خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
ضم قانون المنافسة مجموعة القواعد التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى ضمان احترام مبدأ حرية التجارة والصناعة الذي يعد الأساس في ظل نظام اقتصاد السوق. فانه يراد بها في نفس الوقت منح المستثمر أو العون الاقتصادي أو المؤسسة حرية اتخاذ القرار وتبني السياسة التي يريدها وفقا لما يخدم مصالحه حفاظا على مشروعه، يراد بحرية التجارة والصناعة أساس اقتصاد السوق الإمكانية المخولة لكل شخص في إنشاء مؤسسة في الميدان الذي يختاره، وفيما بعد حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة لم يمنع الدولة من التدخل في النشاط الاقتصادي حماية للمصلحة العامة، بمعنى انه يمكن للدولة التدخل لتنظيم بعض النشاطات التي تسمى بالمقننة، وبالرجوع للمرسوم التشريعي رقم 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار فإننا نجده ينص على حرية الاستثمار، فضلا عن الأنشطة المخصصة للدولة توجد كذلك الأنشطة المقننة التي نصت المادة 4 من الأمر رقم 01-03 (الملغى) المتعلق بتطوير الاستثمار على أنها تلك التي تحتاج ترخيص مسبق حماية للصحة والبيئة والأمن العام. هذا، وقد تطلبت المادة 3 من القانون رقم 16-09 الموافق 3 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار (الملغى) ضرورة احترام الاستثمارات للقوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة وبالنشاطات والمهن المقننة وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادية. كما تناولت المادة 3 من القانون رقم 22-18 الموافق 24 يونيو 2022 يتعلق بالاستثمار نفس الحكم، أي ضرورة احترام الاستثمار للتشريع والتنظيم وتعية سن 010- وسد 0-0- د وصع فيود على هده الحرية وهي ال نمارس في إصار او في طاق القانون، هذا، كما نص القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة لتجارية على خضوعها قبل تسجيلها في السجل التجاري لضرورة الحصول على رخصة أو اعتماد من لدن الهيئات المؤهلة أو الإدارات المتخصصة. كما تناولت المادة 3 من القانون رقم 22-18 الموافق 24 يونيو 2022 يتعلق بالاستثمار نفس الحكم، إن حرية الاستغلال قد تجد حدودا لها لما يخص الوضع بحماية المستهلك كواجب الإعلام والنصيحة التي تقع على عاتق المهني أو المتعامل الاقتصادي، ليس هذا فحسب، عدم وجود حالات التنافي القانونية بالنسبة لبعض موظفي القطاع العام أو المهن الحرة، أي قاعدة 51/49 رغم أن هذه العقبة لم تعد موجودة نظرا للتعديل الذي تم بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020 نظرا لحصره على النشاطات ذات الطابع الاستراتيجي. مطلب الثاني: مبدأ حرية الأسعار والمنافسة وكذلك بعض الحالات الاستثنائية التي جاء بها المشرع والتي تبرر تدخل الدولة في سياسة تحدي الأسعار خروجا عن القاعدة العامة نظرا لاعتبارات معينة. إذ وان اخذ المشرع بمبدأ حرية الأسعار في ظل الأحكام الراهنة، إلا أنه استلزم مع ذلك احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة أتكريس مبدأ حرية تحديد الأسعار الأمر الذي نجده كذلك واردا في المادة 18 التي قضت "تخضع جميع السلع والخدمات لتي تكون أسعارها غير مقننة لنظام التصريح بالأسعار". مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي تبرر تدخل الدولة. فضلا عن قواعد الإنصاف والشفافية لاسيما تلك التي تخص تركيبة الأسعار وهو امش الربح. إلا أن التعديل الذي شهده الأمر رقم 03-03 بموجب قانون رقم 10-05 لموافق 15 غشت 2010 قد أضاف في المادة 4 بأنه "تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة". 