لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

لمؤسس ا الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية الرقابية منها، ختيارية. :الاختصاص الرقابي الوجوبي 1. بناء ، :في خطار من طرف الجهات المخول لها، 1.2 على الرغم من أن المؤسس الدستوري لم يتلفظ بمصطلح القانون العضوي صراحة في الدساتير المجلس وقد يمارس ، كانت تدخل ضمن القوانين كونها تضم القوانين العادية والعضويةالسابقة إلا أنها 1الدستوري رقابته على هذا الأساس نص صراحة على القانون 2020ولكن التعديل الدستوري لسنة المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان. ول الوحيد خخاصة أنه الم السلطة التقديرية في إخطار المحكمة الدستوريةهاهنا فليس لرئيس الجمهورية بل يتوجب عللقيام بهذه المهمة الدستورية لإبداء رأيها بشأن النص كله. لعويجي هعبد الل 32 الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على نص القانون العضوي رقابة مطابقة طبقا لنص وتعد التي جاء فيها: "يخضع القانون العضوي قبل إصداره 2020من التعديل الدستوري لسنة 140المادة للدستور من طرف المحكمة الدستورية". لمراقبة مطابقته :وامر التشريعيةالرقابة على دستورية الأ 2. ذ رأي أو خلال العطلة البرلمانية بعد أخ ، أو في الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها ، مجلس الدولة 2 الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولكن السؤال الذي يطرح في هذا المقام: هل تخضع الأوامر الصادرة من طرف رئيس الجمهورية الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات دون الإشارة للرقابة على دستورية الأوامر، لى الأوامر ي مستها لا نجدها تنص على الرقابة الدستورية عوبتتبع مسار الدساتير الجزائرية والتعديلات الت الذي نص بصريح 1963التشريعية وهذا راجع ربما لاعتبارها تدخل ضمن طائفة القوانين، ماعدا دستور ولكن بالرجوع للمادة يوم صدور قرار المحكمة الدستورية". من عدم دستورية أمر أو تنظيم فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من التعديل الدستوري 142والدليل الثاني لخضوع الأوامر لرقابة المحكمة الدستورية نص المادة في فقرتها الثانية التي جاء فيها:" يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن 2020لسنة على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة ( وما تجدر الإشارة إليه في هذا الجانب أن التعديل الدستوري قد قلص في المدة التي تفصل فيها علما أن المحكمة الدستورية تصدر قرارتها في العادة المحكمة الدستور إلا في حال 2020من التعديل الدستوري لسنة 194يوم من إخطارها حسب المادة 30خلال مدة 3 ) أيام10وجود طارئ حيث يخفض هذه الأجل إلى عشرة ( 2020ات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة صلاحي 33 رئيس الجمهورية حصرا دون إشراك رئيسي غرفتي البرلمان في هذا الإخطار. إن حصر مكنة إخطار المحكمة الدستورية بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان برئيس الجمهورية أمر فإذا كان الأمر مقبولا فيما يتعلق بالقوانين العضوية كونه من يقوم بإصدارها، فالأمر مختلف غير مس 4 الإخطار المحكمة الدستورية لرئيس الغرفة المعنية 5 ارينمجلس النواب أو مجلس المستش يخلي لغرفتي البرلمان من طرف رئيسالإحالة الفورية للنظام الدا الداخلي للبرلمان للرقابة وكل تعديل يجرى عليه ولا شك أن إخضاع المؤسس الدستوري النظام نابع من كون الأنظمة الداخلية للبرلمان تشكل امتدادا للدستور وللقوانين العضوية ومكملة ومفسرة لهما، الدستور في تنظيم هيكل المجلسين وتسييرهما، 6 شوكة البرلمان في مقابل باقي السلطات عليها كالمعاهدات والقوانين العاد :لرقابة على دستورية المعاهداتا 1. تملك الجهات المتمتعة بحق الإخطار السلطة التقديرية في إخطار المحكمة الدستورية قصد ويختلف هذا النوع من الرقابة عن الرقابة الوجوبية على الرغم من تطابقهما ا، فضلا عن اختلاف موضوعهما في كون الإخطار بشأنها لا يقتصر على متهمن حيث مرحلة ممارس رئيس الجمهورية، 7 معاهدة وقد استعمل المؤسس الدستوري مصطلح يمكن لدلالة على الحرية والاختيار حسب نص المادة 34 8 السلم تعرض على المجلس الدستوري ليبدي رأيا فيهما رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الدولة و أن الرقابة السابقة على دستورية المعاهدات الدولية لا تطرح أي إشكال عملي كون جدير بالذكر و 9 مة الدستورية في هذه الحالة سابقة على المصادقة على المعاهدة، ويترتب على تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق لم يصادق عليها بعد 10 الامتناع عن التصديق عليها أما في حالة ممارسة المحكمة الدستورية لرقابة لا وإصدارها لقرار بعدم دستورية معاهدة مصادق عليها وسارية المفعول قد ينجر عنه اصدار قرار لوقف تنفيذ وهو ما يضع الدولة الجزائرية في حرج أمام المجموعة الدولية بسبب اضطرار الدولة الجزائرية للانحلال من التزاماتها ال على تفاديه بإخضاعه المعاهدات لرقابة قبلية اختيارية. 2020الدستوري لسنة وفي وهو من الصلاحيات المستحدثة 12 أو التنظيمات، 2020ات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة صلاحي 35 2.2 : طبقا لنص المادة 15 منح الدستور حق الإخطار الجوازي لرئيس الجمهورية السابق لإصدار القوانين يوقف الأجل إذا أخطرت إحدى السلطات المخول لها إخط جهات الإخطار من إخطار المحكمة الدستورية في حال قيام رئيس الجمهورية بإصدار القانون خلال ن فترة الإصدار ثلاثين (الأيام الأولى لتسلمه إياه علما أ ا أنه خلال تجربة عمل المجلس الدستوري كان إخطار رئيس علم 17 المخصصة لجهات الإخطار، وهذا راجع للتوافق ر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ خاصة في ظل امتلاك الرئيس لأغلبية برلمانية يستطيع من خلالها تمري القوانين 19 ) أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة2/3القانون إلا بأغلبية ثلثي( النص التشريعي العادي أو إفقاده لأثره إذا تضمن أحكاما تتعرض لحقوق يضمنها الدستور وهذا بالتقييد منها أو إلغائها، إعمالا لمبدأ الفصل على من 20 بين السلطات في الدولة :الرقابة على التنظيمات 3. 2.2 أثارت مسألة الرقابة على التنظيمات في السابق جدلا واسعا في ظل عدم وضوح خضوعها للرقابة من قبل المجلس الدستوري من عدمه، مع وجود طائفة من الفقهاء تؤيد مسألة عدم خضوع التنظيمات 36 أو خشية من هيمنة المجلس الدستوري الحديث العهد على الهيئات القضائية في ظل اعتبار التنظيمات أعمال إدارية وبالتبعية فهي تخضع للقضاء الاداري تي لا تخضع للرقابة مطلقا، أما الطائفة ممثلا في مجلس الدولة، أو أنها تدخل ضمن أعمال السيادة ال دون 21 المؤيدة لرقابة التنظيمات من طرف المجلس الدستوري فقد حصرت الرقابة في التنظيم المستقل التنظيم التنفيذي الذي يصدر لتنفيذ القوانين والتنظيمات. المجلس الدستوري بعد أن كانت مقتصرة على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان؛ ولكن دون مكنة إخطار المجلس الدستوري حول 22 عضوا في مجلس الأمة، ال الدفع بعدم في مجالمعاهدات والتنظيمات، والاقتصار على القوانين التي صوت عليها البرلمان، وحتى عندما يدعي أحد والحريات التي يضمنها الدستور" وواضح من نص هذه المادة أن المؤسس الدستوري حصر الدفع بعدم ولكن في ظل التعديل 23 الدستورية ضد الأحكام التشريعية التي تمس الحقوق والحريات دون التنظيمات، مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل التنظيمات، وهذا وسع المؤسس الدستوري 2020الدستوري لسنة بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وتصدر قرارها بشأن دستورية التنظيم 24 ومهلة الاخطار حسب الدستور شهر من تاريخ النشر، الدستور" أشهر التي تلي تاريخ إخطارها، ويمكن تمديد هذا الأجل مدة واحدة لمدة أقصاها 04خلال الأربعة( ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة ، 25 الإخطار. 