خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، ثانيا: من حيث الموضوع
فإن الحكم الطعين قد توفرت فيه حالتين من أحوال النقض المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من نظام ديوان المظالم وهما : " مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، وقـد جـاء بتقريـر هـذه المسألة حكـم
ثـم أخـذ بالنتيجة التـي انتهـى إليها التقرير على أسـاس أنها الحساب الصحيح للمسـطح المسموح باسترداده حسـب مقاس الخبير، قدم موكلي للمحكمة الإبتدائية ومن بعدها محكمة الإستئناف ما يبين الخلل الكبير في تقرير الخبير الذي بني الحكم محل النقض على أساس صحة تقرير الخبير والذي تم اعتماده من قبل المحكمة الاستئنافية والحكم بموجبه تبعاً للمحكمة الابتدائية مع ما احتواه هذا التقرير من خلل ومخالفات ظاهرة يترتب عليها بطلان التقرير لا ان تقوم الدائرة مصدرة الحكم باعتماده مما يوجب معه نقض الحكم وفيما يلي نبين لفضيلتكم خلل التقرير الذي اعتمد عليه الحكم الطعين وما احتواه على الأخطاء والمغالطات الظاهرة ومن أهمها ما يلي:
1- ذكر الخبير في تقريره ان افادة شركة فاد هي من قامت بفك الشدة المعدنية وبتواريخ الصبيات الخرسانية وهذا غير صحيح ومناقض لما ذكرته شركة فاد حيث أنها ذكرت أن من قام بأعمال فك الشدة المعدنية هو مقاول آخر تم تكليفه على حساب المدعى عليه ولم يتطرق الخبير لما تم تحميل موكلتي من تكاليف الزمتها شركة فاد بسبب اهمال المدعية. 2- ذكر الخبير ان صدور المستخلص الاخير بتاريخ ٤/٣/٢٠٢١م أي بعد انتهاء العقد بسبعة أشهر وقد كان ذلك بسبب تأخير المدعية في إنجاز الأعمال وليس التأخير بسبب عائد لموكلي كما ذكر الخبير بان السبب عدم عمل المستخلصات من قبل موكلي ولو تمت مقارنة تواريخ المستخلصات والصبات لتبين خطأ الخبير في تقريره حيث ان عمل كمرات مقلوبة لسقف الدور الثاني المبنى (B) كان بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١م وهذا يثبت بأن المدعية لم تقم بإنجاز الاعمال الموكلة إليها من المدعى عليه كما هو متفق عليه في العقد وانها لم تلتزم بالمدة المحددة بالعقد الذي لم يعره الخبير أي اهتمام . 3- ذكر الخبير في تقريره من أن العقد لم ينص على غرامة التأخير فنحن لا نعلم من أين جاء الخبير بأننا نطالب بغرامة تأخير فنحن لم نطالب بغرامة التأخير وإنما نطالب بحسم قيمة ايجار الشدة المعدنية بسبب تأخير الأعمال من قبل المدعية واهمالها بإنجاز مهمة العقد التي وكلت إليها التي نتج عنها الضرر الواقع على موكلتي بسبب المدعية وذلك وفق المادة رقم (٥) البند (١) حيث نصت على انه ( في حالة الإهمال في العمل أو عدم القيام بالعمل على الوجه المطلوب يتم فسخ العقد دون الرجوع إلى الطرف الثاني ويتم خصم ما يترتب عليه من ذلك من خسائر مادية على الطرف الثاني…) وهذه المادة توضح أن
ومما يبين عدم انهاء المدعية للعمال المتفق عليها هو قيمة ايجار الشدة المعدنية التي تطالب بها المؤسسة المؤجرة موكلي بسبب عدم فك المدعية الشدة مما خلف مبالغ كبيرة على عاتق موكلي (مرفق رقم 2) والخبير في تقريره المعيب ترك ذلك خلف ظهره ولم يعره اهتماماً مما يبين انحياز الخبير للمدعية وتكييف التقرير لما فيه مصلحة المدعية دون اعتبار للأدلة التي قدمها موكلي للخبير. 5- ما يتعلق بالخطاب الصادر من المدعي بإيقاف العمل حتى إعداد المستخلص الخاص بالكميات والمرفق في تقرير الخبير في المرفق رقم (۱) وهذا الخطاب غير صحيح وان الأعمال لم تتوقف بسبب المستخلص ومما يبين ذلك هو انه لو تم النظر في تسلسل الأعمال بعد تعديل الخبير للخطأ في تاريخ المستخلص رقم (٤) يتبين عدم توقف الأعمال كما هو موضح في جدول المقارنات بين تواريخ المستخلصات وهذا بين خطأ الخبير فيما ذكره في تقريره من تأخر عمل المستخلصات من قبل موكلي وان مما يثبت عدم صحة خطاب توقف الأعمال المذكور في تقرير الخبير هو ان المدعية ذكرت في الخطاب انه تم الصب بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤١هـ الموافق ۱۷/۸/۲۰۲۰م وأنه لم يتم عمل المستخلص للأعمال المنجزة علماً انه كما هو مثبت في المستخلص رقم (۳) انه تم عمل المستخلص بتاريخ ۱۸/۸/۲۰۲۰م أي بعد يوم واحد من تاريخ الصب وهذا يبين عدم صحة الخطاب الذي اعتمد عليه الخبير في تقريره بانه تم توقف الأعمال بسبب عدم عمل المستخلص من قبل موكلي. 6- ذكر الخبير انه مع مقارنة التواريخ المستخلصة ومقارنة تواريخ صبات انه وجد تأخر من قبل المدعى عليه بعمل المستخلصات وهذا غير صحيح وذلك لو نظرنا إلى تاريخ المستخلصات وبعد تعديل المستخلص رقم (٤) و المؤرخ خطأ بـ ١٨/٨/٢٠٢٠م حيث أن هذا التاريخ هو تاريخ المستخلص رقم (٣) نجد أنه لا يوجد تأخير في صرف المستخلصات وذلك لأنه كان يتم صرف جزء كبير من المبالغ كدفعات تسلم للمدعية بشكل اسبوعي وقبل تنفيذ العمل واتمامه وعمل المستخلص