2021المتعلق بالمضاربة غير المشروعة كل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع، ثانيا- الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الأسعار يعد تدخل الدولة في سياسة تحديد الأسعار وسيلة بيدها لتنظيم السوق حفاظا على النظام العام الاقتصادي، أ-تحديد أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع مراعاة لاعتبارات معينة صت المادة 4 من القانون رقم 10-05 على "تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه- التي أخذت حرية الأسعار - يمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم تتخذ تدابير تحديد هو امش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقفيها أو التصديق عليها على تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس للسوق، مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك". وعليه يلاحظ أن النص الحالي قد خرج عما كان معمولا به في ظل الأمر رقم 03-03 وقانون 08-12 واللذان أشارا إلى السلع والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي التي كانت أسعارها تحدد عن طريق مرسوم. لا سيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل نطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات الطبيعية". كما أنه لم يعد يشترط رأي مجلس المنافسة ولا وجوب احترام مهلة زمنية معينة، أي عبارة أخرى نظرا لاضطرابات مؤقتة أو خطيرة للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة. على أن ذلك قد يعود أيضا للتضخم أو انخفاض قيمة العملة. إن المصلحة العامة ومصلحة المستهلك خاصة تستلزم تدخل الدولة موقتا إلى أن تزول بغية الحفاظ على القدرة الشرائية لمستهلك ومنع استغلال الظروف لرفع الاسعار بصفة غير مبررة، لا سيما منها المواد الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع. لمبحث الثاني: مجلس المنافسة انطلاقا من ذلك يقتضي الوضع تناول شكيلة مجلس المنافسة وصلاحياته( المطلب الأول) وفصله في النزاعات المعروضة عليه (المطلب الثاني). المطلب الأول: تشكيلة وصلاحيات مجلس المنافسة توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة مقرها مدينة لجزائر تتولى تنظيم وضبط السوق وتخضع في تسييرها لأحكام قانونية خاصة. ثم سيتم الوقوف على صلاحياته من جهة أخرى. صت المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المعدلة بالمادة 10 من قانون 08-12 -وفيما بعد بموجب المادة 5 من القانون رقم 10-05- على أنه يتشكل مجلس المنافسة من مجموعة من الأعضاء عددهم 12- بعد أن كان عددهم 9 في 2003- ينتمون للفنات التالية: يمكن لأعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة ويعينون بموجب مرسوم رناسي لمدة قابلة للتجديد كل أربع سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفنات المذكورة كونهم أكثر خبرة أو تخصصر في المجال القانوني مما يضمن احترامهم للنصوص وإتباعهم للإجراءات. إلى جانب هؤلاء يضم المجلس أمين عام ومقرر عام و5 مقررين يعينون بنفس الطريقة من خارج التشكيلة، وخبرة مدة 5 سنوات كحد أدنى على أن تتلاءم مع المهام المخولة لهم. ولا مانع من قيام الوزير المكلف بالتجارة بموجب قرار بتعيين ممثل دائم له وممثل مستخلف له لوجود أشخاص عبرون عن رأي السلطة التنفيذية، يشاركان في أعمال المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت، - مضمون الصلاحيات التنازعية وهكذا، فان له اتخاذ القرارات المناسبة في شكل أوامر معللة لوقف الممارسات وإصدار على اعتبار أن المسألة من اختصاص القضاء (راجع المادتين 13 و48 من الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم. تكون الاستشارة بحسب الحالة إما اختيارية أو إجبارية. - الاستشارة الاختيارية يبدي مجلس المنافسة برأيه حول كل مسألة أو قضية مرتبطة بالمنافسة، أي له اختصاص عام إذا ما طلبت منه الحكومة