لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (التلخيص باستخدام خوارزمية التجزئة)

Course Name: Criminal 1
Version No: 1 Prepared by: Dr.
رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه
. موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها
وذلك بشرط أن يكون عمل الجمعية ذا نفع عام؛
موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدو
وذلك بشرط أن تكون الأعمال الت يقومون بها تتمثل ف تصريف الأعمال التجارية
الموظف العام في نظام مكافحة
توسع النظام في تحديد معنى الاختص
الركن المادي في جريمة الرشوة
شرط المقابل الذي يقدمه طرفا
أحكام الإعفاء من العقاب والمكافأة في
الرشوة في محيط الأعمال الخاصة
جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة نتي
جريمة متابعة معاملة لدى جهة


النص الأصلي

Course Name: Criminal 1
Course Code: 263
Instructor Name: Dr.Elsayed Sherif
Version No: 1 Prepared by: Dr.Elsayed Sherif
جريمة الرشوة
تعريفها
:
هي
اتجار
الموظف
العام
في
أعمال
وظيفته
وذلك
بتقاضيه
أو
قبوله
أو
طلبه
مقابلا
نظير
قيامه
عمل ب
من
أعمال
وظيفته
أو
امتناعه
عنه
.
علة
تجريم
الرشوة
:
1.
تجعل
من
الوظيفة
العامة
مجرد
سلعة
.
2.
تسلب
الدولة
وموظفيها
الاحترام
الذي
يجب
أن
يحظوا
به
في
نظر
.المواطنين
3.
تهدر
أحكام
القانون
حين
تضع
شروطا
للخدمة
لم
يقرها
القانون
المقابل (
. )
4.
تعني
التفرقة
الظالمة
بين
.المواطنين
5.
تعني
التفرقة
بين
الموظفين
أنفسهم
فهناك
من
يتقاضى
راتبه
فقط
وهناك
من
يأخذ
ق فو
ذلك
مقابل
الرشوة
–تؤدي
في
-النهاية
إلى
إثراء
الموظف
المرتشي
بلا
.سبب
تكييف الرشوة
جوهر
الرشوة
اتفاق
بين
الموظف
وصاحب
الحاجة
ولذلك
فهي
تقتضي
وجود
شخصين
على
الأقل
.لقيامها
إذا
تعدد
المساهمون
في
الجريمة
فكيف
نحاسبهم؟
هل
يستقل
كل
طرف
بفعله؟
أم
تعتبر
أ
فعالهم
جميعا
جريمة
واحدة؟
أولا
:
نظرية
وحدة
جريمة
الرشوة
:
تعتبر
الرشوة
جريمة
واحدة
هي
جريمة
الموظف
الذي
يتجر
بأعمال
.وظيفته
أما
الراشي
فهو
مجرد
شريك
ومن
ثم
يستعير
الصفة
غير
المشروعة
لفعله
من
إجرام
.الفاعل
ومن
مزايا
هذه
النظرية
أنها
تتفق
مع
المنطق
القانوني
حيث
تتصل
الرشوة
بالموظف
والو
ظيفة
العامة
.
ومن
ثم
هو
من
يمنع
الرشوة
أو
يقبلها،
أما
الراشي
فهو
مجرد
تابع
له
.
تابع تكييف الرشوة
الانتقادات
:
1.
قد
يتعذر
عقاب
الراشي
إذا
عرض
صاحب
الحاجة
الرشوة
ولم
يقبلها
الموظف
أو
في
حال
لم
يعاقب
النظام
على
الشروع
في
.الاشتراك
2.
قد
لا
يمكن
عقاب
الموظف
في
حال
طلبه
الرشوة
ورفض
صاحب
.الحاجة
ثانيا
:
نظرية
ثنائية
جريمة
الرشوة
:
تجعل
من
الرشوة
جريمتين
مستقلتين
:
الأولى
:
سلبية
وهي
جريمة
.الموظف
الثانية
:
إيجابية
وهي
جريمة
المستفيد
(
الراشي
)
.
وعلى
ذلك
فعمل
كل
منهما
ليس
اشتراك
ا
وإنما
جريمة
أصلية
مستقلة
ولذلك
يتصور
الشروع
.فيهما
وعلى
ذلك
فالاتفاق
بين
الموظف
والمستفيد
ليس
شرطا
لقيام
.الجريمة
تابع تكييف الرشوة
ومن
مزايا
هذه
النظرية
تلافي
عيوب
نظرية
وحدة
.الجريمة
عيوبها
:
1


أنها
تغير
من
شكل
وطبيعة
الجريمة
التي
لا
يتصور
وجودها
إلا
باتفاق
ن الطرفي
2


أن
تقسيم
الرشوة
إلى
جريمتين
تجزئة
مصطنعة
.
موقف
المقنن
السعودي
:
أخذ
بالنظرية
الأولى
م (
10
)
:
يعاقب "
الراشي
والوسيط
وكل
من
أشترك
في
إحدى
الجرائم
الواردة
في
هذا
النِظام
بالعقوبة
المنصوص
عليها
في
المادة
التي
تجرمها
،
ويعتبر
شريكا
في
الجريمة
كل
من
أتفق
أو
حرض
أو
ساعد
في
ارتكابها
مع
علمه
بذلك
ى مت
تمت
الجريمة
بناء
على
هذا
الاتفاق
أو
التحريض
أو
"المساعدة
الشرط المفترض
1 :
صفة الموظف -
العام
مفهوم
الموظف
العام
في
القانون
الإداري
:
هو
كل
شخص
يعهد
إليه
على
وجه
قانوني
بأداء
ل عم
في
صورة
من
الاعتياد
والانتظام
في
مرفق
عام
تديره
الدولة
أو
أحد
الأشخاص
المعنوية
الع
امة
إدارة
.مباشرة
وعلى
ذلك
يشترط
في
الموظف
العام
ما
يلي
:
1.
أن
يكون
قائما
بعمل
دائم
ولو
كان
يشغله
بصورة
.مؤقتة
2.
أن
يكون
العمل
في
خدمة
مرفق
عام
تديره
الدولة
أو
أحد
الأشخاص
المعنوية
العامة
إدارة
.مباشرة
3.
أن
يكون
قد
تم
تعيينه
من
سلطة
تملك
ذلك
قانونا
.
الموظف
-الفعلي
ويعترف
به
القانون
الإداري
في
-حدود
وله
صورتان
:
الأولى
:
من
شاب
تعيينه
عيب
شكلي
أو
.موضوعي
: الثانية
من
يتصدى
لإدارة
شأن
عام
حينما
تعجز
السلطة
العامة
أو
.تختفي
الموظف الحُكمي
المدلول
على –السابق
الرغم
من
اتساعه
من
الناحية
-العملية
إلا
أنه
أضيق
مما
ينبغي
فالاعتماد
ليه ع
لا
يفسح
من
نطاق
التجريم
بحيث
يمتد
إلى
جميع
الأشخاص
الذين
يؤدون
أعمالا
ذات
أهمية
عامة
على
نحو
تكون
للمجتمع
مصلحة
في
كفالة
.نزاهتها
ولذلك
أدخل
المقنن
فئات
أخرى
في
مفهوم
الموظف
العام
على
الرغم
من
أنهم
ليسوا
كذلك
وفقا
هوم للمف
الإداري
وهؤلاء
هم
:
1


من
يعمل
لدى
الدولة
أو
لدى
أحد
الاجهزة
ذات
الشخصية
المعنوية
العامة
سواء
كان
يعمل
بصفة
ائمة د
أو
.مؤقتة
2


المحكم
أو
الخبير
المعين
من
قبل
الحكومة
أو
أية
هيئة
لها
اختصاص
.قضائي
3


كل
مكلف
من
جهة
حكومية
او
أية
سلطة
إدارية
أخرى
بأداء
مهمة
.معينة
4


كل
من
يعمل
لدى
الشركات
أو
المؤسسات
الفردية
التي
تقوم
بإدارة
وتشغيل
المراف
ق
العامة
أو
صيانتها
أو
تقوم
بمباشرة
خدمة
عامة
وكذلك
كل
من
يعمل
لدى
الشركات
المساه
مة
والشركات
التي
تساهم
الحكومة
في
رأس
مالها
والشركات
أو
المؤسسات
الفردية
التي
ت
زاول
الأعمال
.المصرفية
5


رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه
المادة
.
6


. موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها
وذلك بشرط أن يكون عمل الجمعية ذا نفع عام؛ من ذلك جمعيات رعاية أسر المسجونين أ
و
.رعاية الأيتام
7


موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدو
.لية
وذلك بشرط أن تكون الأعمال الت يقومون بها تتمثل ف تصريف الأعمال التجارية
الموظف العام في نظام مكافحة
الرشوة
بناء
على
ما
تقدم
يمكن
تعريف
الموظف
العام
وفقا
لنظام
مكافحة
الرشوة
بأنه
:
كل «
شخص
يعمل
في
مواجهة
الأفراد
باسم
الدولة
أو
أحد
الأشخاص
المعنوية
العامة
ويمارس
في
مو
ا
جهتهم
في
صورة
طبيعية
تستدعي
ثقتهم
أحد
الاختصاصات
ا
لتي
خولها
القانون
لمرفق
عام
تديره
الدولة
أو
الشخص
المعنوي
العام
إدارة
» مباشرة
.
الشرط المفترض
2 :


