لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (63%)

خصص المشرع الج ازئري المواد 156 إلى 202 من المرسوم الرئاسي 15 – 247 المؤرخ
في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لموضوع الرقابة
خصص المواد 162 إلى 190 للرقابة القبلية الخارجية، و وضع أحكام مشتركة لعمليات الرقابة
األحكام القانونية المتعلقة بالرقابة على الصفقات العمومية يظهر بما ال يدع مجاال للشك أن
المشرع الج ازئري أ ارد أن يحقق ثالث أهداف أساسية من خالل ما جاء به التنظيم الجديد تتمثل في
إعادة هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة بما يضمن النجاعة و الفعالية و التخفيف من حدة بيروقراطية
إج ارءات الرقابة و سد بعض الثغ ارت القانونية التي عرفها القانون الملغى الصادر بموجب المرسوم
المتعلقة بالرقابة على الصفقات العمومية الصادر بموجب المرسوم 15 – 247 المؤرخ في 16
سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و البحث في مدى فعاليتها في تحقيق األهداف
التي من أجلها صدر تنظيم الصفقات العمومية و ذلك في مبحثين نخصص األول للرقابة الداخلية
.
خصص المشرع الج ازئري المواد 156 إلى 162 من المرسوم الرئاسي رقم 15 – 247
و لعل أهم ما
تميز به القانون الجديد هو إحداث لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض بدل نظام اللجنتين الذي
كان معتمدا في كل قوانين الصفقات العمومية السابقة التي كانت تنص على إحداث لجنتين هما
لجنة فتح األظرفة و لجنة تقييم العروض، كما أن المطلع على األحكام القانونية الجديدة
المخصصة للرقابة على الصفقات العمومية يسجل مجموعة من المالحظات التي ينبغي التنبيه لها
عند الشروع في إبرام الصفقات من طرف المصالح المتعاقدة المعنية به و المنصوص عليها في
المادة 06 من قانون الصفقات العمومية . ذلك أن المادة 160 تنص على وجوب إحداث دائمة أو أكثر مكلفة بفتح األظرفة و تقييم
العروض و هذا من أجل معالجة ظاهرة ت اركم الملفات على مستوى لجنة تقييم العروض التي
عرفتها بعض المصالح المتعاقدة أثناء سريان قانون الصفقات العمومية الملغى و يتعلق األمر
و من ثم يسمح التنظيم
الفعالية في عمل اللجنة . 2 – جاء تنظيم الصفقات العمومية الجديد بأحكام جديدة تتعلق بالعضوية في لجنة فتح
األظرفة و تقييم العروض من بينها تعليق العضوية في اللجنة على شرط توافر الكفاءة و هو ما
موظفين مؤهلين يختارون لكفاءتهم، و هذا على خالف القانون الملغى الصادر بموجب المرسوم
األظرفة، و من ثم فإن المشرع أراد معالجة بعض الحاالت التي ثبت فيها تعيين أعوان غير
مؤهلين للقيام بالصالحيات المنوطة بلجنة فتح األظرفة و تقييم العروض. زيادة على ذلك اشترط القانو ن الجديد لعضوية هذه اللجنة تبعية الموظف للمصلحة
المتعاقدة و األمر الذي لم يكن منصوصا عليه في المادتين 121 الخاصة بلجنة فتح األظرفة و
و بذلك يتم القضاء على ظاهرة
تعيين أعضاء من خارج المصالح ألهداف ال تتعلق بالمصلحة العامة بقدر ما ترتبط ببعض
هذه الظاهرة التي كانت تشهدها بعض
المؤسسات الخاضعة في إب ارم عقودها لقانون الصفقات العمومية . 3 – لم يتناول المشرع في التنظيم الجديد لعمل و سير لجنة فتح األظرفة و تقييم
العروض و اكتفى بتكليف مسؤول المصلحة المتعاقدة بتنظيمها بموجب مقرر حسب ما نصت
عليه المادة 162 التي جاء فيها ما يلي )) يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر
تشكيلة لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض و قواعد تنظيمها و سيرها و نصابها في إطار
اإلجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بهما (( غير أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة
مؤداه أنه ال يمكن أن يتعارض التنظيم القانوني لعمل و سير هذه اللجنة الذي يصدره مسؤول
المصلحة المتعاقدة مع األحكام المقررة بقوة القانون و المتمثلة في عدم اشت ارط نصابا معينا النعقاد
اللجنة عندما تمارس مهمة فتح األظرفة حسب ما نصت عليه المادة 162/2 و إثبات أشغال
