خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
المطلب الثالث: شروط صحة المعاهدات الدولية المتعددة األطراف
تعتب ر المعاهدات الدولية عمل قانوني اتفاقي منظم للعالقات الدولية، في المجتمع الدولي
إنما تنظيم التعاون الدولي أو تسوية المنازعات الدولية بين أشخاص المجتمع الدولي، فال بد
من توفر مجمو عة من الشروط لصحة هذه المعاهدات، وبناءا على ما تقدم سنتطرق في هذا
المطلب إلى فر وع اآلتية :
➢ الفرع األول : الشروط الشكلية للمعاهدات الدولية
➢ الفرع الثاني : الشروط الموضوعية للمعاهدات الدولية
الفرع األول : الشروط الشكلية للمعاهدات الدولية
تعتبر المعاهدات عمل قانوني رضائي ، يتم كتابته بشكل مع ين وفقا لمراحل معينة ،كاآلتي:
أوال: المفاوضات
يقصد بها تبادل وجهات النظر المبدئية بين األطراف الراغبة والمهتمة بإبرام معاهدة دولية
وتبدأ هذه
ويعتمد هذا األسلوب في إبرام المعاهدات الجماعية خاصة في إطار
المنظمات الدولية، ن
وا
كانت هذه المهمة في الوقت الحاضر مقصورة فقط على المعاهدات الدولية بالغة الخطورة،محمد يوسف علوان، المرجع السابق، د ارسات في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1 ووزير الخارجية دون الحاجة إلى صدور وثيقة ا عتماد له
كما ي قوم عملية التفاوض أشخاص يطلق عليهم إسم الممثلون المعتمدون من طرف الدول
لدى المنظمة الدولية أو أحد أجهزتها بغرض ا عتماد نص معاهدة دولية في تلك المنظمة أو
ذلك الجهاز، ويستثنى من األشخاص الذين يقومون بعملية التفاوض د ون وثائق تفويض،األشخاص اآلتي ة:
1 -رئيس الدولة، ورئيس الحكو مة ، وزير الخارجية.2 -رئيس البعثة الديبلوماسية للدولة المعتمدة عند التفاوض مع الدول المعتمد لديها.2 خاص.و يج ر ي العمل على تبادل وثائق التفويض، إما بشكل مباشر أو تسليمها إلى لجنة اإلعتماد
التي يتم تشكيلها لهذا الغرض، عند التفاوض بإبرام معاهدة جماعية السيما من خالل مؤتمر
دولي، وهذا نصت عليه المادة السابعة من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 ،أكدت على منح رؤساء البعثات الديبلوماسية سلطة التفاوض مع الدول التي يمثلونها دون
ولدى المؤتمرات الدولية، لكن من المسلم به أن هذا النص يعتبر تحديد من قبل إتفاقية فيينا
لسنة1969 ،وثم فال يسري مفعوله إلى مواجهة الدول التي صدقت على هذا اإلتفاق أو
ان ضمت إليه دول غير أطراف فيه، فال يتصور أ ن تتصف قواعد اإلتفاق بالصفة العر فية متى
3 توافرت شروط العرف الدولي. ثانيا : التحرير
ال يتصور أن تنتهي المفاوضات حول إبرام المعاهدات إال بواحدة من نتيجتين، إما الفشل
ما النجاح
وا ، وفي حالة النجاح يتم تحرير نص مكتوب له، موضوعه يكون غالبا ما تم توصل
إليه خالل مرحلة التفاوض، ويتكون هذا النص من قسمين متميزين : الديباجة و منطوق/ متن
1 المعاهدة، :
- قد تشمل الديباجة عادة على بيان أسماء الدول المتعاقدة أو بأسماء رؤساء الدول
- قد تشمل في أغلب األحيان على بيان أسباب إبرام المعاهدة الدولية وعلى أهدافها؛- تعتبر الديباجة الرأي الراجح من أحكام المعاهدة الذي تمتع بوصف إل ازم المنطوق
وان كانت أهميته هذه القوة الملزمة ال تبدو واضحة إالّ إذا إشتملت على حكم
والمالحق ،2 موضوعي ال يشتمل عليه متن المعاهدة ذاتها
.