الاختصاص
أولا
:
الاختصاص
بالعمل
:
تفترض
الرشوة
أن
الموظف
المرتشي
مختص
بالعمل
الذي
تلقى
مقابلا
م للقيا
به
أو
الامتناع
عنه
.
وإذا
كان
جوهر
الرشوة
اتفاق
على
الاتجار
بالعمل
الوظيفي
فهي
تفترض
است
طاعة
القيام
به
وهو
ما
يتطلب
ان
يكون
المرتشي
مختصا
.به
أن
العمل
الذي
لا
يختص
به
الموظف
لا
يحمل
في
شأنه
واجبا
أو
أمانة
تجاه
الدولة
ومن
ثم
فلا
يمكن
القول
بأنه
أخل
.بنزاهته
تابع
مدلول
الاختصاص
:
الاختصاص
يعني
صلاحية
القيام
بالعمل
ومناط
ذلك
اعتراف
القانون
بصحة
.العمل
ويكون
الموظف
مختصا
في
حالتين
:
: الأولى
حيث
يلزمه
القانون
بالقيام
.بالعمل
الثانية
:
إذا
خوله
القانون
السلطة
التقديرية
في
القيام
به
أو
الامتناع
عنه
.
متى
يعد
الموظف
غير
مختص؟
يكون
كذلك
في
حالتين
: أيضا
الأولى
:
إذا
حظر
عليه
القانون
القيام
.بالعمل
الثانية
:
إذا
حصر
القانون
الاختصاص
به
في
موظف
أو
موظفين
.آخرين
توسع النظام في تحديد معنى الاختص
اص
توسع
النظام
في
تحديد
معنى
الاختصاص
:
ملامح
ذلك
:
1.
لم
يشترط
أن
يكون
الموظف
مختصا
بكل
العمل
.
2.
أنه
ساوى
بين
الاختصاص
الحقيقي
والاختصاص
.المزعوم
3.
وأضاف
القضاء
إليهما
الاعتقاد
الخاطئ
.بالاختصاص
مصدر الاختصاص

الأصل
أنه
يتحد
د
بقانون
أو
بناء
على
.قانون

فالمناصب
العليا
في
الدولة
يتحدد
اختصاص
شاغليها
بقانون
.مباشرة

أما
الاختصاصات
الأخرى
فتتحدد
بنصوص
لائحية
بناء
على
تفويض
قان
وني
صريح
أو
.ضمني

ثمة
اختصاصات
أخرى
يتم
تحديدها
بقرار
من
الرئيس
.الإداري

لا
يشترط
أن
يكون
تحديد
الاختصاص
بقرار
مكتوب
فقد
يكون
مجرد
تكلي
ف
.شفهي

أخيرا
قد
يتحدد
بناء
على
.العرف
تابع
الاختصاص
الجزئي
بالعمل
:

ذلك
أنه
إذا
تطلب
النظام
الاختصاص
الكلي
بالعمل
لضيق
إلى
حد
بعيد
من
نطاق
الرشو
ة
وبما
لا
يتفق
مع
العلة
من
.تجريمها

ويكفي
أي
قدر
من
الاختصاص
لقيام
الرشوة
ولو
كان
.بسيطا

لا
يشترط
أن
يتجسد
هذا
القدر
من
الاختصاص
في
صورة
اتخاذ
القرار؛
بل
يكفي
الت
حضير
للمشاركة
في
.القرار

الرأي
الاستشاري
يكفي
لأنه
يؤثر
فيمن
يتخذ
.القرار

وأخيرا،
يكفي
أن
يكون
اختصاص
الموظف
متمثلا
في
علاقة
تجعل
له
تأثير
على
متخ
ذ
القرار،
ومثال
ذلك
:
كاتب
المحكمة
الذي
يحصل
على
رشوة
في
مقابل
تأجيل
الدعوى
على
الرغم
ن م
أن
القرار
للمحكمة
وليس
له
.
الزعم بالاختصاص

وهو
يفترض
أن
الموظف
غير
.مختص

وقد
يبدو
للوهلة
الأولى
أن
فكرة
الاتجار
غير
موجودة،
ولكن
هذا
الموظف
خطره
أكبر
من
الموظف
المختص
(
ارتشاء
ونصب
)
.

لا
يشترط
أن
يدعم
الموظف
زعمه
الاختصاص
بمظاهر
خارجية،
بل
يكفي
أن
ي
بدي
استعداده
للقيام
بالعمل
بل (
يكفي
أن
يكون
محلا
لتصديق
الرجل
المعتاد
)
.

ولا
عبرة
بتأثير
ذلك
الزعم
في
اعتقاد
المجني
عليه
:
فسواء
اقتنع
أم
لم
قع و
في
غلط
أم
اكتشف
خداع
الموظف
ورفض
الاستجابة
لطلب
.الرشوة

ولكن
لابد
أن
يكون
ثمة
علاقة
بين
ما
يزعمه
الموظف
من
اختصاص
وبين
ما
يختص
به
فعلا
علاقة (
السببية
)
.
الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص

وهنا
أيضا
الموظف
غير
مختص
ولكنه
يعتقد
خطأ
أنه
مختص
بغض
النظر
عن
اعتقاد
صاحب
.الحاجة
أي
أن
الموظف
يقع
في
غلط
موضوعه
اختصاصه
.

ويستوي
أن
يكون
وقوعه
في
الغلط
من
تلقاء
نفسه
أو
بناء
على
عوامل
خار
.جية

من
أمثلة
العوامل
الخارجية،
اعتقاد
صاحب
الحاجة
أن
الموظف
مختص
بما
ه يريد
وعدم
هذا
الاعتقاد
لا
يؤثر
في
قيام
.الجريمة
ويعني
ذلك
المساواة
بين
وة الرش
الحقيقية
.والوهمية
الركن المادي في جريمة الرشوة
الركن
المادي
:
يقوم
الركن
المادي
لهذه
الجريمة
بإحدى
صور
ثلاثة
من
السلوك
الإجرامي
:
الطلب،
القبو
ل،
الأخذ
.
أولا
:
الطلب
:
ويقصد
به
أن
يبادر
الموظف
أو
يبدي
رغبته
في
الحصول
على
مقابل
لأداء
عمل
من
ل أعما
وظيفته
أو
الامتناع
عنه
أو
الاخلال
.بواجباتها
ووفقا
للقواعد
العامة
لا
يعد
الطلب
فحسب
جريمة
رشوة
تامة،
وإنما
مجرد
شروع
إذا
لم
يصادف
قبول
لدى
صاحب
.الحاجة
ولذلك
فإن
العقاب
على
الطلب
باعتباره
رشوة
تامة
يمثل
خروجا
على
القواعد
العامة
رره تب
رغبة
المقنن
في
صيانة
نزاهة
الوظيفة
العامة؛
فهولا
ينتظر
الاتجار
الفعلي
.بها
تابع

يجب
أن
يكون
الطلب
جادا
ويكفي
أن
يكون
كذلك
من
حيث
.الظاهر

وكل
أشكال
التعبير
عن
الطلب
.سواء

ويستوي
أن
يكون
الطلب
لنفسه
أو
.لغيره

ولا
يشترط
أن
يحدد
الموظف
في
طلبه
بصورة
قاطعة
نوع
العطية
أو
الفائدة
وإنما
يكفي
أن
تكون
قابلة
.للتحديد
الشروع في الرشوة

ذهب
البعض
إلى
القول
بأن
–الرشوة
وفقا
لنصوص
النظام
-الحالي
أصبحت
جريمة
شكلية
ومن
ثم
يستحيل
فيها
.الشروع

بينما
يذهب
رأي
–آخر
جدير
-بالاعتبار
إلى
القول
:
بأن
الشروع
في
هذه
يمة الجر
متصور
في
حال
الطلب
إذا
ما
أبدى
الموظف
رغبته
في
الحصول
على
مقابل
عمل لل
الوظيفي
دون
أن
تصل
رغبته
تلك
إلى
صاحب
الحاجة،
كما
لو
كان
الطلب
عن
طريق
رسالة
بريدية
وتم
ضبطها
قبل
أن
تصل
إلى
صاحب
الحاجة
أو
عن
ق طري
وسيط
وقام
هذا
الوسيط
بإبلاغ
السلطة
المختصة
.بذلك
تابع الركن المادي
ثانيا
:
القبول
:

ويقصد
به
أن
يقبل
الموظف
الوعد
بالعطية
الذي
عرضه
صاحب
المصلحة،
فهي
صورة
تنصرف
إلى
المستقبل،
ولذلك
يسميها
البعض
بالرشوة
.المؤجلة

