لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (100%)

(تلخيص بواسطة الذكاء الاصطناعي)

تُعرّف الاتفاقية الدولية بأنها اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر، تحدد التزاماتها وحقوقها في مجال محدد، وتُسمى أيضاً معاهدة أو اتفاقاً. الحكومات الوطنية مُلزمة بتطبيقها عند تبنيها والإمضاء عليها. تنتمي الاتفاقيات الدولية إلى "القانون الصارم" (أحكام ولوائح مُتفق عليها)، على عكس "القانون المرن" (إعلانات أو قرارات). يهدف هذا النص لدراسة شؤون الأسرة في الاتفاقيات والإعلانات الدولية، من منظور تشريعي وديني، مع التركيز على حماية ورعاية الأسرة.

الموضوع الأول: الحد الأدنى لسن الزواج: يبدأ سن الزواج بعد النضج البيولوجي، وغالبًا ما يكون الفتى أكبر من الفتاة. اتفاقية 1962 وشرعت في الرضا الكامل والحر من الطرفين وضرورة تحديد سن أدنى للزواج. اتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة (1979) أكدت على ذلك لحماية الأطفال، خاصة الفتيات، من الاستغلال. حذر اليونيسيف من حمل البنات قبل 18 عامًا نظرًا لمخاطر صحية كبيرة. توصية الأمم المتحدة حددت الحد الأدنى لسن الزواج بـ15 سنة، بينما المشرع الجزائري حدده بـ19 سنة، مع إمكانية الاستثناء القضائي. ارتفع سن الزواج مؤخرًا نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

الموضوع الثاني: تسجيل عقود الزواج: يجب تسجيل عقود الزواج في سجل رسمي، كما أكدت اتفاقية الرضا بالزواج (1962) وتوصية الأمم المتحدة. اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل شددت على ذلك لتسهيل تسجيل المواليد وتجنب المشاكل القانونية.

الموضوع الثالث: الحق في الزواج وتكوين أسرة في الصكوك الدولية والإقليمية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، أكدت على حق الزواج وتكوين أسرة بالرضا الحر. اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة كفلت المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الحق.

الموضوع الرابع: الحق في الزواج وتكوين أسرة في الاتفاقيات الدولية الإقليمية: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي أقرّا حق الزواج، مع اختلاف في تفسير هذا الحق (المحكمة الأوروبية أجازت زواج المثليين). الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وإعلانها لحقوق وواجبات الإنسان أكدا على هذا الحق، دون تحديد صريح لنوع الأسرة. الميثاق العربي لحقوق الإنسان أكد على الأسرة كـ"وحدة طبيعية" وضرورة رضا الطرفين، مع حماية الأسرة من العنف.

المساواة بين الزوجين: المواثيق الدولية أكدت على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الزواج، دون تمييز بسبب الجنس أو الدين، مع التأكيد على الرضا الحر. يتوافق هذا مع الشريعة الإسلامية التي تشترط رضا المرأة، مع حق الأولياء في الاعتراض على الزواج غير المناسب.


النص الأصلي

تعرف الاتّفاقيّة الدولية بأنها اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر تحدّد التزاماتها وحقوقها في مجال محدّد، و تنطلي بألقاب أخرى كمصطلح المعاهدة أو الاتفاق ونحو ذلك ...، والحكومات الوطنية تندرج في محتوى الاتّفاقيّات إذا تقرر تبنيها والإمضاء عليها وهو ملزم لها بتنفيذها ما ورد فيها و عدم الحياد عنها و الإنصراف عنها.


وتنتمي الاتّفاقيّات الدولية لمجموعة ما يسمى “القانون الصارم” الذي يتكون من أحكام ولوائح تمّ تطويرها وتبنّيها بمشاركة الدول وقبولها أو الفاعلين الآخرين الذين سيلزمون بهذه الأحكام. ويقف هذا على النقيض من “القانون المرن” الذي يمثل أنواع الاتّفاقيّات الدولية التي تسمّى “إعلانات” أو “قرارات.


