقه، فقيل: إنه مشتق من القراءة: بل قد جاء بمعناها، كما في قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً [الإسراء: ٧٨].


وقيل: من القران، لأنّ آياته قد قرن بعضها ببعض. وقيل من القرء بمعنى الجمع. وقيل غير ذلك.


هُدَى لِلنَّاسِ : هاديا لهم بما اشتمل عليه من الحكم والمواعظ التي هي شفاء ورحمة، وهو منصوب على الحال، أي:


أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هاديا للناس إلى طريق الخير، ومبينا وكاشفا عن وجه الحق، بما اشتمل عليه من الآيات الواضحات، وفارقا بين


الحق والباطل وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.


قد يقال: ما الحكمة في إيراد وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ بعد قوله: هُدىً لِلنَّاسِ؟


وجوابه: أنه تعالى ذكر أولا أنه هدى للناس، ثم هذا الهدى نوعان تارة يكون الهدى بينا واضحا تنساق إليه العقول انسياقا. وتارة لا يدركه إلا خواص الناس. ولا شك أن الأول أكثر فائدة، فكان ذكره بعد الأول للميزة الخاصة بعد الميزة العامة.


وهو على هذا في منتهى البلاغة.


وقيل في الجواب: إن المراد بالهدى الأول أصول الدين والثاني فروعه.


فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قال بعضهم: إن الفاء هنا زائدة، لأنها إما للعطف وإما للجزاء وهما لا يصلحان


هنا، فكانت زائدة كزيادتها في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ [الجمعة: ۸] وقال الفخر الرازي:


ويمكن أن يقال: إن الفاء هنا ليست زائدة، بل هي للجزاء، فإنه تعالى لما بين كون رمضان مختصا بالشرف العظيم، وهو إنزال القرآن فيه، وهو شرف لا يشاركه فيه سائر الشهور، فهو لذلك يناسبه أن يختص بهذه العبادة، ولذلك تقدم وصفه بخاصة


إنزال القرآن فيه، كأنه قيل:


وإذا كان رمضان مختصا بهذه الفضيلة فخصوه أنتم بهذه العبادة.


شَهِدَ : حضر، والشهود الحضور. ثم هنا قولان:


أحدهما: أن مفعول شهد محذوف، لأن المعنى: فمن شهد البلد في الشهر بمعنى أنه لم يكن مسافرا. ويكون الشهر منصوبا على الظرفية والقول الثاني: أن مفعول شهد هو الشهر، والتقدير : فمن شهد الشهر وشاهده بعقله وبمعرفته فليصمه، وهو كما يقال شهدت عصر فلان وأدركته، وهو تفسير لا غبار عليه بعد أن تعرف أن خطابات الله جميعا تتوجه إلى المكلفين، فلا عبرة بما قيل: إنه كالأول فيه مخالفة للظاهر لاحتياجه للتخصيص، إذ يقال : للصبي المجنون إنه أدرك الشهر، نعم هم مدركون، ولكنهم لا يدخلون تحت قوله: ﴿ مِنْكُمُ إذ إن كون كل خطابات الشارع متوجهة إلى من يأتي تكليفهم قد فرغ منه، فمثله مثل


وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة : ٤٣ ، ۸۳، ۱۱۰] على أنه على فرض دخول هؤلاء، فالآية تكون مخصوصة


على هذا الوجه. وعلى الوجه الأول فيها تقدير محذوف.


وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض التخصيص والإضمار، تعيّن المصير إلى التخصيص، وبدهي أن القول الأول يلزمه أن


الآية لا توجب الصوم إلا على المقيم، فلا يكون صوم المسافر مسقطا للواجب، بل يكون الواجب في حقه الفطر، وهذا كلام قد نسب إلى الإمام علي - كرم الله وجهه - القول به والجمهور يرون الآية عامة في المكلفين، وهي تشمل المسافر والمقيم، غير


أن المسافر يترخص بالفطر كالمريض، وعليهما عدة من أيام أخر.