وهذه
الصورة
من
السلوك
الإجرامي
تعني
تلاقي
الإرادتين،
أي
انعقاد
العقد
ولكن
لا
يلزم
ذه تنفي
في
.المستقبل
فإذا
رفض
صاحب
الحاجة
أن
يسلم
الموظف
ما
وعد
به
فلا
يؤثر
ذلك
في
قيام
.وة الرش
كما
تتوافر
الرشوة
ولو
رفض
الموظف
أداء
العمل
ردا
على
نكول
صاحب
الحاجة
عن
.وعده

ولا
توجد
صورة
معينة
للقبول
:
القول،
الكتابة،
الإشارة
ويجوز
أن
يكون
القبول
.ضمنيا
اله ومث
أن
ينصرف
الموظف
إلى
أداء
العمل
الذي
تقتضيه
مصلحة
صاحب
الحاجة
بعد
علمه
.بالعرض
تابع

ويجوز
أن
يكون
القبول
معلقا
على
.شرط

والقبول
في
جوهره
تعبير
عن
الإرادة
لذلك
يلزم
أن
يكون
جادا
وصحيحا،
فإذا
م ل
تتوافر
لدى
المرتشي
هذه
الإرادة
وإنما
كان
هدفه
الإيقاع
بصاحب
الحاجة
والعمل
على
ضبطه
متلبسا
فلا
يتوافر
القبول
ولا
تقوم
الرشوة
وإنما
يعد
صاحب
ا
لحاجة
مرتكبا
لجريمة
عرض
.الرشوة

ويجب
أن
يكون
العرض
جادا
في
ظاهره
على
الأقل،
أما
إذا
كان
غير
جدي
في
ظاهره
كما
لو
تمثل
وعد
صاحب
الحاجة
للموظف
بأن
يعطيه
كل
ما
يملك
فلا
تقوم
به
تابع
ثالثا
:
أخذ
الرشوة
الرشوة (
المعجلة
)

فإذا
كان
لمقابل
الرشوة
طبيعة
مادية
فالأخذ
يعني
التسليم،
فهو
فعل
ل يحص
بموجبه
المرتشي
على
الحيازة
بنية
التملك
.

لا
يشترط
أن
يكون
التسليم
عن
طريق
الراشي
بل
يمكن
أن
يكون
عن
طريق
و
سيط
حسن
النية،
أو
عن
طريق
.البريد

يجوز
أن
يكون
التسليم
.رمزيا
كعقد
أو
مفتاح
منزل
أو
.سيارة
شرط المقابل الذي يقدمه طرفا
الرشوة
فجوهر
الرشوة
وجود
فائدة
متقابلة
تعود
على
.طرفيها
أولا
:
المقابل
الذي
يقدمه
الموظف
المرتشي
:
1


أداء
عمل
من
أعمال
: الوظيفة
وهي
الصورة
الغالبة
للرشوة؛
حيث
تقتضي
مصالح
صاحب
الحاجة
إتيان
الموظف
هذا
ال
عمل
ومن
أمثلة
ذلك
:

إصدار
القاضي
حكما
نظير
.الرشوة

إعطاء
الموظف
الإداري
ترخيصا
نظير
ذلك
.

إعطاء
درجات
.للطالب

وقد
يتمثل
العمل
في
صورة
الإسراع
في
مصلحة
صاحب
.الحاجة
تابع

ولا
يشترط
أن
يكون
العمل
المراد
القيام
به
واحدا
فقد
يكون
مجموعة
.أعمال

كما
لا
يشترط
أن
يكون
نهائيا
بل
يمكن
ان
يكون
خاضعا
.للمراجعة

ويستوي
أن
يكون
العمل
المطلوب
من
الموظف
مشروعا
أو
غير
.مشروع

ومن
أمثلة
الأعمال
المشروعة،
حصول
موظف
البلدية
على
مقابل
نظير
قيامه
بتوصيل
الكهرباء
لمنزل
بنى
.حديثا
وحصول
القاضي
على
رشوة
مقابل
ا
لحكم
ببراءة
شخص
ثبتت
براءته
.بالفعل

وإن
كانت
تتعين
التفرقة
بين
حالتي
العمل
المشروع
وغير
المشروع
من
يث ح
.العقاب

ولا
يشترط
أخيرا،
أداء
الموظف
للعمل
بالفعل،
بل
تقع
الجريمة
ولو
نوى
ال
موظف
منذ
البداية
عد
القيا
بالعمل
تابع
2


الامتناع
عن
عمل
من
أعمال
الوظيفة
:

وهنا
يجرم
النظام
تلقي
مقابلا
نظير
امتناع
الموظف
عن
عمل
يلزمه
القانون
القيام
ب
ه
ولو
كانت
له
سلطة
تقديرية
في
ذلك
.

ومثال
الحالة
الأولى
:

امتناع
ضابط
الشرطة
عن
تحرير
محضر
من
أجل
جريمة
ارتكبت
بالفعل
مقابل
دة فائ
تلقاها
من
صاحب
المصلحة
.

حصول
الموظف
على
عطية
كي
يمتنع
عن
إحالة
شكوى
إلى
الجهات
المختصة
.

ومثال
الحالة
الثانية
:

أخذ
رجل
المرور
مبلغا
من
المال
مقابل
الامتناع
عن
تحرير
محضر
لا
مبرر
قانوني
.لتحريره
تابع

طلب
قاض
لعطية
من
المتهم
نظير
تبرئته
من
تهمة
كانت
قد
ثبتت
براءته
.نها م

وتستوي
صورة
الامتناع
فقد
تكون
كتابة
أو
شفهيا
أو
عمليا
وقد
تكون
ج
زئية
أي
تتمثل
في
الإرجاء
أو
.التأخير
ثالثا
:
الإخلال
بواجبات
الوظيفة
:

يجب
فهمها
على
أنها
تعني
اختلافا
عن
الصورتين
السابقتين
حيث
تهدف
إلى
الإحاطة
بجميع
صور
العبث
بنزاهة
الوظيفة
العامة
فالمنظم
هنا
يشير
إلى
أ
مانة
الوظيفة
بشكل
.عام
وهي
واجبات
تستلهم
من
روح
القواعد
القانونية
التي
ت
حكمها
كما
تستلهم
من
المصلحة
العامة
التي
ينبغي
أن
تكون
الهدف
الوحيد
الذي
ت
نصرف
إلي
أعمال
.الوظيفة
أ ثلته
تابع

إساءة
استعمال
السلطة
التقديرية
التي
يمنحها
النظام
للموظف
مثل
منح
يس رئ
إداري
لأحد
مرؤوسيه
مكافأة
لا
.يستحقها

قبول
رجل
الضبط
الجنائي
مالا
نظير
امتناعه
عن
تحرير
محضر
لجريمة
وق
عت
.

امتناع
موظف
عن
الإبلاغ
عن
جريمة
علم
بها
أثناء
تأدية
وظيفته
أو
بسببه
ا
.

قيام
مدرس
بطلب
وأخذ
مبلغا
من
المال
من
أحد
تلاميذه
مقابل
مساعدته
في
الاختبار
إخلالا
بواجبات
.وظيفته

أخذ
أحد
المخبرين
لعطية
كي
يتجاوز
عن
تنفيذ
أمر
هدم
سور
مقام
على
أرض
لصاحب
.الحاجة
ثانيا
:
المقابل الذي يقدمه الراشي
للموظف

توسع
المقنن
في
تحديد
مقابل
الرشوة؛
فيستوي
اسمه
ونوعه
وطبيعته،
كما
يستوي
أن
يحصل
عليه
المرتشي
لنفسه
أو
لشخص
آخر
تربطه
ي بالمرتش
علاقة
خاصة
.
راجع
المادة
12
من
نظام
الرشوة
:
"
يعتبر
من
قبيل
الوعد
أو
العطية
في
تطبيق
هذا
النِظام
كل
فائدة
أو
ميزة
يمكن
أن
يحصل
عليها
المرتشي
أيا
ك
ان
نوع
هذه
الفائدة
أو
تلك
الميزة
أو
اسمها
سواء
كانت
مادية
أو
غير
"مادية
.

