لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

المبحث الثالث : توزيع حصيلة البيع :
إذ بواسطتها يتم استيفاء الدائنين لحقوقهم [33] ، ويتم فيها نزع ملكية المبالغ المتحصلة من البيع من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني و تسليمها إلى الدائنين الحاجزين و الدائنين الذين اعتبروا طرفا في الإجراءات ، و إذا تبقى شيء من بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم فإنه يبقى لمالك المال (العقار) محل الحجز . فإذا توفرت هذه الشروط ، و يتم هذا التخصيص بقوة القانون في بيع العقارات المحجوزة وذلك بصدور حكم رسو المزاد و دفع الثمن لدى كتابة ضبط المحكمة . 2- أن تتوافر في الدائنين الذين يجري التوزيع عليهم شروط استيفاء حقوقهم جبرا ، 3- ألا تكون إجراءات التوزيع موقوفة بقوة القانون أو بحكم قضائي بسبب حصول منازعة في التنفيذ . المطلب الأول : التوزيع دون قائمة قضائية :
يجيز القانون في حالات معينة توزيع الحصيلة بطريقة مباشرة دون إجراءات التحضير لها فإذا لم تتوفر إحدى هذه الحالات وجب الاتفاق بين دون الشأن على التوزيع ، أولا : التوزيع المباشر :
يتم التوزيع المباشر لحصيلة بيع العقار بأن يقوم من معه هذه الحصيلة بدفع المبالغ المستحقة إلى الدائن أو الدائنين المنفذين مباشرة دون اتخاذ إجراءات مسبقة للتوزيع ، و في التنفيذ على العقار فإن هذه المبالغ تكون مودعة في خزينة المحكمة التي وقع فيها البيع ، و يكون التوزيع المباشر إذا تحققت إحدى هذين الحالتين :
1- إذا كان الدائن واحدا ففي هذه الحالة يستوفي حقه مباشرة سواء كان دائنا عاديا أو كان دائنا ممتازا وسواء كانت حصيلة البيع كافية لاستيفاء حقه أو غير كافية . 2-إذا تعدد الدائنون الحاجزون الذين اختصوا بحصيلة البيع و كانت الحصيلة كافية للوفاء بجميع حقوقهم ففي هذه الحالة أيضا يستوفون حقوقهم مباشرة و لا فرق إذا كان جميعهم دائنين عاديين أو كان بينهم دائن صاحب أفضلية لاستيفاء حقه طالما كانت الحصيلة تكفي للوفاء بجميع الديون . أما إذا تعدد الدائنون و كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بكل الديون فإنه منعا لكل غلط أو تواطؤ ليحصل دائن على أكثر من حقه على حساب غيره من الدائنين لا يجوز التوزيع المباشر و إنما يكون أمام الدائنين فرصة الاتفاق على التوزيع ، ثانيا : التوزيع الإتفاقي :
و يجب حسب هذا النص أن يتم الاتفاق على التوزيع بين جميع ذوي الشأن و هم المنفذ و المنفذ عليه، فيشترك فيه جميع الدائنين الذين اختصوا بحصيلة البيع ، لا يمنح الدائن حق تخصيص المال لاقتضاء حقه دون بقية الدائنين ، و يعد الاتفاق بين الدائنين و المدين على طريقة التوزيع و على نصيب كل دائن طبقا للمادة 106 من القانون المدني ، فهو عقد مبرم خارج مجلس القضاء ، و لم يتطلب القانون في هذا العقد شكلا معينا لانعقاده أو لإثباته ، و إذا كان مكتوبا فيجوز تحريره في ورقة رسمية أو عرفية ، و يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني في المواد من 323 إلى 350 ، لذلك نرى بأنه عمليا يجب تدوينه بالكتابة [35] . المطلب الثاني : التوزيع بالقائمة القضائية :