- أما صلب الموضوع ، يعني هو المنطوق "فهو مجموعة من المواد التي تبين األحكام
التي يتم اإلتفاق عليها في المعاهدة و كثيرا ما تنقسم هذه المواد إلى "فصول" و "أبواب".- إلى جانب ذلك قد تلحق بالمعاهدة في بعض األحيان مالحق ، تضمن أحكام تفصيلية
3 أو تنظم "بعض المسائل الفنية حيث أن هذه المالحق لها نفس القوة الملزمة لمنطوق المعاهدة".لعل من أهم المشاكل المرتبطة بتحرير المعاهدة الدولية مشكلة ا ختيار اللغة التي ت كتب
وهذا اإلشكال ال يظهر في حالة إذا كانت الدول لديها نفس اللغة، إذ تتم في
هذه الحالة تحرير المعاهدة باللغة الرسمية،حالة إختالف اللغات الدول، ومن المتصور في هذه الحالة أن تلجأ الدول إلى اختيار أحد
الحلول اآلتية : تحديد المعاهدة بلغة واحدة ذات إنتشار دولي ، سواء كانت لغة أحد األطراف أو لم
تكن ، ولكن القول بأن أكثر اللغات إنتشارا في مجال العالقات الدولية باإلنجليزية ثم الفرنسية؛التفسير.3 -تحرير المعاهدة الدولية بأكثر من لغة ما لنص صراحة سواء بين هذه اللغات كلها،وفي حقيقة األمر أن هذه الطريقة تثير العديد من الصعوبات ألنه لكل لغة لها خصوصية
تتميز عن غيرها من اللغات ولكن نالحظ أن هذه الطريقة أكثر إنتشارا فكل دولة تعبر بهويتها
ثالثا : التوقيع
إذا ما تم تحرير المعاهدة الدولية وفق ما تم اإلتفاق عليه في المفاوضات، يقوم ممثلو
الدول بتوقيع على نص المعاهدة، واألصل أن هذا التوقيع ال يكفي إلنشاء اإللتزام إنما ينحصر
األثر القانوني في التسجيل وينبغي أن يملك ممثلو الدول سلطة التوقيع ، فالتوقيع يعتبر بمثابة
قبول مؤقت ، ويجب أن يليه إجراء آخر، هو التصديق إال أن إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،أوردت حاالت استثنائية تك تسب فيها المعاهدة وصف اإللتزام ب مجرد التوقيع عليها .ما عدا تلك المعاهدات الدولية، في الحاالت المذكورة في المعاهدات ال يكون للتوقيع أي
أثر قانوني قبل التصديق عليها، وهذا ما يثير اإلتفاقات التنفيذية ذات شكل المبسط على
المعاهدات الدولية، فإن هذا التوقيع
قد ي سبق التوقيع على المعاهدات باألحرف األولى ، أما التوقيع باألحرف األولى فال يترتب عليه أي أثر ، وال يتغير
1 التوقيع بالشر ط الرجوع إلى الدولة توقيعا كامال والينتج أثاره إال في حدود ما تحيزه دولة الممثل .رابعا: التصديق
يقصد به ذلك اإلجراء الذي تقبل به الدول أو المنظمة الدولية اإللتزام بصورة نهائية
إلحكام المعاهدة الدولية، وفق اإلجراءات الدستورية لكل دولة أو منظمة دولية، حيث يأتي عن
طريق سلطة مختصة بالتزام الدولة على الصعيد الدولي، مثل رئيس الدولة أو غيره، حيث أن
عملية التصديق ذات طبي عة داخلية، مع العلم أن إتفاقية فيينا 1986 في مادة 11 أن الوثيقة
تستخدم عبارة التأكيد الرسمي، حيث نصت على أنه: " يجوز للدولة أن تعبر عن رضاها
باإللت ازم بالمعاهدة للتوقيع أو التصديق أو القبول واإلنضمام إليها أو بأي وسيلة أخرى ليتم
اإلتفاق عليها.ويتم التصديق بشكل كتابي على الوثيقة التي تحتوي على النص الكامل للمعاهدة،ي وقع كل من ممثلي الدول وتسليمها كل طرف إلى آخر في المعاهدات الثنائية، وتسجل هذه
الموافقة في محضر يسمى محضر تبادل الوثائق ، الذي يوقع عليه من قبل ممثلي األطراف
حيث يحتفظ كل طرف بنسخة،حيث يكون التوقيع من كافة ممثلي الدول حيث تقوم جهة اإليداع حيث تقوم ب إخطار الدول
ب إيداع هذه الوثيقة. غير أنه توجد حاالت
ت كون فيها المعاهدة الدولية خالية من أي إشارة عن التصديق ،قسمينالفريق األول : يرى وجوب التصديق، ألن أهميته ترجع إلى إعتبارات عملية وقانو نية
تتجسد في إعطاء الدولة فرصة أخيرة إلى إعادة النظر في معاهدة قبل اإللتزام ب مقتضاها، ومن
الناحية القانونية، ت شت رط أغلب الدساتير التصديق لاللتزام مباشرة ب ها.الفريق الثاني: يرى إمكانية إجراء االستفتاء عن التصديق ، وال ي شرط التصديق في حالة
1 السكوت، وتدخل المعاهدة حيز النفاذ ب مجرد التوقيع عليها
ويتم التصديق في المعاهدات الدولية الثنائية بتبادل وثائق التصديق، أما في المعاهدات
فيتم إيداعها لدى األمانة العامة والتي بدورها تقوم ب إخطار باقي األطراف
.
