لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (67%)

(تلخيص بواسطة الذكاء الاصطناعي)

الوصية: مفهومها وحكمها الشرعي

المحاضرة الأولى:

تُعرّف الوصية لغةً بمعنى "وصيت الشيء بالشيء" أي أن تُوصله أو تُصلِحه، كما يمكن أن تُطلق على ما يوصى به من مال أو تصرف. اصطلاحًا تُعرّف الوصية بأنها عقد يُوجب حقًا في ثلث مال العاقد، أو نيابة عنه بعد موته.

الفرق بين الوصية والهبة:

تمليك الهبة يثبت في الحال، بينما تمليك الوصية يثبت بعد الموت فقط.

الفرق بين الوصية والإرث:

  • الإرث حقٌ شرعيٌ مُوجبٌ من الله لأشخاص معينين بينما الوصية حقٌ للميت.
  • الوصية مقدمة على الإرث وبعد سداد الدين.
  • الإرث أوسع من الوصية.
  • يدخل الإرث في ملك الوارث جبراً بينما الوصية تحتاج إلى قبول الموصى له.
  • اختلاف الدين يُمنع من الإرث لا من الوصية.

الفرق بين الوصية والوقف:

  • الوقف حبيس للأصل وتسبيل للمنفعة، بينما الوصية تمليك للعين أو منفعتها.
  • الوقف يلزم بينما الوصية لا تلزم.
  • الوقف يُخصص لمنفعة مُحددة، بينما الوصية تتناول تملك العين أو منفعتها.
  • تمليك منفعة الوقف يظهر أثناء حياة الواقف وبعد مماته، بينما تمليك الوصية يظهر فقط بعد موت الموصي.
  • الوقف لا حدود له بينما الوصية لا تتجاوز الثلث.

المحاضرة الثانية:

مشروعية الوصية:

  • الكتاب: دل القرآن الكريم على مشروعية الوصية بآيات مثل (البقرة: 180) و(النساء: 12).
  • السنة: دلت السنة النبوية على مشروعية الوصية وتحديد مقدارها بآيات مثل حديث سعد بن أبي وقاص.
  • الإجماع: أجمع العلماء على مشروعية الوصية.
  • المعقول: حاجة الناس إلى الوصية وتداركًا لما فرط به الإنسان في حياته.

حكمة تشريعها:

  • زيادة في القربات والحسنات.
  • تمسك بالعبادة وحده لا شريك له.
  • براءة ذمة الموصي مما يحدث بعد موته.
  • عمل ينتفع به الميت بعد موته.
  • أبرأ للذمة وعدم انشغالها بالديون.
  • حماية للأموال ورعاية للقصر.
  • صدقة تصدق الله بها على الموصي بعد وفاته.

المحاضرة الثالثة:

حكم الوصية:

  • واجبة: في بعض الحالات، مثل وجود ديون أو أمانات.
  • مستحبة: للميت صاحب مال وله قرابة محتاجة غير وارثين.
  • مكروهة: إذا كان مال الموصي قليلًا، أو للكافر، أو لأهل الفسق.
  • محرمة: ما زاد على الثلث بلا إذن من الورثة، أو لوارث، أو لأمر محرم، أو فيها إضرار بالورثة.
  • مباحة: ما عدا ذلك.

حكم تنفيذها:

يجب تنفيذ وصية المتوفى ما لم يوصي بمحرم، أو بما يشق، أو بما لا يفي به ما خصص للوصية.