تنص المادة 401 من ق إم على أنه في حالة تعدد الدائنين و لم تكن حصيلة البيع كافية للوفاء بحقوقهم و لم يحصل الاتفاق فيما بينهم خلال المهلة المحددة في المادة 400 من ق إم فإنه يتم عن طريق القائمة القضائية على أساس المحاصة ويشترك الدائنون في تحمل خسارة بعض حقوقهم وفق نمط تناسبي تبعا لمقدار حق كل منهم باستثناء الدائنون ذوي الأولوية كأصحاب التأمينات العينية أو حقوق الامتياز فيحصل التوزيع بترتيب هذه الأفضلية طبقا لأسبقية القيد و ما بقي من حاصل البيع يقسم بين الدائنين العاديين قسمة غرماء ، و يكون افتتاح إجراءات التوزيع بالمحاصة بكتابة ضبط المحكمة المودع لديها المبلغ المخصص للتوزيع ، إن القائمة المؤقتة هي مشروع لتوزيع حصيلة التنفيذ يضعه القاضي بعد إطلاعه على مستندات الدائنين، و يودع القاضي مشروع التوزيع في كتابة ضبط المحكمة و يراعي عند إعداده قواعد القانون الموضوعي و الإجرائي فيبدأ في التوزيع بالحقوق التي لها أولوية الامتياز المنصوص عليها في المواد من 990 إلى 1001 من القانون المدني و حسب ترتيبها و أيضا المنصوص عليها في نصوص خاصة ، وكل اعتراض يقدم يسجل بكتابة ضبط المحكمة ، و أن تكون له مصلحة فيه فلا يقبل الاعتراض الذي يثيره المدين أو دائن عادي على مرتبة رهن بالنسبة لغيره ، بالإضافة إلى ذلك أن يقدم خلال المهلة المحددة لذلك ، غير أن الاعتراض الذي يقدم في الميعاد فإن لكل ذي مصلحة من ذوي الشأن أن يتمسك بها و لو تنازل عنها من قدمها و ذلك عملا بقاعدة عدم قابلة التوزيع للتجزئة كذلك لكل من قدم اعتراض ضده أن يدافع عن بقاء حقه [37] . و يترتب عن الاعتراض على مشروع القائمة وقف إجراءات التوزيع بقوة القانون لحين الفصل النهائي فيها ، و بما أن الاعتراض يتعلق بوجود الحق أو مقداره أو مرتبته فإنه بذلك يكون منازعة موضوعية في التنفيذ لا يختص القاضي الاستعجالي للفصل فيه وإنما يفصل فيه قاضي الموضوع بحكم ابتدائي أو نهائي وفقا للقواعد العامة في الاختصاص (المادة 406 من ق إم) و الحكم الصادر في الاعتراض كأي حكم صادر في موضوع الدعوى يحوز حجية الأمر المقضى فيه و لكن هذه الحجية لا تقتصر على أطراف الاعتراض أي ممن قدمه و من وجه ضده أو تدخل فيه ، و يقبل الحكم الصادر في الاعتراض الطعن بالاستئناف عند الاقتضاء خلال خمسة عشرة يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم وفقا لقواعد الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الموضوعة وفق المعيار القيمي المنصوص عليه في المواد 02 و03 من ق إم . ثانيا : إعداد القائمة النهاية :
القائمة النهائية هي قرار يصدره القاضي يثبت فيه ما يستحقه كل دائن من حصيلة البيع و هو قرار لا يقبل الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن سواء العادية أو غير العادية و لكن هذا لا يمنع من طلب تصحيح الأخطاء المادية التي علقت بها. و يقوم القاضي بإعداد القائمة النهائية على أساس القائمة المؤقتة معدلة وفق الحكم أو الأحكام النهائية الصادرة في الاعتراضات ، و نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد ميعادا معينا لإعداد القائمة النهائية على خلاف نظيره المصري الذي حددها بسبعة أيام من تاريخ الفصل في المناقصات إذا كان الحكم نهائيا أو خلال السبعة أيام التالية لانتهاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلا له و لم يطعن فيه ،