2020ات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة صلاحي 37 186وبناء على نص المادة 2016ما تجدر الإشارة إليه أنه في ظل التعديل الدستوري لسنة ا" تدل على الرق ولكن من الناحية العملية لا يمكن تطبيق هذه المادة كون أن وسيلة العلم بالتنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية هو نشر التنظيم في الجريدة الرسمية، 2020عديل الجريدة الرسمية؟ وهو ما تداركه المؤسس الدستوري في ت 3 في ظل اصة خعلى النصوص القانونية بمفهومها الواسع، الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تمر بها البلاد. المحكمة الدستورية في كونه ذا طابع مزدوج؛ كهيئة مجتمعة. :الدور الاستشاري لرئيس المحكمة الدستورية 1. 1.3 دورا استشاريا لرئيس المحكمة الدستورية في حال 2020خول المؤسس الدستوري في تعديل فهنا يتوجب استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أو ، أو إذا وقع عدوان فعلي على البلاد 27 الحالة الاستثنائيةوكذلك الأمر إذا قرر رئيس الجمهورية إعلان يوشك أن يقع، فلا يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب إلا بعد اجتماع مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة ل الاستشارة المخول لرئيس المحكمة الدستورية في حال ما إذا قرر رئيس ويمتد مجا 28 الدستورية، وهي نفس 30 لجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، ما إذا اقترنت استقالة رئيس ا 31 الصلاحية التي كانت ممنوحة لرئيس المجلس الدستوري سابقا 38 :الدور الاستشاري للمحكمة الدستورية كهيئة 2. 1.3 تمارس المحكمة الدستورية جملة من المهام الاستشارية كهيئة خلفا للمجلس الدستوري في مهاما مستحدثة. :مهام المجلس الدستوري المنقولة للمحكمة الدستورية 1. 2.1. 102تبدي المحكمة الدستورية رأيها بخصوص اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم طبقا للمادة كما تستشار المحكمة الدستورية في حالة تمديد العهدة البرلمانية 2020من التعديل الدستوري لسنة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية، هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المحكمة الدستورية". عاالمجتمعتين م المهام الاستشارية المستحدثة للمحكمة الدستورية: 2. 2.1. وفي هذا الجانب نذكر عرض رئيس الجمهورية للقرارات المتخذة بعد فترة الحالة غير أن 32 يوما، وري لم يبين هل الرأي ملزم أم لا؟ لا سيما أن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية المؤسس الدست قد نفذت ورتبت آثارها، قضاء مدة ناحترامها لعرض القرارات على المحكمة الدستورية، وإنما اكتفى المؤسس الدستوري بعبارة بعد ا كما لم يحدد المؤسس الدستوري المدة التي يتعين على المحكمة الدستورية أن تبدي 34 رأي المحكمة الدستوريةثلاثة أشهر، حيث يمكن تمديد الأجل السابق لنفس المدة بعد أخذ من الحالات التي تمارس فيها المحكمة الدستورية الدور الاستشاري تعذر اجراء انتخابات رئاسية 2.2. نص المؤسس الدستوري صراحة على اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير حكم أو عدة علما أنه قبل 2020من التعديل الدستوري لسنة 192أحكام دستورية طبقا للفقرة الثانية من نص المادة ولم يكلف أي المخول له الرقابة على دستورية القوانين، وبالرغم من عدم وجود القيام بذلك بمن فيهم المجلس الدستوري نص دستوري يمكن المجلس الدستوري من تفسير الدستور ولا حتى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس التي كانت تتعلق 1996دستور من 181الدستوري إلا أنه بادر بإصدار مذكرة تفسيرية لتفسير المادة بأحكام تجديد أعضاء مجلس الأمة وذلك بعد طلب من رئيس الجمهورية، حيث كان الطلب من طرف يه طلب بتفسير مهورية توجالجمهورية طلب تفسير الدستور بوصفه حاميا لدستور، حيث تولى رئيس الج ليصدر المجلس تفسيرا تحت عنوان مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد 181المادة ولم تتضمن هذه المذكرة أي إشارة للأساس الدستوري الذي اعتمد عليه 36 المجلس الدستوري طلبه للتفسير على اعتبار انعدام أي نص يخوله ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نجد أن الجهات التي يمكن لها طلب تفسير أحكام 2020وبالرجوع للتعديل الدستوري لسنة زير مة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الو الدستور تنحصر في رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأ حيث 37 عضوا في مجلس الأمة، تبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأن الأحكام دون أن يبين المؤسس الدستوري القيمة القانونية للرأي الذي الخامسة نجدها تنص على أن :" تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع في فقرتها السلطات العمومية والسلطات الادارية والقضائية" ويبدو أن المقصود من هذه الفقرة القرارات الفاصلة في النصوص القانونية التي تفصل فيها بموجب قرارات، ولكن في حالة تفسير حكم أو يةالرقابة على دستور 39 النص الدستوري 40 الخلافات التي تحصل بين السلطات، أو في حال رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان إلى جانب بعض الحالات التي نذكرها كالتالي: الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير أو مزمن، تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون 3/4أجل، ى البرلمان التصريح بثبوت المانع. أعضائها عل ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي(3/2) أعضائه، المادة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام 96 من الدستور. يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا 45في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون( تجتمع المحكمة ال تولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون(ي 90) يوما تنظم خلالها هذا الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين ( انتخابات رئاسية، وفي حالة استحالة إجرائها، يوما، إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، وتثبت وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس غور منصب رئيس الجمهورية وإثبات المانع له شبيه إلى حد كبير بدور المجلس الدستوري بخصوص ش باستثناء النص على اجتماع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون أجل بعدما كان النص يجتمع الانتخابات الرئاسية إذا استحال إجرائها، وهي مكنة جديدة لم تمنح للمجلس الدستوري علما أن المجلس