طبيعة
المقابل
:

قد
يكون
لمقابل
الرشوة
طبيعة
مادية
:
–نقود
-ذهب
-عقارات -مجوهرات
–أسهم
–سندات
-ملابس
فتح
اعتماد
لمصلحة
-المرتشي
سداد
دين
في
ذمته
.الخ .....
تابع

وقد
يكون
له
طبيعة
معنوية
:

وهو
فرض
يتسع
لجميع
الحالات
التي
يصير
فيها
وضع
المرتشي
أفضل
من
ذي
قبل
ة نتيج
لسعي
الراشي
:
حصول
المرتشي
على
مجرد -ترقية
إرضاء
رئيسه
حصوله -عنه
على
منفعة
كإعارة
يارة س
الراشي
للمرتشي
سيارته
على
أن
ترد
إليه
بعد
استعمال
طويل
.الأجل

وثمة
فوائد
مادية
مقنعة
:
بعض
العقود
الصورية
لتغطية
بيع -الجريمة
عقار
أقل
من
ثمنه
.قيقي الح
حصول
موظف
بإدارة
المشتريات
على
قرض
من
أحد
أصحاب
.الحاجات

ولا
يشترط
أن
تكون
الفائدة
ذات
قيمة
.معينة

أما
ما
يقدم
من
عطايا
قليلة
القيمة
للموظفين
على
سبيل
المجاملة
طبقا
للأعراف
كوب
شاي
أو
قهوة

وجية
غذاء
لعامل
. النظافة

وأخيرا
يتعين
أن
يكون
حصول
الموظف
على
المقابل
نظير
قيامه
بالعمل
أو
امتناعه
عنه
أو
له إخلا
بواجبات
وظيفته،
أما
إذا
كان
هناك
مبرر
مشروع
لهذا
المقابل
فلا
تقوم
.الرشوة
الركن المعنوي في الرشوة

الرشوة
جريمة
عمدية
يجب
أن
يتوافر
لدى
الجاني
القصد
.الجنائي
ولكن
ما
و ه
نوع
القصد
المطلوب؟
هل
يكفي
القصد
العام؟
أم
يلزم
توافر
قصد
خاص؟

اختلف
الفقهاء
إلى
رأيين
:

الأول
:
يرى
ضرورة
توافر
قصد
خاص
:

أي
أن
تتوافر
لدى
الجاني
نية
خاصة
تتمثل
في
هدفه
من
الحصول
على
المق
ابل
وهي
إما
أن
تكون
الاتجار
أو
.الاستغلال
ويستندون
في
ذلك
إلى
العلة
من
تج
ريم
الرشوة
والتي
تتمثل
في
منع
الموظف
من
الاتجار
بوظيفته
أو
استغلالها
إلى و
بعض
نصوص
نظام
الرشوة
(
م
1
2 و
)
.
تابع
الثاني
:
الاكتفاء
بالقصد
العام
:

وهو
يمثل
رأي
أغلب
الفقهاء
ويستندون
في
ذلك
إلى
عدة
حجج
تتمثل
فيما
يلي
:

أن
المقنن
لا
يأخذ
في
اعتباره
الغاية
من
نشاط
الموظف؛
ذلك
أن
نية
الاتجار
أو
استغلال
الوظيفة
هي
من
مفترضات
.الرشوة

أن
المفهوم
الصحيح
للقصد
الخاص
يتطلب
أن
تنصرف
نية
الموظف
إلى
واقعة
لا
تدخل
في
ماديات
الرشوة
ومن
المعلوم
أن
قيام
الموظف
بالعمل
أو
الامتناع
لا
يدخل
في
عداد
ماديات
.الرشوة

أن
النص
على
قيام
الرشوة
ولو
نوى
الموظف
من
البداية
عدم
القيام
بالعمل
يعني
أن
الم
قنن
يكتفي
بالقصد
العام
.وحده

أن
تطلب
قصد
خاص
يتيح
الفرصة
لإفلات
الموظف
من
.العقاب
تابع
عناصر
القصد
الجنائي
في
: الرشوة

أولا
:
العلم
:
يجب
أن
ينصب
علم
الجاني
وقت
ارتكابه
الجريمة
على
جميع
ناصرها
بحس
ب
نموذجها
.الإجرامي

وعلى
ذلك
يجب
أن
يعلم
بما
: يلي

صفته
كموظف
عام
أو
من
حكمه
.
ويعتبر
ذلك
مفترضا
إلى
أن
يثبت
العكس،
فإذا
ثبت
أنه
كان
يجهل
صفته
كموظف
ينتفي
لديه
القصد
الجنائي
سواء
أكان
غلطا
في
الواقع
أم
نون القا
بشرط
ألا
يتعلق
بنص
التجريم
ذاته
.

ومن
أمثلة
ذلك
:
عدم
علمه
بقرار
.تعيينه

عدم
علم
الخبير
بقرار
تكليفه
.بالخبرة
اعتقاد
الموظف
بأنه
عزل
من
وظيفته
بناء
ع
لى
وصول
خطاب
مزور
.إليه
تابع

اختصاصه
بالعمل
ويكفي
أن
يكون
في
صورة
مجملة
بطبيعة
.العمل
فإذا
تقد اع
أنه
غير
مختص
انتفى
القصد
كذلك
سواء
لجهله
بطبيعة
العمل
أو
لغلطه
في
ت
فسير
القواعد
القانونية
أو
التنظيمية
التي
ترسم
حدود
اختصاصه
.

بالمقابل
الذي
يقدم
إليه
بحيث
تكون
هناك
صلة
واضحة
بينه
وبين
العمل
.المطلوب
فإذا
انتفى
علمه
بالهدف
من
تقديم
المقابل
إليه
ولم
يتبين
الصلة
بينه
بين و
العمل
الذي
تتحقق
به
مصلحة
صاحب
الحاجة؛
حيث
كان
يظن
أن
ما
قدم
إليه
كان
ض لغر
برئ
تبرره
دواعي
القربى
أو
الصداقة
أو
الزمالة
فإن
القصد
لا
يكون
متواف
را
.لديه
تابع عناصر القصد
ثانيا
:
الإرادة
:
ويقصد
بذلك
اتجاه
إرادة
الموظف
إلى
الفعل،
فيجب
أن
تتجه
إرادته
إلى
ق تحقي
السلوك
الذي
يقوم
به
الركن
المادي
للجريمة
الطلب (
أو
القبول
أو
الأخذ
)
.
وإرادة
الموظف
تنتفي
في
حالتين
:
الأولى
:
حيث
يُدس
المقابل
في
يد
الموظف
أو
ملابسه
أو
درج
مكتبه
فيسارع
ع
لى
الفور
أو
بعد
تردد
قليل
إلى
رفضه
فيرد
المقابل
أو
يبلغ
السلطات
العامة
.
الثانية
:
ومجالها
حيث
يتظاهر
الموظف
بتوافر
هذه
الإرادة
و
قاصدا
الإيقاع
بعا
رض
الرشوة
بهدف
ضبطه
.متلبسا
تابع
ثالثا
:
معاصرة
القصد
الجنائي
للفعل
:

وفقا
للقواعد
العامة
يجب
أن
يتعاصر
القصد
الجنائي
مع
الركن
.المادي

غير
أن
الصعوبة
تتمثل
في
تراخي
القصد
عن
.الفعل

مثال
:
أن
يتسلم
الموظف
هدية
معتقدا
أنها
تسلم
إليه
لغرض
برئ
ثم
يعلم
عد ب
ذلك
أنها
قدمت
إليه
كثمن
للعمل
الوظيفي
،
فاحتفظ
بها
فهنا
لا
تقوم
جريمة
الر
شوة
لأن
القصد
اللاحق
لا
يعتد
.به
ولا
يمنع
هذا
من
توافر
أركان
جريمة
أخرى
(
المكاف
أة
اللاحقة
مثلا
)
.
العقوبات التي توقع على مرتكبي
الرشوة

: أولا
العقوبة
: الأصلية

في
الأحوال
: العادية

تتمثل
العقوبة
في
السجن
مدة
لا
تتجاوز
10
.سنوات

والغرامة
التي
لا
تزيد
عن
مليون
.ريال

أو
بإحدى
هاتين
.العقوبتين

ولم
يضع
المقنن
حدا
أدنى
للسجن
أو
الغرامة
مما
يعني
إفساح
المجال
أمام
القضاء
لإعمال
سلطته
.التقديرية

والغرامة
المشار
إليها
من
الغرامات
العادية؛
التي
تتعدد
بتعدد
المساهمين
فلا
تضامن
ب
.ينهم

وتسري
العقوبات
المذكورة
على
كل
من
المرتشي
والراشي
.والوسيط
تابع
العقوبات
في
حال
: العود
لأن
من
يعود
إلى
الجريمة
مرة
أخرى
تتوافر
لديه
خطورة
إجرامية
أكثر
مما
تكون
لدى
من
يرت
كبها
لأول
مرة
فقد
رأى
المقنن
تشديد
العقاب
في
هذه
م ( الحالة
18
)
.
"
يعتبر
عائدا
من
حكم
بإدانته
في
جريمة
من
الجرائم
المنصوص
عليها
في
هذا
النظام
إذا
ث
بت
ارتكابه
جريمة
أخرى
وفقا
لأحكامه
قبل
مضي
خمس
سنوات
من
تاريخ
انقضاء
العقوبة،
وف
ي
هذه
الحالة
يجوز
الحكم
عليه
بأكثر
من
الحد
الأعلى
للعقوبة
المقررة
للجريمة
بشرط
عدم
ز تجاو
ضعف
هذا
"الحد
.
ويشترط
لتطبيق
هذا
الحكم
: شرطان
: الأول
أن
يكون
المتهم
قد
سبق
الحكم
عليه
في
جريمة
من
الجرائم
المنصوص
عليها
في
نظ
ام
مكافحة
.الرشوة
: الثاني
ألا
يكون
قد
مضى
خمس
سنوات
كاملة
من
تاريخ
انقضاء
عقوبة
السجن
التي
حكم
بها
تابع
: ثانيا
العقوبة
: التبعية
1