النص الأصلي

المبحث الثالث : توزيع حصيلة البيع :


إن توزيع حصيلة البيع أو التنفيذ هي المرحلة الأخيرة من مراحل التنفيذ عن طريق الحجز و نزع ملكية أموال المدين ، و هي مرحلة لا غنى عنها في إجراءات التنفيذ ، إذ بواسطتها يتم استيفاء الدائنين لحقوقهم [33] ، ويتم فيها نزع ملكية المبالغ المتحصلة من البيع من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني و تسليمها إلى الدائنين الحاجزين و الدائنين الذين اعتبروا طرفا في الإجراءات ، و إذا تبقى شيء من بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم فإنه يبقى لمالك المال (العقار) محل الحجز .
و قد نظم المشرع الجزائري أحكام توزيع الأموال المتحصلة من الحجز في الباب السابع من الكتاب السادس في قانون الإجراءات المدنية في المواد من 400 إلى 406 و تفحص هذه المواد يبين بأنه ينبغي توفر شروط معينة لتوزيع حصيلة البيع أو التنفيذ ، فإذا توفرت هذه الشروط ، فإن التوزيع يتم في حالات بدون قائمة بينما يتطلب القانون في حالات أخرى وجوب أن يتم التوزيع عن طريق قائمة قضائية .
و ينبغي في إجراء التوزيع أن تتوافر بعض الشروط و هي :
1- يجب أن تكون حصيلة البيع أو التنفيذ قد خصصت للدائنين الذين يجري التوزيع عليهم ، و يتم هذا التخصيص بقوة القانون في بيع العقارات المحجوزة وذلك بصدور حكم رسو المزاد و دفع الثمن لدى كتابة ضبط المحكمة .
2- أن تتوافر في الدائنين الذين يجري التوزيع عليهم شروط استيفاء حقوقهم جبرا ، أي حاملين للسندات التنفيذية المثبتة لحقوقهم و المبلغة للمدين .
3- ألا تكون إجراءات التوزيع موقوفة بقوة القانون أو بحكم قضائي بسبب حصول منازعة في التنفيذ .
المطلب الأول : التوزيع دون قائمة قضائية :
يجيز القانون في حالات معينة توزيع الحصيلة بطريقة مباشرة دون إجراءات التحضير لها فإذا لم تتوفر إحدى هذه الحالات وجب الاتفاق بين دون الشأن على التوزيع ، فإذا تعذر الوصول إلى ذلك إتخذت إجراءات التوزيع بالقائمة.
أولا : التوزيع المباشر :
يتم التوزيع المباشر لحصيلة بيع العقار بأن يقوم من معه هذه الحصيلة بدفع المبالغ المستحقة إلى الدائن أو الدائنين المنفذين مباشرة دون اتخاذ إجراءات مسبقة للتوزيع ، و في التنفيذ على العقار فإن هذه المبالغ تكون مودعة في خزينة المحكمة التي وقع فيها البيع ، و يكون التوزيع المباشر إذا تحققت إحدى هذين الحالتين :
1- إذا كان الدائن واحدا ففي هذه الحالة يستوفي حقه مباشرة سواء كان دائنا عاديا أو كان دائنا ممتازا وسواء كانت حصيلة البيع كافية لاستيفاء حقه أو غير كافية .
2-إذا تعدد الدائنون الحاجزون الذين اختصوا بحصيلة البيع و كانت الحصيلة كافية للوفاء بجميع حقوقهم ففي هذه الحالة أيضا يستوفون حقوقهم مباشرة و لا فرق إذا كان جميعهم دائنين عاديين أو كان بينهم دائن صاحب أفضلية لاستيفاء حقه طالما كانت الحصيلة تكفي للوفاء بجميع الديون .
أما إذا تعدد الدائنون و كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بكل الديون فإنه منعا لكل غلط أو تواطؤ ليحصل دائن على أكثر من حقه على حساب غيره من الدائنين لا يجوز التوزيع المباشر و إنما يكون أمام الدائنين فرصة الاتفاق على التوزيع ، و في حالة تعدد الحجوز أمام جهات قضائية مختلفة فإن الأموال المتحصلة من هذه الحجوز تودع جميعها قلم كتاب المحكمة الكائن بدائنها موطن المدين [34] .
ثانيا : التوزيع الإتفاقي :
يجيز القانون في حالة تعدد الدائنين و كان مقدار الأموال المتحصلة من الحجز لا يكفي للوفاء بكافة حقوق الدائنين المعلومين أن يتفقوا مع المدين على طريقة للتوزيع بدون قائمة (المادة 400 من ق إم ) .
و يجب حسب هذا النص أن يتم الاتفاق على التوزيع بين جميع ذوي الشأن و هم المنفذ و المنفذ عليه، فيشترك فيه جميع الدائنين الذين اختصوا بحصيلة البيع ، سواء كانوا حاجزين أو اعتبروا طرفا في الإجراءات في الحجز العقاري ، ذلك أنهم من أصحاب الحقوق المقيدة على العقار محل التنفيذ ، و كذلك الدائنين المعلومين ، الذين لم يكونوا طرفا في التنفيذ و كان لهم حق التنفيذ الجبري ، لأن في قانون الإجراءات المدنية الجزائري مباشرة التنفيذ أو الدخول فيه ، لا يمنح الدائن حق تخصيص المال لاقتضاء حقه دون بقية الدائنين ، و إنما الدائنون متساوون في استيفاء حقوقهم من ثمن الأموال المنفذ عليها ما لم تكن لأحدهم حق أولوية وفقا للقانون، و على ذلك فيشترك جميع الدائنين الذين اختصوا أو الذين لم يختصوا بحصيلة البيع ، كما يشترك فيه المدين لمراقبة اتفاق الدائنين و التحقق من عدم حصول أحدهم على أكثر من حقه .
و يجب أن يتم الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم ممن يعنيه تعجيل التوزيع طبقا لنص المادة 400 من ق إم و هذا يعني بأن الاتفاق لا يجوز أن يتم قبل التبليغ حتى لا يجري بين بعض الدائنين المسجلين دون البعض الآخر لعدم علمهم و بالتالي لا يأخذ الاتفاق مصلحتهم بعين الاعتبار .
و يعد الاتفاق بين الدائنين و المدين على طريقة التوزيع و على نصيب كل دائن طبقا للمادة 106 من القانون المدني ، اتفاق ملزم لأطرافه ، فهو عقد مبرم خارج مجلس القضاء ، و لذا يخضع للقواعد العامة في العقود .
و لم يتطلب القانون في هذا العقد شكلا معينا لانعقاده أو لإثباته ، و بالتالي يكون صحيحا سواء تم كتابة أو بدون كتابة ، و إذا كان مكتوبا فيجوز تحريره في ورقة رسمية أو عرفية ، و يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني في المواد من 323 إلى 350 ، و يقدم الاتفاق إلى المحكمة لصرف المبالغ المودعة بناء عليه ، لذلك نرى بأنه عمليا يجب تدوينه بالكتابة [35] .