النص الأصلي

غير الصيغ ورتب :ة للمحكمة الدستوريةالرقابي اتالاختصاص. 2
لمؤسس ا الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية الرقابية منها، وبناء عليه أسندمن أهم
ختيارية.منها الرقابة الإجبارية إلى جانب الرقابة الاتمارسهما لمحكمة الدستورية نوعين من الرقابة ل الدستوري
:الاختصاص الرقابي الوجوبي 1.2
بناء ،ت محددة تمارس فيها رقابة وجوبيةمحكمة الدستورية مجالالل دستورخولت نصوص ال
:في خطار من طرف الجهات المخول لها، وتنحصر مجالات الرقابة الوجوبيةعلى الإ
:الرقابة على دستورية القوانين العضوية 1.1.2
على الرغم من أن المؤسس الدستوري لم يتلفظ بمصطلح القانون العضوي صراحة في الدساتير
المجلس وقد يمارس ،كانت تدخل ضمن القوانين كونها تضم القوانين العادية والعضويةالسابقة إلا أنها
،1الدستوري رقابته على هذا الأساس
نص صراحة على القانون 2020ولكن التعديل الدستوري لسنة
: "يخطر رئيس الجمهوريةالتي جاء فيهافي فقرتها الخامسة 190نص المادة العضوي وذلك من خلال
المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان..."
ول الوحيد خخاصة أنه الم السلطة التقديرية في إخطار المحكمة الدستوريةهاهنا فليس لرئيس الجمهورية
لى المحكمة لبرلمان عرضه عيه بمجرد المصادقة على القانون من طرف ال، بل يتوجب عللقيام بهذه المهمة
الدستورية لإبداء رأيها بشأن النص كله.