اللجنة في سجلين خاصين يرقمهما األمر بالصرف و يؤشر عليهما بالحروف األولى حسب ما
نصت عليه المادة 162/3 من تنظيم الصفقات العمومية . 4 – تميز قانون الصفقات العمومية الجديد بالتنظيم الدقيق للعالقة بين لجنة فتح األظرفة
و تقييم العروض مع مسؤول المصلحة المتعاقد، حيث أعلن على أن هذه اللجنة ليست مكلفة على
اإلطالق بمنح الصفقات العمومية، بل تمارس عمال إداريا و تقنيا تقدمه للمصلحة المتعاقدة التي
و هذا بنص المادة 161 من المرسوم الرئاسي 15 – 247
المبحث الثاني : الرقابة الخارجية
16 سبتمبر 2015 المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام للرقابة الخارجية، حيث
و التنظيم المعمول بهما و التحقق من مطابقة المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بطريقة نظامية
حيث و بعد اإلطالع على األحكام الجديدة للرقابة الخارجية في ضوء المرسوم الرئاسي
1 – ألغى القانون الجديد نهائيا اللجان الوطنية للصفقات العمومية و هي اللجنة الوطنية
لصفقات األشغال، و اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، و اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات و
الخدمات كما ألغى العمل بنظام اللجان الوزارية و هذا من أجل القضاء على مركزية الرقابة على
2 – قسم القانون الجديد اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين، يتعلق القسم األول بلجان
الصفقات للمصالح المتعاقدة و القسم الثاني باللجنة القطاعية للصفقات العمومية . أوال - لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة :
اللجنة الوالئية للصفقات العمومية
اللجنة الجهوية للصفقات العمومية، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و الهيكل غير
الممركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري، الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع اإلداري، و قد حدد القانون الجديد
مجال اختصاص كل لجنة من اللجان المذكورة أعاله كما يلي :
ج ازئري )) 000. ) 000. ) 000. 000. 20 دج (( في حالة صفقات الدراسات . ب – اللجنة الوالئية للصفقات العمومية و تختص حسب المادة 173 من قانون الصفقات
العمومية الجديد بالرقابة على دفاتر الشروط و الصفقات و المالحق التي تبرمها الوالية و
000. 300 دج (( في حالة صفقات اللوازم، 000. 1 دج (( في حالة صفقات الدراسات، زيادة على ذلك تختص اللجنة
) 000. 000. 20 دج (( بالنسبة لصفقات الدراسات . ج – اللجنة الجهوية للصفقات العمومية و التي تختص حسب المادة 171 من قانون
الصفقات العمومية الجديد بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و المالحق الخاصة
بالمصالح الخارجية الجهوية لإلدارات المركزية في حدود المستويات المحددة في المطات من
1 إلى 4 من المادة 184 من تنظيم الصفقات العمومية . جدير بالذكر أن القانون الجديد خص لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة ببعض
األحكام القانونية الخاصة منها أن أعضاء لجان الصفقات و مستخلفوهم يعينون من طرف إدا ارتهم
لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد باستثناء المعينون بحكم الوظيفة، للمصلحة المتعاقدة سلطة تعيين عضو مستخلف من خارج المصلحة الستخالف رئيس اللجنة في
حالة الغياب، و اإلعالن عن حضور ممثلون عن المصلحة المتعاقدة و المصلحة المستفيدة أشغال
لجنة الصفقات بصوت استشاري على أن يكلف مسؤول المصلحة المتعاقدة بتزويد أعضاء اللجنة
بكل المعلومات الالزمة و الضرو رية الستيعاب محتوى الصفقة، أن رقابة لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة تتوج بمقرر منح التأشيرة أو رفضها خالل أجل أقصاه
عشرون )) 20 )) يوم ابتداء من تاريخ إيداع الملف كامال لدى كتابة هذه اللجنة . ثانيا – اللجنة القطاعية للصفقات العمومية :
تتمثل مهمة صالحيات اللجنة القطاعية التي تحدث لدى كل دائرة وزارية في مجال الرقابة
دينار في صفقات الدراسات، 000. 6 دج . الكفاءة بناء على اقت ارح من الوزير الذي يخضعون لسلطته )) المادة 187 ،


