Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (28%)

ضم قانون المنافسة مجموعة القواعد التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى ضمان احترام مبدأ حرية التجارة والصناعة الذي يعد الأساس في ظل نظام اقتصاد السوق. فانه يراد بها في نفس الوقت منح المستثمر أو العون الاقتصادي أو المؤسسة حرية اتخاذ القرار وتبني السياسة التي يريدها وفقا لما يخدم مصالحه حفاظا على مشروعه، يراد بحرية التجارة والصناعة أساس اقتصاد السوق الإمكانية المخولة لكل شخص في إنشاء مؤسسة في الميدان الذي يختاره، وفيما بعد حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة لم يمنع الدولة من التدخل في النشاط الاقتصادي حماية للمصلحة العامة، بمعنى انه يمكن للدولة التدخل لتنظيم بعض النشاطات التي تسمى بالمقننة، وبالرجوع للمرسوم التشريعي رقم 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار فإننا نجده ينص على حرية الاستثمار، فضلا عن الأنشطة المخصصة للدولة توجد كذلك الأنشطة المقننة التي نصت المادة 4 من الأمر رقم 01-03 (الملغى) المتعلق بتطوير الاستثمار على أنها تلك التي تحتاج ترخيص مسبق حماية للصحة والبيئة والأمن العام. هذا، وقد تطلبت المادة 3 من القانون رقم 16-09 الموافق 3 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار (الملغى) ضرورة احترام الاستثمارات للقوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة وبالنشاطات والمهن المقننة وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادية. كما تناولت المادة 3 من القانون رقم 22-18 الموافق 24 يونيو 2022 يتعلق بالاستثمار نفس الحكم، أي ضرورة احترام الاستثمار للتشريع والتنظيم وتعية سن 010- وسد 0-0- د وصع فيود على هده الحرية وهي ال نمارس في إصار او في طاق القانون، هذا، كما نص القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة لتجارية على خضوعها قبل تسجيلها في السجل التجاري لضرورة الحصول على رخصة أو اعتماد من لدن الهيئات المؤهلة أو الإدارات المتخصصة. كما تناولت المادة 3 من القانون رقم 22-18 الموافق 24 يونيو 2022 يتعلق بالاستثمار نفس الحكم، إن حرية الاستغلال قد تجد حدودا لها لما يخص الوضع بحماية المستهلك كواجب الإعلام والنصيحة التي تقع على عاتق المهني أو المتعامل الاقتصادي، ليس هذا فحسب، عدم وجود حالات التنافي القانونية بالنسبة لبعض موظفي القطاع العام أو المهن الحرة، أي قاعدة 51/49 رغم أن هذه العقبة لم تعد موجودة نظرا للتعديل الذي تم بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020 نظرا لحصره على النشاطات ذات الطابع الاستراتيجي. مطلب الثاني: مبدأ حرية الأسعار والمنافسة وكذلك بعض الحالات الاستثنائية التي جاء بها المشرع والتي تبرر تدخل الدولة في سياسة تحدي الأسعار خروجا عن القاعدة العامة نظرا لاعتبارات معينة. إذ وان اخذ المشرع بمبدأ حرية الأسعار في ظل الأحكام الراهنة، إلا أنه استلزم مع ذلك احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة أتكريس مبدأ حرية تحديد الأسعار الأمر الذي نجده كذلك واردا في المادة 18 التي قضت "تخضع جميع السلع والخدمات لتي تكون أسعارها غير مقننة لنظام التصريح بالأسعار". مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي تبرر تدخل الدولة. فضلا عن قواعد الإنصاف والشفافية لاسيما تلك التي تخص تركيبة الأسعار وهو امش الربح. إلا أن التعديل الذي شهده الأمر رقم 03-03 بموجب قانون رقم 10-05 لموافق 15 غشت 2010 قد أضاف في المادة 4 بأنه "تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة". 2021المتعلق بالمضاربة غير المشروعة كل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع، ثانيا- الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الأسعار يعد تدخل الدولة في سياسة تحديد الأسعار وسيلة بيدها لتنظيم السوق حفاظا على النظام العام الاقتصادي، أ-تحديد أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع مراعاة لاعتبارات معينة صت المادة 4 من القانون رقم 10-05 على "تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه- التي أخذت حرية الأسعار - يمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم تتخذ تدابير تحديد هو امش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقفيها أو التصديق عليها على تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس للسوق، مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك". وعليه يلاحظ أن النص الحالي قد خرج عما كان معمولا به في ظل الأمر رقم 03-03 وقانون 08-12 واللذان أشارا إلى السلع والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي التي كانت أسعارها تحدد عن طريق مرسوم. لا سيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل نطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات الطبيعية". كما أنه لم يعد يشترط رأي مجلس المنافسة ولا وجوب احترام مهلة زمنية معينة، أي عبارة أخرى نظرا لاضطرابات مؤقتة أو خطيرة للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة. على أن ذلك قد يعود أيضا للتضخم أو انخفاض قيمة العملة. إن المصلحة العامة ومصلحة المستهلك خاصة تستلزم تدخل الدولة موقتا إلى أن تزول بغية الحفاظ على القدرة الشرائية لمستهلك ومنع استغلال الظروف لرفع الاسعار بصفة غير مبررة، لا سيما منها المواد الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع. لمبحث الثاني: مجلس المنافسة انطلاقا من ذلك يقتضي الوضع تناول شكيلة مجلس المنافسة وصلاحياته( المطلب الأول) وفصله في النزاعات المعروضة عليه (المطلب الثاني). المطلب الأول: تشكيلة وصلاحيات مجلس المنافسة توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة مقرها مدينة لجزائر تتولى تنظيم وضبط السوق وتخضع في تسييرها لأحكام قانونية خاصة. ثم سيتم الوقوف على صلاحياته من جهة أخرى. صت المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المعدلة بالمادة 10 من قانون 08-12 -وفيما بعد بموجب المادة 5 من القانون رقم 10-05- على أنه يتشكل مجلس المنافسة من مجموعة من الأعضاء عددهم 12- بعد أن كان عددهم 9 في 2003- ينتمون للفنات التالية: يمكن لأعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة ويعينون بموجب مرسوم رناسي لمدة قابلة للتجديد كل أربع سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفنات المذكورة كونهم أكثر خبرة أو تخصصر في المجال القانوني مما يضمن احترامهم للنصوص وإتباعهم للإجراءات. إلى جانب هؤلاء يضم المجلس أمين عام ومقرر عام و5 مقررين يعينون بنفس الطريقة من خارج التشكيلة، وخبرة مدة 5 سنوات كحد أدنى على أن تتلاءم مع المهام المخولة لهم. ولا مانع من قيام الوزير المكلف بالتجارة بموجب قرار بتعيين ممثل دائم له وممثل مستخلف له لوجود أشخاص عبرون عن رأي السلطة التنفيذية، يشاركان في أعمال المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت، - مضمون الصلاحيات التنازعية وهكذا، فان له اتخاذ القرارات المناسبة في شكل أوامر معللة لوقف الممارسات وإصدار على اعتبار أن المسألة من اختصاص القضاء (راجع المادتين 13 و48 من الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم. تكون الاستشارة بحسب الحالة إما اختيارية أو إجبارية. - الاستشارة الاختيارية يبدي مجلس المنافسة برأيه حول كل مسألة أو قضية مرتبطة بالمنافسة، أي له اختصاص عام إذا ما طلبت منه الحكومة ذلك، وله إبداء كل اقتراح في مجال المنافسة، من ثم، هذا بالإضافة إلى إجراء التحقيقات للتأكد من أن تطبيق النصوص التشريعية أو التنظيمية ليس من شانه المساس ولا بد من قيام المؤسسات المعنية وجوبا باستشارة مجلس المنافسة حول كل مشروع جميع اقتصادي، والذي له إما الترخيص أو رفض الترخيص بإنشاء التجميع، يتم إعداد جلسات يستمع فيها للاطراف في هذه المرحلة وإذا ما رفضوا يشار لهذه المسألة في المحضر، على أن يتولى الرئيس تبليغه لكل من الاطراف المعنية والوزير المكلف بالتجارة وكل الاشخاص لذين لهم مصلحة لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل لا يتعدى 3 أشهر. ابتداء من هنا تصبح الإجراءات وجاهية على أساس أنه لن يتم متابعة أو التعامل مع المعنيين خلال كل مراحل التحقيق إلا على أساس الوقائع التي كان لهم حق الاطلاع عليها و مناقشتها، على أن يتضمن مجموعة معلومات معينة والتي تكمن في المخالفات المرتكبة والمأخذ المسجلة فضلا عن القرار المقترح والتدابير يبلغ التقرير من قبل رئيس المجلس للاطراف المعنية وللوزير المكلف بالتجارة لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل شهرين ويحدد تاريخ الجلسة للفصل في القضية، لا تصح جلسات المجلس إلا بحضور 8 أعضاء على الأقل-بعد أن كان النصاب سابقا 6 على الأقل بموجب المادة 28 من الأمر رقم 03-03 المعدلة فيما بعد بالمادة 14 من القانون رقم 08- المقرر العام، يبلغ ملف القضية للأعضاء وممثل الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يقل عن 21 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة، على أنه إذا ما أرسل طرف وثيقة مابين تاريخ الإرسال وقبل 8 أيام من تاريخ الجلسة فيجب أن يرسل فورا إلى الأعضاء وممثل الوزير المكلف بالتجارة. علما أنه ليس للممثل الدائم أو المستخلف حق المشاركة في لتصويت. إذ عليه إخباره خلال نفس تراعى عند تسليط العقوبة معايير معينة وهي الخطورة، أسماء وصفات وعناوين الأطراف المبلغة، يتم النشر كذلك في النشرة الرسمية للمنافسة أو عبر لموقع الالكتروني حتى يتم الاطلاع عليها ويكون للأطراف المعنية وممثل الوزير المكلف بالتجارة حق الطعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية في أجل لا يتعدى شهر واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار. على أن يرفع الطعن في التدابير المؤقتة في أجل 20 يوما، ختلف هذا الحكم عما هو معمول به فيما يخص قرار رفض التجميع الذي يطعن فيه أمام مجلس لدولة. لمبحث الثالث: الممارسات المقيدة للمنافسة يقوم نظام اقتصاد السوق على حرية المبادرة وكذا القناعة بأن المنافسة ما بين المؤسسات يعد ضمانة حقيقية لفعالية اقتصادية، على أن الدول التي تتبنى هذا النظام تسعى إلى وضع قواعد قانونية هدفها وضع حد للتجاوزات الناتجة عن التنافس الموجود بين المؤسسات المختلفة، وذلك من أجل نادي النتائج السلبية الناتجة عنها بالنسبة للمؤسسات والمستهلكين أنفسهم، ذلك أن مخالفة قواعد اللعب تؤدي إلى المساس بحقهم في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وباسعار تنافسية، لمطلب الأول: الاتفاقات المحظورة على اعتبار أن لحظر يشمل كل اتفاق كيفما كان شكله ومهما كان أطرافه هدفه أو أثره هو المساس بالمنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها. شرط أن تتمتع المؤسسات بسلطة اتخاذ القرار حتى يتسنى لها يني سلوك جماعي يؤثر على الاستقلالية التي تحظى بها. أ-أطراف الاتفاق على أن تتمتع باستقلالية في تخاذ قرارها وأن تمارس نشاط اقتصادي. وحتى يكون هنالك اتفاق لا بد من توافر شروط معينة كيفما كانت طبيعته بمعنى إنتاج، "تطبق أحكام الأمر على :

