لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (13%)

الفرع الثاني: جرائم الصرف وفقا للقانون رقم 96-22 المعدل و المتمم بالأمر رقم 10-03 تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما: أولا: الركن المادي لجريمة الصرف

  1. محل جريمة الصرف
  • خطابات الإعتماد. يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني و يفوض ممارسة هذا الإمتياز البنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغير "بنك الجزائر" ويخضع لأحكام هذا الأمر" تعد القيم أيضا محلا لجريمة الصرف لكن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا واضحا لها، وبالتالي نرجع إلى القانون التجاري في المادة 715 مكرر 30 التي تقول "القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة. رابعا: المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة
  1. السلوك الإجرامي لجريمة الصرف: أولا: السلوك الإجرامي في جريمة الصرف التي يتعلق بالنقود أو القيم: في حين أن الأمر رقم 96-22 في مادته الأولى منه أعطى لكل صورة منها فقرة خاصة بها. تتمثل صور السلوكات الإجرامية لجريمة الصرف التي تستهدف النقود أو القيم في خمسة صور هي: • التصريح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصريح: يشكل لجرائم الصرف الفعل المكون لركنها المادي.


النص الأصلي

الفرع الثاني: جرائم الصرف وفقا للقانون رقم 96-22 المعدل و المتمم بالأمر رقم 10-03
تعد جرائم الصرف من بين أهم الجرائم الاقتصادية نظرا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد. وبناءا على خطورة هذه الجرائم فقد ميزها المشرع الجزائري بأحكام خاصة والذي يتمثل في الأمر 96-22 المؤرخ في 09-07-1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدل و المتمم بموجب الأمر 03/01 المؤرخ في 19-02-2003 والأمر 10/03 المؤرخ في 26-08-2010.

و بالرجوع إلى نص المادة الأولى من الأمر رقم 96-22، الذي تم تعديله بمقتضى الأمر10-03 على أن المشرع الجزائري لم يعرف جريمة الصرف بشكل محدد، بل اكتفى بتحديد صورها و اعتبر بمجرد المحاولة للقيام بفعل مخالف للصرف فإنها تعتبر جريمة الصرف بحد ذاتها.
حيث نصت على أنه "يعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج بأية وسيلة كانت ما يأتي:



  • تصريح كاذب.

  • عدم مراعاه إلتزامات التصريح.

  • عدم استرداد الأموال إلى الوطن.

  • عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.

  • عدم الحصول على الترخيصات المشترطة.

  • عدم الاستجابة للشروط المقترنة بهذه الترخيصات.
    كما نصت المادة 02 من الأمر10-03 المعدل و المتمم للأمر 96-22 على أنه: "يعتبر أيضا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما:

  • شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية.

  • تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة".
    كما قام المشرع أيضا بسنها ضمن الجرائم المنصوص عليها من خلال المادتين 16 فقره 7 و 65 مكرر 5 من القانون 06-22 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية لتمكين الشرطة القضائية من استخدام التقنيات الحديثة للتحقيقات بشأنها.
    أركان جريمة الصرف:
    تعد جريمة الصرف من الجرائم المستحدثة كونها تتميز وتختلف من حيث الأركان عن الجرائم العادية الأخرى في ظل أحكام قانون العقوبات، على الرغم من أنها جريمة فردية إلا أن ركنها المادي يظهر بأشكال و صور عديدة، أما ركنها المعنوي يختلف باختلاف الأفعال المكونة لركن المادي حيث يشترط فيها الخطأ الجزائي و إثبات القصد الجنائي.


أولا: الركن المادي لجريمة الصرف
تتكون جريمة الصرف في ركنها المادي من عنصران أساسيان العنصر الأول هو محل الجريمة أما العنصر الثاني فهو النشاط المادي الذي يصدر عن مرتكب الجنحة.



  1. محل جريمة الصرف
    بالرجوع إلى الأمر 96-22 المعدل و المتمم للأمر 10-03 المادة 02 تنص على:
    " تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج يتم خرق للتشريع والتنظيم المعمول بهما:



  • شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيله الدفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية.

  • تصدير و إستيراد كل وسيلة الدفع و قيم منقولة سندات دين محررة بالعملة الوطنية.

  • تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة...".
    بناء على نص هذه المادة حدد المشرع الجزائري محل جريمة الصرف في النقود والقيم و الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة وهذا ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي:
    أولا: وسائل الدفع
    تم النص على وسائل الدفع في المادة 18 من النظام بنك الجزائر رقم 07-01 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، جاء فيها: "-الأوراق النقدية.