النص الأصلي

خصص المشرع الج ازئري المواد 156 إلى 202 من المرسوم الرئاسي 15 – 247 المؤرخ
في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لموضوع الرقابة
على الصفقات العمومية، حيث نظم الرقابة الداخلية بموجب المواد 156 إلى 162 في حين
خصص المواد 162 إلى 190 للرقابة القبلية الخارجية، و وضع أحكام مشتركة لعمليات الرقابة
بصرف النظر عن طبيعتها في المواد 191 إلى 202 من هذا القانون، و بالرجوع إلى هذه
األحكام القانونية المتعلقة بالرقابة على الصفقات العمومية يظهر بما ال يدع مجاال للشك أن
المشرع الج ازئري أ ارد أن يحقق ثالث أهداف أساسية من خالل ما جاء به التنظيم الجديد تتمثل في
إعادة هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة بما يضمن النجاعة و الفعالية و التخفيف من حدة بيروقراطية
إج ارءات الرقابة و سد بعض الثغ ارت القانونية التي عرفها القانون الملغى الصادر بموجب المرسوم
الرئاسي 10 – 236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المعدل و المتمم .
و عليه فإن اإلشكالية المطروحة في هذا البحث تتمثل في دراسة األحكام القانونية الجديدة
المتعلقة بالرقابة على الصفقات العمومية الصادر بموجب المرسوم 15 – 247 المؤرخ في 16
سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و البحث في مدى فعاليتها في تحقيق األهداف
التي من أجلها صدر تنظيم الصفقات العمومية و ذلك في مبحثين نخصص األول للرقابة الداخلية
في حين نتطرق في المبحث الثاني للرقابة القبلية الخارجية
.
خصص المشرع الج ازئري المواد 156 إلى 162 من المرسوم الرئاسي رقم 15 – 247
المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 لتنظيم الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية، و لعل أهم ما
تميز به القانون الجديد هو إحداث لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض بدل نظام اللجنتين الذي
كان معتمدا في كل قوانين الصفقات العمومية السابقة التي كانت تنص على إحداث لجنتين هما
لجنة فتح األظرفة و لجنة تقييم العروض، كما أن المطلع على األحكام القانونية الجديدة
المخصصة للرقابة على الصفقات العمومية يسجل مجموعة من المالحظات التي ينبغي التنبيه لها
عند الشروع في إبرام الصفقات من طرف المصالح المتعاقدة المعنية به و المنصوص عليها في
المادة 06 من قانون الصفقات العمومية .
1 – المالحظة األولى تتمثل في اعتماد نظام تعدد لجان فتح األظرفة و تقييم العروض
ذلك أن المادة 160 تنص على وجوب إحداث دائمة أو أكثر مكلفة بفتح األظرفة و تقييم
العروض و هذا من أجل معالجة ظاهرة ت اركم الملفات على مستوى لجنة تقييم العروض التي
عرفتها بعض المصالح المتعاقدة أثناء سريان قانون الصفقات العمومية الملغى و يتعلق األمر
بالمصالح المتعاقدة المركزية التي تبرم مئات الصفقات العمومية سنويا، و من ثم يسمح التنظيم
الجديد بإحداث أكثر من لجنة على مستوى المصلحة المتعاقدة الواحدة من أجل ضمان السرعة و
الفعالية في عمل اللجنة .
2 – جاء تنظيم الصفقات العمومية الجديد بأحكام جديدة تتعلق بالعضوية في لجنة فتح
األظرفة و تقييم العروض من بينها تعليق العضوية في اللجنة على شرط توافر الكفاءة و هو ما
نصت عليه المادة 160/2 التي جاء فيها أن لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض تتشكل من
موظفين مؤهلين يختارون لكفاءتهم، و هذا على خالف القانون الملغى الصادر بموجب المرسوم
رقم 10 – 236 الذي كان يشترط الكفاءة في عضوية لجنة تقييم العروض دون لجنة فتح
األظرفة، و من ثم فإن المشرع أراد معالجة بعض الحاالت التي ثبت فيها تعيين أعوان غير
مؤهلين للقيام بالصالحيات المنوطة بلجنة فتح األظرفة و تقييم العروض.
زيادة على ذلك اشترط القانو ن الجديد لعضوية هذه اللجنة تبعية الموظف للمصلحة
المتعاقدة و األمر الذي لم يكن منصوصا عليه في المادتين 121 الخاصة بلجنة فتح األظرفة و
المادة 125 المتعلقة بلجنة تقييم العروض في القانون الملغى، و بذلك يتم القضاء على ظاهرة
تعيين أعضاء من خارج المصالح ألهداف ال تتعلق بالمصلحة العامة بقدر ما ترتبط ببعض