7- ذكر الخبير ان الكميات زائدة عن العقد بين الطرفين بنسبة (٣٨٪) وهو ما يتطلب زيادة المدة بمقدار (٦٨يوم) فنحن لا نعلم كيف قام الخبير بتحديد قيمة العقد والتي قام بحساب نسبة الزيادة بالأعمال بنسبة (٣٨٪) التي ذكرها في تقريره مع العلم بأن هناك سعرين للسقف فالسعر الأول بـ (٢٥٠) ريال للمتر لسقف B والسعر الثاني بـ (٢٨٠) ريال للمتر G و ونحن نستغرب من طريقة الخبير وذلك أنه لا يوضح كيف اعتمد على النتيجة التي توصل اليها وإنما يجمل تقريراته ويجعلها محاطة بالغموض. 8- ذكر الخبير في تقريره الغرامات التي تم توقيعها على موكلي من قبل المقاول الرئيسي والتي تتعلق بالأعمال محل العقد فما ذكره غير صحيح وفيه خلل كبير وهو مناقض للكشف الذي استند إليه الخبير حيث أن هناك مبالغ لم يتم رصدها في تقريره ومبالغ تم رصدها بطريقة خاطئة مع وجودها في الكشف حيث أن الكشف الموضح فيه الغرامات وهو كالاتي:
1)مبلغ (٢٠٤٧٩٫١٤) ريال خصم يوميات عمال ترتيب العدة جزء G
2)مبلغ (٦٦٠٥) ريال خصم يوميات عمال تكسير الكمرة جزء B
3)مبلغ (٧٢٢٨٫٥٣) ريال خصم يوميات ترتيب الخشب جزء G
4)مبلغ (٤٠٨٠) ريال خصم يوميات نجارة كمرة مقلوبة جزء G
5)مبلغ (٤١٢٣) ريال خصم يوميات نجارة كمرة مقلوبة جزء G
المجموع (٤٢٥١٥٫٦٧) وليس كما ذكر الخبير في تقريره المعيب (مرفق رقم3)
9- وأما ما ذكره الخبير في تقريره بخصوص زيادة مدة العقد بسبب زيادة الكمية وأن الكميات المنفذة فعليا يجب أن لا تزيد أو تقلل عن ۲۰٪ من القيم التقريبية المذكورة في العقد مع العلم ان الخبير أثناء اجتماعنا به قال لنا كلاماً مغايراً لهذا حيث قال يجب ان لا تزيد أو تقل عن ١٠ أو ١٥ وفي تقريره قال ٢٠% وهذا يدل على تخبط الخبير وعدم معرفته وقدرته على
إعطاء نسبة صحيحة وان الخبير قام باعتماد هذه النسبة معتمداً فيها على ظنه الخاطئ وقد قمنا بالرد على هذه الجزئية في اعتراضنا السابق على تقرير الخبير ونضيف عليه هنا أنه جرى النقاش بيننا وبين الخبير في ذلك وتم إبلاغه بأن مدة العقد غير مرتبطة بالكمية ولا يوجد ما يشير إلى ذلك بالعقد وكان رد الخبير بأنه اعتمد على العرف والذي لا ندري من اين استقى ما يدعي بانه العرف) وقد تم سؤال الخبير من اين جاء بهذا العرف فكان جوابه ( لا تناقشني بالموضوع " هي كدا" ولو كلمتني بالموضوع شهر لن اغير رأي) فسألناه لو كانت الكمية أقل من كمية العقد هل في العرف انه يتم انقاص مدة العقد فكان رده " نعم " مع العلم بأن هذا الكلام منافي لما هو معمول فيه وقد نصت المادة (۸۹) من نظام الأثبات (1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة . 10- ذكر الخبير في تقريره بأنه وفقا للمستخلصات المعتمدة تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 100% من قيمة العقد بتاريخ ٤/٢/٢٠٢١م أي بعد انتهاء المدة التعاقدية بمدة (٦) أشهر ومما يبين عدم صحة ما ذكره الخبير في تقريره الذي اعتمد عليه الحكم الطعين ان إفادة شركة فاد نفت ذلك حيث انها اكدت انها احضرت مقاول اخر قام بأعمال فك الشدة المعدنية وذكرت أيضا بأن المدعى عليه لم يقم بالعمل محل العقد كاملا (وهذه الأعمال هي من ضمن الأعمال المنوطة بالمدعي والذي لم يقم بإنجازها) مما اضطرها بتكليف مقاول آخر(مرفق رقم 4). 11- واما ما ذكره الخبير من تأخير المدعى عليه في عمل المستخلصات لكل صبة فهذا غير صحيح كما ذكرنا أنه لا يوجد تأخير في صرف المستخلصات وذلك لأنه كان يتم صرف جزء كبير من المبالغ كدفعات تسلم للمدعية بشكل اسبوعي وقبل تنفيذ العمل واتمامه وعمل المستخلص ويتم خصمها عند عمل المستخلص كما هو موضح في جميع المستخلصات في بند خصم السلف. ففي المستخلص رقم 1 تم تسليم المدعية مبلغ وقدره ( 17000) سبعة عشر ألف ريال أي ما يعادل (60%) من قيمة المستخلص تم صرفها كدفعات وذلك قبل عمل المستخلص وتم خصمها من المستخلص تحت بند خصم السلف، 13- واما ما ذكره الخبير من الأعمال الإضافية فلا يوجد أي عمل إضافي ومن المتعارف عليه انه في حال وجود أعمال إضافية يتم الاتفاق على ذلك بموجب ملحق عقد وإنما كان هناك اختلاف في الكمية بين الكمية التقديرية في العقد وبين الكمية الفعلية المنفذة والمدة المتفق عليها في العقد كانت مع موافقة المدعية على مدة العقد مع عدم تحديد كمية العمال وانه قد يكون هناك زيادة في كمية الاعمال المتفق عليها وان مدة العقد هي مع اخذ هذا الاعتبار فيه ولم يتم توكيل المدعية باي أعمال إضافية خارجة عن العقد وبالرجوع إلى المادة (٣) من العقد انها نصت على (يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال محل العقد الوارد في نطاق العمل طبقا للمواصفات والشروط وطبقا الكميات المنفذة وقابلة للزيادة أو النقصان حسب المنفذ على الطبيعة بالمشروع…) وايضاً نصت المادة (٦) على ( يتم تنفيذ كافة الأعمال خلال مدة٦ أشهر من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بموجب محضر تسليم موقع من الطرف الأول) فالخبير لم يأخذ بهذا كله مع وضوحه في العقد مما يبين عدم حياديته. 14- قد أثبت الخبير بعد تعديل تقريره الاخير أنه وفقاً للمستخلصات المعتمدة تم الانتهاء من الأعمال بتاريخ ٤/٢/٢٠٢١م أي بعد انتهاء المدة التعاقدية بمدة (6) أشهر وهذا يثبت أن المدعية لم تلتزم بمدة العقد المتفق عليه وأنها بسبب هذا التأخير الذي تسبب به المدعي قد تكبد موكلي خسائر كبيرة لم يعرها الخبير أي اهتمام وأيضاً لم يثبت الخبير توقف المدعية عن تنفيذ الاعمال بعد خطابها المرسل في 5/9/2020م والذي اثبتنا عدم صحة ما ذكر فيه من وقف الاعمال