لعويجي هعبد الل


32
الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على نص القانون العضوي رقابة مطابقة طبقا لنص وتعد
التي جاء فيها: "يخضع القانون العضوي قبل إصداره 2020من التعديل الدستوري لسنة 140المادة
للدستور من طرف المحكمة الدستورية".لمراقبة مطابقته
:وامر التشريعيةالرقابة على دستورية الأ 2.1.2
أن يشرع 2020من التعديل الدستوري لسنة 142يمكن لرئيس الجمهورية حسب نص المادة
ذ رأي أو خلال العطلة البرلمانية بعد أخ ،بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني
أو في الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها ،مجلس الدولة
2 الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.
ولكن السؤال الذي يطرح في هذا المقام: هل تخضع الأوامر الصادرة من طرف رئيس الجمهورية
لرقابة من قبل المحكمة الدستورية؟ل
نجدها تنص على فصل المحكمة 2020من التعديل الدستوري لسنة 190نص المادة ستقراءاب
الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات دون الإشارة للرقابة على دستورية الأوامر،
لى الأوامر ي مستها لا نجدها تنص على الرقابة الدستورية عوبتتبع مسار الدساتير الجزائرية والتعديلات الت
الذي نص بصريح 1963التشريعية وهذا راجع ربما لاعتبارها تدخل ضمن طائفة القوانين، ماعدا دستور
من 198العبارة على اختصاص المجلس الدستوري بالرقابة على الأوامر التشريعية، ولكن بالرجوع للمادة
في فقرتها الثالثة نجدها تنص على أن:" إذا قررت المحكمة الدستورية 2020لسنة الدستوريالتعديل
يوم صدور قرار المحكمة الدستورية".من عدم دستورية أمر أو تنظيم فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء
من التعديل الدستوري 142والدليل الثاني لخضوع الأوامر لرقابة المحكمة الدستورية نص المادة
في فقرتها الثانية التي جاء فيها:" يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن 2020لسنة
) أيام"10.هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (
وما تجدر الإشارة إليه في هذا الجانب أن التعديل الدستوري قد قلص في المدة التي تفصل فيها
ية حال بسط رقابتها على الأوامر، علما أن المحكمة الدستورية تصدر قرارتها في العادة المحكمة الدستور
إلا في حال 2020من التعديل الدستوري لسنة 194يوم من إخطارها حسب المادة 30خلال مدة
3 ) أيام10وجود طارئ حيث يخفض هذه الأجل إلى عشرة (
.
2020ات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة صلاحي


33
:رلمانالرقابة على النظام الداخلي لغرفتي الب 3.1.2
تمارس المحكمة الدستورية رقابتها على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان بعد إخطارها من طرف
رئيس الجمهورية حصرا دون إشراك رئيسي غرفتي البرلمان في هذا الإخطار.
إن حصر مكنة إخطار المحكمة الدستورية بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان برئيس الجمهورية أمر
تساغ؛ فإذا كان الأمر مقبولا فيما يتعلق بالقوانين العضوية كونه من يقوم بإصدارها، فالأمر مختلف غير مس
بالنسبة للأنظمة الداخلية التي لا تخضع لإجراء الإصدار كالقوانين، حيث أنها تعتبر سارية المفعول بعد
اجة لإسناد مكنة وبالتالي تبرز الحالتصويت عليها من قبل البرلمان ومراقبتها من قبل المحكمة الدستورية،
4 الإخطار المحكمة الدستورية لرئيس الغرفة المعنية
على غرار الوضع في المغرب حيث جاء النص على
5 ارينمجلس النواب أو مجلس المستش يخلي لغرفتي البرلمان من طرف رئيسالإحالة الفورية للنظام الدا
.
الداخلي للبرلمان للرقابة وكل تعديل يجرى عليه ولا شك أن إخضاع المؤسس الدستوري النظام
نابع من كون الأنظمة الداخلية للبرلمان تشكل امتدادا للدستور وللقوانين العضوية ومكملة ومفسرة لهما،
وعلى الرغم من أن المؤسس الدستوري مكن للبرلمان وضع نظامه الداخلي إلا أنه أخضعه للرقابة توخيا
الدستور في تنظيم هيكل المجلسين وتسييرهما، وتجنبا لوضع أحكام قد تقوي من لإلزام البرلمان بأحكام
6 شوكة البرلمان في مقابل باقي السلطات
.
:لاختصاص الرقابي الجوازيا 2.2
قرر الدستور جملة الأعمال القانونية التي يمكن أن تحال المحكمة الدستورية لبسط الرقابة
ية إلى جانب التنظيمات.عليها كالمعاهدات والقوانين العاد
:لرقابة على دستورية المعاهداتا 1.2.2
تملك الجهات المتمتعة بحق الإخطار السلطة التقديرية في إخطار المحكمة الدستورية قصد
فحص مدى دستورية المعاهدات، ويختلف هذا النوع من الرقابة عن الرقابة الوجوبية على الرغم من تطابقهما
ا، فضلا عن اختلاف موضوعهما في كون الإخطار بشأنها لا يقتصر على متهمن حيث مرحلة ممارس
رئيس الجمهورية، حيث يمكن لرئيسي غرفتي البرلمان أن يبادرا بإخطار المحكمة الدستورية حول دستورية
7 معاهدة
.
وقد استعمل المؤسس الدستوري مصطلح يمكن لدلالة على الحرية والاختيار حسب نص المادة
كانت اتفاقيات الهدنة ومعاهدات 1996مع أنه في ظل دستور 2020من التعديل الدستوري سنة 190


لعويجي هعبد الل


34
8 السلم تعرض على المجلس الدستوري ليبدي رأيا فيهما
ليمارس رقابة اختيارية على باقي المعاهدات
منه فإن مصادقة 153وحسب المادة 2020عديل الدستوري لسنة والاتفاقيات والاتفاقات، أما في ظل الت
رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود
الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية
الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الدولة و
الاقتصادي لا تكون إلا بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة.
أن الرقابة السابقة على دستورية المعاهدات الدولية لا تطرح أي إشكال عملي كون جدير بالذكر و
9 مة الدستورية في هذه الحالة سابقة على المصادقة على المعاهدة، وهو ما يدخلها حيز التنفيذرقابة المحك
ويترتب على تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق لم يصادق عليها بعد
10 الامتناع عن التصديق عليها
.
حقة تستهدف معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، أما في حالة ممارسة المحكمة الدستورية لرقابة لا
وإصدارها لقرار بعدم دستورية معاهدة مصادق عليها وسارية المفعول قد ينجر عنه اصدار قرار لوقف تنفيذ
المعاهدة، وهو ما يضع الدولة الجزائرية في حرج أمام المجموعة الدولية بسبب اضطرار الدولة الجزائرية
وهو ما حرص المؤسس الدستوري في التعديل 11 دولية المخالفة للدستور،للانحلال من التزاماتها ال
على تفاديه بإخضاعه المعاهدات لرقابة قبلية اختيارية. 2020الدستوري لسنة
وما يمكن ذكره في هذا المقام أنه يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية حول
وانين هذه الحالة لا تبحث المحكمة الدستورية دستورية القتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات؛ وفي
وهو من الصلاحيات المستحدثة 12 أو التنظيمات، بل تبحث وتدرس مدى توافقها مع المعاهدات،
للمحكمة الدستورية حيث لم يرد في الدساتير السابقة ما يبرز رقابة التوافق بين القوانين والتنظيمات
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط على أن بل كان النص فقط 13 والمعاهدات
14 المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون
.