ذلك، وله إبداء كل اقتراح في مجال المنافسة، من ثم، هذا بالإضافة إلى إجراء التحقيقات للتأكد من أن تطبيق النصوص التشريعية أو التنظيمية ليس من شانه المساس ولا بد من قيام المؤسسات المعنية وجوبا باستشارة مجلس المنافسة حول كل مشروع جميع اقتصادي، والذي له إما الترخيص أو رفض الترخيص بإنشاء التجميع، يتم إعداد جلسات يستمع فيها للاطراف في هذه المرحلة وإذا ما رفضوا يشار لهذه المسألة في المحضر، على أن يتولى الرئيس تبليغه لكل من الاطراف المعنية والوزير المكلف بالتجارة وكل الاشخاص لذين لهم مصلحة لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل لا يتعدى 3 أشهر. ابتداء من هنا تصبح الإجراءات وجاهية على أساس أنه لن يتم متابعة أو التعامل مع المعنيين خلال كل مراحل التحقيق إلا على أساس الوقائع التي كان لهم حق الاطلاع عليها و مناقشتها، على أن يتضمن مجموعة معلومات معينة والتي تكمن في المخالفات المرتكبة والمأخذ المسجلة فضلا عن القرار المقترح والتدابير يبلغ التقرير من قبل رئيس المجلس للاطراف المعنية وللوزير المكلف بالتجارة لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل شهرين ويحدد تاريخ الجلسة للفصل في القضية، لا تصح جلسات المجلس إلا بحضور 8 أعضاء على الأقل-بعد أن كان النصاب سابقا 6 على الأقل بموجب المادة 28 من الأمر رقم 03-03 المعدلة فيما بعد بالمادة 14 من القانون رقم 08- المقرر العام، يبلغ ملف القضية للأعضاء وممثل الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يقل عن 21 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة، على أنه إذا ما أرسل طرف وثيقة مابين تاريخ الإرسال وقبل 8 أيام من تاريخ الجلسة فيجب أن يرسل فورا إلى الأعضاء وممثل الوزير المكلف بالتجارة. علما أنه ليس للممثل الدائم أو المستخلف حق المشاركة في لتصويت. إذ عليه إخباره خلال نفس تراعى عند تسليط العقوبة معايير معينة وهي الخطورة، أسماء وصفات وعناوين الأطراف المبلغة، يتم النشر كذلك في النشرة الرسمية للمنافسة أو عبر لموقع الالكتروني حتى يتم الاطلاع عليها ويكون للأطراف المعنية وممثل الوزير المكلف بالتجارة حق الطعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية في أجل لا يتعدى شهر واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار. على أن يرفع الطعن في التدابير المؤقتة في أجل 20 يوما، ختلف هذا الحكم عما هو معمول به فيما يخص قرار رفض التجميع الذي يطعن فيه أمام مجلس لدولة. لمبحث الثالث: الممارسات المقيدة للمنافسة يقوم نظام اقتصاد السوق على حرية المبادرة وكذا القناعة بأن المنافسة ما بين المؤسسات يعد ضمانة حقيقية لفعالية اقتصادية، على أن الدول التي تتبنى هذا النظام تسعى إلى وضع قواعد قانونية هدفها وضع حد للتجاوزات الناتجة عن التنافس الموجود بين المؤسسات المختلفة، وذلك من أجل نادي النتائج السلبية الناتجة عنها بالنسبة للمؤسسات والمستهلكين أنفسهم، ذلك أن مخالفة قواعد اللعب تؤدي إلى المساس بحقهم في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وباسعار تنافسية، لمطلب الأول: الاتفاقات المحظورة على اعتبار أن لحظر يشمل كل اتفاق كيفما كان شكله ومهما كان أطرافه هدفه أو أثره هو المساس بالمنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها. شرط أن تتمتع المؤسسات بسلطة اتخاذ القرار حتى يتسنى لها يني سلوك جماعي يؤثر على الاستقلالية التي تحظى بها. أ-أطراف الاتفاق على أن تتمتع باستقلالية في تخاذ قرارها وأن تمارس نشاط اقتصادي. وحتى يكون هنالك اتفاق لا بد من توافر شروط معينة كيفما كانت طبيعته بمعنى إنتاج، "تطبق أحكام الأمر على :
أي مجلس المنافسة، الممارسات المقيدة للمنافسة، ومراقبة التجميعات الاقتصادية.