نجد ان الحكم محل النقض قد جاء مخالفا لأسس وقواعد التسبيب السليم حيث لم يناقش البينات المقدمة من موكلي بصورة تفصيلية وواضحة ولم يتناول بالنقاش مدلولاتها التي سبق وأن اشرنا لها بمذكرة إستئنافنا، وعليه نجد أن المحكمة الإبتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف التي قامت بتأييد الحكم محمولاً على ذات الأسباب قد جاء حكمها مجرداً عن أي سند شرعي او نظامي خاص يوضح سبب عدم قبول الأدلة والبينات المقدمة من موكلي التي تبطل صحة ما خلص إليه تقرير الخبير من نتيجة معيبة بل تم اعتماد تقرير الخبير دون ان يتم تمحيص هذا التقرير وما احتواه من تناقضات ومغالطات قد تم تبيينها سابقاً، ولذلك كله جاء تسبيب الحكم مقتضبا وعاما ولم يناقش ما قدمه موكلي من بينات في هذه الدعوى في مخالفة لنص المادة (161) الفقرة(1) من نظام المرافعات الشرعية،
1128879499) أن يدفع للمدعية صالحه مسفر سعيد الغامدي ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (1044675468) أولا مبلغا قدره (138,830.94) مئة وثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثون ريالا وأربعة وتسعون هللة، وثانيا : مبلغا قدره (5750) خمسة آلاف وسبعمئة وخمسون ريالا. عن أتعاب الخبرة ، وثالثا: عدم قبول طلب أتعاب المحاماة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أسباب الحكم المستأنف
بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه.
أسباب الاعتراض على الحكم المستأنف
أولا: من حيث الشكل
صدر الحكم محل الاعتراض بتاريخ 29/02/1446ه وبذلك يكون إعتراضنا داخل القيد الزمني المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية فهو مقبول شكلا.
ولما نصت عليه المادة(198) من نظام الإجراءات الجزائية وأيضاً المادة (192) من نظام المرافعات الشرعية ان " للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي : 1/ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها2/ الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم." ، وكذلك ما نص عليه الفصل الثالث والمادة(40)من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام بالآتي: "إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدّ اعتراضًا لمخالفة النظام وفقًا للفقرة(1)من المادة(الثالثة والتسعين بعد المائة)من النظام".
ثانيا: من حيث الموضوع
فإن الحكم الطعين قد توفرت فيه حالتين من أحوال النقض المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من نظام ديوان المظالم وهما : " مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا " و" الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها " وبيان أسباب طلب النقض على النحو التالي :
أولاً: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها
1-مخالفة نصت المادة (19) الفقرة (2)و(3) من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
حيث نصه (2- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه.3- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية.) وهذا مالم يتحقق في تقرير الخبير الذي تم اعتماده من قبل الدائرة مصدرة الحكم دون التدقيق عليه وهذا مما يبين عدم صحة الحكم محل الاعتراض لاعتماده على تقرير الخبير الذي سنبين لفضيلتكم عدم صحته وما احتواه من خلل وأخطاء فادحة لا يمكن قبولها .
ولا يخفى على فضيلتكم ان مـن أهـم لـوازم تحقيق العدالـة في الأحكام القضائيـة هو إحالـة مسـائل النـزاع التـي تخفى قواعدهـا على القاضي ناظر الدعوى إلى خبير مختص في ذات شـأنها ليبـدي رأيـه المفصل في ذلك لتقضي على ضوئـه المحكمة بعـد اسـتيضاح مـا خفـي عليهـا من المسائل )الفنيـة)، إذ ليـس القاضي بالمحيـط علماً بـكل مـا يثـور نزاعـه أمـام طاولتـه، ولكنـه كذلـك المخول بـأن يفصـل في تلـك الخصومة ولـو لم يكـن صاحـب اختصـاص بتفاصيلها ولاينبغي أبـداً تفويـض الخبير بالبـت في القضية كليـة بشكل مطلق، بل يجب عليه أن يلتزم بنطـاق المهمة التي نـدب لأجلها فحسـب، كما أوجبـت على القاضي أن يراقـب تقريـر الخبير في كل مـا يمكنه معرفته، وأن الخبير إنما جـيء به وسـيلة من وسـائل الإثبات للتحقـق مـن واقـع معين أو ترجمة قانونيـة لتصرفات فنيـة لـها دلالتها الخاصة التـي يعرفها أهـل التخصـص مـع وجـوب أن تكـون تلـك الترجمـة من الخبير ملتزمـة حدودهـا الفنية. وقـد جـاءت الشريعة بتقرير هذه المسألة وترسـيخها والتأكيد عليهـا، والأصل في ذلك قـول الله تعالى: ﴿فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (النحـل: ،43 الأنبياء: 7) وقـد أكـد النظـام القضائـي الإجرائي الحاكم على مجامـع الأقضية بسـائر اختصاصاتها نظام المرافعات الشرعية في أولى مـواده احتكام المحاكم بأسرهـا إلى شريعة الله تعالى، حيث نصت المادة الأولى منـه على أنـه:(تطبـق المحاكم على القضايـا المعروضة أمامهـا أحـكام الشريعة الإسلامية، وفقـا لـما دل عليـه الكتـاب والسـنة) ولا شـك أن الخبير -وهـو أحـد وسـائل الإثبات في الدعـوى القضائيـة- مفترض فيـه الالتزام بما تلتـزم بـه المحاكم مـن أحـكام الشريعة الإسلامية، فـإذا وقعـت منـه المخالفة الشرعية أثنـاء إجـراء الخبرة، فـإن ذلـك موجـب لإهمال مـا خلص إليـه، تتدخـل المحكمة حينهـا بسـلطتها اللازمة في حصر الخبير فيما هـو متوافـق مـع أحـكام الشريعة، دون ما هو مخالف لهـا، ويعـد هـذا منـه -إن لم تنقـض المحكمة تقريـره- أحـد أوجـه الطعن على الحكم أمـام الاستئناف، وكذلـك أمـام المحكمة العليـا رغـم أنـها ليسـت بمحكمـة موضـوع وأن الأصل ألا تخوض في وقائـع النـزاع، إلا أن المخالفة الشرعية في إجراء الخبرة والتـي تتجاوزهـا المحكمة ولا تقضي بإلغائهـا أو اطراحهـا، داخلـة في أولى حـالات النقض أمـام المحكمة العليـا وهـي مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
