لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

وان المستأنف قام بملاحقة قضائية صادرة عن محكمة سكيكدة عملا بنص المادة 51 وما يليها من القانون 08-08 و هذا بعد فشل كل الطرق والسبل الودية مع المستأنف عليه لاسيما الإعذارات الموجهة له والمرفقة وانه فيما التقادم الرباعي المسقط بالرجوع لنص المادة 79 من القانون 08-08 التي أكدت صراحة في محتواها تقادم الأداءات المستحقة في مدة 04 سنوات إذا لم يطالب بها غير أن احكام نص المادة الإعذار المنصوص عليه في نص المادة 46 من نفس القانون يسقط بالتقادم ابتداء من تاريخ استلام التبليغ باعتبار ان المستأنف عليه ، وان المستأنف عليه استلم كل الإعذارات التي وجهت له بدليل الإشعار الإعذار مما يجعل من الملاحقة القضائية الصادرة ضده ضمن الأجال القانوني يتعين معه القضاء بإلغاء الأمر المستأنف ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني، والحال فإن دفوع المستأنف جاءت مؤسسة قانونا خصوصا فيما يخص استلام المستأنف عليه الإعذارات بموجب الإشعار بالاستلام من دعوته لتسوية وضعيته وديا مما يسقط الدفع بالتقادم ابتداء من تاريخ الاستحقاق وفقا لأحكام قانون 08-08 يتعين معه قبول طلب المستأنف وفقا للقانون، - بجلسة 03-02-2025 رد المستأنف عليه حران عبد المالك بواسطة دفاعه الاستاذ رابح عليوط بموجب مذكرة جوابية جاء فيها أساسا في الشكل: أن دعوى الحال جاءت معيبة شكلا لعدم ذكر الطبيعة القانونية للمستأنف بحسب ما تقره المادة 4/15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وأن المادة 78 من نفس القانون تؤكد على أن التقادم يطال الأداءات المستحقة من هيئات الضمان الاجتماعي في مدة 4 سنوات إذا لم يطالب بها، فإن المادة 46 من نفس القانون، وأن ما يحاول المستأنف الإيهام بأن تاريخ التبليغ يسقط التقادم، أي قبل انتهاء مدة 4 سنوات حتى ينقطع ذاك التقادم، وعليه يلتمس المستأنف عليه أساسا في الشكل: عدم قبول الاستئناف شكلا للأسباب المبينة أعلاه واحتياطيا في الموضوع: القضاء برفض الاستئناف لعدم التأسيس القانوني.