2020ات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة صلاحي


35
الرقابة على دستورية القوانين العادية 2.2.2 :
طبقا لنص المادة 15 منح الدستور حق الإخطار الجوازي لرئيس الجمهورية السابق لإصدار القوانين
التي جاء فيها: "يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن 2020الدستوري لسنة من التعديل 190
دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها".
تسلمه إياه علما أنه ) يوما ابتداء من تاريخ30لاثين (يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ث
ار المحكمة الدستورية قبل صدور القانون، يوقف الأجل إذا أخطرت إحدى السلطات المخول لها إخط
ولكن على الصعيد العملي قد لا تتمكن 16 حتى تفصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون،
جهات الإخطار من إخطار المحكمة الدستورية في حال قيام رئيس الجمهورية بإصدار القانون خلال
) يوما من تسلم القانون30.ن فترة الإصدار ثلاثين (الأيام الأولى لتسلمه إياه علما أ
مع أن إخطار المحكمة الدستورية في مجال القوانين العادية أمر جوازي، ولكن من المستحسن
من الدستور بشكل لا يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار القانون إلا بعد استنفاذ المهلة 148تعديل المادة
ا أنه خلال تجربة عمل المجلس الدستوري كان إخطار رئيس علم 17 المخصصة لجهات الإخطار،
الجمهورية للمجلس الدستوري سابقا ضئيلا مقارنة مع عدد القوانين التي تسن سنويا، وهذا راجع للتوافق
ر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ خاصة في ظل امتلاك الرئيس لأغلبية برلمانية يستطيع من خلالها تمري
لاسيما أنه يمكن لرئيس الجمهورية طلب قراءة ثانية في قانون 18 التي تتلائم مع توجهاته السياسية،القوانين
) يوما بعد المصادقة عليه، وفي هذه الحالة لا تتم المصادقة على 30تم التصويت عليه في غضون ثلاثين(
19 ) أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة2/3القانون إلا بأغلبية ثلثي(
.
رقابتها على نصوص القوانين العادية لا يستهدف فقط منع صدور إن بسط المحكمة الدستورية ل
النص التشريعي العادي أو إفقاده لأثره إذا تضمن أحكاما تتعرض لحقوق يضمنها الدستور وهذا بالتقييد
منها أو إلغائها، بل تعمل المحكمة الدستورية وفي إطار مهامها المرتبطة بهيكلة النظام المؤسساتي للدولة
ع المشرع العادي من الاعتداء على المجالات المخصصة لجهات أخرى، إعمالا لمبدأ الفصل على من
20 بين السلطات في الدولة
.
:الرقابة على التنظيمات 3.2.2
أثارت مسألة الرقابة على التنظيمات في السابق جدلا واسعا في ظل عدم وضوح خضوعها للرقابة
من قبل المجلس الدستوري من عدمه، مع وجود طائفة من الفقهاء تؤيد مسألة عدم خضوع التنظيمات


لعويجي هعبد الل


36
نه من يعين أللرقابة مؤسسين رأيهم على عدة اعتبارات كالمركز المتفوق والمحوري لرئيس الجمهورية خاصة
رئيس المجلس الدستوري، أو خشية من هيمنة المجلس الدستوري الحديث العهد على الهيئات القضائية
ذات الأقدمية والخبرة الواسعة، في ظل اعتبار التنظيمات أعمال إدارية وبالتبعية فهي تخضع للقضاء الاداري
تي لا تخضع للرقابة مطلقا، أما الطائفة ممثلا في مجلس الدولة، أو أنها تدخل ضمن أعمال السيادة ال
دون 21 المؤيدة لرقابة التنظيمات من طرف المجلس الدستوري فقد حصرت الرقابة في التنظيم المستقل
التنظيم التنفيذي الذي يصدر لتنفيذ القوانين والتنظيمات.
إخطار وسع من الجهات المخول 2016وما تجدر الإشارة إليه أن التعديل الدستوري لسنة
المجلس الدستوري بعد أن كانت مقتصرة على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان؛ لتشمل الوزير
ولكن دون مكنة إخطار المجلس الدستوري حول 22 عضوا في مجلس الأمة، 30نائبا أو 50الأول أو
ال الدفع بعدم في مجالمعاهدات والتنظيمات، والاقتصار على القوانين التي صوت عليها البرلمان، وحتى
على أنه:" يمكن إخطار المجلس 2016من التعديل الدستوري سنة 188نصت المادة الدستورية فقد
الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد
قوق لذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحالاطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي ا
والحريات التي يضمنها الدستور" وواضح من نص هذه المادة أن المؤسس الدستوري حصر الدفع بعدم
ولكن في ظل التعديل 23 الدستورية ضد الأحكام التشريعية التي تمس الحقوق والحريات دون التنظيمات،
مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل التنظيمات، وهذا وسع المؤسس الدستوري 2020الدستوري لسنة
التي نصت على أنه:" يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية منه 195بموجب المادة
بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحكمة أمام جهة
منها أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضقضائية أن الحكم التشريعي
وتصدر قرارها بشأن دستورية التنظيم 24 ومهلة الاخطار حسب الدستور شهر من تاريخ النشر، الدستور"
) أشهر التي تلي تاريخ إخطارها، ويمكن تمديد هذا الأجل مدة واحدة لمدة أقصاها 04خلال الأربعة(
ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة ،) أشهر بناء على قرار مسبب من المحكمة الدستورية04(أربعة
25 الإخطار.
2020ات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة صلاحي