  • تعدد الأطراف واستقلاليتهم تفترض الاتفاقات تعدد الأشخاص المشاركين فيها، أي لا بد من توافق إرادة مؤسستين فأكثر، نظهر الاستقلالية الاقتصادية للمشاركين في سلطة اتخاذ القرارات والتي لا نجدها عندما يتعلق الوضع بشركات تنتمي لنفس المجموعة، إذ تتميز مجموعة الشركات بسيطرة الشركة الأم على فروعها ظرا لمساهمتها أو للعلاقة التعاقدية أو الشخصية التي تربطهم. فان الاتفاقات التي تتم ما بين لفروع التابعة لنفس المجموعة، والتي تخضع لمراقبة مشتركة لا يسري عليها الحظر. جب أن يكون قبول المؤسسة خاليا من أي عيب، فلا يكون هنالك اتفاق مقيد للمنافسة إذا ما قام الدليل على نها كانت ضغوط جدية. طبقا للمادة 2 من الأمر رقم 03-03 يجوز أن يجري الاتفاق مابين أشخاص طبيعية أو معنوية تابعة للقانون الخاص أو للقانون العام، وأن تخضع لنفس الشروط المطبقة على المؤسسات الخاصة وأن تتمتع باستقلالية اقتصادية. يستلزم الأمر هنا تناول مسألتين، -أشكال الاتفاق يؤدي إلى القول بضرورة التمييز بين ثلاثة أنواع وهي : من بينها الاتفاقات المبرمة بين المؤسسات أو التنظيمات المهنية، مجرد سلوك إرادي جماعي تتبعه المؤسسات دون أن تنصب في قالب قانوني معين. وهذا ما يظهر من خلال الاتصالات وتبادل المعلومات ما بين المؤسسات، ذلك أن مجرد توازي الأعمال لا يكفي لاستنتاج العمل المدبر. كما أنها تكون عن طريق وجود دليل كتابي كمثلا القانون الأساسي للمؤسسة أو لنظام الداخلي. أي لا تستعمل الكتابة حتى لا تتخذ كدليل ضدها، مكن أن يستنتج العمل المدبر وفي غياب اتفاق صريح أو ضمني من توازي تصرفات المتعاملين الاقتصاديين كمثلا الأخذ بنفس الأسعار رغم أن هذه المسألة لا تكفي لتبيان أن هنالك عمل مدبر مسبقا،


Original text

أي مجلس المنافسة، الممارسات المقيدة للمنافسة، ومراقبة التجميعات الاقتصادية.
لمبحث الأول: المبادئ التي تحكم حرية المنافسة
ضم قانون المنافسة مجموعة القواعد التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى ضمان احترام مبدأ حرية التجارة والصناعة الذي يعد الأساس في ظل نظام اقتصاد السوق. والذي تطور إلى مفهوم أوسع وهو حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة التي تعد أشمل- وذلك على اثر التعديل دستوري الذي تم سنة 2016 و2020-. إن حرية المنافسة وان كانت تعني فتح المجال أمام القطاع الخاص لمباشرة النشاطات المختلفة، فانه يراد بها في نفس الوقت منح المستثمر أو العون الاقتصادي أو المؤسسة حرية اتخاذ القرار وتبني السياسة التي يريدها وفقا لما يخدم مصالحه حفاظا على مشروعه، مع الأخذ بالاسعار التي يرغب بها مراعاة لمعايير معينة. إن هذه الحرية صطدم بقيود سواء تعلق الأمر بمبدأ حرية التجارة والصناعة، أي حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة (المطلب الأول) أو بمبدأ حرية الأسعار (المطلب الثاني).
المطلب الأول: حرية المنافسة ومبدأ حرية التجارة والصناعة - حاليا مبدأ حرية الاستثمار
والتجارة والمقاولة-
إن حرية المنافسة تقتضي حرية ممارسة الصناعة والتجارة، أي حرية قيام الشخص باستثمار أمواله في أي ميدان يريده ومنحه الحرية التامة في ذلك، مع الأخذ أو مراعاة القيود المفروضة حفاظا على مصالح معينة. لذا، فانه يتم الوقوف على تكريس المبدأ، ثم التعرض فيما عد للاستثناءات أو القيود الواردة عليه.