العزل
من
الوظيفة
(
المادة
13
من
نظام
مكافحة
: ) الرشوة
وهي
عقوبة
لها
ما
يبررها
فقد
خان
الموظف
الأمانة
ولم
يعد
جديرا
.بالثقة
ولا
يشترط
أن
ت
كون
العقوبة
الأصلية
على
قدر
.معين
لذا
لا
يصح
الربط
بين
نظام
الرشوة
وأية
أنظمة
أخرى
لا
سيما
نظام
الخدمة
المدنية
والذي
ي
قر
فصل
الموظف
من
وظيفته
إذا
حكم
عليه
بالسجن
في
جريمة
مخلة
بالشرف
أو
بالسجن
مدة
ت
زيد
على
سنة
.
والفصل
والحرمان
ليس
مؤيدا
م (
14
)
تابع
2


الحرمان
من
القيام
بالأعمال
لصالح
الدولة
م (
13
)
:
والمقصود
بهذه
الأعمال
إدارة
وتشغيل
وصيانة
المرافق
العامة
أو
مباشرة
أية
مة خد
عامة
.
فلا
يشمل
النص
ما
عدا
ذلك
من
أعمال
مثل
المنقصات
والمزايدات
.والتوريدات
3


نشر
الأحكام
:
م (
21
)
ثالثا
:
العقوبة التكميلية
المصادرة
:
م
15
:
"
يحكم
في
جميع
الاحوال
بمصادرة
المال
أو
الميزة
أو
الفائدة
موضوع
الجريمة
متى
كان
ذلك
ممكنا
عملا
"
.
وهي
عقوبة
تكميلية
وجوبية
ويتعين
أن
يشير
إليها
الحكم
.صراحة
لا
يشترط
أن
يكون
موضوع
المصادرة
مالا،
وإنما
يكفي
أن
يكون
قابلا
.للمصادرة
القواعد
التي
تحكم
المصادرة
في
هذه
الحالة
:

يجب
أن
يكون
الراشي
قد
سلم
الفائدة
إلى
.المرتشي

أن
يكون
تنفيذ
المصادرة
ممكنا
عملا
.
ومن
ثم
تستبعد
الفوائد
.المعنوية

مراعاة
حقوق
الغير
حسن
.النية
كأن
تكون
سيارة
قد
.سرقت
عقوبة الشخص المعنوي

الغرامة
(
النسبية
)
والحرمان
من
بعض
.الحقوق
م
19
:
على "
الجهة
المختصة
بالحكم
في
جرائم
الرشوة
الحكم
بغرامة
لا
تتجاوز
عشرة
أضعاف
قيمة
الرشوة
أو
بالحرمان
من
الدخول
مع
الوزارات
والمصالح
الحكومية
أو
الأجهزة
ذات
الشخصية
المعنوية
العامة
في
عقود
ين لتأم
مشترياتها
وتنفيذ
مشروعاتها
وأعمالها
أو
بهاتين
العقوبتين
على
أية
شركة
أو
ة مؤسس
خاصة
وطنية
أو
أجنبية
أدين
مديرها
أو
أحد
منسوبيها
في
جريمة
من
الجرائم
المنصوص
عليها
ف
ي
هذا
النظام
إذا
ثبت
أن
الجريمة
قد
ارتكبت
لمصلحتها،
ولمجلس
الوزراء
إعادة
النظر
في
عق
وبة
الحرمان
المشار
إليها
بعد
مضي
خمس
سنوات
على
الأقل
من
صدور
"الحكم
.

فهي
عقوبات
توقع
على
الأشخاص
المعنوية
وذلك
بمناسبة
الحكم
على
أحد
مديري
أو
سوبي من
هذه
الشركات
والمؤسسات
سواء
أكانت
وطنية
أم
.أجنبية

ولكن
يلزم
أن
تكون
الجريمة
قد
ارتكبت
لمصلحة
الشركة
أو
.المؤسسة
وهو
حرمان
غير
بد مؤ
ويجوز
الجمع
بين
الغرامة
.والحرمان
أحكام الإعفاء من العقاب والمكافأة في
الرشوة
أولا
:
المكافأة
المعفية
من
العقاب
:
تنص
المادة
16
من
نظام
الرشوة
على
أن
:
"
يعفى
الراشي
أو
الوسيط
من
العقوبة
ة الأصلي
والتبعية
إذا
أخبر
السلطات
بالجريمة
قبل
"اكتشافها
علة
الإعفاء
من
العقاب
:
1


أن
جرائم
الرشوة
تقع
في
الخفاء
2


تسهيل
إقامة
الدليل
عليها،
ومن
ثم
تمكين
السلطات
المختصة
من
كشف
الجريم
وإث
.باتها
3


نشر
جو
من
الريبة
والشك
بين
.أطرافها
المستفيد
من
الإعفاء
هو
الراشي
أو
الوسيط،
ومن
ثم
لا
يستفيد
الموظف؛
إذ
الجريم
ج
ريمته
ومن
ثم
لا
يكون
جديرا
بهذا
.الإعفاء
م
حل
الإعفاء
:
هو
العقوبة
الأصلية
والعقوبة
التكميلية
فحسب
فلا
يشمل
العقوبة
ال
.تكميلية
تابع
ثانيا
:
المكافأة
المالية
:
م
17
:
"
كُل
من
أرشد
إلى
الجرائم
المنصوص
عليها
في
النِظام
وأدت
معلوماتِه
إلى
ثبو
ت
الجريمة
ولم
يكُن
راشيا
أو
شريكا
أو
وسيطا
يُمنح
مُكافأة
لا
تقل
عن
خمسة
آلاف
ريال
ولا
تزيد
عن
نصف
قيمة
المال
المُصادر،
وتُقدِر
المُكافأة
الجهة
التي
تحكُم
في
الجريمة،
وي
جوز
لوزير
الداخلية
صرف
مُكافأة
أعلى
من
المبلغ
الذي
يُحدد
بمُقتضى
هذه
المادة
بعد
موافقة
رئ
يس
مجلس
الوزراء
"عليها
.
شروط
منح
المكافأة
:
1.
ألا
يكون
المبلغ
راشيا
أو
شريكا
أو
.وسيطا
2.
أن
تؤدي
المعلومات
التي
يدلي
بها
إلى
ثبوت
ارتكاب
.الجريمة
3.
ألا
يكون
المبلغ
أحد
رجال
السلطة
العامة
.
إذ
بحكم
وظائفهم
يقع
على
عاتقهم
اكتشاف
ال ائ
الت ل غ
ن ا
الرشوة في محيط الأعمال الخاصة

جرم
المقنن
بموجب
التعديل
الذي
أصدره
بالمرسوم
الملكي
م
4 /
وتاريخ
2/1/1440
هـ
الرشوة
في
نطاق
الأعمال
الخاصة
وذلك
تمشيا
مع
الأهمية
الاقتصادية
والاجتماعية
ال
تي
صارت
تقوم
به
المشروعات
والأعمال
الخاصة
من
ناحية
وتنفيذا
للاتفاقيات
الدولية
المتعلقة
بمكافحة
الفساد
من
ناحية
.أخرى

فقد
نصت
المادة
التاسعة
2 مكرر
من
النظام
محل
الدراسة
على
أنه
:
"
كل
شخص
يعمل
في
الجمعيات
الأهلية
أو
التعاونية
أو
المؤسسات
الأهلية
أو
الشركات
أو
المؤسسات
الخاص
ة
أو
الهيئات
المهنية
بأي
صفة
كانت،
طلب
لنفسه
أو
لغيره
أو
قبل
أو
أخذ
وعدا
أو
ة عطي
لأداء
عمل
من
أعمال
وظيفته
أو
الامتناع
عن
أداء
عمل
من
أعمال
وظيفته،
مما
يشكل
إخلالا
بواجباته
الوظيفية،
يعد
مرتشيا ،
ويعاقب
بالسجن
لمدة
لا
تزيد
على
خمس
سنو
ات،
أو
بغرامة
لا
تزيد
على
خمسمائة
ألف
ريال،
أو
بهما
معا
"
.
تابع

فمرتكب
هذه
الجريمة
موظف
يعمل
بالهيئات
المشار
إليها
في
المادة
.السابقة
وعناصر
الجريمة
هي
ذاتها
في
جريمة
الرشوة
مع
فارق
شرط
الصفة
.

ولكن
يلاحظ
أن
المقنن
اشترط
حتى
تقوم
هذه
الجرمة
أن
ينطوي
عمل
الموظف
على
إخلال
بواجبات
.وظيفته

عقوبة
هذه
الجريمة
:
1


السجن
:
مدة
لا
تزيد
عن
خمس
.سنوات
2


الغرامة
بما
لا
يزيد
عن
500
ألف
.ريال
3


أو
بإحدى
هاتين
.العقوبتين
الجرائم الملحقة بالرشوة
1


جريمة
عرض
الرشوة
م (
9
)
:

وفقا
للقواعد
العامة
لا
يخرج
عرض
الرشوة
عن
كونه
تحريضا
على
الرشوة
ل
م
يحقق
.غرضه
لذا
فهو
شروع
في
الاشتراك
غير
معاقب
.عليه

وتفاديا
لمثل
هذه
الثغرة
فقد
جرم
المقنن
هذا
الفعل
بنص
صريح
حتى
لا
فلت ي
المجرم
من
.العقاب

علة
: التجريم
أن
هذا
السلوك
فيه
تهديد
لنزاهة
الوظيفة
العامة
لأنه
يمثل
اء إغر
للموظف
بالخروج
على
واجبات
.وظيفته

أركان
الجريمة
:
تابع

الركن
المادي
:

ويتمثل
في
فعل
عرض
الرشوة
دون
.قبولها

وقد
يكون
العرض
صراحة
أو
ضمنا
وقد
يكون
مباشرة
إلى
الموظف
أو
بصورة
غير
مباشر
ة
.