النص الأصلي

الوحدة العاشرة
الوصية - مفهوم الوصية وحكمها الشرعي
 
المحاضرة الأولى
أولاً: مفهوم الوصية والفرق بينها وبين الهبة والإرث والوقف
تعريف الوصية لغة واصطلاحا:
الوصية لغة: وصَيْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ أَصِيهِ مِنْ بَابِ وَعَدَ وَصَلْتُهُ، وَوَصَّيْتُ إلَى فُلَانٍ تَوْصِيَةً وَأَوْصَيْتُ إلَيْهِ إيصَاءً، وَالِاسْمُ الْوِصَايَةُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحُ لُغَةٌ، وَهُوَ وَصِيٌّ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، وَالْجَمْعُ الْأَوْصِيَاءُ، وَأَوْصَيْتُ إلَيْهِ بِمَالٍ جَعَلْتُهُ لَهُ، وَأَوْصَيْتُهُ بِوَلَدِهِ اسْتَعْطَفْتُهُ عَلَيْه،ِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَقْتَضِي الْإِيجَابَ، وَأَوْصَيْتُهُ بِالصَّلَاةِ أَمَرْتُهُ بِهَا، وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ( ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) [الأنعام: 153] وَقَوْلُهُ ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) [النساء: 11] أَيْ يَأْمُرُكُمْ (الفيومي، 1987م، 2/662). "ويلاحظ من خلال التعريف اللغوي:
أن الوصية في اللغة تطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصى به من مال أو تصرف، فهي بالمعنى الأول (فعل الموصي) مصدر أو اسم مصدر وصَيْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ أَصِيهِ مِنْ بَابِ وَصَلْتُهُ ومنه قوله تعالى في سورة المائدة: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ... ) [المائدة: 106]، وسمى فعل الشخص هذا وصية، لأنه وصل به ما بعد موته بما كان في حياته، ولا فرق في هذا المعنى بين أن يكون الفعل تبرعا بمال أو عهدا إلى الغير بتصرف من التصرفات. فمن يوصي لغيره بمال يكون قد وصل القربة الواقعة بعد الموت بما كانت منجزة في حياته، وكذلك من يعهد بشؤون أولاًده إلى غيره بعد الموت يكون قد وصل ما بعد موته بما قبله في نفوذ التصرف.
وهي بالمعنى الثاني (ما يوصى به) اسم مفعول من قوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) [النساء: 11].
أن اللغة لا تفرق بين الوصية والإيصاء فهُما بمعنى واحد، وأن مادة "وصى" تدل على الوصول والإيصال لا فرق بين الفعل المتعدي بنفسه أو باللام أو بإلى، لكن الفقهاء يفرقون بينهما فيجعلون الوصية خاصة بما يعهده الميت من التصرف في مال بعد الموت، والإيصاء في جعل الغير وصيا على أولاًده بعد موته. ومن هنا جاءت تعريفاتهم للوصية مختلفة كما سيأتي بيانه في تعريف الوصية اصطلاحا" (شلبي، 1982م، 20).
أن الوصية تأتي بمعنى الأمر الإيجاب كما في الآيات، وهذا يعني أن الوصية لا تكون فقط بمال فقد تكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو غير ذلك، كما سياتي بيانه إن شاء الله. وتأتي بمعنى الاستعطاف فلا تكون أمرا، كمن يوصي بأهل بيته خيرا أو بصديقه، أو بالفقراء والمعسرين.
الوصية اصطلاحا: اختلفت تعريفات الفقهاء للوصية تبعا لقَصْر بعضهم معناها على تمليك المال بعد الوفاة فقط، والبعض الآخر أدخل معها الإيصاء وهو من ينيبه المتوفى للقيام بشؤون أولاًده. لذا سنذكر ما يدل على هذين المعنيين:
الأول: الوصية اصطلاحا: "عقد يوجب حقا في ثلث مال العاقد، يلزم بموته، أو يوجب نيابة عنه بعد موته" وهذا تعريف بعض المالكية والحنابلة (شعبان والغندور، 1984م، 10).
الثاني: "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع" وهذا تعريف الحنفية والشافعية وبعض المالكية والحنابلة (المرجع السابق، 11)، وأضاف بعضهم قيدا على هذا التعريف فقال "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع".
الفرق بين الهبة والوصية: من التعريف السابق يتبين الفرق بين الهبة والوصية، فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال، أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالهبة لا تكون إلا بالعين، والوصية تكون بالعين وبالدَّين وبالمنفعة، اللغة لا تفرق بين الوصية والإيصاء فهُما بمعنى واحد (الجاسر، 2013م، 8).