المطلب الثاني : التوزيع بالقائمة القضائية :
تنص المادة 401 من ق إم على أنه في حالة تعدد الدائنين و لم تكن حصيلة البيع كافية للوفاء بحقوقهم و لم يحصل الاتفاق فيما بينهم خلال المهلة المحددة في المادة 400 من ق إم فإنه يتم عن طريق القائمة القضائية على أساس المحاصة ويشترك الدائنون في تحمل خسارة بعض حقوقهم وفق نمط تناسبي تبعا لمقدار حق كل منهم باستثناء الدائنون ذوي الأولوية كأصحاب التأمينات العينية أو حقوق الامتياز فيحصل التوزيع بترتيب هذه الأفضلية طبقا لأسبقية القيد و ما بقي من حاصل البيع يقسم بين الدائنين العاديين قسمة غرماء ، و يكون افتتاح إجراءات التوزيع بالمحاصة بكتابة ضبط المحكمة المودع لديها المبلغ المخصص للتوزيع ، و تتم إجراءات التوزيع بالقائمة على مرحلتين هما مرحلة القائمة المؤقتة أو مشروع التقسيم و مرحلة القائمة النهائية.
أولا : إعداد القائمة المؤقتة :
إن القائمة المؤقتة هي مشروع لتوزيع حصيلة التنفيذ يضعه القاضي بعد إطلاعه على مستندات الدائنين، قصد عرضه على أطراف التنفيذ لتقديم اعتراضاتهم عليه و قد نصت المادة 403 من ق إم على أنه يعلن عن افتتاح إجراءات التوزيع للمحجوز بواسطة كاتب المحكمة عن طريق النشر في الصحيفة المقررة للإعلانات القضائية و يتم ذلك بإعلانيين بين الأول و الثاني عشر أيام و الهدف من هذا الإعلان هو إعلام الدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري على أموال المدين حتى و لو لم يكونوا أطرافا في التنفيذ ليقدموا مستنداتهم و تسجيل حقوقهم بكتابة الضبط ليدخلوا في التوزيع و لهم في ذلك مهلة ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان .
و يودع القاضي مشروع التوزيع في كتابة ضبط المحكمة و يراعي عند إعداده قواعد القانون الموضوعي و الإجرائي فيبدأ في التوزيع بالحقوق التي لها أولوية الامتياز المنصوص عليها في المواد من 990 إلى 1001 من القانون المدني و حسب ترتيبها و أيضا المنصوص عليها في نصوص خاصة ، ثم يدرج الديون المختلفة للدائنين المعلومين و بيان مقدارها و يرتب الديون وفق الأولوية الموضوعية إذا كانت بينها ديون لها الأفضلية و يقسم ما تبقى بعد هذه الديون من حصيلة البيع على الدائنين العاديين قسمة غرماء أي بنسبة ديونهم و يجب على صاحب الحق الممتاز أن يتمسك بهذا الامتياز لأن القاضي لا يستطيع أن يدرجه من تلقاء نفسه دون أن يطلبه صاحبه [36] .
و قد أوجب القانون بعد إيداع هذه القائمة إخطار الدائنين المدين المحجوز عليه من طرف كاتب المحكمة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بمجرد إخطار يرسل إليهم للإطلاع على المشروع و الاعتراض عليه إن كان ثمة محل للاعتراض و ذلك في ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلامهم الكتاب أو الإخطار ، وكل اعتراض يقدم يسجل بكتابة ضبط المحكمة ، و إذا تخلف الدائنون أو المدين المحجوز عليه على الإطلاع على هذا المشروع أو لم يناقض فيه في مهمة ثلاثين يوما كانت مناقضاتهم بعد هذه المدة غير مقبولة (المادة 404 من ق إم) .
و يشرط لقبول الاعتراض أن يكون من أحد ذوي الشأن الذين يوجب القانون إخطارهم بمشروع قائمة توزيع حصيلة البيع ، و أن تكون له مصلحة فيه فلا يقبل الاعتراض الذي يثيره المدين أو دائن عادي على مرتبة رهن بالنسبة لغيره ، بالإضافة إلى ذلك أن يقدم خلال المهلة المحددة لذلك ، غير أن الاعتراض الذي يقدم في الميعاد فإن لكل ذي مصلحة من ذوي الشأن أن يتمسك بها و لو تنازل عنها من قدمها و ذلك عملا بقاعدة عدم قابلة التوزيع للتجزئة كذلك لكل من قدم اعتراض ضده أن يدافع عن بقاء حقه [37] .
و يترتب عن الاعتراض على مشروع القائمة وقف إجراءات التوزيع بقوة القانون لحين الفصل النهائي فيها ، فلا يجوز إعداد القائمة النهائية و لا تسليم أوامر الصرف أيضا ، و بما أن الاعتراض يتعلق بوجود الحق أو مقداره أو مرتبته فإنه بذلك يكون منازعة موضوعية في التنفيذ لا يختص القاضي الاستعجالي للفصل فيه وإنما يفصل فيه قاضي الموضوع بحكم ابتدائي أو نهائي وفقا للقواعد العامة في الاختصاص (المادة 406 من ق إم) و الحكم الصادر في الاعتراض كأي حكم صادر في موضوع الدعوى يحوز حجية الأمر المقضى فيه و لكن هذه الحجية لا تقتصر على أطراف الاعتراض أي ممن قدمه و من وجه ضده أو تدخل فيه ، و إنما تكون هذه الحجية في مواجهة كافة أطراف التوزيع و ذلك لأن التوزيع لا يقبل التجزئة ، و يقبل الحكم الصادر في الاعتراض الطعن بالاستئناف عند الاقتضاء خلال خمسة عشرة يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم وفقا لقواعد الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الموضوعة وفق المعيار القيمي المنصوص عليه في المواد 02 و03 من ق إم .