قال الله تعالى : ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ..


قد تقدم شرح هذه الآية، غير أنهم قالوا: إن في الآية ما يدل على أن قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع، وذلك لأن (عدة)


جاء منكرا غير معين، وذلك يقتضي جوازه مفرقا، وأيضا فقد قال تعالى : يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ والتيسير لا يكون بإلزامه أن يصوم كله دفعة. أيضا قال تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فدل على أن المراد في القضاء هو صوم العدة، ولو


غير متتابعة، ولو كان التتابع مشروطا لبينه كما بينه في الكفارة.


يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .


بين الله تعالى فيما تقدم أن شرع الصيام لنا هو شرعة في الأمم، وأنا لم نكن بدعا فيه، وهو مع ذلك في زمن قليل أَيَّاماً


مَعْدُودات هي شهر رمضان، ومع ذلك فقد رخص فيه لأولي الأعذار ومن لا يقدرون على صومه إلى عدة من أيام أخر، وإلى


الفدية.


وفي هذه الآية يبين الله تعالى أنه فعل ذلك تيسيرا وتسهيلا علينا في التكاليف، فهو لم يكلفنا ما فيه إعنات لنا ومشقة


علينا، فهل يجب في مقابلة ذلك إلا الشكر ؟


وأصل اليسر في اللغة السهولة معناه السهولة ومنه يقال للغني والسعة اليسار، لأنه يسهل به صعب من الأمور. والعسر


ما يقابله.


وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ : علة المحذوف، وللعلماء في هذا المحذوف وجهان: الأول: ما ذهب إليه الفراء (1) من أن التقدير : ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فعل ذكر عقبها ثلاثة ألفاظ، فقوله: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ علة للأمر بمراعاة العدة، وقوله : وَلِتُكَبِّرُوا علة تعليم كيفية القضاء، وقوله : لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ علة الترخيص والتسهيل والحذف في هذا نظير الحذف في قوله : وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ [الأنعام: ٧٥] أي أريناه ليكون وأنت ترى أن الفراء على هذا يقدر المحذوف


متأخرا، ويجعل العلل مرتبة على سبيل اللف. والوجه الثاني : ما ذهب إليه الزجاج من أن التقدير : أن الذي تقدم ذكره من تكليف المقيم الصحيح، والرخصة للمريض، والمسافر، إنما هو لإكمال العدة، لأنه مع الطاقة يسهل عليه إكمال العدة، ومع الرخصة في المرض والسفر يسهل إكمال العدة بالقضاء، فلا يكون عسرا، فبين الله تعالى أنه كلّف الكل على وجه لا يكون إكمال العدة عسيرا، بل يكون سهلا يسيرا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَدَاكُمْ قيل: إن المراد منه التكبير ليلة الفطر. قال ابن عباس : حق على المسلمين إذا رأوا هلال


شوال أن يكبروا. وروي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلّم: «أنه كان يكبر يوم الفطر إذا خرج إلى المصلى، وإذا قضى الصلاة قطع التكبير ) (۱) وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة.


وقت الصيام ومفسداته وأحكام الاعتكاف


قال الله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ


كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْتَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى


يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ


تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ وَآيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [سورة البقرة: ١٨٧].


الرَّفَتُ أصله قول الفحش ويقال : رفث في كلامه، وأرفث : إذا تكلم بالقبيح. قال الله تعالى : فَلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا


جدال في الحج [البقرة: ١٩٧]. ثم نقل منه إلى ما كان منه بحضرة النساء مما ينم عن معنى الإفضاء، ثم جعل كناية عن معنى الجماع، وما يتعلق به.


هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ : شبه كلا من الزوجين باللباس. لأن كلا منهما يستر الآخر، فكان منه بمثابة اللباس. تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ يقال خانه يخونه خونا وخيانة إذا الم يف له، والسيف إذا نبا عن الضربة فقد خان، وخانه الدهر


إذا تغير حاله إلى شرّ . وخان الرجل الرجل إذا غدر به أو لم يؤ يؤد إليه أمانته، وخائن العهد ناقضه، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَة . [الأنفال: ٥٨] قال صاحب الكشاف والاختيان اسم من الخيانة، كالاكتساب اسم بمعنى


الكسب، وفيه زيادة وشدة.


ذهب جمهور المفسرين إلى أنه في أول شريعة محمد صلى الله عليه وسلّم كان الصوم عبارة عن الإمساك عن المفطرات نهارا،


لا يقرب شيئا منها بعد النوم ولا بعد صلاة العشاء الآخرة فإذا فعل شيئا منها بعد النوم أو بعد صلاة العشاء فقد ارتكب محرما. ونسخ الله هذا الحكم بهذه الآية. وقد استدل الجمهور لمذهبهم بوجوه :


منها: التمسك بالتشبيه في قوله تعالى : كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. ومنها قوله : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ فإنه يقتضي سابق الحرمة.


ومنها قوله : عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ وقوله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ فَإِنَّ الأكل بعد النوم، وكذا الوقاع لو لم يكن محرما ما كان هناك معنى لتخوينهم أنفسهم، ولا لتوبة الله عليهم، ولا لعفوه، ثم إن قوله


تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ يقتضي أن المباشرة كانت محظورة، وأبيحت بقوله: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ .


والأسباب التي ذكرت في نزول الآية تعاضد الذي ذهب إليه الجمهور :


منها ما روي أن رجلا - وفي اسمه خلاف - من الأنصار جاء إلى النبي الله عشية ، وقد أجهده الصوم، فسأله الرسول عن سبب ضعفه فقال: يا رسول الله - عملت في النخل نهاري أجمع، حتى أمسيت فأتيت أهلي لتطعمني شيئا فأبطأت، فنمت، فأيقظوني وقد حرم الأكل، فقام عمر فقال: يا رسول الله أعتذر إليك من مثله، رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء الآخرة فأتيت امرأتي، فقال : «لم تكن جديرا يا عمر وقام رجال فاعترفوا بالذي صنعوا فنزل قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ


الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ (1)


أي الإفضاء إليهن. ولَيْلَةَ نصب على الظرفية. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ أي علم الله أنكم كنتم تسرون بالمعصية في الجماع بعد العتمة، والأكل بعد


النوم، وترتكبون المحرم من ذلك، ومن فعل ذلك فقد خان نفسه، وخان الله ورسوله.


فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ أمر بفعل ما كان محظورا وقد قالوا : إنّ الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة، والإباحة ظاهرة هنا، لأنه لا معنى لإيجاب المباشرة، المباشرة هنا المراد منها الجماع، وهي مشتقة من ملاصقة البشرة البشرة، ومنه ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم


عن أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة» (٢) وهو من أجل ذلك حقه أن يتناول المباشرة غير الفاحشة، لكن سياق الآية وما يأتي بعد هذا قرينة على أن المراد هنا


الجماع أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيامِ الرَّفَتُ إِلى نِسَائِكُمْ والمراد منه الجماع، فكان الكلام فيه، وسنتكلم عليه عند قوله: ولا


تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ .


وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ، قيل: هو الولد، وقيل: ليلة القدر، وقيل:


الرخصة. قال أبو بكر الرازي (۳) : فلما كان الكل محتملا فالأولى أن ينتظم اللفظ الكل، ويكون الكل مرادا حيث لا مانع، ويكون اللفظ منتظما لطلب ليلة القدر في رمضان، ولفعل الرخصة، وللولد، فإذا فعل العبد واحدا منها أو الكل قاصدا الثواب


كان مأجورا على ما يقصده من ذلك. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا : إطلاق من حظر ، كما في قوله تعالى : فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ


وقد وقع الاختلاف في المسجد الذي يكون فيه الاعتكاف فقد روى إبراهيم النخعي (1) أن حذيفة قال: لا اعتكاف


إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلّم.