  • أولا - تكريس المبدأ
    يرجع أصل المبدأ في الجزائر لمرحلة ما قبل وما بعد الاستقلال، اذ خلال فترة الاستعمار كانت حرية الصناعة حكرا على المستعمر، في حين أن التجارة كانت تمارس في داخل الوطن من قبل الجميع. على أنه وبعد الاستقلال أصبحت الجزائر تبتعد شيئا فشيئا عن النظام الرأسمالي الذي كان معمولا به من طرف المستعمر، مما أدى إلى عدم اعتماد مبدأ حرية التجارة والصناعة والذي
    ظهر من جديد بعد صدور دستور 1989 المتبني للنظام الليبر الي القائم على اقتصاد السوق والذي نضى على النظام الاشتراكي، مما سمح بتجسيد مبدأ حرية التجارة والصناعة.
    علما أن التكريس الدستوري لمبدأ حرية التجارة والصناعة صراحة قد تم بموجب المادة 37 من دستور 1996 التي نصت على أنه "حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار لقانون". هذا المبدأ الذي أصبح في ظل الأحكام الحالية مبدأ حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة تبعا لما جاءت به المادة 43 من دستور 2016 والتي قضت "حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون ". هذا فضلا عن المادة 61 من التعديل الدستوري لسنة 2020 التي مفادها"حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون".
    يراد بحرية التجارة والصناعة أساس اقتصاد السوق الإمكانية المخولة لكل شخص في إنشاء مؤسسة في الميدان الذي يختاره، على أن يتولى تسييره بأفضل ما يكون تحقيقا لمصالحة الخاصة فالتاجر حر في اختيار زبائنه وممونيه وكذا السياسة التجارية المتبعة.

  • ثانيا- القيود الواردة على المبدأ
    إن الاعتراف بمبدأ حرية التجارة والصناعة، وفيما بعد حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة
    لم يمنع الدولة من التدخل في النشاط الاقتصادي حماية للمصلحة العامة، ذلك أن دستور 1996 وتعديله سنة 2016 وسنة 2020 قد وضع قيود على هذه الحرية وهي أن تمارس في إطار أو في طاق القانون، بمعنى انه يمكن للدولة التدخل لتنظيم بعض النشاطات التي تسمى بالمقننة، كما لها الاستئثار ببعضها، أي النشاطات المخصصة.
    هذا، وبالرجوع للمرسوم التشريعي رقم 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار فإننا نجده ينص على حرية الاستثمار، لكنه يقضي في نفس الوقت بوجوب مراعاة التشريع والتنظيم المتعلق بالأنشطة المقننة، كما نص على الأنشطة التي ترجع للدولة بموجب المادة 3 منه والتي تتمثل في شاطات تصنيع السلاح والذخيرة المخصصة لاحتكار وزارة الدفاع الوطني.
    ضف إلى ذلك، فان المادة 20 من دستور 2020 قد بينت الملكية العامة بنصها"الملكية العامة ملك المجموعة الوطنية وتشمل باطن الأرض، المناجم، المقالع، الموارد الطبيعية للطاقة، الثروات المعدنية الطبيعية والحيوية....كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والبري والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاك أخرى محددة في القانون" .
    فضلا عن الأنشطة المخصصة للدولة توجد كذلك الأنشطة المقننة التي نصت المادة 4 من الأمر رقم 01-03 (الملغى) المتعلق بتطوير الاستثمار على أنها تلك التي تحتاج ترخيص مسبق حماية للصحة والبيئة والأمن العام. كما نص القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة لتجارية على خضوعها قبل تسجيلها في السجل التجاري لضرورة الحصول على رخصة أو اعتماد من لدن الهيئات المؤهلة أو الإدارات المتخصصة. هذا، وقد تطلبت المادة 3 من القانون رقم 16-09 الموافق 3 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار (الملغى) ضرورة احترام الاستثمارات للقوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة وبالنشاطات والمهن المقننة وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادية. كما تناولت المادة 3 من القانون رقم 22-18 الموافق 24 يونيو 2022 يتعلق بالاستثمار نفس الحكم، أي ضرورة احترام الاستثمار للتشريع والتنظيم وتعية سن 010- وسد 0-0- د وصع فيود على هده الحرية وهي ال نمارس في إصار او في طاق القانون، بمعنى أنه يمكن للدولة التدخل لتنظيم بعض النشاطات التي تسمى بالمقننة، كما لها الاستغثار ببعضها، أي النشاطات المخصصة.
    هذا، وبالرجوع للمرسوم التشريعي رقم 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار فإننا نجده ينص على حرية الاستثمار، لكنه يقضي في نفس الوقت بوجوب مراعاة التشريع والتنظيم المتعلق بالأنشطة المقننة، كما نص على الأنشطة التي ترجع للدولة بموجب المادة 3 منه والتي تتمثل في شاطات تصنيع السلاح والذخيرة المخصصة لاحتكار وزارة الدفاع الوطني.
    ضف إلى ذلك، فان المادة 20 من دستور 2020 قد بينت الملكية العامة بنصها"الملكية العامة ملك المجموعة الوطنية وتشمل باطن الأرض، المناجم، المقالع، الموارد الطبيعية للطاقة، الثروات لمعدنية الطبيعية والحيوية....كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والبري والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاك أخرى محددة في القانون" .
    نضلا عن الأنشطة المخصصة للدولة توجد كذلك الأنشطة المقننة التي نصت المادة 4 من الأمر رقم 01-03 (الملغى) المتعلق بتطوير الاستثمار على أنها تلك التي تحتاج ترخيص مسبق حماية للصحة والبيئة والأمن العام. كما نص القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة لتجارية على خضوعها قبل تسجيلها في السجل التجاري لضرورة الحصول على رخصة أو اعتماد من لدن الهيئات المؤهلة أو الإدارات المتخصصة. هذا، وقد تطلبت المادة 3 من القانون رقم 091 الموافق 3 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار (الملغى) ضرورة احترام الاستثمارات للقوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة وبالنشاطات والمهن المقننة وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادية. كما تناولت المادة 3 من القانون رقم 22-18 الموافق 24 يونيو 2022 يتعلق بالاستثمار نفس الحكم، أي ضرورة احترام الاستثمار للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
    إن حرية الاستغلال قد تجد حدودا لها لما يخص الوضع بحماية المستهلك كواجب الإعلام والنصيحة التي تقع على عاتق المهني أو المتعامل الاقتصادي، وبإخضاع العقود لتنظيم خاص باعتبار بعض بنود العقد المبرم بين العون الاقتصادي والمستهلك تعسفية. نجد هذه القيود كذلك في مجال قانون المنافسة كمثلا الأسعار.
    ليس هذا فحسب، بل إن بعض النشاطات تخضع لشروط خاصة قبل ممارستها كالشهادة، عدم وجود حالات التنافي القانونية بالنسبة لبعض موظفي القطاع العام أو المهن الحرة، واجب القيد في السجل التجاري و التأمين الخ.
    في الأخير فان المنع قد يخص بعض مواطني الدول الغير معترف بها أو التي لا توجد معها
    علاقات دبلو ماسية.
    مع التنويه إلى أن من بين القيود التي أعاقت حرية الاستثمار فيما يخص الأجانب مثلا ما نظام الشراكة، أي قاعدة 51/49 رغم أن هذه العقبة لم تعد موجودة نظرا للتعديل الذي تم بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020 نظرا لحصره على النشاطات ذات الطابع الاستراتيجي.
    مطلب الثاني: مبدأ حرية الأسعار والمنافسة
    بخضع تحديد الأسعار في ظل اقتصاد السوق لقاعدة العرض والطلب، ولمبدأ حرية المؤسسات في الأخذ بالأسعار التي ترغب بها على أن تراعي في ذلك قواعد قانون المنافسة، وكذلك بعض الحالات الاستثنائية التي جاء بها المشرع والتي تبرر تدخل الدولة في سياسة تحدي الأسعار خروجا عن القاعدة العامة نظرا لاعتبارات معينة.
    -أولا - تكريس مبدأ حرية الأسعار ومضمونه
    يتوجب قبل تحديد مضمون مبدأ حرية الاسعار الوقوف على مختلف النصوص القانونية التي تطرقت إليه. إذ وان اخذ المشرع بمبدأ حرية الأسعار في ظل الأحكام الراهنة، إلا أنه استلزم مع ذلك احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة أتكريس مبدأ حرية تحديد الأسعار
    كانت اسعار السلع والخدمات تحدد في ظل النظام الاشتراكي القائم على الاقتصاد الموجه من قبل الدولة ، فكان الأمر الصادر سنة 1975 والمتعلق بالأسعار يأخذ بنظام الأسعار المقننة أو الإدارية وقد بقي الوضع كذلك إلى غاية تبني نظام اقتصاد السوق وصدور القانون رقم 89-12 لصادر في 5 يوليو 1989 المتعلق بالأسعار والذي اعتد بنظام حرية الأسعار، حيث نصت المادة 11 منه على نظامان للأسعار وهما نظام الأسعار المقننة كأصل، ونظام الأسعار المصرح بها كاستثناء، الأمر الذي نجده كذلك واردا في المادة 18 التي قضت "تخضع جميع السلع والخدمات لتي تكون أسعارها غير مقننة لنظام التصريح بالأسعار".
    إن الأمر رقم 95-06 المتعلق بالمنافسة - الملغي لقانون الأسعار لسنة 1989- قد نص بدوره على مبدأ تحرير الأسعار على أن يتم الاعتماد على قواعد المنافسة وذلك ضمن الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان "مبادئ المنافسة"، على أن الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة والذي ألغاه قد نص صراحة على حرية الأسعار وهذا ما يتضح من خلال المادة 4 منه لتي نصت "تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة". مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي تبرر تدخل الدولة.