وفي هذه الأوراق نحاول تتبع ما له علاقة بشؤون الاسرة في الاتفاقات والإعلانات الدولية ومناقشتها في ظل المرجعية التشريعية والدينية مستصحبين ما امكن من الدلائل المفيدة التي تمنح الاسرة حصانتها و تحقق حمايتها ورعايتها بما يضمن منع كل تقويض او اتلاف يعيق الاسرة عن ادورها والقيلم بوظائفها,


الموضوع الأول: الحد الأدنى لسن الزواج في الاتفاقيات الدولية


يبدأ سن الزواج عادة بعد سن النضج البيولوجي بقليل أو بكثير حسب الظروف التي تعتري الشخص المقبل على الزواج، ويستطيع الشخص أن يختار من يتزوجه سواء كان مماثلا له في السن أم أصغر أو أكبر طبعا في حدود المعقول.


والغالب في الزواج أن يكبر الفتى الفتاة الا ما نذر خلافا للقياس ويعلل ذلك أن نضج الأنثى البيولوجي غالبا ما يكون أسرع من نضج الذكر، بالإضافة إلى تبعات المسؤولية التي تقع على الزوج باعتباره رئيس الأسرة، تحتاج وقت أطول ليصبح مؤهلا لهذه الوظيفة.


وقد جاء في المادتين الأولى والثانية من اتفاقية الرضا في الزواج والحد الأدنى لسن الزواج لعام 1962 " لا يتم الزواج قانونا دون الرضا الكامل والحر لكلا الطرفين اللذين يعبران عنه شخصيا بصفة علنية أمام السلطة المختصة بعقد الزواج وبحضور الشهود...". و" يجب على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تتخذ الإجراءات التشريعية لتحديد السن الأدنى للزواج. ولا يتم الزواج قانونا بالنسبة لأي شخص لم يبلغ هذا السن...".


وعلى غرار ما سبق جاءت المادة 2/16 من اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء 2 الصادرة في عام 1979، على أنه " لا تترتب آثار قانونية على خطبة وزواج الأطفال وتتخذ كل التدابير الضرورية، بما في ذلك الأحكام التشريعية، من أجل تحديد سن أدنى للزواج وفرض تسجيل الزواج في سجل رسمي، والواقع فإن هذا التأكيد على تحديد أدنى لسن الزواج الذي أكدت عليه هذه الاتفاقية هو حماية الأطفال بصفة عامة، والفتيات بصفة خاصة، لأنه قد تستغلن من طرف الآخرين، وذلك لعدم وعيهن وإدراكهن بمخاطر مثل هذه الزيجات وما قد يترتب عنه من آثار قد يعرض الأسرة لعدم الاستقرار .


وقد حذر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (UNICEF ) 1 بعدم حمل البنت قبل سن الثامنة عشر من عمرها لإنعدام القدرة الجسمانية عندها، مضيفا بأن أطفال الأمهات ذوات الأعمار دون الثماني عشرة سنة ( (18) يمكن أن يولدوا باكرا وبوزن ضعيف، وقد يموتون في السنة الأولى من حياتهم، كما أن الخطر على صحة الأمهات الصغيرات كبير جدا، وكثيرا ما لوحظ رداءة الصحة لدى النساء الفقيرات الحوامل منهن والمرضعات.


و الخلاصة فقد تواكدت النصوص الدولية على أن تحديد سن الزواج يتأسس متى يكون الرجل والمرأة واعيين بدورهما في الأسرة والمجتمع وقادرين على تحمل اعبائه و هذا مانصت عليه توصية الرضا في الزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في المبدأ الثاني منها، "يجب على الدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التشريعية لتحديد السن الأدنى للزواج الذي يجب في جميع الأحوال ألا يقل عن خمس عشرة (15) سنة"


..أما المشرع الجزائري فقد حدد سن الزواج بالنسبة للذكر والأنثى ب 19 سنة كاملة، وهذا حسب ما جاء في المادة 07 من قانون الأسرة، فقد نصت على أنه " تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة. وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج"


و الواقع فإن سن الزواج قد ارتفع كثيرا عما كان عليه في السابق -إذا استثنينا بعض المناطق النائية- وهذا نتيجة للتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية العالمية منها، والمحلية وخاصة في المناطق الحضرية، لأن أعدادا كبيرة من الشباب ينتهي تكوينها متأخرا و لا يلتحقون بالعمل الا بعدة مدة من الزمن بالإضافة لتكاليف الزواج و بناء البيت يقتضي  وقتا ليس باليسير،  ولعل  السن بدأ يترنح في العشريات الأخيرة اذ  لم تعد تكتمل الشخصية المسؤولة الا بعد طول مدة قد تصل  للثلاثين، و احصائيات تفيد ان سن الزواج بدأ يتراوح عند الفتاة بين 25/30 عند الفتاة، ومن 30/35 سنة عند الفتى .