وسيكون حديثنا عن الوصية بمعنى تمليك المال أو المنفعة وليس بمعنى الإيصاء.
الفرق بين الإرث والوصية: تشترك الوصية مع الميراث في أن كلا منهما حق في تركة الميت لا يستحق إلا بعد وفاة المورث، ويختلفان بعض الأمور منها:
1.     أن الميراث حق شرعي أوجبه الله تبارك وتعالى في مال الميت لأشحاص معينين إما لقرابة أو زوجية أو ولاء، فلا يملك أي شخص توزيع ماله على من يشاء إلا في حدود الوصية، كما أن المورث لا يستطيع حرمان أحد من الورثة، ولا أن يزيده شيئا عما فرضه الله عز وجل له. بينما الوصية حق للميت بإرادته أن يعطيه من يشاء من غير الورثة في حدود الثلث بعد وفاته.
2.     أن الوصية مقدمة على الإرث وبعد سداد الدين. فالتركة لا تكون كلها للورثة إلا إذا لم يكن ثمة دين متعلق بها أو وصية.
3.     الوصية تكون في الثلث فأقل أو لا تكون ثمة وصية، أما الإرث فيكون في ثلثي التركة أو أكثر أو جميعها إذا لم يكن هناك وصية، ومن هنا يعد الإرث أوسع من الوصية.
4.     يدخل الإرث في ملك الوارث جبرا عنه، أما الوصية فلا بد من قبول الموصى له بها (على خلاف في المسألة).
5.     اختلاف الدين يمنع من الميراث ولا يمنع من الوصية.
6.     أن نصيب الورثة في التركة مشاع في كل التركة بجميع أصنافها عينية أو نقدية أو عقارا ..إلخ، بينما الوصية قد تكون شيئا محددا أو مشاعا (أبو الفتوح، 2008م، 301).
الفرق بين الوقف والوصية
1.     أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان في الأعيان أو في المنافع.
2.     أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم، لقول الرسول لعمر: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت" أما الوصية فلا تلزم ويجوز للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه.
3.     الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك لأحد وتخصيص المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول تملك العين الموصى بها أو منفعتها للموصى له.
4.     تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، والتمليك في الوصية لا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي (السدلان، 1412هـ، 21).
5.     الوقف لا حدَّ لأكثره، بينما الوصية لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة.
6.     الوقف يجوز للوارث إلا إذا كان الُموقَف في مرض الموت، بينما الوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة (الجاسر، 2013م، 8).
المحاضرة الثانية
ثانياً: أدلة مشروعيتها، والحكمة من تشريعها
الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول وإليك بيان ذلك:
أدلة مشروعية الوصية من الكتاب: دل القرأن الكريم على مشروعية الوصية ومن ذلك:
قوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) [البقرة: 180].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) يعني مالًا، وقال القرطبي: الخير هنا المال من غير خلاف،
والمراد بحضور الموت: حضور أسبابه وأماراته من العلل والأمراض المخوفة، وليس المراد منه معاينة الموت؛ لأنه في ذلك الوقت يعجز عن الإيصاء.
قوله تعالى في توزيع الميراث والتركة: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) [النساء:12]، وقوله عز وجل: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) [النساء:12]، فهذان النصان جعلا الميراث حقًا مؤخرًا عن تنفيذ الوصية وأداء الدين. فدل على مشروعيتها.
وقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ) [المائدة: 106]، ففي الآية مشروعية الوصية، حيث بين سبحانه مشروعية الإشهاد عليها، وعدد شهودها، فدل ذلك على مشروعيتها وأهميتها (الجاسر، 2013م، 9).
أدلة مشروعية الوصية من السنة النبوية: كما دلت الأحاديث النبوية على مشروعية الوصية، وتحديد مقدارها، ولمن تصح، فمن ذلك:
فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ [صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم 2593] وعند [مسلم صحيح مسلم،كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم 1628] "إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ".
"وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" [صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، رقم 2587]. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي [صحيح مسلم، كتاب الوصية، رقم 1627] "قال الشافعي: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك" (المرجع السابق، 10)
الإجماع على مشروعية الوصية: قال ابن قدامة المقدسي بعد أن ساق الأدلة على مشروعية الوصية "وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ" (ابن قدامة، 1968م، 6/137).
من المعقول: هو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات والحسنات وتداركًا لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال الخير، وقد روي في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" [رواه ابن ماجه، باب الوصية، برقم (2709)، وحسنه العلامة الألباني في الإرواء (1641)].
الحكمة من تشريعها: قد تتضح الحكمة من مشروعية الوصية في بعض النصوص كما في حديث ابن ماجة السابق في جعل ما يوصي به الإنسان من مال كالصدقة زيادة له في حسناته، ولكن الوصية أشمل وأعم من أن تقتصر على بذل المال، وقد ذكر الدكتور عبد الله الطيار بعض الحكم من مشروعية الوصية نجملها فيما يلي:
قال الله - تعالى - عن يعقوب عليه السلام: ( أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) [البقرة: 133]. فهذه وصية من يعقوب لأبنائه بالتمسك بعبادة الله وحده لا شريك له فهذه وصية جامعة للموصي والموصى إليه، بل هي من أنفع الوصايا على الإطلاق وللأسف غفل الكثير عن هذه الوصية ونظروا لما هو دونها في النفع فهي وصية الأولين والآخرين لأبنائهم وأتباعهم بل هي وصية رب العالمين لعباده، فمما ينبغي التفطن له أن يوصي أحدنا أولاًده إذا حضرته الوفاة بما وصى به يعقوب أولاًده لكي يثبتوا عليه حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى.
ومن الحكمة في تشريعها أنها تبرأ بها ذمة الموصي مما يحدث بعد موته وبخاصة إذا كان في أماكن يكثر فيها الجهل بعقيدة التوحيد فالموصي يوصي أولاًده مثلاً وكذا أقاربه ببراءته من الحالقة والشاقة واللاطمة وكذا براءته من دعوى الجاهلية الممقوتة، فإذا وصى الموصي بعدم شق الجيوب ولطم الخدود وحلق الرؤوس وغيرها من الأمور المنهية شرعاً فإنه ينجو من عذاب القبر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) والمراد بالبكاء هنا هو المصحوب بما ذكرناه آنفاً، فإذا وصى بعدم هذه الأشياء وبراءته منها نجا بلا شك من عذاب القبر.
ومن حكمها أنها عمل ينتفع به الميت بعد موته فلو أن أحد الموصين أوصى بعمل خيري دائم النفع فهذا بلا شك ينتفع به الميت فهو رصيد دائم يزيد له في حسناته بعد مماته. قال - صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).
ومن حكمها أنها أبرأ للذمة وعدم انشغالها بالديون التي على الموصي، وفيها الحفاظ على مال الدائن وبراءة ذمة المدين وبهذا تظهر الحكمة بأن حقوق الآدميين محفوظة حتى وإن مات من عليه الدين.
ومن حكمها أنها حماية للأموال ورعاية للقصر فلو أن رجلاً مات وترك ثروة مالية للورثة وبين هؤلاء الورثة قُصّر لا يحسنون التصرف في أموالهم وقد أوصى هذا الرجل بأن يكون زيد من الناس وصياً على أولاًده فإن هذا الوصي يقوم مقام والدهم فيحافظ على هؤلاء القصر ويحافظ على أموالهم.
ثم إنها صدقة تصدق الله بها على الموصي بعد وفاته فينبغي إذا كان صاحب مال ألا يحرم نفسه من الخير (الطيار، 1423هـ، 7).
المحاضرة الثالثة
ثالثاً: حكم الوصية، وحكم تنفيذها
حكم الوصية: يدور حكم الوصية حسب الأحكام التكليفية الخمسة كما يلي:



  1. واجبة:
    وذلك فيما إذا كان على الإنسان حقوق لله عز وجل كالزكاة والنذر والكفارة، أو حقوق للآدميين كدين لم يوثق وليس ثمة شهود، أو وديعة، وجب على المسلم الوصية في ذلك لأن وفاء الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا القدر من الوجوب متفق عليه بين الفقهاء، يقول ابن قدامة المقدسي "لا تجب الوصية إلا على من عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصية، فتكون مفروضة عليه، فأما الوصية بجزء من ماله، فليست بواجبة على أحد، في قول الجمهور. وبذلك قال الشعبي، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وغيرهم. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة، إلا على من عليه حقوق بغير بينة، وأمانة بغير إشهاد، إلا طائفة شذت فأوجبتها" (ابن قدامة، 1968م، 6/137).
    عدا الحالات التي ذكرناها في الفقرة (أ) فقد اختلف العلماء في وجوب الوصية على ثلاثة أقوال كما يلي:
    القول الأول: "أنها فرض على كل من ترك مالا، وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري، واستدل بقوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ .... ) [البقرة: 180]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة" (سبق تخريجه). وقال ابن حزم: وروينا إيجاب الوصية من طريق ابن المبارك عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر من قوله. ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عبيد الله قال: كان طلحة، والزبير يشددان في الوصية - وهو قول عبد الله بن أبي أوفى، وطلحة بن مطرف، وطاووس، والشعبي، وغيرهم - وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا" (ابن حزم، بدون تاريخ، 8/349)، وروي عن الزهري أنه قال: جعل الله الوصية حقا مما قل أو كثر، وقيل لأبي مجلز: على كل ميت وصية؟ قال: إن ترك خيرا (ابن قدامة، 1968م، 6/137).
    القول الثاني: واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين، جاء في المغني لابن قدامة المقدسي "وقال أبو بكر عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون. وهو قول داود. وحكي ذلك عن مسروق، وطاووس، وإياس، وقتادة، وابن جرير. واحتجوا بالآية، وخبر ابن عمر، وقالوا: نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين" (ابن قدامة، 1968م، 6/137-138). وأدلتهم هي أدلة أصحاب القول الأول، وممن ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي، وتبعه في ذلك الشيخ ابن عثيمين حيث يقول" فأكثر العلماء على أن آيات المواريث ناسخة لهذه الآية، وأنه لا يُعمَل بأي حرف منها؛ لأنها منسوخة، والنسخ رفع الحكم. ولكن أبى ذلك عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - فقال: إن الآية محكمة، وأن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب.... ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة؛ لأن الآية صريحة ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) [البقرة: 180]، والنسخ ليس بالأمر الهيِّن أن يُدَّعى مع هذه الصراحة، ومع إمكان الجمع بين هذه الآية وآية المواريث، والجمع أن آيات المواريث صريحة في أنها من بعد وصية، وكيف نلغي هذه الأوصاف العظيمة: (كُتِبَ)، (حَقًّا)، (عَلَى الْمُتَّقِينَ)  مع إمكان العمل بآيات المواريث وهذه الآية؟! ولأنه لا دليل على النسخ. فإذا قال قائل: لو كان الوجوب باقياً لتوافرت النقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - بالوصية، مع أن الوصية بين الصحابة قليلة، فالجواب: لا شك أن هذا الاحتمال يضعف القول بالوجوب، لكن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب الله عز وجل - فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو أكثر الصحابة يقولون بأن الوجوب منسوخ، ونحن إنما نكلف بما يدل عليه كلام الله عز وجل، فالصحيح أن آية الوصية محكمة، وأنه يجب العمل بها، لكن نسخ منها من كان وارثاً من هؤلاء المذكورين، فإنه لا يوصى له، وبقي من ليس بوارث" (ابن عثيمين، 1428ه، 11/135-137).
    ونلحظ أن أصحاب القول الأول والثاني قد اتفقوا على الوجوب إلا أن أصحاب القول الثاني قد خصوا مصرف الوصية للأقارب غير الوارثين، وأصحاب القول الأول قد عمموها لغبر الوارثين.
    القول الثالث: أن الوصية مستحبة وهو قول الجمهور والأئمة الأربعة وقد مر معنا كلام ابن قدامة في الفقرة (أ).
    الراجح: الراجح والله أعلم هو القول الثاني، لأنه لا دليل على النسخ، والجمع بين الأدلة أولى من القول بالنسخ وقد أمكن الجمع.