هذا المبدأ نجده مؤكدا كذلك في المادة 22 من القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية (المعدلة بموجب المادة 4 من القانون رقم 10-06 السالف الذكر)، مع التنويه إلى أن المشرع في إطار هذا القانون قد ربط حرية تحديد الأسعار بضرورة احترام الاحكام لتشريعية والتنظيمية المعمول بها، فضلا عن قواعد الإنصاف والشفافية لاسيما تلك التي تخص تركيبة الأسعار وهو امش الربح.



  • ب مضمون المبدأ :
    نص المشرع في ظل الامرين الصادرين على التوالي سنة 1995 وسنة 2003 على وجوب مراعاة قواعد المنافسة، إلا أن التعديل الذي شهده الأمر رقم 03-03 بموجب قانون رقم 10-05 لموافق 15 غشت 2010 قد أضاف في المادة 4 بأنه "تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة".
    عموما، تعد حرية تحديد الأسعار من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون المنافسة، مع تفادي لتجاوزات التي من شأنها الإخلال بها أو تقييدها. لذا، فان الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم قد حظر كل الممارسات التي ترمي إلى ذلك في المواد 11 ،7 ،6 و12 التي تخص الممارسات المقيدة لمنافسة، والتي تكمن في الاتفاقات المحظورة، التعسف في وضعية الهيمنة، التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية، عرض أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق.
    تجدر الملاحظة إلى أن المادة 19 من القانون رقم 04-02 قد حظرت ما يسمى البيع بالخسارة، أي بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي (مع إجازته في حالات معينة)، كما أن المادة 23 من ذات القانون (المعدلة بموجب المادة 6 من القانون رقم 06-10) قد منعت بدورها الممارسات لغير شرعية في مجال الاسعار والتي تتمثل في:
    القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة أو المسقفة، أي الغير خاضعة لنظام حرية الأسعار،
    إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار،
    عدم تجسيد أثر الانخفاض المسجل لتكاليف الإنتاج والاستيراد والتوزيع على أسعار لبيع، والإبقاء على ارتفاع أسعار السلع والخدمات،
    عدم إيداع تركيبة الأسعار المقررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
    تشجيع غموض الأسعار والمضاربة في السوق..."
    يتعرض المخالف لما ورد في المادة 23، أي في حالة ممارسة أسعار غير شرعية لوجوب دفع غرامة مالية من 20.000 دج إلى 10.000.000 دج تبعا لما جاءت به المادة 36 المعدلة بموجب المادة 7 من القانون رقم 10-06 السالف الذكر.
    علما أن المشرع قد منع كذلك في المادة الأولى من القانون رقم 21-15 الموافق 28 ديسمبر
    2021المتعلق بالمضاربة غير المشروعة كل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع، و بصفة عامة كل ممارسة بغرض التأثير على الأسعار وهوامش الربح.
    ثانيا- الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الأسعار يعد تدخل الدولة في سياسة تحديد الأسعار وسيلة بيدها لتنظيم السوق حفاظا على النظام العام الاقتصادي، بغية تفادي التجاوزات التي قد تصدر عن المؤسسات القوية، أو لفرض بعض التوجهات على الآليات الاقتصادية بدلا من الاعتماد كليا على آليات السوق أو قاعدة العرض والطلب. يبرر تدخل الدولة وفقا للاحكام الحالية في حالتين وهما تحديد أسعار السلع والخدمات مراعة لأسباب معينة، أو لاتخاذ إجراءات استثنائية .
    أ-تحديد أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع مراعاة لاعتبارات معينة
    صت المادة 4 من القانون رقم 10-05 على "تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه- التي أخذت حرية الأسعار - يمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم
    تتخذ تدابير تحديد هو امش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقفيها أو التصديق عليها على
    ساس اقتراحات القطاعات المعنية وذلك للأسباب الرئيسية الآتية:
    تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس للسوق،
    مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك".
    تضح من فحوى النص القانوني أن الغرض من تدخل الدولة هو الحفاظ على استقرار الأسعار ومحاربة المضاربة وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المتضرر من جراء ذلك. وعليه يلاحظ أن النص الحالي قد خرج عما كان معمولا به في ظل الأمر رقم 03-03 وقانون 08-12 واللذان أشارا إلى السلع والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي التي كانت أسعارها تحدد عن طريق مرسوم.
    إن الجديد في التعديل يكمن في اتخاذ تدابير بناء على اقتراحات القطاعات المعنية والتي أصبح لها حق المشاركة في مسألة تحديد الأسعار بعد أن كان الأمر يخص الحكومة فقط، على أنه وبما أن النص جاء عاما فان القطاعات المعنية يقصد بها كل من المتعاملين الاقتصاديين وكذا ممثلي المستهلكين، علما أن المسالة جوازيه إذ ورد في النص القانوني عبارة "يمكن".
    ب-التدابير الموقتة لتحديد الأسعار
    أضافت المادة 4 من القانون رقم 10-05 بأنه" كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش لربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها حسب الأشكال نفسها في حالة ارتفاعها المفرط وغير لمبرر، لا سيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل نطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات الطبيعية".
    إن النص القانوني وان احتفظ بالحالة الثانية التي تتدخل فيها الدولة لتحديد الأسعار، إلا أنه استبدل التدابير الاستثنائية بالتدابير الموقتة، كما أنه لم يعد يشترط رأي مجلس المنافسة ولا وجوب احترام مهلة زمنية معينة، حيث كانت المادة قبل التعديل تقضي" تتخذ هذه التدابير الاستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة أشهر بعد أخذ رأي مجلس المنافسة".
    بناء على ذلك يمكن التمييز هنا بين حالتين تتدخل فيهما الدولة لتحديد الأسعار وهما:


تدخل الدولة نظرا لتعارض نتائج السوق مع أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية، أي عبارة أخرى نظرا لاضطرابات مؤقتة أو خطيرة للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة.
يمكن أن نذكر على سبيل المثال الارتفاع المفرط للأسعار في بعض المناسبات كالأعياد أو في شهر رمضان، أو نظرا للمنطقة التي تباع فيها كالصحراء التي تشهد التهاب أسعار بعض المنتجات بسبب تكاليف النقل أو مصاريف التبريد، كما يمكن أن يتعلق الأمر بكارثة طبيعية كالزلزال أو نقص في تموين مادة محددة كالسكر، على أن ذلك قد يعود أيضا للتضخم أو انخفاض قيمة العملة. إن المصلحة العامة ومصلحة المستهلك خاصة تستلزم تدخل الدولة موقتا إلى أن تزول