وأن مـا ينتهـي إليـه الخبير في حـال أثبتتـه المحكمة وقضـت على وفقـه فإنـه يوزن كما يـوزن الحكـم القضائي، فلا بد من اتسـاق أسـبابه الفنيـة مع نتيجة قضـاء تقريـره، فللطاعـن أن يبرز أمـام محكمة النقـض خطـأ الخبير مـن خلال قصـوره في التسـبيب! إذ إنـه أضحـى في هـذه الصـورة جـزء من الحكم القضائـي فصـح أن يواجـه بالواجبـات المنوطة بالأحكام القضائيـة، وقـد جـاء بتقريـر هـذه المسألة حكـم
النقـض رقـم )1994/3/31 طعـن 975 س 62 ق (بنصـه على أنـه: »وإذ أخـذت محكمة الموضوع بتقريـر الخبير المقدم في الدعـوى وأحالـت إليـه في بيـان أسـباب حكمهـا، وكانـت أسـبابه لا تـؤدي إلى النتيجـة التـي انتهـى إليهـا بحيـث لا تصلـح رداً على دفـاع جوهـري تمسـك بـه الخصوم فـإن حكمهـا يكـون معيب بالقصـور«. كذلـك جـاء حكـم النقـض رقـم )1957/3/19 طعـن 55 س 38 ق( بنصـه على أنه: »إذا كان الحكـم المطعون فيـه قـد تبنـى تقريـر الخبير على مـا فيـه مـن تعـارض بني الأسباب والنتيجـة دون أن يوضـح مـن ناحية الأسباب التي ترفع هذا التعارض الـذي كان مثار نزاع أمـام محكمة الموضوع، ثـم أخـذ بالنتيجة التـي انتهـى إليها التقرير على أسـاس أنها الحساب الصحيح للمسـطح المسموح باسترداده حسـب مقاس الخبير، فإن اختلاف الناتج الحسابي لا يعتبر مجرد خطـأ مادي يمكن تصحيحـه، وإنما يكون تعارضا في التسـبيب يمتد إلى الحكم ويعيبـه بما يسـتوجب نقضه«.
أصحاب الفضيلة، قدم موكلي للمحكمة الإبتدائية ومن بعدها محكمة الإستئناف ما يبين الخلل الكبير في تقرير الخبير الذي بني الحكم محل النقض على أساس صحة تقرير الخبير والذي تم اعتماده من قبل المحكمة الاستئنافية والحكم بموجبه تبعاً للمحكمة الابتدائية مع ما احتواه هذا التقرير من خلل ومخالفات ظاهرة يترتب عليها بطلان التقرير لا ان تقوم الدائرة مصدرة الحكم باعتماده مما يوجب معه نقض الحكم وفيما يلي نبين لفضيلتكم خلل التقرير الذي اعتمد عليه الحكم الطعين وما احتواه على الأخطاء والمغالطات الظاهرة ومن أهمها ما يلي:
1- ذكر الخبير في تقريره ان افادة شركة فاد هي من قامت بفك الشدة المعدنية وبتواريخ الصبيات الخرسانية وهذا غير صحيح ومناقض لما ذكرته شركة فاد حيث أنها ذكرت أن من قام بأعمال فك الشدة المعدنية هو مقاول آخر تم تكليفه على حساب المدعى عليه ولم يتطرق الخبير لما تم تحميل موكلتي من تكاليف الزمتها شركة فاد بسبب اهمال المدعية. (مرفق رقم1)
2- ذكر الخبير ان صدور المستخلص الاخير بتاريخ ٤/٣/٢٠٢١م أي بعد انتهاء العقد بسبعة أشهر وقد كان ذلك بسبب تأخير المدعية في إنجاز الأعمال وليس التأخير بسبب عائد لموكلي كما ذكر الخبير بان السبب عدم عمل المستخلصات من قبل موكلي ولو تمت مقارنة تواريخ المستخلصات والصبات لتبين خطأ الخبير في تقريره حيث ان عمل كمرات مقلوبة لسقف الدور الثاني المبنى (B) كان بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١م وهذا يثبت بأن المدعية لم تقم بإنجاز الاعمال الموكلة إليها من المدعى عليه كما هو متفق عليه في العقد وانها لم تلتزم بالمدة المحددة بالعقد الذي لم يعره الخبير أي اهتمام .
3- ذكر الخبير في تقريره من أن العقد لم ينص على غرامة التأخير فنحن لا نعلم من أين جاء الخبير بأننا نطالب بغرامة تأخير فنحن لم نطالب بغرامة التأخير وإنما نطالب بحسم قيمة ايجار الشدة المعدنية بسبب تأخير الأعمال من قبل المدعية واهمالها بإنجاز مهمة العقد التي وكلت إليها التي نتج عنها الضرر الواقع على موكلتي بسبب المدعية وذلك وفق المادة رقم (٥) البند (١) حيث نصت على انه ( في حالة الإهمال في العمل أو عدم القيام بالعمل على الوجه المطلوب يتم فسخ العقد دون الرجوع إلى الطرف الثاني ويتم خصم ما يترتب عليه من ذلك من خسائر مادية على الطرف الثاني…) وهذه المادة توضح أن
الخسائر المادية التي تسببت بها المدعية أنها تخصم عليها ولكن الخبير اغفل نقطة خصم ما يترتب من خسائر مادية بسبب المدعية واخذ بجانب أخر غير الذي نطالب به مع العلم ان الخبير في ملاحظات تقريره اصبح يبرر للمدعية بما يتعلق بغرامة التأخير وانها غير مستحقة لانتهاء الاعمال بنسبة (١٠٠٪) وبسبب تأخير المدعى عليه في عمل المستخلصات وحجز مبالغ مالية على المستخلص رقم ٣و٤ ووجود اعمال إضافية واصبح الخبير يبرر للمدعية لغرامة التأخير التي لم نطالب بها كما اسلفنا علماً انه في الملاحظات انه لم يذكر كما ذكر في بداية تفاصيل الدراسة من ان العقد لم ينص على غرامة التأخير وهذا يبين ان الخبير متخبط في تقريره الذي يظهر منه التحيز لطرف المدعية وعدم حيادتيه.
