لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

نصت المادة 313 من ق ا م ا على أن "طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة. وقد خصص المشرع الجزائري الباب الرابع من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وتهدف الدراسة في هذا المقطع إلى تخصيص جله إلى إجراءات الطعن أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، أما بالنسبة للمحاكم الإدارية للاستئناف فهي جهات قضائية جديدة استحدثها المشرع تطبيقا لأحكام التعديل الدستوري لعام 2020 ، المطلب الأول : الاطار القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف . لتحديد الاطار القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف سنتطرق لإطارها الدستوري والتشريعي واطارها التنظيمي. حيث نصت المادة 179 / 2 منه " يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية". حيث جاء في الباب الرابع منه تحت عنوان المحاكم الإدارية للاستئناف حيث نصت المادة 29 منه" تعد المحكم الإدارية للاستئناف جهة استئناف للأحكام والأوامر الصاد ر عن المحاكم الإدارية". أما المادة 30 منه نصت على تشكيلة المحاكم الإدارية للاستئناف. الفرع الثاني: الاطار التنظيمي للمحكمة الإدارية للاست ئناف . يمثل الاطار التنظيمي للمحكمة الإدارية للاستئناف في: - المرسوم التنفيذي 22 - 435 المؤرخ في 11 / 12 / 2022 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية. الم طلب الثاني: هيكلة واختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف : حيث سندرس في هذا المطلب الهياكل القضائية واختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف. الفرع الأول: الهياكل القضائية: تتشكل المحكمة الإدارية للاستئناف من قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة، أولا: قضاة الحكم: يتمثل قضاة الحكم في رئيس المحكمة، رؤساء أقسام عند الاقتضاء، مستشارو ن ( المادة 30 القانون العضوي 22 - 10 ) فبالنسبة لرئيس المحكمة الإدارية الاستئناف يشترط فيه أن يكون مستشار بمجلس الدولة على الأقل، أما بالنسبة لاختصاصاته فهي نفسها اختصاصات رؤساء الجهات القضائية الأخرى الواردة ضمن الأحكام المشتركة بين القضاء العادي والإداري، كتوزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الغرف أو الأقسام، وتحديد أيام وساعات انعقاد جلسات المحكمة الإدارية للاستئناف. أما بالنسبة لنواب الرئيس فهم قضاة لم يشترط فيهم المشرع أي شروط خاصة أو رتبة معينة ، أما عن مهامهم فلم يتم النص عليها باستثناء ما ورد في المادة 35 من القانون العضوي 22 - 10 وهي استخلاف الرئي س في حالة حدوث مانع لهذا الأخير. أما بالنسبة لباقي قضاة الحكم رؤساء الغرف أو الأقسام والمستشارون كلهم قضاة لم يحدد المشرع شروطا لتعيينهم باستثناء رتبتهم كمستشارين، فطبقا للمادة 900 مكرر من القانون 22 - 13 تفصل المحاكم الإدارية للاستئناف بتشكيلة جماعية، وخلافا للوضع بمجل س الدولة فإن المحاكم الإدارية للاستئناف لا يوجد بها مستشارون في مهمة غير عادية، وهي نفس الشروط بالنسبة لرئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، أما اختصاص محافظ الدولة فيتولى المهام المنوطة به بموجب قانون ا لإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة، وهي بصورة أساسية مهام النيابة العامة كما هو الحال بالنسبة لمحافظة الدولة بمجلس الدولة. إضافة إلى القضاة توجد بالمحكمة الإدارية للاستئناف أمانة ضبط كباقي الجهات القضائية، بحيث تعمل على ضمان السير الحسن لهياكل المح كمة. الفرع الثاني: اختصاصات المحكمة الإدارية للاستئناف : أولا: الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للاستئناف : 1 - المحكمة الإدارية للاستئناف كجهة استئناف : طبقا للمادة 900 مكرر من ق ا م ا ، تختص المحاكم الإدارية للاستئناف بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، الاستئناف في الأوامر الصادرة في مادة الاستعجال عن المحاكم الادارية ، يلاحظ أن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة إضافة لاختصاصها كدرجة ثانية في التقاضي في المادة الإدارية أو كل لها المشرع المنازعات التي كان يختص بها مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا، 3 - المحكمة الإدارية للاستئناف كمحكمة تنازع : حسب نص المادة 04 من القانون 22 - 13 والتي عدلت المادة 808 من ق ا م ا فإنه يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين اداريتين تابعتين لاختصاص نفس المحكمة الإدارية للاستئناف إلى رئيس هذه الأخيرة، أي عكس ما كان عليه الوضع قبل التعديل أين كان مجلس الدولة هو الذي يتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين اداريتين ، كما أن المشرع كان أكثر دقة وتحديدا حينما نص على اختصاص رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف في الفصل في التنازع، ثانيا: الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف : تم تحديد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف كما هو مبين في الجدول أدناه ( المرسوم التنفيذي 22 - 435 ) المحكمة الإدارية للاستئناف المحاكم الإدارية التابعة لدائرة اختصاصها الجزائر الجزائر – البليدة – تيزي وزو – الجلفة – المدية – المسيلة – بومرداس – تيبازة – عين الدفلى. وهران وهران – تلمسان – تيارت – سعيدة – سيدي بلعباس – مستغانم - معسكر – البيض – تيسمسيلت – عين تيموشنت – غليزان – الشلف. قسنطينة قسنطينة – أم البواقي – باتنة – بجاية – جيجل – سطيف – سكيكدة – عنابة – قالمة – برج بوعريريج – الطارف – سوق أهراس – ميلة – تبسة – خنشلة. أما بالنسبة لطبيعة الاختصاص فهو من النظام العام طبقا لنص المادة 900 مكرر 4 من القانون 22 - 13 والتي تحيل إلى تطبيق القواعد الواردة في نص المادة 807 والتي تفيد بأن الاختصاص