خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
إن انحراف الأحداث من المفاهيم القانونية المعاصرة، وما يقوم عليه من قواعد لمعاملة الأحداث بهدف إصلاحهم وتهذيبهم، لغوياً الحَدَث (بفتحتين) هو صغير السن أي شابُّ فإن ذكر السنُّ يقال (حديث) وغلمان (حُدْثانٌ) أي أحداث(2) . أما فقهياً فقد عرف الأحداث بأنهم (فئة عمرية تتميز بانتقاص الوعي والإرادة يحددها المشرِّع بين حدين)(3). وعرفت الحداثة بأنها مرحلة نمو وتطور حتى بلوغ الطفل مرحلة الرشد (4). أما قانونياً فإن الناحية العمرية تكون هي مناط التعريف وأساسه، أي إن تحديد فترة زمنية معينة يسري خلالها قانون الأحداث هي أساس التعريف ولا نعني بذلك انعدام المسؤولية كلية بل تقوم مسؤوليته لكن بصفة جزئية نظراً لعدم بلوغه سن الرشد الجزائي. الطفل بقولها إن: «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه». القانونية ذات العلاقة، مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة البالغ» (1). فإنه يُقصد بالحدث «كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من العمر تمام السنة الثامنة عشر، والحدث المنحرف هو كل حدث أكمل السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر» (2). والانحراف هو الميل عن الحق والعدل والطريق المستقيم، وكل ميل عما هو مألوف يعتبر انحرافاً (3) . وعلى ذلك، أما الحدث المعرَّض للانحراف هو حدث لم يبلغ من العمر الثامنة عشر، ولم يرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون، لكنه يمثل خطورة اجتماعية بالنظر إلى تواجده في حالة من الحالات التي تعرض للانحراف. وهذه الحالات نص عليها القانون على سبيل الحصر تعتبر مشكلة انحراف الأحداث ووقوعهم ضحايا للجرائم من أهم المشكلات الاجتماعية والقانونية في العالم المعاصر لتعلقها بالسلوك الإنساني في أقصى درجات تعقيده، وهو ما يشكل حجر عثرة في طريق جهود تشخيص الانحراف وعلاجه، وتعود أهمية المشكلة في شقها المتعلق بوقوع الأحداث ضحايا للجرائم إلى أنها تعبر عن خلل في نظام المجتمع من جهة ضعف التكفل بأبنائه وحمايتهم، وخلل في المنظومة القانونية والقضائية المعهود إليها حماية الأحداث إما على مستوى التشريع أو على مستوى التطبيق الواقعي(1) . يكون برعايتهم اجتماعياً، بالاهتمام بهم والمحافظة على تقديم وسائل التربية والتهذيب والتقويم، والبعد بالحدث عن سوء السلوك والاجرام، وذلك بمراقبتهم وتقرير الحقوق التي كفلها الإسلام للعناية بهم (2) . ويرى علماء الاجتماع أن الحدث المنحرف ضحية للبيئة التي ينشأ فيها، فقد يرجع انحرافهم إلى انخفاض مستوى المعيشة (3) . ونظروا إليه على إنه منذ ولادته يحتاج إلى طريق طويل خلال عملية شاقة بمقتضاها يتعلم كيف يعيش في المجتمع، ويتعامل مع أفراد ذلك المجتمع وهذه العملية يطلق عليها علماء الاجتماع اسم التنشئة الاجتماعية أو التطبع الاجتماعي، وهذه التنشئة تكسب الطفل المواقف والقيم والأساليب المتنوعة للسلوك وخلق المهارات من خلال التدرج في النمو العقلي والانفعالي والاجتماعي. أما علماء النفس فقد اعتبروا الحدث إنساناً كامل الخلق والتكوين لما يمتلكه من قدرات عقلية وعاطفية وبدنية وحسية، وعلى ذلك، فقد عرف علماء الاجتماع والنفس الحدث بأنه: «الصغير منذ ولادته حتى يتم نضوجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد»، وهو يمر عبر ذلك بمراحل وعوامل بيولوجية واجتماعية ونفسية لها تأثيرها على سلوكه وغرائزه (3). وبذلك يكون علماء الاجتماع والنفس رافضين وبشدة تحديد سن معينة تبتدئ وتنتهي بها الحداثة حيث يتركون أمر ذلك التحديد للنضج الاجتماعي والنفسي ومدى تكامل عناصر الرشد لديه والمتمثلة بالإدراك التام ويعللون ذلك بأنه من النادر ان تتوافق مراحل نمو العمر الاجتماعي والنفسي مع العمر الزمني للحدث ويتفق علماء النفس وعلماء الاجتماع على أن الأحداث ينقسمون إلى مراحل زمنية يتميز كل منها بطابع محدد، يسودها من حيث النمو العضوي والنفسي والسلوكي والاجتماعي مع وجود فروق فردية ترجع لاختلاف الظروف خاصة التي يتعرضون لها أثناء مراحل النمو المختلفة، وعليه فإن الحداثة هي المرحلة الأولى في حياة الفرد والتي من خلالها تتشكل الشخصية ويحتاج أثنائها إلى حماية البالغين(2). إلا أنهم اختلفوا في تقسيم مراحل نمو الحدث، فنرى أن قسماً منهم يتخذ من الغريزة الجنسية معياراً للتقسيم، وأن آخرين يتخذون من أحلام اليقظة التي تنتاب الفرد معياراً للتقسيم (3) . ولقد اهتم علماء النفس والاجتماع بمفهوم الحدث للتعرف على الجوانب النفسية المختلفة التي تحيط بالإنسان خلال هذه المرحلة العمرية، التي يحتاج فيها الحدث إلى رعاية خاصة واهتمام كبير حتى يساهم في المستقبل بشكل فعال في جوانب الحياة المختلفة. هو وحده المفهوم القانوني الموسع الذي ينصرف مدلوله إلى كل شخص من الجنسين لم يبلغ السن التي يحددها القانون الجنائي للرُشد إذا أتُهم بمخالفة أحكام هذا القانون أو كان مجنياً عليه في جريمة أو تواجد في حالات وظروف خاصة من شأنها أن تهدد أمنه أو خلقه أو صحته ومستقبله بالخطر أو يحتمل معها أن ينحرف إلى طريق الإجرام مما يجعله جديراً بالحماية التي ترصدها نصوص هذا القانون للأحداث المنحرفين والمجني عليهم والمعرَّضين للانحراف على حد سواء، فإن هناك من التشريعات من ينقص عن ذلك أو يزيد على اختلاف تأثرها بالعوامل سالفة الذكر (1). غير أن مسألة تحديد المقصود بالحدث الجاني لها أهمية بالغة من جهة أن هذا الأخير هو المستهدف خصيصا بأحكام المعاملة الجنائية وعلى أساسه يتحدد نوع المعاملة عقوبة أو تدبيراً والمحكمة المختصة بتوقيعها والإجراءات التي تتخذ أمامها، ويتحدد على العموم مجال سريان النظام الجنائي للأحداث أو أية سلطة أخرى مختصة بسبب ارتكابه جريمة جنائية ليتلقى رعاية من شأنها أن تيسر إعادة تكيفه الاجتماعي»(1). وعرفت المادة رقم (1) من قانون الأحداث الكويتي رقم 111 لسنة 2015 «1 - الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره. 2 - الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. . ولابد لاعتبار الحدث منحرفاً أن يتوافر ثلاثة عناصر ألا وهي: العنصر الثالث: ثبوت الانحراف أمام محكمة جزائية مختصة بحكم نهائي(2). لقد لقي الأحداث المعرَّضون للانحراف معاملة جنائية خاصة بهدفى حمايتهم من أوضاع الخطورة الاجتماعية التي قد يكونون عليها والتي غالباً ما تشكّل مقدمة لانحرافهم وإجرامهم، إلخ، مع ضعف مناعته ضد هذه العوامل وعجزه عن مقاومة آثارها السلبية، وأساس فكرة التعرُّض للانحراف هو أن الحدث لم يرتكب فعلاً يعاقب عليه القانون، وإنما وجد هو نفسه في ظروف تنذر بالخطر