النص الأصلي

إنه وبموجب عريضة استئناف مودعة لدى أمانة ضبط المجلس الغرفة الاستعجالية بتاريخ 2025/01/14 تحت رقم 25/00095 تقدم بها المستـأنف الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء وكالة سكيكدة ممثل في شخص مديره المباشر للخصام بواسطة دفاعه الأستاذ مرابط محمد الشريف ضد المستأنف عليه حران عبد المالك بحضور المدخل في الخصام ساسي هادف عبد الحفيظ وذلك استئنافا للامر الاستعجالي الصادر عن محكمة سكسكدة القسم الاستعجالي بتاريخ 2011/12/01 تحت رقم فهرس 11/03562 جاء فيها في الشكل: قبول الاستئناف شكلا لوروده داخل الأجال القانونية، وفي الموضوع: أنه بتاريخ 2011/12/01 أصدرت محكمة سكيكدة القسم الاستعجالي أمرا بإلغاء الملاحقة القضائية المؤشر عليها من قبل رئيس محكمة سكيكدة بتاريخ 2011/03/08 في حق المستأنف عليه حران عبد المالك وان قاضي أول درجة أسس الأمر على أساس المادة 78 من القانون 08/08 تتقادم الاداءات المستحقة في مدة أربع سنوات اذا لم يطالب بها، وان المستانفة طالبت بهذه المستحقات مباشرة بالملاحقة محل النزاع بتاريخ 2011/02/16 وتم تبليغها للمستانف عليه بتاريخ 2011/11/14 بينما المستحقات تعود للثلاثي الأول من سنة 2002 أي بعد تقادمها بحوالي خمس سنوات كاملة كما ان غرامات التاخير تعود للثلاثي الرابع لسنة 2001 والثلاثي الثالث لسنة 2004 والثلاثي الرابع لسنة 2004 كما هو ثابت في الملاحقة أي اولها تقادم بست سنوات واخرها بحوالي ثلاث سنوات مما يتعين معه التصريح بوقف التنفيذ لتقادم المتابعة ومن ثم الغائها، وانه طبقا لنص المادة 311 من القانون المدني والمادة 78 من القانون 08-08 فانه يسقط بالتقادم خلال 04 سنوات الرسوم المستحقة للدولة وذلك من نهاية السنة التي تستحق فيها ولم يثبت للمحكمة أن المستأنفة قد وجه اية اعذارات للمستأنف عليه لتسديد الدين العالق بذمته، انه يمضي بين تاريخ استحقاق الأقساط الثلاثي الرابع لسنة 2004 و 2011/03/08 أكثر من أربع سنوات كاملة وهي مدة كافية لتقرير تقادم تلك الحقوق طبقا للمادة 311 من القانون المدني والمادة 78 من القانون 08-08، وعن المناقشة القانونية: فأن نراع الحال يتمحور حول الملاحقة القضائية المؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة بتاريخ 2011/03/08 في إطار إجراءات التحصيل الجبري التي تقوم المسابقة ضد المنخرطين عملا بأحكام المادة 51 وما يليها من القانون 08/08 المؤرخ في 2008/02/23 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وان المستأنف قام بملاحقة قضائية صادرة عن محكمة سكيكدة عملا بنص المادة 51 وما يليها من القانون 08-08 و هذا بعد فشل كل الطرق والسبل الودية مع المستأنف عليه لاسيما الإعذارات الموجهة له والمرفقة وانه فيما التقادم الرباعي المسقط بالرجوع لنص المادة 79 من القانون 08-08 التي أكدت صراحة في محتواها تقادم الأداءات المستحقة في مدة 04 سنوات إذا لم يطالب بها غير أن احكام نص المادة الإعذار المنصوص عليه في نص المادة 46 من نفس القانون يسقط بالتقادم ابتداء من تاريخ استلام التبليغ باعتبار ان المستأنف عليه ، وأنه فيما مسألة التقادم الرباعي المنصوص عليه في أحكام المادة 78 من القانون 08/08 إلا أنه بموجب نص المواد 49- يسقط التقادم الرباعي إبتداءا من تاريخ استلام التبليغ، وان المستأنف عليه استلم كل الإعذارات التي وجهت له بدليل الإشعار الإعذار مما يجعل من الملاحقة القضائية الصادرة ضده ضمن الأجال القانوني يتعين معه القضاء بإلغاء الأمر المستأنف ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني، وان عدم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي يؤثر سلبا على التوازن المالي للصدوق بفقدانه مصدر التمويل التي يرتكز عليها في صرف الأداءات العينية والنقدية للمؤمن لهم اجتماعيا ويصعب مواجهة الارتفاع المستمر للمبالغ المالية الموجهة للتغطية الاجتماعية وحرمان المؤمن لهم من حقوقهم القانونية المكتسبة، والحال فإن دفوع المستأنف جاءت مؤسسة قانونا خصوصا فيما يخص استلام المستأنف عليه الإعذارات بموجب الإشعار بالاستلام من دعوته لتسوية وضعيته وديا مما يسقط الدفع بالتقادم ابتداء من تاريخ الاستحقاق وفقا لأحكام قانون 08-08 يتعين معه قبول طلب المستأنف وفقا للقانون، وعليه يلتمس المستانف في الشكل: قبول الاستئناف لاستقائه كافة الأوضاع الشكلية والقانونية، وفي الموضوع: القضاء بإلغاء الأمر المستأنف الصادر عن محكمة سكيكدة القسم الاجتماعي بتاريخ 2011/12/01 تحت رقم الجدول 11/03486 ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس، تحميل المستأنف عليه كافة المصاريف القضائية.