النوعي والإقليمي من النظام العام يمكن اثارته من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدع وى، المطلب الثالث: الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف : حدد الشرع شروطا وإجراءات للاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، ورتب على الاستئناف أثار قانونية معينة. الفرع الأول: شروط وإجراءات الا ستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف . أولا: الشروط المتعلقة بالحكم المطعون فيه: نصت المادة 800 من ق ا م ا " المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى" تختص المحاكم الإدارية للاستئناف بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف بالفصل في جميع القضايا التي تكون الدولة أو ا لولاية أو البلدية أو احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها " كما نصت المادة 900 مكرر فقرة 1 : " تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية " و عليه يمكن القول بأن الاستئناف ينصب على الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية كما أن الأوامر الاستعجالية أصبحت قابلة للطعن بموجب المادة 936 ق ا م ا عكس ما ورد في المادة قبل التعديل أين استثنت بعض الأوامر وجعلتها غير قابلة للطعن، ويشترط في الحكم القضائي الابتدائي القابل للطعن بالاستئناف أن يكون فاصلا في موضوع النزاع، أما الحكم الصادر قبل الفصل في موضوع النزاع غير قابل للاس تئناف إلا مع الحكم القطعي الفاصل في النزاع، اضافتا إلى ذلك نص نفس القانون على شروط وردت في المادة 13 منه وهي الصفة، ومصلحة في الطعن بالاستئناف، الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بآجال الطعن بالاستئناف وكيفياته أولا آجال الطعن بالاستئناف: بالرجوع للمادة 950 ق ا م ا يلاحظ أن الم شرع ميز في أجل الاستئناف بين أحكام المحاكم الإدارية الذي يحدد فيها الأجل بشهر واحد، وشهرين بالنسبة لقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف وخفض أجل الاستئناف إلى 15 يوم بالنسبة للأوامر الاستعجالية ما لم توجد نصوص خاصة وتسري هذه الآجال في مواجهة طالب ال تبليغ الر سمي من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم أو القرار للمعني، أما بالنسبة للمستأنف عليه فيجوز له استئناف فرعيا، ولا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول، وهذا ما نصت عليه المادة 951 من ق ا م ا المعدلة في القانون 22 - 13 حيث أن الجديد الذي جاء به هذا القانون هو ما ورد بالمادة 832 منه حيث تم التم ييز بين حالات انقطاع آجال الطعن وحالات وقفها ويقصد بقطع الميعاد حدوث واقعة عند بدء سريانه تؤدي إلى اسقاط المدة التي جرت تلك الواقعة خلالها وزوال كل أثر لها، لكن بعد تلك الواقعة لا يتم حساب المدة من جديد انما يتم مواصلة حساب المدة المتبقية تكملة للمدة التي فاتت من قبل وقوع احدى الحالات المقررة قانونا، ثانيا: كيفيات الطعن بالاستئناف : 1 - التصريح بالاستئناف: طبقا للمادة 907 من قانون 22 - 13 يجوز التصريح بالاستئناف أو التصريح بالنقض أمام مجلس الدولة أو الجهة الفضائية الص ادر عنها الحكم المطعون فيه. وتطبق أحكام المواد من 540 إلى 564 ق ا م ا فيما يتعلق بكيفيات التصريح بالاستئناف وتسجيله وعليه فالتصريح بالاستئناف يتم أمام نفس الجهة القضائية المصدرة للحكم المراد استئنافه وبعد ذلك يتوجب على المستأنف إيداع عريضة الاستئناف لدى الج هة القضائية الاستئنافية. إن التصريح بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية المصدرة للحكم المراد استئنافه من شأنه التقليل من أعباء التنقل للمتقاضين وتقريب مرفق القضاء إلى المواطن 2 - عريضة الاستئناف : الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة ومحررة باللغة العربية وأ ن تكون العريضة موقعة ومؤرخة من المدعي أو وكيله أو محاميه وأن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 15 ق ا م ا ، والجديد الذي جاء به القانون 22 - 13 في المادة 815 هو الاعتراف بإمكانية رفع الدعوى بعريضة ورقية أو بالطريق الالكتروني بالإضافة إلى إمكانية تبليغ ا لخصوم بالمذكرات والوثائق الإضافية المقدمة قبل اختتام التحقيق بكل الوسائل القانونية بما فيها الالكترونية مما يدل على توجه المشرع إلى عصرنة مرفق القضاء وتسهيل إجراءات التقاضي. هذا بالنسبة للأشخاص الخاصة أما بالنسبة للأشخاص العامة فقد تم الإحالة إلى نص المادة 827 التي استثن ت الأشخاص الواردة بالمادة 800 من التمثيل بمحامي، ونفس الوضع بالنسبة للتقاضي أمام مجلس ال دولة المادة 905 من نفس القانون. المطلب الرابع : آثار الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف : الفرع الأول : الاستئناف ناقل للنزاع تنص المادة 900 مكرر فقرة 2 من القانون 22 - 13 " للاستئناف أثر ناقل للنزاع . " ويقصد بالأثر الناقل للاستئناف نقل القضية بما شملته من مسائل واقعية وكل ما قدم خلالها من دفوع وادلة موضوع الخصومة الأولى أمام المحكمة الإدارية ينقل إلى المحكمة الإدارية للاستئناف التي يكون لها سلطة الفصل فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون، فلا يمكنها رد الدعوى والأطراف إلى ما قبل صدور الحكم ولا إحالة القضية الى قاض آخر ليحكم فيها أو إلى محكمة الدرجة الأولى لاستنفاذ ولايتها على النزاع بمجرد النطق بالحكم ولا يجوز لها الرجوع عنه إلا في الأحوال المقررة قانونا. حيث أن سلطة الجهة الاستئنافية في نظر الخصومة المنقولة أمامها هي سلطة شاملة ولكن ليست مطلقة بل مقيدة بحدود وهي: - مقيدة بأطراف خصومة الاستئناف - يجب أن لا يح كم بما لم يطلب منه باستثناء المسائل المتعلقة بالنظام العام. باس تثناء الحالات الواردة في المواد 341 و 342 ق ا م ا الفرع الثاني: الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف موقف لتنفيذ الحكم .