يتهدد الحدث ذاته في حياته ومستقبله، ولعل أهم تعريف للتعرض للانحراف ما أورده معهد دراسات علم الإجرام في لندن في أحد تقاريره الصادرة في سنة 1955م، إذا لم يتدارك أمره في الوقت المناسب باتخاذ أساليب وقائية»(1). فهو لا يُعد جريمة من الوجهة القانونية، وهذه الحالات حددها البند رقم 3 من المادة رقم (1) من قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 حيث نص على أن: (3- الحدث المعرّض للانحراف: كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات إرهابية أو متطرفة. د- إذا وجد متسولاً، ه - إذا وجد بدون عائل. ز- التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني. ومما لا شك فيه أن التعرُّض للانحراف يمثل خطورة اجتماعية للحدث، وهو ما يعني أنه لا يجوز للقاضي أن يستخلص الخطورة الاجتماعية والتي هي مناط الانحراف من أي سلوك آخر خلاف ما ورد ذكره بنص البند رقم 3 من المادة رقم (1) من قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017. وقد استحدث المشرِّع الكويتي في الفقرة (د) المقصود بالتسول بقوله: «ويُعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردًا جديًّا للعيش»، ويُفهم هذا الحكم من استعمال المشرِّع لعبارة «إذا وجد متسولاً » فإضافة لفظ وُجد يعني استبعاد شرط الاعتياد. فإن المشرّع قرر اتخاذ تدابير محددة نص عليها في المادة رقم (7) من قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 وهي كالتالي: « 1 - تسليمه لمتولي رعايته، فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
إن انحراف الأحداث من المفاهيم القانونية المعاصرة، ومما لا شك فيه أن التشريع الخاص بالأحداث، وما يقوم عليه من قواعد لمعاملة الأحداث بهدف إصلاحهم وتهذيبهم، يُعد من أهم الإنجازات التي حققتها السياسة الجنائية
والإنسانية والاجتماعية(1).
ويشمل تعريف الحَدَث عدة جوانب منها الجانب اللغوي والجانب الفقهي والجانب القانوني (الاصطلاحي) وأخيراً الجانب الاجتماعي والنفسي وكما يأتي:-
لغوياً الحَدَث (بفتحتين) هو صغير السن أي شابُّ فإن ذكر السنُّ يقال (حديث)
السنَّ، وغلمان (حُدْثانٌ) أي أحداث(2) .
أما فقهياً فقد عرف الأحداث بأنهم (فئة عمرية تتميز بانتقاص الوعي والإرادة يحددها المشرِّع بين حدين)(3). وعرفت الحداثة بأنها مرحلة نمو وتطور حتى بلوغ الطفل مرحلة الرشد (4).
أما قانونياً فإن الناحية العمرية تكون هي مناط التعريف وأساسه، أي إن تحديد فترة زمنية معينة يسري خلالها قانون الأحداث هي أساس التعريف
القانوني للحدث، فبعض التشريعات حددت في تعريفها للحدث سناً أدنى وأعلى يسري خلالها قانون الأحداث على الرغم من أن ذلك أمر نسبي بين مجتمع
وآخر (1) .
وتُجمع القوانين على أن الحدث هو صغير السن الذي لم تكتمل لديه عناصر المسؤولية والمتمثلة في عنصر الخطأ الذي نعني به إتيان فعل مجرم قانوناً ومعاقب عليه سواء عن قصد أو دون قصد، وعنصر الأهلية حتى يتم إسناد الفعل المجرم إلى الشخص. فلا يتم مساءلة الشخص عن تصرفاته إلا إذا كان قادراً على التمييز بين الأفعال. ويعتبر المرء حدثا في نظر القانون في فترة معينة، وبذلك يكون غير مسؤول عن أفعاله في تلك الفترة. ولا نعني بذلك انعدام المسؤولية كلية بل تقوم مسؤوليته لكن بصفة جزئية نظراً لعدم بلوغه سن الرشد الجزائي.