األهداف الضيقة للمشرفين على المصالح المتعاقدة، هذه الظاهرة التي كانت تشهدها بعض
المؤسسات الخاضعة في إب ارم عقودها لقانون الصفقات العمومية .
3 – لم يتناول المشرع في التنظيم الجديد لعمل و سير لجنة فتح األظرفة و تقييم
العروض و اكتفى بتكليف مسؤول المصلحة المتعاقدة بتنظيمها بموجب مقرر حسب ما نصت
عليه المادة 162 التي جاء فيها ما يلي )) يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر
تشكيلة لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض و قواعد تنظيمها و سيرها و نصابها في إطار
اإلجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بهما (( غير أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة
مؤداه أنه ال يمكن أن يتعارض التنظيم القانوني لعمل و سير هذه اللجنة الذي يصدره مسؤول
المصلحة المتعاقدة مع األحكام المقررة بقوة القانون و المتمثلة في عدم اشت ارط نصابا معينا النعقاد
اللجنة عندما تمارس مهمة فتح األظرفة حسب ما نصت عليه المادة 162/2 و إثبات أشغال
اللجنة في سجلين خاصين يرقمهما األمر بالصرف و يؤشر عليهما بالحروف األولى حسب ما
نصت عليه المادة 162/3 من تنظيم الصفقات العمومية .
4 – تميز قانون الصفقات العمومية الجديد بالتنظيم الدقيق للعالقة بين لجنة فتح األظرفة
و تقييم العروض مع مسؤول المصلحة المتعاقد، حيث أعلن على أن هذه اللجنة ليست مكلفة على
اإلطالق بمنح الصفقات العمومية، بل تمارس عمال إداريا و تقنيا تقدمه للمصلحة المتعاقدة التي
تبقى لها الصالحية الكاملة في منح الصفقة، أو اإلعالن عن عدم الجدوى، أو إلغاء الصفقة
العمومية أو إلغاء المنح المؤقت، و هذا بنص المادة 161 من المرسوم الرئاسي 15 – 247
المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 التي جاء فيها مايلي )) تقوم لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض
بعمل إداري و تقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو اإلعالن عن
جدوى اإلج ارء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت و تصدر في هذا الشأن أريا مبر ار (( .
المبحث الثاني : الرقابة الخارجية
خصص المشرع الج ازئري المواد 162 إلى 190 من المرسوم الرئاسي 15 – 247 المؤرخ في
16 سبتمبر 2015 المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام للرقابة الخارجية، حيث
يهدف هذا النوع من الرقابة حسب المادة 163 إلى التحقق من مطابقة الصفقات العمومية للتشريع
و التنظيم المعمول بهما و التحقق من مطابقة المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بطريقة نظامية
حيث و بعد اإلطالع على األحكام الجديدة للرقابة الخارجية في ضوء المرسوم الرئاسي
15 – 247 سجلنا المالحظات التالية :
1 – ألغى القانون الجديد نهائيا اللجان الوطنية للصفقات العمومية و هي اللجنة الوطنية
لصفقات األشغال، و اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، و اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات و
الخدمات كما ألغى العمل بنظام اللجان الوزارية و هذا من أجل القضاء على مركزية الرقابة على
الصفقات العمومية من جهة و تخفيف من حدة بيروقراطية اإلج ارءات من جهة أخرى .
2 – قسم القانون الجديد اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين، يتعلق القسم األول بلجان
الصفقات للمصالح المتعاقدة و القسم الثاني باللجنة القطاعية للصفقات العمومية .
أوال - لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة :
تتمثل هذه اللجان في اللجنة البلدية للصفقات العمومية، اللجنة الوالئية للصفقات العمومية
اللجنة الجهوية للصفقات العمومية، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و الهيكل غير
الممركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية و
الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع اإلداري، و قد حدد القانون الجديد
مجال اختصاص كل لجنة من اللجان المذكورة أعاله كما يلي :
أ - اللجنة البلدية للصفقات العمومية و التي تختص حسب المادة 174 بدراسة مشاريع