النص الأصلي

نصت المادة 313 من ق ا م ا على أن "طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة. طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير خارج الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض." ، فالطعن يهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار القضائي من حيث القانون أو من حيث الموضوع أو الاثن ين معا، وقد خصص المشرع الجزائري الباب الرابع من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وتهدف الدراسة في هذا المقطع إلى تخصيص جله إلى إجراءات الطعن أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، وذلك بإ عتبار أن للطلبة مكتسبات قبلية في طرق الطعن الأخرى سواء العادية منها أو غير العادية، أما بالنسبة للمحاكم الإدارية للاستئناف فهي جهات قضائية جديدة استحدثها المشرع تطبيقا لأحكام التعديل الدستوري لعام 2020 ، وهذا ما سوف نحاول ايضاحه في هذا المقطع.
المطلب الأول : الاطار القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف . لتحديد الاطار القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف سنتطرق لإطارها الدستوري والتشريعي واطارها التنظيمي. الفرع الأول: الاطار التشريعي . استحدث المشرع الجزائري هذه الجهات القضائية الإدارية للطعن بموجب التعديل ال دستوري لسنة 2020 ، حيث نصت المادة 179 / 2 منه " يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية". وتطبيقا لأحكام هذا التعديل الدستوري صدرت القوانين التالية: - القانون رقم 22 - 07 المؤرخ في 05 / 05 / 2022 يتضمن التقسيم القضائي، والذي جاء الفصل الثالث منه تحت عنوان التقسيم القضائي الإداري، ونصت المادة 08 منه على استحداث 06 محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة و ورقلة وتامنغست وبشار.