  • أما الحالة الثانية فهي تخص الاحتكارات الطبيعية، أي نظرا لوجود عون اقتصادي واحد بهيمن على السوق، وبالتالي فانه يتحكم في سياسة السعر.
    جدر الإشارة في الأخير إلى أن المادة 3 من القانون رقم 21-15 السالف الذكر قد نصت صراحة على تولي الدولة إعداد إستراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة، بغية الحفاظ على القدرة الشرائية لمستهلك ومنع استغلال الظروف لرفع الاسعار بصفة غير مبررة، لا سيما منها المواد الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع.
    لمبحث الثاني: مجلس المنافسة
    إن التحولات الاقتصادية استدعت إصدار العديد من النصوص القانونية أو تكييفها احتراما لحرية المنافسة ومن بينها الأمر رقم 95-06 المتعلق بالمنافسة الذي ابتدع مجلس المنافسة كجهاز أو سلطة إدارية مستقلة تسهر على حماية المنافسة الحرة في السوق من كل العراقيل أو القيود، إذ يقوم هذا المجلس بوظيفة أساسية تتمثل في تنظيم وضبط السوق وإفادة السلطات العمومية بأرانه في مجال المنافسة ومتابعة المخالفات وتوقيع العقوبات. لذا فقد أخضعه المشرع لنظام قانوني خاص حتى يضمن ممارسته لصلاحياته على أحسن وجه. انطلاقا من ذلك يقتضي الوضع تناول شكيلة مجلس المنافسة وصلاحياته( المطلب الأول) وفصله في النزاعات المعروضة عليه (المطلب الثاني).
    المطلب الأول: تشكيلة وصلاحيات مجلس المنافسة
    عرفت تشكيلة مجلس المنافسة تطورا ملحوظا ابتداء من إنشائه سنة 1995 وذلك على اثر التعديلات التي شهدها الأمر رقم 03-03، وهذا ما يميز مجلس المنافسة بكونه سلطة إدارية مستقلة تمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالى، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة مقرها مدينة لجزائر تتولى تنظيم وضبط السوق وتخضع في تسييرها لأحكام قانونية خاصة. وهكذا، سيتم لتصدي لتشكيلة مجلس المنافسة من جهة، ثم سيتم الوقوف على صلاحياته من جهة أخرى.
    أولا - تشكيلة مجلس المنافسة


صت المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المعدلة بالمادة 10 من قانون 08-12 -وفيما بعد بموجب المادة 5 من القانون رقم 10-05- على أنه يتشكل مجلس المنافسة من مجموعة من الأعضاء عددهم 12- بعد أن كان عددهم 9 في 2003- ينتمون للفنات التالية:



  • 06 أعضاء يتم اختيارهم من ضمن الشخصيات- كالأشخاص المعروفين في المجال لسياسي أو موظفون سامون في الدولة- والخبراء- قد يكون هؤلاء جامعيين من مستوى عال أو موظفون في وزارة التجارة مثلا- الحائزين على الأقل على شهادة ليسانس أو شهادة جامعية ممائلة، وخبرة مهنية مدة 08 سنوات على الأقل في المجال القانوني وأو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزيع والاستهلاك والملكية الفكرية،

  • 04 أعضاء يختارون من ضمن المهنيين المؤهلين الممارسين أو الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية والحائزين شهادة جامعية، لهم خبرة مهنية مدة خمس سنوات على الأقل في مجال الإنتاج، التوزيع، الحرف، الخدمات والمهن الحرة،

  • عضوان 02 مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلك.
    يمكن لأعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة ويعينون بموجب مرسوم رناسي لمدة قابلة للتجديد كل أربع سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفنات المذكورة
    تجدر الملاحظة، إلى أن النص السابق -أي المادة 24 من الأمر رقم 03-03- كان يقتضي لعيين عضوان يعملان في مجلس الدولة أو المحكمة العليا أو مجلس المحاسبة بصفة قاضي أو ستشار، إلا أن الوضع يختلف في ظل الأحكام الراهنة، على الرغم من أن القضاة قد يكون لهم دورا فعالا في تطبيق الأحكام القانونية وفي توقيع العقوبات الملائمة، كونهم أكثر خبرة أو تخصصر في المجال القانوني مما يضمن احترامهم للنصوص وإتباعهم للإجراءات.
    نضلا عن ذلك يتضمن المجلس ممثلين لجمعيات حماية المستهلكين رغم عددهم المحدود،
    وذلك لأجل التعبير عن رأيهم والدفاع عن كل ما من شأنه المساس بمصالح المستهلك طبقا للمادة 25 من الأمر رقم 03-03 المعدلة بالمادة 11 من القانون رقم 08-12 يعين لرئيس من الفئة الأولى ونائب الرئيس من الفئة الثانية والثالثة بموجب مرسوم رئاسي وتنتهي مهامهم بنفس الطريقة.
    إلى جانب هؤلاء يضم المجلس أمين عام ومقرر عام و5 مقررين يعينون بنفس الطريقة من خارج التشكيلة، على أن يكون هؤلاء حانزين على الأقل على شهادة ليسانس أو شهادة جامعية مماثلة، وخبرة مدة 5 سنوات كحد أدنى على أن تتلاءم مع المهام المخولة لهم. هذا، ولا مانع من قيام الوزير المكلف بالتجارة بموجب قرار بتعيين ممثل دائم له وممثل مستخلف له لوجود أشخاص عبرون عن رأي السلطة التنفيذية، يشاركان في أعمال المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت، غية عدم المساس بالاستقلالية التي يحظى بها المجلس في ممارسة صلاحياته.
    ثانيا- صلاحيات مجلس المنافسة
    يتمتع مجلس المنافسة بصلاحيات واسعة من أجل القيام بوظيفة المراقبة بصفة فعالة وتنظيم وضبط السوق، على أنه يمكن تقسيم صلاحياته إلى نوعين صلاحيات تنازعية -أو شبه قضائية-، وصلاحيات استشارية.


أ_ الصلاحيات التنازعية
يستلزم الأمر هنا الوقوف على مضمون الصلاحيات التنازعية، ثم التطرق لحدودها.



  • مضمون الصلاحيات التنازعية
    يستشف من خلال النصوص القانونية، أي المادتين 34 و44 من الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم أن لمجلس المنافسة اختصاص تنازعي يشبه اختصاص القاضي، إذ له النظر في القضايا لتي تخص الممارسات المقيدة أو المنافية للمنافسة، إلى جانب اختصاصه في مراقبة التجميعات الاقتصادية.
    وهكذا، فان له اتخاذ القرارات المناسبة في شكل أوامر معللة لوقف الممارسات وإصدار
    العقوبات الملائمة.
    ظهر الاختصاص التنازعي للمجلس خاصة من خلال إجراءات البحث والتحري التي تؤول لمقررين، كما يتضح ذلك من استقلالية المجلس تجاه الأعوان الاقتصاديين أطراف النزاع، على ساس أنه لا يمكن أن يشارك عضو في قضية له فيها مصلحة مباشرة أو له مع أحد أطرافها علاقة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية. وهذه المسائل تشبه ما هو معمول به من طرف الجهات القضائية إلى جانب إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عنه.
    مكن لمجلس المنافسة أن ينظر القضايا من تلقاء نفسه، ويجوز أن يخطر من الوزير المكلف بالتجارة أو بإخطار من الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات مهنية والنقابية وكذا جمعيات حماية المستهلكين إذا كانت لها مصلحة. ويمكن للمجلس بناء على قرار معلل التصريح بعدم قبول الإخطار إذا ما رأى أن الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية، أو أن الدعاوى تجاوزت مدتها 3 سنوات ولم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو تصدر عقوبة.

  • حدود الصلاحيات التنازعية
    لا يحق لمجلس المنافسة إصدار أحكام أو قرارات لأجل إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة أو إزالتها أو الحكم بالتعويض لصالح المتضررين، على اعتبار أن المسألة من اختصاص القضاء (راجع المادتين 13 و48 من الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم.)
    ب- الصلاحيات الاستشارية
    تكون الاستشارة بحسب الحالة إما اختيارية أو إجبارية.