4- ذكر الخبير بما يتعلق بالمستخلص الثالث والرابع وانه تم حجز مبالغ مالية (٥٩٧٤٢٫٨) ريال مستحقة للمدعية حتى تاريخه وأن المدعية تحتج للتأخير في الأعمال وذلك نتيجة تأخر صرف المستحقات لها فالرد على ذلك هو ان حجز المبالغ المالية هو نتيجة لعدم اكتمال العمل من قبل المدعية حيث ان الصب تم بتاريخ ١٧/٨/٢٠٢٠م والمستخلص كان بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٠م وهذا يبين أن المدعية تم تسليمها المستخلص في اليوم التالي من انتهاء الصب ومن الطبيعي حجز مبلغ لأعمال فك الخشب والشدة المعدنية وترتيبها ومعالجة الخرسانة. ومما يبين عدم انهاء المدعية للعمال المتفق عليها هو قيمة ايجار الشدة المعدنية التي تطالب بها المؤسسة المؤجرة موكلي بسبب عدم فك المدعية الشدة مما خلف مبالغ كبيرة على عاتق موكلي (مرفق رقم 2) والخبير في تقريره المعيب ترك ذلك خلف ظهره ولم يعره اهتماماً مما يبين انحياز الخبير للمدعية وتكييف التقرير لما فيه مصلحة المدعية دون اعتبار للأدلة التي قدمها موكلي للخبير.
5- ما يتعلق بالخطاب الصادر من المدعي بإيقاف العمل حتى إعداد المستخلص الخاص بالكميات والمرفق في تقرير الخبير في المرفق رقم (۱) وهذا الخطاب غير صحيح وان الأعمال لم تتوقف بسبب المستخلص ومما يبين ذلك هو انه لو تم النظر في تسلسل الأعمال بعد تعديل الخبير للخطأ في تاريخ المستخلص رقم (٤) يتبين عدم توقف الأعمال كما هو موضح في جدول المقارنات بين تواريخ المستخلصات وهذا بين خطأ الخبير فيما ذكره في تقريره من تأخر عمل المستخلصات من قبل موكلي وان مما يثبت عدم صحة خطاب توقف الأعمال المذكور في تقرير الخبير هو ان المدعية ذكرت في الخطاب انه تم الصب بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤١هـ الموافق ۱۷/۸/۲۰۲۰م وأنه لم يتم عمل المستخلص للأعمال المنجزة علماً انه كما هو مثبت في المستخلص رقم (۳) انه تم عمل المستخلص بتاريخ ۱۸/۸/۲۰۲۰م أي بعد يوم واحد من تاريخ الصب وهذا يبين عدم صحة الخطاب الذي اعتمد عليه الخبير في تقريره بانه تم توقف الأعمال بسبب عدم عمل المستخلص من قبل موكلي.
6- ذكر الخبير انه مع مقارنة التواريخ المستخلصة ومقارنة تواريخ صبات انه وجد تأخر من قبل المدعى عليه بعمل المستخلصات وهذا غير صحيح وذلك لو نظرنا إلى تاريخ المستخلصات وبعد تعديل المستخلص رقم (٤) و المؤرخ خطأ بـ ١٨/٨/٢٠٢٠م حيث أن هذا التاريخ هو تاريخ المستخلص رقم (٣) نجد أنه لا يوجد تأخير في صرف المستخلصات وذلك لأنه كان يتم صرف جزء كبير من المبالغ كدفعات تسلم للمدعية بشكل اسبوعي وقبل تنفيذ العمل واتمامه وعمل المستخلص
ويتم خصمها عند عمل المستخلص كما هو موضح في جميع المستخلصات في بند خصم السلف وذلك من باب التخفيف والمساعدة للمدعية.
7- ذكر الخبير ان الكميات زائدة عن العقد بين الطرفين بنسبة (٣٨٪) وهو ما يتطلب زيادة المدة بمقدار (٦٨يوم) فنحن لا نعلم كيف قام الخبير بتحديد قيمة العقد والتي قام بحساب نسبة الزيادة بالأعمال بنسبة (٣٨٪) التي ذكرها في تقريره مع العلم بأن هناك سعرين للسقف فالسعر الأول بـ (٢٥٠) ريال للمتر لسقف B والسعر الثاني بـ (٢٨٠) ريال للمتر G و ونحن نستغرب من طريقة الخبير وذلك أنه لا يوضح كيف اعتمد على النتيجة التي توصل اليها وإنما يجمل تقريراته ويجعلها محاطة بالغموض.
ولو افترضنا التقدير الذي بنى عليه الخبير نسبته في زيادة كميات العقد والتي حددها بـ (٣٨٪) فإن مجموع قيمة المستخلص رقم ١ والمستخلص رقم٢ والمستخلص رقم٣ هو (٢٦٦٧٥١) ريال أي ما يعادل نسبة (٦٣٪) من قيمة العقد الذي افترض قيمته الخبير مع تحفظنا على هذه القيمة وعدم صحتها.