  • بجلسة 03-02-2025 رد المستأنف عليه حران عبد المالك بواسطة دفاعه الاستاذ رابح عليوط بموجب مذكرة جوابية جاء فيها أساسا في الشكل: أن دعوى الحال جاءت معيبة شكلا لعدم ذكر الطبيعة القانونية للمستأنف بحسب ما تقره المادة 4/15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تعتبر كشرط الزامي لرفع الدعاوى ويترتب عن تخلفها عدم قبول الدعوى شكلا، وأن الاستئناف الحالي جاء بعد مضي أكثر من 10 سنوات من انقضاء المدة المحددة له للطعن فيه بموجب المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يجعله وارد خارج الآجال القانونية، واحتياطيا في الموضوع: أن قاضي أول درجة قد أصاب فيما قضى به وقدر الوقائع التقدير الصحيح واللائق بها والملائم لها، على اعتبار أنه تتقادم الدعاوى في مدة 4 سنوات، والمباشرة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ المستحقة، تبدأ من تاريخ استحقاقها وفق ما هو مقرر لها بنص المادة 79 من القانون 08،08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وأن المادة 78 من نفس القانون تؤكد على أن التقادم يطال الأداءات المستحقة من هيئات الضمان الاجتماعي في مدة 4 سنوات إذا لم يطالب بها، وأن الديون المطالب بها ترجع إلى الثلاثي الرابع لسنة 2004، وأن طي ملف الدعوى الاستعجالية محل الاستئناف، أقر بما هو ثابت من تسبيب للأمر الاستعجالي، بأن مطالبة الصندوق بالأداءات المستحقة ترجع إلى 8 مارس 2011، وأن الفارق بين تاريخ استحقاق تلك الأداءات الثلاثي الرابع 2004، وتاريخ 8 مارس 2011 هي مدة تفوق 4 سنوات وبكثير. وهذا أمر يقرر تقادمها بقوة القانون هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المادة 46 من نفس القانون، والتي حاول المستأنف الاستدلال بها على اعتبار أنها موقفة للتقادم، إنما جاءت خارج هذا الحيز الزمني المقرر قانونا، وهو التقادم الرباعي، وأن ما يحاول المستأنف الإيهام بأن تاريخ التبليغ يسقط التقادم، إنما هو فهم ينطوي على القصور أو اللبس المضامين أو محتوى النص المحتج به، وهو بتر لعنق الحقيقة، فالتبليغ الذي من شأنه إيقاف سريان التقادم الرباعي، إنما يكون ضمن الأجال، أي قبل انتهاء مدة 4 سنوات حتى ينقطع ذاك التقادم، وهو الأمر المفتقد في قضية الحال، وعليه يلتمس المستأنف عليه أساسا في الشكل: عدم قبول الاستئناف شكلا للأسباب المبينة أعلاه واحتياطيا في الموضوع: القضاء برفض الاستئناف لعدم التأسيس القانوني.

  • عند هذا الحد قرر المجلس غرفته الاستعجالية وضع القضية في التقرير لجلسة 2025/02/10 ثم للمرافعات لجلسة 2025/02/17 ثم للمداولة بعد حين للنطق بالقرار الآتي طبقا للمادتين 550 و551 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

دراسات مرتبطة ب...

دراسات مرتبطة بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعلاقتها بالرفاهية النفسية: يستعرض هذا المحور الدر...

لم تكن شهادة ال...

لم تكن شهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحوثيين مجرد تعليق عابر على تطورات البحر الأحمر، بل ...

الحياة في سكن م...

الحياة في سكن مشترك، أو ما يُسمّى WG: إما أن يحبّها المرء أو يكرهها، وليس كل شخص مناسباً لها. ومع ذل...

الحفيظ وما أحو...

الحفيظ وما أحوج الأمّة إلى معرفة معاني هذا الاسم العظيم، وأن تتعبّد ربّها بهذا الاسم الكريم، وتعيش ...

העבודה עם חומרי...

העבודה עם חומרים טבעיים יבשים העניקה לי תחושה רבה של שקט וחיבור לטבע בזמן היצירה. האתגר היה לשמור על...

التعلم خلال الع...

التعلم خلال العطلات؟ بالنسبة لأكثر من 500 طفل تجمعوا في قاعة المحاضرات الكبيرة بجامعة توبنغن، تبدأ ف...

*Days passed pe...

*Days passed peacefully until one faithful day..and unexpected guest came.. it's a gorgeous woman wi...

الفرع الخامس: م...

الفرع الخامس: موقف المشرع الأردني← هنا→ ( مطلوب) نصت المادة(28) من القانون المدني الأردني بأنه: «إذا...

أصدرت غرفة الجن...

أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية - حوادث السير - وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المتهمة حضوريا في ...

انكر التهمة الم...

انكر التهمة المنسوبة اليه مؤكدا انه بتاريخ الوقائع كان في حاجة الى سيولة مالية لدفع بعض المصاريف بصف...

تعتبر مسألة الح...

تعتبر مسألة الحرية من بين أهم المسائل التي أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام بين أوساط الفلاسفة والمفكرين ...

زينات امرأة ثري...

زينات امرأة ثرية لها ابن وهو طالب مستهتر، تتوجه إلى محل مجوهرات تعمل فيه فايزة الفتاة الفقيرة التى ت...