ولقد عرفت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1989
الطفل بقولها إن: «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه».
وعرفت قواعد الأمم المتحدة بشأن الصغار المجردين من حريتهم الحدث بأنه: «الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر. ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتهما)»(2).
أما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث، فقد عرفت الحدث بأنه «الحدث هو طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم
القانونية ذات العلاقة، مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة البالغ» (1).
والحدث في مفهوم القانون الجنائي هو كل شخص لم يبلغ السن القانونية التي يحددها التشريع الداخلي للدولة سواء كان جانياً أو مجنياً عليه أو معرضاً للانحراف، ويعتمد الفقه عدة معايير لتحديد سن الحداثة في حالة الانحراف ويوزع أفراد هذه الطائفة ضمن فئات عمرية مختلفة ضمن الحد الأقصى لهذه السن.
ومن جماع ما تقدم، فإنه يُقصد بالحدث «كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من العمر تمام السنة الثامنة عشر، والحدث المنحرف هو كل حدث أكمل السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر» (2).
والانحراف هو الميل عن الحق والعدل والطريق المستقيم، وكل ميل عما هو مألوف يعتبر انحرافاً (3) .
وعلى ذلك، يُعد الحدث منحرفاً إذا ارتكب فعلاً يُعاقب عليه القانون خلال المرحلة العمرية التي تبدأ من السابعة وتنتهي في الثامنة عشر.
أما الحدث المعرَّض للانحراف هو حدث لم يبلغ من العمر الثامنة عشر، ولم يرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون، لكنه يمثل خطورة اجتماعية بالنظر إلى تواجده في حالة من الحالات التي تعرض للانحراف. وهذه الحالات نص عليها القانون على سبيل الحصر
تعتبر مشكلة انحراف الأحداث ووقوعهم ضحايا للجرائم من أهم المشكلات الاجتماعية والقانونية في العالم المعاصر لتعلقها بالسلوك الإنساني في أقصى درجات تعقيده، فالسلوك المنحرف هو في الحقيقة تعبير عن حالة نفسية بالغة التعقيد تتداخل في تكوينها العديد من العوامل الداخلية والخارجية بحيث لا يمكن تحييد العامل الذي ساهم في تكوين هذه الحالة والاحتفاظ به كسبب رئيس لتفسير السلوك المنحرف، وهو ما يشكل حجر عثرة في طريق جهود تشخيص الانحراف وعلاجه، وتعود أهمية المشكلة في شقها المتعلق بوقوع الأحداث ضحايا للجرائم إلى أنها تعبر عن خلل في نظام المجتمع من جهة ضعف التكفل بأبنائه وحمايتهم، وخلل في المنظومة القانونية والقضائية المعهود إليها حماية الأحداث إما على مستوى التشريع أو على مستوى التطبيق الواقعي(1) .
وقد رأت الشريعة الإسلامية أن حسم انحراف الأحداث وإجرامهم أو على الأقل التخفيف من شدته، يكون برعايتهم اجتماعياً، بالاهتمام بهم والمحافظة على تقديم وسائل التربية والتهذيب والتقويم، والبعد بالحدث عن سوء السلوك والاجرام، وذلك بمراقبتهم وتقرير الحقوق التي كفلها الإسلام للعناية بهم (2) .
ويرى علماء الاجتماع أن الحدث المنحرف ضحية للبيئة التي ينشأ فيها، فمن وجهة نظرهم أن البيئة تلعب دوراً كبيراً في انحراف الأحداث، فقد يرجع انحرافهم إلى انخفاض مستوى المعيشة (3) .