لمبحث الأول: المبادئ التي تحكم حرية المنافسة
ضم قانون المنافسة مجموعة القواعد التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى ضمان احترام مبدأ حرية التجارة والصناعة الذي يعد الأساس في ظل نظام اقتصاد السوق. والذي تطور إلى مفهوم أوسع وهو حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة التي تعد أشمل- وذلك على اثر التعديل دستوري الذي تم سنة 2016 و2020-. إن حرية المنافسة وان كانت تعني فتح المجال أمام القطاع الخاص لمباشرة النشاطات المختلفة، فانه يراد بها في نفس الوقت منح المستثمر أو العون الاقتصادي أو المؤسسة حرية اتخاذ القرار وتبني السياسة التي يريدها وفقا لما يخدم مصالحه حفاظا على مشروعه، مع الأخذ بالاسعار التي يرغب بها مراعاة لمعايير معينة. إن هذه الحرية صطدم بقيود سواء تعلق الأمر بمبدأ حرية التجارة والصناعة، أي حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة (المطلب الأول) أو بمبدأ حرية الأسعار (المطلب الثاني).
المطلب الأول: حرية المنافسة ومبدأ حرية التجارة والصناعة - حاليا مبدأ حرية الاستثمار
والتجارة والمقاولة-
إن حرية المنافسة تقتضي حرية ممارسة الصناعة والتجارة، أي حرية قيام الشخص باستثمار أمواله في أي ميدان يريده ومنحه الحرية التامة في ذلك، مع الأخذ أو مراعاة القيود المفروضة حفاظا على مصالح معينة. لذا، فانه يتم الوقوف على تكريس المبدأ، ثم التعرض فيما عد للاستثناءات أو القيود الواردة عليه.
هذا المبدأ نجده مؤكدا كذلك في المادة 22 من القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية (المعدلة بموجب المادة 4 من القانون رقم 10-06 السالف الذكر)، مع التنويه إلى أن المشرع في إطار هذا القانون قد ربط حرية تحديد الأسعار بضرورة احترام الاحكام لتشريعية والتنظيمية المعمول بها، فضلا عن قواعد الإنصاف والشفافية لاسيما تلك التي تخص تركيبة الأسعار وهو امش الربح.
تدخل الدولة نظرا لتعارض نتائج السوق مع أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية، أي عبارة أخرى نظرا لاضطرابات مؤقتة أو خطيرة للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة.
يمكن أن نذكر على سبيل المثال الارتفاع المفرط للأسعار في بعض المناسبات كالأعياد أو في شهر رمضان، أو نظرا للمنطقة التي تباع فيها كالصحراء التي تشهد التهاب أسعار بعض المنتجات بسبب تكاليف النقل أو مصاريف التبريد، كما يمكن أن يتعلق الأمر بكارثة طبيعية كالزلزال أو نقص في تموين مادة محددة كالسكر، على أن ذلك قد يعود أيضا للتضخم أو انخفاض قيمة العملة. إن المصلحة العامة ومصلحة المستهلك خاصة تستلزم تدخل الدولة موقتا إلى أن تزول
صت المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المعدلة بالمادة 10 من قانون 08-12 -وفيما بعد بموجب المادة 5 من القانون رقم 10-05- على أنه يتشكل مجلس المنافسة من مجموعة من الأعضاء عددهم 12- بعد أن كان عددهم 9 في 2003- ينتمون للفنات التالية:
أ_ الصلاحيات التنازعية
يستلزم الأمر هنا الوقوف على مضمون الصلاحيات التنازعية، ثم التطرق لحدودها.