وبالنسبة ل حرية الدولة في التصديق وأثاره، فإنه ال يوجد ما يجبر الدولة على إتمامه رغم
سالمة اإلجراءات السابقة، حيث للسلطة التنفيذية للدولة مطلق الحرية في التصديق من عدمه، وتجدر اإلشارة أن التصديق
من عمل واختصاص السلطة التشريعية وحدها .وتتحدد شروط صحة التصديق على المعاهدات الدولية في:
1 -أن يصادق على المعاهدة دون أي قيد أو شرط.2 -أن يشمل التصديق المعاهدة بأكملها بطبعتها األصلية.3 -أن تكون كذلك تمت قبول التحفضات من قبل الدول أو عدم تعارض التحف ظات من
3 موضوع المعاهدة
ويوجد نوع آخر للتصديق، يسمى بالتصديق الناقص، و يقصد به ذلك التصديق الذي
لذلك اختلف
الفقه في صحة المعاهدات كالتالي :
المرجع السابق، ص 269 . منتصر سعيد حموده، القانون الدولي المعاصر، داراإلتجاه األول : يقر بصحة المعاهدات التي تتم التصديق عليها بالمخالفة للقواعد
1 الدستورية وذلك حفاظا على سالمة العالقات الدولية
-اإلتجاه الثاني: وهو السائد في الفقه يرى أن المعاهدة باطلة وال تعد نافذة في دائرة
العالقات الدولية ما دامت لم تراع في التصديق عليها اإلجراءات الدستورية ، حيث أن هذا الرأي
مؤسس على نقطة اإلحترام باإلختصاص الذي يباشره الب رلمان لتعبر عن الرضا الصحيح
بااللتزام بالمعاهدة.اإلتجاه الثالث : وهو نتيجة للتوصل بين اإلتجاهين السابقين، فيرى أن المعاهدة صحيحة
على أساس مسؤولية الدولية، فالقول ببطالن المعاهدة في مثل هذه الحاالت يؤدي إلى عدم
2 استقرار العالقات الدولية.خامسا: التحفظ على المعاهدات الدولية المتعددة األطراف
ي عر ف التحفظ في المادة 02 من الفقرة أ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969
بأنه إ عالن من جانب واحد أي ا كانت طبيعته أو تسميته يصدر عن الدولة بعد توقيعها أو
تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو اإلنضمام إليها، وتهدف به إلى إنشاء أو تعديل األثر القانوني
3 بأحكام معينة للمعاهدة الدولية من حيث سريانها على هذه الدولة
وتتحدد مشروعية التحفظ بالنسبة للمعاهدة الدولية الثنائية ، من حيث أنه ال يثير أي
إشكاالت قانونية، ألنه وفقا للرأي الراجح ي مثل تعدي ال ال يحدث أثره ما لم يقبل الطرف اآلخر
4 أما بالنسبة للمعاهدات متعددة األطراف فهناك عدد من اال تجاهات الفقهية
:
1 -اإلتجاه القائم على أساس فكرة السيادة: تجيز هذه النظرية إبداء التحفظات على
المعاهدات الدولية على أساس أنه عمل من أعمال السيادة، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدوليفي ال أري اإلستشاري في 28 ماي 1951 ،استجابة لطلب الجمعية العامة لألمم المتحدة بـ
17 نوفمبر 1950 ،وقد ان ت قد هذا االتجاه على أساس أنه يحدث تناقض في حالة اإلستعمال
المطلق لفكرة السيادة.2 -اإلتجاه القائم على أساس رفض التحفظ بغير عمل من أعمال السيادة: يرى فقهاء
هذا االتجاه بأن ه من حق الدول االطراف رفض التحفظ الذي تبديه دولة أخرى بحيث يحق
لهؤالء اإلعتراض على التحفظ، غي ر أن هذا اال تجاه يؤدي إلى تمكين دولة واحدة من تقوية
مصالحها على حساب مصالح أطراف أخرى، كما أن هذا اإلتجاه يتناقض مع فكرة السيادة
أيضا.3 -اإلتجاه الثالث القائم على أساس إبداء التحفظ من ناحية إقرار اال عتراض :
يذهب هذا اإلتجاه إلى التو في ق بين اإلتجاهين السابقين، و ال شك في أن هذا التو في ق
سمح ب قيام عالقة إتفاقية على إتمامه، رغم سالمة اإلجراءات السابقة،
المطلب الثالث: شروط صحة المعاهدات الدولية المتعددة األطراف
تعتب ر المعاهدات الدولية عمل قانوني اتفاقي منظم للعالقات الدولية، في المجتمع الدولي
إنما تنظيم التعاون الدولي أو تسوية المنازعات الدولية بين أشخاص المجتمع الدولي، فال بد
من توفر مجمو عة من الشروط لصحة هذه المعاهدات، وبناءا على ما تقدم سنتطرق في هذا
المطلب إلى فر وع اآلتية :
➢ الفرع األول : الشروط الشكلية للمعاهدات الدولية
➢ الفرع الثاني : الشروط الموضوعية للمعاهدات الدولية
➢ الفرع الثالث : آثار المعاهدات الدولية.