ونظروا إليه على إنه منذ ولادته يحتاج إلى طريق طويل خلال عملية شاقة بمقتضاها يتعلم كيف يعيش في المجتمع، ويتعامل مع أفراد ذلك المجتمع وهذه العملية يطلق عليها علماء الاجتماع اسم التنشئة الاجتماعية أو التطبع الاجتماعي، وهذه التنشئة تكسب الطفل المواقف والقيم والأساليب المتنوعة للسلوك وخلق المهارات من خلال التدرج في النمو العقلي والانفعالي والاجتماعي.
وهذه الأساليب المذكورة يتعلمها الطفل عن طريق علاقات اجتماعية وروابط كثيرة منها الأسرة والمدرسة(1).
أما علماء النفس فقد اعتبروا الحدث إنساناً كامل الخلق والتكوين لما يمتلكه من قدرات عقلية وعاطفية وبدنية وحسية، ولا ينقص هذه القدرات إلا النضج والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمع لينشطها ويدفعها إلى العمل ليصبح بالغا (2).
وعلى ذلك، فقد عرف علماء الاجتماع والنفس الحدث بأنه: «الصغير منذ ولادته حتى يتم نضوجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد»، وهو يمر عبر ذلك بمراحل وعوامل بيولوجية واجتماعية ونفسية لها تأثيرها على سلوكه وغرائزه (3).
وبذلك يكون علماء الاجتماع والنفس رافضين وبشدة تحديد سن معينة تبتدئ وتنتهي بها الحداثة حيث يتركون أمر ذلك التحديد للنضج الاجتماعي والنفسي ومدى تكامل عناصر الرشد لديه والمتمثلة بالإدراك التام ويعللون ذلك بأنه من النادر ان تتوافق مراحل نمو العمر الاجتماعي والنفسي مع العمر الزمني للحدث
وقد ينجم عن عدم التوافق هذا أنواع من سوء التكييف أو الانحراف(1) .
ويتفق علماء النفس وعلماء الاجتماع على أن الأحداث ينقسمون إلى مراحل زمنية يتميز كل منها بطابع محدد، يسودها من حيث النمو العضوي والنفسي والسلوكي والاجتماعي مع وجود فروق فردية ترجع لاختلاف الظروف خاصة التي يتعرضون لها أثناء مراحل النمو المختلفة، وعليه فإن الحداثة هي المرحلة الأولى في حياة الفرد والتي من خلالها تتشكل الشخصية ويحتاج أثنائها إلى حماية البالغين(2).
إلا أنهم اختلفوا في تقسيم مراحل نمو الحدث، فنرى أن قسماً منهم يتخذ من الغريزة الجنسية معياراً للتقسيم، بينما يعتمد آخرون على حالة نمو الجسم من حيث السرعة والبطء معياراً للتقسيم، وأن آخرين يتخذون من أحلام اليقظة التي تنتاب الفرد معياراً للتقسيم (3) .
ولقد اهتم علماء النفس والاجتماع بمفهوم الحدث للتعرف على الجوانب النفسية المختلفة التي تحيط بالإنسان خلال هذه المرحلة العمرية، التي يحتاج فيها الحدث إلى رعاية خاصة واهتمام كبير حتى يساهم في المستقبل بشكل فعال في جوانب الحياة المختلفة.
إن المفهوم الذي يُعول عليه لتحديد من هو الحدث المشمول بالحماية الجنائية، هو وحده المفهوم القانوني الموسع الذي ينصرف مدلوله إلى كل شخص من الجنسين لم يبلغ السن التي يحددها القانون الجنائي للرُشد إذا أتُهم بمخالفة أحكام هذا القانون أو كان مجنياً عليه في جريمة أو تواجد في حالات وظروف خاصة من شأنها أن تهدد أمنه أو خلقه أو صحته ومستقبله بالخطر أو يحتمل معها أن ينحرف إلى طريق الإجرام مما يجعله جديراً بالحماية التي ترصدها نصوص هذا القانون للأحداث المنحرفين والمجني عليهم والمعرَّضين للانحراف على حد سواء، وبذلك يكون هدف الحماية الجنائية هو مواجهة حالات الانحراف والحالات التي تُهيئ للانحراف وتُنبئ عن الخطورة المحتملة لدى الحدث وبذلك تكتمل حلقات الحماية الجنائية للأحداث.