ثانيا : إعداد القائمة النهاية :
القائمة النهائية هي قرار يصدره القاضي يثبت فيه ما يستحقه كل دائن من حصيلة البيع و هو قرار لا يقبل الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن سواء العادية أو غير العادية و لكن هذا لا يمنع من طلب تصحيح الأخطاء المادية التي علقت بها.
و يقوم القاضي بإعداد القائمة النهائية على أساس القائمة المؤقتة معدلة وفق الحكم أو الأحكام النهائية الصادرة في الاعتراضات ، و إذا تخلف جميع ذوي الشأن عن تقديم الاعتراضات في المهلة المحددة لهم بعد الإخطار طبقا للمادة 404 من ق إم فإن القاضي يعتبر القائمة المؤقتة قائمة نهائية .
و نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد ميعادا معينا لإعداد القائمة النهائية على خلاف نظيره المصري الذي حددها بسبعة أيام من تاريخ الفصل في المناقصات إذا كان الحكم نهائيا أو خلال السبعة أيام التالية لانتهاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلا له و لم يطعن فيه ، أو من تاريخ الحكم فيه و إخبار محكمة التنفيذ بمنطوقه و هي مواعيد تنظيمية القصد منها الحث على الإسراع نحو الانتهاء من إجراءات التنفيذ فلا يترتب على مخالفتها البطلان [38] .
و تنص المادة 406 من ق إم على أنه عندما يصبح التقسيم النهائي حائزا لقوة الشيء المقضي فيه تسلم قوائم التوزيع لكل ذي مصلحة ، و يؤشر على هذه القوائم من القاضي و يصرف بمقتضاها من خزانه قلم كتاب الجهة القضائية الخاصة بإجراءات التوزيع و على ذلك فإنه عندما تصبح القائمة نهائية تسلم كتابة ضبط المحكمة لكل دائن مدرج حقه في قائمة التوزيع نسخة من هذه القائمة مؤشر عليها من القاضي مع أمر بصرف هذا الحق من خزانة المحكمة ، و في جميع الأحوال يجب أن يقتطع أولا من المبلغ المخصص للتوزيع مقدار المصاريف الخاصة بإجراءات التوزيع .
و يقوم القاضي بعد إعداد القائمة النهائية بإصدار أمر بشطب القيود المسجلة على العقار محل التنفيذ لأن بيع العقار قضائيا يؤدي إلى تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية المقيدة عليه سواء بالنسبة للدائنين الحاجزين أو الذين اعتبروا طرفا في الإجراءات و التي أدرجت ديونهم في القائمة أو لم يدركها التوزيع ، و تقدم صورة من أمر القاضي بالشطب إلى أمين مكتب الرهون المختص لمحو القيود بمقتضاها ، و قد نص المشرع المصري صراحة على هذا الحكم في المادة 478 من قانون المرافعات المصري .