الفرع األول : الشروط الشكلية للمعاهدات الدولية
تعتبر المعاهدات عمل قانوني رضائي ، يتم كتابته بشكل مع ين وفقا لمراحل معينة ، هي
كاآلتي:
أوال: المفاوضات
يقصد بها تبادل وجهات النظر المبدئية بين األطراف الراغبة والمهتمة بإبرام معاهدة دولية
2 من أجل الوصول إلى صياغة إتفاق بشأن مسألة معينة من مسائل القانون الدولي
، وتبدأ هذه
المرحلة بمجرد الدعوة التي توجهها دولة إلى دول أخرى، أو دعوة مصحوبة بمشروع معين،
وقد تتم عن طريق ديبلوماسي ين عادي ين ، أو قد تتم بطريق مؤتمرات الدولية التي ي دعو إليها
ممثلي الدول المعنية،
ويعتمد هذا األسلوب في إبرام المعاهدات الجماعية خاصة في إطار
المنظمات الدولية، الشخص المنتدب في عملية التفاوض كأصل عام هو رئيس الدولة، ن
وا
كانت هذه المهمة في الوقت الحاضر مقصورة فقط على المعاهدات الدولية بالغة الخطورة،
1
محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص 129 .
2
عمر سعد هللا، د ارسات في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ولكن نظرا إلى أعباء مسؤولية الدولة التي تقوم بهذه المهمة إلى جانب رئيسها كأصل عام،
1 ووزير الخارجية دون الحاجة إلى صدور وثيقة ا عتماد له
.
كما ي قوم عملية التفاوض أشخاص يطلق عليهم إسم الممثلون المعتمدون من طرف الدول
لدى المنظمة الدولية أو أحد أجهزتها بغرض ا عتماد نص معاهدة دولية في تلك المنظمة أو
ذلك الجهاز، ويستثنى من األشخاص الذين يقومون بعملية التفاوض د ون وثائق تفويض،
األشخاص اآلتي ة:
1 -رئيس الدولة، ورئيس الحكو مة ، وزير الخارجية.
2 -رئيس البعثة الديبلوماسية للدولة المعتمدة عند التفاوض مع الدول المعتمد لديها.
3 -رئيس المنظمة الدولية المعتمد عند التفاوض بين المنظمات الدولية.
4 –كل من يثبت أن نية الدولة قد إتجهت إلى إعتباره ممثال لها دون الحاجة إلى تفويض
2 خاص.
و يج ر ي العمل على تبادل وثائق التفويض، إما بشكل مباشر أو تسليمها إلى لجنة اإلعتماد
التي يتم تشكيلها لهذا الغرض، عند التفاوض بإبرام معاهدة جماعية السيما من خالل مؤتمر
دولي، وهذا نصت عليه المادة السابعة من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 ،التي
أكدت على منح رؤساء البعثات الديبلوماسية سلطة التفاوض مع الدول التي يمثلونها دون
الحاجة إلى تفويض خاص كما نصت سلطة التفاوض من ممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية
ولدى المؤتمرات الدولية، لكن من المسلم به أن هذا النص يعتبر تحديد من قبل إتفاقية فيينا
لسنة1969 ،وثم فال يسري مفعوله إلى مواجهة الدول التي صدقت على هذا اإلتفاق أو
ان ضمت إليه دول غير أطراف فيه، فال يتصور أ ن تتصف قواعد اإلتفاق بالصفة العر فية متى
3 توافرت شروط العرف الدولي. ثانيا : التحرير
ال يتصور أن تنتهي المفاوضات حول إبرام المعاهدات إال بواحدة من نتيجتين، إما الفشل
ما النجاح
وا ، وفي حالة النجاح يتم تحرير نص مكتوب له، موضوعه يكون غالبا ما تم توصل
إليه خالل مرحلة التفاوض، ويتكون هذا النص من قسمين متميزين : الديباجة و منطوق/ متن
1 المعاهدة، كما تشتمل أيضا على بعض العناصر
:
وا ، فإن هذا التوقيع
قد ي سبق التوقيع على المعاهدات باألحرف األولى ، والواقع أن تمييز بين التوقيع الكامل والتوقيع
باألحرف األولى التبدو له أهمي ة، إال بحالة اإلتفاقات التنفيذية والمعاهدات التي يكفي مجرد
التوقيع عليها الكتساب صفة اإللتزام، إال أن من شأن التوقيع الكامل على مثل هذه اإلتفاقيات الدولية يكسبها وصف اإللزام، أما التوقيع باألحرف األولى فال يترتب عليه أي أثر ، وال يتغير
1 التوقيع بالشر ط الرجوع إلى الدولة توقيعا كامال والينتج أثاره إال في حدود ما تحيزه دولة الممثل .