  • تم ت عديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم 22 - 13 المؤرخ في 17 / 07 / 2022 والذي تضمن الباب الأول مكرر منه تحت عنوان في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، الاختصاص، التشكيلة، أحكام رفع الاستئناف، الآجال، وقف التنفيذ، الفصل في القضي ة، الطعن في الأوامر الاستعجالية. - القانون العضوي رقم 22 - 10 المؤرخ في 09 / 06 / 2022 يتعلق بالتنظيم القضائي، حيث جاء في الباب الرابع منه تحت عنوان المحاكم الإدارية للاستئناف حيث نصت المادة 29 منه" تعد المحكم الإدارية للاستئناف جهة استئناف للأحكام والأوامر الصاد ر عن المحاكم الإدارية". أما المادة 30 منه نصت على تشكيلة المحاكم الإدارية للاستئناف. - القانون العضوي رقم 22 - 11 المؤرخ في 06 / 06 / 2022 المعدل للقانون العضوي رقم 98 - 01 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة، حيث نصت المادة 10 منه " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرا رات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية". الفرع الثاني: الاطار التنظيمي للمحكمة الإدارية للاست ئناف . يمثل الاطار التنظيمي للمحكمة الإدارية للاستئناف في: - المرسوم التنفيذي 22 - 435 المؤرخ في 11 / 12 / 2022 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية. - المرسوم التنفيذي 23 - 120 المؤرخ في 18 / 03 / 2023 يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف. الم طلب الثاني: هيكلة واختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف : حيث سندرس في هذا المطلب الهياكل القضائية واختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف. الفرع الأول: الهياكل القضائية: تتشكل المحكمة الإدارية للاستئناف من قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة، وكلهم قضاة يخضعون للقانون الأساسي للقضاء.
    أولا: قضاة الحكم: يتمثل قضاة الحكم في رئيس المحكمة، نائب الرئيس أو نائبين اثنين عند الاقتضاء، رؤساء الغرف، رؤساء أقسام عند الاقتضاء، مستشارو ن ( المادة 30 القانون العضوي 22 - 10 ) فبالنسبة لرئيس المحكمة الإدارية الاستئناف يشترط فيه أن يكون مستشار بمجلس الدولة على الأقل، والملاحظ أن رئيس محكمة الادارية للاستئناف تعتبر وظيفة نوعية لم ينص عليها القانون الأساسي للقضاء مما يقتضي تدارك ذلك من خلال تعد يله . أما بالنسبة لاختصاصاته فهي نفسها اختصاصات رؤساء الجهات القضائية الأخرى الواردة ضمن الأحكام المشتركة بين القضاء العادي والإداري، كتوزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الغرف أو الأقسام، وتحديد أيام وساعات انعقاد جلسات المحكمة الإدارية للاستئناف. ..الخ إضافة على مساهمته في العمل القضائي برئاسة الغرف والاشراف الإداري على المحكمة كما هو الحال في باقي الجهات القضائية. أما بالنسبة لنواب الرئيس فهم قضاة لم يشترط فيهم المشرع أي شروط خاصة أو رتبة معينة ، أما عن مهامهم فلم يتم النص عليها باستثناء ما ورد في المادة 35 من القانون العضوي 22 - 10 وهي استخلاف الرئي س في حالة حدوث مانع لهذا الأخير. أما بالنسبة لباقي قضاة الحكم رؤساء الغرف أو الأقسام والمستشارون كلهم قضاة لم يحدد المشرع شروطا لتعيينهم باستثناء رتبتهم كمستشارين، واختصاصاتهم فهم يقومون بتكوين التشكيلا ت القضائية للفصل في القضايا المطروحة أمامهم، فطبقا للمادة 900 مكرر من القانون 22 - 13 تفصل المحاكم الإدارية للاستئناف بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تتكون من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان اثنان برتبة مستشار. وخلافا للوضع بمجل س الدولة فإن المحاكم الإدارية للاستئناف لا يوجد بها مستشارون في مهمة غير عادية، نظرا لاقتصار اختصاصاتها على المجال القضائي دون الاستشاري. ثانيا: قضاة محافظة الدولة: يتمثل قضاة محافظة الدولة في محافظ الدولة ومساعدوه، والملاحظ أن المادة 30 من القانون العضوي 22 - 10 اشترطت في محافظ الدولة أن يكون برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل، وهي نفس الشروط بالنسبة لرئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، أما محافظي الدولة المساعدين فلم تشترط فيهم ذلك ، أما اختصاص محافظ الدولة فيتولى المهام المنوطة به بموجب قانون ا لإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة، وهي بصورة أساسية مهام النيابة العامة كما هو الحال بالنسبة لمحافظة الدولة بمجلس الدولة.