الموضوع الثاني: تسجيل عقود الزواج في الاتفاقيات الدولية


إذا كان الزواج عقد بين طرفين هما الزوج والزوجة، فإن هذا العقد لكي يعطي أثره القانوني، سواء لأطرافه وهما الزوج والزوج)، أو للغير (الأبناء أو الأقارب أو الآخرين) لا بد له من تسجيل، وهذا ما أكدت عليه الصكوك الدولية، فقد جاء في اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، في المادة الثالثة منها "بأن تقوم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب " ،كما جاء في توصية بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، في المبدأ الثالث منها " تقوم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب"، و أكدت المادتان السابقتان على ضرورة تسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي، واستعمال عبارتي سجل رسمي" و "جميع" هي تأكيد للدول باستخدام سلطاتها للقيام بهذه المهمة بصفة رسمية مع عدم التمييز بين أفرادها في هذا التمتع بهذا الحق.


أما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد جاء في المادة 2/16 .... وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا".كما جاء في اتفاقية حقوق الطفل ، في المادة 07 منها، بأن " يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما".


وبما أن الطفل يعد نتيجة العلاقة بين الرجل والمرأة، فإن عقد زواجهما لا بد وأن يسبق مولد الطفل، فإذا كان عقد زواجهما مسجل في سجل رسمي، فإن ذلك سيسهل من عملية تسجيل المولود، وإلا قد تعترضهما عوائق متعددة، من أخطرها عدم الاعتراف بالطفل.


الموضوع 2
الموضوع الثالث: الحق في الزواج وتكوين أسرة في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الانسان


نتناول الحق في الزواج وتكوين أسرة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، ثم الاتفاقيات الدولية الإقليمية لحقوق الانسان


أولا: الحق في الزواج وتكوين أسرة في الاتفاقيات والإعلانات الدولية لحقوق الانسان


تنص المادة 1/16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن " للرجل متى بلغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة "


ولم يختلف العهدان الدوليان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية عن هذا الامر و لم يحيدا عن هذا المعنى، كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد نصت المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه " يجب أن يتم الزواج بالرضاء الحر للأطراف المقبلة عليه". أما المادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد جاء في الفقرتين 2 و 3 من المادة 23 على أنه 2000 "يعترف بحق الرجال والنساء الذين في سن الزواج وبتكوين أسرة، و لا يتم زواج بدون الرضاء الكامل والحر للأطراف المقبلة عليه"


وجاء في المبدأ الأول من التوصية بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج بأنه " لا ينعقد الزواج قانونا إلا برضا كلا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة وبحضور شهود وفقا لأحكام القانون "


ولم تخرج عن هذا السياق اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، حيث جاء في المادة الأولى منها، بأنه " لا ينعقد الزواج قانونا إلا برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة، وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، ، وبحضور شهود، وفقا لأحكام القانون"


وقد جاء أيضا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، في المادة 16 بأن " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمايز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:


(أ) - نفس الحق في عقد الزواج.


(ب) نفس الحق في اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.


( ت) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه......


بناء على ما تقدم من نصوص قانونية نصت عليها الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، يتبين لنا بأنها قد أجمعت على أن الحق في الزواج و تكوين أسرة من الحقوق المعترف بها لكلا الطرفين المتقدمين لهذا العقد ( وهما الزوج و الزوجة، وأوجبت هذه الاتفاقيات على الدول المصدقة على هذه الاتفاقيات الرضاء الكامل والحر لا إكراه فيه لكلا الطرفين.


الموضوع الرابع: الحق في الزواج وتكوين أسرة في الاتفاقيات الدولية الإقليمية


· الحق في الزواج في إطار مجلس أوروبا


ü الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في المادة 12، على أن " للرجل والمرأة في سن الزواج حق التزوج وتكوين أسرة وفقا للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق ".