  • الاستشارة الاختيارية
    يبدي مجلس المنافسة برأيه حول كل مسألة أو قضية مرتبطة بالمنافسة، أي له اختصاص عام إذا ما طلبت منه الحكومة ذلك، وله إبداء كل اقتراح في مجال المنافسة، كما يجوز أن تستشيره يضا الجماعات المحلية، الهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وجمعيات حماية المستهلكين
    للجهات القضائية كذلك طلب رأي المجلس لمعالجة القضايا المرفوعة أمامه والتي تخص الممارسات المقيدة للمنافسة، والذي لا يدلي برايه فيها إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري، على أن القاضي حر في الأخذ أو الاستدلال به فقط.


تجدر الملاحظة في هذا الصدد إلى أن المشرع قد منح لمجلس المنافسة في المادة 39 من الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم-المادة 21 من القانون رقم 08-12- حق استشارة سلطات الضبط المعنية لإبداء الرأي في مدة أقصاها 30 يوما، وذلك في حالة ما إذا كانت القضية تدخل ضمن اختصاص سلطة الضبط المستقلة أو القطاعية إلا أنه لم يتناول الحالة العكسية. هذا، ونجد فس الحكم في المادة 34 من نفس الأمر المعدلة بموجب المادة 18 من القانون رقم 08-12 التي جاءت عامة حيث منحت لمجلس المنافسة إمكانية الاستعانة بأي خبير أو الاستماع إلى أي شخص له تقديم معلومات وليس هنالك من هو أكثر تخصص من سلطات الضبط في إطار القطاعات التي توجد على مستواها. من ثم، فانه كان من الأفضل إدراج هذه المسألة رغم أنه وبالرجوع لبعض النصوص الخاصة فإننا نجد إشارة لها كمثال عن ذلك المادة 115 من القانون رقم 02-01 الصادر في 5 فبراير 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات التي قضت صراحة بأنه"...
3-في إطار مهامها المحددة في المادة 114 فان لجنة ضبط الكهرباء والغاز لها أن تتعاون مع المؤسسات المعنية من أجل احترام قواعد المنافسة في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول".



  • الاستشارة الإجبارية( الالزامية)
    إن القانون رقم 08-12 قد وسع من صلاحيات مجلس المنافسة فيما يخص الاستشارة، على اعتبار أنه وطبقا للمادة 19 المعدلة للمادة 36 من الأمر رقم 03-03 يستشار مجلس المنافسة وجوبا حول كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له صلة بالمنافسة كما هو الشأن فيما يخص تحديد سعار السلع أو الخدمات ذات الاستهلاك الواسع أو الضرورية بالنسبة للمستهلك، هذا بالإضافة إلى إجراء التحقيقات للتأكد من أن تطبيق النصوص التشريعية أو التنظيمية ليس من شانه المساس
    ليس هذا فحسب، بل إن للمجلس التدخل كذلك لمنح ترخيص لما يتعلق الوضع بإعفاء بعض لممارسات المقيدة للمنافسة، وذلك بهدف التخفيف من حدة الحظر في حالة ما إذا كانت هنالك ظروف أو مستجدات تبرر الممارسة.
    هذا، ولا بد من قيام المؤسسات المعنية وجوبا باستشارة مجلس المنافسة حول كل مشروع جميع اقتصادي، والذي له إما الترخيص أو رفض الترخيص بإنشاء التجميع، مما يظهر الرقابة لمسبقة للمجلس.
    المطلب الثاني: فصل مجلس المنافسة في النزاعات المعروضة عليه إن المجلس لا يفصل في النزاع المعروض عليه إلا إذا تم القيام بإجراءات البحث والتحري الضرورية لجمع الأدلة أو المعلومات اللازمة حتى يتمكن من اتخاذ قراراه وهو على بينة ودراية تامة.
    -أولا - إجراءات البحث والتحري
    فضلا عن الاشخاص المذكورين في المادة 49 مكرر -والتي تم إدراجها بموجب المادة 24 من القانون رقم 08-12 السالف الذكر، يؤول للمقرر العام والمقررين التحقيق في القضايا التي سندها إليهم رئيس مجلس المنافسة، وإذا ارتأوا عدم قبولها فإنهم يعلمون الرئيس بذلك، هذا تحقيق يتم بالنسبة للقطاعات التابعة لسلطة ضبط مستقلة بالتنسيق معها، مما يبين مراعاة دور سلطة الضبط في مراقبة بعض النشاطات،
    يحق للمقررين أثناء مرحلة التحقيق القيام بفحص كل الوثائق الضرورية أو المفيدة، وكذا استلام المستندات أو الوثائق وحجزها إن لزم الأمر، على أن تضاف للتقرير أو ترجع في نهاية
    يتم إعداد جلسات يستمع فيها للاطراف في هذه المرحلة وإذا ما رفضوا يشار لهذه المسألة في المحضر، يقوم المقرر على اثر ذلك بتحرير تقرير أولي يحتوي على الوقائع والمأخذ المسجلة.
    على أن يتولى الرئيس تبليغه لكل من الاطراف المعنية والوزير المكلف بالتجارة وكل الاشخاص لذين لهم مصلحة لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل لا يتعدى 3 أشهر. ابتداء من هنا تصبح الإجراءات وجاهية على أساس أنه لن يتم متابعة أو التعامل مع المعنيين خلال كل مراحل التحقيق إلا على أساس الوقائع التي كان لهم حق الاطلاع عليها و مناقشتها، وأنه تم تبادل كل المعلومات أو لمبررات ما بين الاطراف حتى يكون لهم حق الدفاع عن أنفسهم والإدلاء برايهم.
    بنتهي التحقيق بإعداد تقرير معلل لدى مجلس المنافسة، على أن يتضمن مجموعة معلومات معينة والتي تكمن في المخالفات المرتكبة والمأخذ المسجلة فضلا عن القرار المقترح والتدابير
    يبلغ التقرير من قبل رئيس المجلس للاطراف المعنية وللوزير المكلف بالتجارة لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل شهرين ويحدد تاريخ الجلسة للفصل في القضية، وللاطراف مجددا الاطلاع على الملاحظات المكتوبة قبل 15 يوما من تاريخ الجلسة. للمقرر كذلك الإفصاح أو لتعبير عن رأيه فيما يخص الملاحظات المحتملة
    ثانيا- تداول مجلس المنافسة والقرارات الصادرة عنه
    يعقد مجلس المنافسة بعد مرحلة البحث والتحري أو التحقيق جلسة للفصل في القضية لمعروضة أمامه، إذ يرسل رئيس مجلس المنافسة دعوة للاطراف لحضور الجلسة فضلا عن ممثل الوزير المكلف بالتجارة، على أن تتضمن رقم القضية، موضوعها، تاريخ ومكان الانعقاد وساعة الجلسة.
    لا تصح جلسات المجلس إلا بحضور 8 أعضاء على الأقل-بعد أن كان النصاب سابقا 6 على الأقل بموجب المادة 28 من الأمر رقم 03-03 المعدلة فيما بعد بالمادة 14 من القانون رقم 08-
    12-، أي لا بد من توافر النصاب القانوني الذي يتوجب على الرئيس أو نائبه التحقق منه قبل افتتاح
    يستمع مجلس المنافسة حضوريا إلى الأطراف المعنية التي يتوجب عليها تقديم مذكرة بذلك، كما أن بمقدورها تعيين ممثل عنها أو الحضور مع محاميها أو أي شخص تختاره. مع الإشارة هنا لى أنه يتوجب على الرئيس عند افتتاح الجلسة إعطاء الكلمة أولا للمقررين، المقرر العام، ممثل الوزير والأطراف وممثليهم. يبلغ ملف القضية للأعضاء وممثل الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يقل عن 21 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة، على أنه إذا ما أرسل طرف وثيقة مابين تاريخ الإرسال وقبل 8 أيام من تاريخ الجلسة فيجب أن يرسل فورا إلى الأعضاء وممثل الوزير المكلف بالتجارة.