    إضافة إلى القضاة توجد بالمحكمة الإدارية للاستئناف أمانة ضبط كباقي الجهات القضائية، بحيث تعمل على ضمان السير الحسن لهياكل المح كمة. الفرع الثاني: اختصاصات المحكمة الإدارية للاستئناف : أولا: الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للاستئناف : 1 - المحكمة الإدارية للاستئناف كجهة استئناف : طبقا للمادة 900 مكرر من ق ا م ا ، تختص المحاكم الإدارية للاستئناف بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة، الاستئناف في الأوامر الصادرة في مادة الاستعجال عن المحاكم الادارية ، وتكون هذه الأخيرة قابلة للطعن أمام المحكم ة الإدارية للاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ، المادة 937 ق ا م ا 2 - المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة كدرجة أولى للتقاضي : طبقا للمادة 900 مكرر من ق ا م ا تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة بالفصل كدرجة أولى ف ي دعاوي إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. يلاحظ أن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة إضافة لاختصاصها كدرجة ثانية في التقاضي في المادة الإدارية أو كل لها المشرع المنازعات التي كان يختص بها مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا، وهذا يعتبر تطورا إيجابيا لتكريس مبدأ التقاضي على درجتين من خلال الغاء الاختصاص الابتدائي و النهائي لمنازعات السلطات والهيئات المركزية والتي كانت تشكل انتهاكا لمبدأ التقاضي على درجتين ف ي المادة الإدارية وكانت محل انتقاد من رجال القانون. 3 - المحكمة الإدارية للاستئناف كمحكمة تنازع : حسب نص المادة 04 من القانون 22 - 13 والتي عدلت المادة 808 من ق ا م ا فإنه يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين اداريتين تابعتين لاختصاص نفس المحكمة الإدارية للاستئناف إلى رئيس هذه الأخيرة، أي عكس ما كان عليه الوضع قبل التعديل أين كان مجلس الدولة هو الذي يتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين اداريتين ، كما أن المشرع كان أكثر دقة وتحديدا حينما نص على اختصاص رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف في الفصل في التنازع، عكس ما كان عليه الوضع سابقا أين كانت الصياغة تفيد اختصاص مجلس الدولة كهيئة وليس رئيس المجلس.
    ثانيا: الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف : تم تحديد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف كما هو مبين في الجدول أدناه ( المرسوم التنفيذي 22 - 435 ) المحكمة الإدارية للاستئناف المحاكم الإدارية التابعة لدائرة اختصاصها الجزائر الجزائر – البليدة – تيزي وزو – الجلفة – المدية – المسيلة – بومرداس – تيبازة – عين الدفلى. وهران وهران – تلمسان – تيارت – سعيدة – سيدي بلعباس – مستغانم - معسكر – البيض – تيسمسيلت – عين تيموشنت – غليزان – الشلف. قسنطينة قسنطينة – أم البواقي – باتنة – بجاية – جيجل – سطيف – سكيكدة – عنابة – قالمة – برج بوعريريج – الطارف – سوق أهراس – ميلة – تبسة – خنشلة. ورقلة ورقلة – غرداية – الأغواط – الوادي – بسكرة – أولاد جلال – ايليزي – تقرت – جانت – المغير – المنيعة تامنغست تامنغست – إن صالح – إن قزام. بشار بشار – أدرار – تندوف – النعامة – تميمون – برج باجي مختار بني عباس. أما بالنسبة لطبيعة الاختصاص فهو من النظام العام طبقا لنص المادة 900 مكرر 4 من القانون 22 - 13 والتي تحيل إلى تطبيق القواعد الواردة في نص المادة 807 والتي تفيد بأن الاختصاص النوعي والإقليمي من النظام العام يمكن اثارته من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدع وى، ويجب على القاضي اثارته اذا لم يفعل ذلك أحد الخصوم. المطلب الثالث: الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف : حدد الشرع شروطا وإجراءات للاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، ورتب على الاستئناف أثار قانونية معينة.