8- ذكر الخبير في تقريره الغرامات التي تم توقيعها على موكلي من قبل المقاول الرئيسي والتي تتعلق بالأعمال محل العقد فما ذكره غير صحيح وفيه خلل كبير وهو مناقض للكشف الذي استند إليه الخبير حيث أن هناك مبالغ لم يتم رصدها في تقريره ومبالغ تم رصدها بطريقة خاطئة مع وجودها في الكشف حيث أن الكشف الموضح فيه الغرامات وهو كالاتي:
(1)مبلغ (٢٠٤٧٩٫١٤) ريال خصم يوميات عمال ترتيب العدة جزء G
(2)مبلغ (٦٦٠٥) ريال خصم يوميات عمال تكسير الكمرة جزء B
(3)مبلغ (٧٢٢٨٫٥٣) ريال خصم يوميات ترتيب الخشب جزء G
(4)مبلغ (٤٠٨٠) ريال خصم يوميات نجارة كمرة مقلوبة جزء G
(5)مبلغ (٤١٢٣) ريال خصم يوميات نجارة كمرة مقلوبة جزء G
المجموع (٤٢٥١٥٫٦٧) وليس كما ذكر الخبير في تقريره المعيب (مرفق رقم3)
9- وأما ما ذكره الخبير في تقريره بخصوص زيادة مدة العقد بسبب زيادة الكمية وأن الكميات المنفذة فعليا يجب أن لا تزيد أو تقلل عن ۲۰٪ من القيم التقريبية المذكورة في العقد مع العلم ان الخبير أثناء اجتماعنا به قال لنا كلاماً مغايراً لهذا حيث قال يجب ان لا تزيد أو تقل عن ١٠ أو ١٥ وفي تقريره قال ٢٠% وهذا يدل على تخبط الخبير وعدم معرفته وقدرته على
إعطاء نسبة صحيحة وان الخبير قام باعتماد هذه النسبة معتمداً فيها على ظنه الخاطئ وقد قمنا بالرد على هذه الجزئية في اعتراضنا السابق على تقرير الخبير ونضيف عليه هنا أنه جرى النقاش بيننا وبين الخبير في ذلك وتم إبلاغه بأن مدة العقد غير مرتبطة بالكمية ولا يوجد ما يشير إلى ذلك بالعقد وكان رد الخبير بأنه اعتمد على العرف والذي لا ندري من اين استقى ما يدعي بانه العرف) وقد تم سؤال الخبير من اين جاء بهذا العرف فكان جوابه ( لا تناقشني بالموضوع " هي كدا" ولو كلمتني بالموضوع شهر لن اغير رأي) فسألناه لو كانت الكمية أقل من كمية العقد هل في العرف انه يتم انقاص مدة العقد فكان رده " نعم " مع العلم بأن هذا الكلام منافي لما هو معمول فيه وقد نصت المادة (۸۹) من نظام الأثبات (1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة . ۲- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما. وحيث ان العرف ان وجد فهو يعمل فيه إذا لم يكون هناك نص في العقد يحدد مدة العقد فهنا يعمل في العرف بحسب تقدير الأعمال ولكن مع وجود تحديد في مدة العقد فلا يعمل بالعرف ان وجد في حال وجود اتفاق بين الأطراف وقد نصت المادة (۸۸) من نظام الإثبات انه يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
10- ذكر الخبير في تقريره بأنه وفقا للمستخلصات المعتمدة تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 100% من قيمة العقد بتاريخ ٤/٢/٢٠٢١م أي بعد انتهاء المدة التعاقدية بمدة (٦) أشهر ومما يبين عدم صحة ما ذكره الخبير في تقريره الذي اعتمد عليه الحكم الطعين ان إفادة شركة فاد نفت ذلك حيث انها اكدت انها احضرت مقاول اخر قام بأعمال فك الشدة المعدنية وذكرت أيضا بأن المدعى عليه لم يقم بالعمل محل العقد كاملا (وهذه الأعمال هي من ضمن الأعمال المنوطة بالمدعي والذي لم يقم بإنجازها) مما اضطرها بتكليف مقاول آخر(مرفق رقم 4).
وقد كانت المدعية تدعي بأنها هي من قامت بفك الشدة المعدنية ونقلها وبعد ذلك اتضح أنها غير صادقة في ذلك بشهادة شركة (فاد) لأنها هي من أحضرت مقاول آخر لفك الشدة المعدنية ونقلها وذلك على حساب موكلي مع أن المتسبب بذلك هي المدعية فكيف يذكر الخبير في تقريره بأن المدعية قد قامت بإنجاز الأعمال بنسبة 100٪ ! وهذا يوضح أن الخبير لم يكن دقيقا ولا محايداً في تقريره وإنما شاب التقرير مغالطات عديدة.
11- واما ما ذكره الخبير من تأخير المدعى عليه في عمل المستخلصات لكل صبة فهذا غير صحيح كما ذكرنا أنه لا يوجد تأخير في صرف المستخلصات وذلك لأنه كان يتم صرف جزء كبير من المبالغ كدفعات تسلم للمدعية بشكل اسبوعي وقبل تنفيذ العمل واتمامه وعمل المستخلص ويتم خصمها عند عمل المستخلص كما هو موضح في جميع المستخلصات في بند خصم السلف.
ففي المستخلص رقم 1 تم تسليم المدعية مبلغ وقدره ( 17000) سبعة عشر ألف ريال أي ما يعادل (60%) من قيمة المستخلص تم صرفها كدفعات وذلك قبل عمل المستخلص وتم خصمها من المستخلص تحت بند خصم السلف، ففي
المستخلص رقم 2 تم تسليم المدعية مبلغ وقدره ( 37000 ) سبعة وثلاثون ألف ريال أي ما يعادل (45%) من قيمة المستخلص تم صرفها كدفعات وذلك قبل عمل المستخلص وتم خصمها من المستخلص تحت بند خصم السلف، ففي المستخلص رقم 3 تم تسليم المدعية مبلغ وقدره ( 116500 ) مائة وستة عشر ألف وخمسمائة ريال أي ما يعادل (74%) من قيمة المستخلص تم صرفها كدفعات وذلك قبل عمل المستخلص وتم خصمها من المستخلص تحت بند خصم السلف ، ففي المستخلص رقم 4 تم تسليم المدعية مبلغ وقدره ( 57605 ) سبعة وخمسون ألف وستمائة وخمسة ريالات أي ما يعادل (36%) من قيمة المستخلص تم صرفها كدفعات وذلك قبل عمل المستخلص وتم خصمها من المستخلص تحت بند خصم السلف، ففي المستخلص رقم 5 تم تسليم المدعية مبلغ وقدره ( 62800 ) اثنان وستون ألف وثمانمائة ريال أي ما يعادل (40%) من قيمة المستخلص تم صرفها كدفعات وذلك قبل عمل المستخلص وتم خصمها من المستخلص تحت بند خصم السلف وهذ يدل على ان المدعى عليه لم يمتنع عن تسليم المدعية لحقوقها بل كان يبادر بتسليمها جزء كبير من المبالغ قبل عمل المستخلص.
12- واما بخصوص حجز مبالغ مالية على المستخلص رقم٣ والمستخلص رقم٤ فقد ذكرنا ان حجز ذلك كان بسبب عدم إكمال المدعية باقي الأعمال من فك وترتيب العدة والمعالجة وضمان الأعمال وهذا ما أثبتته شركة فاد بإفادتها المقدمة للدائرة الموقرة.