وروي عن علي رضي الله عنه : أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلّم.


وقال جماعة منهم عبد الله بن مسعود، وعائشة، وإبراهيم، وسعيد بن جبير. وأبو جعفر (۲) وعروة بن الزبير : لا اعتكاف


إلا في مسجد جماعة. فأنت ترى السلف قد أجمعوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد على ما بينهم من الاختلاف في تعيين المسجد


الذي يصح فيه الاعتكاف. ولم يختلف فقهاء الأمصار في جواز الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها الصلوات، وظاهر الآية التي معنا عدم التفرقة


بين المساجد، إذ قال: وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ففهم منها أن الاعتكاف يكون في المساجد، وتعيين أحدها يحتاج إلى الدليل، وكذا تخصيصه بمسجد الجماعة يحتاج إلى الدليل.


وغاية ما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» (۳)


أنه يدل على تفضيل هذه الثلاثة عما عداها، أو عدم شد الرحال إلا إليها، وهل الاعتكاف لا يكون إلا بشد الرحال؟ وقد تقدم القول بأنّ العكوف


في المسجد إنما هو في حق الرجال. وقد اختلف الفقهاء في معتكف النساء فذهب الحنفية وجماعة إلى أنه يكون في مسجد بيتها كما تقدم، وقال الشافعي:


المسافر، والعبد، والمرأة يعتكفون حيث شاؤوا . والمدار في إثبات هذا أو غيره على السنة.


قَالَ اللهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. حد الشيء : مقطعه ومنتهاه. وحد الدار : ما يمنع غيرها من الدخول فيها.


وحدود الله محدوداته ومقدراته التي قدرها بمقادير مخصوصة وصفات مضبوطة.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

التركيب الضوئي ...

التركيب الضوئي إنتاج المادة العضوية من طرف النباتات الية امتصاص الماء و الاملاح المعدنية عند النبات...

ﺇﻥ التدريس عملي...

ﺇﻥ التدريس عملية ﻟﻴﺴﺕ ﺴﻬﻠﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭى ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻭﺍﻫﺎ ﻭ...

Evaluates each ...

Evaluates each market segment’s attractiveness and selects one or more segments to serveA group of p...

المقدمة: تعتبر...

المقدمة: تعتبر السياحة من القطاعات الاقتصادية الأساسية التي راهنت عليها الدولة التونسية منذ الاستقل...

ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺜﻘﻔ...

ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن اﻟﻌﺮب ﻋﻦ ﻃﺮح اأﻟﺴﺌﻠﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘ ﻟﻢ ﻳﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ اإﻟﺠﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ أو ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻞ...

Yazeed will pro...

Yazeed will produce spontaneous sentences during picture description activity with correct stress, s...

على كتفيه الآن،...

على كتفيه الآن، حتى أصبح الكيس وسادة للخيط، ووجد الشيخ طريقةً للاتكاء على مُقدم المركب، بحيث صار في ...

التحليل العام: ...

التحليل العام: بالإشارة إلى تحليل الاستبيان المرسل إلى الفنيين بشأن ارتداء مقاييس الجرعات وأوجه القص...

The Internet ha...

The Internet has revolutionized the way people market their products and services. With its widespre...

التلوث الهوائي ...

التلوث الهوائي له علاقة وثيقة بالأمطار الحمضية. الأمطار الحمضية هي نوع من التلوث البيئي يحدث عندما ت...

يستطيع الممارس ...

يستطيع الممارس العام من خلال هذا الدور المساعدة في اكتشاف مواطن عدم الرضا عند انساق التعامل و خلق ا...

Procedure: 1. ...

Procedure: 1. We collected one solution from the experiment table. 2. We dipped one strip of Red l...