تجدر الملاحظة في هذا الصدد إلى أن المشرع قد منح لمجلس المنافسة في المادة 39 من الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم-المادة 21 من القانون رقم 08-12- حق استشارة سلطات الضبط المعنية لإبداء الرأي في مدة أقصاها 30 يوما، وذلك في حالة ما إذا كانت القضية تدخل ضمن اختصاص سلطة الضبط المستقلة أو القطاعية إلا أنه لم يتناول الحالة العكسية. هذا، ونجد فس الحكم في المادة 34 من نفس الأمر المعدلة بموجب المادة 18 من القانون رقم 08-12 التي جاءت عامة حيث منحت لمجلس المنافسة إمكانية الاستعانة بأي خبير أو الاستماع إلى أي شخص له تقديم معلومات وليس هنالك من هو أكثر تخصص من سلطات الضبط في إطار القطاعات التي توجد على مستواها. من ثم، فانه كان من الأفضل إدراج هذه المسألة رغم أنه وبالرجوع لبعض النصوص الخاصة فإننا نجد إشارة لها كمثال عن ذلك المادة 115 من القانون رقم 02-01 الصادر في 5 فبراير 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات التي قضت صراحة بأنه"...
3-في إطار مهامها المحددة في المادة 114 فان لجنة ضبط الكهرباء والغاز لها أن تتعاون مع المؤسسات المعنية من أجل احترام قواعد المنافسة في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول".
هذا، وإذا كان للمعنيين بالأمر حق الحصول على نسخة من المستندات، غير أنه يمكن الرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب الاطراف رفض تسليمها بحجة السر المهني، مما يؤدي إلى محبها من الملف وعدم جواز تأسيس المجلس قراره عليها.
يتداول مجلس المنافسة ويتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة للأعضاء، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس، علما أنه ليس للممثل الدائم أو المستخلف حق المشاركة في لتصويت. كما انه لا يمكن لأي عضو وكما سبقت الإشارة المشاركة في قضية له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد الأطراف قرابة إلى غاية الدرجة الرابعة أو كان قد مثل أو يمثل أحد الأطراف، في هذه الحالة على العضو تبليغ رئيس المجلس خلال أجل 8 أيام قبل تاريخ انعقاد الجلسة ويسري نفس الحكم إذا ما رأى الرئيس عدم إمكانية مشاركة أحد الأعضاء، إذ عليه إخباره خلال نفس
عموما، فان القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة قد تكمن فيما يلي:
الحفظ في حالة تنازل صاحب الإخطار، رفض الإخطار إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاص المجلس، أي قرار انتفاء وجه الدعوى أو أنها غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه لكفاية، أو أن الدعوى تقادمت بمرور 3 سنوات أو لم يسري بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة، قرار قبول أو رفض التدابير الموقتة، قرار تعليق الفصل في القضية إذا ما تعلق الأمر مثلا بإجراء تحقيق تكميلي.
وفي الأخير، فانه والى جانب قرار قبول أو رفض التجميع الاقتصادي يصدر عن المجلس لقرار التنازعي أو الفاصل في الموضوع والذي يكمن في وقف الممارسات المقيدة للمنافسة وفق أوامر معللة، العقوبات المالية، نشر القرار أو مستخرج منه أو توزيعه أو تعليقه.
تراعى عند تسليط العقوبة معايير معينة وهي الخطورة، الضرر، الفوائد المتحصل عليها، مدى تعاون المؤسسات مع مجلس المنافسة، على أنه يجوز تخفيض مبلغ الغرامة المالية في حالتين وهي اعتراف المؤسسات بالأخطاء أو المخالفات المنسوبة إليها أثناء التحقيق في القضية، أو تعاون المؤسسات للإسراع في التحقيق والتزامها بعدم إعادة ارتكاب الممارسة المقيدة للمنافسة.
تبلغ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة للأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق المحضر لقضائي وترسل للوزير المكلف بالتجارة على أن تحتوي على معلومات معينة وهي أجل الطعن، أسماء وصفات وعناوين الأطراف المبلغة، يتم النشر كذلك في النشرة الرسمية للمنافسة أو عبر لموقع الالكتروني حتى يتم الاطلاع عليها ويكون للأطراف المعنية وممثل الوزير المكلف بالتجارة حق الطعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية في أجل لا يتعدى شهر واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار. على أن يرفع الطعن في التدابير المؤقتة في أجل 20 يوما، ختلف هذا الحكم عما هو معمول به فيما يخص قرار رفض التجميع الذي يطعن فيه أمام مجلس لدولة.