ويجب
أن
يكون
العرض
.جادا

وتقوم
الجريمة
ولو
كان
العمل
المطلوب
من
الموظف
مشروعا
.

ويوجه
العرض
إلى
الموظف
العام
أو
من
في
حكمه
.

وتقوم
الجريمة
ولو
لم
تتوافر
في
الموظف
جميع
الشروط
المتطلبة
لقيام
الرشوة؛
رط كش
الاختصاص
وفقا
للرأي
.الراجح

ويشترط
عدم
قبول
العرض؛
إذ
لو
قبلت
لأصبحت
رشوة
تامة
.
وقد
يتظاهر
الموظف
بالق
.بول
تابع

ومن
الأمثلة
على
هذه
الجريمة
:
تقديم
المتهم
لمبلغ
100
ريال
إلى
أحد
المستخدمين
بالخطوط
السعودية
المختصين
نظير
تسهيل
سفره
على
رحلة
اكتمل
عددها
دون
حجز
.مسبق
أو
م تقدي
المبلغ
إلى
جندي
بالمرور
نظير
إخلاله
بواجبات
وظيفته
بعدم
اتباع
ما
يقضي
به
النظام
في
شأن
حوادث
.التصادم

الركن
المعنوي
:

هي
جريمة
عمدية
تقوم
بتوافر
القصد
الجنائي
في
حق
من
يعرض
الرشوة
:

العلم
:
فيجب
أن
يعلم
بصفة
من
عرضت
عليه
.الرشوة

الإرادة
:
ان
تنصرف
إرادة
من
عرض
الرشوة
إلى
عرضها
بهدف
حمل
الموظف
على
أداء
عمل
أو
تابع
عقوبة
جريمة
عرض
: الرشوة
أولا
:
العقوبة
الأصلية
:
وقد
فرق
النظام
بشأنها
بين
حالتين
:
الأولى
:
إذا
كان
المعروض
عليه
موظفا
عاما
:

من
عرض
رشوة
ولم
تُقبل
منه
يُعاقب
:
1.
بالسجن
مُدة
لا
تتجاوز
عشر
.سنوات
2.
وبغرامة
لا
تزيد
عن
مليون
.ريال
3.
أو
بإحدى
هاتين
.العقوبتين
تابع
الثانية
:
إذا
كان
المعروض
عليه
موظفا
بإحدى
الجمعيات
الأهلية
أو
التعاونية
أ
و
المؤسسات
الأهلية
أو
الشركات
أو
المؤسسات
الخاصة
أو
الهيئات
المهنية
:
وهنا
تكون
العقوبة
كالتالي
:
1.
السجن
مدة
لا
تزيد
على
خمس
.سنوات
2.
أو
بغرامة
لا
تزيد
على
500
ألف
.ريال
3.
أو
بإحدى
هاتين
.العقوبتين
تابع

العقوبة
التبعية
:

عزل
الموظف
من
.وظيفته

الحرمان
من
تولي
الوظائف
العامة
أو
القيام
بالأعمال
التي
يُعد
القائمون
بِها
ي ف
حُكم
الموظفين
العاميين،
وفقا
لنص
المادة
الثامنة
من
هذا
النِظام
.

نشر
الحكم
وفقا
للمادة
21
من
.النظام
وقف
التنفيذ
:
يجوز
الحكم
بوقف
تنفذ
العقوبة
بحق
الفاعل
أو
الشريك
في
جريمة
عرض
وة الرش
باعتبارها
من
الجرائم
التعزيرية
م
153
من
اللائحة
التنفيذية
لنظام
الإجراءات
.الجزائية
جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة نتي
جة
الرجاء أو التوصية أو الوساطة
تنص
المادة
4
من
النظام
محل
الدراسة
على
أن
:
"
كُل
موظف
عام
أخل
بواج ِ بات
ه وظيفت
بأن
قام
بعمل
أو
امتنع
عن
عمل
من
أعمال
تلك
الوظيفة
نتيجة
لرجاء
أو
توصية
أو
وساطة،
يُعد
في
حُكم
المُرتشي
ويُعاقب
بالسجن
مُدة
لا
تتجاوز
ثلاث
ات سنو
وبغرامة
لا
تزيد
عن
مائة
ألف
ريال
أو
بإحدى
هاتين
العُقوبتين
"
.
وهذه
الجريمة
تختلف
عن
الرشوة
العادية
من
ناحيتين
:
الأولى
:
عدم
وجود
المقابل
الذي
يحصل
عليه
الموظف
نظير
إخلاله
بواج ِ بات
ته وظيف
نتيجة
لرجاء
أو
توصية
أو
.وساطة
الثانية
:
أن
هذه
الجريمة
لا
تقوم
إلا
إذا
قام
الموظف
بالعمل
المطلوب
فعلا
.
تابع
علة
التجريم
:
1.
خطورة
ما
يقوم
به
.الموظف
2.
أن
علة
تجريم
الرشوة
متوافرة
في
هذه
الجريمة
كذلك؛
حيث
يوجد
إهدار
أ لمبد
المساواة
بين
المستفيدين
من
المرفق
.العام
3.
وبالمعنى
الواسع
لا
ينعدم
المقابل
تماما
–الرضا (
محاولة
تعويض
)
.
تابع

أركان
: الجريمة

الركن
المادي
:

ويتمثل
في
استجابة
الموظف
للرجاء
أو
التوصية
أو
الوساطة
وذلك
بأداء
العمل
أو
الامتناع
عنه
أو
الإخلال
بواجبات
.الوظيفة

ويقصد
بالرجاء
الطلب
بإلحاح
في
صورة
التماس
أو
استعطاف
أما
التوصية
فتعن
ي
إبداء
رغبة
من
يقوم
بها
في
أن
يؤدي
الموظف
العمل
المطلوب
منه
وكلاهما
يدخلان
في
معنى
الوساطة
وهذه
الأخيرة
تعني
الطلب
لحساب
.الغير
تابع

ومن
عناصر
الركن
المادي
كذلك
أن
يؤدي
الموظف
فعلا
العمل
المطلوب
منه
سوا
ء
أكان
في
صورة
أداء
عمل
أو
الامتناع
عنه
أو
الإخلال
بواجبات
.الوظيفة
أما
مجرد
قبول
الوساطة
أو
التوصية
دون
أن
يقوم
الموظف
بالفعل
أو
أن
يكون
لدى
الموظف
نية
عدم
التنفيذ
فلا
يكفي
لقيام
.الجريمة

ويتعين
أن
يكون
العمل
الذي
قام
به
الموظف
غير
مشروع
أي
كان
مخالفا
للنظ
ام
واللوائح
والتعليمات
الإدارية،
أما
إذا
كان
مطابقا
للنظام
فلا
وجود
لهذه
يمة الجر
ولو
ثبت
أن
الموظف
قد
قام
بالعمل
استجابة
نتيجة
لرجاء
أو
توصية
أو
وس
اطة
.

أخيرا
يجب
أن
تتوافر
علاقة
السببية
بين
القيام
بالعمل
غير
المشروع
بين و
الرجاء
أو
التوصية
أو
.الوساطة
تابع

الركن
: المعنوي

هذه
الجريمة
جريمة
عمدية
فيجب
أن
يتوافر
القصد
الجنائي
لدى
.الفاعل

وحيث
أن
القصد
يقوم
على
عنصرين
هما
العلم
والإرادة
فيتعين
:

أن
يعلم
الموظف
بمضمون
الرجاء
أو
التوصية
أو
الوساطة
وأن
يعلم
بكون
العمل
المطلوب
مخالف
.للنظام

أن
تنصرف
إرادته
على
الرغم
من
ذلك
إلى
تحقيق
مضمون
الرجاء
أو
التوصية
أو
الوساط
ة
.

ويكفي
القصد
العام
بعنصريه
العلم
والإرادة
فلا
يلزم
توافر
قصد
.خاص
تابع

عقوبة
الجريمة
:

العقوبة
: الأصلية

تتمثل
هذه
العقوبة
في
:
1.
السجن
مُدة
لا
تتجاوز
ثلاث
.سنوات
2.
والغرامة
التي
لا
تزيد
عن
مائة
ألف
.ريال
3.
أو
بإحدى
هاتين
العُقوبتين
.