دفاتر الشروط و الصفقات التي تبرمها البلدية و التي تقل قيمتها المالية عن مائتي مليون دينار
ج ازئري )) 000.000.200 دج (( في حالة صفقات األشغال و خمسين مليون دينار ج ازئري
)) 000.000.50 دج (( في حالة صفقات الخدمات و عشرون مليون دينار ج ازئري
)) 000.000.20 دج (( في حالة صفقات الدراسات .
ب – اللجنة الوالئية للصفقات العمومية و تختص حسب المادة 173 من قانون الصفقات
العمومية الجديد بالرقابة على دفاتر الشروط و الصفقات و المالحق التي تبرمها الوالية و
المصالح غير الممركزة للدولة و المصالح الخارجية لإلدا ارت المركزية التي تساوي قيمتها المالية
أو تفوق مليار دينار ج ازئري )) 000.000.000.1 دج (( في حالة صفقات األشغال و ثالث
مائة مليون دينار ج ازئري )) 000.000.300 دج (( في حالة صفقات اللوازم، و مائتي مليون
دينار ج ازئري )) 000.000.200 دج (( في حالة صفقات الخدمات، و مائة مليون دينار
ج ازئري )) 000.000.1 دج (( في حالة صفقات الدراسات، زيادة على ذلك تختص اللجنة
الوالئية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات التي تبرمها البلدية و
المؤسسات العمومية المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوق التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة
مائتي )) 000.000.200 دج (( بالنسبة لصفقات األشغال و اللوازم و خمسين مليون دينار
ج ازئري )) 000.000.50 دج (( بالنسبة لصفقات الخدمات، و عشرون مليون دينار ج ازئري
)) 000.000.20 دج (( بالنسبة لصفقات الدراسات .
ج – اللجنة الجهوية للصفقات العمومية و التي تختص حسب المادة 171 من قانون
الصفقات العمومية الجديد بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و المالحق الخاصة
بالمصالح الخارجية الجهوية لإلدارات المركزية في حدود المستويات المحددة في المطات من
1 إلى 4 من المادة 184 من تنظيم الصفقات العمومية .
جدير بالذكر أن القانون الجديد خص لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة ببعض
األحكام القانونية الخاصة منها أن أعضاء لجان الصفقات و مستخلفوهم يعينون من طرف إدا ارتهم
لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد باستثناء المعينون بحكم الوظيفة، زيادة على منح المسؤول األول
للمصلحة المتعاقدة سلطة تعيين عضو مستخلف من خارج المصلحة الستخالف رئيس اللجنة في
حالة الغياب، و اإلعالن عن حضور ممثلون عن المصلحة المتعاقدة و المصلحة المستفيدة أشغال
لجنة الصفقات بصوت استشاري على أن يكلف مسؤول المصلحة المتعاقدة بتزويد أعضاء اللجنة
بكل المعلومات الالزمة و الضرو رية الستيعاب محتوى الصفقة، و أخي ار نصت المادة 178 على
أن رقابة لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة تتوج بمقرر منح التأشيرة أو رفضها خالل أجل أقصاه
عشرون )) 20 )) يوم ابتداء من تاريخ إيداع الملف كامال لدى كتابة هذه اللجنة .
ثانيا – اللجنة القطاعية للصفقات العمومية :
تتمثل مهمة صالحيات اللجنة القطاعية التي تحدث لدى كل دائرة وزارية في مجال الرقابة
د ارسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات التي يفوق مبلغها مليار دينار في صفقات األشغال و
ثالث مائة مليون دينار في صفقات اللوازم و مائتي مليون دينار في صفقات الخدمات و مليون
دينار في صفقات الدراسات، زيادة على مشاريع دفاتر الشروط و صفقات األشغال التي تبرمها
اإلدارة المركزية و التي يفوق مبلغها 000.000.12 دج و دفاتر الشروط و صفقات الدراسات و
الخدمات التي تبرمها اإلدارة المركزية التي يفوق مبلغها 000.000.6 دج .
وضع المشرع بعض األحكام الخاصة باللجنة القطاعية للصفقات العمومية تتمثل في أن
الوزير المعني يعين بموجب قرار أعضاء اللجنة القطاعية و مستخلفيهم بأسمائهم على أساس
الكفاءة بناء على اقت ارح من الوزير الذي يخضعون لسلطته )) المادة 187 ،)) و من األحكام
الخاصة أيضا أن الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية تتوج بمقرر منح أو رفض منح التأشيرة في
أجل أقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى أمانة كتابة اللجنة