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Imagine a world...

Imagine a world where the rich keep getting richer, while the poor struggle to make ends meet. This ...

إعداد الخطط وال...

إعداد الخطط والسياسات الخاصة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية في إطار الاستراتيجي...

أعدَّ اللّهُ تع...

أعدَّ اللّهُ تعالى للأبرارِ نعيمًا أبديًا في الجنةِ ينشغلونَ فيهِ همْ وَأزواجُهُمْ، في ظلالِ الجناتِ...

الأحاديث النبوي...

الأحاديث النبوية المرتبطة بالحجامة :- من خلال معايشة الباحث لمجتمع الدراسة وجد أن هناك إرتباط وثيق ...

ء ُ وبالمناسبة:...

ء ُ وبالمناسبة: ما زالت فكر ُ مسيطرًة على العقل الغربي حتى اليو مرضة قتلت م، وكل فترة نسمع عن م مجمو...

تَضارَبَتِ الآر...

تَضارَبَتِ الآراءُ حينَ أَعلَنَ خادِمُ بنُ زاهِرٍ استياءَهُ مِن حُسَيـنٍ صاحِبِ (البوم) قائِلًا: «إِ...

القول بأن الحد ...

القول بأن الحد من التجريم يؤدي إلى إلغاء تجريم السلوك، يعني أن الحد من التجريم إجراء ينصب على السلوك...

كان لويس طفلاً ...

كان لويس طفلاً ذكيا يحب تجربة الأشياء ، دخل ورشة أبيه ليقلد والده بقص الجلد ، انزلقت الآلة فجرحت ع...

ساء الوضع الاقت...

ساء الوضع الاقتصادي في لبنان في ظل حكومة فيشي و ذلك بسبب الحصار البحري الذي فرضه الحلفاء على الشواطئ...

كان المصريون ال...

كان المصريون القدماء أوَّل من زرع الخس بقصد تناوله ووثَّقوا زراعتهم لهُ في نقوشٍ وآثار فرعونية كثيرة...

طل الرواية هو ش...

طل الرواية هو شيخ عجوز اسمه سانتياغو ولديه فترة طويلة من الحظ السيء في صيده في البحر، لم يتمكن الشيخ...

An interview is...

An interview is a structured conversation where one participant asks questions, and the other provid...