37
186وبناء على نص المادة 2016ما تجدر الإشارة إليه أنه في ظل التعديل الدستوري لسنة
كان المجلس الدستوري يبدي موقفه من دستورية التنظيمات برأي وكلمة "رأي بة السابقة، ا" تدل على الرق
ولكن من الناحية العملية لا يمكن تطبيق هذه المادة كون أن وسيلة العلم بالتنظيمات الصادرة عن رئيس
الجمهورية هو نشر التنظيم في الجريدة الرسمية، فهنا نتساءل كيف تكون رقابة سابقة قبل نشر التنظيم في
كما أشرنا إليه أعلاه. 2020عديل الجريدة الرسمية؟ وهو ما تداركه المؤسس الدستوري في ت
:للمحكمة الدستوريةوالتقريرية الاختصاصات الاستشارية . 3
خص المؤسس الدستوري المحكمة الدستورية بدور لا يقل أهمية عن الدور الرقابي الذي تمارسه
في ظل اصة خعلى النصوص القانونية بمفهومها الواسع، فتمارس مهاما استشارية وتقريرية تبرز أهميتها
الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تمر بها البلاد.
الاختصاص الاستشاري للمحكمة الدستورية: 1.3
المحكمة الدستورية في كونه ذا طابع مزدوج؛ الدور الاستشاري الذي تمارسها تبرز خصوصية
كهيئة مجتمعة.يسند للمحكمة الدستورية رئيسها وتارة أخرى ل يسند تارةف
:الدور الاستشاري لرئيس المحكمة الدستورية 1.1.3
دورا استشاريا لرئيس المحكمة الدستورية في حال 2020خول المؤسس الدستوري في تعديل
26 ما إذا قرر رئيس الجمهورية حالة الطوارئ أو الحصار؛ فهنا يتوجب استشارة رئيس المحكمة الدستورية،
أو ،أو إذا وقع عدوان فعلي على البلاد 27 الحالة الاستثنائيةوكذلك الأمر إذا قرر رئيس الجمهورية إعلان
يوشك أن يقع، فلا يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب إلا بعد اجتماع مجلس الوزراء، والاستماع إلى
المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة
ل الاستشارة المخول لرئيس المحكمة الدستورية في حال ما إذا قرر رئيس ويمتد مجا 28 الدستورية،
29 الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها
.
رئيس المحكمة الدستورية يمكن أن يتولى مهام رئيس الدولة في حال إليه أنوما تجدر الإشارة
وهي نفس 30 لجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان،ما إذا اقترنت استقالة رئيس ا
31 الصلاحية التي كانت ممنوحة لرئيس المجلس الدستوري سابقا
.


لعويجي هعبد الل


38
:الدور الاستشاري للمحكمة الدستورية كهيئة 2.1.3
تمارس المحكمة الدستورية جملة من المهام الاستشارية كهيئة خلفا للمجلس الدستوري في
مهاما مستحدثة. 2020لسنة لها التعديل الدستوريحين أضاف
:مهام المجلس الدستوري المنقولة للمحكمة الدستورية 1.2.1.3
102تبدي المحكمة الدستورية رأيها بخصوص اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم طبقا للمادة
كما تستشار المحكمة الدستورية في حالة تمديد العهدة البرلمانية 2020من التعديل الدستوري لسنة
دة التي جاء فيها:" لا يمكن تمديد عه 2020من التعديل الدستوري لسنة 122المادة طبقا لنص
البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية، ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه
هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المحكمة الدستورية". عاالمجتمعتين م
المهام الاستشارية المستحدثة للمحكمة الدستورية: 2.2.1.3
المحكمة الدستورية صلاحيات إضافية لم تكن ممنوحة 2020الدستوري لسنة منح التعديل
للمجلس الدستوري، وفي هذا الجانب نذكر عرض رئيس الجمهورية للقرارات المتخذة بعد فترة الحالة
غير أن 32 يوما، حيث تبدي المحكمة الدستورية الرأي بشأنها، 60الاستثنائية التي لا تتعدى ستين
وري لم يبين هل الرأي ملزم أم لا؟ لا سيما أن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية المؤسس الدست
قد نفذت ورتبت آثارها، كما لم يحدد المؤسس الدستوري الآجال التي يتعين على رئيس الجمهورية
قضاء مدة ناحترامها لعرض القرارات على المحكمة الدستورية، وإنما اكتفى المؤسس الدستوري بعبارة بعد ا
الحالة الاستثنائية، كما لم يحدد المؤسس الدستوري المدة التي يتعين على المحكمة الدستورية أن تبدي
وتستشار المحكمة الدستورية في حال تعذر إجراء انتخابات تشريعية خلال مدة أقصاها 33 رأيها خلالها،
34 رأي المحكمة الدستوريةثلاثة أشهر، حيث يمكن تمديد الأجل السابق لنفس المدة بعد أخذ
.
من الحالات التي تمارس فيها المحكمة الدستورية الدور الاستشاري تعذر اجراء انتخابات رئاسية
) يوما، حيث يمدد الأجل لنفس 90بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها تسعون(
35 المدة بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية
.


