الرئيسية

لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (65%)

زام 1-الحجة الأولى: تتعلق بالاختصاص الاستشاري الحصري القاصر لمجلس شورى الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بعقود أو صفقات أو التزامات أو امتيازات ادارية. يذهب الرأي القائل بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية إلى أن القانون أعطى لمجلس شورى الدولة اختصاصاً قاصراً بنظر العقود الإدارية، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام ويقتضي إثارته عفواً ولم يدل به أي من الفرقاء. وتشير المادة ٦٠ من قانون نظام مجاس شورى الدولة: مجلس شورى الدولة هو المحكمة العادية للقضايا الإدارية والمرجع الاستئنافي أو التمييزي في القضايا الإدارية التي اعتبرها القانون محكمة خاصة. كذلك نصت المادة ٦١ من ذات القانون على أن ينظر مجلس شورى الدولة على الأخص: 1-في طلبات التعويض عن الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة أو تنفيذ المصالح العامة أو الأضرار الناجمة عن سير العمل الإداري في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة. 2- في القضايا الإدارية المتعلقة بعقود أو صفقات أو امتيازات إدارية أجرتها الإدارات العامة 7-في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في ارتكابهم خطأ كان سبب للحكم عليها. كما تنص المادة 762 من قانون أصول محاكمات المدنية على أنه (يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره. 2-الحجة الثانية : الاستناد إلى قواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون أصول المحاكمات لرفض التحكيم في العقود الإدارية سيما عقود الامتياز. سيما عقود الامتياز. ولقد استند التقرير والقراران الصادران عن مجلس شورى الدولة المشار إليهم على هذه الحجة بشكل مباشر وكامل. بل ويتضمن أيضاً تنازلاً عن سلطتها التنظيمية الدستورية في تنظيم المرافق العامة وإخضاعها لرقابة المحكمين، وهو أمر يمس بسيادة الدولة ذاتها. 3-الحجة الثالثة : عدم إعمال الحكم الوارد في المادة ٨٠٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على العقود الإدارية الدولية. الواضح أن هذه المادة تعطي للدولة والأشخاص العامة الأخرى الحق في اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات التي تنشأ بينهما وبين غيرهم من الأشخاص الأخرى. إلا أن الفقه المناهض لصحة شرط التحكيم في العقود الإدارية حتى لو كانت تتعلق بمصالح التجارة الدولية، يرى أن هذه المادة لا يمكن أن تستخدم كحجة للقائلين بجواز التحكيم في العقود الادارية الدولية. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. 5-الحجة الخامسة: منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ راسخ في العلم والاجتهاد الإداريين سواء في فرنسا أو في لبنان ذهب التقريران الصادران عن مجلس شورى الدولة وكذلك القراران المشار إليهما سابقاً إلى الدفع بهذه الحجة من أجل الوصول إلى بطلان شرط التحكيم الوارد في العقود محل المنازعة وذلك بذكر أن منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ راسخ في العلم والاجتهاد الإداريين وقد استقر عليه اجتهاد مجلس الشورى الفرنسي وما برح يؤكده منذ قراراته الأولى وحتى اليوم. كذلك فإن اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني مستقر أيضاً على وجوب احترام هذا المبدأ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وبما أن منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ يتعلق بالنظام العام ويقتضي إثارته عفواً،

النص الأصلي

زام
يستند الفقه الرافض الى قبول التحكيم في العقود الادارية الى مجموعة من الحجج القانونية.