القراءة االعادية للنص تفيد الإشارة الى الحق في الزواج بين الرجل والمرأة دون سواهما، أو ما يسمى بالزواج التقليدي، لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اتخذت موقفا مغايرا لما نصت عليه المادة 12 المذكورة أعلاه من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث أجازت الزواج بين مثلي الجنس، وقد استندت في موقفها هذا على أن العبارات والألفاظ المستخدمة في هذه المادة لا تشترط تحديد نوع الجنس وفقا لمعايير بيولوجية محضة؟ وخلصت في النهاية إلى أن الحق في الزواج وتكوين أسرة يمنح الإنسان حقا في تغيير جنسه وفي الزواج ممن يشاطره جنسه.


ü ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي نصت المادة 9 منه "على أنه يكفل الحق في الزواج والحق في


تكوين أسرة وفقا للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحقوق".


يلاحظ خلو الميثاق من لفظي الرجل والمرأة، مما يفهم منه بأن الحق في الزواج ليس محصورا بين الرجل والمرأة بل تعداه إلى نمط اخر معترف به في المجتمع الاروبي هو الزواج المثلي.


· الحق في الزواج في إطار منظمة الدول الأمريكية:


ü الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: أكدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة 17 " أن حق الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج في أن يتزوجوا ويؤسسوا أسرة، وهو حق معترف به إذا استوفوا الشروط التي تحددها القوانين المحلية طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع مبدأ عدم التمييز الذي تقره هذه الاتفاقية ، ولا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه، و تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تضمن للزوجين مساواة في الحقوق وتوازنا ملائما في المسؤوليات عند التزوج وخلال فترة الزواج وعند انحلاله إذا حصل ..."


.. الخلاصة من هذه الاتفاقية الاعتراف للرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج ان لهم الحق في الزواج وتأسيس أسرة، وفقا للشروط المنصوص عنها في دولهم، كما أكدت الاتفاقية على عدم انعقاد أي زواج إذا لم يحض برضا أطرافه رضاء حرا لا إكراه فيه.


ü إعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان: جاء في المادة 6 من الإعلان العالمي الحقوق وواجبات الإنسان "بأنه لكل شخص الحق في تكوين أسرة العنصر الأساسي للمجتمع والحصول على الحماية لها".


هذا النص اعترف بحق كل شخص في تكوين أسرة، لكن لم يبين الأسرة المراد تكوينها هل هي الأسرة التقليدية المتكونة من رجل وامرأة، أم الأسرة المتكونة من مثلي الجنس. لكن الواضح أن استخدام مثل هذه المصطلحات هو إشارة إلى حق كل شخص في تكوين الأسرة التي يرغب فيها.


· الفرع الثالث: الحق في الزواج وتكوين أسرة في إطار جامعة الدول العربية


أصدرت جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقد كرس بعض الحقوق المتعلقة في المادة 33 منه جاء فيها أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، وهذا أمر طبيعي بالنظر لما تمثله الأسرة عند العرب عموما والمسلمين خصوصا، إذ تعد منبع الحنان، والتآزر والتعاون والتضامن والتلاحم في السراء والضراء. مشيرة بأن الزواج بين الرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج هو أساس تكوينها وهو أمر مسلم به في مجتمع عربي متشبع بالأخلاق المستمدة من الدين الحنيف، ثم ذكرت بأن الحق في التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، مع عدم انعقاد الزواج إلا بناء على رضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه، وقد أحالت المادة إلى تشريع كل دولة لتنظيم حقوق وواجبات الرجل والمرأة بخصوص


انعقاد الزواج وأثناء قيامه وفي حالة انحلاله، رضاً كاملاً لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله، وأشارت المادة إلى مسؤولية الدولة والمجتمع في حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها، وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها، خصوصا ضد المرأة والطفل. ويقع على الدولة أيضا مسؤولية كفالة الحماية والرعاية اللازمتين للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكفالة فرص التنمية البدنية والعقلية للناشئين والشباب، ويقع على الدول الأطراف الاتزام باتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهيته في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلي المعيار الأساسي لكل التدابير المتخذة بشأنه في جميع الأحوال وسواء كان معرضاً للانحراف أم جانحاً.