لمبحث الثالث: الممارسات المقيدة للمنافسة
يقوم نظام اقتصاد السوق على حرية المبادرة وكذا القناعة بأن المنافسة ما بين المؤسسات يعد ضمانة حقيقية لفعالية اقتصادية، على أن الدول التي تتبنى هذا النظام تسعى إلى وضع قواعد قانونية هدفها وضع حد للتجاوزات الناتجة عن التنافس الموجود بين المؤسسات المختلفة، وفي نفس الوقت المحافظ على حرية المنافسة في سوق معين.
عليه، اقتضي الأمر في ظل القانون الجزائري حظر الممارسات المقيدة للمنافسة، وذلك من أجل نادي النتائج السلبية الناتجة عنها بالنسبة للمؤسسات والمستهلكين أنفسهم، ذلك أن مخالفة قواعد اللعب تؤدي إلى المساس بحقهم في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وباسعار تنافسية، ويؤثر على قاعدة لعرض والطلب ومن ثم على الاقتصاد الوطني. لذا كان من الواجب التطرق للاتفاقات المحظورة في لمطلب الأول، وكذا الممارسات الأخرى المقيدة للمنافسة في المطلب الثاني.
لمطلب الأول: الاتفاقات المحظورة
ان من بين الممارسات المقيدة للمنافسة الاتفاقات المحظورة، على أنه يقصد بالاتفاق طبقا للمادة 6 من الأمر رقم 03-03 المعدلة بموجب المادة 5من القانون رقم 08-12 "توافق إرادات مستقلة ترمي الى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، سواء كانت في شكل ممارسات أو أعمال مدبرة أو اتفاقيات أو اتفاقات صريحة أو ضمنية".
إن وجود اتفاق ما بين المؤسسات لا يعد ممنوعا في حد ذاته، إذا ما كان الغرض منه هو التعاون ورصد الخبرات وتبادل المعلومات قصد تحسين أو زيادة الإنتاج أو تخفيض التكاليف، على اعتبار أن لحظر يشمل كل اتفاق كيفما كان شكله ومهما كان أطرافه هدفه أو أثره هو المساس بالمنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها. تبعا لذلك، تقتضي الدراسة التطرق للشروط المتطلبة للحظر والمتمثلة في وجود اتفاق، وتقييد الاتفاق للمنافسة.
أولا - وجود اتفاق
ينشأ الاتفاق المحظور من خلال توافق المؤسسات على تبني خطة مشتركة قصد الإخلال أو تقييد لمنافسة في سوق معين للسلع أو الخدمات، شرط أن تتمتع المؤسسات بسلطة اتخاذ القرار حتى يتسنى لها يني سلوك جماعي يؤثر على الاستقلالية التي تحظى بها. انطلاقا من ذلك، يقتضي الأمر التطرق لأطراف الاتفاق، ثم الوقوف على أشكال الاتفاق وإثباته.
أ-أطراف الاتفاق
يستدعي الاتفاق المقيد للمنافسة تطابق إيجاب وقبول مؤسستين فأكثر، على أن تتمتع باستقلالية في تخاذ قرارها وأن تمارس نشاط اقتصادي. من ثم، وحتى يكون هنالك اتفاق لا بد من توافر شروط معينة
الممارسات والأعمال المدبرة يمكن أن يتعلق الأمر بمجرد تعهد شرفي غير ملزم أو
مجرد سلوك إرادي جماعي تتبعه المؤسسات دون أن تنصب في قالب قانوني معين.
قتضي الأعمال المدبرة توافر عنصرين وهما العنصر المادي بمعلى التصرف المقيد للمنافسة الصادر عن المؤسسات كمثلا الأخذ بأسعار مماثلة، فضلا عن العنصر المعنوي وهو إرادة المشاركة في تصرف جماعي، وهذا ما يظهر من خلال الاتصالات وتبادل المعلومات ما بين المؤسسات، أو من خلال أدلة أخرى تبين أن التصرف الموحد تم تحديده بصفة مشتركة، لا بد من توافر العنصرين معا، ذلك أن مجرد توازي الأعمال لا يكفي لاستنتاج العمل المدبر.