  • الصكوك السياحية.

  • الصكوك المصرفية أو البريدية.

  • خطابات الإعتماد.

  • السندات التجارية.

  • كل وسيلة أو أداة دفع...."
    تتعدد وسائل الدفع أصنافا وصورا مختلفة بما في ذلك النقود الورقية و أيضا وسائل الدفع التي يمكن تحويلها أو لا يمكن تحويلها إلى عملات وطنية أو أجنبية.
    ثانيا: العملة النقدية
    تتخذ العملة النقدية شكلين يتمثل الشكل الأول في الأوراق النقدية و الشكل الثاني في القطع المعدنية، و هذا ما تم ذكره في المادة 02 من الأمر 03-11 المتعلق بالنقد و القرض "تتكون العملة النقدية من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية، يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني و يفوض ممارسة هذا الإمتياز البنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغير "بنك الجزائر" ويخضع لأحكام هذا الأمر"
    تظهر النقود المصرفية سواءا نقود مصرفية وطنية التي تتخذ شكل الدينار الجزائري أو النقود الأجنبية والتي تصنف إلى قسمين نقود قابلة للتحويل و المعروفة بالعملة الصعبة ونقود غير قابلة للتحويل.


ثالثا: القيم
تعد القيم أيضا محلا لجريمة الصرف لكن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا واضحا لها، وبالتالي نرجع إلى القانون التجاري في المادة 715 مكرر 30 التي تقول "القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة...".
وقد قام المشرع الجزائري أيضا بتحديد القيم كمحل جريمة لجريمة الصرف، حيث حصرها في نطاق القيم المزورة فقط وهذا بموجب المادة 04 من الأمر 96-22 المذكور والتي تنص "كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 01 و 03 من هذا الأمر، ما لم تشكل هذه الافعال مخالفه أخطر".
رابعا: المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة
أ‌- المعادن الثمينة: هي مخصصة بشكل أساسي للذهب و الفضة والبلاتين، ويُمكن أن تظهر بصور مختلفة، حيث أن القوانين تنص على أنها تشمل سبائك الذهب، والميداليات والعملات المعدنية بالإضافة إلى مصنوعات من ذهب و الفضة و البلاتين.
ب‌- الأحجار الكريمة: هي تلك الأحجار الثمينة التي تكتسب فيها قيمة عالية من شدة ندرتها والتي من الصعب تقييمها بدقة، حيث تتمثل هذه الأحجار الكريمة في الألماس والمرجان والزمرد و الياقوت وغيرها.



  1. السلوك الإجرامي لجريمة الصرف:
    يتم التمييز بين السلوكات الإجرامية التي تتعلق بالنقود أو القيم و تلك التي تتعلق بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
    أولا: السلوك الإجرامي في جريمة الصرف التي يتعلق بالنقود أو القيم:
    فيما يتعلق بالسلوك الإجرامي لجريمة الصرف المتعلقة بالنقود أو القيم يتضح أن صوره لم تشهد أي تعديل مع استثناء واحد في ظل تعديل سنه 2003، قام المشرع بجمع بين عدم الحصول على التراخيص المشترطة وعدم احترام الشروط الملحقة بها في صورة واحدة، في حين أن الأمر رقم 96-22 في مادته الأولى منه أعطى لكل صورة منها فقرة خاصة بها. تتمثل صور السلوكات الإجرامية لجريمة الصرف التي تستهدف النقود أو القيم في خمسة صور هي:
    • التصريح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصريح:
    يعد كل تحويل مصرفي من الخارج أو العكس دون الحصول على التصريح اللازم أو استخدام تصريح مزور، ضمن جرائم الصرف وهذا وفقا لأحكام قانون الجمارك.
    • عدم استرداد الأموال إلى الوطن:
    عندما يتعلق الأمر بعدم إحترام الشروط المتعلقة بترحيل الأموال المترتبة عن عملية التصدير، يشكل لجرائم الصرف الفعل المكون لركنها المادي.
    • عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم إحترام الشروط المقترنة بها:
    يتوجب على المتعاملين الإقتصاديين عند إجراء نشاطاتهم الإلتزام بالحصول على تراخيص مسبقة من طرف بنك الجزائر، وذلك للحفاظ على المصالح الوطنية فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالتجارة الخارجية، فعدم الحصول على التراخيص المشتركة أو عدم إحترام الشروط المقترنة بها فعل من الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة الصرف.
    • عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة:
    يتميز التشريع والتنظيم الخاصين بعملية الصرف أنها تحتوي على الطابع الشكلي، وتعطى إجراءاتها أولوية كبرى نظرا لأهميتها، مما يؤدي إلى تجريم الإخلال بها من قبل المشرع، هذا يعني أن جميع العمليات تخضع لإتباع هذه الشكليات ويعتبر التقصير في احترامها جزء من العنصر المادي لجريمة الصرف.
    ثانيا: السلوك الإجرامي في جريمة الصرف الذي يتعلق بالأحجار الكريمة و المعادن الثمينة
    نصت المادة 02 من الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-03 على السلوك الإجرامي في جريمة الصرف الذي يتعلق بالأحجار الكريمة و المعادن الثمينة أنها تشمل ثلاثة أفعال تتمثل في:



  • شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية.

  • تصدير أو استيراد كل وسيلة الدفع أو قيم منقولة وسندات دين محررة بالعملة الوطنية.

  • تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.


ثانيا: الركن المعنوي لجريمة الصرف
الجانب المعنوي في جريمة الصرف يحتوي على ميزه خاصة حيث يمكن ان يحول طبيعة جريمة من جريمة عمدية إلى جريمة مادية بحتة فالمشرع يفصل بين جرائم الصرف التي يكون محلها نقودا أو قيمة مالية، و أيضا بين التي يكون محلها معادن ثمينة أو أحجار كريمة، حيث قام المشرع بتأكيد بصريح العبارة من خلال نص المادة الأولى في فقراتها الأخيرة بموجب الأمر رقم 03-01، أنه "...لا يعذر المخالف على حسب نيته".
حيث قام بإعفاء قيام الأولى النيابة العامة من اثبات توافر قصد الجنائي وتقتصر المسؤولية عن هذه الجرائم على الركن المادي لها فقط.
أما بخصوص جريمة الصرف التي تنص على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لم يقم المشرع بالإشارة إلى ضرورة وجود القصد الجنائي لارتكاب جريمة الصرف ويمكن أن تكون جريمة الصرف نسخه لخطأ يتمثل في انتهاك ما نص عليه القانون أو التنظيم وتبعا لذلك يمكن استنتاج نتيجتين الأولى أن النيابة لا تتحمل عبء إثبات الركن المعنوي و الثانية لا يوجد من يقوم بمنع المخالف من التضرع بحسن نواياه.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

حذرت مؤسسة "عرا...

حذرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الجمعة، من تداعيات خفض قيمة الدينا...

وتتناول الاسترا...

وتتناول الاستراتيجية كافة أسس نظام الصحّة النفسية بهدف تحسين صحّة الأفراد النفسية بشكل عام والوقاية ...

As a core compo...

As a core component of the combustor, the gas turbine swirler’s thermomechanical behavior directly i...

لاستراتيجية الو...

لاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2024-2030 ملخّّص تنفيذي يمكننا القيام بالكثير ولكلّّ منا دوره في ...

الليلة الأولى ...

الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...

الليلة الأولى ...

الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...

لا تخافي ترا ال...

لا تخافي ترا التوتر ما ينفع يخليك تفقدي من بدري وانتي عندك شهر وقت كاافي جدا انك تخلصي يا كثر الي قف...

د.رقية العلواني...

د.رقية العلواني الرئيسية ‹ تدبر القرآن ‹ سورة التغابن ‹ حلقة 2 تدبر سورة التغابن: الحلقة الثانية - ...

و من أهم المعوق...

و من أهم المعوقات التي تواجه نبات الشماري هي انخفاض قدرته على التكاثر بالطرق التقلدية سواء بالبذوراو...

تعتبر اليابان ن...

تعتبر اليابان نموذجًا للدول الصناعية الكبرى، حيث تحولت إلى قوة تكنولوجية بدون موارد باطنية كافية، مس...

السودان يمتلك ب...

السودان يمتلك بالفعل كافة المقومات الجغرافية والطبيعية التي تؤهله ليكون "سلة غذاء العالم" وقوة اقتصا...

يُعدّ هذا الفصل...

يُعدّ هذا الفصل التطبيقي الجوهر الإجرائي لدراستنا، حيث ننتقل فيه من التنظير إلى الممارسة من خلال إخض...