رابعا: التصديق
يقصد به ذلك اإلجراء الذي تقبل به الدول أو المنظمة الدولية اإللتزام بصورة نهائية
إلحكام المعاهدة الدولية، وفق اإلجراءات الدستورية لكل دولة أو منظمة دولية، حيث يأتي عن
طريق سلطة مختصة بالتزام الدولة على الصعيد الدولي، مثل رئيس الدولة أو غيره، حيث أن
عملية التصديق ذات طبي عة داخلية، مع العلم أن إتفاقية فيينا 1986 في مادة 11 أن الوثيقة
تستخدم عبارة التأكيد الرسمي، حيث نصت على أنه: " يجوز للدولة أن تعبر عن رضاها
باإللت ازم بالمعاهدة للتوقيع أو التصديق أو القبول واإلنضمام إليها أو بأي وسيلة أخرى ليتم
اإلتفاق عليها.
ويتم التصديق بشكل كتابي على الوثيقة التي تحتوي على النص الكامل للمعاهدة، حيث
ي وقع كل من ممثلي الدول وتسليمها كل طرف إلى آخر في المعاهدات الثنائية، وتسجل هذه
الموافقة في محضر يسمى محضر تبادل الوثائق ، الذي يوقع عليه من قبل ممثلي األطراف
حيث يحتفظ كل طرف بنسخة، أما في حالة المعاهدات الجماعية فهي تحرر في أصل واحد،
حيث يكون التوقيع من كافة ممثلي الدول حيث تقوم جهة اإليداع حيث تقوم ب إخطار الدول
ب إيداع هذه الوثيقة.
2
ويعتبر التصديق من أهم الشروط الشكلية لصحة المعاهدة الدولية، غير أنه توجد حاالت
ت كون فيها المعاهدة الدولية خالية من أي إشارة عن التصديق ، وفي هذه الحالة انقسم الفقه إلى
قسمينالفريق األول : يرى وجوب التصديق، ألن أهميته ترجع إلى إعتبارات عملية وقانو نية
تتجسد في إعطاء الدولة فرصة أخيرة إلى إعادة النظر في معاهدة قبل اإللتزام ب مقتضاها، ومن
الناحية القانونية، ت شت رط أغلب الدساتير التصديق لاللتزام مباشرة ب ها.
الفريق الثاني: يرى إمكانية إجراء االستفتاء عن التصديق ، وال ي شرط التصديق في حالة
1 السكوت، وتدخل المعاهدة حيز النفاذ ب مجرد التوقيع عليها
.
ويتم التصديق في المعاهدات الدولية الثنائية بتبادل وثائق التصديق، أما في المعاهدات
2 الدولية الجماعية، فيتم إيداعها لدى األمانة العامة والتي بدورها تقوم ب إخطار باقي األطراف
.
وبالنسبة ل حرية الدولة في التصديق وأثاره، فإنه ال يوجد ما يجبر الدولة على إتمامه رغم
سالمة اإلجراءات السابقة، حيث للسلطة التنفيذية للدولة مطلق الحرية في التصديق من عدمه،
أو ترتيب التصديق على شرط معين دون ترتب أي مسؤولية دولية، وتجدر اإلشارة أن التصديق
من عمل واختصاص السلطة التشريعية وحدها .
وتتحدد شروط صحة التصديق على المعاهدات الدولية في:
1 -أن يصادق على المعاهدة دون أي قيد أو شرط.
2 -أن يشمل التصديق المعاهدة بأكملها بطبعتها األصلية.
3 -أن تكون كذلك تمت قبول التحفضات من قبل الدول أو عدم تعارض التحف ظات من
3 موضوع المعاهدة
.
ويوجد نوع آخر للتصديق، يسمى بالتصديق الناقص، و يقصد به ذلك التصديق الذي
يجريه رئيس الدولة دون أن يتبع قواعد اإلجراءات المنصوص عليها في الدستور، لذلك اختلف
الفقه في صحة المعاهدات كالتالي :
1
محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص 269 .
2
منتصر سعيد حموده، القانون الدولي المعاصر، داراإلتجاه األول : يقر بصحة المعاهدات التي تتم التصديق عليها بالمخالفة للقواعد
1 الدستورية وذلك حفاظا على سالمة العالقات الدولية
.
-اإلتجاه الثاني: وهو السائد في الفقه يرى أن المعاهدة باطلة وال تعد نافذة في دائرة
العالقات الدولية ما دامت لم تراع في التصديق عليها اإلجراءات الدستورية ، حيث أن هذا الرأي
مؤسس على نقطة اإلحترام باإلختصاص الذي يباشره الب رلمان لتعبر عن الرضا الصحيح
بااللتزام بالمعاهدة.
اإلتجاه الثالث : وهو نتيجة للتوصل بين اإلتجاهين السابقين، فيرى أن المعاهدة صحيحة
على أساس مسؤولية الدولية، فالقول ببطالن المعاهدة في مثل هذه الحاالت يؤدي إلى عدم
2 استقرار العالقات الدولية.