1-الحجة الأولى: تتعلق بالاختصاص الاستشاري الحصري القاصر لمجلس شورى الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بعقود أو صفقات أو التزامات أو امتيازات ادارية.يذهب الرأي القائل بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية إلى أن القانون أعطى لمجلس شورى الدولة اختصاصاً قاصراً بنظر العقود الإدارية، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام ويقتضي إثارته عفواً ولم يدل به أي من الفرقاء. وتشير المادة ٦٠ من قانون نظام مجاس شورى الدولة: مجلس شورى الدولة هو المحكمة العادية للقضايا الإدارية والمرجع الاستئنافي أو التمييزي في القضايا الإدارية التي اعتبرها القانون محكمة خاصة. كذلك نصت المادة ٦١ من ذات القانون على أن ينظر مجلس شورى الدولة على الأخص:
1-في طلبات التعويض عن الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة أو تنفيذ المصالح العامة أو الأضرار الناجمة عن سير العمل الإداري في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة. 2- في القضايا الإدارية المتعلقة بعقود أو صفقات أو امتيازات إدارية أجرتها الإدارات العامة
أو الدوائر الإدارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة. 3- في قضايا الضرائب المباشرة. 4- في قضايا الضرائب غير المباشرة خلافاً لأي نص آخر. 5- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي. 6- في القضايا المتعلقة بأشغال الأملاك العامة. 7-في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في ارتكابهم خطأ كان سبب للحكم عليها.
كما تنص المادة 762 من قانون أصول محاكمات المدنية على أنه (يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.
2-الحجة الثانية : الاستناد إلى قواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون أصول المحاكمات لرفض التحكيم في العقود الإدارية سيما عقود الامتياز.يذهب الاتجاه الرافض لقبول التحكيم في العقود الإدارية إلى الإشارة إلى نص المادة 77 من قانون أصول المحاكمات المدنية كدليل لعدم إمكانية قبول التحكيم في العقود الإدارية، سيما عقود الامتياز. إذ تنص المادة المذكورة على أن الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من الدولة اللبنانية تقام إلزامياً لدى المحاكم اللبنانية. ولقد استند التقرير والقراران الصادران عن مجلس شورى الدولة المشار إليهم على هذه الحجة بشكل مباشر وكامل. حيث سطرا وأن مبدأ منع التحكيم في العقود الإدارية يتسم بأهمية خاصة في عقود الامتياز لأن التحكيم لا يفترض تنازلاً عن اختصاص القضاء الوطني وعن بعض حقوق الإدارة فحسب، بل ويتضمن أيضاً تنازلاً عن سلطتها التنظيمية الدستورية في تنظيم المرافق العامة وإخضاعها لرقابة المحكمين، وهو أمر يمس بسيادة الدولة ذاتها.
3-الحجة الثالثة : عدم إعمال الحكم الوارد في المادة ٨٠٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على العقود الإدارية الدولية. تنص المادة ٨٠٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والواردة في القسم الثاني الخاص بالتحكيم الدولي على أنه يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي. الواضح أن هذه المادة تعطي
للدولة والأشخاص العامة الأخرى الحق في اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات التي تنشأ بينهما وبين غيرهم من الأشخاص الأخرى. إلا أن الفقه المناهض لصحة شرط التحكيم في العقود الإدارية حتى لو كانت تتعلق بمصالح التجارة الدولية، يرى أن هذه المادة لا يمكن أن تستخدم كحجة للقائلين بجواز التحكيم في العقود الادارية الدولية.
4-الحجة الرابعة: عدم الاعتداد بالفقرة الثانية من المادة ۷٩٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية للقول بجواز التحكيم في العقود الإدارية تنص المادة ۷٩٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني في فقرتها الثانية المعدلة بالمادة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم ۲٠/٨٥ على أنه إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة، وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.
5-الحجة الخامسة: منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ راسخ في العلم والاجتهاد الإداريين سواء في فرنسا أو في لبنان ذهب التقريران الصادران عن مجلس شورى الدولة وكذلك القراران المشار إليهما سابقاً إلى الدفع بهذه الحجة من أجل الوصول إلى بطلان شرط التحكيم الوارد في العقود محل المنازعة وذلك بذكر أن منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ راسخ في العلم والاجتهاد الإداريين وقد استقر عليه اجتهاد مجلس الشورى الفرنسي وما برح يؤكده منذ قراراته الأولى وحتى اليوم. كذلك فإن اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني مستقر أيضاً على وجوب احترام هذا المبدأ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وبما أن منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ يتعلق بالنظام العام ويقتضي إثارته عفواً، وإذا حصل التحكيم فإن القرار التحكيمي ذاته يعد باطلاً ولا يمكن الاحتجاج بمشاركة الشخص العام في إجراءات التحكيم لرفض حقه في الطعن بالقرار التحكيمي.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها

آخر التلخيصات

دروس في المال: ...

دروس في المال: كيف أنقذ "شاكيل أونيل" نفسه من مصير الإفلاس الذي يلاحق لاعبي السلة؟ مفارقة غريبة لكن...

درك الإمام أن ط...

درك الإمام أن طرد البرتغاليين من الحصون الساحلية يستحيل دون تأمين جبهة داخلية موحدة، فوضع خطة عسكرية...

2 - بداية عصر ا...

2 - بداية عصر الانقلابات -1-2- انقلاب حسني الزعيم 1949 م لقد كان لتردي الأوضاع الداخلية فضلا على الص...

بالقرب من مدينة...

بالقرب من مدينة أور الأثرية. كان من المقرر أن يمتد موسم التنقيب لهذا العام من منتصف شهر سبتمبر/أيلول...

This is my Engl...

This is my English timetable. I have three English classes every week. My classes are on Sunday, Tue...

ينتسب المعنيون ...

ينتسب المعنيون الى الأمير معن بن ايوب الملقب بابي ربيعة، وهم عرب يمنيون نزحوا من شمالي بلاد الشام وم...

زار وفد شركة «م...

زار وفد شركة «موف وان» (Move One) العالمية للخدمات اللوجستية، البريطانية الأمريكية، برئاسة السيد جيس...

ابتدأت السورة ا...

ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذللك كواكب التي تطلع ليلا لتضيئ سبلهم ساقت الإدارة البراهين عل...

المبحث الثاني: ...

المبحث الثاني: الفرق بين التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي النمو الاقتصادي هو الزيادة في الناتج أو ا...

يُعدّ التحدي ال...

يُعدّ التحدي الأكبر الذي واجهته خلال النصف الأول من فترة التدريس الميداني هو العمل على تصميم بيئة صف...

نشأة المدرسة ال...

نشأة المدرسة التقليدية في علم الآثار الجذور (القرنان 15–18): بدأت باهتمام أوروبا في عصر النهضة بالآث...

1. باب التاسيس ...

1. باب التاسيس التشريعي:- الاحتياج التشريعي لتطوير القائم حتميا ، فقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم...

أخبار التقنية