    الفرع الأول: شروط وإجراءات الا ستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف . أولا: الشروط المتعلقة بالحكم المطعون فيه: نصت المادة 800 من ق ا م ا " المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى" تختص المحاكم الإدارية للاستئناف بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف بالفصل في جميع القضايا التي تكون الدولة أو ا لولاية أو البلدية أو احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها " كما نصت المادة 900 مكرر فقرة 1 : " تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية " و عليه يمكن القول بأن الاستئناف ينصب على الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية كما أن الأوامر الاستعجالية أصبحت قابلة للطعن بموجب المادة 936 ق ا م ا عكس ما ورد في المادة قبل التعديل أين استثنت بعض الأوامر وجعلتها غير قابلة للطعن، ويع تبر مثل هذا الاجراء تكريس حقيقي للتقاضي على درجتين ويسمح للمتقاضي أن يطلب إعادة النظر في الأوامر الاستعجالية. ويشترط في الحكم القضائي الابتدائي القابل للطعن بالاستئناف أن يكون فاصلا في موضوع النزاع، أما الحكم الصادر قبل الفصل في موضوع النزاع غير قابل للاس تئناف إلا مع الحكم القطعي الفاصل في النزاع، كما أن القانون اشترط في الحكم أن لا يكون غيابيا قابلا للمعرضة، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يستنفذ أجل المعارضة لسلوك طريق الطعن بالاستئناف. ثانيا: الشروط المتعلقة بالمستأنف : اشترط المشرع جملة من الشروط وجب توافره ا في المستأنف وهي أن يكون طرفا حضر أو استدعي بصفة قانونية ولو لم يقدم أي دفاع أمام المحكمة الإدارية وهذا طبقا للمادة 949 ق ا م ا، اضافتا إلى ذلك نص نفس القانون على شروط وردت في المادة 13 منه وهي الصفة، ومصلحة في الطعن بالاستئناف، إضافة إلى الأهلية باعتباره ا شرط وجوبي لصحة إجراءات الاستئناف ، ومخالفتها يجعل من الاستئناف فاسد اجرائيا، رغم أن المشرع لم يعتبرها شرطا لقبول الدعوى.
    الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بآجال الطعن بالاستئناف وكيفياته أولا آجال الطعن بالاستئناف: بالرجوع للمادة 950 ق ا م ا يلاحظ أن الم شرع ميز في أجل الاستئناف بين أحكام المحاكم الإدارية الذي يحدد فيها الأجل بشهر واحد، وشهرين بالنسبة لقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف وخفض أجل الاستئناف إلى 15 يوم بالنسبة للأوامر الاستعجالية ما لم توجد نصوص خاصة وتسري هذه الآجال في مواجهة طالب ال تبليغ الر سمي من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم أو القرار للمعني، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة أذا صدر غيابيا. أما بالنسبة للمستأنف عليه فيجوز له استئناف فرعيا، حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي، ولا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول، كما يترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل، وهذا ما نصت عليه المادة 951 من ق ا م ا المعدلة في القانون 22 - 13 حيث أن الجديد الذي جاء به هذا القانون هو ما ورد بالمادة 832 منه حيث تم التم ييز بين حالات انقطاع آجال الطعن وحالات وقفها ويقصد بقطع الميعاد حدوث واقعة عند بدء سريانه تؤدي إلى اسقاط المدة التي جرت تلك الواقعة خلالها وزوال كل أثر لها، بمعنى بداية الحساب من جديد بعد انتهاء الواقعة، أما وقف الميعاد يعني أنه بوقوع واقعة ما يؤدي ذلك إلى توقف حساب الآجال، لكن بعد تلك الواقعة لا يتم حساب المدة من جديد انما يتم مواصلة حساب المدة المتبقية تكملة للمدة التي فاتت من قبل وقوع احدى الحالات المقررة قانونا، وحددت حالات انقطاع أجل الطعن، الطعن أمام جهة قضائية غير مخت صة ، ووفاة المدعي وتغيير أهليته. وحالات توقف أجل الطعن تكون في طلب المساعدة القضائية و القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ. ثانيا: كيفيات الطعن بالاستئناف : 1 - التصريح بالاستئناف: طبقا للمادة 907 من قانون 22 - 13 يجوز التصريح بالاستئناف أو التصريح بالنقض أمام مجلس الدولة أو الجهة الفضائية الص ادر عنها الحكم المطعون فيه. وتطبق أحكام المواد من 540 إلى 564 ق ا م ا فيما يتعلق بكيفيات التصريح بالاستئناف وتسجيله وعليه فالتصريح بالاستئناف يتم أمام نفس الجهة القضائية المصدرة للحكم المراد استئنافه وبعد ذلك يتوجب على المستأنف إيداع عريضة الاستئناف لدى الج هة القضائية الاستئنافية.