المساواة بين الزوجين في التمتع بالحقوق وتحمل المسؤوليات في المواثيق الدولية


الحق في المساواة عند انعقاد الزواج يعني الحق في المساواة بين الزوجين الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج تلك المساواة


التامة دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين.


ü فقد جاء في المادة السادسة عشر، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنه: " للرجل والمرأة متى بلغا من الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه"


اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للرجل والمرأة بالحق في الزواج وبالمساواة فيه دون تمييز بينهما بسبب الجنس أو الدين. فإذا نظرنا إلى عبارة بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين فإن ذلك يستوقفنا لما تثير هذه العبارة من علامات استفهام. فإذا سلمنا بأن التمييز في التمتع بهذا الحق بسبب الجنس أو فوارق أخرى مرفوض خلقا، لكن عدم تزوج المرأة بالرجل المختلف عنها دينا يعد أساسا شرعيا لا يمكن أن يُعد تمييزا بل هو عين الصواب، وخصوصية من خصوصيات المجتمع الإسلامي، للحفاظ على هوية المرأة وأبنائها، أيضا فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد استعمل عبارة " لا يبرم عقد الزواج... مما يبين أهمية الرضا في الزواج واعتباره ركنا أساسيا في عقود الزواج، فإذا شابه إكراه فيعتبر كأن لم يكن ويبطل بالتالي عقد الزواج.


ü أما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية


فقد صيغت الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه بعبارة " يجب أن يتم الزواج بالرضاء الحر للأطراف المقبلة عليه" أي على الدول التي تلتزم بالتصديق على العهد أن تحترم ما ورد في هذه المادة، من وجوب أن يتم الزواج بالرضاء الحر لأطرافه، وأن تعمل هذه الدول على تكريس هذا الحق بما لها من قدرة وسلطة على مراقبة تنفيذ هذا الحق. ولم يخرج عن هذا الإطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة على التوالي من المادة 23 على أنه: - "يعترف بحق الرجال والنساء الذين في سن الزواج وبتكوين أسرة لا يتم زواج بدون الرضاء الكامل والحر للأطراف المقبلة عليه وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق والمسؤوليات عند الزواج وأثناء قيامه وعند فسخه، ويجب النص، في حالة الفسخ، على الحماية اللازمة للأطفال ".


فبعد أن أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على الاعتراف بحق الزواج للرجال والنساء البالغين من الزواج، أوجب في فقرة ثانية على الرضاء الحر و الكامل للزوجين، مما يبين أهمية الرضا في عقود الزواج..


أما المبدأ الأول من توصية الأمم المتحدة بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج فقد جاء فيه بأنه " لا ينعقد الزواج قانونا إلا برضا كلا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة وبحضور شهود وفقا الأحكام القانون". فعبارة " لا ينعقد " تدل على بطلان عقود الزواج التي ينعدم فيها الرضا بين طرفي العقد وهما الرجل والمرأة. أما عبارتي " إعرابهما عنه بشخصيهما " فهو تأكيد أكثر على أن عقود الزواج من العقود الشخصية التي لا يمكن إبرامها من طرف الغير مهما كانت درجة قرابة هذا الغير، ومن أجل ضمانة هذا الإعراب الشخصي فقد أوجبت الاتفاقية تأمين العلانية اللازمة وبحضور شهود يشهدون هذا الرضا المعرب عنه من قبل أطرافه، وهي عبارات لم تستعمل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


إن العبارات والمصطلحات التي استعملت في توصية الأمم المتحدة بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج هي نفسها التي استعملت في اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، حيث جاء في المادة الأولى منها، بأنه " لا ينعقد الزواج قانونا إلا برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلائية اللازمة، وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود، وفقا لأحكام القانون"


وقد جاء أيضا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، في المادة 16 بأن " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمايز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحق في عقد الزواج، نفس الحق في اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل ، نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه"


· ولم تخرج الاتفاقيات الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان عن هذا الإطار.