وتحديد سن الرُشد الجنائي يختلف من بلد لآخر تبعاً لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، فإذا كانت أغلب التشريعات تعتبر سن الثامنة عشر هو سن الرُشد الجنائي تماشيا مع اتجاه القانون الدولي للأحداث المنحرفين، فإن هناك من التشريعات من ينقص عن ذلك أو يزيد على اختلاف تأثرها بالعوامل سالفة الذكر (1).
غير أن مسألة تحديد المقصود بالحدث الجاني لها أهمية بالغة من جهة أن هذا الأخير هو المستهدف خصيصا بأحكام المعاملة الجنائية وعلى أساسه يتحدد نوع المعاملة عقوبة أو تدبيراً والمحكمة المختصة بتوقيعها والإجراءات التي تتخذ أمامها، ويتحدد على العموم مجال سريان النظام الجنائي للأحداث
ومن ثم استبعاد أحكام القانون الجنائي للبالغين. فقد عرف مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للأمم المتحدة الحدث المنحرف بأنه: «الشخص في حدود سن معينة يمثل أمام هيئة قضائية، أو أية سلطة أخرى مختصة بسبب ارتكابه جريمة جنائية ليتلقى رعاية من شأنها أن تيسر إعادة تكيفه الاجتماعي»(1).
وعرفت المادة رقم (1) من قانون الأحداث الكويتي رقم 111 لسنة 2015
المقصود بكل من الحدث والحدث المنحرف وفقا لآخر تعديل بالقانون رقم 1 سنة 2017 في الفقرة الأولى والثانية منها والتي نصت على أن:
«1 - الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
2 - الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون....).
ويتضح من هذا النص أن المشرِّع قد جعل الأهلية الجزائية هي بلوغ الثامنة عشر من العمر، أي أن من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره يعتبر حدثاً وينطبق عليه قانون الأحداث، أما من بلغها فيطبق بشأنه القواعد العامة في قانون الجزاء. ولابد لاعتبار الحدث منحرفاً أن يتوافر ثلاثة عناصر ألا وهي:
العنصر الأول: ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون.
العنصر الثاني: أن يكون مرتكب الفعل لم يجاوز الثامنة عشر عاماً، ولكنه أتم السابعة.
العنصر الثالث: ثبوت الانحراف أمام محكمة جزائية مختصة بحكم نهائي(2).
لقد لقي الأحداث المعرَّضون للانحراف معاملة جنائية خاصة بهدفى حمايتهم من أوضاع الخطورة الاجتماعية التي قد يكونون عليها والتي غالباً ما تشكّل مقدمة لانحرافهم وإجرامهم، ويكون احتمال تحقق هذه النتيجة قوياً في ظل تدهور الوضع الاجتماعي للحدث بسبب المرض والفقر أو فقد العائل أو التشرد ... إلخ، مع ضعف مناعته ضد هذه العوامل وعجزه عن مقاومة آثارها السلبية، وانطلاقاً من هذه الاعتبارات وغيرها ومحاولة من المشرِّع لإسعاف الحدث تدخل القانون الجنائي لحماية هذه الفئة من الأحداث رغم عدم ارتكابهم للجريمة فعلاً وهذا على خلاف الأصل من أن وقوع الجريمة هو مناط تدخل القانون الجنائي (1).