ويراعى
أنه
تنطبق
عليها
أحكام
تشديد
العقاب
وعقاب
الشخص
المعنوي
والعقوبة
التب
عية
السابق
الإشارة
.إليها
ولا
وجود
لعقوبة
تكميلية
لانعدام
.المقابل
جريمة المكافأة اللاحقة
تنص
المادة
3
من
نظام
الرشوة
على
أن
:
"
كُل
موظف
عام
طلب
لنقسه
أو
لغيره
أو
قبِل
أو
أخذ
وعدا
أو
عطية
للإخلال
بواج ِ بات
وظيفته
أو
لمُكافأته
على
ما
وقع
مِنه
ولو
كان
ذلك
بدون
اتفاق
سابق،
يُعد
مُرتشيا
ويُعاقب
بالعقوبة
المنصوص
عليها
في
المادة
الأولى
من
النِ هذا
ظام
«
.
علة
التجريم
:

أن
هذا
العمل
يحط
من
كرامة
الوظيفة
العامة،
وقد
يدفع
الموظف
إلى
الاتجار
بها
فيما
.بعد

أن
تجريم
هذا
السلوك
يمنع
التحايل
على
نصوص
.الرشوة
تابع
أركان
الجريمة
:
فضلا
عن
توافر
شرطي
الصفة
والاختصاص
وفقا
للمفهوم
المحدد
لهما
في
شأن
الرشوة
ال
عادية
يلزم
أن
يتوافر
للجريمة
ركنيها
المادي
.والمعنوي
الركن
: المادي
ويتحقق
بقبول
أو
طلب
أو
أخذ
الموظف
لعطية
أو
وعد
بها
لمكافأته
على
ما
قام
.به
فالسلوك
الإجرامي
هنا
هو
نفسه
السلوك
الإجرامي
في
الرشوة
.العادية
ويتعين
أن
يكون
الطلب
أو
القبول
أو
الأخذ
قد
سبقه
قيام
الموظف
بالعمل
المطلوب
منه،
ستوي وي
فيه
أن
يكون
مشروعا
أو
غير
.مشروع
تابع
مثال
طلب
حارس
الجمرك
بعد
أن
قام
بتفتيش
سيارة
مكافأة
كي
يسمح
لها
بالخروج
دائرة
ال
.جمرك
ويشترط
كذلك
ألا
يكون
هناك
اتفاق
سابق
بين
طرفي
الجريمة
على
ذلك
.
الركن
المعنوي
:
جريمة
: عمدية

العلم
:
يجب
أن
يعلم
الجاني
بأنه
موظف
ومختص
وأن
ما
يقدم
إليه
هو
مكافأة
له
على
ما
قام
.به

: الإرادة
أن
تنصرف
إرادة
الموظف
إلى
طلب
أو
قبول
أو
أخذ
هذه
المكافأة
.
تابع
العقوبة
:
وهي
نفس
عقوبة
الرشوة
.العادية

وتوقع
العقوبة
التكميلية
وهي
.المصادرة

وأيضا
تطبيق
العقوبات
عقوبة (
الشخص
المعنوي
)
الواردة
في
المادة
19
من
النظام
:
"
على
الج ِ هة
المُختصة
بالحُكم
في
جرائم
الرشوة
الحُكم
بغرامة
لا
تتجاوز
عشرة
أضعاف
قيمة
الرشوة
أو
ب
الح ِ رمان
من
الدُخول
مع
الوزارات
والمصالح
الحُكومية
أو
الأجهِزة
ذات
الشخصية
المعنوية
العامة
في
عقود
لت
أمين
مُشترياتِها
وتنفيذ
مشروعاتِها
وأعمالِها
أو
بهاتين
العقوبتين
على
أية
شركة
أو
مؤسسة
خ
اصة
وطنية
أو
أجنبية
أُدين
مُديرها
أو
أحد
منسوبيها
في
جريمة
من
الجرائم
المنصوص
عليها
في
هذا
النِظام
ذا إ
ثبت
أن
الجريمة
قد
اُرتُكِبت
لمصلحتِها،
ولمجلس
الوزراء
إعادة
النظر
في
عقوبة
الح ِ رمان
المُشار
ليها إ
بعد
مُضي
خمس
سنوات
على
الأقل
من
صدور
الحُكم
"
.
جريمة استغلال النفوذ
تنص
المادة
الخامسة
على
أن
:
"
كُل
موظف
عام
طلب
لنفسه
أو
لغيره
أو
قبِل
أو
أخذ
و
عدا
أو
عطية
لاستِعمال
نفوذ
حقيقي
أو
مزعُوم
للحصول
أو
لمحاولة
الحصول
من
سُ أية
لطة
عامة
على
عمل
أو
أمر
أو
قرار
أو
التزام
أو
ترخيص
أو
اتفاق
توريد
أو
على
وظيفة
أو
خدمة
أو
مِزية
من
أي
نوع،
يُعد
مُرتشيا
ويُعاقب
بالعقوبة
المنصوص
عليها
ي ف
المادة
الأولى
من
هذا
النِظام
"
.
ويلاحظ
على
هذه
الجريمة
ما
يلي
:

أنها
تقع
من
موظف
عام
أو
من
في
حكمه،
وتختلف
عن
الرشوة
في
أنها
اتجار
وذ بالنف
من
الموظف
في
حين
تنصب
الرشوة
على
اتجار
بأعمال
الوظيفة
أو
.استغلالها

أنها
تتم
لدى
سلطة
عامة
.

أنها
تفترض
وجود
ثلاثة
أشخاص
:
صاحب
النفوذ
وصاحب
الحاجة
.والموظف
تابع
علة
التجريم
:

إخلال
بالثقة
في
الوظيفة
العامة
.

إخلال
بالمساواة
بين
.المواطنين

النصب
والاحتيال
إذا
كان
النفوذ
.مزعوما

شروط
قيام
الجريمة
:

1


أن
يطلب
المستغل
لنفوذه
أو
يقبل
أو
يأخذ
لنفسه
أو
لغيره
وعدا
أو
عطية
و أ
.هدية

2


أن
يستغل
مرتكب
الجريمة
نفوذا
حقيقيا
أو
مزعوما
نظير
الطلب
أو
القبول
أو
الأخذ
.

3
أن -
يكون
الطلب
أو
القبول
أو
الأخذ
بهدف
الحصول
على
عمل
أو
أمر
أو
قرار
أو
التزام
أو
ترخيص
أو
خدمة
أو
مزية
من
أي
.نوع
أركان الجريمة
العنصر
المفترض
:
صفة
الموظف
العام
أو
من
في
حكمه
.
الركن
: المادي
صور
السلوك
الإجرامي
:
وتتمثل
في
الطلب
أو
القبول
أو
الأخذ
ولها
نفس
مدلولها
في
الرشوة
.العادية

يجب
أن
يتذرع
الموظف
بنفوذه
كسند
يعتمد
عليه
في
الطلب
أو
القبول
أو
الأخذ
.

ويستوي
النفوذ
الحقيقي
أو
.المزعوم

والفرض
فيمن
يستغل
نفوذه
أنه
غير
مختص
.بالعمل

وهذا
الزعم
يتعين
أن
يكون
صريحا،
ولا
يلزم
أن
يكون
مدعوما
بمظاهر
.خارجية

يجب
أن
يكون
استغلال
النفوذ
بهدف
الحصول
على
ميزة
أو
فائدة
.

أن
يكون
سعي
الموظف
استغلال
نفوذه
لدى
سلطة
.وطنية
تابع

الركن
المعنوي
:

جريمة
عمدية
:

العلم
:
فيتعين
أن
يعلم
هذا
الموظف
بأنه
يطلب
أو
يقبل
أو
يأخذ
مقابلا
لاستعم
ال
نفوذ
حقيقي
أو
مزعوم
لدى
سلطة
عامة
للحصول
على
مزية
ما
حددها
صاحب
.الحاجة

الإرادة
:
أن
تتجه
إرادة
الموظف
إلى
الطلب
أو
القبول
أو
الأخذ
للعطية
أو
الفائدة
استعمال
نفوذ
حقيقي
أو
مزعوم
لدى
سلطة
عامة
.
تابع
العقوبة
:
هي
نفس
العقوبات
المقررة
للرشوة
:
"
ويُعاقب
بالعقوبة
المنصوص
عليها
في
المادة
الأولى
من
هذا
النِظام
"
.
م
5
.
وهي
:

بالسجن
مُدة
لا
تتجاوز
عشر
.سنوات

وبغرامة
لا
تزيد
عن
مليون
.ريال

أو
بإحدى
هاتين
.العقوبتين
العقوبة
التبعية
:

عزل
الموظف
من
.وظيفته

الحرمان
من
تولي
الوظائف
العامة
أو
أو
القيام
بالأعمال
التي
يُعد
القائمون
بِها
في
حُكم
الموظف
ين
العاميين،
وفقا
لنص
المادة
الثامنة
من
هذا
النِظام
.