خامسا: التحفظ على المعاهدات الدولية المتعددة األطراف
ي عر ف التحفظ في المادة 02 من الفقرة أ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969
بأنه إ عالن من جانب واحد أي ا كانت طبيعته أو تسميته يصدر عن الدولة بعد توقيعها أو
تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو اإلنضمام إليها، وتهدف به إلى إنشاء أو تعديل األثر القانوني
3 بأحكام معينة للمعاهدة الدولية من حيث سريانها على هذه الدولة
،
وتتحدد مشروعية التحفظ بالنسبة للمعاهدة الدولية الثنائية ، من حيث أنه ال يثير أي
إشكاالت قانونية، ألنه وفقا للرأي الراجح ي مثل تعدي ال ال يحدث أثره ما لم يقبل الطرف اآلخر
4 أما بالنسبة للمعاهدات متعددة األطراف فهناك عدد من اال تجاهات الفقهية
:
1 -اإلتجاه القائم على أساس فكرة السيادة: تجيز هذه النظرية إبداء التحفظات على
المعاهدات الدولية على أساس أنه عمل من أعمال السيادة، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدوليفي ال أري اإلستشاري في 28 ماي 1951 ،استجابة لطلب الجمعية العامة لألمم المتحدة بـ
17 نوفمبر 1950 ،وقد ان ت قد هذا االتجاه على أساس أنه يحدث تناقض في حالة اإلستعمال
المطلق لفكرة السيادة.
2 -اإلتجاه القائم على أساس رفض التحفظ بغير عمل من أعمال السيادة: يرى فقهاء
هذا االتجاه بأن ه من حق الدول االطراف رفض التحفظ الذي تبديه دولة أخرى بحيث يحق
لهؤالء اإلعتراض على التحفظ، غي ر أن هذا اال تجاه يؤدي إلى تمكين دولة واحدة من تقوية
مصالحها على حساب مصالح أطراف أخرى، كما أن هذا اإلتجاه يتناقض مع فكرة السيادة
أيضا.
3 -اإلتجاه الثالث القائم على أساس إبداء التحفظ من ناحية إقرار اال عتراض :
يذهب هذا اإلتجاه إلى التو في ق بين اإلتجاهين السابقين، و ال شك في أن هذا التو في ق
سمح ب قيام عالقة إتفاقية على إتمامه، رغم سالمة اإلجراءات السابقة، حيث للسلطة التنفيذية
للدولة مطلق الحرية في التصديق من عدمه، أو ترتيب التصديق على شرط معين دون ترتب
1 أي مسؤولية دولية .
ويتحدد موقف إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 من التحفظ على المعاهدات
الدولية، من حيث أنه يجوز للدولة إبداء التحفظ ، عموما، باستثناء الحاالت اآلتية:
1 -إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة.
2 -إذا كانت المعاهدة تجي ز التحفظات المعي ن ة ليس من شأنها ذلك التحفظ.
3 -الحاالت التي تشملها في الفقرة أ و ب من المادة 19 من إتفاقية فيينا األولى والثانية
2 إذا كان التحفظ مخالفا لموضوع المعاهدة
.
وللتحفظ عدد من اآلثار القانونية التي تترتب على إبداء الدولة له، تتمثل في:1 -يعد التحفظ ذو أثر قانوني بالنسبة للدول المتحفظة في عالقاتها من األ طر اف
األخر ى، خصوصا بالمعاهدة الدولية المتحفظ عليها.
2 -ال يترتب على التحفظ تعديل نصوص المعاهدة بالنسبة لألط ارف األخرى.
3 -إذا إعترضت الدولة على تحفظ صادر من دولة أخرى، ومع ذلك لم تعترض على
نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة ، فإن نصوص المعاهدة المتحفظة عليها ال ت سري
1 بين الدولتين
.
سادسا: تسجيل ونشر المعاهدة الدولية متعددة األطراف
أوال : يقصد ب مفهوم التسجيل والنشر في سياق المعاهدات الدولية، حسب نص الفقرة 01
من المادة 80 من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 ،أن تحال المعاهدات بعد دخولها
حيز النفاذ إلى األمانة العامة لألمم المتحدة، لتسجي لها وحفظها وفقا لكل حالة على حدة
ونشرها.
ثانيا : وت ضمنت المادة 81 من إتفاقية فيينا لعام 1986 على نفس األحكام السابقة،
مبينة الجهة المو دع لديها والمكلفة بعملية إجراء التسجيل لجمي ع األطراف، سواء كانو ا أعضاء
في منظمة األمم المتحدة ، أم لم يكونو ا كذلك ، كما أن تسجيل المعاهدات الدولية بواسطة أحد
2 الدول األطراف فيها يعفي األط ارف األخرى وجوب قيام بالتسجيل
.
وتجدر اإلشارة إلى أن بعض المنظمات الدولية المتخصصة أو اإلقليمية، قد أنشأت
نطاقا خاصا فيما يتعلق بالتسجيل ، مثال المادة 17 من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة
3 22 من الدستور الوكالة الذرية.