وأساس فكرة التعرُّض للانحراف هو أن الحدث لم يرتكب فعلاً يعاقب عليه القانون، وإنما وجد هو نفسه في ظروف تنذر بالخطر يتهدد الحدث ذاته في حياته ومستقبله، أو تنذر بأن يكون هذا الحدث مصدر خطورة على غيره، ولذلك يتدخل المشرِّع لمحاولة انتشاله من هذه الظروف المنذرة بالخطر (2) .
وقد عرف البعض (3) التعرُّض للانحراف بأنه: «سلوك أو موقف من وجهة نظر المشرِّع الجنائي ينبئ عن احتمال إقدام الحدث على ارتكاب الجريمة ومن جهة أخرى قد ترتبط حالات تعرض الحدث للانحراف بتوافر الخطورة الاجتماعية».
ولعل أهم تعريف للتعرض للانحراف ما أورده معهد دراسات علم الإجرام في لندن في أحد تقاريره الصادرة في سنة 1955م، حيث عرف الحدث المعرَّض للانحراف بأنه: «شخص تحت سن معين لم يرتكب جريمة طبقاً لنصوص القانون، إلا أنه يعتبر لأسباب مقبولة ذا سلوك مضاد للمجتمع تبدو مظاهره في أفعاله، وتصرفاته لدرجة يمكن معها القول باحتمال تحوله إلى مجرم فعلي، إذا لم يتدارك أمره في الوقت المناسب باتخاذ أساليب وقائية»(1).
وعلى ذلك يتميز التعرُّض للانحراف بطبيعة محددة، فهو لا يُعد جريمة من الوجهة القانونية، فالحدث المعرَّض للانحراف هو حدث لم يبلغ من العمر الثامنة عشر، ولم يرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون، لكنه يمثل خطورة اجتماعية بالنظر إلى تواجده في حالة من الحالات التي تعرض للانحراف (2).
وهذه الحالات حددها البند رقم 3 من المادة رقم (1) من قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 حيث نص على أن: (3- الحدث المعرّض للانحراف:
كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات إرهابية أو متطرفة.
ب- إذا كان سيئ السلوك أو مارقًا من سلطة أبويه أو من متولي رعايته أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ج إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة أو معاهد التعليم أو التدريب.
د- إذا وجد متسولاً، ويُعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردًا جديًّا للعيش،
ه - إذا وجد بدون عائل.
و- إذا كان مصابًا بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير .
ز- التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان
والتطرف الديني.»
ومما لا شك فيه أن التعرُّض للانحراف يمثل خطورة اجتماعية للحدث، ولكنه ليس بالضرورة يشكِّل خطورة إجرامية، وقد أورد المشرّع الكويتي الحالات التي إذا وجد فيها الحدث يعتبر مُعرضاً للانحراف، على سبيل الحصر، وهو ما يعني أنه لا يجوز للقاضي أن يستخلص الخطورة الاجتماعية والتي هي مناط الانحراف من أي سلوك آخر خلاف ما ورد ذكره بنص البند رقم 3 من المادة رقم (1) من قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة
وقد استحدث المشرِّع الكويتي في الفقرة (د) المقصود بالتسول بقوله: «ويُعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردًا جديًّا للعيش»، حيث كانت منصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1983 على النحو التالي: «إذا وجد متسولاً أو مارس عملاً لا يصلح موردًا جديًا للعيش»، وذلك تماشيًا مع ما نص عليه المشرِّع المصري في المادة الثانية من قانون الأحداث.
ولا يشترط لاعتبار الشخص متسولاً طبقاً لأحكام القانون الكويتي اتخاذ التسول عادة وإنما يكفي القيام به على سبيل المصادفة حتى ولو كان ذلك لأول مرة، ويُفهم هذا الحكم من استعمال المشرِّع لعبارة «إذا وجد متسولاً » فإضافة لفظ وُجد يعني استبعاد شرط الاعتياد.