    إن التصريح بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية المصدرة للحكم المراد استئنافه من شأنه التقليل من أعباء التنقل للمتقاضين وتقريب مرفق القضاء إلى المواطن 2 - عريضة الاستئناف : الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة ومحررة باللغة العربية وأ ن تكون العريضة موقعة ومؤرخة من المدعي أو وكيله أو محاميه وأن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 15 ق ا م ا ، والجديد الذي جاء به القانون 22 - 13 في المادة 815 هو الاعتراف بإمكانية رفع الدعوى بعريضة ورقية أو بالطريق الالكتروني بالإضافة إلى إمكانية تبليغ ا لخصوم بالمذكرات والوثائق الإضافية المقدمة قبل اختتام التحقيق بكل الوسائل القانونية بما فيها الالكترونية مما يدل على توجه المشرع إلى عصرنة مرفق القضاء وتسهيل إجراءات التقاضي. 3 - التمثيل الوجوبي بمحامي : طبقا للمادة 900 مكرر فقرة 2 ق ا م ا فإن تمثيل الخصوم أ مام المحكمة الإدارية للاستئناف بمحامي وجوبي تحت طائلة عدم قبول العريضة، هذا بالنسبة للأشخاص الخاصة أما بالنسبة للأشخاص العامة فقد تم الإحالة إلى نص المادة 827 التي استثن ت الأشخاص الواردة بالمادة 800 من التمثيل بمحامي، ونفس الوضع بالنسبة للتقاضي أمام مجلس ال دولة المادة 905 من نفس القانون. المطلب الرابع : آثار الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف : الفرع الأول : الاستئناف ناقل للنزاع تنص المادة 900 مكرر فقرة 2 من القانون 22 - 13 " للاستئناف أثر ناقل للنزاع ..." ويقصد بالأثر الناقل للاستئناف نقل القضية بما شملته من مسائل واقعية وكل ما قدم خلالها من دفوع وادلة موضوع الخصومة الأولى أمام المحكمة الإدارية ينقل إلى المحكمة الإدارية للاستئناف التي يكون لها سلطة الفصل فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون، إما بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو الغائه وتصدر حجما جديدا في النزاع، فلا يمكنها رد الدعوى والأطراف إلى ما قبل صدور الحكم ولا إحالة القضية الى قاض آخر ليحكم فيها أو إلى محكمة الدرجة الأولى لاستنفاذ ولايتها على النزاع بمجرد النطق بالحكم ولا يجوز لها الرجوع عنه إلا في الأحوال المقررة قانونا. حيث أن سلطة الجهة الاستئنافية في نظر الخصومة المنقولة أمامها هي سلطة شاملة ولكن ليست مطلقة بل مقيدة بحدود وهي: - مقيدة بأطراف خصومة الاستئناف - يجب أن لا يح كم بما لم يطلب منه باستثناء المسائل المتعلقة بالنظام العام. - مقيدة بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف، باس تثناء الحالات الواردة في المواد 341 و 342 ق ا م ا
    الفرع الثاني: الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف موقف لتنفيذ الحكم . طبقا لنص المادة 900 مكرر 2 من القانون 22 - 13 فإن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم محل الاستئناف وهذا عكس ما كان عليه الوضع في ظل القانون 08 - 09 أين كان الاستئناف أمام مجلس الدولة لا يوقف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية طبقا لنص المادة 908 التي تم تعديلها واصبح الاستئناف أمام يوقف ت نفيذ قرارات المحكمة الإدارية للاستئناف. وبالتالي يتضح أن المشرع اعتمد الأثر الموقف للاستئناف على غرار ما هو معمول به في القضاء العادي. والأثر الموقف للتنفيذ له فائدة عملية على أساس أن الاشكال المطروح سابقا هو انهاك المتقاضي بالعديد من النفقات أثناء مباشر ة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، والذي عند استئنافه يمكن لمجلس الدولة الغاؤه والقضاء بحكم يعكس مما يسبب حالات واقعية يصعب تداركه