2020ات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة صلاحي


39
:تفسير الدستور 1.2.2.1.3
نص المؤسس الدستوري صراحة على اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير حكم أو عدة
علما أنه قبل 2020من التعديل الدستوري لسنة 192أحكام دستورية طبقا للفقرة الثانية من نص المادة
يئة ه التعديل الأخير للدستور لم يتضمن الدستور الجزائري أحكاما تتعلق بتفسير الدستور، ولم يكلف أي
المخول له الرقابة على دستورية القوانين، وبالرغم من عدم وجود القيام بذلك بمن فيهم المجلس الدستوري
نص دستوري يمكن المجلس الدستوري من تفسير الدستور ولا حتى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس
التي كانت تتعلق 1996دستور من 181الدستوري إلا أنه بادر بإصدار مذكرة تفسيرية لتفسير المادة
بأحكام تجديد أعضاء مجلس الأمة وذلك بعد طلب من رئيس الجمهورية، حيث كان الطلب من طرف
به بالرفض من طرف المجلس على أساس أنه لا يحق سوى لرئيس لرئيس مجلس الأمة وقد قوبل ط
يه طلب بتفسير مهورية توجالجمهورية طلب تفسير الدستور بوصفه حاميا لدستور، حيث تولى رئيس الج
ليصدر المجلس تفسيرا تحت عنوان مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد 181المادة
الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، ولم تتضمن هذه المذكرة أي إشارة للأساس الدستوري الذي اعتمد عليه
ئيس مجلس الأمة، والذي رفض بموجبه المجلس في تفسير المادة، كما لم يتم نشر الرد الذي وجه لر
36 المجلس الدستوري طلبه للتفسير على اعتبار انعدام أي نص يخوله ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
.
نجد أن الجهات التي يمكن لها طلب تفسير أحكام 2020وبالرجوع للتعديل الدستوري لسنة
زير مة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الو الدستور تنحصر في رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأ
حيث 37 عضوا في مجلس الأمة، 25نائبا أو خمسة وعشرين 40الأول أو رئيس الحكومة أومن طرف
تبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأن الأحكام دون أن يبين المؤسس الدستوري القيمة القانونية للرأي الذي
2020من التعديل الدستوري لسنة 198بالرجوع لنص المادة ولكن 38 تبديه بشأن الحكم الدستوري،
الخامسة نجدها تنص على أن :" تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع في فقرتها
السلطات العمومية والسلطات الادارية والقضائية" ويبدو أن المقصود من هذه الفقرة القرارات الفاصلة في
النصوص القانونية التي تفصل فيها بموجب قرارات، ولكن في حالة تفسير حكم أو يةالرقابة على دستور
عدة أحكام دستورية فهي تبدي رأيا كما ذكرنا آنفا ما يتوجب معه النص على حجية الرأي المتعلق بتفسير
39 النص الدستوري
.


لعويجي هعبد الل


40
:التقريري للمحكمة الدستورية ختصاصالا 2.3
تمارس المحكمة الدستورية الدور التقريري في حال شغور منصب رئيس الجمهورية أو في حال
الخلافات التي تحصل بين السلطات، أو في حال رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان إلى جانب
بعض الحالات التي نذكرها كالتالي:
:حالة شغور منصب رئيس الجمهورية 1.2.3
على أنه: " إذا استحال على رئيس 2020من التعديل الدستوري لسنة 94تنص المادة
الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير أو مزمن، تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون
) 3/4أجل، وبعد أن تتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع(
ى البرلمان التصريح بثبوت المانع.أعضائها عل
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي(3/2)
أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون 45 يوما رئيس مجلس الأمة
المادة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام 96 من الدستور.
) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا 45في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون(
حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
لنهائي لرئاسة دستورية وجوبا وتثبت الشغور افي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، تجتمع المحكمة ال
الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
تولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون(ي 90) يوما تنظم خلالها
هذا الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين ( انتخابات رئاسية، وفي حالة استحالة إجرائها، يمكن تمديد 90)
يوما، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، لأي سبب كان تجتمع
) أعضائها الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية 3/4بأغلبية ثلاثة أرباع( المحكمة الدستورية وجوبا، وتثبت
وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس
من خلال هذه المادة ومن خلال المواد الدستورية السابقة أن دور المحكمة الدستورية الدولة .." الملاحظ
2020ات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة صلاحي


41
غور منصب رئيس الجمهورية وإثبات المانع له شبيه إلى حد كبير بدور المجلس الدستوري بخصوص ش
سابقا، باستثناء النص على اجتماع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون أجل بعدما كان النص يجتمع
ع أعضائها، ا المجلس الدستوري وجوبا، وأيضا النص على اقتراح المحكمة على البرلمان بأغلبية ثلاثة أرب
لاله خ ىفي حين كان النص سابقا على الاقتراح بالإجماع، ومنح لها التمديد في الأجل الذي يجر
الانتخابات الرئاسية إذا استحال إجرائها، وهي مكنة جديدة لم تمنح للمجلس الدستوري علما أن المجلس
40 ، دون سند دستوري2019الدستوري قد مارس هذه الصلاحية سنة
.
جب التنويه له أيضا أنه في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني، وما ي
تعلن المحكمة الدستورية وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد وتمدد في هذه الحالة آجال
.ا) يوم60أقصاها ستون ( 41 تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديدة لمدة
له أن الترشيحات للانتخابات الرئاسية يجب أن تنال موافقة المحكمة الدستورية وما تجدر الإشارة
42 أيضا
.
:النظر في الطعون الانتخابية 2.2.3
بل يعود للتعديل 2020إن النظر في الطعون الانتخابية ليس وليد التعديل الدستوري لسنة
منه على أنه:" يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات 182إذ تنص المادة 2016الدستوري لسنة
ي جوهر ف الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات وينظر
ة الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائي
لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة" هذه الصلاحيات تسلمتها المحكمة الدستورية بموجب
على أن " تنظر المحكمة الدستورية في التي نصت 2020من التعديل الدستوري لسنة 191المادة
الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن
ها الدستورية أسند ل النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، فالملاحظ من خلال هذه المادة أن المحكمة
تنصب حول الاستفتاء، وهي صلاحية لم تكن ممنوحة للمجلس الدستوري اختصاص النظر في الطعون التي
سابقا، ولكن بالمقابل فإن المجلس الدستوري كان يتمتع بصلاحيات أخرى في موضوع الانتخابات،
كالسهر على صحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذه الصلاحيات أعفيت منها
43 ومنحت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المحكمة الدستورية
.