هذا، وإذا كان للمعنيين بالأمر حق الحصول على نسخة من المستندات، غير أنه يمكن الرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب الاطراف رفض تسليمها بحجة السر المهني، مما يؤدي إلى محبها من الملف وعدم جواز تأسيس المجلس قراره عليها.
يتداول مجلس المنافسة ويتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة للأعضاء، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس، علما أنه ليس للممثل الدائم أو المستخلف حق المشاركة في لتصويت. كما انه لا يمكن لأي عضو وكما سبقت الإشارة المشاركة في قضية له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد الأطراف قرابة إلى غاية الدرجة الرابعة أو كان قد مثل أو يمثل أحد الأطراف، في هذه الحالة على العضو تبليغ رئيس المجلس خلال أجل 8 أيام قبل تاريخ انعقاد الجلسة ويسري نفس الحكم إذا ما رأى الرئيس عدم إمكانية مشاركة أحد الأعضاء، إذ عليه إخباره خلال نفس
عموما، فان القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة قد تكمن فيما يلي:
الحفظ في حالة تنازل صاحب الإخطار، رفض الإخطار إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاص المجلس، أي قرار انتفاء وجه الدعوى أو أنها غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه لكفاية، أو أن الدعوى تقادمت بمرور 3 سنوات أو لم يسري بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة، قرار قبول أو رفض التدابير الموقتة، قرار تعليق الفصل في القضية إذا ما تعلق الأمر مثلا بإجراء تحقيق تكميلي.
وفي الأخير، فانه والى جانب قرار قبول أو رفض التجميع الاقتصادي يصدر عن المجلس لقرار التنازعي أو الفاصل في الموضوع والذي يكمن في وقف الممارسات المقيدة للمنافسة وفق أوامر معللة، العقوبات المالية، نشر القرار أو مستخرج منه أو توزيعه أو تعليقه.
تراعى عند تسليط العقوبة معايير معينة وهي الخطورة، الضرر، الفوائد المتحصل عليها، مدى تعاون المؤسسات مع مجلس المنافسة، على أنه يجوز تخفيض مبلغ الغرامة المالية في حالتين وهي اعتراف المؤسسات بالأخطاء أو المخالفات المنسوبة إليها أثناء التحقيق في القضية، أو تعاون المؤسسات للإسراع في التحقيق والتزامها بعدم إعادة ارتكاب الممارسة المقيدة للمنافسة.
تبلغ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة للأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق المحضر لقضائي وترسل للوزير المكلف بالتجارة على أن تحتوي على معلومات معينة وهي أجل الطعن، أسماء وصفات وعناوين الأطراف المبلغة، يتم النشر كذلك في النشرة الرسمية للمنافسة أو عبر لموقع الالكتروني حتى يتم الاطلاع عليها ويكون للأطراف المعنية وممثل الوزير المكلف بالتجارة حق الطعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية في أجل لا يتعدى شهر واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار. على أن يرفع الطعن في التدابير المؤقتة في أجل 20 يوما، ختلف هذا الحكم عما هو معمول به فيما يخص قرار رفض التجميع الذي يطعن فيه أمام مجلس لدولة.


لمبحث الثالث: الممارسات المقيدة للمنافسة
يقوم نظام اقتصاد السوق على حرية المبادرة وكذا القناعة بأن المنافسة ما بين المؤسسات يعد ضمانة حقيقية لفعالية اقتصادية، على أن الدول التي تتبنى هذا النظام تسعى إلى وضع قواعد قانونية هدفها وضع حد للتجاوزات الناتجة عن التنافس الموجود بين المؤسسات المختلفة، وفي نفس الوقت المحافظ على حرية المنافسة في سوق معين.
عليه، اقتضي الأمر في ظل القانون الجزائري حظر الممارسات المقيدة للمنافسة، وذلك من أجل نادي النتائج السلبية الناتجة عنها بالنسبة للمؤسسات والمستهلكين أنفسهم، ذلك أن مخالفة قواعد اللعب تؤدي إلى المساس بحقهم في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وباسعار تنافسية، ويؤثر على قاعدة لعرض والطلب ومن ثم على الاقتصاد الوطني. لذا كان من الواجب التطرق للاتفاقات المحظورة في لمطلب الأول، وكذا الممارسات الأخرى المقيدة للمنافسة في المطلب الثاني.
لمطلب الأول: الاتفاقات المحظورة
ان من بين الممارسات المقيدة للمنافسة الاتفاقات المحظورة، على أنه يقصد بالاتفاق طبقا للمادة 6 من الأمر رقم 03-03 المعدلة بموجب المادة 5من القانون رقم 08-12 "توافق إرادات مستقلة ترمي الى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، سواء كانت في شكل ممارسات أو أعمال مدبرة أو اتفاقيات أو اتفاقات صريحة أو ضمنية".
إن وجود اتفاق ما بين المؤسسات لا يعد ممنوعا في حد ذاته، إذا ما كان الغرض منه هو التعاون ورصد الخبرات وتبادل المعلومات قصد تحسين أو زيادة الإنتاج أو تخفيض التكاليف، على اعتبار أن لحظر يشمل كل اتفاق كيفما كان شكله ومهما كان أطرافه هدفه أو أثره هو المساس بالمنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها. تبعا لذلك، تقتضي الدراسة التطرق للشروط المتطلبة للحظر والمتمثلة في وجود اتفاق، وتقييد الاتفاق للمنافسة.
أولا - وجود اتفاق
ينشأ الاتفاق المحظور من خلال توافق المؤسسات على تبني خطة مشتركة قصد الإخلال أو تقييد لمنافسة في سوق معين للسلع أو الخدمات، شرط أن تتمتع المؤسسات بسلطة اتخاذ القرار حتى يتسنى لها يني سلوك جماعي يؤثر على الاستقلالية التي تحظى بها. انطلاقا من ذلك، يقتضي الأمر التطرق لأطراف الاتفاق، ثم الوقوف على أشكال الاتفاق وإثباته.
أ-أطراف الاتفاق
يستدعي الاتفاق المقيد للمنافسة تطابق إيجاب وقبول مؤسستين فأكثر، على أن تتمتع باستقلالية في تخاذ قرارها وأن تمارس نشاط اقتصادي. من ثم، وحتى يكون هنالك اتفاق لا بد من توافر شروط معينة



  • ممارسة نشاط اقتصادي
    يراد بأطراف الاتفاق المؤسسات، بمعنى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الممارسين للنشاط الاقتصادي، كيفما كانت طبيعته بمعنى إنتاج، توزيع أو خدمات أو استيراد. علما أن المادة 2 من الأمر رقم 03-03 المعدلة بموجب القانون رقم 08-12 وكذا القانون رقم 10-05 نصت صراحة على أنه
    "تطبق أحكام الأمر على :
    نشاطات الإنتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي ونشاطات التوزيع ومنها تلك التي قوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها والوكلاء ووسطاء بيع المواشي وبانعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري، وتلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية وجمعيات ومنظمات مهنية مهما يكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها،

  • الصفقات العمومية، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي....."