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

التعميم الزائد:...

التعميم الزائد: فدائما ما يعمم الفرد النتائج التي لا تعتمد على التفكير الدقيق والتي عادة ما تقوم على...

أتذكر جيدا يوم ...

أتذكر جيدا يوم الكشف عن نتائج امتحان السنة الخامسة إبتدائي كنت أنتظر أنا و والديا ضهور النتيجة . بفا...

Since relaxatio...

Since relaxation and re-energy are important during leisure, this time can also be invested in devel...

Our tale begins...

Our tale begins with a humble Turkish principality located near Sogut, a mountain village in northwe...

الخطاب الشعري :...

الخطاب الشعري : بين الأنا ذات الشاعر) والآخر (الشتاء). فنظرا لأن النص الشعري فعل كلامي بالأساس ، ف...

في حالة افتراض ...

في حالة افتراض أن جميع المعلومات المتاحة لدينا صحيحة، قد يحدث أن تكون الحجة غير صحيحة نتيجة لاستخدام...

تعتبر السياحة ظ...

تعتبر السياحة ظاهرة قديمة قدم البشرية فالتنقل والحركة غريزة إنسانية، حيث أن الإنسان بطبعه معروف بالس...

وينبغي مراجعة د...

وينبغي مراجعة دور قادة الرأي وأصحاب النفوذ وسماسرة المعلومات في ضوء تأثير الجهات الفاعلة غير المرئية...

Reproduction re...

Reproduction refers to the biological process by which organisms produce offspring, ensuring the con...

Machine learnin...

Machine learning (ML) is defined as the study of computer programs that leverage algorithms and stat...

أن تزعم أن " لص...

أن تزعم أن " لصيرني " فاعلا قد نقل عنه الفعل فجعل " للهوى " كما فعل ذلك في " ربحت تجارتهم " و " يحمي...

كما أدى الحادث ...

كما أدى الحادث إلى تعطيل الشبكات الاجتماعية وطرق الحياة التقليدية. فقد أدت إعادة التوطين في كثير من ...