ثالثا : أما في التشريع الج ازئري فيما يتعلق بضرورة نشر المعاهدات الدولية المصادق
عليها، فنجدها منظمة في مجموعة من الم ارسيم المتعلقة بالعالقات وو ازرة الشؤون الخارجية التي إشترطت جميعها ضرورة نشر المعاهدات الدولية المبرمة وفق اإلجراءات تضمن إدماج ها
1 في القانون الداخلي ويكون لها صفة قانونية عندما تنشر في الجريدة الرسمية
.
سابعا : مشروعية المحل والسبب :
يقصد بالمشروعية في هذا السياق، مشروعية محل المعاهدة الدولية و سبب ابرامها، من
خالل عدم قيام تعارض بين مضمون المعاهدة أو غايتها، وبين أي من قواعد القانون الدولي
العام اآلمر ة، إذ من شأن قيام مثل هذا التعارض أن يحكم على المعاهدة الدولية بالبطالن
2 المطلق.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من الفقهاء المنتمين إلى المدرسة الوضعية ال يسلمون
بوجود قواعد دولية آمرة، ومن ثم ال يتصور عندهم القول ببطالن المعاهدة لتعارضها مع
القواعد المتعلقة بالنظام العام الدولي، ويرتبط هذا الرأي في الواقع بطبيعة نظرة هؤالء الفقهاء
إلى مصادر القاعدة الدولية، فمصدرها الوحيد عندهم هو إتفاق الدول ، سواء تم صريحا في
صورة معاهدة دولية، أو ضمنيا في صورة عرف دولي.
والواقع أن القول بوجود قواعد دولية آمرة، اليجوز للدول اإلتفاق على خالفها، ت فترض -
منطقيا - التفرقة بين اإللتزامات الناشئة نتيجة إتفاق الدول على قواعد القانون الدولي العام،
و من األمثلة البارزة للقواعد الدولية اآلمرة، نجد تلك التي ال يجوز اإلتفاق على خالفها ، مثل
مبدأ حرية أعالي البحار، و القواعد التي تحظر اإلتجار الر قيق، و القواعد التي تح ظر القرصنة،
القواعد التي تحضر إبادة األجناس ، القواعد التي تمنع اإللتجاء إلى الحرب في غير حالة الدفاع
3 الشرعي.
وما يهمنا أن ن شير إلى لجنة القانون الدولي قد بينت في المشروع الممهد لعقد إتفاقية
فيينا لقانون المعاهدات، ووجهة نظرا القائلين بوجود قواعد دولية آمرة، أنه ال يجوز اإلتفاق
على خالفها، فنصت المادة 50 من هذا المشروع على أنه: "تعتبر باطلة كل معاهدة تتعارض قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، التي ال يجوز اإلتفاق على خالفها كما ال يجوز
1 تعديلها إال بقاعدة جد يدة من قواعد القانون الدولي العام تماثلها في الطبيعة".
الفرع الثاني الشروط الموضوعية لصحة المعاهدة
باعتبار المعاهدة إجراء قانوني وذلك وفق المراحل المترتبة عن هذا اإلجراء من خالل
الشروط الشكلية غير أن هذه األخيرة لن تستوفي وحدها بل هناك الشروط الموضوعية
ذا إختلت أحد هذه الشروط فإنه تنشأ عنه عيوب تؤدي من شأنها إلى خلل
لصحة المعاهدة وا
في المعاهدة ولذا كان ال بد أن نتطرق إلى هذه الشروط من أجل أن تكون المعاهدة في
موضع قانوني.
أوال : أهمية إبرام المعاهدة الدولية
بما أن عقد المعاهدات هو وسيلة من وسائل التعبير عن اإلرادة ، فيشترط أن تتوافر
األهلية الالزمة للتعبير عن هذه اإلرادة والمرجع في تحديد من يملك األهلية إلجراء مثل هذه
التصرفات هو القانون الدولي ، حيث أ قر منذ نشأته بأهلية الدول كاملة السيادة في إبرام
2 المعاهدات باعتباره مظهر من مظاهر السيادة للدولة في عالقاتها الدولية
أما إذا كانت السيادة ناقصة أو واقعة تحت اإلنتداب أو الوصاية فإن المعاهدات التي
تبرمها ال تعتبر باطلة بطالنا مطلقا ، إنما هي قابلة لإلبطال بناءأ على طلب الدولة صاحبة
3 الوالية على شؤونها الخارجية ، منها السلطة في إبطال المعاهدة أو إقرارها
ثانيا : سالمة التعبير عن اإلرادة " سالمة الرضا "
اعتبرت إتفاقية فيينا الغلط والغش واإلفشاء واإلكراه أسباب تفسد عنصر الرضا
بالمعاهدة وتبرر بطالنها على التفصيل اآلتي :أ- الغلط : نصت إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه :
1 -يجوز للدولة اإلستناد إلى الغلط في المعاهدات كسبب إلبطال اإللتزام بها إذا تعلق الغلط
بواقعة أو حالة توهمت هذه الدولة وجودها عند إبرام المعاهدة وكانت سببا أساسيا في
إرتضائها لإللتزام بالمعاهدة.