13- واما ما ذكره الخبير من الأعمال الإضافية فلا يوجد أي عمل إضافي ومن المتعارف عليه انه في حال وجود أعمال إضافية يتم الاتفاق على ذلك بموجب ملحق عقد وإنما كان هناك اختلاف في الكمية بين الكمية التقديرية في العقد وبين الكمية الفعلية المنفذة والمدة المتفق عليها في العقد كانت مع موافقة المدعية على مدة العقد مع عدم تحديد كمية العمال وانه قد يكون هناك زيادة في كمية الاعمال المتفق عليها وان مدة العقد هي مع اخذ هذا الاعتبار فيه ولم يتم توكيل المدعية باي أعمال إضافية خارجة عن العقد وبالرجوع إلى المادة (٣) من العقد انها نصت على (يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال محل العقد الوارد في نطاق العمل طبقا للمواصفات والشروط وطبقا الكميات المنفذة وقابلة للزيادة أو النقصان حسب المنفذ على الطبيعة بالمشروع…) وايضاً نصت المادة (٦) على ( يتم تنفيذ كافة الأعمال خلال مدة٦ أشهر من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بموجب محضر تسليم موقع من الطرف الأول) فالخبير لم يأخذ بهذا كله مع وضوحه في العقد مما يبين عدم حياديته.
14- قد أثبت الخبير بعد تعديل تقريره الاخير أنه وفقاً للمستخلصات المعتمدة تم الانتهاء من الأعمال بتاريخ ٤/٢/٢٠٢١م أي بعد انتهاء المدة التعاقدية بمدة (6) أشهر وهذا يثبت أن المدعية لم تلتزم بمدة العقد المتفق عليه وأنها بسبب هذا التأخير الذي تسبب به المدعي قد تكبد موكلي خسائر كبيرة لم يعرها الخبير أي اهتمام وأيضاً لم يثبت الخبير توقف المدعية عن تنفيذ الاعمال بعد خطابها المرسل في 5/9/2020م والذي اثبتنا عدم صحة ما ذكر فيه من وقف الاعمال
كما هو واضح من تواريخ المستخلصات وما بين فيها من الاعمال المنجزة التي تثبت بأن المدعية لم تتوقف وان عذرها بانها توقفت بسبب اخلال موكلي ببند من بنود العقد مع عدم صحة ما ذكره من اخلال موكلي حيث ان تواريخ المستخلصات تثبت ذلك كما تم بيانه سابقاً.
ويتضح لفضيلتكم مما سبق ذكره خطأ المحكمة الإستئنافية في اتباعها الخاطئ لما إستندت عليه المحكمة الإبتدائية وتأييدها للحكم محمولا على أسبابه دون تمحيص او تدقيق لتقرير الخبير المتناقض وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام في قواعده(2/125)(القاعدة في الاخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود) ، ولو أن محكمة الإستئناف أمعنت النظر فيما تم تقديمه في مذكرة الاعتراض وأعملت ما نصت عليه المادة(85/1)لتغير وجه الحكم.
2-مخالفة الحكم محل النقض للمادة(166)الفقرة(1)من نظام المرافعات الشرعية وذلك بالقصور في التسبيب.
أصحاب الفضيلة ، نجد ان الحكم محل النقض قد جاء مخالفا لأسس وقواعد التسبيب السليم حيث لم يناقش البينات المقدمة من موكلي بصورة تفصيلية وواضحة ولم يتناول بالنقاش مدلولاتها التي سبق وأن اشرنا لها بمذكرة إستئنافنا، وعليه نجد أن المحكمة الإبتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف التي قامت بتأييد الحكم محمولاً على ذات الأسباب قد جاء حكمها مجرداً عن أي سند شرعي او نظامي خاص يوضح سبب عدم قبول الأدلة والبينات المقدمة من موكلي التي تبطل صحة ما خلص إليه تقرير الخبير من نتيجة معيبة بل تم اعتماد تقرير الخبير دون ان يتم تمحيص هذا التقرير وما احتواه من تناقضات ومغالطات قد تم تبيينها سابقاً، ولذلك كله جاء تسبيب الحكم مقتضبا وعاما ولم يناقش ما قدمه موكلي من بينات في هذه الدعوى في مخالفة لنص المادة (161) الفقرة(1) من نظام المرافعات الشرعية، وكذلك الملاحظات الواردة في مدونة التفتيش القضائي(الإصدار الأول) تؤكد وتؤيد قولنا بضرورة تسبيب الاحكام القضائية وربط العلل بأسبابها ومنها : الملحوظة رقم (438) : (الاكتفاء بتسبيب الاحكام بالعموميات ) الصواب : (تسبيب الاحكام القضائية تسبيبا دقيقا وفق ضوابط التسبيب بذكر التسبيب من جهة النصوص الشرعية ثم التسبيب من جهة الدلالات القضائية والنظامية ثم من جهة الوقائع الواردة في القضية ، ويذكر القاضي في تسبيبه دليل حكمه على وجه الخصوص سواء كان نصا شرعيا او قاعدة فقهية او نصا نظاميا وان يبين وجه الدلالة منه ومدى انطباقه على الواقعة)، وهذا كله لم يرد بالحكم محل النقض ، كما يؤكد ذلك أيضاً ما قررته السوابق القضائية في هذا الشأن وأذكر منها قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4227385وتاريخ 20/11/1442ه:"ان الاصل ان تتصدي محكمة الموضوع لأي واقعة جوهرية في الدعوى والتي لو صحت لتغير بها وجه الحكم ومتي اغفل الحكم ذلك فانه يكون معيبا بقصور في التسبيب يرقي لمخالفة النظام"، وهذا كله يجعل الحكم واجب النقض .
3-المخالفة لقرار المحكمة العليا رقم 4227385وتاريخ 20/11/1442ه:"ان الاصل ان تتصدي محكمة الموضوع لأي واقعة جوهرية في الدعوى والتي لو صحت لتغير بها وجه الحكم ومتي اغفل الحكم ذلك فانه يكون معيبا بقصور في التسبيب يرقي لمخالفة النظام"
أصحاب الفضيلة لا يخفى على فضيلتكم أن من أصول التقاضي مناقشة الدفوع والحجج التي تثار من قبل الخصوم وبيان المقبول منها وما تم رده مع بيان سبب القبول أو الرد وبإنزال وتطبيق ذلك على الحكم محل النقض نجد أنه تم اغفال وإهمال الردود المقدمة من موكلي التي تم طرحها وذكرها في جلسات محكمة الدرجة الأولى ومنها الرد على تقرير الخبير الذي كساه الخلل من كل جانب وايضاً ما تم ذكره في الاعتراض المقدم لمحكمة الاستئناف وهذه الدفوع جميعها جوهرية في الدعوى تبين عدم صحة ما خلص إليه تقرير الخبير الذي بني عليه حكم الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف وتثبت فساد تقرير الخبير ولما كان الحكم محل النقض أغفل وأهمل الرد عليها فإن هذا ما يمثل اخلالاً بحق المدعى عليه في الدفاع ومخالفة لأصول إصدار الأحكام والتقاضي وهو ما يستوجب نقض الحكم محل الاعتراض والغائه فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 108/5 وتاريخه 24/4/1411ه... إذا أورد أحد أطراف القضية حججاً أثناء المحاكمة فعلى القاضي النظر فيها إما بإثبات أو رد مع بيان سبب القبول أو الرد.