  • تعدد الأطراف واستقلاليتهم
    تفترض الاتفاقات تعدد الأشخاص المشاركين فيها، أي لا بد من توافق إرادة مؤسستين فأكثر، ذلك
    أن الإرادة المنفردة لا يعتد بها.
    إضافة للتعدد، لابد أن تتمتع المؤسسات المتفقة باستقلالية في تسييرها وفي سياستها التجارية،
    فأطراف الاتفاق ينبغي أن يكونوا مستقلين قانونيا وكذا اقتصاديا.
    نظهر الاستقلالية الاقتصادية للمشاركين في سلطة اتخاذ القرارات والتي لا نجدها عندما يتعلق الوضع بشركات تنتمي لنفس المجموعة، إذ تتميز مجموعة الشركات بسيطرة الشركة الأم على فروعها ظرا لمساهمتها أو للعلاقة التعاقدية أو الشخصية التي تربطهم. من ثم، فان الاتفاقات التي تتم ما بين لفروع التابعة لنفس المجموعة، والتي تخضع لمراقبة مشتركة لا يسري عليها الحظر.
    جب أن يكون قبول المؤسسة خاليا من أي عيب، وهكذا فانه إذا ما وافقت هذه الأخيرة على اتفاقية نحت ضغوط معينة كان يتم تهديدها بالمقاطعة، فلا يكون هنالك اتفاق مقيد للمنافسة إذا ما قام الدليل على نها كانت ضغوط جدية.
    طبقا للمادة 2 من الأمر رقم 03-03 يجوز أن يجري الاتفاق مابين أشخاص طبيعية أو معنوية تابعة للقانون الخاص أو للقانون العام، على أنه يشترط بالنسبة للمؤسسات العمومية ممارسة نشاط اقتصادي كالمؤسسات العمومية الاقتصادية، وأن تخضع لنفس الشروط المطبقة على المؤسسات الخاصة وأن تتمتع باستقلالية اقتصادية.
    فيما يخص الوضعية الاقتصادية للأطراف، قد يكون الاتفاق أفقي، أي يتحقق بين مؤسسات من نفس لمستوى الاقتصادي والذين يعدون متنافسين كالمؤسسات الإنتاجية فيما بينها أو الموز عين فيما بينهم.
    أما الاتفاق العمودي أو الرأسى فهو يهم أعوان اقتصاديين يعملون في مستويات مختلفة من النشاط الاقتصادي كالمنتجين والموز عين والذين ليسو متنافسين أو ما بين بائعي الجملة والتجزئة. هذا، وتناول لمشرع هذا النوع في المادة 10 من الأمر رقم 03-03 المعدلة بموجب المادة 6 من قانون رقم 08-12 والتي تخص كل عمل و/ أو عقد يسمح لمؤسسة بالاستنثار في ممارسة نشاط ما، إذ قضت بأنه "يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو حد منها أو إخلال بها ويحظر كل عمل و/ أو عقد مهما كانت طبيعته وموضوعه بسمح لمؤسسة بالاستنثار في ممارسة نشاط". يقصد بعقد الشراء الاستنثاري مثلا التزام تاجر أو موزع شراء سلعة من منتج معين دون غيره.
    ب-أشكال الاتفاق وإثباته
    يستلزم الأمر هنا تناول مسألتين، وهما أشكال الاتفاق من جهة وكذا إثباته من جهة أخرى
    -أشكال الاتفاق
    لم يحدد الأمر رقم 03-03 ولا التعديلات التي شملته أشكال الاتفاق، إذ جاء نص المادة 6 عاما، مما
    يؤدي إلى القول بضرورة التمييز بين ثلاثة أنواع وهي :
    الاتفاقات التعاقدية، هي تلك الناتجة عن تصرف قانوني، أي عن عقد يولد التزامات، من بينها الاتفاقات المبرمة بين المؤسسات أو التنظيمات المهنية، أو ما بين تنظيم نقابي ومجموعة مؤسسات، أحيانا فان تقييد المنافسة قد يتولد عن مجرد البنود الواردة في العقد وليس عن العقد ذاته.
    إن العرض أو الإيجاب الذي لا يكون متبوعا بقبول لا يمكن وصفه باتفاق، ويعد الوضع كذلك في حالة عرض مؤسسة على أخرى توقيع بروتوكول اتفاق يتضمن تحديدا للمنافسة لم تصادق عليه لمؤسسة الثانية.
    الاتفاقات العضوية هي الاتفاقات التي ترمي إلى تقييد المنافسة بواسطة أشخاص معنود متع بالشخصية المعنوية كالشركات، تجمعات ذات مصلحة اقتصادية، المنضمات المهنر والجمعيات.


الممارسات والأعمال المدبرة يمكن أن يتعلق الأمر بمجرد تعهد شرفي غير ملزم أو
مجرد سلوك إرادي جماعي تتبعه المؤسسات دون أن تنصب في قالب قانوني معين.
قتضي الأعمال المدبرة توافر عنصرين وهما العنصر المادي بمعلى التصرف المقيد للمنافسة الصادر عن المؤسسات كمثلا الأخذ بأسعار مماثلة، فضلا عن العنصر المعنوي وهو إرادة المشاركة في تصرف جماعي، وهذا ما يظهر من خلال الاتصالات وتبادل المعلومات ما بين المؤسسات، أو من خلال أدلة أخرى تبين أن التصرف الموحد تم تحديده بصفة مشتركة، لا بد من توافر العنصرين معا، ذلك أن مجرد توازي الأعمال لا يكفي لاستنتاج العمل المدبر.
-إثبات الاتفاق
إن متابعة الاتفاقات المقيدة للمنافسة تقتضي إقامة الدليل أمام الهيئات المختصة، بمعلى مجلس المنافسة أو القضاء على وجود توافق إرادات حرة على الإخلال بحرية المنافسة أو تقييدها في السوق، على أن الدليل قد يكون مباشرا وذلك ما يتضح من خلال اعتراف المؤسسات أو تصريحاتها والتي لا تفكر الاتهام الموجه لها، كما أنها تكون عن طريق وجود دليل كتابي كمثلا القانون الأساسي للمؤسسة أو لنظام الداخلي.
عمليا عادة ما تلجأ المؤسسات إلى إخفاء الاتفاق، أي لا تستعمل الكتابة حتى لا تتخذ كدليل ضدها، وهذا ما يتضح من جهة من خلال الاتفاقات الضمنية التي تظهر من خلال تصرفات ايجابية تبين الرغبة في المصادقة على الاتفاق، كمثلا حضور الاجتماعات، الاتصالات الهاتفية والتي تم خلالها مناقشة موضوع الاتفاق، المصادقة على شروط تجارية مدعمة بفواتير مدفوعة من قبل الموزع.
مكن أن يستنتج العمل المدبر وفي غياب اتفاق صريح أو ضمني من توازي تصرفات المتعاملين الاقتصاديين كمثلا الأخذ بنفس الأسعار رغم أن هذه المسألة لا تكفي لتبيان أن هنالك عمل مدبر مسبقا، على أساس أن السعر الموحد قد يكون نتيجة طبيعة السوق أو أن المؤسسات الأقل قوة مضطرة للأخذ بنفس الأسعار المعمول بها من طرف المؤسسات القوية.
تجدر الإشارة، إلى أنه إذا ما تبث للهيئة المختصة بأن هنالك اتفاق مقيد للمنافسة فان ذلك ينجم عنه لحكم على مرتكبيها بغرامة لا تفوق 12% من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال أخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه لممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دينار 6.000.000 دج. ليس هذا فحسب، بل يجوز أن بعاقب بغرامة قدرها مليوني دينار 2.000.000 دج كل شخص طبيعي ساهم شخصيا وبصفة احتيالية في تنظيم وتنفيذ الممارسات المقيدة للمنافسة.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

המטרה: יותר טיפ...

המטרה: יותר טיפולי פוריות, יותר הריונות מוצלחים, יותר משפחות מאושרות Embie היא פלטפורמה חדשנית, מבוס...

مزايا اإلستقطاب...

مزايا اإلستقطاب الداخلي عيوب اإلستقطاب الداخلي ▪ إن قفل الباب عن التعيينات الخارجية قد يصيب المتقدمي...

توظيف الدرامي ل...

توظيف الدرامي للصوت مع الصورة في المنجز التلفزيوني مقدمة: تعتمد العلاقة بين الصوت و الصورة في المنجز...

إحداثُ تغييرٍ ج...

إحداثُ تغييرٍ جذريٍّ تعدُّديّـةُ النّظامِ، حيثُ يمكنُ لهذهِ الثّورةِ إحداثُ تغييرٍ جذريٍّ في العلاقا...

So today, I’m a...

So today, I’m asking you to invest in stylish, ethical, durable luggage. Choose quality. Choose comf...

This study reve...

This study revealed several limitations and challenges of AI for teachers’ use such as its limited r...

The words that ...

The words that are really difficult to translate are regularly the little, common words. For instanc...

أي مجلس المنافس...

أي مجلس المنافسة، الممارسات المقيدة للمنافسة، ومراقبة التجميعات الاقتصادية. لمبحث الأول: المبادئ الت...

What is time ma...

What is time management? Time management is the process of consciously planning and controlling time...

In recent years...

In recent years, working part-time job for student has considered one of the most debated and though...

Colombia Nariño...

Colombia Nariño is one of those coffees that instantly wakes up your senses—in the best way. It's br...

Borrowing Borro...

Borrowing Borrowing is simply one language taking words directly from another and using them as its ...