2 -التنطبق الفقرة إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت سلوكها في الغلط أو كان من شأن
طبيعة الظروف أن تنبه الدولة إلى إحتمال الغلط .
هكذا تتضح لنا الدولة الطرف في المعاهدة يمكنها اإلستناد إلى الغلط كعيب من عيوب
1 الرضا
ب- الغش : يعد الغش سببا يعيب الرضا بالمعاهدة ويبرر المطالبة ببطالنها فقد نصت
إتفاقية فيينا على أنه : " يجوز للدولة التي يدفعها السلوك التدليسي للدولة متفاوضة أخرى
إلى إبرام معاهدة أن تستند إلى الغش كسبب إلبطال إرتضائها لإللتزام بالمعاهدة "
وهكذا يتضح أن الغش الذي يعيب الرضا يتمثل في القيام بسلوك تدليسي يدفع الدولة
األخرى إلى التعاقد أي يوقع للدولة في الغلط أوفي واقعة أساسه توهمت وجودها وكانت سببا
جـ - اإلفساد : نصت المادة 50 من إتفاقية فيينا على أنه " إذا كان تعتبر الدولة عن
إرتضائها اإللتزام بمعاهدة قد صدر نتيجة اإلفساد المباشر وغير المباشر لممثلها بواسطة
دولة متفاوضة أخرى يجوز للدولة أن تستند إلى هذا اإلفساد إلبطال إرتضائها اإللت ازم
2 بالمعاهدة " لذا نجب بعض الدول تلجأ إلى التأثير على ممثل الدولة األخرى الذي يتفاوض معها
بسوء نية لحمله على التعاقد ، وقد يكون هذا اإلفساد بوسائل مباشرة أو غير مباشرة
د- اإلكراه : طبقا إلتفاقية فيينا من قانون المعاهدات نصت المادة 59 على أنه إذا وقع
اإلكراه أيا كانت صورته على ممثل الدولة فهو يبطل الرضا ويكون سببا لبطالن المعاهدة
أما اإلك اره الواقع على الدولة فهو إما يكون مشروعا أو غير مشروع - فاإلكراه المشروع ال
يبطل المعاهدة ويقصد به اإلكراه الذي يحدث نتيجة إستعمال لنص وارد في ميثاق األمم
1 المتحدة " كتدابير األمن الجماعي التي تتخذ بمقتضى الباب السادس والسابع من الميثاق
"
ثالثا : مشروعية موضوع المعاهدة
كلما كانت المعاهدة صحيحة بأثارها القانونية إذا كان موضعها مشروعا في نظر
القانون الدولي : وهذا ما أكدته المادة 53 من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تعتبر المعاهدة
باطلة بطالنا مطلقا إذا كانت وقت إب ارمها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي
العام وألغ ارض هذه اإلتفاقية تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام كل قاعدة
تقبلها الجماعة الدولية في مجموعها، ويعترف بها باعتبارها قاعدة ال يجوز اإلخالل بها، وال
يمكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدولي العام لهذا ذات الصفة
2
.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
تعرض مواطن يدعى عادل مقلي لاعتداء عنيف من قبل عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي أمام زوجته، في محافظة...
زيادة الحوافز والدعم المالي للأسر الحاضنة لتشجيع المشاركة. تحسين تدريب ومراقبة العاملين الاجتماعيين...
Because learning changes everything.® Chapter 13 Mutations and Genetic Testing Essentials of Biology...
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر استخباراتية في الشرق الأوسط ومسؤولين إسرائيليين أن عز الدين ا...
تُعد طرائق التدريس من أهم العوامل التي تؤثر في جودة العملية التعليمية وفاعليتها. ومع تطور أساليب الت...
تعتبر بروفايلات الدول مهمة للغاية في تحسين الفهم والتواصل الثقافي والاقتصادي بين الدول، وكذلك بين ال...
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين السياحة والتنويع الاقتصادي وأثرهما المشترك على تحقيق النمو ال...
is a comprehensive document that outlines a business's goals, strategies, and operational structure....
شدد الفريق أول عبدالمجيد صقر، على أهمية التنسيق بين القوات المسلحة المصرية ونظيراتها الدولية من أجل ...
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حملة ميدانية موسعة منذ أكثر من أسبوعين، استهدفت خلالها الباعة المتجولي...
"النمنم" حسب قصص الجدات والأهل، شخصية الرعب الأخطر، وهو يظهر بين آونة وأخرى، آكل لحوم بشرية من طراز ...
لقد حقق قسم بحوث المكافحة المتكاملة إنجازات متعددة تعكس دوره الحيوي في تطوير الزراعة المستدامة. يتمث...