-إثبات الاتفاق
إن متابعة الاتفاقات المقيدة للمنافسة تقتضي إقامة الدليل أمام الهيئات المختصة، بمعلى مجلس المنافسة أو القضاء على وجود توافق إرادات حرة على الإخلال بحرية المنافسة أو تقييدها في السوق، على أن الدليل قد يكون مباشرا وذلك ما يتضح من خلال اعتراف المؤسسات أو تصريحاتها والتي لا تفكر الاتهام الموجه لها، كما أنها تكون عن طريق وجود دليل كتابي كمثلا القانون الأساسي للمؤسسة أو لنظام الداخلي.
عمليا عادة ما تلجأ المؤسسات إلى إخفاء الاتفاق، أي لا تستعمل الكتابة حتى لا تتخذ كدليل ضدها، وهذا ما يتضح من جهة من خلال الاتفاقات الضمنية التي تظهر من خلال تصرفات ايجابية تبين الرغبة في المصادقة على الاتفاق، كمثلا حضور الاجتماعات، الاتصالات الهاتفية والتي تم خلالها مناقشة موضوع الاتفاق، المصادقة على شروط تجارية مدعمة بفواتير مدفوعة من قبل الموزع.
مكن أن يستنتج العمل المدبر وفي غياب اتفاق صريح أو ضمني من توازي تصرفات المتعاملين الاقتصاديين كمثلا الأخذ بنفس الأسعار رغم أن هذه المسألة لا تكفي لتبيان أن هنالك عمل مدبر مسبقا، على أساس أن السعر الموحد قد يكون نتيجة طبيعة السوق أو أن المؤسسات الأقل قوة مضطرة للأخذ بنفس الأسعار المعمول بها من طرف المؤسسات القوية.
تجدر الإشارة، إلى أنه إذا ما تبث للهيئة المختصة بأن هنالك اتفاق مقيد للمنافسة فان ذلك ينجم عنه لحكم على مرتكبيها بغرامة لا تفوق 12% من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال أخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه لممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دينار 6.000.000 دج. ليس هذا فحسب، بل يجوز أن بعاقب بغرامة قدرها مليوني دينار 2.000.000 دج كل شخص طبيعي ساهم شخصيا وبصفة احتيالية في تنظيم وتنفيذ الممارسات المقيدة للمنافسة.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
نكبة البرامكة : والبرامكة أيضا يمثلون مرحلة أخري من مراحل قضية المشاركة التي سار عليها خلفاء المنصو...
الصدفة أو الحظ فأنت حين تدرس فصلا أو موضوعا دراسيا دون غيره من أجزاء مادة الاختبار وصدف أن الفاحص قد...
המטרה: יותר טיפולי פוריות, יותר הריונות מוצלחים, יותר משפחות מאושרות Embie היא פלטפורמה חדשנית, מבוס...
مزايا اإلستقطاب الداخلي عيوب اإلستقطاب الداخلي ▪ إن قفل الباب عن التعيينات الخارجية قد يصيب المتقدمي...
توظيف الدرامي للصوت مع الصورة في المنجز التلفزيوني مقدمة: تعتمد العلاقة بين الصوت و الصورة في المنجز...
إحداثُ تغييرٍ جذريٍّ تعدُّديّـةُ النّظامِ، حيثُ يمكنُ لهذهِ الثّورةِ إحداثُ تغييرٍ جذريٍّ في العلاقا...
So today, I’m asking you to invest in stylish, ethical, durable luggage. Choose quality. Choose comf...
This study revealed several limitations and challenges of AI for teachers’ use such as its limited r...
The words that are really difficult to translate are regularly the little, common words. For instanc...
أي مجلس المنافسة، الممارسات المقيدة للمنافسة، ومراقبة التجميعات الاقتصادية. لمبحث الأول: المبادئ الت...
What is time management? Time management is the process of consciously planning and controlling time...
In recent years, working part-time job for student has considered one of the most debated and though...