لعويجي هعبد الل


42
:الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات 3.2.3
على أنه: " يمكن إخطار 2020من التعديل الدستوري لسنة 01فقرة 192نصت المادة
أدناه، بشأن الخلافات التي قد تحدث 193المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة
بين السلطات الدستورية" فالمؤسس الدستوري من خلال هذه المادة قد أسند اختصاص جديد للمحكمة
ات وهو الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلط ،ورية لم يسند للمجلس الدستوري من قبلالدست
الدولة، وهذا الاختصاص ينبئ عن طبيعة قضائية للمحكمة الدستورية بغض النظر عن تشكيلتها التي في
تضم قاضيين فقط.
ت، ويقي السلطالا شك أن الاختصاص الجديد سيسهم في التطبيق الجيد لمبدأ الفصل بين
البلاد من الأزمات السياسية التي قد تعصف بها وتحدث شللا أو تعطلا في سير المؤسسات الدستورية
44 في الدولة.
:رفع الحصانة البرلمانية 4.2.3
على أنه في حال عدم تنازل عضو البرلمان عن الحصانة 2020نص التعديل الدستوري لسنة
لأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية فإنه يمكن لجهات الإخطار إذا كان محل متابعة قضائية عن ا
وهذا الاختصاص هو مكنة مستحدثة 45 خطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة،إ
للمحكمة الدستورية على خلاف المجلس الدستوري، حيث كان يؤول الاختصاص حسب الحالة إما إلى
شك ولا 46 بية الأعضاء،لو مجلس الأمة، الذي يقرر رفع الحصانة بتصويت أغالمجلس الشعبي الوطني أ
أن إسناد رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان للمحكمة الدستورية أمر حسن باعتبارها جهة مستقلة
خاصة في ظل خلو تشكيلتها من ممثلي السلطة التشريعية مثلما كان عليه الأمر في المجلس الدستوري.
193أما بالنسبة لجهات الإخطار لرفع الحصانة البرلمانية فهي تلك المحددة بموجب المادة
وبالتالي لم يعد من اختصاص وزير العدل إخطار مكتب أحد الغرفتين 2020من التعديل الدستوري لسنة
47 لرفع الحصانة عن عضو البرلمان
.
:إعلان شغور مقعد بالبرلمان 5.2.3
لبرلمان المنتمي لحزب سياسي انتمائه الحزبي والذي انتخب على أساسه في حال تغيير عضو ا
طواعية فإنه يجرد من عهدته الانتخابية بقوة القانون، وفي هذه الحالة تعلن المحكمة الدستورية شغور
2020ات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة صلاحي


43
المقعد بعد إخطارها وجوبا حسب الحالة، إما من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من قبل رئيس
ة.مجلس الأم
أما في حالة النائب المستقيل من حزبه أو المبعد منه خلال العهدة النيابية فهو يحتفظ بصفة
48 نائب غير منتم لخص لي


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Demographic seg...

Demographic segmentation: It is the process of breaking down a market according to factors includin...

في ظل استمرار م...

في ظل استمرار موجات النزوح من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، تب...

إن معنى الحياة ...

إن معنى الحياة الأبدية، هذا يظهر جليا في الفصل الذي يتحدث عن قيامة لعازر من آمن بي وإن مات، فسيحيا، ...

استناداً إلى كت...

استناداً إلى كتاب السيد محافظ حمص رقم 4128/ط تاريخ 31/12/2025 وحاشيتكم المسطرة عليه بتكليفي بإجراء ا...

Side panel Sayl...

Side panel Saylor University History of Psychology Back to '1.2: History of Psychology\' Completion...

شهدت الأبحاث ال...

شهدت الأبحاث الطبية والنفسية في السنوات الأخيرة زيادة في الاهتمام بالأمراض المزمنة، بسبب ما تسببه من...

محادثة مع Gemin...

محادثة مع Gemini اريد الاجابة المنطقية والواقعية لديوان المحاسبة الاردني الوحدة 3: كيف يمكن لمدقق في...

الفصل بين السلط...

الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهما . نظام الحكم في دولة الكويت ، يعمل في ظل هيكل دستوري فريد ، ي...

السيادة في الدو...

السيادة في الدولة الفدرالية لا يمكن أن يتوافق مفهوم السيادة في الدولة الدستورية مع الفصل بين السلطات...

كخلاصة لما جاء ...

كخلاصة لما جاء في هذا الفصل، فالسياسة الخارجية الجزائرية بمقارباتها المختلفة حققت العديد من المكاسب ...

لن يعود شيء كما...

لن يعود شيء كما كان بعد نهاية العصر الجليدي، حيث عُزلت جيوب كبيرة من البشرية على جانبي الكرة الأرضية...

كما مٌكن ب عٌ ا...

كما مٌكن ب عٌ الأصل التجاري الإلكترون ،ً فإنه مٌكن تقد مٌه حصة ف شركة والمقصود بتقد مٌ الأصل التجاري...