ثانياً: الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم
أن هذه المادة جعلت خطأ المحكمة في تكييف الواقعة أو وصفها سببًا لثبوت الحق للمحكوم عليه بطلب نقض الحكم، والتكييف هو إدراك الحادث كما حدث بلا زيادة ولا نقصان؛ لإعطائه الوصف الشرعي أو النظامي وتطبيق حكمه عليه .فمن الأصول القضائية أن التكييف النظامي هو من واجب المحكمة حيث يجب على القاضي أن يكيف الدعوى التكييف الصحيح وفق الضوابط الشرعية والنظامية تاركا تكييف الخصوم جانبًا فإذا كان التكييف صحيحًا تمكن القاضي من معرفة القاعدة النظامية الواجبة التطبيق على الوقائع وهو ما لم يراعيه فضيلة مُصدر الحكم لعدم دقته في تقدير وقائع الدعوى أو بسبب خطأه في تطبيق وتفسير النظام.
التكييف الخاطئ : هو ان الخبير تبنى كون موكلي تسبب بتأخير صدور المستخلصات الجارية وصرف المستحقات للمدعية وان هذا تسبب بتأخير الاعمال وقام الخبير باعتماد الخطاب المرسل من طرف المدعية بتاريخ 5/9/2020م والتي تذكر فيه انها ستتوقف عن العمل بداء من اليوم وحتى انتهاء حصر الكميات ودفع المستخلص حيث ان صب سقف الدور الأرضي المبنى (G) كان في تاريخ 17/8/2020م وبناء على المادة الخامسة في العقد وانه لم يتم اعداد المستخلص لكميات الاعمال المنجزة والتأخر أكثر من (15) يوم من تاريخ الصب .(مرفق رقم 5) وتم أخذ هذا الخطاب من قبل الخبير واعتماده على انه تم إيقاف الاعمال من قبل المدعية بسبب ان موكلي تأخر في اصدار المستخلصات وهذا مخالف لما هو مدون في العقد ولم يلتفت الخبير إلى ما تم تقديمه من عدم صحة توقف الاعمال من قبل المدعية وان هذا الخطاب متناقض فيما احتواه.
التكييف الصحيح : ان موكلي لم يتأخر في عمل المستخلصات كما هو موضح في الجدول الخاص بالمستخلصات وتواريخها (مرفق رقم 6) وانه لم يخل باي بند من بنود العقد وانه ترتب على عدم انتهاء المدعية للعمال التي تم تكليفها فيه في الوقت المحدد في العقد (كما اثبت ذلك الخبير في تقرير ولكنه برر ذلك بتبرير غير صحيح انه بسبب تأخر موكلي عن اصدار المستخلصات والذي بينا فيما تقدم عدم صحة ذلك )خسائر كبيرة منها قيمة ايجار الشدة المعدنية التي لم تقم المدعية بفكها كما ادعت ذلك وقد اثبتت شركة فاد أنها أن من قام بأعمال فك الشدة المعدنية هو مقاول آخر تم تكليفه على حساب موكلي (مرفق رقم 7) وهذا يثبت ان موكلي هو المتضرر من اهمال المدعية وعدم إنجازها للأعمال المنوطة بها.
مما سبق يتبين لفضيلتكم عدم صحة ما بني عليه الحكم محل الاعتراض بالنقض من اعتماد تقرير الخبير الذي احتوى على العديد من المغالطات والتناقضات الظاهرة وهذا ان دل فانه يدل على عدم قدرة الخبير على تحمل المهمة التي أوكلت إليه مع وجود هذا التخبط الخطير من قبل الخبير الذي قد يتسبب بإهدار حقوق العباد وقد طالبنا من الدائرة مصدرة الحكم تغيير الخبير مع استعدادنا لتحمل تكاليف الخبير الجديد وذلك حفاظاً على الحقوق وعد اهدارها واظهاراً للحق وبمجرد مطالعة تقرير الخبير والتدقيق فيه يظهر عدم قدرة الخبير على انجاز المهمة الموكله إليه بشكل سليم ولم يسلك الخبير مسلك الحيادية في تقريره علماً ان هذا التقرير الذي قدمه الخبير هو التقرير الرابع !! مما يوضح ضعف الخبير وعدم سلوك المعايير الفنية الصحيحة وأيضاً افتقار الخبير للدقة والأمانة في العمل الذي وكل اليه.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
الاقتصـــــادي بمجموعـــــة مـــــن المراحـــــل لیســـــاهم فـــــي التطـــــور النظـــــام الـــــ...
15 - القضايا الكلية والقضايا الوجودية لا يكفي أن نميز القضايا العامة بقولنا إنها القضايا التي لا تظ...
وهي االستراتيجية التي استطاع اليابانيون من خاللها أن يحققوا كل هذا التقدم بالصناعات والتكنولوجيا وتع...
يجد الباحث في علم النفس المرضي عدة دراسات ونظريات تهتم بالاضطرابات النفسية، ولكننا نلاحظ بأنه خلال ا...
I wished you were with me on this journey because I'm sure you would have enjoyed every moment. Who ...
أولاً : مبدأ الالتزام بالأحكام الشرعية : التزمت المملكة منذ قيامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في...
هل ترغب في الحصول على جواهر لعبة فري فاير مجانًا؟ يوفر موقعنا الفرصة المثالية لذلك! نحن نوفر وسيلة س...
وتُعرّف الألعاب الإلكترونية بأنّها ألعاب تفاعلية تُشغل باستخدام أي جهاز إلكتروني مُتخصص؛ كأجهزة الحا...
اعتبارات الممارسات القائمة على الأدلة توجد العديد من الأسباب التي دعت العديد من الباحثين والمختصين ف...
الذي يمينا هنا أن تتبع أهم النتائج التي ترتبت على نجاح الدعوة إلى الاسلام ، وغلبته على الايرانيين، و...
لقد كان موقف الإسلام من الديانتين السماويتين اليهودية والمسيحية موقف المتسامح القائم على الاحترام وت...
جاءت هذه الآيات مبينة جميل الصفات، لأعظم الناس، إنهم عباد الله، فهم من يتحلون بالتواضع فتجدهم يمشون ...