وعلى ذلك، ولما كان التعرُّض للانحراف ذا خطورة اجتماعية على الحدث، فإن المشرّع قرر اتخاذ تدابير محددة نص عليها في المادة رقم (7) من قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 وهي كالتالي:
« 1 - تسليمه لمتولي رعايته، فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سُلّم لعائل مؤتمن مع أخذ التعهدات اللازمة بجميع الأحوال.
إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
توجيه الإنذار إلى متولي رعايته كتابة، لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل.
الإلحاق بالتدريب المهني.
الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة».
وذلك لحماية ورعاية الحدث وتخليصه من الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصه ودرئها عن المجتمع حتى لا تقع الجريمة المحتملة، حيث إن الحدث المُعرض للانحراف لا يُعرض مباشرة على نيابة الأحداث، بل يُسلم عند ضبطه إلى الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستضافته في مركز الاستقبال لحين عرضه على لجنة رعاية الأحداث(1). وحددت المادة رقم (4) من قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 اختصاص «لجنة رعاية الأحداث بما يلي:
النظر في مشكلات الأحداث المعرَّضين للانحراف والأمر بإيداعهم في أماكن الرعاية المناسبة.
متابعة تأهيلهم وتشغيلهم وإعادتهم للانخراط في المجتمع وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الطلب من المحكمة إعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث.
4 - إصدار القرارات باتخاذ تدبير تسليم الحدث لمتولي رعايته أو لعائل مؤتمن أو لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث أو المستشفيات العلاجية المتخصصة، وذلك في حالات تعرض الحدث للانحراف وفقًا
للشروط المبينة في هذا القانون".
وللجنة رعاية الأحداث أن تصدر قراراً بتطبيق أحد التدابير المنصوص عليها في المادة رقم (7) على الحدث المعرَّض للانحراف دون قرار من محكمة الأحداث إذا رأت أن مصلحة الحدث تتطلب ذلك. ليس ذلك فحسب، بل كما يكون للجنة رعاية الأحداث تعديل قرار التدبير الصادر - بحق الحدث المعرَّض للانحراف - من محكمة الأحداث بما يتفق وحالة الحدث المعرَّض للانحراف وذلك كله بعد أخذ رأي مراقب السلوك(1).
وإذا كان من مصلحة الحدث تقديمة للمحكمة عرضت لجنة رعاية الأحداث الحدث المعرَّض للانحراف على نيابة الأحداث، وذلك تمهيداً لتقديمة لمحكمة الأحداث، وللمحكمة أن تقرر أحد التدابير المنصوص عليها في المادة رقم (7).
والجدير بالذكر أن المشرِّع لم يحدد حداً أدنى للحدث المعرَّض للانحراف فمن المتصور أن يبلغ من العمر أربع سنوات أو حتى أقل من ذلك.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
حيث تم التركيز على أهمية الموازنة بين المساءلة وإعادة التأهيل. من المتوقع أن تسفر نتائج البحث عن فهم...
تُعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول في العالم العربي والإسلامي، حيث تحتل موقعًا جغراف...
This study explores university students' experiences and perceptions of using artificial intelligenc...
1 تجارب تهدف الى اكتشاف الظواهر الجديدة 2 تجارب التحقق تهدف لاثبات او دحض الفرضيات وتقدير دقتها 3 ال...
طالبت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدع...
تعاني المدرسة من مجموعة واسعة من المخاطر التي تهدد سلامة الطلاب والطاقم التعليمي وتعوق العملية التعل...
يهدف إلى دراسة الأديان كظاهرة اجتماعية وثقافية وتاريخية، دون الانحياز إلى أي دين أو تبني وجهة نظر مع...
تعريف الرعاية التلطيفية وفقا للمجلس الوطني للصحة والرفاهية ، يتم تعريف الرعاية التلطيفية على النح...
Risky Settings Risky settings found in the Kiteworks Admin Console are identified by this alert symb...
الممهلات في التشريع الجزائري: بين التنظيم القانوني وفوضى الواقع يخضع وضع الممهلات (مخففات السرعة) عل...
Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...
Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...