نشر
الحكم
وفقا
للمادة
21
من
.النظام
تابع
العقوبة
التكميلية
:

"
يُحكم
في
جميع
الأحوال
بمُصادرة
المال
أو
الميزة
أو
الفائدة
موضوع
الجريمة
تى م
كان
ذلك
مُمكِنا
عملا
"
.
م
15
من
.النظام

وتطبق
أحكام
العود
على
مرتكب
.الجريمة

ولا
مجال
للإعفاء
من
العقاب
هنا
.
جريمة الاستفادة من الرشوة
وتعرف
كذلك
بجريمة
التوسط
في
أخذ
العطية
أو
. الفائدة
تنص
المادة
11
من
نظام
الرشوة
على
أنه
:
"
كُل
شخص
عي ِنه
المرتشي
أو
الراشي
لأخذ
الرشوة
و
قبِل
ذلك
مع
عِلمه
بالسبب،
يُعاقب
بالسجن
مُدة
لا
تتجاوز
سنتين
وبغرامة
لا
تزيد
عن
ن خمسي
ألف
ريال
أو
بإحدى
هاتين
"العقوبتين
.
علة
التجريم
:
تتمثل
في
محاربة
تسهيل
الرشوة؛
حيث
يعتبر
تجريم
هذا
السلوك
من
قبيل
الاحتياط
للمحا
فظة
على
نزاهة
الوظيفة
. العامة
والفرض
هنا
أن
آخذ
الرشوة
المستفيد (
)
لم
يتوسط
لا
لحساب
الراشي
ولا
لحساب
المرتشي
وإلا
اعتبر
شريكا
في
.الجريمة
أركان الجريمة
أولا
:
أن
تقع
جريمة
رشوة
عامة
أو
استعمال
نفوذ
بأركانها
المنصوص
عليها
نظا
ما
.
عنصر (
مفترض
)
.
ثانيا
:
الركن
: المادي
ويتمثل
في
قبول
الشخص
للعطية
أو
الفائدة
أو
أخذها
مع
علمه
بالغرض
من
ذلك
.
وقد
بينت
المذكرة
الإيضاحية
للنظام
الصور
التي
يمكن
أن
تتحقق
بها
هذه
الج
ريمة
على
النحو
التالي
:
1


أن
يكون
المرتشي
قد
عين
المستفيد
من
الرشوة
لأخذها
.
2


أن
يأخذ
المستفيد
الفائدة
أو
العطية
من
الراشي
دون
تعيين
من
المرتشي
و
لكن
الأخير
يعلم
بذلك
ويوافق
عليه
–الزوجة (
...الابن
)
.
تابع
3


أخذ
المستفيد
الفائدة
أو
العطية
أو
قبولها
دون
علم
الموظف
المرتشي
أو
دون
قبولها
كما
لو
فعلت
ذلك
زوجة
الموظف
ودون
اتفاق
سابق
معه
أي (
الموظف
)
مع
علمها
بأنها
نظير
.الرشوة
ويشترط
لتجريم
الاستفادة
من
الرشوة
ما
يلي
:

وقوع
جريمة
رشوة
عامة
أو
استعمال
نفوذ
بأركانها
المنصوص
عليها
نظاما
.

ألا
يتجاوز
نشاط
الجاني
حد
الاستفادة
من
الرشوة
وإلا
اعتبر
شريكا
في
ال
.رشوة
الركن
المعنوي
:
هي
جريم
عمدية
:
فيجب
أن
يعلم
بسبب
أخذ
الرشوة
وأنها
بغرض
الاتجار
.بالوظيفة
وإرادة
منصرفة
إلى
أخذ
هذا
.المقابل
تابع
العقوبة
:

بالسجن
مُدة
لا
تتجاوز
.سنتين

وبغرامة
لا
تزيد
عن
خمسين
ألف
.ريال

أو
بإحدى
هاتين
.العقوبتين

وتطبق
العقوبة
التبعية
والتكميلية
في
هذا
الصدد
.

كما
تطبق
أحكام
العود
وكذلك
الإعفاء
متى
توافرت
.شروطه
جريمة متابعة معاملة لدى جهة
حكومية
نصت
المادة
السادسة
من
نظام
الرشوة
على
أن
:
"
كُل
موظف
عام
طلب
لنفسه
أو
لغيره
أو
قبِل
أو
أخذ
وعدا
أو
عطية
بسبب
وظيفته
لمُتابعة
مُعاملة
في
ج ِ هة
حكومية
ولم
تنطبق
عليه
النصوص
الأُخرى
في
هذا
النِظام،
يُعاقب
بالسجن
مُدة
لا
تتجاوز
سنتين
وبغرام
ة
لا
تزيد
عن
خمسين
ألف
ريال
أو
بإحدى
هاتين
العقوبتين،
ويُعاقب
بالعقوبة
نفسِها
من
أعطى
أو
عرض
العطية
أو
وعد
بِها
للغرض
المُشار
إليه
وكذلك
الوسيط
في
أية
حالة
من
هذه
"الحالات
.

ويلاحظ
على
هذا
النص
أنه
بمثابة
نص
احتياطي
فلا
يطبق
إلا
حيث
لا
تنطبق
الن
صوص
الأخرى
في
نظام
.الرشوة

وقد
أضيفت
هذه
المادة
إلى
نظام
مكافحة
الرشوة
بسبب
مذكرة
رفعت
إلى
مجلس
الوز
راء
عن
قيام
مستخدم
بإحدى
الجهات
الحكومية
(
فراش،
قهوجي،
ساعي
)
كان
يتابع
ما
إذا
كانت
معاملات
الناس
قد
انتهت
أم
لا
نظير
مقابل
بسيط
من
صاحب
.الحاجة
تابع
عناصر
الجريمة
:

الصفة
:
أن
يكون
موظف
ا
عام
ا
أو
من
في
حكمه
.

الركن
المادي
:
الطلب
أو
القبول
أو
الأخذ
.

: الفائدة
ويتعين
أن
تكون
من
أجل
متابعة
أو
مراجعة
جهة
حكومية
بشرط
ألا
عد ت
هذه
المتابعة
توصية
أو
رجاء
أو
وساطة
أو
استغلال
.نفوذ

ألا
ينطبق
على
سلوك
هذا
الموظف
أركان
جريمة
.أخرى

القصد
الجنائي
:
بعصريه
العلم
والإرادة
:
فيجب
أن
تنصرف
إرادة
الموظف
ى إل
الطلب
أو
القبول
أو
الأخذ
عالما
بأنه
بسبب
وظيفته
لمتابعة
معاملة
لدى
جهة
حكومية
تابع
العقوبة
:
أولا
:
العقوبة
الأصلية
:

بالسجن
مُدة
لا
تتجاوز
.سنتين

وبغرامة
لا
تزيد
عن
خمسين
ألف
.ريال

أو
بإحدى
هاتين
.العقوبتين
ثانيا
العقوبة
التبعية
:

عزل
الموظف
من
.وظيفته

الحرمان
من
تولي
الوظائف
العامة
أو
القيام
بالأعمال
التي
يُعد
القائمون
بِها
في
حُكم
الموظفين
الع
اميين،
وفقا
لنص
المادة
الثامنة
من
هذا
النِظام
.

نشر
الحكم
وفقا
للمادة
21
من
.النظام


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

وبالطبع زيادة ا...

وبالطبع زيادة الطلب على المياه بفعل نمو السكان والنشاطات الصناعية والزراعية. يجب علينا اتخاذ خطوات ج...

Mechanical engi...

Mechanical engineering is such a fascinating field! It encompasses the design, analysis, and manufac...

التدوين الوظيفي...

التدوين الوظيفي ونعني بها العملية التي همت صنفا من المجموعات التي قام بتدوينها باحثون متخصصون مغارب...

عقوبات أهل العل...

عقوبات أهل العلم والزهد اعظم المعاقبة ان يحس المعاقب بالعقوبة! وأشد من ذلك ان يقع السرور بما هو ع...

٦- الأسرة تعد و...

٦- الأسرة تعد وحدة للتفاعل الاجتماعي المتبادل بين افراد الأسرة من خلال تأديتهم للأدوار و الواجبات في...

• يوجد آلية لضم...

• يوجد آلية لضمان أن التقييمات تغطي جميع مخرجات المقررات يتم ذلك عن طريق اختيار وتصميم أسئلة الامتحا...

ولا تزال سياسة ...

ولا تزال سياسة الكنيسة ى! كانت» ولا أدل على ذلك من تلك القوائم التي تصدرها بأساء الكتب التي يمُنع ال...

ماهي الأنظمة ال...

ماهي الأنظمة المحاسبية ؟ هي الادوات تستخدم في إدارة الاعمال والشركات لتنظيم وتسجيل الأنشطة المالية ...

Dear Hiring Man...

Dear Hiring Manager, I am reaching out to express my keen interest in the Customer Service Agent pos...

عندما يتعلق الأ...

عندما يتعلق الأمر بالتسويق والتوزيع لآلة الأظافر، هناك عدة خطوات يمكن اتباعها: 1. تحديد السوق المست...

وتتكون من موضوع...

وتتكون من موضوعين : الموضوع الأول : تعريف تأريخ التشريع الإسلامي : التأريخ في اللغة : تعريف الوقت. ي...

تتمثل أهمية نشا...

تتمثل أهمية نشاط شركات رأس المال الاستثماري في تقديم الدعم المالي والفني والإداري ومرافقة المشاريع ا...