ü فقد نصت المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن " للرجل والمرأة في سن الزواج حق التزوج وتكوين أسرة وفقا للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق


ü كما جاء في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة 17 على "أن حق الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج في أن يتزوجوا ويؤسسوا أسرة، وهو حق معترف به إذا استوفوا الشروط التي تحددها القوانين المحلية طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع مبدأ عدم التمييز الذي تقره هذه الاتفاقية، لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تضمن للزوجين مساواة في الحقوق وتوازنا ملائما في المسؤوليات عند التزوج وخلال فترة الزواج وعند انحلاله إذا حصل".


يستشف من هذه المواد التي استعرضناها بأن المساواة هنا مساواة كاملة، أي لا اختلاف فيها بين الرجل والمرأة و هي تريد من الدول أن لا تضع أية عراقيل سواء بسبب الجنس أو الدين للرجل والمرأة متى أرادا الزواج، كما عليها أن تتخذ إجراءات وتدابير مناسبة من أجل ضمان مساواة في الحقوق وتوازنا في المسؤوليات من انعقاد عقد الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله، كما أكدت على بطلان عقد الزواج وعدم قيامه قانونا إذا لم تتساو فيه إرادة الطرفين


المقبلين على الزواج وهما الرجل والمرأة ولم يعبرا عنه رضاء كاملا لا إكراه فيه، مع تأمين العلانية اللازمة وبحضور شهود وفقا لأحكام القانون. الشيء الواضح في هذه الصكوك أنها قد ساوت بين الرجل والمرأة عند الزواج مساواة تامة. وقد اعتبر المشرع الجزائري الرضا في الزواج الركن الأساسي والوحيد لقيامه، حيث جاء في المادة 9 على أنه ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين".


وقد تناغمت هذه المواثيق مع الشريعة الاسلامية في معظم قراراتها فقد ذهبت الشريعة الإسلامية بأن زواج المرأة أو الرجل بناء على رغبته أو رغبتها الحرة دون إكراه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" ومن ثمة فليس من المعقول أن يعتبر رضا إنسان في صحة تصرف ثم يحكم ببطلانه إذا باشره بنفسه، فصحة التصرفات لا تستدعي أكثر من أهلية التصرفات.


وقدجاء فيما يروى عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قالت بعد أن جعل الحق لها: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيئا.


لكن هذا الحق في عقد الزواج ليس مطلقا، فقد جعل الإسلام للآباء و السائر الأولياء إذا انحرفت المرأة في اختيار الزوج، حق عدم قبول هذا الزواج، أو حق المنع إن بدا لهم سوء اختيارها، وأنها تزوجت غير كفء، وذلك لأن هذا الزواج وإن كان خاص بالمرأة إلا أن له اتصال بالأسرة، خيره أو شره، فينبغي أن يكون للأولياء فيه بعض الشأن، وحسبهم فيما لهم من حق، أن يمنحوا حق الاعتراض أو المنع.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

نفيد بموجب هذا ...

نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...

العدل والمساواة...

العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...

آملين تحقيق تطل...

آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...

Network archite...

Network architects and administrators must be able to show what their networks will look like. They ...

السيد وزير التر...

السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب. قدم السيد مح...

حقق المعمل المر...

حقق المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنجازات بارزة ومتنوعة. لقد طوّر المعمل نظامًا متكاملًا للتنبؤ بالظ...

رهف طفلة عمرها ...

رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...

قصة “سأتُعشى ال...

قصة “سأتُعشى الليلة” للكاتبة الفلسطينية سميرة عزام تحمل رؤية إنسانية ووطنية عميقة، حيث تسلط الضوء عل...

اعداد خطة عمل ع...

اعداد خطة عمل عن بعد والتناوب مع رئيس القسم لضمان استمرارية العمل أثناء وباء كوفيد 19، وبالإضافة إلى...

بدينا تخزينتنا ...

بدينا تخزينتنا ولم تفارقني الرغبة بان اكون بين يدي رجلين اثنين أتجرأ على عضويهما المنتصبين يتبادلاني...

خليج العقبة هو ...

خليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإ...

فرضية كفاءة الس...

فرضية كفاءة السوق تعتبر فرضية السوق الكفء او فرضية كفاءة السوق بمثابة الدعامة او العمود الفقري للنظر...