  2. مستحبة:
    إذا كان الموصي صاحب مال وله قرابة محتاجة غير وارثين (على رأي من لا يرى الوجوب وهم الجمهور)، فتستحب له الوصية، يقول ابن قدامة "وتستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا؛ لأن الله تعالى قال: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ) [البقرة: 180]، فنسخ الوجوب، وبقي الاستحباب في حق من لا يرث" (ابن قدامة، 1968م، 6/138). ولحديث "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" [رواه ابن ماجه، باب الوصية، برقم (2709)]. فإن لم يكن له قرابة فقراء غير وارثين كانت مستحبة في وجوه الخير كبناء المساجد وغيرها، واشترط الحنابلة لذلك ثلاثة شروط وهي:
    ألا يكون للميت قرابة فقراء غير وارثين.
    أن يكون الموصي ذا مال كثير ويرجع في ذلك للعرف.
    ألا يزيد المال الموصى به عن الخمس، اقتداء بفعل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقال: أوصي بما رضيه الله لنفسه، ثم تلا: ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ) [الأنفال: 41] [أخرجه عبد الرزاق برقم (16363)]، فإن أوصى بأكثر من الخمس فهي غير مستحبة (شعبان والغندور، 1984م، 10).
     

  3. مكروهة:
    تكره الوصية عند بعض العلماء في حالات معينة كما يلي:
    تكره الوصية إذا كان مال الموصي قليلًا وورثته فقراء، لأنه ضيق على الورثة، والرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد - رضي الله عنه: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" [سبق تخريجه].
    كما تكره الوصية للكافر إذا لم يكن من قرابته لوجود مانع من الإرث وهو اختلاف الدين، أو إذا لم يكن له معروف على المسلم، لأنه لا يفعل ذلك إلا من كان ضعيف الإيمان (المرجع السابق).
    وتكره لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور، أما إذا غلب على ظنه صرفها في المباحات وفيما يساعده على البعد عن المعاصي والتوبة الخالصة والرجوع إلى الله فإنها تكون مباحة وقد تصل إلى درجة الندب (الجاسر، 2013م، 15).

  4. محرمة:
    وهي الوصية التي لا تجوز ويأثم صاحبها وهي أنواع:
    ما زاد على الثلث بلا إذن من الورثة لورود النهي عنه في حديث سعد - رضي الله عنه - المتقدم فإن أذنوا فالصحيح جوازها.
    إذا كانت لوارث، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا وصية لوارث" [سبق تخريجه]
    الوصية لأمر محرم كالوصية للكنيسة - مثلاً - أو بالسلاح لأهل الحرب؛ لأن ذلك لا يجوز في الحياة، فلا يجوز بعد الممات. لقوله تعالى: ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) [المائدة: 2].
    إذا كان فيها إضرار بالورثة (المرجع السابق).
    خامساً: مباحة:
    وهي ما عدا ذلك من الوصايا المتقدمة كأن يكون الموصي ماله قليل وورثته غير محتاجين، فهنا تباح الوصية.
    قيد: وتكون مباحة في الصور السابقة بشرط أن يكون الشيء الموصى به مباحًا أما إذا كان من أفعال القربات فإنها مستحبة (المرجع السابق).
    حكم تنفيذ الوصية:
    يجب تنفيذ وصية المتوفى ما لم يوصي بمحرم، أو بما يشق ويترتب عليه نفقات قد لا يفي به ما خصص للوصية، وما عدا ذلك فيجب تنفيذها يقول الجاسر "يغفل كثير ممن أوصي إليهم عن حكم تنفيذ ما أسند إليهم في الوصية وأحيانا لا يبالون بها، وهذا خطأ، فحكم تنفيذ الوصية واجب يأثم الموصَى إليه بعدم تنفيذها أو تأخيرها إن كانت محددة بوقت؛ فعلى من كان وصياً على شيء أن ينتبه لهذا الحكم.
    ومن الأمور التي تحث على تنفيذها ما أخرجه أبو داود أن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ [رواه أبو داود، كتاب الوصايا برقم (2883)].
    ويشرع تنفيذ الوصية إذا مات الموصي، فإن كانت هذه الوصية حالة، بمعنى أنها في أمر يكون بعد موته مباشرة، فهنا يجب في الحال تنفيذها كأن يكون أوصي به؛ وإن كانت في أمور مالية فهنا يشرع تنفيذها أيضاً بعد موت الموصي، وعلى حسب ما تقتضيه الحاج، ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون، فإن استغرقت الديون التركة فليس للموصى له شيء لقول الله تعالى: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا ) [النساء: 11]" (الجاسر، 2013م، 34).


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

تراجع مكانة الق...

تراجع مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية فرض على الجزائر تحديات كبيرة، لكنه لم يغيّر من ثواب...

أيقونة الكوميدي...

أيقونة الكوميديا والدراما بقيمة 100 مليون دولار. قابل عادل إمام ولد عام 1940 في المنصورة، مصر، وبدأ ...

أتقدم إلى سموكم...

أتقدم إلى سموكم الكريم أنا المواطن / أسامة سلطان خلف الله الحارثي، السجل المدني رقم/١٧٣٧٣٨٣ ، بهذا ا...

[1] الحمد لله ...

[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...

ad يترقب المقيم...

ad يترقب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بدء تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة بعد مرور أكثر من ع...

Bullying is a r...

Bullying is a repeated aggressive behavior that involves an imbalance of power between the bully and...

فاللغة العربية ...

فاللغة العربية ليست فقط لغة المسلمين، ووسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي تعديل سلوك التلاميذ اللغوي من خلال...

1-تعتبر أسرة مح...

1-تعتبر أسرة محمد آل علي الإبداع والإبتكار هي أول نقطة في الإنطلاق إلى التحسين في شتى المجالات حيث ق...

يعتبر فول الصوي...

يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي نظراً لاحتواء بذوره على ن...

Traffic Padding...

Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...

يجمع نظام التكا...

يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...