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

1. غالبًا ما تك...

1. غالبًا ما تكون العوامل المحددة المعتمدة على الكثافة من العوامل الحيوية في البيئة.✔️ 2. تكون الشبك...

السلام عليكم مخ...

السلام عليكم مختصر الحياة ما قاله جبريل للنبي: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به ...

إليكم أبرز الأع...

إليكم أبرز الأعمال بإدارة المشاريع بالقطاع الجنوبي للنصف الأول من شهر يونيو 2026، حيث تم تنفيذ أطوال...

توصلت الدراسة إ...

توصلت الدراسة إلى أن رقمنة القطاع الصحي والصحة الإلكترونية لم تعودا خياراً ترفيهياً أو شكلياً، بل أص...

رفعت منظمة أوبك...

رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمقدار 190 ألف برميل يوميًا، ليصل ...

مفهوم التغذية ا...

مفهوم التغذية الراجعة يكون ربح المكبر في الحلقة المفتوحة كبير جاد ولذلك يتم إدخال شبكة تغذية عكسية...

في الأصل هذا ال...

في الأصل هذا المنهج مرتبط بد ا رسة الظواهر غير العادية )المرضية(كما تدل عليه كلمة كلينيك ) clinique ...

تُبرز المستجدات...

تُبرز المستجدات الأخيرة في مجال التعليم تحولاً عالمياً واضحاً نحو أساليب التدريس المبتكرة والمعززة ب...

رفعت منظمة أوبك...

رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمقدار 190 ألف برميل يوميًا، ليصل ...

الأصل في العقود...

الأصل في العقود أنها ظاهرة إرادية، تعبر عن حرية الاختيار سواء من حيث المبدأ في الإقدام أو الإحجام عل...

1. استلام الشكو...

1. استلام الشكوى أو البلاغ توثيق تاريخ ووقت استلام البلاغ. تحديد مقدم الشكوى أو مصدر المعلومة. وصف م...

الدعم الإلكترون...

الدعم الإلكتروني في المنصات الرقمية التعليمية هو مجموعة الوسائل والاستراتيجيات التي تقدم للمتعلمين ع...